شوف الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما نهار النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلاها في سبع مواطن المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاضن الابل وفوق ظهر بيت الله رواه الترمذي ومضاعفة. وعن ابي مرقد الغنمي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها رواه مسلم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم المسجد فلينظر فان رأى في نعليه اذى او قذرا فليمسحه وليصلي فيهما. اخرجه ابو داوود وصححه ابن خزيمة عن ابن وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وطأ احدكم الاذى بخفه بخفيه فطهورهما التراب. اخرجه ابو داوود وصححه ابن حبان. وعن معاوية ابن الحكم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم. عن زيد ابن ارقم رضي الله عنه قال نتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم احدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظ على الصلاة الصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء متفق عليه زاد مسلم في الصلاة عن ابيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره عزيز كعزيز مرجل من البكاء. اخرجه الخمسة الا ابنهما الا ابن ماجة وصححه ابن حبان. وعن علي رضي الله عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان فكنت اذا اتيته وهو يصلي تنحنح لي رواه النسائي وابن ماجة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصليه. قال يقول هكذا وبسط كفه اخرجه ابو داود والترمذي وصححه وعن ابي قزازة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل امامة بنت زينب. فاذا سجد وضعها واذا قام حملها متفق عليه مسلم وهو يؤم الناس وهو يؤم الناس بالمسجد. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الاسودين في الصلاة الحية والعقرب اخرجه الاربعة وصححه ابن حبان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ذكر هنا ما يتعلق بالموضع الذي يصلي فيه المسلم او ما يمنع من الصلاة فيه. مر بنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام فقد جاء في الصحيح مما خص الله عز وجل به هذه الامة ان جعل الارض لها مسجدا وطهورا ما جاه ابن عبد الله وابي هريرة في الصحيح وفيه دليل على ان الارض كلها مسجد. وليس هناك شيء يمنع من الصلاة فيه هذا هو الاصل وجاء في احاديث مواطن يمنع من الصلاة فيها من ذلك المقبرة وقد بينا حكم الصلاة في المقبرة وان الصحيح من اقوال اهل العلم ان الصلاة فيها محرمة ولا تجوز وان العلة من المنع في الصلاة من الصلاة فيها وسد ذرائع الشرك ومنع التعلق بالاولياء والصالحين وكذلك من المواقي التي يمنع من الصلاة فيها الحمامات واماكن القدر والاذى وعللنا او ذكر العلة في ذلك هي النجاسة وانها مأوى الشياطين اتبع هنا مواضع اخرى ومواطن اخرى لا يصلى فيها ذكرها في هذا الباب حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى في سبع مواطن المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الابل وفوق ظهر بيت الله تعالى الحديث هذا حديث رواه الترمذي وابن ماجه من طريق زيد ابن جبيرة او زيد ابن زيد ابن جبيرة عن داوود ابن حصين عن نافع ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث قال الترمذي فيه حديث ابن عمر اسناده ليس بذاك او ليس بذاك القوي وزيد جبير هذا قد ضعفه اهل العلم وقد تفرد بهذا الخبر. فالحديث من جهة اسناده منكر انكر لتفرد هذا الراوي به وجاء من طريق اخر عن عبدالله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر وعبدالله ابن عمر المكبر ضعيف الحديث ايضا فالحديث بهذا الاسناد منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الا ان هذا الحديث لافراده شواهد فالحي ذكر سبعة مواطن مر بنا المقبرة والحمام وبينا حكم الصلاة فيهما وبينا احاديث التي وردت فيها مما زادوا في هذا الحديث قال المزبلة والمزبلة نهي عن الصلاة فيها لعلة وهي علة النجاسة والنجاسة في المزبلة اما ان تكون متيقنة واما ان تكون مشكوك فيها ويتفق اهل العلم على كراهية الصلاة في المزابل لانها مظنة النجاسة واما اذا تحققت وتعينت النجاسة او تحققت النجاة في المزبلة فلا يجوز ان يصلي فيها وبالاجماع انها اذا كانت نجسة وباشر وباشر باعظاء سجوده النجاسة ان صلاته لا تجوز ان صلاته لا تجوز على خلاف في مسألة الارض النجسة اذا صلى المسلم عليها ولم يباش باعضاء سجوده النجاسة فصلاته صحيحة اذا وقع ثوبه على النجاسة ولم يباشرها باعضائه على خلاف بين اهل العلم فالصحيح انه لا يجوز اما اذا وظع احد اعظائه اعظاء سؤال النجاسة فان صلاته لا تجوز ويلزمه الاعادة اما في المزبلة فهي مظنة النجاسة. فان تحققت فالصلاة فيها محرم لا تجوز بل قال بعض اهل العلم انه اذا صلى في المجمع تحقق النجاة فيجب عليه ان يعيد الصلاة وقال بعضهم اذا شك فانه يعيد الصلاة في الوقت والصحيح ان العلة في المنع من الصلاة في المنزل هو النجاسة فاذا وجد نجاسة فانه محرم ان يصلي فيها. اما اذا لم يتيقن نجاسة فانها الكراهة والعلة هي وظنت النجاسة النجاسة. اما اذا غسل مكانها وازال ما بها من قدر واذى الصلاة فيها جائزة بالاتفاق قال ايضا والمجزرة. والمجزرة هي مكان ذبح الذبح والنحر وتقطيع اللحم وجزره والعلة ايضا في المنع من المجزرة هي النجاسة. وذلك ان الدماء تسيل فيها وبالاجماع ان هذا الدم نجس فلا يجوز ان يصلي في والحكم بالمجزرة كالحكم في المزبلة. على التفصيل السابق ان تيقن وان شك وان كانت طاهرة فالصلاة فيها جائزة اما يتيقن فالصلاة فيها محرمة وان شك فيكره الصلاة فيها لانها مظنة والمقبرة مر الكلام عليها وقارعة الطريق. قارعة الطريق جاء ذكر المنع فيها في هذا الخبر وجاع النبي صلى الله عليه وسلم ابي هريرة في مسلم النهي عن التعريف في الطرقات ولم يأتي النهي عن الصلاة. وقد كره اهل العلم الصلاة في ايقاع الطريق لعلة لعلة الايذاء والضرر الايذاء والاظرار المصلي في قارعة الطريق يؤذي غيره ويتأذى هو فان قارعة الطريق مكان الهوام بقايا الطريق مكان يسلكه الناس فصلى في قارعة الطريق ظيق على المسلمين طريقهم واذاهم بذلك فمنع من الصلاة بها تعليلا لا دليلا. اما الدليل فهو ضعيف لكن يبقى المنع للتعليل والقاعدة انه لا ظرر ولا ظرار. ويحرم على المسلم ان يؤذي غير من المسلمين ويحرم على المسلم ايضا ان يتسبب في ايذاء نفسه اذا كان يصلي بالطريق قد تصدمه سيارة قد يصدمه شيء من من العابرين لهذا الطريق فلا يجوز ان يصلي لقاء الطريق مظنة الظرر ولخشية التأذي والايذاء. اما من جهة الارض ومكان القارعة فالاصل فيه الطهارة وانه مكان طاهر. اما اذا كانت قارعة فقد هجرت وتركها الناس فلا حرج في الصلاة فيها قال ايضا والحمام ومر بنا ذكره واما الامر ومعاطل الابل اما معاطل الابل فقد جاء في احاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الصلاة في مرابض الابل. جاء من حديث جاء ابن سمرة وحديث البراء. وابي هريرة وجعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعلة النهي عن الصلاة في مرابط الابل ومعاطنها يختلف فيها الفقهاء فمنهم من يرى ان العلة هي النجاسة ويمنع من الصلاة في مرابضها لعلة النجاسة ولا يفرق هنا بين الابل والغنم لان جميع ما يؤكل لحمه عنده بوله وروثه ورجيعه نجس وهذا ليس بصحيح القول الثاني ان العلة في المنع هي الضرر الذي يلحق المصلي وايضا انها مأوى للشياطين الابل جعل ان جاء النعل ذروة كل سنام شيطان وجاهد ومغفل ان الابل خلقت من جن ففيها سورة وثورة الجن فلا يأمن المصلي في مكانها ان تضره هذي اذا كانت موجودة في المكان اما اذا كانت خارجة وتعود فان العلة الاخرى هي التي تبقى وهي علة انها مأوى الشياطين وعلى هذا نقول ان الصلاة في مرابض الابل ومعاطنها لا تجوز هو الذي تنتقل منه وتعود اليه ومربطها ومربطها التي تأوي اليه. اما المكان الذي تجلس فيه ثم ترتحل عنه. وليس لها بمستقر فالصلاة فيه جائزة والصلاة بين الابل جائزة ايضا اذا كانت بغير معطلها لكن يبقى صاد بينه اذا خشي الظرر فانه يمنع للظرر وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه استقبل راحلته وصلى اليها جعل دابته سترة فصلى اليها. وثبت عنه انه صلى على راحلته قال دابتي صلى الله عليه وسلم مما يدل على ان العلة ليست هي النجاسة وقد قالوا صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مرابض الابل. مما يدل على التفريق في مسألة الابل والغنم. وان العلة وكانت النجاسة لاشتركت الغنم والابل في المعنى فالصحيح من اقوال اهل العلم ان المنع هنا على التحريم وان من صلى فيها فان صلاته باطلة. والذي القول الاخر انه على الكراهة واذا من يرى ان ليس النجاسة يقول الكراهة لكن الصحيح نقول ان على التحريم من صلى في معاط الابل فصلاته باطلة ويلزمه في الوقت ان يعيدها واما ان كان جاهلا ومثله يجهل هذا الحكم وصلى فيعذر بجهله قال بعد ذلك وفوق ظهر بيت الله تعالى الصلاة فوق بيت الله عز وجل علل بعضه المنع منها بعلة انه لا يستقبل الكعبة الصلاة فوق ظهر بيت الله. وايضا منعوا بهذا الصلاة في جوف الكعبة الفريضة. قال لا يصلي الفريضة في جوف الكعبة ولذلك قال بعض اهل العلم ان الذي يصلي الى هواء الكعبة فان فان صلاته فيها شيء وانه لابد ان يستقبل عين الكعبة وهذا القول ليس بصحيح وهذا الحديث هذا الحديث يقول حديث منكر والنهي عن الصلاة فوق ظهر الكعبة ليس بصحيح ومع ذلك يقول لو صلى او قدر لمسلم ان يصلي فوق ظهر الكعبة فلا حرج وظهر الكعبة كباطنها قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى داخل الكعبة واستقبل واستقبل بعض جدرانها وان جعل ثلاث اعمدة خلف خلف ظهره واستقبل الجهة التي هي امامه صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى داخل الكعبة وداخله في منزلة الاعلى لانه يستقبل حواف جدرانها بل لو قدر ان الكعبة غير موجودة وصلى في مكانها فصلاته صحيحة. وكما يصح الصلاة الى جهة الكعبة فانا يصح الى الصلاة الى اعلاها الهواء له حكم القرار. الهواء له حكم القرار فكما انه يصلي الى اصلها وقرارها يجوز ايضا يصلي الى الى هوائها. وعلى هذا نقول هذا القول ليس بصحيح والكراهة التي وردت عن اهل العلم في الصلاة في في الصلاة على ظهر البيت اما من اعلها علها لانه لا يستقبل القبلة وعلها بانه يعلو الكعبة وهذا فيه نوع امتهان هذا ليس بصحيح والحديث ضعيف لكن ما ما يتصور يصلي الانسان فوق ظهر الكعبة فلو قدر وصلى فنقول صلاته صحيحة قياسا على باطن الكعبة وعلى جوف الكعبة. هذي بعض المواطن التي ينهى عن الصلاة فيها من المعطيات لا ينعى الصاد فيه ايضا الصلاة في ارض الخسف وجاء ذاك عن علي رضي الله تعالى عنه موقوفا واما يمنع ايضا الصلاة فيها الصلاة في ارض ثمود فان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالارتحال منها وامر الا يسقى من البئر التي آآ لا يسقى من ابارها وامر بالمشي السريع والخروج منها هذا يدل على ان الصاد فيه ضمة يملى عنه الا في حالة واحدة وهي حالة الاضطرار بان يحبس فيها او في حالة خوف فوات الوقت او لا يصلي اضطرارا لاختيارا والا القاعدة في هذا الباب ان نقول الارض كلها مسجد الارض كلها مسجد يدخل يذكر الفقهاء في هذا الباب الصلاة في الكنائس قصرت في الاماكن في الارض المغصوبة الصلاة في اماكن فيها منكر كالصور وغيرها والقاعدة تقول اما الصلاة فصحيحة والاصل الانسان لا يصلي في مكان يشغله لا فيه صورة فهو لا يجوز يصلي في هذا المكان فيه صورة الا مع انكارها والفقهاء يفرقون بين الصلاة الى جهة الصورة والى كون الصورة خلفه والصحيح ادى الى يصلي فيه وان صلى فهو اثم واما صلاته صحيحة والقاعدة ان كل نهي يعود الى غير شرط الصلاة فانه يعود على الصلاة بالصحة ويبقى الاثم مع الصلاة قال رحمه الله تعالى وعن ابي مرفد الغنوي رضي الله تعالى عنه قال لا تصلوا الى القبور ولا تجلس اليها رواه مسلم وكذلك ابو داوود رواه ابو داوود والترمذي والنسائي واحمد من طريق جابر من طريق عدن جاب من طريق عبدالرحمن بن يزيد بن جابر عن مسلم بن عبيد الله عن وافلته عن ابي مرثد وفيه النهي عن الصلاة الى القبور. والقبور ينهى عن الصلاة فيها وعن الصلاة اليها وعن الصلاة عليها كل هذا لا يجوز لا يصلى في المقبرة واذا الى القبر ولا على القبر على القبر ان يجعل القبر له موضعا يسجد عليه هذا محرم ولا يجوز ويرحمك الله. والجمهور يمنعون من الصلاة الى القبر والعلة في ذلك قالوا منهم من يرى النجاسة ومنهم من يرى ان العلة هي المضاهاة والصحيح ان النهي عن الصلاة في القبور هي مضاهاة المشركين وسد ذراع الشرك والمنع من تعظيمها فان اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ومعنى كونهم اتخذوها مساجد اي مواضع للسجود وجهة للسجود ومساجدا يصلى فيها. فيشمل الحديث الجهة والمكان والفوقية فلا يجوز ان يصلي الى قبر وانا في مكان فيه قبر الفقهاء في مسجد المقبرة يحدها بعضهم بثلاثة اقمر يقول كل ما كان محاط وفي ذلك يقول فهو مقبرة اما اذا كان في قبر واحد وجعله عن يساره وصلى في مكان اخر فلا يسمى هذا مقبرة ويجوز الصلاة فيه عائشة رضي الله تعالى عنها كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها وكانت تصلي في حجرتها بقريب الحجرة فلما جاء ابو بكر كذلك فلما جاء عثمان عمر خرجت من حجرتها فهنا نقول ان المكان الذي فيه قبر لكان قبرا واحدا فلا يصلي اليه ولا عليه واذا كان القبر في اتخذ تعظيم في مسجد فلا يصلى في هذا المسجد لانه بني على هذا القبر واما اذا كان في صحراء او في مكان واسع وفي حجرة وهناك حجر اخرى يصلي فيها فلا حرج او كان القبر على جهة اليسار ويصنف اخر بعيد عن القبر فلا حرج ايضا ان يصلي فيه اذا يملى عن الصلاة في المقبرة ويملى عن الصلاة في القبر واعوى على القبر ويمنع عن الصلاة الى جهة القبر. الى جهة القبر ومن البدع ايضا يحفر قبر يصلي فيه من البدع ايضا ان يحفر قبرا ويصلي فيه من باب ان يجعله مكانا لعبادة والنبي قال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا من الصلاة الى المقبرة قال ايضا وعن معاوية ابن الحكم الاسلمي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاة قبل ذلك قال عن ابي وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم المسجد فلينظر فان رأى في نعليه اذى او قدرا فليمسحه وليصلي فيهما. هذا الحديث يتعلق بحكم الصلاة في الثياب النجسة ذكرنا من شروط الصلاة اطهارة البدن والبقعة والثياب فلابد ان يكون المصلي نصلي على بقعة طاهرة وهذا الذي عناه في الاحاديث التي سبقت المقبرة والحمام وما شابه ذلك من الصلاة فيها لاجل اشتراط الطهارة في البقعة كذلك الطهارة في الثياب التي يلبسها. كما قال تعالى وثيابك طهر وثيابك طهر امر الله عز وجل بتطهير الثياب وان كان المراد بالثياب هنا الاعمال وتدخل ايضا في هذه الاية الثياب التي المحسوسة التي يلبسها المسلم ان يطهره ويزيل ما بها من نجس وجماهير اهل العلم على ان ازالة النجاسة واجب من واجبات الصلاة والجمعة على انها شرط من شروط الصلاة. وانه يجب على المسلم ان يصلي بثياب طاهرة. ومن صلى بثياب النجم صلاته باطلة وهناك من يفرق بين العامد وبين الناس فالعابد يبطل صلاته والناس يرون ان صلاته صحيحة. فهذا الحديث حديث ابي سعيد الخدري هذا حديث رواه ابو داوود احمد من طريق حماد بن سلمة عن ابي نعمة السعدي عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث علم وعل بتفرد حماد بن عل بعلتين علة الارسال وعلة ان احماد خولي في هذا الخبر فالحديث رواه حمد بن سلمة عن ابي نعامة السعدي عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري رضي الله رضي الله تعالى عنه فقد خولف حماد فرواه حماد بن زيد عن ايوب عن ابي نظرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهنا نقول ابو نعامة السعدي رحمه الله تعالى قد تكلم في بعض اهل العلم والصحيح انه ثقة وان حديثه حسن لكن ايوب اوثق من ابي نعامة السعدي ابو ايوب ايوب ابن ابي تميمة السختياني اوثق فايوب يرويه عن ابي نظرة مرسلا وابو نعامة يرويه متصلا الا ان في طريق الا ان آآ بنعامة السعدي قد وثقوا غير واحد وقبلوا حديثه هذا خاصة ان حجاج حجاج رواه ايضا عن ابي نعامة السعد عن ابي نظرة عن ابي سعيد خذ رضي الله تعالى عنه وقد سئل سئل ابو حاتم عن هذا الحديث فقال ابو حاتم رواه حماد بن زيد عن ايوب عن ابي نعامة عن ابي نظرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة قال ابي ايوب احفظ فقد وهن ايوب رواية هذا الحديث ورواه ابراهيم بن طهمان عن حجاج الاحول عن ابي نعام عن ابي نظر عن ابي سعيد والمتصل اشبه يقول ابو حاتم والمتصل اشبه لانه اتفق اثنان على عن ابي نظرة عن ابي سعيد وهو وهما ابو نعامة وحجاج يعني عندنا حجاج وحماد وحماد بن سلمة يروونه حماد سلمة وحجاج يروي عن ابي نعام عن ابي نظرة متصل واما واما ايوب ايوب السختياني فيرويه عن ابي نظرة او عن ابي نعام عن ابي نظرة مرسلا على كل حال نقول حيث هذا اسناده بلاده لا بأس به اسناده لا بأس به وان كان تعليله قوي واعلاله بهذه العلة قوي لكن يبقى ان له شواهد تشهد له في ان المسلم لا يصلي في نعليه. وهذا حديث مشهور خلع نعليه وخلع الصحابة نعالهم فيؤخذ من هذا ان الصلاة بالثياب النجسة انها لا تجوز وان الصلاة في النعال النجسة ايضا انها لا تجوز وان من صلى بثياب متعمدا فصلاته باطلة وان من صلى ناسيا او جاهلا فاختلف العلم فيه. منهم من قال انه يعيد والصحيح الصحيح ان من صلى ناسي لنجاسته او جاهلا بها فصلاته صحيحة والحجة وهذا الحديث ايضا هو هذا الحديث ايضا فالنبي ابتدى صلاته بهذه النعال وفيها نجاسة ولما اخبر بها خلعها ولم يعد صلاته صلى الله عليه وسلم فالصحيح ان هذا الحديث جيد وان معناه ان النجاسة لا تجوز وان من صلى متعمدا صلاته باطلة واما من صلى جاهل وناسيا فانه يعذر بهذا النسيان بهذا الجهل ولا يلزمه الاعادة ثم ذكر ايضا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وطئ احدكم الاذى بخفيه فطهورهما التراب هذا الحديث يحصل ايراده في باب الطهارة في باب ذات النجاسة وانما ذكر هنا ان المسلم اذا صلى بنعليه فانها تكون الاصل فيها الطهارة لانه ان وطأ بها الاذى فان التراب يطهر ذلك الاذى فيطهرها الذي بعدها وهذا الحديث رواه محمد ابن كثير الصنعاني عن الاوزاعي لابن عجلان عن سعيد ابن سليم قال النبي عن ابي هريرة وقد اعل هذا الحديث محمد ابن كثير الصنعاني فهو ضعيف الحديث وقد تابعه غيره وفي المتابعة ايضا خطأ وضعف تابع وليد بن الوليد المزيد عن ابيه عن الاوزاعي والوليد وزير الثقة الوليد المزيد ثقة ولكن اه وتابعه ايضا جائظا من طريق الوليد عن ابيه والوليد عن الاوزاعي وجاء في طريق الاوزاعي انه قال نبأت عن ابي سعيد فالحديث يزداد فيه اضطراب فيه اضطراب من جهة الوصل والانقطاع فالاوزاعي مرة يقول نبأت ومرة يقول ومرة يروي مباشرة ان سعيد حدثه بذلك فالصحيح ان الطريق بين الاوزاعي وسعيد فيه رجل مجهول لا يعرف فيبقى ان هذا الحديث فيه ضعف فيه ضعف من جهة الانقطاع ومع ذلك نقول ان معناه صحيح فان المسلم اذا مشي بنعاله ووطئ نجاسة لا تنفك هذه النجاسة عن حالتين اما ان تزول بالتراب فالعبرة بزوالها وبزوالها يزول حكمها الحالة الثانية الا تزول هذه النجاسة فان بقيت وجب ازالتها اما بازالة النجاسة ثم الصلاة في النعال واما بخلع النعال واما بخلع النعال فافاد هذا الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يطهرهما التراب وجعل ام سلمة رضي الله تعالى عنها انها سئلت عن المرأة تطير ثوبها فتم النجاسة؟ قال يطهره ما بعده وثبت مسند انه قال ابن مسعود انه قال كنا لا نتوضأ من موطئ لا يتوضأ من موطئ والموطأ المراد به النية التي طائها المسلم يطأ النجاسة بها فالصحيح في هذه المسألة التفصيل فان كان في النعال نجاسة وصلى فيها فان لا يمن لا يجوز يصلي فيها واذا كان في نجاة ثم مشى على مكان طار وازال النجاسة ولم يرى لها اثر فصلاته صحيحة واذا صلى واذا رأى واذا مشطأ وطأ نجاسة يابسة وذهبت بالموضة الذي بعده فلا حكم لها. اي انها زالت واذا وطأ نجاسة رطبة ومشي على التراب فلم يبقى النجاسة حكم او لا يبقى لها اثر فقد ذهب حكمها وليس عليه شيء. الضابط يدور مع بقاء النجاة اذا بقت النجاسة فالصلاة فيها لا تجوز بنجاة النجاة والصلاة في هذا النعال جائزة ولذلك المسلم يتفقد يتفحص نعاله اذا بدأ يصلي اذا رأى فيها نجاسة ازالها واذا لم ير في نجاسة صلى فيها قالوا عن معاوية بن الحكم الاسر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن الحديث. هذا الحديث رواه مسلم من طريق يحيى ابن كثير عن هلال ابن ميمونة عن عطاء ابن يسار عن معاوية ابن الحكم وهذا الحديث والذي بعده عن زيد ابن الارقم رضي الله تعالى عنه انه قال انا كنا نتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم احدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظ على الصلوات حافظ على صلاة الصلاة اليسرى وقومي لله قانتين فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وايضا بحديث هريرة الذي بعد ايضا التسبيح النساء والتصفيق للرجال التسبيح للنساء تسبيح للرجال والتصفيق النساء هذان الحديثان ايضا متصلان بهذا الباب ومسألة الكلام في الصلاة وما يفعل المسلم الى اذا نابه شيء في صلاته او ناب امامه شيء في صلاته اما حديث زيد بروح من طريق السبيع بن ابي خالد الخالد عن الحارث بن الشبير عن ابي عمرو الشيباني قال قال يزيد ابن الارقم. واما عن ابي هريرة التصفيق للنساء والتسبيح للرجال فقد روي من طريق الزهري عن ابي سعيد ابي هريرة وله شيء ايضا من حديث ابي سالم بن سعد الساعدي واما حديث مطرب بن عبدالله بن الشخير ايضا في مسألة الكلام الذي الذي يغلب على الانسان حروف تخرج او شيء من الحروف كالصوت البكاء الذي يخرج للمصلي وما شابه ذلك اما الكلام في الصلاة فاتفق اهل العلم على تحريم الصلاة في على تحريم الكلام في الصلاة. اتفق اهل العلم على تحريم على تحريم الكاف الصلاة واجمعوا ان من صلى ان من تكلم في صلاته عامدا عالما ذاكرا عالما عامدا ذاكرا بغير مصلحة الصلاة ان صلاته باطلة عالم وعابد وذاكر في غير مصلحة الصلاة فصلاته باطلة واختلفوا لمن تكلم جاهلا او تكلم ناسيا او تكلم في مصلحة الصلاة هل تبطل صلاته تبطل والصحيح في هذه المسألة ان من تكلم جاهلا غير عالم في تحريم جاهلا غير عالم بتحريم الكلام نظر في حاله نظر في حاله فان كان مثله يعذر بجهله صحت صلاته وان كان لا يعذر فصلاته باطلة ومن تكلم عابدا حامدا ينظر في عبده هل تكلم في مصلحة الصلاة او تكلم بغير مصلحتها فان تكلف غير مصلحته فصلاته باطلة وان تكلم بمصلحتها فينظر فيها ابي ظابط المصلحة هل يمكن ان يأتي بما ان يأتي بما يصلح الصادون الكلام فان فعل فصلاته باطلة. اما اذا لم يتأتى له اصلاح الصلاة الا بالكلام العامد فان الصحيح ان صلاته صحيحة والجملة الى ابطال على ابقاء الكثير من العلم يبطل صلاته لكن واحد احمد وعند مالك وعنده انه اذا تكلم اصلح الصلاة صلاته وحياة الحالة الثالثة قال عالما عامدا ذاكرا الناس ايضا الناس ايضا الصحيح من اقوال العلم ان صلاته صحيحة اذا تكلم ناسيا لصلاته فصلاته صحيحة والقول الاخر ان صلاته باطلة لكن نقول الصحيح ان من تكلم ناسيا او جاهلا او تكلم في مصلحة الصلاة فصلاته صحيحة. وحجة هذا الباب حديث ابي هريرة في الذي قال يا رسول الله اقصت الصلاة ام نسيت هذا حجة من قال بالجواز فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما سلم من اثنتين وخرج سرعان الناس قال بعض يا رسول الله قال ذو يبقى قصرت الصلاة ام نسيت؟ هذا الرجل تكلم وتكلم وهو عالم ان الكلام محرم وتكلم في مصلحة الصلاة. مثل باقي ركعتان باقي وبقي له ركعتان صلى الله عليه وسلم قال اصدق ابن لدين؟ قالوا نعم. اي تكلم الصحابة بعد ما سألهم؟ وقال نعم. اما رواية انهم اوموا برؤوسهم او اشاروا هذا ليس بصحيح قالوا نعم لو فعلت ذلك يا رسول الله فهذا الدليل هذا الحين يدل على انهم تكلم عالم في مصلحة الصلاة ولم يعد ولم والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم ايضا وهو في صلاته قال صدق ذو اليدين مع انه سمع ايش؟ يظن ايش؟ انه خرج مع انه في صلاة فيكون حال حال الجاه الذي في الصلاة او الناسي قال نعم يا رسول الله فقام وكبر واكمل صلاته فهذا حجة من يقوم بالجواز. اما الذي يقام المنع قالوا ان هذا الحديث منسوخ وان الحديث قديم قبل ان يمنع من الكلام وان ذو اليدين قتل في بدر. لكن نقول الصحيح ان هذا الحديث بعد السنة السابعة ودليل ذلك ان ابا هريرة شهد القصة شهد القصة وابو هريرة لم يسلم الا في السنة السابعة وتحريم الكلام كان بعد فكان قبل غزوة قبل غزوة بدر لان اهل الحبشة عندما رجعوا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كانوا يتكلمون في صلاتهم ويسأل بعضهم بعضا في الصلاة فلما رجع مسعود سلة فلم يرد عليه السلام. فقال ان الله يحدث من امره ما ان الله يحدث ما يشاء وان مما يحدث ان لا تكلموا في الصلاة قادر على ان الكلام قد حرم وان حديث المسيء حديث ابي هريرة في قصة اليدين انه بعد بعد ايش بعد تحريم الكلام. اذا حديث زيد الارقم رضي الله تعالى عنه دليل على ان حديث زيد ابن ارقم كان في اول الاسلام هو حديث آآ والمنع من الكلام كان في اخر في اخر في اخر الامر فالكلام صارت مرة بثلاث مراحل مرحلة مرحلة الجواز مرحلة المنع المرحلة الثالثة اللي هي ليست على الجواز ولكن لا تبطل الصلاة اذا تكلم الانسان في مصلحة الصلاة وليس له طريق الى اصلاح الا هذا الطريق. فان صلاته تكون صحيحة. قال اما حديث ابي هريرة ففيه ماذا يفعل المسلم اذا نابه شيء في الصلاة بدأ يتكلم لمصلحتها فكأنه يقول ماذا؟ يقول سبحان الله يعني ان الكلام للمصلحة الصلاة لا يتكلم فيه الا عند عدم قدرة على التبييض لان الذي اذا تنبه بالتسبيح حرم الكلام حرب الكلام لاصلاح الصلاة اذا تنبه بالتسبيح وتكلم رجل فصلاته باطلة وايضا في باب الكلام لمصلحة الصلاة يتكلم بما فيه شيء من ذكر الله اذا كانا اسجد واقترب على خلاف العلم في مسألة لو تكلم الانسان بشيء في كلام الله هل تبطل صلاة لا تبطل؟ فمنهم من قال انه اذا قال خذ مثلا يا يحيى خذ الكتاب قوة وقرأ القرآن وقصد يحيى عنده يخاطب رجل قال بطلت صلاته بطلت صلاته مثل خذها ولا تخف وقصد درجة ساخذ هذا يكلم شخص في الصلاة اخذ هؤلاء قال خذها ولا تخف سنعيد مثلا فاخذ بهذا الدليل الاحداث يبطلوا الصلاة يقول هذا هذا الكلام اما يراد به المخاطب اما اذا تكلمي على انه قرآن فصلاة صاحب الاجماع. والصحيح انه اذا قرأ قرآنا ففهم المراد منه المخاطب فلا حرج في ذلك لكن هذا فيه شيء من من آآ الجراءة اذا من نابه شيء في صلاته فالرجل يسبح يقول سبحان الله سبحان الله والمرأة تصفق وتصفيح المرأة وتصفيقها يكون في حال محضر الرجال. اما اذا كانوا نساء فان المرأة ايضا تقول سبحان الله كما يقول الرجل. وايضا لو كانت بين مع زوجها تصلي او مع محرم لا تصلي فلا حرج ايضا ان تسبح وانما المنع منها اذا كانت تصلي خلف رجل اجنبي فانها تصفح ولا تسبح وكان في او كان بني كمن يسمع صوتها من الرجال الاجانب فانها تصفه وان كان الافظل لها ان تصفح ان تصفح دائما اذا ناب الامام شيئا فانها تصفح. قالوا عن مطرف بن عبدالله بن شيخ خير في مسألة الا يتكلم ذكر ما يتعلق بالكلام الذي يخرج كاف مثلا او تكلم بحرفين من شدة التضجر او بكى فخرج شيء من صوته خرج شيء مثل الازيز او الانين او ما شابه هل تبطل الصلاة او لا تبطل يذهب جمع من العلم الى ان من بكى فخرج منه حرفين خرج منه حرفان او ثلاثة بطلت صلاته. ومنهم من ابطل باف اف اف قال اذا تكلم قال اف اف اف بطلت والصحيح انه اذا بكى فخرج شيء من الحروف سواء خرج شيء من الحروف مثل انين اه او ماء او شابه ما شابه ذلك فانها مما يكره ويمنع منه المصلي لكن لا تبطل صلاته. وان الصياح في الصلاة ايضا لا يجوز اذا تعمد المسلم ذلك. اما فاذا بكى وصاح دون اختياره فصلاته صحيحة. اما التأفيف في الصلاة فالصحيح ان يتأفف الانسان خوفا من الله او خوفا من عذابه او خوفا من نزول عقابه او من حاله وتضجره من معاصيه وذنوبه فان صلاته صحيحة التأثيث دون دون مقصد فان هذا من العبث الذي يمنع منه المصلي. النبي صلى الله عليه وسلم كان متطرف هذا الذي رواه اهل السنن ابو داوود والنسائي والترمذي من طريق حمال شعنابيه انه كان يصلي ولصدره ازيز كازيز المرجل كازيز مرجا من شدة البكاء. اسمع له ازيز ينقذ الاجتماع غليانا له صوت. وهذا الصوت لا بد ان يصدر الصوت هذا لابد ان يكون فيه شيء من ان يكون له الصوت هذا لابد يكون فيه حروف لكن الحروف قد تعقل وقد لا تعقل. فهذا الحي يدل على ان الصوت الذي يخرج ولا يتميز فيه اكثر من حرف ان صلاته صحيح بالاجماع اما يتميز به ثلاث حروف فاكثر فهذا الذي وقع فيه الخلاف والصحيح ايضا انه اذا كان البكاء قصرا وقهرا وليس باختيار فصلاته صحيحة واما البكاء المتكلف والذي يستجلبه المصلي فهذا مما يكره فعله نقف على هذا والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد