الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله شيخنا الى بداية الباب طلبت الى كم باقي؟ اربعة حديث. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام السلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال الامام ابن حجر رحمه الله باب سترة المصلي قناة جهيم ابن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الماض بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم؟ فكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه متفق عليه. واللفظ للبخاري ووقع في البزار من وجه اخر اربعين خريفا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل اخرجه مسلم. وعن سبرة ابن معبد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستتر احدكم في صلاته ولو بسهم. اخرجه الحاكم. وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء المسلم اذا لم يكن بين يديه مثل مثل مؤخرة ظهر المرأة والحمار والكلب الاسود. الحديث وفيه الكلب الاسود شيطان اخرجه مسلم وله عن ابي هريرة نحوه دون الكلب. ولابي داوود والنسائي عن ابن عباس نحوه دون اخره. وقيد المرأة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ورحمه الله تعالى وعن علي رضي الله تعالى عنه او عن مطرف وعن علي رضي الله تعالى عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلان وكنت اذا اتيته وهو يصلي تنحنح لي رواه النسائي وابن ماجه هذا الحديث ذكره الحافظ رحمه الله تعالى بعد ما ذكر ما يتعلق بحكم الكلام وذكرنا ان الكلام للمصلي انه محرم ولا يجوز. وان من تكلم عامدا عالما ذاكرا غير متكلما فيما لا يوصي بما لا يكون في مصلحة الصلاة ان صلاته باطلة بالاجماع على خلاف ذكرناه في اللقاء السابق. وعلى خلاف علم في مسألة اذا اذا تنحنح او تأفأف او ما شابه هل هل يعد ذلك كلاما او على خلاف بينهم فمنهم من يرى ان التنحنح اذا خرج منه ثلاثة احرف انه يعد كلاما وكذلك اف اف اف اذا تأفأف فانه يعد كلام وتبطل صلاته. والقول الاخر ان هذا لا يعد كلاما اذا تنحنح او تأفف لا يعد كلاما وذكر الحافظ هذا الحديث يبين مذهب من يرى ان التنحنح والتأفأ ليس بكلام وان الصلاة معه صحيحة يمكن يبقى الا التنحنح بغير حاجة والتأثيث بغير حاجة انه مما يكره للمصلي لان الصلاة مقامها مقام خشوع وانكسار وذل لله عز وجل واما هذا الحي ذكره فقد رواه النسائي كما ذكرت وقد رواه ايضا ابن ماجة وقبلهما احمد رحمه الله تعالى من طريق الحارث عن ابي زرعة عن عن ابي ذر عن عن عبد الله ابن لجي عن علي رضي الله تعالى عنه. من طريق المغيرة المغيرة الحارث عن علي آآ الحارث ابن نجيع عن علي رضي الله تعالى عنه فهذا الحديث فيه عبدالله بن لجي الحظرمي قد جهله غير واحد وقد ذكره ابن حبان في الثقات ومع ذلك قد تفرد بهذا الخبر هذا الخبر قد تفرد به عبدالله بن لجي عن علي رضي الله تعالى عنه وهو من التابعين لكنه لا يعرف حاله قد وثقه ابن حبان وثقه العجلي او ذكر ابن حبان في الثقات وثقه العجلي وابن حبان له كلام فيه انه اذا تفرد فانه يضعف والامر الاخر هذا من جهة اسناده واختلف في متنه جاء انه يقول بدل التنحنح انه يسبح وجاء المغر انه يتنحنح فهنا اختلاف في متنه ايضا علة في اسناده. فجاء بلفظ التسبيح وجاء في لفظ بلفظ النحنحة والحديث كما ذكرت فيه ضعف واضطراب ففي ظعف فظعفه من جهة عبد الله ابن لجي واظطرابه في جهة متن مرة يقول تنحنح مرة يقول اه سبح وكذلك ايضا في اسناده فيه اضطراب وايضا هو مخالف لما في الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنهما وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التصفيق للنساء والتسبيح للرجال وامر اذا لاب احدكم شيئا ان يسبح ولم يأمره بان يتنحنح فلفظ النحنحة في هذا الخبر نقول ليس بمحفوظ وعلى هذا اذا احتاج المصلي ان ينبه غيره في صلاته فانه يسبح ولا يتنحنح والتنحنح خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا نقول حي ضعيف ولا يشرع التنحنح الصلاة وانما المشروع هو التسبيح اذا نابه شيء. اما اذا تنحح اذا تنحنح عرظا لعارض عرظ به كما يسمى بشرقة احتاج الى تنحنح او تنحنح لمرض فهذا لا اشكال فيه وانما الكلام هنا من تنحنح لينبه غيره فاهل العلم يختلفون في حكمه فمنهم من يبطل الصلاة بتنحنحه لانه ينزل منزلة الكلام والخطاب ومنهم من يرى انها مما يكره ومنهم من يرى انه جوازه للحاجة والصحيح ان ان النحنحة لا تبطل الصلاة لكنها لكنها لا تشرع قال ايضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون علي وهو يصلي قال يقول هكذا وبسط كفه اخرجه ابو داوود والترمذي هذا الوباء يتعلق بحكم الحركة في الصلاة وحكم التحرك والعمل بالصلاة. اهل العلم يجمعون على ان من تحرك على ان من تحرك في صلاته حركات متوالية على صورة على على اما على هيئة بخلاف هيئة الصلاة ان صلاته تبطل من تحرك بحركات متوالية في صلاته ان صلاته باطلة باتفاق الائمة ولكن يتحرك على صفة تخالف هيئة الصلاة اما بالوثب واما بالرقص او باما بالانحناء او الركوع او زيادة شيء من جنس الصلاة بغير حاجة فهذا عندهم انه حركة تبطل الصلاة اما الحركة اليسيرة فاختلف العلم فيها فمنهم من ضيق ضبط ذلك اذا تحرك ثلاث حركات متواليات ان صلاته تبطل ثلاث حركات متواليات ان صلاته تبطل اما اذا كانت متفرقة فلا تبطل وهذا قول جمع من اهل العلم والقول الاخر وهو الظابط ان الحركات تبطل الصلاة بها هي من رآك من خارج الصلاة ظن انك لا تصلي وان افعالك هذه لا تنبئ انك في صلاة. قالوا اذا اذا كان حركته تنبئ غير المصلي ان اللي تحرك بتلك الحركات ليس بصلاة فصلاته باطلة. والصحيح في هذه المسألة ان الحركات اليسيرة التي كان يحك جلدا او يحك شعرا او او آآ ينشر ثوبا قد كفت ان ذلك لا حرج فيه فالحركة اليسيرة الحركة اليسيرة لا تبطل الصلاة على الصحيح اما يتحرك بحركة كثيرة تجعل من شاهده يظن انه لا يصلي فان هذه الحركة تكون مبطلة المسألة الثانية مثلا كيف يرد المصلي على من عليه؟ يختلف ايضا العلم في مسألة رد السلام في مسألة رد السلام للمصلي هل يرد او لا يرد فذهب جمع من اهل العلم الى الى ان المصلي اذا سلم عليه لا يرد لا يرد بالاشارة اما بالكلام فهو محل اجماع. المصلي لا يرد السلام بالاجماع. من جهة كلامه وانما الخلاف هل له ان يرد باشارة تفهم عنه انه رد السلام من اهل من يمنع من ذلك ويرى ان رد السلام بالاشارة انه لا يجوز وانه ينتظر حتى حتى يسلم من صلاته وينصرف اذا ثم يسلم. فذهب المحققون من اهل الحديث واهل العلم وهو قول احمد والشافعي تعالى الى ان له ان يسلم الى ان له ان يرد السلام بالاشارة كما ثبت ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو هذا الحديث الحين رواه ابو داوود والترمذي وغير واحد من طريق هشام بن سعد النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه فرويض من طريق سفيان عن زيد بن اسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهذا اسناد اقوى والحديث جاء ايضا ان القصة وقعت صهيب وان القصة وقعت لبلال رضي الله تعالى عنهما فكأن ابن عمر روى عن صخيب مرة وروى عن بلال مرة وذاك ان سفيان بن سفيان رواه عن زيد بن اسلم عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسجد قباء فصلى فيه فدخل اجى فسلموا يقول ابن عوف فسألت صهيبا كيف كانوا يدفعوا اذا سلم عليه؟ قال كان يشير بيده وفي حديث الشاب سعد وان كان دون سفيان في الحفظ والاتقان لان هشام متكلم فيه لكن يبقى عندنا هذا الحديث يحسن بحديث سفيان. ويقول الحبيب مجموع طرقه الصحيح وقد صحح الخبر الترمذي رحمه الله تعالى وغيره. فروى ان الحديث صحيح كما قال كلا الحديثين عندي صحيح وعلى هذا نقول من السنة فيما اما يسن اذا سلم على المصلي ان يرد بالاشارة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واختلف في سورة الرد فمنهم من قال يرد بسبابته منهم من قال يرد برأسه ومنهم من قال يرد ببسط كفه والامر في هذا واسع. المقصد هو ان يحرك شيئا من جسده ليبين له رد السلام والذي جاء في حديث جعفر ابن عوف رضي الله رحمه الله تعالى انه فسر ذلك بقوله انه بسط كفه ابن عمر لان النبي صلى الله عليه وسلم بسط كفه ثم اشار بها كذا بسط كفه ثم اشار بها وهذه اشارة انه رد بيكفي صلى الله عليه وسلم انه اشار باصبعه وجاء ايضا لو اشار برأسه فيكون الامر في ذلك واسع لكن اصح طريق في هذا الباب انه يشير بيده هذا اصح ما في الباب انه يشير بيده وقد فسرت هذه الاشارة بانه يبسط كفه ثم يرفعها شيئا يسيرا هكذا يبسطها ثم يشير بها اشارة مما يدل على انه رد السلام على المصلي وان اخر رده بالاشارة حتى يسلم ثم يرد ثم يرد على من سلم عليه بلسانه فحسن وهل يجوز للمصلي لغير المصلي ان ان يسلم على المصلي نقول اذا كان المصلي يجهل حكم السلام ويجهل كيف يرد على المصلي وكيف يرد على غيره وهو في صلاته فانه لا يشرع ان يسلم عليه ولا يشغله في صلاته لا يشغله في صلاته. لكن اذا سلم على حاضرين وكان بينهم مصلين. وسمع المصلي سلام المسلم جاز له ان يشير جاز له ان يشير وهو كما ذكرت فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرد وهو يصلي السلام بالاشارة. ومع ذلك نقول لا ينبغي ان يسلم على المصلي خشية ان يفتنه في صلاته او خشية ان يكون جاهلا فيكون رده بالاشارة ثم ذكر احد ابن قتادة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل امامة بنت زينب فاذا سجد وظعها واذا قام حملها. متفق عليه. الحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي والبيهقي رواه جمع من الحفاظ من طريق عام بن عبدالله بن الزبير عن عمرو بن عن عمرو بن سليم الزرقي عن عن ابي قتادة فذكره والحديث وله طرق اخرى والذي عين بهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم تحرك حركات فكان يحمل امامة ويضعها اذا اراد ان يقوم رفعها واذا اراد ان يسجد ويركع وظعها وهذا نوع حركة وهي ليست حركات متوالية وانما هي متفرقة ولاجل هذا قال اهل العلم ان الحركات تبطل صلاة تكون متوالية وايضا نقول ان حركات النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها حمل امام وضعها يدل على جواز مثل هذه الحركات وان مثل هذه الحركات لا تبطل الصلاة اذا كان هناك حاجة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم احتاج ان يحمل هذه الصبية ولا شك ان في تركها دون حمل قد يسبب شيئا من بكائها وشيء من آآ الخوف عليها فكان يحملها تلطفا منه صلى الله عليه وسلم بهذه الجارية فاذا اراد ان يركعها ثم يحملها مرة اخرى فهذا العمل اذا فعله المصلي نقول صلاته صحيحة ولا تبطل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم واما قصر هذا على انه نسخ فهذا ليس بصحيح او قصر على النافلة دون الفريضة نقول ليس بصاحبان الصحيح انه يجوز هذا الفعل في الفريضة والنافية وظاهر ما جاء في مسلم عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امهم امهم في صلاة في صلاة في صلاة الظهر او العصر وهو حامل لامامة فظاهر الخبر انه كان انه كان في صلاة الفريضة وهذا جاء في صحيح مسلم مصرحا به انه امهم وهو حامل امامة رضي الله تعالى وان كان الاصح من جهة الاسناد عدم ذكر ذكر الامامة وانما خرج فصلى دون ان يذكر انه امهم وخروجه صلى الله عليه وسلم وصلاته يدل على انه كان في صلاة في صلاة فريضة وانه امهم في جماعة صلى الله عليه وسلم وهذا هو الصحيح ان نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم حملها في فريضة وكان يظع ويحمل ويحمل مما يدل على ان مثل هذه الحركة اذا كانت لحاجة انها لا انها لا تبطل الصلاة الامر الاخر ايضا فيه ان حمل الصبي حمل الصبي الذي لا يعلم او لا ترى اثر النجاسة عليه ان ان حمله لا يضر وانما يمنع من حمله اذا كانت نجاسته ظاهرة كان يكون متلطخ بالنجاسة او ظهرت النجاسة على ملابسه. اما اذا لم تظهر ولم يعلم هل في نجاته الاولى او ليس بنجاسة بل اصل البراءة الاصل الطهارة وان كان الظاهر الظاهر ان الصبي لا يتورع للنجاسة ولا يتحفظ الى النجاسة لكن هنا تعارض الاصل والظاهر فقدم هنا الاصل على الظاهر خرج عن النبي صلى الله عليه وسلم اما اذا كانت نجاسة مشاهدة ومحسوسة فانه لا يجوز ان يحملها وهي عليها نجاسة. اما يكاد نجاسة اما النزلة لا كانت لا تطهى ولا تعلم فانه يجوز له ان يحمل يصلي بها ولا حرج عليه في ذلك ولا حرج عليه في ذلك حيث يدل على ان مثل هذه الحركات لا تبطل الصلاة واما الحركة الكثيرة المتتالية المتتابعة فانها من مبطلات الصلاة بالاتفاق. واما الحركة اليسيرة يفعل شيئا يحتاج في صلاته نقول لا حرج في ذلك. نقول لا حرج في ذلك. ويأتي معنا ايضا ما ذكره بعد هذا الخبر هو حديث ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الاسودين في الصلاة الحية والعقرب هذا الحديث رواه الاربعة وصححه ابن حبان وكلهم رأوا من طريق يحيى ابن ابي كثر ضمضم ابن جوس ان ابي هريرة رضي الله تعالى عنه واسناده صحيح وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الاسودين في الصلاة الحية والعقرب وهذا الامر ليس على الوجوب وانما هو على الاستحباب لان قتلها من باب دفع شرها من باب دفع شرها. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيح انه نفرة اخاه خرج عليهم في منى حية فتتبعها الصحابة فرت. قال وسلم وقيتم شرها كما اوقيت شركم فافادها خبر ان الامر بقتل اسهب الصلاة انه على استحباب وليس على الوجوب وان الحركة التي تتبع قتل هذه الحية او هذه العقرب او هذين الاسودين انها مغتفرة للمصلي ولو كان في ذلك حركة يعني من تتبع العقرب وضربها وحمل الحذاء والحقها به وضربها يقول لا حرج في ذلك بشرط الا ينصرف عن القبلة ولا يستدبر القبلة بظهره. اما اذا ترتب على متابعة الاسودين استدبار القبلة او ترتب على قتل على قتل الاسودين ان يتحدث ويتكلم فان صلاته باطلة وتبطل صلاته بهذا الكلام وبهذه الحركة اما اذا كانت حركة العقرب امامه اخذ حذاء وضربها حية امامه فاخذ حذاء فظربها وقتلها نقول لا حرج في ذلك والا على هذا اخذ من هذا الحديث ان الرجل له ان يتحرك مثلا لفتح باب انه قل لا اذا كان الباب قريب فاحتاج الى فتحه نقول لا حرج ان يفتح هذا الباب وهو في صلاته تحتاج ايضا مثلا على قول من يرى انه رعف انفه فاحتاج الى غسله يقول اذا كان الماء امامه فانه ينتقل يأخذ الماء ويغسل انفه بهذا الماء ويتم صلاته يبني عليها وهناك من يرى ان له ان يستبدل القبلة اذا كان يريد ان يتوضأ. فمن يرى انه اذا احدث في اثناء صلاته واراد ان يجدد وضوءه فهناك من يرى انه يخرج من صلاته ويتوضأ ولو استدبر القبلة ويتم ويبني على صلاة لكن هذا القول واذ قال بهذا الرأي فهو قول مرجوح واستدبار القبلة للمتحرك في صلاته مبطل لها. واما من يتوسع في هذه الحركة ويرى انه يفتح باب الشارع الذي هو في اخره وفي داخل البيت ثم يخرج من بين الغرف ويأتي الى باب الشارع يفتح الباب هذا عبث وهو لعب في صلاته ولا يسمى هذا ولا يسمى ولا يسمى هذا بصلاة بل هي باطلة بهذا الفعل او انه يذهب يدخل يتتبع الغرف ويخرج من الغرفة الى غرفة وينزل الى المطبخ ويطفئ الغاز نقول هذا ليس لا يكون في صالة بل يجب ان يقطع الصلاة وان وان يطفئ الغاز او يطفئ الحريق او ما شابه ذلك. ويلحق اهل العلم بهذه المسألة مسألة الحركة لاغاثة ملهوف. اغاثة ملهوف كمن يحتاج الى الى مساعدة ولو لم يستغث به كان ناداه رجل او يستغيث رجل فهو في ماء فتحرك لانقاذه نقول لا حرج في ذلك ولو كان في صلاته فانه ينقذه ويساعده وهو في صلاته. لكن اذا احتاج الى حركة والى استدبار والى كلام والى نداء وما شابه ذلك فانه يقطع صلاته ويبطلها وينقذ ذلك وينقذ ذلك المسلم. حتى حتى يسلم من الغرق هذا ما يتعلق الان فيما يتعلق بشروط الصلاة او مبطلات الصلاة ذكر شروط الصلاة وهي ما ذكرناها قبل وهي ثلاث شروط متفقة ام هي في جميع العبادات وهي الاسلام الاسلام والعقل والنية هذه تشترط في جميع العبادات الا في الزكاة فلا يشترط فيها العقل فان تؤخذ المجنون لو كان ولو مجنونا لو كان مجنونا. اما الصلاة فلا تقبل ولا يطالب بها المجنون كذلك التمييز يختص بالصاد دون الزكاة فان الزكاة تؤخذ ايضا من من الصغير والمجنون. وهناك شروط خاصة للصلاة كالطهارة واستقبال القبلة وستر العورة وطهارة البدن والبقعة والثياب وكذلك دخول الوقت وكذلك هذه دخول الوقت هذه شروطه واما مبطلاتها ذكر من ذلك الحركة الكثيرة التي ضبطناها بضابط وهي اذا رآك من هو من هو في خارج صلاة ظنك انك لا تصلي. هذه الحركة هي المبطلة واما جمهور فيذهبون لانه اذا تحرك ثلاث حركات متواليات فان صلاة الطول هذا ليس ليس بصحيح. فالصحيح ان الحركة اليسيرة لا تبطل. لا تبطل الصلاة. والله تعالى اعلم واحكم صلى الله وسلم نبينا محمد نقف على باب سترة المصلي والله اعلم