بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله باب سترة المصلي عن ابي جهيم ابن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الماض بين يدي المصلين ماذا عليه من الاثم لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه. متفق عليه واللفظ للبخاري ووقع في البزار من وجه اخر اربعين خريفا عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل اخرجه مسلم وعن ثبرت ابن معبد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستتر احدكم في صلاته ولو بسهم اخرجه الحاكم عن ابي ذر رضي الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء المسلم اذا لم يكن بين يديه مثل مثل مؤخرة الرحم. المرأة والحمار والكلب الاسود. الحديث هو فيه الكلب والاسود شيطان اخرجه مسلم وله عن ابي هريرة رضي الله عنه نحوه. وله عن ابو عن ابي هريرة رضي الله عنه نحوه دون الكلب. ولابي داود والنسائي عن ابنه ذات نحوه دون اخره وقيد المرأة بالحائض. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس اراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه فان ابى فليقاتل فانما هو شيطان متفق عليه وفي رواية فان معه القرين. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا. فان لم يجد فلينصب عصا فان لم يكن فليخط خطا. ثم لا يضره من وبين يديه اخرجه احمد ومما جاء وصححه ابن حبان ولم يصب من زعم انه مضطرب بل هو حسن. وعن ابي وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرأ ما استطعت اخرجه ابو داوود وفي سنده ضعف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب سترة المصلي اي هذا الباب يتعلق باحكام السترة فالسترة هي شيء ينصبه هي شيء ينصبه المصلي بين يديه اما عمود او سهم او جذع او شيء منتصب يجعله بينه وبين مصلاه. بينه وبين بين قبلته وهذه السترة بالاجماع انها سنة وان اتخاذها سنة وهذا محل اجماع بين اهل العلم مجمعون على ان اتخاذ السترة سنة وانها سنة مؤكدة لامر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي اذا اراد ان يصلي ان يصلي لا سترة ولفعله صلى الله عليه وسلم فانه كان يصلي لا سترة صلى الله عليه وسلم واخباره ايضا بان المسلم اذا صلى الى مثل موخرة الرحم لم يقطع عليه صلاته شيء وبهذا قال اهل العلم ولذلك نقل غير واحد الاجماع على ان اتخاذ السترة سنة. وذهب بعض المتأخرين كالشوكان من وافقه الى ان اتخاذ السترة واجب ولا ولم يسبقهما احد الى الوجوب. حتى ابن حزم الظاهر رحمه الله تعالى كان يرى الوجوب وجوب الدنو لا اتخاذ السترة ودليل اهل العلم في عدم وجوبها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى الى غير جدار جاء ذلك في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى الى غير جدار يقول ابن عباس فدخلت في الصف وتركت الاتام ترتع بين يدي الصف فهذا منه صلى الله عليه وسلم دليل على ان اتخاذ السترة ليس بواجب وهذا هو القول الصحيح هذا هو القول الصحيح لكن الذي يصلي بلا سترة وهو في طريق الناس فهو مقصر بل قد يقال بتأثيمه لانه اذى الناس ومنعهم من سلوك الطريق فهذا يأثم لانه صلى في طريق الناس اما اذا صلى في فلاة او في مكان في بيته او في مسجد وليس في طريق الناس ولم يصلي السنة يقول خالفت السنة والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الصلاة الى السترة تمنع من قطع الشيطان لصلاة العبد مفهوم هذا الخبر انه اذا صلى الى غير سترة فان الشيطان يقطع على العبد صلاته يقطع العبد صلاته ويمر بين يدي سجوده حتى يقطع عليه الصلاة اذا المسألة الاولى في حكم اتخاذ السترة وقلنا ان الذي عليه اهل العلم ان اتخاذ السرة سترة سنة مؤكدة وان القول بالوجوب قال به بعض المتأخرين وليس لهم دليل يدل على الوجوب لان النبي صلى الله عليه وسلم علق الامر اذا اراد احدكم ان يصلي فليصلي الى سترة ذكر هنا حديث ابي جهيم ابن الحارث رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم لكان ان يقف اربعين خيرا من ان يمر بين يديه قال هنا متفق عليه واللفظ للبخاري وقع في البزار من وجه اخر اربعين خريفا. هذا الحديث جاء في الصحيحين من طريق ما لك وغيره عن ابي النظر مولى عمر بن عبيد الله سعيد ان زيد ابن خالد الجهني ارسله الى ابي جهيم يسأله يسأله ماذا سمع يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المصلي فقال ابو جهيم سمعته يقول لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه هنا زاد هنا من الاثم وهذه اللفظة ليست بمحفوظة في الحديث وانما ذكرها البخاري تبويبا ولم يذكرها حديثا وانما ذكر في ذكرها في بعض مرويات البخاري الاصيل رحمه الله تعالى حيث ادرج هذه اللفظة في متن الحديث وهي ليست بمحفوظة في قول النبي صلى الله عليه وسلم وانما قال النبي لو يعلم ماذا عليه ولم يذكر الاثم وان كان المعنى صحيح وان كان المعنى صحيح واذا قال البخاري ماذا علم الاثم؟ روى البخاري باب ماذا عليه من الاثم لكن نقول من جهة المتن والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر انه قال لو يعلم المار ماذا عليه وليس فيه من الاثم وايضا جاء في هذا الخبر زيادة عند البزار بلفظ اربعين خريفا وهذه اللفظة تفرد بها سفيان ابن عيينة عن ابي النظر عن سالم ابن عن سعد ابن ابي النظر تورد بها سفيان عن سالم ابن ابي النظر عن بسر سعيد عن ان ابا الجهيم كنوز قال ارسلني ابو جهيم الى زيد بن خادم اسأله عن المار بين يدي المصلي فهذا الحديث خطأ فيه من جهتيه من جهة اسناده ومن جهة متنه اما من جهة الاسناد فقد انقلب على سفيان هذا الخبر حيث جعل السائل حيث جعل ان السائل هو ابو الجهيم والمسؤول هو زيد والمحفوظ في الصحيحين ان السائل هو زيد والمسؤول هو ابو الجهيم والحديث من مسند ابي جهيم وليس المسند سيد ابن خالد الجهني فهذا خطأ من جهة الاسناد واما من جهة المتن فالمحفوظ الذي رواه الحفاظ عن سائر بن سالم ابي سالم مولى سالم بن ابي النظر المحفوظ عدم ذكر اربعين خريفا فمالك وغيره يروونه دون هذه اللفظة وانما تفرد بها سفيان ابن عيينة وقد خطأ الحفاظ سفيان بهالزيادة والمحفوظ انه اطلقها لو يعلم المار ماذا عليه لن يقف اربعين خير له وهذا اشد اشد في التحذير واشد في التخويف فقد يكون اربعين سنة قد يكون اربعين اه شهرا اربعين. المقصود هو ان يقف اربعين خير لهم من ان يمر بين يدي مصلين وهو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم واطلق الاربعين جاء عند الطحاوي في مشكله عن ابي هريرة لن يقف مئة عام ان يقف مئة عام خير له من ان يمر بين يدي مصلي وهذا يدل على تحريم المرور بين يدي المصلي وهي المسألة الثانية ومسألة حكم المرور بين يدي المصلي حكم النور بين المصلي يختلف باختلاف المار وباختلاف المصلي ويمكن ان نقسمه الى اقسام القسم الاول اذا كان المصلي يصلي الى سترة والمار له طريق من وراء سترته او من غيرها فمر بين يديه فهذا محرم وهو اثم لانه مر بين يدي المصلي فهو اثم بهذا الفعل لانه متعد وظالم لهذا المصلي الحالة الثانية ان يصلي المصلي الى غير سترة والمار له طريق غير طريق المصلي فهنا نقول لا يجوز ايضا ان يمر بين يدي المصلي الحالة الثالثة ان يصلي المصلي الى غير سترة وفي طريق الناس فهذا نقول ليس للمصلي كرامة ولا يأثم المار بين يديه. فالمصلي صلى في طريق الناس ولم يصلي لا سترة والمار ليس له طريق الا من طريقه فهنا نقول المصلي هو المتعدي وهو الذي اذى الناس بصلاته في طريقهم الحالة الرابعة ان يصلي المصلي الى غير سترة. وفي طريق الناس والمار له طريق غير طريقه فهذا ان مر فلا حرج وان يعني اذا كان المصلي متعدي يعني حالنا ايش؟ صلى الى سترة وفيها طريق الناس. الثانية صلى الى غير سترة وفي غير طريق الناس الثالثة صلى الى غير سترة وفي طريق الناس واضح؟ وليس له الحالة الرابعة صلى الى غير سترة الى سترة سترة في طريق الناس وليس للمرء من طريق الانفين ان استطاع ان يمر هذا الذي اما اذا لم يستطع الا ان يمر بين المصلي فلا اثم عليه وعلى هذا نقول يأثم المار بين يدي المصلي. وهنا مسألة وهي مسألة التي هي مسألة آآ حكم النار بين المصلي هل هل يقطع صلاته ولا يقطع نقول اولا المار بين المصلي هو اثم اذا كان المصلي يصلي لا سترة والمار قطع عليه صلاته اوصى المصلي يصلي في مكان وللمار طريق غير طريق المصلي فهنا يقول المصلى المار اثم واما المصلي فان كان صلى الى سترة فلا تنقطع الصلاة ولا ينقص اجرها وان كان صلى الى غير سترة ومر بين يديه فان صلاته بمروره تنقص ويكون مع القطع اي انه يقطع كمال اجره فينقص اجر صلاته وهي مسألة هل يقطع الصلاة شيء؟ هل يقطع الصلاة شيء جماهير اهل العلم على ان الصلاة لا يقطعها شيء ويدرأ المسلم ما استطاع. وذهب بعض اهل العلم الى ان الصلاة تقطع بمرور المار. اذا كان المار كلب اسود او حمار او امرأة والقول الثالث يقطع الكلب الاسود دون الحمار والمرأة وهذا سيأتي ايضاحه الى هذا الحديث الاول ويتعلق بمسألة حكم المرور بين يدي المصلين. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل موخرة الرحل. اخرجه مسلم وذكر من طريق حديث عائشة هذا جاء من طريق ابي الاسود يتيم عروة عن عروة ابن الزبير عن عائشة في مسلم وجاء عند احمد من حديث من حيث سبر ابن معبد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستتر احدكم في الصلاة ولو بسهم هذا الحديث جاء من طريق عبد الملك بن ربيع بن سبر عن ابيه عن جده وجاء في رفع عند الحاكم بلف عبد الملك بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة الجهني عن ابيه عن جده انه من طريق عبد الملك ابن الربيع ابن سبرة عن ابيه عن جده وعبد الملك بن ربيع بن سبرة هذا قد ظعف وعافى ابن معين وابن القطان واخرج له مسلم في صحيحه وايضا جاء من طريق حرملة ابن عبد العزيز ابن ربيع ابن سبر ابن معبد عن ابيه عن جده مرفوعا. والربيع بن سبرة هذا ايضا الذي جاء عن الطريق الاخر ليس بصحابي انما الصحابي والسبرة ابن سبرة ابن معبد الجهني وعلى كل حال هذه الاحاديث حديث سبرة وحديث عائشة وحديث ابي ذر رظي الله تعالى قبل ان يكفي حديث عائشة وفي حديث حديث عائشة وصبر يدلان الا مسألة وهي مسألة ما هو القدر المجزئ في السترة يذهب عامة اهل العلم الى ان اقل السترة ما كان بقدر ثلثي ذراع بقدر ثلثي ذراع اي شبر وشيء وذهب بعض اهل العلم الى ان اقل السترة ذراع قل ستر الذراع فهو بمثل مؤخرة الرحل هذا من جهة من جهة الطول يعني عامة اهل العلم على ان السترة لا تخرج اما ذراع واما ثلثي ذراع واما اقل من ثلثي ذراع فهذا لا يكون الا عند عدم وجود الذراع او عدم وجود ثلثي الذراع كالخط والشيء اليسير القصير الذي هو دون دون ثلثي الذراع وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه اذا صلى انه سئل عن السترة فقال مثل موخرة الرحل وموخرة وموخرة الرحل هي العمود الذي يتكئ عليه الراكب على الدابة وهو بقدر طول الذراع. طوله بقدر الذراع والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ عنزة يصلي اليها وهي وهي قدر الذراع فقال بعض اهل العلم ان هذه البوخي الرحل لو بقدر ثلثي ذراع وهذا يختلف من جهة حجمه فيبقى هنا ان السترة اقل ما يسمى تسمى سترة ان تكون بقدر ثلثي ذراع واما الاقل من ذلك فليست بسترة من يضع كوبا كوبا او يضع قارورة صغيرة لا تتجاوز خمسة اصابع نقول ليست هذه بسترة الا عند عند عدم القدرة على غيرها واما من جهة العرظ فالذي عليه عامة اهل العلم ان السترة تصح بالغليظ والدقيق وانه سواء كان كانت غليظة عريظة او كانت دقيقة فانها تسمى سترة فالسترة الرفيعة التي هي كالسهم يصح الاستتار بها والجدار والدابة العريضة يصح الاستتار بها. وبهذا قال جماهير اهل العلم اذا هذا ما يسمى مأساة قدر السترة وعرضها وطولها اما طولها فذراع واما عرضها فما يصح ان ينتصب كالسهم وما شابه حتى لو كان عودا يقوم بنفسه وينتصب فانه يسمى سترة لانه تنتصب اليه يصلي اليه المصلي ويمنع من قطع صلاته قال ايضا وعن ابي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل يقطع يقطع صلاة الرجل المسلم يقطع صلاة الرجل المسلم اذا لم يكن اذا لم يكن اذا لم يكن بين يديه مثل موخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الاسود الحديث هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه رحمه الله تعالى من طريق حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه وايضا جاء من طريق ابي هريرة من حديث عبيد الله بن عبدالله بن الاصم عن يزيد بن الاصم عن ابي هريرة قال وسلم يقطع الصلاة يقطع الصلاة للمرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل موخرة الرحم وهذا ايضا في صحيح مسلم وجاء من حديث يزيد الاصم عن ابي هريرة وهو في مسلم قالوا لابي داوود والنسائي عن ابن عباس اخرجه بنحوه دون قيد وقيد المرأة بالحائض فهذا الخبر رواه قتادة عن جاء ابن زيد عن ابن عباس وهذا وهذا الاثر حديث ابن عباس اختتم فيه فقد روي مرفوعا وروي موقوفا فرواه يحيى بن سعيد القطاعي عن شعبة القتادة عنه مرفوعا ورواه هشام الدستوائي عنه موقوفا وتابعه ابن ابي عروبة على وقفه فاصبح الحديث له عن ابن عباس له طريقان اوله آآ اختلف فيه على قتادة فروي فروي مرفوعا وروي موقوفا. رواه مرفوعا شعبة ابن الحجاج رحمه الله تعالى رفعه شعبة ووقفه هشام الدستوائي وسعيد بن ابي عروبة واكثر اصحاب قتادة يروونه موقوفا وهنا وقع خلاف بين شعبة وهشام الدستوائي وسعيد بن ابي عروبة ولا شك ان شئ من احفظهم لكن كما قال ابن رجب وغيره ان هؤلاء الثلاثة هشام وسعيد وشعبهم اوثق الناس في قتادة وانهم اذا اختلفوا قدم الاكثر اذا اختلفوا قدم الاكثر فعند النظر رأينا ان الذين روه موقوفا هم سعيد وهشام وتابعهم ايضا همام بل ان همام ادخل بين قتادة وجاب ابن زيد ابي الخليل وهذه علة ايضا انه لم يسمع ذلك من من جابر زيد الا ان هذه العلة قد نفاها شعبة رحمة الله تعالى بقوله قد كفيتكم تدليس ثلاثة ومن هؤلاء الثلاثة قتادة. واذا حدث عن قتادة فانه على التحديث اذا روى عن قدمه انه يروي عنه ما سمعه من اشياخه فيكون شعبة هنا فحفظ انه رواه عن جابر بن زيد وعلى هذا نقول ان هذا الحديث المحفوظ فيه انه من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقد جعل ابن ابي حاتم انه سأل ابي عن حديث رواه يحيى ابن القطان عن يحيى بن سعيد عن شعبا قتادة قال سمعت خالد اليزيد يحدث ابن عباس حيث قال اطلق قطاس المرأة والحائض والكلب قال ابن سعيد اخاف ان يكون وهما قال به هو صحيح عندي لكن نقول الصحيح ان رواية هشام الدستوائي وسعيد ابن ابي عروض هي الصحيحة وان هذا الخبر موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنه ويقول ابن عباس له قول في المرأة التي تقطع الصلاة انها يشترط ان تكون حائض واما غير الحائض لا تقطع الصلاة وعلى هذا يكون عندنا عدة اقوال بمسألة المرأة هل تقطع او لا تقطع الذي عليه جماهير اهل العلم انها لا تقطع الذي القول الثاني انها تقطع سواء كانت حائض او غير حائض القول الثالث انها لا تقطع الا اذا كانت حائض وهذا هو قول ابن عباس والصحيح في هذه المسألة ان المرأة تقطع الصلاة والحكم في قطعه حكم تعبدي. حكم تعبدي اما مسألة انها تحول بيني وبين خشوعه انه يفتتن بها ان مثل هذه العلل نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة والمرأة قد تكون زوجة وقد تكون محرما وقد تكون اجنبية وقد تكون اما وقد تكون شابة وقد تكون كبيرة والحكم علقه هنا بالعموم ولم يخصه بامرأة دون امرأة فقوله المرأة يشمل جنس المرأة ولا يقول قائل ان الرجل قد تتحرك شهوته او تفتنه امرأة العجوز اذا مرت او تمر به امه فيتحرك لها فهذا ليس بصحيح بل نقول ان الحكم التعبدي كما ان الحمار يقطع الصلاة والكلب الاسود يقطع الصلاة فكذلك المرأة تقطع الصلاة بهذا الحديث. وهذا بشرط الا يكون قد اتخذ ستره. اما اذا اتخذ المصلي ستره فانها لا تقطع صلاته. لا المرأة ولا الكلب ولا الحمار وتكون صلاته صحيحة اذا هذا الحديث يدل على ان هذه الثلاث ابن احمد له عدة روايات وبقطع الصوت من هذه الثلاث رواية بقطع الصلاة من الكلب والمرأة والحمار. رواية بقطع الصوت من الكلب فقط دون الحين والمرأة واحمده تعالى وقاف وتتباع للدليل رحمه الله تعالى فمنع المرأة بحيث عائشة كنت انا معترظة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ومخرج الحمار لقول ابن عباس فارسلتان ترتع بين يدي الصف واما الكلب فأبقاه لعدم ما يخرجه فقال ان الكلب شيطان ومراده بقوله الكلب الاشود شيطان انه شيطان الكلاب وليس المراد انه شيطان ليس من بعده شيطان الحقيقة وانما هو شيطان الكلاب هذا معنى وصف الكلب بالشيطنة قال هنا وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال صلى الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم لا شيء يستره الى الناس. فاراد احد فاراد احد يجتاز بيديه فليدفعه فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان هنا مسألة المسألة الرابعة ما القدر الذي يدافع البار يدافع المصلي المارة بين يديه. ما هو القدر الذي يدافع المصلي المار فيه منهم من يرى وهو الجمهور انه يدافع اذا مر المار بينه وبين موضع سجوده واما ما وراء ذاك فلا يدافعه ومنهم من يرى انه يدافع الى ثلاثة اذرع الى سترته ومنهم من يرى ان يدافعه الى الخطوات حتى لا حتى لا يتحرك تحركا كثيرا. والصحيح في هذه المسألة انه يدافعه ما استطاع معه ان يتحرك ويمنعه من المرور تكون قريب وهو ان يكون بينه وبين سترته اي الى ثلاثة اذرع اذا اراد يمر منعه واما اذا جاز ومر فالاثم على المار والمصلي لا اثم عليه وعلى هذا نقول السنة في القدر الذي يكون بين المصلي والسترة هو قدر ثلاثة اذرع يكون بين المصلي وسترته قدر ثلاث اذرع ويكون بين موضع سجوده والسترة ممر شاة قد ممر شاة يعني يكون ذراعان الى سجوده وذراع بين سجوده وبين سترته فتكون اقدام المصلي اذا وقف بينها وبين السترة قدر ثلاثة اذرع قدر ثلاثة اذرع وهذا هو السنة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عندما دخل الكعبة وصلى جعل بينه وبين الجدار ثلاثة اذرع وكما جاء في الصحيح انه كان بينه وبين بين وبين موضع سجوده ممر شاة فهذا هو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى عندنا مسألة المدافعة المدافعة هنا ليس معنى المقاتلة من المراد به ان المقاتلة والمدافعة هنا ليس بمعنى القتل وانما المعنى بذلك ان يمنعه من المرور يضع يده يدفعه يسيرا يمنعه من المرور يدفعه بشدة بشرط ان لا يترتب على ذلك مفسدة اعظم واما ان يقتله او يضربه فهذا ليس مقصودا في الحديث وانما مقصوده المدافعة يدافعه مرة مرتين فان ابى فليقاتله اي يدافع بشدة المقاتل المربهة المدافعة بشدة اولا تنبيه وانه يصلي فيدفع بيسر ورفق فان ابى ان يمر وهو بهذا يكون قد تشبه بالشياطين فليقاتله اي فليظربه او يمنعه بالقوة حتى لا يدعه يمر بيديه ويبقى انه في دائرة المدافع لا في مقام حتى لو قلنا فليقاتله او فليدافعه فان تكون لا تصل حد مسألة القتل حتى بالغ بعض لو انه دفع وضرب ومات فان دمه هدر ويقول آآ دمه آآ باطل ليس فيه دية ولا قود وهذا قال انه اوذي له بهذا الفعل. اذن له بهذا الفعل بشرط الا يتجاوز المشروع بيده فقط لكن لو اخرج سكين وطعنه بها يقول يقاد ويقتل به لو اه اخذ عصا وضربه بها كذلك لكن لو دفعوا بيده فسقط بعد ان دافعوا ياسين ثم ذهب فسقط فوقع فخرجت روحه تقول هذا الفعل مأذونا به وما كان مأذونا به فان فاعله لا يضمن فان فاعله لا يضمن يترتب على هذا الفعل الصحيح من اقوال اهل العلم اذا هذي مسألة المدافع ايضا قالهن فانما هو شيطان وامرؤه بشيطان وشياطين الانس وان الذي يجره ويقوده شيطان الجن لان شيطان الانس الذي يدفعه ويحركه الشيطان الجن وفي رواية قال فان معه شيطان هذا الذي رواه البخاري ومسلم من طريق حويلها الحبيب صالح عن ابي هريرة عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وله قصة الحديث هذا وفيه اذا كان على المصلي فلا يدع احدا يمر بيديه وليدرأه ما استطاع فان ابى فليقاتله فانما هو فانما هو شيطان فان معه القرين وجاء ايضا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه عند مسلم اذا كان احد المصلي فلا يدع احدا يمر يديه فان ابى فليقاتله فان معه القرين حديث ابن عمر حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهي شيئا فان لم يجد فلينصب عصا فان لم يكن فليخط خطا ثم لا يظر من مر بين يديه اخرجه احمد ابن ماجة وصححه ابن حبان هذا الحديث رواه احمد ابو داوود وابن ماجة وابن خزيمة كل من طريق اسماع ابن امية عن ابن عمرو ابن حريث عن جدي حوريث كل رجل بني من بني عذر عن ابي هريرة مرفوعا وهذا الحديث اسناده فيه اضطراب وفيه جهالة فابو عمرو ابن محمد ابن حريث هذا مجهول لا يعرف واذا اختلف فيه مرة يقول عن ابيه ومرة يقول عن جده فهذا ايضا نوع اضطراب يضعف به الحديث وقد مثل ابن الصلاح بهذا الخبر على مثال المضطرب وقد رد هذا الحافظ ابن حجر فقال انه اصبح نوعا انه هناك من جوده وجعله عن ابيه عن ابي هريرة وعلى كل حال نقول هذا الحديث هذا الحديث ضعيف وهو فيه جهالة الراوي والاختلاف ايضا فيمن روى عن ابي هريرة هل هو ابوه او جده؟ وهل سمع ابي عمرو بن محمد عن جده او لم يسمع فالحديث الاسناد فيه ضعف قد ضعفه سفيان بن عيينة قال وسفيان ما احفظ الا ابا محمد بن عمرو وهذا الذي ظفحاني يبقى من اسناد هذا ليس بثابت وليس محفوظ ويقول متن هذا الحديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا هل يسمى الخيط او الحق او الحبل او المعترض في الارض هل يسمى ذلك سترة نقول فاما في مقام الاختيار فلا يسمى سترة. في مقام الاختيار لا يسمى سترة ولا يمنع ولا يمنع ان يقطع الصلاة ما وراءها واما اذا كان في مقام الاضطرار كان لم كأن لم يجد ما طوله ذراع او ثلثي الذراع وخط خطا فيقول لا حرج كما لا يدرك كله يدرك بعضه يعني الانسان اذا ما وجد شيء ينصب اي شيء حتى انه يصلي اليه وقد اختلف في طريقة هذا الخط هل يخط خطا معترضا؟ او يخطه مستقيما؟ او يخطه مقوسا؟ على اقوال ولا يعنينا هذا الذي هنا انه يخط خطا اذا قلنا لان هذا يعمل به عند الاضطراب والا فالحديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى ان الانسان اذا لم يجد سترة لانه يبحث عن مكان لا يمر بين يديه احد يجمع كثبا من رمل او تراب فيصلي لها يجمع شيئا من شيئا من عنده فيصلي له ينصب شيئا يفعل ما يستطيع ويتقي الله ما يستطيع. اما الحديث من جهته فلا يصح. يبقى عندنا مسألة مسألة الانتصاب للسترة وهل يستقبلها استقبالا او ينحرف عنها يمينا او يسارا الجمهور على انهم يرون الجمهور يرون انه لا ينتصب لها ولا يستقبلها استقبالا وعللوا ذلك ان هذا في تشبه بعباد الاصنام حتى لا حتى لا يشبه هذا الشخص بالصنم واحتج بحديث المقداد وفيه ضعف وليس بصحيح والصحيح انه لا حرج لكن اذا اراد ان يفارق المشركين واهل الاوثان فلا ينتصر لسترته انتصار ويجعلها عن يمينه عن يساره فحسن كما قال ذلك ابن القيم وغيره وجمهور الفقهاء انه لا ينتصب لها انتصابا لكن لو انتصب يقول ليس هناك ما يمنع. والحديث الوارد في هذا الباب حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الاخير في هذا الباب قال هذا ابن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم. هذا الحديث اخرجه ابو داوود وقال الحافظ في سنده ضعف وذلك انه جاء من طريق ابي اسامة حماد ابن اسامة عن مجاهد بن سعيد الهمداني عن ابي الوداك عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ومجاز سعيد هذا ضعف فهو ضعيف من جهة حفظه ضعيف كما قال غير واحد وليس بالقوي اسمه جابر نوف البكاري. ايضا تكلم لكنه ثقة لكن العلة هي العلة هي تفرد مجال ابن سعيد الهمداني بهذا الخبر فهو ضعيف الجهتين. من جهة نفسه اي تفرده ومن جهة مخالفته فهذا الحديث على اطلاقه يخالفه ما جاء في الصحيح عن ابي ذر وابي هريرة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرء والكلب والحمار. يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. الكلب الاسود فافاد ان هناك ما يقطع الصلاة وايضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بل له قال لا يقطع يقال آآ في حديث ابي سعيد الخدري مر بنا قبل قليل وفيه اذا صلى احدكم فليصلي لا ستره والحديث حديث سهل بن ابي حثمة الذي في السنن اذا صلى لا يقطع عليه الشيطان صلاته فذكر ان الشيطان يقطع الصلاة فهو حديث صحيح رواه اهل السنن باسناد صحيح وهو يدل ايضا ان السترة تتخذ وسنة اتخاذها في الفلات وفي وفي البيت وفي المسجد وسواء كان عنده اناس يمرون او كان وحده فان اتخاذ السرة سترة سنة مطلقة صلى لوحده او صلى بمجمع من الناس او في طريقه او في او في او فيما يظن ان هناك من يمر به فان اتخاذ السترة سنة مطلقة اذا هذا الحديث ظعيف من جهتين من جهة مخالفة الاحاديث الصحيحة التي فيها ان المرأة والكلب والحمار يقطع الصلاة ومن جهة تفرد يجادل سعيد بهذا الخبر واذا قال ابو حاتم يقطع الصلاة الكلب والاسود. اصح بنحي بن سعيد هذا وقد ظعفه هذا الحديث غير واحد من العلم. وبهذا قال جمهور الفقهاء اخى جمهور الفقهاء من هذا الحديث ان الصلاة لا يقطعها شيء وان المراد بقوله يقطع الصلاة الكلب والمر والحمار انه يقطع خشوعها لا يقطع حقيقتها ولا يقطع آآ صحتها قال التأويل بعيد بل الصحيح نقول ان الكلب الاسود يقطع الصلاة حقيقة بشرط الا يصلي لا سترة اما اذا صلى الى سترة فانه لا يقطع صلاته شيء على الصحيح من اقوال اهل العلم. اذا هذه المسألة من السترة من السنة في السترة انه يدنو منها كما ذكرت يكون بينها وبينه قدر ثلاثة يعني بين قيامه وسترته قدر ثلاثة اذرع. والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد حد مقاتل احسن المدافعة الى ان يصل الضرب بيد مجمع يده ببطن يده يضربه حتى يرجع لا لا حنا عشان ايش اذا قلنا بصحة اذا قلنا ان في مقام الاضطرار اي شي بارز ياخذ حقبة السترة في مقابل الاضطراب المحرم يا شيخ اه اه يكثر المارة ويكثر الحرم دائم القاعدة المشقة تجلب فهاد التيسير فاذا كان هناك مشقة فان المشقة هنا يخفف فيها فلا نقول ان المرء ان اذا كان الانسان في زحام شديد والمارة كثير ولا يجوز ما كان يصلي فيه فنقول لا حرج عليه حتى لو صلى بلا سترة فصلاته صحيحة ولا يقطعه شيء ولا يأثم لا هو وهي الحالة الرابعة ان يصلي فليصلي في ان يصلي في في مصلى وليس المار طريق الا من طريق المصلي يقول ليس على المصلي اثم ولا على المار اثني ابن عباس رضي الله عنه قد يقال هذا قد معي ابن عباس المرأة الحائض اي البالغ المرأة الحائض اي البالغ. اما الصغير فلا يقطع الصلاة ويجوز يا شيخ لكن الاصل الاصل عندما نقول المرأة فهي البالغ الاصل المرأة تطلق على البالغة وما دون البلوغ السابق جارية تم جاري وصلية ولا يقالها امرأة الا اذا بلغت فهذا مما يقوي الا ابن عباس لعله يذهب الى ان الحائض هي كونها حائض. ولكن من باب التعليل. لو قلنا ان المراد والمرأة البالغ لم يكن فيه تقييد الحائط شيء لان المرأة تطلق على الكبيرة. وانما قيد ابن عباس المرأة بالحائط لان الحيض نجاسة الحيض نجاسة فكان هذا وصف يعني انها تمنع من الصلاة تمنع كل سبب يجوز الصلاة ما في حرج لكنها تقطع الصف نقول له اذا كان في حاج ولا اذا كان العمود يعني العمود فالذي يصف بينه المصلون. هم. هل يكون قطع من الكبائر يا شيخ ابو عيد والله ليس هو محرم واثم لكن ليس كبيرة. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لم يذكر في هذا الخبر ماذا عليه لان يقف اربعين اربعين هنا اطلقها النبي صلى الله عليه وسلم واضح اربعين قد تكون اربعين اربعين ساعة اربعين يوم اربعين اسبوع اربعين شهر اربعين سنة اربعين حقب والحقب مدد طويلة ايضا لكن آآ لا يظهر لي انه كبيرة انما هو يبقى في دائرة المعصية وانه محرم ولا يجوز. لان ما توعده لا بنار ولا توعد عليه بعذاب من هو قال لن يقف والانسان قد يخير بين ما بين موت قريب او الوقوف فنقف تخيل