الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله باب الحث على الخشوع في الصلاة. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل متفق عليه واللفظ لمسلم ومعناه ان يجعل يده على خاصرته. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها ان ذلك فعل اليهود. ان ذلك فعل وعن انس رضي الله عنها عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قدم العشاء فابدأوا به قبل ان تصلوا المغرب متفق عليه وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فان الرحمة تواجهه. رواه الخمسة باسناد صحيح وزاد احمد واحدة اودع. وفي الصحيح عن معيق نحوه بغير تعليم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد رواه البخاري. وللترمذي عن انس وصححه اياك والالتفات والالتفات بالصلاة فانه هلك فان كان لا بد ففي التطوع. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان احدكم في الصلاة فانه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدميه. متفق عليه وفي رواية او تحت قدمه وعنه قال كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اميطي عنا قرامك هذا فانه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري. واتفقا على حديثها في قصة بجانية ابي جهم. وفيه انها الهتني عن صلاتي وعن جابر ابن سامعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاة او لا ترجع اليهم رواه مسلم وله عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان فاذا تثائب احدكم فليكظم ما استطاع. رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الحث على الخشوع في الصلاة. والخشوع في الصلاة قد امتدح الله عز وجل اهله. واثنى بقوله تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ونبينا صلى الله عليه وسلم اخبر ان للمسلم من صلاته بقدر ما خشع فيها ويكتب له من الاجر والثواب بقدر ما عقل من صلاته. وكان نبينا الله عليه وسلم من اخشع الناس في صلاته وكان يسمع لصدره ازيز كازيز مرجل صلى الله عليه وسلم من شدة تدبر شدة وجده في صلاته لما يقرأ القرآن صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول الخشوع في الصلاة بالاجماع سنة مؤكدة بالاجماع ومأمور به بالاجماع. وانما الخلاف بين اهل العلم هل تبطل بعدم الخشوع او لا تطل. هل تبطل الصلاة بعدم الخشوع او لا تطل؟ اذا نقل بعضهم الاجماع على ان من لم يخشع في صلاته ان صلاته صحيحة وان صلاته لا تبطل وتجزئ صلاته ولو لم اخشع فيها وهذا نقل فيه الاجماع هو قول عامة المتقدمين وذهب بعض اهل العلم ونقل عنهم ورواية في المذهب ومال اليها شيخ الاسلام ابن تيمية وقال بها الغزال وغيره ان الخشوع واجب ان الخشوع واجب هل يلزم بالاعادة وتبطل صلاته اذا لم يخشع؟ يقول الصحيح في هذه المسألة ان الخشوع ان الخشوع والصلاة يترتب عليه امرين يترتب عليه الاجزاء ويترتب عليه الثواب. اما الاجزاء فان ان صلاة غير الخاشع مجزئة ولا يعاقب عليها يوم القيامة ولا يعاقب عليها يوم القيامة وقد نقل في هذا الاجماع اما الثواب اما الثواب فان الخاشع يثاب على قدر خشوعه. ومن لم يخشع بصلاته فانه ينقص من ثواب صلاته. واجرها بقدر ما ترك من الخشوع. وهل يلزم بالاعادة ذهب جمع من اهل العلم الى انه اذا لم يعقل من صلاتي شيئا انه يعيد الصلاة واوجبها بعضهم هذا ليس بصحيح والذي عليه جماهير اهل العلم ان المسلم اذا صلى ولم يخشع بصلاته ان صلاته مجزئة فعليه التوبة والاستغفار من التقصير فيها ويكملها ويتممها النوافل التي بعدها. فان النوافل منزلة المكمل للنقص الذي يحصل في الفرد. فلا شك ان الخشوع علامة اهل الايمان. وان في الصلاة هم الذين تعظم عليهم الصلاة وانا لكبيرة الا على الخاشعين. فالخاشعون لا تشق عليهم الصلاة بل يتلذذون ويتمتعون وتقر اعينهم بمناجاة الله عز وجل. وانما تثقل الصلاة وتكبر الصلاة على من في قلبه مرض وعلى من خلا قلبه من الخشوع. والخشوع يكون في الابدان ويكون في القلوب. ولا شك ان القلب ان خشوع القلب له لازم. ولازمه خشوع خشوع الاعضاء. وكما قال حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه ولقال ايضا سعيد المسيب عندما رأى رجلا يعبث بالحصى قال لو خشع قلب هذا لخشع الجوارحه ولما رأى سعيد رجلا يعبث بلحيته وكذلك ابو الدرداء قال وخشع قلب هذا لخشعت جوارح لخشعت جوارحه. اذا الخشوع في الصلاة خشوعان. خشوع قلب وخشوع بدن. وخشوع البدن ان يسكن البدن والا يعبث باعضائه. وخشوع القلب ان يقبل القلب على صلاته خاشعا معظما لله عز وجل في وقوفه بين يدي ربي سبحانه وتعالى وخلاصة القول ان الخاشع اكمل اجر عند الله عز وجل وكلما كملت صلاته وكمل الخشوع في صلاته كان اجره اعظم بل من صلى صلاة لم يحدث فيها نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه غفر له ما تقدم من ذنبه كما في الصحيح عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وايضا جعل عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وكذلك عن عمرو بن عبسة رضي الله عنهم اجمعين ان من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه الا غفر له ما تقدم من ذنبه او غفر ما بينه وبين صلاته التي قبلها وهذا الله عز وجل يعطيه الخاشعين. وان الرجل ينصرف من صلاته وما كتب له الا عشرها الا تسع على قدر الا ان يكتب لها العشر يكتب له التسع يكتب له الثمن بقدر ما عقل من صلاته يكتب له. واول ما يحاسب العبد يوم القيامة على صلاته ان صلحت معنى اي اداها كما امر الله عز وجل بركوعها وسجودها وخضوعها وخشوعها واركان وواجباتها وصلح حاله وصلح افلح وان لقي الله بصلاة غير خاشع فيها ولم يحافظ على اركانه وواجباتها فانها تلقت في خرقة وتدرى بها على وجهه يقال ضيعك الله كما ضيعت صلاته او تقول الصلاة ضيعك الله كما ضيعتني. ذكر في هذا احاديث تتعلق بالخشوع في الصلاة. فذكر اولا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل ان يصلي الرجل مختصرا. متفق عليه ولفظ مسلم قال ومعناه ان يجعل يده على خاصرته. هذا اول حديث باب الخشوع وهو ما يتعلق بخشوع البدن بخشوع البدن وان يقف البدن بين يدي الله خاشعا وعلى وقفة يجل فيها ربه ويعظم فيها الله عز وجل في قوله نهى ان يصلي الرجل مختصرا دليل على ان وقوف المختصر وقوف المختصر لا في الخشوع وقد اختلف اهل العلم في معنى الاختصار هنا. وما مع وما سبب الكراهة له؟ وما سوى المنع منه فقال بعض اهل العلم كما قال هشام لان حديث رواه البخاري ومسلم من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سعد ابي هريرة وفسره هشام وزعم ان النبي صلى الله عليه وسلم ان الاختصار هو ان يضع يديه على خاصرته ان يضع يديه على خاصرته هكذا في صلاته يضع اليدين على الجنبين وقيل ان هذا الخصر لو اختصار هذا احد ابن عاري وقيل انه ان انه من آآ انه قلب كما قال ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه وقيل انها راحة اهل النار وقيل انه فعل يهود كما قال ذلك عائشة كما في البخاري وقيل غير ذلك. وقيل ان معنى الاختصار معنى الاختصار هو ان يصلي مختصرا اي اخذا بعصا يختصرها اخذا بعصا يتكئ عليها ويصلي عليها. قيل هذا معنى الاختصار ايضا. وقيل معنى ان يختصر في صلاته فيقل من اركانها وواجباتها. وقيل غير ذلك واصح الاقوال بمعنى الاختصار هو ان يضع على خاصرته وسبب ايراد هذا الحديث سبب ايراد هذا الحديث في باب الخشوع ادنى الخشوع كما ذكرنا قبل قليل متعلق بالقلوب ومتعلق بالابدان. وان المسلم مأمور ان يخشع بقلبه. وان يخشع ببدنه. وان الحركة الكثيرة والافعال تكون في الصلاة انها قد تبطل الصاد لكثرتها. الحركة والعبث الكثير في الصلاة مما ينافي خشوع البدن مما ينافق خشوع البدن ومن ذلك ان يضع يديه على خاصرته والنبي صلى الله عليه وسلم امر باخذ اليد اليسرى امر ان يأخذ اليد اليد اليسرى باليمنى وان نضع يدنا اليمنى على على يدنا اليسرى ونقف لله خاشعين ذليلين. فوضع اليد على الخاصة فيه تشبه باليهود وفيه تشبه وفيه تشبه باهل النار والعذاب وفيه تشبه بالشيطان انه نزل ونزل بهذه الصفة وقيل ان في تشبه بالصلب الذي هو علامة ما يدعيه النصارى في عيسى في عيسى عليه السلام وهو شعار من شعارات باطلة ان عيسى صلب عليه عليه سلام الله عز وجل. اذا يمنع المسلم ان يصلي مختصرا. واذا قلنا من الصلاة مختصرة بوضع يديه على خاصرته كذلك يلحق بهذا الحكم كل وضع يخالف السنة من وضع يده يديه على نقول هذا عبث ويمنع من من وضع يديه على اه ظهره من الخلف واخذ يده اليسرى بيمينه من وراء ظهره يقول هذا ايضا من الخصم باختصار الذي يمنع منك. وجماهير اهل العلم على ان هذا الاختصام مما يكره في الصلاة مما يكره في الصلاة. اما اذا فعل اهذا الاختصار على وجه التعبد فانه مبتدع ويأثم وكذلك اذا فعله وجه التشبه باليهودي انه يأثم ويكون فعله محرم. اما اذا فعله عجزا او تفاخرا او فعله عجزا او فعله جهلا فانه يكره هذا الفعل وتكون صلاته صحيحة بالاجماع. يقول السؤال الصحيح بالاجماع لكنه اما ان يكره فعله هذا ولا يأثم. واما ان واما ان بفعلي هذا اذا كان تشبها باليهود او تشبها بصورة الصلب او تشبها بحال اهل النار المعذبين او بحال اهل الفخر والخيلاء ويفعل ذلك تكبرا فانه يأثم مع هذا المقصد او يفعل ذلك على وجه التعبد لله بهذا الفعل اذا هذه المقاصد الخمسة يأثوا بها اما اذا وضع يديه جاهلا او ناسيا او لاعبا او عابثا فانه يكره هذا الفعل ولا يأثم. قالوا في البخاري اي وللبخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان ذلك فعل يهود. ان ذلك فعل اليهود في صلاته وهذا الحديث رواه الاعمش عن ابي الضحى عن عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها وفيه ان الذي هو وضع اليدين على الخاصرة ومن فعل اليهود ومن فعل اليهود. ابن عائشة يقول ان هذا فعل يهود في صلاتهم. فاذا قصد المصل بوضع ضيافة مختصرا بهذا المقصد كاد اثما من جهة التشبك وجاء عن ابن عمر ان الاختصار قال هو الصلب في الصلاة تم الاختصار انه الصلب في الصلاة سماه صلبا لانه تشبه بالمصلوب وهذا ايضا لا يجوز وجاء انه جاءت بالاختصار انه آآ راحة اهل النار وعذاب اهل النار كما يقال ذلك تعالى. اذا اذا صلى مختصرا قاصدا هذه مقاصد الفاسدة فانه يأثم الصلاة صحيحة. اما اذا فعل ذلك عبثا او او آآ لا مبالاة في تطبيق السنة فان يكره هذا الفعل منه يكره هذا الفعل منه ولكنه لا يأثم لانه خالف السنة على الصحيح. قال وعن انس رضي الله تعالى عنه ينعم الكراهة. وعن انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قدم العشاء فابدأوا به قبل ان تصلوا المغرب. هذا الحين رواه البخاري ومسلم من ابن شهاب عن انس مالك رضي الله تعالى عنه كان من طريق ابن شهاب عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال قال صلى الله عليه وسلم اذا قدم شاء فابدأوا به قبل ان تصلوا المغرب. وهذا يدل على مسألة الخشوع ايضا. ايراد هذا الحج لا بالخشوع ان من الخشوع ان يفرغ القلب من كل شيء يتعلق به. فالقلوب تتعلق بالطعام تتعلق بالشراب تتعلق بالجماع. تتعلق ايضا اللهو وما شابه ذلك. فينبغي على المسلم اذا اقبل على صلاته ان يخلي قلبه من كل ما يشغله ان يخلي قلبه من كل ما يشغله من ذلك الطعام. فاذا حضر الطعام واقيمت الصلاة فانه يقدم العشاء على الصلاة. وهذه مسألة وقع فيها خلاف في مسألة هل يقدم الصلاة على العشاء او يقدم العشاء على الصلاة فمنهم من قال تقدم الصلاة على العشاء مطلقا ومنهم من فصل ومنهم من قدم العشاء على بتفصيل ايضا فهناك قول يقول ان العشاء يقدم على الصلاة اذا كان خفيفا. ويشترط في تقديم العشاء على الصلاة شروط الشرط الاول ان يكون خفيفا. والشرط الثاني عند بعضهم الا تتوق نفسه آآ ان تتوق نفسه الى هذا الطعام. الشرط الثالث ان يكون اكل منه شيئا. وقيل العكس ان يكون لم شيئا واضح؟ لتقديم العشاء على الصلاة بعضهم يقول يكون خفيفا. ان تتوق نفسه له ان يكون اكل منه وهناك شرط البعض يعكس هذا الشرط يقول ان يكون لم يأكل منه. وبعضهم يخصه في صلاة المغرب خاصة. لمن كان صائما ومنهم من يقدم العشاء على الصلاة مطلقا سواء كان كثيرا او قليلا سواء نفسه او لم تثق بظاهر هذا الحديث. ومنهم من يرى ان العشاء النصى تقدم على العشاء اذا كان عشاء كبيرا وكثيرا ويأخذ وقتا طويلا او كان اكل منه فانه يقوم يصلي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبالاجماع بالاجماع ان من صلى وقد حضر الطعام ونفسه تتوق اليه فصلاته صحيحة صلاته صحيحة الا ما شد بقول بعض اهل الظاهر صلاة من حضر الطعام وصلى مع نفس معتوقاه لنفسه اليه. وهذا قول عده ابن رجب وغيره من الاقوال الشاذة يخالف للاجماع وايضا آآ بالاجماع اي باجماع الفقهاء الائمة الاربعة هو قول عامة الفقهاء ان ان العشاء يقدم بشرط الا يفوت الوقت الا يفوت الوقت فانه متعلق بفوات الجماعة. اما الوقت فلا عليه الطعام ابدا وشذ اهل الظاهر ايضا فجوز تقديم العشاء على الوقت ولو فات وقت الصلاة الطعام وهذا قول ضعيف لا يلتفت اليه. فان الطعام قد قد ينتظره الانسان. قد يعني قد ان الطعام لا يفوت بخلاف الوقت فانه يفوت فيجب ان يقدم الوقت على الطعام. اما صلاة الجماعة فله ان يقدم الطعام على اذا تاقت بس والصحي في هذه المسألة ان نقول ان الطعام يقدم الطعام يقدم على الصلاة في حالات. اذا تاق النفس لهذا الطعام اذا تاقت نفسه لهذا الطعام وتعلقت نفسه به فانه يقدم الطعام على الصلاة ولو فاتته صلاة الجماعة. اما اذا كانت نفسه لا تتوق الى هذا الطعام ولا تتعلق به تعلقا يشغله في صلاته فانه يقدم الصلاة على على الطعام. وقد ثبت وقد ثبت في النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن رضي الله تعالى عنه. ان النبي احتز ثم استأذن بلال في الصلاة فالقى السكين وقام يصلي صلى الله عليه وسلم وهذا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل فترك الطعام لاجل الصلاة. ترك الطعام لاجل الصلاة. ولذا قال بعضهم ان هذا الحكم خاص بالصائم. في في المغرب خاصة والصحيح انه عام يشمل الصائم ويشمل غيره فمن الطعام ونفسه تتوق الى هذا الطعام فله ان يترك الجماعة ويكون هذا احد الاعذار المبين لترك الجماعة المبيحة لترك الجماعة فيقدم فيقدم الطعام على الصلاة في هذا الشرط ان تكون نفسه تتوق اليه اما نفسه لهذا الطاعات فانه لا يتركه ويقدم الصلاة. الحي الذي بعده قال عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم الصلاة فلا يمسح الحصى فان الرحمة تواجهه رواه الخمس وصحوى زاد احمد واحدة او دعم. هذا الحين رواه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة كذلك احمد رحمهم الله تعالى اجمعين من طريق سفيان ابن عيينة عن الزهري عن ابي الاحوص عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه هذا الحديث اعل وعلته ان ابا الاحوص هذا لا يعرف وهو مجهول الا ان الحديث اصل في البخاري من حديث بعيقيب كما سيأتي معنا في طريق يحيى ابن كثير عن ابي سلمة عن معيقيب انه ذكر فقال ان كنت لابد كفاعلا فواحدة فواحدة. ان كنت لابد فاعلا ان كنت فاعلا فواحدا فهذا حديث البخاري من حيث ابن عقيب رضي الله تعالى عنه. اما حديث ابي ذر هذا وقد جعل ابو هريرة ايضا فان اسناده ضعيف. وسبب ضعفه ان فيه ابو الاحوص هذا فانه مجهول. ابو الاحوص هذا فانه مجهول ولا يعرف. ولا يعرف احد روى عنه غير ابن شهاب ليس له راو غير ابن غير ابن شهاب رحمه الله تعالى ليس له راو غير ابن شهاب رحمه الله تعالى وقد ذكر ابن حبان في الثقات وليس هذا توثيقا فيبقى انه في دائرة الجان لكن حيث ان الحي صحيح في الحديث الصحيح من حديث في الحديث تعيقيب ويدل على ان المسلم لا يمسح الحصى في صلاته. وقد علل في حديث ابي ذر فان الرحمة تواجهه فان الرحمة تواجهه. وهي رحمة بالحصى فاذا حركها فانها تتفرق الرحمة من مواجهته. ولا شك المسلم مأمور او مرغب بان بان يخوض الرحمة بوجهه وبجسمه. وقد جاء عند احمد بن حي يشرح به ابن سعد عن محمد بن منكدر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل قال لك واحدة وان تدع خير لك من مئة ناقة حدقة سود الحدقة سود الحدقة. فدل هذا الحديث ان ترك الواحدة ايضا ترك الواحدة خير من فعلها وان تركها خير من مئة ناقة. تركها خير من مئة ناقة الا ان في اسناد سرحفيل ابن سعد وفيه ضعف ابن سعد وفيه وعلى هذا يدل على ان مسح الحصى بالصلاة يكره. ان مسح الحصى بالصلاة لك واحدة وهي كما قال ابن رجب وغيره كما قال ابن رجب وغيره ان بمنزلة النظرة الاولى مسح الحصى المرة الاولى بمنزلة بمنزلة بمنزلة النظرة والمسح الحصى له حالتان اما ان يكون مسح عبث او يكون مسح حاجة اما ان يكون مسحا عن عبث واما ان يكون مسحر الحاجة. اما العبث فليس لك الا واحدة. واما ما زاد فانه يكره بالاتفاق. واما مسح الحاجة كاد يكون الحصى حار فيحمله في يدي حتى يبرد كلما سجد فهذا فعله جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه او ان يكون على الارض شوك او شيء يؤذيه فيزيله فلا حرج. فيجوز المسلم ان يمسح الحصى اذا كان فوق ديت والجهاد لك مرة واحدة. ولا شك ان الاكمل ان يترك والا يمسح. لكن اذا احتاج ومسح فلا حرج عليه اذا كان لحاجة واما ما زاد على واحدة عبثا فانه يكره ويمنع منه وبالاجماع عند من مس الحصى صلاته صحيحة لكنه فعل لا يكره قال رحمه الله تعالى وعن عائشة قالت وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات بالصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. هذه رواه البخاري من طريق اشعب ابن سليب عن ابيه عن عائشة عن مسروق رضي الله تعالى عنها وبهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الالتفات هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد والالتفات التفاتات. التفات بالقلب او الالتفات اقسام الالتفات اقسام التفات بالقلب والتفات بالعين والتفات بالعنق والتفات بالجسد والتفات بالجسد اما الالتفات بالجسد من حيث انه يستدبر القبلة ويستقبل غيرها فهذا مع تحريك قدميه الى غير جهة القبلة الذي استدار بقدميه واستدار بجسمه كاملا الى غير القبلة فهذا بار فهذا صلاته باطلة باتفاق اهل العلم لو انصرف عن جهة القبلة. اما اذا انصرف بجسمه دون قدمي القدمات الى جهة القبلة. وانصرف بجسمه فالجمهور على بطلان صلاته وذهب بعضهم الى ان صلاته لا تبطل الا اذا تحركت قدماه الى غير جهة القبلة. واما الالتفات بالعنق بالعنق او الالتفات بالعنق فالذي عليه اهل العلم انه على الكراهة انه جمهور اهل العلم على الكراهة وذهب بعضهم الى ان التفات يبطل الصلاة ايضا لكن هذا القول ليس بصحيح والصحيح ان من التفت بعنقه يبة او يسرة فان هذا هو الاختلاس الذي يختلسه الشيطان من صلاة العبد. كذلك ايضا يدخل في باب الالتفات. التفات التفات البصر ومعنى التفات البصر هو ان يلحظ بصره. واللحظ البصر فعله النبي صلى الله عليه وسلم فان كان اللحو لحاجة فلا كراهية فيه ابدا وان كان اللحظ مما يشغل المصلي عن صلاته فان اللحظ عندئذ يكون مكروه. اما التفات القلب وهو بمعنى ان قلبه التفتوا عن صلاته الى غير صلاته. وهذا ذكرناه سابقا في باب الخشوع. وان التفات القلب وادى التفات القلب مما يكره المصلي لان المصلي مأمور ان يخشع في صلاته وان يقبل بقلبه على صلاته وكما قال حذيفة ابو الدرداء وقال غير واحد لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فالتفات القلب وعدم خشوعه في صلاته. وقد يكون التفات الكلي وقد يكون التفات جزئي. وفي قوله صلى الله عليه وسلم اختلاس اي ان العبد اذا صلى والتفت سواء بقلبه او التفت بعنقه او التفت بجسدي بجسده يقول ما ذكرنا تبطل صلاته لكن التفت بالعنق التفت بالنظر التام القلب ان هذا اختلاس وسرقة وبعد بلا شيطان انه يسرق من ثوابك. يسرق من ثوابك واجرك الذي تعطاه عند الله سبحانه وتعالى. فانت عندما تلحق بعينيك ليس لحاجة وانما عبثا ويشغل قلبك ويلتفت قلبك الى غير الله عز وجل فانها مما يختلس الشيطان من ثوابك الذي ينقص بهذا الاختلاس الالتفات بالعنق يلتفت يمينا او يلتفت يسارا بعنقه ويقول ايضا هذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ثم اتبع هذا الحديث عن عائشة بحديث انس الذي رواه الترمذي وغيره من حديث علي بن زيد بن جدعان سعيد المسيب عن انس مات رضي الله تعالى عنه وفيه انه قال اياك والالتفات بالصلاة فانه هلك فانه هلك اي ان الشيطان يهلكك بهذا الفعل. فهو هلكة لحسناتك وهلكة لثوابك بهذا فان كان لابد فبالتطوع اذا كان لا بد ان تفعل وتلتفت فبالتطوع لان امر الفريضة اعظم من امر النافلة ان العبد يحاسب على الفريضة بخلاف ما يحاسب على النافلة فالفريضة واجبة ويجب على المسلم ان يحسنها وان يأتي على الوجه الذي الله عز وجل بخلاف النافلة فانها تدور في مقام الاستحباب والسنة ولو قصر فيها فانه لا يعاقب على تقصيره في النافلة بخلاف الفريضة فانه لو قصر فيها عوقب على تقصيره الا ان هذا الحديث الا بعلل. العلة الاولى ان في علي ابن زيد ابن جدعان وهو ضعيف الحديث المنكر الحديث. والعلة الثانية كما عن ذلك احمد وغيره ان سعيد ابن المسيب وان كان عاصر انس مالك لم يحفظ عنه سبع لم يحفظ عنه سماع من انس بن مالك. فيقول الحديث بهذا الاسناد منقطع. فالحديث يقول ضعيف ولا يصح ولو صححه الترمذي فانه فانه ضعيف وليس بصحيح. ويغني عن هذا الحديث حديث من؟ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. الذي كل هذا اذا هذا ما يتعلق بالالتفات في الصلاة وانه مكروه وانما يبطل الالتفات اذا انصرف بجسده عن جهة القبلة ما دام انه اذا جهة القبلة والتفت ببصره والتفت بعنقه او التفت بقلبه ان صلاته صحيحة لكنها منقصة لاجل صلاته ويكون فعل هذا مما يكره فعله. والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد