الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فانتهينا في اللقاء الذي مضى الى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وما يتعلق بالوقت السادس اللي ذكره جمهور الفقهاء فيما يكره من الصلاة فيه قد ذكرنا ان هناك خمسة اوقات وهي عند طلوع الشمس وعند غروبها وعندما تكون الشمس في كبد السماء ومن بعد صلاة العصر الى غروب الشمس ومن بعد صلاة الصبح الى طلوع الشمس. هذه خمسة اوقات فقد جاءت في ذلك النصوص الصريحة الصحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وهناك وقت سادس ذهب اليه جمهور الفقهاء وانه يكره الصلاة فيه واجاز الحنابلة رحمهم الله تعالى ان يصلى فيه وذهب الى ذلك عطاء وطاؤوس وجمع من السلف ايضا لعدم صحة الحديث المرفوع فيه الى النبي صلى الله عليه وسلم. وهو حديث ابن عمر الذي قال فيه ذكر الحافظ ابن حجر وهو قوله قالوا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا لا صلاة بعد الفجر الا سجدتين. قال هنا اخرجه الخمس الى النسائي فقد رواه ابو داوود والترمذي وقل لهما احمد رحمه الله تعالى كل من طريق قدام ابن موسى عن ايوب ابن حصين عن ابي علقمة عن يسار مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث مداره على محمد ابن الحصين ويقال ايوب للحصين واللواء الراجح ان اسمه محمد بن حصين ابو ايوب هذا هو الراجح وهذا الرجل لا يعرف انما تفرد بالرواية عن هذا الخبر هدى بن موسى وقدام الوزراء من الثقات وقد روى له مسلم رحمه الله تعالى وهو ثقة من الثقات الا ان محمد ابن الحصين الذي سماه هنا ان يبنى الحصين رجل مجهول لا يعرف ومثله لا يقبل تفرده. وقد روى هذا الخبر موسى ابن عقبة عن نافع ابن عمر قوله انه قال لا صلاة بعد الفجر الا سجدتين وروي ايضا مثله عن ان الدارقطني بالحديث سفيان علي عبد الوهاب بن زياد لانه افريقي عن ابي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث ايضا مداره على عبد الرحمن بن زياد بن انعم الافريقي فعبدالرحمن بن زياد الافريقي ايضا ضعيف الحديث ولا يحتج به وكل حديث جاء فيه النهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر الا ركعتي الفجر فهو حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ومع ضعف هذا الخبر الا انه ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كره الصلاة عند طلوع الفجر الا ركعتي الفجر. وكذلك ذهب الى هذا جماهير الفقهاء ومما يدل على ذلك فعله صلى الله عليه وسلم فلم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى بعد الفجر الا ركعتي الفجر ولم يثبت عنه انه تنفل تنفلا مطلقا. وعلى هذا نقول ان السنة ان يقتصر بعد طلوع الفجر على ركعتي الفجر. الا ان يكون ممن فاته حظه من الليل او فاته وتره من الليل فلا بأس ان يوتر بعد طلوع الفجر الصادق وان يصلي شيئا من من ليله اذا نام مثلا كان يصلي خمسا او سبعا ونام ثم استيقظ بعد طلوع الفجر نقول لا حرج ان يصلي ما كان يصليه بين الاذان والاقامة وان اقتصر فقط على وتره فهو اسلم. حتى لا يفوته او حتى لا تفوته صلاة الجماعة مع المسلمين. اما اذا كان الوقت طويل فانه يصلي بين اذان ورقاب ويوتر ويشفع ولا حرج عليه في ذلك قد فعله جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم اوتروا بعد الاذان وجاء لك العلي رظي الله تعالى عنه وعن عبادة وعن ابي الدرداء وعن اه عائشة وعن جمع من السلف انهم اوتروا بعد طلوع الفجر الصادق وعلى هذا نقول لا كراهية اذا كان يصلي ما كان يصليه من الليل. اما التنفل المطلق ان يتنفل تنفلا مطلقا بعد طلوع الفجر الصادق نقول ليس مشروع بل هو بل هو مكروه بل هو مكروه والسنة ان يقتصر فقط على ركعتي الفجر قال ايضا وعن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين فسألته فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتها فصليتها الان فقالت انقضيهما اذا فاتتا اذا فاتتنا او اذا فاتتا قال لا اخرجه احمد. هذا الخبر رواه احمد ورواه غيره ايضا ابن حبان الطبراني من حديث حماد بن سلمة عن الازرق بن قيس عن ذكوان عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها وهذا الحديث اصله في الصحيحين من حديث قريب عن ابن عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها وليس في هذا الحديث عند البخاري ومسلم هذه الزيادة فقد رواه بكير عن كريب عن ام سلمة ولم يذكر هذه الزيادة وقد رواها ايضا روى هذا الخبر غيرهم رواها كريم ورواه عبيد الله بن عبدالله ولم يذكر احد منهم زيادة لا تقضيانها او لا تفعلا او قال او قوله افنقضيهما اذا فاتتا؟ قال لا هذي الزيادة تفرد بها ذكوان والاكوان قيل انه لم يسمع من ام سلمة وهذا الحديث عله الحفاظ بالنكارة حتى قيل انه ليس في كتاب حماد بن سلمة فيكون الخبر بهذا الاسناد منكر. يكون الخبر بهذا الاسناد منكر. ففيه عدة علل. العلة الاولى الانقطاع. بين ذكوان ام سلمة العلة الثانية التفرد حيث ان الحفاظ ممن روى هذا الخبر لم يذكروا هذه القصة لم يذكروا هذه القصة فقد رواه فقد رواها عبد الله ابن عتبة ورواها ايضا والكريب ولم يذكروا هذه الزيادة وهذا يكون محل اعلان لهذه الزيادة الامر الثالث ان يتفرد بهذا الخبر حمام سلامة وليس هو في كتابه. مما يدل على ان هذا منكر وليس بمحفوظ. وعلى هذا نقول هل تقضى الرواتب في اوقات النهي هل تقضى الرواتب في اوقات النهي يقول عموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاته ونسي فليصلها اذا ذكرها ليس لها كفارة ذاك يشمل هذا الامر وعلى هذا نقول لا بأس ان يقضي المسلم الرواتب في اوقات النهي فاذا نسي راتبة الظهر وذكرها بعد العصر نقول لا حرج ان يقضيها بعد العصر نسي راتبك الفجر لا حرج ان يقضيها بعد الفجر نسي راتبة المغرب وذكرها بعد الفجر نقول لا بأس ان يقضيها وهذا في الوقت الموسع هذا في الوقت الموسع نقول لا حرج ان يقضي الرواتب في اوقات النهي والنبي صلى الله عليه وسلم قضاها بعد صلاة العصر ثم لزمها صلى الله عليه وسلم. فمن فاتته راتبة الظهر وذكرها بعد العصر يقول لا حرج ان يقضيها واما الفجر اذا فاتته قبل الفجر فالافضل ان يقضيها بعد طلوع الشمس وارتفاعها ان يقضيها بعد طلوع الشمس وارتفاعها والمسألة فيها خلاف بين العلم والذي ذكرته هو الصحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بعد العصر واما زيادة افنقظيها فهي زيادة من كرة وليست محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم قول ابي داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها بمعناه اي ان اي ان ابا داود رحمه الله تعالى روى في ذلك خبرا قال حدثنا عبيد الله ابن حدثنا عمي حدثني ابي عن محمد بن اسحاق عن محمد بن عمرو عن عطاء ابن عن عطاء عن ذكوان مولى عائشة انها حدثته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قالت كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل بعد وينهى عن الوصال. هذا الحديث قد اعلنا بتفرد محمد بن اسحاق قد عل بي محمد ابن اسحاق واصل الخبر في الصحيحين اصل الخبر في الصحيحين وليس فيه وليس فيه ذكر النهي وانما فيها رجل كان ينهى عن الصلاة بعد العصر والصلاة بعد الصبح واما مواصلته صلى الله عليه وسلم فهذا محفوظ كان يواصل وقد نهى عن الوصال. وصلى بعد العصر ونهى عن الصلاة بعدها. لكن ليس هذا ما على ان ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث يعل بتفرد ابن اسحاق واما اذا حسننا هذا الخبر وقبلناه وقلنا انه مثال الحسن وانه لا بأس به فيحمل هذا الحديث على التنفل المطلق على التنفل المطلق فالتنفل المطلق لا يجوز في اوقات النهي وبهذا قال عامة اهل العلم بل نقل فيه الاتفاق نقل في ذلك الاتفاق ان اوقات النهي لا يصلى فيها التنفل المطلق اما قظاء الرواتب او او صلاة ذوات الاسباب فالصحيح انه لا حرج في ذلك. فلا تعارض هنا بين حديث عائش لو كان يصلي بعده ينهى. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الا بعدما قضى راتبة التي نسيها وكان النبي اذا عمل عملا اثبته فلما صلى بعد العصر وصلاها قضاء اثبت هذه النافلة وقد كان يصلي بعد العصر عبدالله بن الزبير وعائشة رضي الله تعالى عنهما ومعاذ بن ابي سفيان. واما عمر بن عباس وغيرهم من الصحابة كانوا يضربون الناس على الصلاة بعد العصر والراجح في هذه المسألة ان التنفل المطلق في اوقات النهي لا يجوز هو الذي عليه عامة اهل العلم. واما قظاء ذوات الاسباب والرواتب فلا حرج ان تقظى في اوقات النهي بهذا نقول قد انهينا ما يتعلق بشروط الصلاة ونقرأ ما يتعلق باحكام الاذان وباب الاذان قال الحاكم ابن حجر رحمه الله باب الاذان عن عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه قال رضي الله عنه قال طاف بي وانا نائم الرجل فقال قولوا الله اكبر الله اكبر فذكر الاذان بترويع التكبير بغير تربيع والاقامة فرادى. الا قد قامت الصلاة. قال فلما اصبحت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انها لرؤيا حق. الحديث اخرجه احمد ابو داوود وصححه الترمذي وابن خزيمة. وزاد احمد في اخره قصة قول بلال بلال في اذان الفجر الصلاة خير من النوم وابن خزيمة عن انس قال من السنة اذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير وعن ابي محظورة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاذان فذكر فيه الترجيع. اخرجه مسلم. ولكن ذكر التكبير في اوله مرتين فقط ورواه الخمسة وذكروه مربعا. عن انس رضي الله عنه قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوسر الاقامة الا الاقامة يعني قوله قد قامت الصلاة متفق ولم يذكر ولم يذكر مسلم الاستثناء وللنساء امر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا. وعن ابي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت فعلا يؤذن واتتبع فاه ها هنا وها هنا واصبعه في اذنيه. رواه احمد والترمذي وصححه. وابن ماجة وجعل اصبعيه في اذنيه ولابي داوود لوا عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستجب واصله في الصحيحين. وعن ابي محجورة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعجبه صوته فعلمه الاذان. رواه ابن خزيمة. وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير اذان ولا اقامة رواه مسلم. ونحوه في المتفق عن ابن عباس وغيره. وعن ابي قتادة في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة ثم اذن بلال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم رواه مسلم. وله عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مات المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء باذان واحد اقامتين وله عن ابن عمر رضي الله عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء باقامة واحدة زاد ابو داوود لكل صلاة. وفي رواية له لم ينادي في واحدة منهما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين فرحمه الله تعالى باب الاذان اي ان هذا الباب يتعلق باحكام مسائل الاذان والاذان اصل في اللغة الاعلام واما في الشرع فهو الاعلام بجمل مخصوصة في وقت مخصوص بدخول وقت الصلاة والاعلام بصفة مخصوصة في وقت مخصوص بدخول وقت الصلاة ولا يؤذن الا للصلوات الخمس ومن ذلك الجمعة وهذا محل اجماع واتفاق بين اهل العلم ان الاذان يشرع عند الصلوات وهذا محل اجماع واجمع ايضا على ان الاذان لا يجوز قبل الوقت لا يجوز قبل وقت الصلاة اجمعوا على ذلك في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهو قول الجمهور ايضا في صلاة الفجر واجاز بعض اهل العلم في صلاة الفجر خاصة ان يؤذن قبل الوقت والصحيح ايضا انه لا يجوز ان يؤذن قبل الوقت لا في الفجر ولا في غيرها والاذان فرض في السنة الاولى بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وشق على الناس كيف يجتمع لصلاتهم؟ وكيف يعلمون وقت الصلاة وكيف يخبرون بذلك؟ فمنهم من قال ننفخ ناقوسا او نضرب نارا او آآ كل وقت اجتهد على حسب ما يرى وتفرقوا على ذلك الا اننا ثمرة بلالا ان يذهب وقت صاد في نادي الصلاة الصلاة. اي لما تقولون قال ناقوسا ومنهم من قال بوقا ومنهم من قال اشعلوا نارا فاتفقوا على ان النبي يا ام بلال ان ينادي وقت الصلاة بقوله الصلاة الصلاة فكان هذا اول الامر كان بلال ينادي بقوله الصلاة الصلاة حتى رأى عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه رؤياه ورأى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى ايضا انه رأى رجلا معه ناقوس فقال اتبيعه؟ قال وماذا تريد به قالوا لي ان انادي به الى الصلاة قال الا ادلك على ما هو خير من ذلك وذكر له جمل الاذان بتربيع التكبير والشهادتين واشهد ان الله مرتين واشهد ان الله مرتين وحي على الصلاة مرتين وحي على الفلاح مرتين الله اكبر الله قل لا اله الا الله فاخبر به انه سبق انها رؤيا حق ثم امره ان يلقيه على بلال فلما سمعه خطاب اتى وقال يا رسول الله اني رأيت مثل الذي رأى عبد الله بن زيد فقال الحمد لله واقراره صلى الله عليه وسلم دليل على هذا التشريع اذا هذا فوقت فرضية الاذان واما حكمه فذهب جماهير الفقهاء الى ان الاذان سنة مؤكدة. ومنهم من قال انها سنة واجبة يعاقب تاركها وذهب وهذا قول الجمهور للفقهاء كما هو قول الشافعي ومالك وكذلك قول ابي حنيفة وان كانوا يرى ان ان الاذان سنة واجبة يعاقب على تركه اذا كان في مصر او في او في قرى وكذلك قول مالك في المصري الكبير والعظيم انه لابد من النداء فيه. واما الامام احمد واسحاق من وافقهم فذهبوا الى ان اذان فرض كفاية وانه يجب على الامة ان تؤذن وتنادي بالصلاة. اذا كان هناك جماعة فلا بد ان يؤذن لها في الصلاة في المساجد. ويؤذن المؤذن بالصلاة في ساجد وبالغ بعظ اهل الفرائ ان الاذان فرض عين وانه يجب على الاعيان ليس يجب على كل مسلم يصلي ان يؤذن ويقيم. اما الجمعة فقالوا ان ذلك سنة. والصحيح في هذه المسألة ان الاذان قامة فارضاه كفاية فاذا اذن في البلد من يخبر ويعلو بدخول الوقت سقط الاثم على الباقين فهو سنة لجميع المساجد ان يؤذنوا في الوقت ليؤذنوا في الوقت ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بلال ان يؤذن وامرك قال فاذنا فاذنا واقيما وليصلي فليؤذن احدكم وليؤمكم اكبركم حيث مالك ابن حويرث فيه امرهما بان يؤذنوا وبان يصلي اكبرهما فهذا يدل على وجوب الاذان على الكفاية. فاذا وجد في البلد من يقيم هذه الشعيرة وحصل به الكفاية اي حصل به ما يقصد به الابلاغ والاعلام بدخول وقت الصلاة سقط الاثم على الباقيين. اما اذا كان يؤذن في اطراف البلد ولا يسمع من في الطرف الاخر وجب ايضا ان يؤذن في الطرف الاخر من يسمع وهكذا حتى تحصل الكفاية. واما مع اتساع البلد واتساع مصر وتفرق الناس وتباعدهم فانه يلزم في كل مسجد لا يسمع المسجد بجانبه ان يؤذن. والسنة ان يؤذن الجميع. السنة ان يؤذن الجميع لان الاذان متعلق بالصلاة والاقامة متعلقة بكل صلاة وخاصة ما زال متفرقة فكل مسجد يؤذن ويقيم لصلاة التي يؤذن التي يؤذن لها هذا ما يتعلق بالاذان. اما شروط الاذان الشروط التي تشترط في المؤذن الشرط الاول ان يكون مسلما ان يكون مسلما فلا يصح الاذان من الكافر الشرط الثاني ان يكون عاقلا فلا يصح الاذان من المجنون الشرط الثالث وهو على خلاف في المميز منهم من اشترط البلوغ ومنهم من اشترط التمييز والصحيح انه لا بد ان يكون ان يكون مميزا يعلم جمل الاذان الشرط الرابع ان يكون عالما بالوقت اما بنفسه او بغيره اما ان يعلم ذلك بنفسه او يعلم ذلك من جهة غيره الشرط الخامس ايضا ان يكون عالما بجمل الاذان ان يكون بصفة الاذان وكيف وكيف يؤذن ان يكون عالما ايضا باوقات الاذان فان كان جاهلا لم يصح لم يصح ان يولى هذا الاذان فيمكن عالما بالاجمل الاذان وعالما بوقت الاذان واختلفوا في مسألة الطهارة للحد الاكبر هل تجب او لا تجب؟ والصحيح ان الاذان من سننه ان يؤذن على طهارة كاملة. اما اذا اذن وهو جنب فاذانه صحيح اذانه صحيح لكن عند الجهور والصحيح انه يجوز انه يجوز اذا خطف احد بالوضوء ودخل المسجد اما اذا كان يؤذن خارج المسجد فلا حرج ان يؤذن ولو لم يخفف آآ جنابته بالوضوء هذه بعض الشروط التي منهم من يشتري ايضا النية وان يكون بذلك قاص وجه الله عز وجل هذا الشرط فيه خلاف منهم من يشترط العدالة وايضا فيه خلاف الصحيح انه اذا كان المستوى لم يكن ولو لم يكن فان اذانه صحيح من اشتراط الامانة ايضا من الشروط التي هي معتبرة ان يكون لدي الصوت بحيث يسمع بحيث يسمع غيره يسمع نفسه اذا ادى لنفسه ويسمع غيره اذا اذن لغيره هذه بعض شروط الاذان. الاذان له عدة صفات. الان سيأتي معنا في هذا الباب ما يتعلق بصفة الاذان لان الاذان اما ان يكون بالترجيع واما ان يكون بغير الترجيع فذكر ما يتعلق بجمل الاذان وصفة الاذان والاقامة كما سيأتي معنا لان لان هناك عدة صفات وقد اختلى الفقهاء على هذه الصفات فكل اخذ بقول او حديث منها فمنهم من اخذ بان جمل الاذان وعددها سبعة عشر ومنهم من اخذ تسعة عشر جملة ومنهم من اخذ خمسة عشر جملة من جهات تسعة عشر وسبعة عشر وخمسة عشر. ومنهم من قال بانها ثلاثة عشر وهو قول فيه ضعف وكذلك الاقامة هي تختلفون وان كان الجميع على ان الاقامة احدى عشر جملة وهناك من يراها عشر جمل وهناك من يراها خمسة سبعة عشر جملة من يراها سبعة عشر جملة كما سيأتي معنا. قال هنا وعن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال طاف بي وانا نائم رجل فقال تقول الله اكبر الله اكبر فذكر الاذان بتربيع التكبير بغير ترجيع ذكرت الاذان بالتربيع بغير ترجيع والاقامة فرادى الا قد قامت الصلاة اي انه ثناها قال فلما اصبحت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انها لرؤيا حق. هذا الحديث له قصة طويلة رواها اهل السنن. رواه ابو داوود وابن ماجة والترمذي واحمد فرووها مطولة من طريق محمد ابن اسحاق عن محمد ابراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد عن ابيه عن عبدالله بن زيد رضي الله تعالى بن عبد ربه الانصاري وهذا حديث اسناده جيد وقد قال الترمذي في هذا الحديث حسن صحيح وقد صححه ابن خزيمة رحمه الله تعالى وقال ان محمد قد سمع محمد ابن عبد الله قد سمع من ابيه وقد سمعه محمد بن اسحاق من محمد ابراهيم التيمي فصرح بالتحديث وله طرق اخرى جاء ايضا يتقوى بها فهذا الحديث حديث صحيح رواه اهل السنن واحتجوا به واخذ به جمعه اخذ به جميع واخذ به اكثر اهل العلم بل قال محمد ابن يحيى الذهلي ليس في اخطاء في قصة خبر اصح من هذا اي خابر محمد بن اسحاق عن محمد إبراهيم عن محمد ابن عبد ابن عبد الله ابن زيد الأنصار رضي الله تعالى عنه وقد قال البخاري ايضا هو عندي حديث صحيح اي صححه البخاري وصححه الذهلي وصححه ابن خزيمة وهو كما ذكروا رحمهم الله تعالى ان الحديث صحيح. وفي حديث ابو زيد انه ذكر الاذان انه خمسة عشر جملة وذلك بترديع التكبير الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله ثم ينادي بحي على الصلاة مرتين وبحي على الفلاح مرتين ثم يختم بقوله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله اما خاتمة الاذان فهي محل اجماع فانه يختم بقوله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله هذا باتفاق واجماعهم انها تختم بهذا سواء كان الاذان تسعة عشر تسعة عشر او تسعة عشر سبعة عشر خمسة عشر يتفقون جميعا ان الاذان يختم بهذه الجمل الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وانما الخلاف في في تربيع التكبير في اول الاذان يختلفون منهم من يرى ان التكبير في اوله يربع ومنهم من يرى ان التكبير في اوله يثنى فيقول الله اكبر الله اكبر ومنهم من يرى يقول الله اكبر اربع مرات وهذا اه هذان القولان اه جاءت من الاحين ما يدل على هذا وهذا جاء انه يكبر اربعا واجال يكبر مرتين وان كان التربيع افضل واصح. التربيع افضل واصح اصح من جهة الحديث وافضل من جهة الجمل والمعنى فان زيادة تكبير زيادة في الاجر والفظل الزيادة في الاجر والفظل فهذا من جهة الخلاف لو الخلاف ايضا في مسألة قال من غير ترجيع والترجيع هو ان يرجع في الشهادتين في الشهادتين يرجع فيهما فيقول اشهد الله اشهد الله ثم يرجع فيقول اشهد ان لا اله الا الله بصوت مرتفع و يقول اشهد ان محمدا رسول الله بصوت منخفض ثم يرجع فيقول اشهد يا رسول الله يا رسول الله بصوت عالي والترجيع اخذ به ما لك والشافعي فقط واما الاحناف والحنابلة فلم يأخذوا به وان كان عند احمد رواية انه ان فعله فجائز انه ان فعله فجائز وهذا صحيح بل نقول ان الترجيع سنة وهو من انواع الاذان الذي اذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم اذا هذا الخلال الثالث بس هي الترجيع. الخلاف الاول بمسألة؟ التربية. التربيع. الاخلال الثاني في مسألة الترجيح. هل يرجح ولا يرجع؟ والصحيح انه يرجع اما الحيلتين فانهما يثنان عند جميع اهل العلم عند جميع النوم يثنان عند جميع اهل العلم حصى مرتين وحي على الفلاح مرتين اذا هذا الحديث صحيح يدل على انه يؤذن بهذه الصفة وبهذه الصفة اخذ بها الامام احمد رحمه الله تعالى واخذ به ابو حنيفة رحمه الله تعالى ايضا واخذ بها ايضا اخذ بها ايضا اه اسحاق واهل الحديث اخذوا بهذه الصفة الا ان المالكية يأخذون بها مع زيادة الترجيع وهذاك سيأتي وعلى هذا نقول ان الفقهاء يختلفون في جملة الاذان عن ثلاثة اقوال القول الاول من يرى ان جمل الاذان سبعة عشر جملة وذلك وذلك بتربيع سبعة عشر جملة وهو مذهب المالكية بان يثني التكبير ويربع الشهادتين مع الترجيح ويربع الحيلتين ويختم بقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. الله اكبر الله اكبر الله ثم يعيدها يقول ثم يرجع ويعود ويقول بصوت وارتفع عشان يوصل لها هذي عشر ثم يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله كم؟ سبعة عشر سبعة عشر جملة الذي يراها كم يرى تثنية التربية وهذا مذهب المالكية. القول الثاني العدد الثاني تسعة عشر جملة. وهو من يرى الترجيع والتربيع. كما مذهب الشافعي يربع ويرجع القول الثالث ومن لا يرى الترجيع كهو مذهب احمد مذهب احمد ومذهب ابي حنيفة انه ان جمل الاذان تكون خمسة عشر جملة. وهذه الصفة هي اصح الصفات وهي التي كانت تؤذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهي التي كان يؤذن بها بلال رضي الله تعالى عنه لان بلال لم يرجع ولا يعرف عنه انه رجع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله. وانما الذي كان يرجح هو ابو محذورة في واما بلال فكان يؤذن باذان عبد الله ابن زيد. وهو ان يؤذن بخمسة عشر جملة رظي الله تعال خمسة عشر جملة هذا هو الصحيح اما الاقامة اما الاقامة فاختلف اهل العلم ايضا فمنهم من يرى ان الاقامة مثنى مثنى وعلى هذا عنده الاقامة تكون سبعة عشر خمسة عشر او سبعة عشر لانه يربع التكبير اربع ان هي عند الاحداث الاقامة اطول من الاذان لماذا؟ لانه يقيم كالاذان ويزيد قد قال مرتين يزيدها مرتين فيكون كم سبعة عشر جملة وهذا هو مذهب الاحناف المالكية يرونها عشر مرات فقط ويجعلون قد قاموا الصلاة مرة واحدة واضح؟ الجواب قد قامت مرة واحدة عند الجمهور وهو مذهب الشافعي واحمد ومذهب آآ اكثر اهل العلم انه يقيم باحدى عشر جملة فيفرد الاقامة الله اكبر الله اكبر افرادها ان تكون على النصف من الاذان فالاذان يربع الاقامة يفرد وليس تكون واحدة ولكن معناها ان تكون على النصف من الاذان. يقول الله اكبر الله اكبر يتشهد مرتين يجعلها مرة يتشهد مرتين في في الشام محمد رسول الله يجعلها مرة هذه اربع ثم الحي العتيق نجعلها واحدة واحدة ست هذه والاقامة مرتين والله اكبر الله اكبر لا اله الا الله يختم بها. اذا الختم بقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله هذه عند جميع اهل العلم ان يختم بقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والشافي رحمه الله تعالى انكر انكر الزيادة على احدى عشر جملة وقال لا يعرف عن ابي محظورة ولا يعرف عن اهل مكة انهم اقاموا مثنى وانما كانت اقامتهم واحدة اهل مكة والمدينة اقامة واحدة احدى عشر جملة وان ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم علم ابا محذورة ان يقيم بسبعة عشر جملة فهي ليست محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي خطأ اخطأ فيه همام رحمه الله تعالى كما سيأتي كما سيأتي معنا. هذي بعض مسائل حيث ان الوقت قد تجاوز المعتاد نقف على هذا ونكمل ان شاء الله في اللقاء القادم والله تعالى والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم محمد