الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. ذكرنا في باب الاذان يتعلق بحديث عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه في رؤيته لمن علمه الاذان واقرار النبي صلى الله عليه وسلم له وقال له رؤيا حق ثم امره ان يلقي هذه هذه الجمل وهذه الكلمات على بلال وبينا ان احيانا عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه هو الذي اخذ به بلال رضي الله تعالى عنه وهو الذي اذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى زاد احمد في اخره قصة قول بلال في اذان الفجر الصلاة خير من النوم. هذا الحديث رواه احمد وابن خزيمة من طريق ابن اسحاق عن محمد ابن شهاب الزهري عن عبدالله بن زيد بن عبد ربه وذكر القصة وفيها ان بلالا زاد في التأدين الصلاة خير من النوم. وذلك ان بلال اتى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اذن وهو نائم فقال الصلاة خير من النوم فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعلها في الاذان فهذا الاسناد اسناد ضعيف لي عدم ذكر محمد ابن اسحاق من حدثه فقال وذكر محمد المسلم الزهري ولم يصرح بالتحديث وهذه علة خاصة لو تفرد بهذا الحديث والعلة الاخرى ان الزهري لم يسمع من عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه وايضا جاء من طريق سعد المسيب عن النبي صلى الله ان عن النبي صلى الله عليه وسلم وامر بلال وهذا ايضا ليس بصحيح والتذويب في اذان الفجر والتثويب في اذان الفجر جاء في حديث ابن محذورة وجارها عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنهما وفي كلا الاسنادين ضعف واحسن ما جاء في هذا الباب من جهة التثويب ما رواه ابن خزيمة وفيه عن انس رضي الله تعالى عنه قال من السنة اذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. وهذا الحديث هو امثل وما في الباب واحسن ما في الباب فقد رواه ابن خزيمة والدارقطني والبيهقي من طريق ابي اسامة حماد بن اسامة عن ابن عون عن محمد ابن سيرين عن الاسماك رضي الله تعالى عنه وهذا اسناد وهذا اسناد صحيح رجاله رجال الصحيحين وقول من السنة يدل على ان هذا الفعل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون القول من السنة يدل على انه مرفوع يدل على انه مرفوع ويدل ايضا هذا الحديث ان التثويب في اذان الفجر الذي يعلم به دخول الوقت لا انه في الاذان الاول لا انه في الاذان الاول لان من المن يرى ان التثويب يكون في الاذان الاول الذي هو اذان التنبيه والذي هو يسبق اذان الفجر الذي يعلم به دخول الوقت واحتجوا بحديث محذور رضي الله تعالى عنه فاذا كان الاذان الاول فقل ثم ذكر الحي وقال قل الصلاة خير من النوم فاخذوا من قوله في الاذان الاول اي زاد الاذان الاول ان الاذى الاول هو الذي يسبق الاذان الذي يعلم به دخول الوقت وحديث محذورة كما ذكرت قبل قليل من جهازيات هذه اللفظة فيه فيه ضعف من جهة جهالة عبد الملك بن محذورة ومع ذلك نقول ليس فيه حجة وذلك ان الاذان او المراد به هو الاذان الذي يعلم به دخول الوقت هو الاذان الذي يعلم به دخول الوقت فان الاقامة تسمى ايضا اذانا. كما جاء في احد عنده مغفل في الصحيح بين كل اذانين صلاة بين كل اذانين صلاة وافاد ان المراد بالاذانين هي الاذان الذي يعلم به دخول الوقت والاذان الذي تقام معه الصلاة فسماه اذانا وقد جاء ايضا حديث حفصة البخاري فاذا كان الاذان الاول قالت قام ومراده الاذى الاول الذي هو ما يسبق الاقامة وكذلك ايضا ان ابا محذور لم لم يعرف انه كان يؤذن اذان التنبيه وانما الذي كان يعرف انه يؤذن ذا التنبيه وبلال رضي الله تعالى عنه والذي كان يؤذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول ان التثويب يكون في اذان الصبح الذي يعلم به دخول الوقت وليس الاذان الذي هو اذان التنبيه وايضا في هذا دليل ان السنة ان التثويب فقط في اذان الفجر لان هناك من العلم من يرى ان التثويب في جميع الصلوات وهذا منكر لان هناك من شدد وانكر التثويب جملة وتفصيل ولم يراه سنة ابدا لا في الفجر ولا في غيرها ومنهم من عمم التثويب في كل صلاة والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ان التثويب فقط في صلاة الصبح بالاذان الذي يعلم به دخول الوقت وهذا هو دليل وهناك احاديث اخرى مثل حديث آآ حديث هبار رضي الله تعالى عنه فقال في اذان الفجر الصلاة خير النوم الا ان فيه الا ان فيه انقطاع واحسن واصح ما في هذا الباب امثله ما ذكره هنا بحيث ان الاسماك رضي الله تعالى عنه قال من السنة اذا قال المؤذن في الفجر والمراد الفجر هو الفجر الصادق وهو في اذان الصبح لتفيد ان المراد بالاذان هنا هو الاذان الذي يعلم به دخول الوقت هذا الصحيح قال هنا ايضا وعن ابي محذورة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاذان فذكر فيه الترجيع اخرجه مسلم ولكن ذكر التكبير في اوله مرتين فقط ورواه الخمسة فذكروه مربعا. هذا الحديث رواه مسلم من طريق ابو غسان المسمعي واسحاق ابراهيم قال ابو غساح ابن معاذ وقال اسحاق اخبرنا معاذ بن هشام الدستوائي عن ابيه عن قتادة عن ابيه اناديه على ابيه وهشام من استوائي وقال وحدثني ابي عن عامل الاحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن ابي محذورة ان النبي سلمه الاذان الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله واشهد ان محمدا رسول الله. ثم يعود فيقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان رسول الله واشهد ان رسول الله. حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين زاد اسحاق الله اكبر لا اله الا الله. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. هذا الحديث رواه مسلم من طريق هشام الدستوي عن عابر الاحول عن مكحول عن ابن عبد الله بن محيريز عن ابي محمود رضي الله تعالى عنه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم علم ابا محظورة الترجيع والترجيع كما ذكروا في هذا الحديث هو ان ينطق الشهادتين اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله بصوت منخفض ثم يرجع فيقولها بصوت مرتفع وقد وقع خلاف بين اهل العلم في الترجيح فانكره ابو حنيفة رحمه الله تعالى وايضا احمد جابر انه كرهه في رواية في المذهب واستحبه ما لك والشافعي وقالوا الذين كرهوا وانكروا الترجيع ان النبي صلى الله عليه وسلم علم ابا محظورة الترجيع ليدخل في الاسلام ان يخفي ذلك ثم اذا نطق به خفية جهر به لان اذان المشرك لا يصح فقالوا لو كان مشرك كان يستهزأ باذان النبي صلى الله عليه وسلم ثم امر وسلم ومسى على ناصيته فامر بان ينطق بالشهادتين سرا حتى يدخل في الاسلام ثم بعد ذلك ينطق بها جهرا حتى يكون في جمل الاذان فهذا قول ضعيف وقد ذكروا ذلك شيئا من الاثار التي لا يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم واما مالكما الشافعي رحمهم الله تعالى فرأوا مشروعية الترجيع واحمد قال انه يجوز ولكن لا يستحب واحمد تركه لان المشهور من فعل بلال رضي الله تعالى عنه عدمه وهو الذي كان يؤذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم طوال حياته في المدينة فلم يعرف ان بلال رجع في اذانه وانما الترجيع كان في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم ابا محذورة الاذان وكان يؤذن به في مكة يؤذن به في مكة وعلى هذا نقول الصحيح من اقوال العلم في هذه المسألة ان الترجيح هو صورة من صور الاذان وانه يشرع ويستحب ولكن الافضل والاكمل ان يؤذن باذان بلال فيفعل هذا احيانا والذي يلزمه دائما ويلتزمه ابدا هو اذان بلال الذي كان يؤذن به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لكن نقول من باب السنة ان يحيي الترجيع مرات في بعض اذانه حتى يعلم الناس ان هذا ايضا من صيغ الاذان اذا هذا هو الترجيع يكون الترجيع على حديث ابي محذورة مع جمل الاذان يكون تسعة عشر جملة اذا قلنا بالتربيع واذا قلنا بالتثنية فيقول عدده سبعة عشر جملة ومسلم ذكره في صحيح الاصول التي بين ايدينا انه ذكر التربيع مرتين وقد ذكر القاضي عياض وغيره انه وجد في بعض نسخ مسلم ان التربيع اربعة والذي رواه اهل السنن الذي رواه اهل السنن ان انه امر بالتكبير اربعا وهذا اصح اصح من جهة في فعلي عبد الله بن في فعل عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه وكذلك في ما رواه ابو داوود والنسائي والترمذي من حديث عامر الاحول وفيه بنفس الاسناد وفيه التكبير اربعا وايضا مما يقوي هذا انه جاء في بعض النسخ لمسلم انه ذكر التكبير اربع فهذا هو الافضل فيكون بهذا الحديث ان الاذان مع الترجيع تسعة عشر جملة ولا شك ان زيادة التكبير ايضا من زيادة الذكر فهو افضل خاصة الحديث ورد به. وان اذن سبعة عشر جمعة ترجيع فلا حرج وان زادت تسعة عشر جملة فهو افضل. قال عن انس رضي الله تعالى عنه قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة الا الاقامة قال يعني قد قامت الصلاة اي يشفعها هذا الحديث متفق عليه من طريق ايوب عن ابي قلابة عن انس رضي الله تعالى عنه وفي الصحيحين امر دون ذكر من الامر وجاء عند النسائي انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بلالا ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة والمحفوظ ما في الصحيحين ان الذي انها جاءت بصيغة المجهول امر بلال ولا شك ان الذي امر بلال هو النبي صلى الله عليه وسلم لانه الذي كان يؤذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. واما قول ان بلال امر فيحتمل فيحتمل ان الآمن هو ابو بكر او عمر فهذا ليس بصحيح لان قول انس امر بلال يعود الظمير فيه الى رسولنا صلى الله عليه وسلم خاصة انه جاء ان الامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الاصل اذا قيل امر ان الامر هو النبي صلى الله عليه وسلم حتى تأتي قريبا تصرف ذلك وخاصة ان بلال هو الذي كان يؤذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته لم يؤذن. وبعد وفاته لم يؤذن ما يفيد ان الذي امره وبذلك هو رسولنا صلى الله عليه وسلم وبهذا اخذ احمد وجمهور اهل العلم ان الاذان يكون مثنى وان الاقامة تكون فرادى. بهذا اخذ الشافعي واخذ بالك فاخذ احمد رحمهم الله تعالى اجمعين ان الاذان يشفع وان الاقامة توتر ان الاقامة توته ان الاذان يشفع وخالف في ذلك الاحداث فقالوا ان الاقامة والاذان مثنى مثنى كما سيأتي بما احتجوا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال كان الاذان في عهد النبي وسلم والاقامة مثنى مثنى واذا ترى ان الاحناف يرون ان الاقامة اكثر جملا من جمل الاذان فقد يؤذنون خمسة عشر جملة ويقيمون سبعة عشر جملة ويقيمون سبعة عشر جملة لان الاذان عندهم والاقامة من آآ هما سواء الا ان الاقامة يزاد فيها قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة واما المالكية فقصروا فقالوا ان الاقامة عشر جمل فجعلوا الا الاقامة لتقال قد قامت الصلاة كما يقال في بقية جمل الاقامة فلا فلا تشفع فقالوا ان جمل عشرة جمل والذي عليه المحققون كما هو قول الشافعي واحمد وغيره من اهل الحديث ان الاقامة احدى عشر جملة وان قول يوتر الاقامة اي تكون الاقامة على النصف من الاذان الا الاقامة فانها تقال كما هي. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة تقال مرتين. تقال مرتين وهذا هو القول الصحيح. اما قول الاحناف فليس بصحيح وكذلك قول وان كان هناك علما يرى ان هذي احد انواع الاقامة ويحتج بمثل حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه لكن كما قال الشافعي لم يكن يقيم محظوره ولا غير من يقيم لا بلال ولا ابو محذورة انه كان يقيم باكثر من احدى عشر جملة وقد ادرك الشافعي اهل مكة وذكر وادرك منك اهل المدينة والاذان والاقامة مما يشتهر بين الناس ولو كانت هذه الصفة مشهورة ومعروفة وكان الاداء لاقامتنا مثنى لفعلها النبي صلى الله لفعل لفعلت في زمانه وبعد زمانه وفعلها الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على ان الاقامة توتر وان الاذى هو الذي يشفع. وحي ابن عمر ايضا رضي الله تعالى عنه فيه علة ستأتينا وهي تفرد راويه بزيادة ان الاذان والاقامة مثنى مثنى كما سيأتي كما سيأتي معنا قال بعد ذلك قال رحمه الله عن ابي جحيفة عن ابن ابي جحيفة عن ابيه قال يقول ابي يقول ابو جحيفة رأيت بلالا يؤذن واتتبع فاه ها هنا وها هنا واصبعاه في اذنيه رواه احمد والترمذي وصححه ولابن مال وجعل اصبعيه في اذنيه ولابي داوود لوى عنقه حتى لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر. هذا الحديث رواه البخاري من طريق سفيان الثوري. رواه البخاري ومسلم من طريق سفيان الثوري عن عون ابي جحيفة عن ابيه وليس فيه وضع الاصبعين في الاذنين وليس فيه لفظة لم يستدر وانما فيه اتتبع فاه ها هنا وها هنا وهو يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح واما لفظة وظع الاصبعين في الاذنين فهذه اللفظة تفرد بها تفرد بها حجاج بن ارطاه هو الذي روى هذا الحديث عن عون ابن جحيفة وقد رواه عنه سفيان الثوري ورواه غير واحد واما ذكر الحيض عن سفيان عن عون عن ابيه عن ابي عن عون ابن ابي جحيف عن ابيه بهذه اللفظة فهذا خطأ فالحديث مداره على حجاج ابن ارطات هذي الزيادة مدارها لذكرها وتفرد بها وحجاج بن ارطاط عن عمر بن جحيفة عن ابيه وفيه انه وضع اصبعه في في اصبعيه في اذنيه وكان يستدير بعنق يستدير في قول حي على الصلاة حي على الفلاح فلفظ الاصبعين نقول ليس بمحفوظ ليس بمحفوظ انما هي هذي اللفظة من طريق من طريق حجاج ولا تعرف في حديث سفيان سفيان الثوري لم يذكر هذه اللفظة ولم يروها وانما ذكر وتفرد بها هو حجاج بن عطاس وقد عل الحفاظ هذه اللفظة بتفرد حجاج بها لتفرد حجاج بهذا اللفظ واما الالتفات يمنة ويسرة هذا محفوظ من حديث سفيان عمر بن جحيفة عن ابيه انه كان النبي لا كان يلتفت يمينا شمالا في الحيلعتين وعلى هذا نقول من السنة المؤذن اذا اذن ان يلتفت يمينا وشمالا عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح والسنة في ذلك ان يقول حي على الصلاة ويلتفت يمينا ثم يقول حي على الصلاة ويلتفت يسارا دون ان يحرك قدميه وجسده وان لم يتحرك والعنق فقط ليتحرك ويمين ويلتفت هو العنق اما الجسد فلا يشرع تحريكه ولا الميلان به واما وضع الاصبعين فليس فليس هناك شيء محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عن سعد القرض ورد ايضا عن حوض ابي جحيفة الا ان احاديثها الا ان احاديث هذه اللفظة وطرق هذه اللفظة ليست بمحفوظة ومع ذلك نقول يستحب من باب التعليل لا من باب الدليل ان توضع الاصبعين في الاذنين اذا كان هناك من يشاهد المؤذن اذا كان المؤذن يؤذن بمرأة من الناس فيظع اصبعيه في اذنيه وذلك لامرين. الامر الاول ان ذلك ادعى في رفع صوته ادعى في رفع صوته فان وضع الاصبعين في الاذنين يظعف سماع المؤذن فاذا ظعف سمعه لاذانه رفع صوته والفائدة الثانية ايضا ان فيها فائدة للمبصر وللسامع اما الذي لا يسمع الذي لا يسمع فبرؤيته برؤية من وضع اصبعيه في اذنيه يعلم انه يؤذن وان الوقت قد دخل فينتفع بذلك المبصر الذي لا يسمع وان كان ابكم من كان آآ اصم وان كان اصم اصم اعمى فكم فان وان كان اعمى وهو يسمع كان في وضع الاصبعين قوة في رفع الصوت قوة في رفع الصوت. اذا هذا من باب التعليل من باب التعليل يقول يستحب ولكن ليس بسنة لا نقول انه سنة وانما نقول مستحب لهاتين العلتين مئتين وقل مستحب وان كان يؤذن دون ان يراه احد ويؤذن في المكبرات فنقول لا يستحب ولا يشرع لا يستحب ولا يسن لان الفائدة منه قد زالت كما ان الالتفات في الحيلتين يشرع اذا كان اذا كان في مكان فضاء او مكان واسع يبلغ الصوت بالتفاته كمن يؤذن في صحراء او في برية اما اذا كان يؤذن بمكبرات الصوت فان الالتفات عندئذ لا يشرع لان مقصود الالتفات والابلاغ فاذا التفت ذهب المقصود وضعف الصوت ولذلك احمد رحمه الله تعالى علق ذلك بالابلاغ قال اما اذا التفت ذهب صوته فلا يلتفت وهذا هو الصحيح الا ان يجعل مكبرا يدور معه مكب يدور معه في الالتفات ان يلتفت به ويؤذن فهذا يقول قد فعل السنة اما ان يثبت المكبر ثم يلتفت عنه حتى يذهب صوته بهذا فهذا لا يشرع بل هو مما يمنع منه المؤذن لانه يخالف مقصود يخالف مقصود الاذان هذا ما يتعلق بالحي العتيق. اما غير الحياتان فلا يلتفت فيها. يؤذن جهة القبلة ولا زال جهة القبلة محل اجماع بين اهل العلم. انه لا يؤذن المؤذن الا الى جهة القبلة ولا يشرع ان يؤذن لغير جهة القبلة ومن اذن لغير جهة الجهة القبلة فقد اخطأ وخالف السنة واداله صحيح والسنة في المؤذن ان يؤذن قائما بالاجماع بل بعضهم جعل ذلك واجبا والصحيح ان الاذان جالسا دون عذر انه مما يكره اما ان كان المؤذن معذور بعدم قدرته على القيام فهذا يعذر مثله قال رحمه الله تعالى وعن ابي محظورة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعجبه صوته فعلمه الاذان هالحين رواه همام عن عامل الاحول عن مكحول عن محظورة انه امر نحو من عشرين رجلا فاذنوا ولكن عندما سمع من يسخر ويستهزئ باذان مؤذنه ويرددونه فجمعوا ثم يقال من الذي كانت؟ قال انا ثم مسح على صدره وعلى ناصيته وقال اللهم اشرح صدره واهديه للاسلام. فاسلم رضي الله تعالى عنه. في هذا الحديث ان امر نحو من عشرين رجلا فاذنوا فاعجبه صوت فاعجبه صوت ابي محذورة فعلمه الاذان. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان الله واشهد ان رسول الله واشهد ان رسول الله ثم ذكر بقية الاذان اي بالترجيع. اي في الترجيع هذا الحديث اسناده في اسناده آآ اسناده جيد فهو كما مر بنا قبل قليل انه من طريق عام الاحول المكحول عن المحظورة ان امر نحوا من عشرين وهذا اسناد جيد على على ما في مسلم الا ان مسلم يذكر هذه اللفظة لفظة انه امر عشرين رجلا لم يذكرها. وقد رواها هشام الدستواي وغيره ولم يذكر هذه اللفظة ولا شك ان هشام الدستوائي اوثق من من همام بن يحيى اما ابيها كان يخطئ واما هشام فهو امام حافظ متقن فهشام يقدم ولا شك ان عدم ذكري لهذه اللفظة مع مع اتحاد المخرج ومع باتفاق باتفاق من اتفاق الشيخ وشيخ الشيخ وعدم ذكرها مما تعل به هذه اللفظة ومع ذلك نقول ان لا ينبني عليها كبير كبير خلاف شيء من الاحكام انما فيها انه امر وعلم ابا محذورة الاذان وهذا ثابت في حديث في حديث هشام الدستوائي قال بعد ذلك وعن جابر ابن سمرة قال صليت وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير اذان ولا اقامة هذا رواه مسلم من طريق سماك طريق ابي الاحوص عن سماك عن جاه بن سمرة وهذا وهذا الحي يدل على انه لا يشرع الاذان الا للصلوات الخمس وما دل عليه الدليل ولم يشرع ولم يدل الدليل على ان الاذان يشرع الا للصلوات الخمس مع الجمعة فقط واما غيرها من الصلوات فلا يشرع له الاذان فلا يشرع له الاذان لا صلاة العيد ولا صلاة الاستسقاء ولا اي صلاة وما جاء فيه الاجتماع العارض كالكسوف فان النبي صلى الله عليه وسلم نادى له بقوله بامر المؤذن واقول ان يقول الصلاة جامعة وهذا الذي ثبت اما جمل الاذان فلم فلم يشرع ولم يدل دليل على انها تنادى بها او ينادى بها بغير الصلوات الخمس والمسألة مسألة خلافية منهم من استحب ان يؤذن في كل صلاة يجتمع لها الناس كالعيدين والاستسقاء وهذا ليس بصحيح ذكر ذلك عن الشافعي وعن الزهري وليس هذا بصحيفة قال بجمع من الفقهاء كثير من الفقهاء كثير من الفقهاء يرون استحباب الاذان عند كل صلاة يجتمع لها الناس كالاستسقاء والعيدين والقاعدة في هذا الباب انه مقاما عمل او ليس عليه امرنا فهو رد والنبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد وصلى الاستسقاء وصلى صلاة الجنازة وصلى صلوات كثيرة غير غير الصلوات الخمس ولم ولم يؤذن لها انما نادى في صلاة الكسوف بقوله الصلاة جامعة. ولا يقاس على الكسوف غيرها فينادى لها مثل مثل اذان الكسوف الاستسقاء الامام يخبر الناس بوقت بوقت خروجه وموعد صلاته كذلك التراويح كذلك القيام لا يشرع ان نقول صلاة التراويح صلاة القيام وان استحبها بعض اهل العلم لان وقتها معلوم والامام يخبر الناس بخلاف الكسوف والخسوف فانه يقع فجأة يقع فجأة دون سابق علم فاذا وقع فجأة واراد ان ينادي فعل ذلك. فعل ذلك فيلحق بهذا الصلاة للزلازل او الصلاة لاي مصيبة قد تلحق بهذا الذي يحدث فجأة ويريد الناس يصلوا صلاة الزلازل ان ثبت لانه ثبت ذاك عن بعض الصحابة وصلوا انه قال صلى ست ركعات جاء لعلي رضي الله تعالى وفي اسناده ايضا فينقلن باستحبابها فانه يصلي كصلاة الكسوف لان قال الشمس والقمر ايات من ايات الله يخوف الله بهما عباده فافاد ان الايات يصلى عنده والزلزلة اية فيصلي عندها كما يصلي عند صلاة الكسوف ولا نقول ان لا تشرع الصلاة عند الزلزلة لانها لم تقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعدم وجودها يدل على لو وجدت لكان حكم اخر ويقاس هنا الزلازل على الكسوف. اذا نقول الصحيح في هذه المسألة انه لا يشرع ان ينادى بالاذان الا للصلوات الخمس واما ما عدا من الصلوات فلا يشرع ان ينادى بها بالاذان كذلك لا يشرع يستحب الفقهاء ان يؤذن عند توغل الغيلان وان يؤذن في اذن في اذن المولود ونقول ليس في هذا الباب شيء صحيح. لا ان يؤذن في اذن المولود ولا يؤذن في طرد الشياطين ولا يؤذن في تغول الغيلان وقول الله اذا اذن المؤذن ادبر الشيطان له ضراط هذا خاص بالاذان الذي هو للوقت والذي وللصلاة اما غير الاذان فلا يأخذ هذا الحكم ومع ذلك نقول ان الشيطان يفر من ذكر الله. فاذا اردت ان تطرده فكبر فكبر بقول الله اكبر الله اكبر فان الشيطان يفر فان الشيطان يفر وكذلك لو قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقرأت فيه من القرآن فان الشيطان يفر عندئذ قال ونحو المتفق على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جاء هذا من طريق من طريق ابن جريج قال ابن عطاء ابن عباس انه ارسل ابن الزبير اول ما بويع اول ما بويع انه قال ابن عباس لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها. قال فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه وارسل اليه مع ذلك انما الخطبة بعد الصلاة وان ذا قال قد كان قد يفعل قال فصلت للزبير قبل الخطبة هذا في الصحيحين وهو يدل على انه لا يؤذن لغير الصلوات الخمس لا للعيدين ولا للاستسقاء وهي تتكرر فلم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. نقف عند حديب قتادة رضي الله تعالى عنه. في الاذان للفائتة والتي آآ تقضى