بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام وعن ابي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة ثم اذن بلال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم. رواه مسلم وله عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين وله عن ابن عمر رضي الله عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء باقامة واحدة. زاد ابو داوود بكل صلاة وفي رواية له ولم ينادي في واحدة منهما. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ان بلالا يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم. وكان رجلا اعمالها ينادي حتى يقال له اصبحت اصبحت متفق عليه وفي اخره ادراج. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان بلالا اذن قبل الفجر فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يرجع في نادي الا ان قد نام. رواه ابو داوود وضاعفه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول يقول المؤذن متفق عليه وللبخاري عن معاوية مثله ولمسلم عن عمر في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحي علتين فيقول لا حول ولا قوة الا بالله. وعن عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اجعلني امام قومي. قال انت واقتدي باظعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا. اخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ذكر الحافظ رحمه الله تعالى ما باحاديث احاديث الاذان والاقامة ولما ذكر صفة الاذان والاقامة وجملها وبعض مسائلها اتبعها ايضا في بعض احكام الاذان فذكر من ذلك ما رواه ابو قتادة رضي الله تعالى عنه في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة وهذا حديث طويل رواه البخاري ومسلم مطولة في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه عن صلاة الصبح ولم يوقظه الا حر الشمس قال في هذا الحديث ثم اذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم. حيث رواه ثابت رواه مسلم من طريق ثابت عن عبد الله بن رباح عن ابي قتادة رواه البخاري من طريق حصين عن عبد الله ابن قتادة عن ابيه عن طريق عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه الا ان البخاري في حديث ابي قتادة لم يذكر لفظة الذن وانما جاء ذكرها في صحيح مسلم وجاء شاهد لهذه في حديث عمر ابن عمران ابن حصين رضي الله تعالى عنه انه امر بلال فاذن وجاءت ايضا في سنن ابي داوود رضي الله تعالى عنه انه ذكر الاذان والمحفوظ في حديث ابي قتادة ذكر الاذان. انه امر بلال ان يؤذن. مما يدل على ذلك انه قال وصنع كما يصنع كل يوم ومما يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم انه يؤذن وفي هذا الحديث مشروعية الاذان للصلاة الفائتة. مشروعية الاذان للصلاة الفائتة المسلم اذا فاتته صلاة او نسي صلاة وذكرها فاذا كانوا جماعة فانه يؤدب لهذه الصلاة الفائتة ثم يقيم ويصنع كما يصدع في سائر صلواته. وهذه المسألة وقع فيها خلاف وهي هل يشرع الاذان للصلاة الفائتة من فاتته صلاة او خرج وقت الصلاة وهو لم يصلي هل يشرع له ان يؤذن؟ الجمهور على مشروعية ذلك. وانه يشرع له ان يؤذن وذهب بعض اهل العلم كمذهب المالكية الى انه يقيم ولا يؤذن لان الاذان خاص بالمساجد. هذا قولهم. ورواية عندهم والصحيح الصحيح ان الفائت يؤذن لها من نام عن صلاة الصبح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه يؤذن وبعد اذانه يصلي راتبة الفجر وبعد الراتبة يصلي الصبح هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي قصده الحافظ ابن حجر الهدى رحمه تعالى بايراد هذا الذي اراده ارادوا الحاضر والحجر بايراد هذا الحديث في هذا الباب قال ولمسلم عن جابر عبد الله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء باذان واحدة باذان واحد واقامتين هذا الحديث رواه مسلم من طريق اجاع محمد بن علي بن الحسين عن ابيه عجال بن عبدالله وهذا الحديث يتعلق بالصلاة المجموعة النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصلاة في مواطن جمع الصلاة في عرفة. جمع الصلاة في عرفة وجمع الصلاة في مزدلفة وجمع الصلاة في تبوك وجمع الصلاة في المدينة جمع بين الصلوات في هذه البواطن الاربع اما في مزدلفة وعرف في ايام في ايام حجه يوم عرفة جمع الظهر والعصر جمع تقديم وفي مزدلفة جمع المغرب والعشاء جمع تأخير وفي تبوك صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك ايضا تالحيد الطفيل عند بوعابي رضي الله تعالى عنه انه خرج فصلى الظهر والعصر ثم دخل ثم صلى الظهر والمغرب والعشاء اي جمع بينهما صلى الله عليه وسلم واما جمعه في المدينة فثبت حديث ابن عباس في البخاري ومسلم انه صلى سبعا والثمان وسبعا بالبديلة وذلك كما قال ابن عباس غدا لا يحرج امته وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في في عرفة انه اذن. لصلاة الظهر ثم اقام للظهر والعصر وثبت في مزدلفة انه امر بلال امر بلالا فاذن ثم اقام للمغرب والعشاء وهذا اصح ما جاء في صفة في فعله في جمعه بين الصلوات وعلى هذا وقع خلاف بين اهل العلم هل يؤذن للفائدة؟ هل يؤذن للصلاة المجموعة ويقام لكل صلاة منهما في هذه المسألة اربعة اقوال او اكثر. القول الاول انه يؤذن اذانين ويقيم اقامتين القول الثاني انه يقيم اقامتين ولا يؤذن القول الثالث انه يؤذن انه يقيم انه يؤذن ويقيم للاولى فقط ولا يقيم للثانية القول الرابع والصحيح انه يؤذن للاولى ويقيم لكل صلاة منهما جاء بعمر رضي الله تعالى عنه انه اقام ولم يؤذن وجاء ايضا تدعوا انه اذن لكل صلاة وهذه رواية الاختلاف اصح ما جاء في ذلك ما جاعت جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه. حيث انه حفظ وظبط صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة في مزدلفة وذكر انه اذن الاولى واقام لكل صلاة واما ابن عمر انه ذكر الاقامة الاذان فلعله فلعله لم يسمع او غاب عن وقت الاذان والحجة لمن حافظ على من لم يحفظ فيقدم حديث جابر ابن عبد الله وهو القول الصحيح كمذهب الشافعي واحمد انه يؤذن ويقيم لكل صلاة من الصلوات. هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو فعله. ويدل عليه حجاب عبد الله ايضا هذا الذي فاذا هو حديث صحيح رواه مسلم في الحديث الطويل واما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه فلقد روي ايضا انه قال قال فصلى بها البغرشة باقامة واحدة دون اذان وجاء انه صلى باقامتين رواه مسلم ايضا لكن يبقى ابناء المحفوظ انه يؤذن ويقيم لكل صلاة. قال هدى بين باقامة واحدة وزاد ابو داوود لكل صلاة. قامت الوحي لكل صلاة وهذا اللفظ صحيح ايضا وفي رواية له ولم ينادي في واحد منهما. هذا حديث ابن عمر الذي قال اه قال وله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء باقامة واحدة هذا رواه مسلم من طريق ابي اسحاق السبيعي عاد سعيد الجبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه واضح قد عله بعضهم لان ابا اسحاق لم يسلم ابن سعيد ابن جبير وقد اخرج البخاري في صحيحه له واخرج له مسلم فاخراج البخاري له يدل على انه سبب اخراج البخاري له يدل على انه سمع من النبي سمع من سعيد الجبير رضي الله تعالى عنه حيث ان البخاري يشترط في ظاهر صريعه السباع واللقي. فاخراج البخاري له تقوية. وعله كما ذكرت بعضه بيده لم يسمع. فيبقى الحديث الصحيح في صحيح مسلم وهو حديث صحيح انه صلى باقامة واحدة وهذا اللي ذهب اليه ابن عمر هو قول الملك انه فقط يقيم الرواية الثانية انه اقام لكل واحدة منهما وهذا الحديث وقع فيه اضطراب مرة يقول اقام واحدة ومرة يقول اقام في اقامتين وجعل البخاري عند البخاري من حديث الزهري عن سالم عن عن ابيه قال جمع بين المغرب والعشاء بجمع كل واحد منهما باقامة والمحفوظ عن ابن عمر في هذا الخبر انه يذهب الى انه يقيم لكل صلاة ولا يؤذن وهو قول المالكية يقيم ولا يؤذن والمحفوظ كما ذكرت ما قاله جابر ابن عبد الله انه يؤذن اذان الواحدة ويقيم لكل صلاة من الصلاة المجموعة فيؤذن لصلاة الظهر ثم يقيم للمغرب ثم يجلس صلاة الظهر ثم يقيم لها ثم يقيم لصلاة العصر وهي جمع بين المغرب والعشاء اذن للمغرب ثم اقام للمغرب ثم اقام العشاء واما القول يؤذن باذاني للمو عشاء والعصر الضوء والعصر هذا ليس عليه دليل صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم وكان رجلا اعمى لا ينادي حتى يقال له اصبحت اصبحت هذا الحديث متفق عليه بالطريق ابن شهاب عن السالم عن ابيه رضي الله تعالى عنه وايضا روي عن عائشة ايضا من طريق عائشة ومن طريق ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن سالم وروي من طريق مالك عبد الله بن اذار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وفيه ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا. وروي من طريق القاص بعبدالرحمن القاسم محمد ان ابيه عن اه قاسم محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها في حديث عائشة جاء بالطريق القاسم عن عائشة وحديث عمر جاء من طريق الزهري عن سارع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ورواه كأن الحيث خرج من مخرج الزهري عن القاسم عن عائشة وطريق مالك عن عبد العمر ابن عمر رضي الله تعالى عنه والذي عين هنا ان الحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر وعائشة وفيه ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم رضي الله تعالى عنه وفي هذا حديث مسائل فوائد اول مسائل هذا الحديث حكم الاذان قبل الوقت حكم الاذان قبل الوقت اما غير الفجر فعليه فالذي عليه عامة اهل العلم انه لا يجوز ان يؤذن قبل الوقت قبل الفجر غير الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا يجوز ان يؤذن قبل الوقت وهذا عليه عامة اهل العلم واما الفجر فوقع فيه خلاف الفجر خاصة وقع فيه خلاف فمنهم من اجازه اجاز ليؤذن بعد منتصف الليل او قبيل السحر ان يؤذن الفجر قبل دخول وقته وذهب بعض اهل العلم الى البدع. وانه لا يجوز ان يؤذن قبل دخول الوقت الذي احتجوا بقوم الاكثر احتجوا بجواز الاذان قبل الوقت بالفجر خاصة بما جاء في الصحيحين هنا ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يناد واكتبوا في لفظ لا يمنعكم اذان بلال من اكلكم وشربكم فانه يؤذن بليل قالوا هذه الاحاديث الصحيحة تدل على ان بلال كان يؤذن قبل دخول الفجر الصادق. وهذه حججهم واما الذين قالوا بعدم الجواز مذهب اهل الرأي فقالوا ان حديث بلال يؤدب بليل يحقق له ان الفجر كان لها مؤذنان كان مؤدنا يؤذن احدهما قبل الفجر ويسمى اذان التنبيه والاخر يؤذن لدخول الوقت فقول ان بها يؤذن بليل ليس هو اذان دخول الوقت وانما هو اذان التنبيه ليوقظ نائمكم وليعود قائمكم واما الاذى الذي يدخل معه الوقت فهو اذان ابن مكتوب او العكس فكان يؤذن اذا قيل له اصبحت اصبحت اي ان الفجر قد دخل والقول بعدم الجواز اقرب خاصة اذا ترتب على على الاذان قبل الوقت يا فاسد كان تصلى الصلاة قبل وقتها او ان يمسك الصائم عن الطعام اذا اراد ان يصوم فهذا الفعل لا يجوز لان التأديب قبل وقت يحمل على هذا الفعل فالناس يجهلون هل دخل وقته او لم يدخل فلابد اذا اراد ان يؤذن قبل وقت لينبه ادى الوقت لم يدخل وهذا لا شك ان فيه مشقة على الناس فالقول الصحيح في هذا المسألة نقول لا يجوز ان يؤذن قبل الفجر وان حكم الفجر كحكم سائر الاوقات لا يؤذن قبلها الا ان يكون اذان التنبيه اذان التنبيه ففعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واقر بلال على فعله فيكون من السنة ان يؤذن المؤذن قبل الفجر اذال يسمى باذان التنبيه ينبه النائبين ينبه القائمين من اراد ان يصوم تنبه فاكل من اراد ان يوتر تنبه فاوتر من كان قائما يصلي تنبهت للفجر قد قرب ثم بعد ذلك يؤذن الاذان الذي هو يعلم به دخول الوقت ويسميه اهل العلم بالاذان الاول والثاني. يسبب بعضهم هذا الاذان بالاذان الاول لكن هاي التسمية مشتهرة جدا العابه والا كان يسمى ان لم يأت الناس القائد بمد الاذان الاول انما قال ان بلالا يؤذن بليل وهو يؤذن مع طلوع الفجر الكاذب لان هناك نجران فجر كاذب وهجر صادق فهذا يدل على ان بلال كان يؤذن السنة ان يؤذن قبل الفجر للتنبيه ويؤذن بعد دخول الوقت. وهل هذا خاص برمضان او عبد يقول سنة في جميع السنة وليس خاصا برمضان فالمؤذن يؤذن بالاذان الاول في جميع ايام السنة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن امي مكتوب لينبه قائمكم ولينبه دائمكم فهذا يشمل جميع السلع من اهل العلم من خصه برمضان فقط وقال هو الذي يصاب فيه لكن نقول الصحيح انه عام يؤدى في جميع السنة حيث ان الناس يصومون منهم من يصوم قضاء فيهم من يصوم تطوعا ونافلة فهذا التنبيه المقصد الذي يحصل في رمضان يحصل في غير رمضان وان تركه فلا حرج المسألة الثانية اذا فيه جواز اتخاذ مؤذنين ايخاذ المؤذن وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه اتخذ مؤذنين اتخذا بلالا وابن ام مكتوم ويجود التناوب عن الاذان يؤذن هذا فرضا ويؤذن هذا الاخر وهل يجوز ان يتقاسموا جمل الاذان؟ نقول لا يجوز لان هذا من المحدثات لكن يجوز ان يؤذن هذا الفجر وهذا الظهر وهذا العصر وهذا المغرب ولا حرج في ذلك بل لو كانوا اكثر من ذلك لو كانوا ثلاثة او اربعة في المسجد الواحد تقول لا حرج اما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم واتخذه فانه اتخذ مؤذنين الفائدة ايضا انه يجوز اذان الاعمى حيث ان ابن مكتوم كان يؤذن وهو اعمى فاشتراط البصر في الاذان ليس بصحيح الا اذا كان الاعمى لا يجد من يخبره بدخول الوقت اما اذا وجد من يخبر بدخول الوقت فان اذان الاعمى يجوز ولا حرج ولا حرج في ذلك المسألة ايضا اذا بين الاذانين الاذان الذي هو ذات التسبيح واذان اذان التنبيه واذان دخول الوقت بينهما وقت يسير وذلك ان بلال يؤذن رضي الله تعالى عنه تقول فما بينهما الا ان يصعد هذا وينزل هذا. يصعد وينزل اي انه يؤذن اذان يسير ثم يخرج ثم ينزل ثم بعد ذلك يصعد الاخذ يؤذن وقد جاء ابن بلال رضي الله اذا اذن الاول جلس اذا اذن الاذان التنبيه جلس يرقب الصبح فاذا رأى الفجر قد بدأ خرج فاخبر ابن مكتوم فصعد فاذن فهذا اقرب فيكون هذا قريب الى الثلث ساعة الى نص ساعة يكون بينهما ما بين الثلث والنصف تم هذا الاذان التنبيه قال ابن عمر وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا اذن قبل الفجر ان بلالا اذن قبل الفجر فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يرجع فيقول الا ان العبد قد العدة هذا الحديث رواه ابو داوود من طريق موسى ابن اسماعيل وداوود ابن شبيب ابن سلمة عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان بلالا فذكر الحديث. وهذا اسداد ظاهر رجاله انهم ثقات وايوب ودافع ويرويها ويرويها بعمر فكلهم سقات الا ان رواية حمام سلمة ابن ايوب فيها خطأ وهو ممن يهب ويخطئ في حديث في حديث ايوب رحمه الله تعالى ولذلك اعل الحفاظ هذا الحديث اولا بتفرد حماد بن سلمة بجعله عن ايوب عدنان بن عمر والامر الثاني بمخالفة الحفاظ له فقد رواه طير واحد رواه حمد عن حماد بن زيد عن ايوب عنات ان عمر رواه حي حبان بن زيد هاد ايوب الدافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهذا هو المحفوظ وايضا ان المحفوظ حيث عبيد الله نافع بن عمر هو اني لا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم فالصحيح في هذا وغيره عن ايوب عن نافع ان عمر ففيه علتان العلة الاولى الارسال والعلة فلم يدرك لم يدرك لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه والعلة في هذا الوقوف على عمر وليس بقول النبي صلى الله عليه وسلم فاصبح الذي يقول ذلك ان العبد قد نام هو عمر وليس بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث يحتج به من قال بعدم جواز الاذان قبل الوقت للفجر لكن يبقى دل هذا الحديث ليس بصحيح وانه بعلول لكن نقول معناه جيد حيث ان من اذن قبل الوقت وانبر على اذانه تقديم الصلاة على وقتها وحرمان الناس من الاكل قبل اوانه قالت له لا يجوز. فاذا كان منكر لا يجوز فينبغي ان ينبه المؤذن انه اذن قبل الوقت حتى يعود الاكل اكله ويتنبه المصلي الى صلاته فهذا الحديث وان كان ضعيف من جهة اسناده الا ان الصحيح ان معناه جيد فهذا الاحالة هو الحديث قال عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعت المؤذن فقولوا مثلما يقول تقول مثلما يقول اذا سمعت النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى من طريق ابن شهاب العطاء بن يزيد الليثي عن ابن عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وفي هذا الحديث الامر باجابة المؤذن وهذا الحكم اخذ به اهل الظاهر وبعض الحنفية الى ان اجابة المؤذن واجبة. وانه لا يجوز للمسلم ان تسمع الاذان ولا يجيب. وذهب عامة وجمهور وجمهور الفقهاء الى ان اجابة المؤذن ليست واجبة. وانها سنة مؤكدة واحتجوا بان النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الذي ينادي ويقول الله اكبر قال على الفطرة فلما قال دخل الجنة ولم يجبه صلى الله عليه وسلم ولم يردد معه فقال دليل على ان الامر ليس في الوجوه وايضا ما يدع جد المؤذن لا يجيب نفسه لا يجيب لك فريضا لو كان واجب لاجاب نفسه فالذي عليه جمهور اهل العلم ادنى اجابة المؤذن ليست بواجب ولكنها سنة مؤكدة فمن الحرمان ان تسمع الاذان ولا تجيب فاذا سمعت المؤذن فقل مثلما يقول بترديد جبل الاذان فالصحيح اذا بس الاولى ادى ادى اجابة مؤذن سنة مبكرة ليست بواجبة في قوله فقولوا مثلما يقول المؤذن. هذا عام ويشمل جميع جمل الاذان انه يقول فيها المجيب مثلما يقول حتى في الحياتين يقول مثله وبهذا اخذ الجمهور انه يقول مثل ما يقول في قوله حي على الصلاة حي على الصلاة يقول حي على الصلاة حي على الصلاة وذهب اخرون الى ان هذا العموم خص بحديث عمر وبحي ابو معاوية لقوله فاذا قال حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة الا بالله وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح لان المسألة هي قولان منهم من يقول يجمع بين الحديثين فيقول مثلما يقول المؤذن ويتبع قوله بحوله بلا حول ولا قوة الا بالله ومنهم من يقول يقتصر فقط على لا حول ولا قوة الا بالله واضح؟ يعني مثلا سمعت المؤذن يقول الله اكبر تقول مثله حتى اذا اتى على قوله حي على الصلاة تقول عند الجمهور حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله حي على الفلاح تقول لا حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله. القول الثاني انك تقتصر على قوله لا حول ولا قوة الا بالله. لقول عمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال لا حي على الصلاة فقولوا فقولوا لا حول ولا قوة الا بالله. وهذا اقرب هذا هو الاقرب لان المؤذن يقول حي على الصلاة فهو ينادي السابع ان يأتي للصلاة وان يأتي للفلاح. فكيف يجيب المؤذن بقوله حي على الصلاة خلال هذا النوع عبث هو يناديك تناديه هذا ليس بصحيح وانما المشروع اذا سمعت المؤذن يقول حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة الا بالله وعلى ذلك انني لا استطيع ان اجيبك ولا استطيع ان اتحول وانتقل الى اجابة المؤذن الا بقوة الا بقوة الله سبحانه وتعالى فهذا هو المعدة. اذا يجاب المؤذن في كل الاذان لفعلته. ومن هذا يؤخذ ان جميع ما ينادي بالمؤذن من جمل الاذان اده يقال مثله الا ما ورد فيه النص حتى بالاقامة نقول اذا قال قد قامت الصلاة يخبر بذلك فنقول مثل المؤذن قد قامت ضعيفة انه يقول اقامها الله واداب لكن ليس محفوظا كذلك في قوله الصلاة خير من النوم يقول متى يقول مثل ما يقول المؤذن فيقول الصلاة خير فنجيب المؤذن في جميع يقول الا في الحياتين فقط فانه يقول لا حول ولا قوة الا بالله قول البخاري عن معاوية رضي الله تعالى عنه مثله. اي معاوية رواه البخاري قال سمعت ابي سفيان يقول الى اذن قال الله اكبر الله اكبر قال الله اكبر الله اكبر قال وانا وانا وهذه احد طرق الاجابة والكبائر يقول اشهد ان لا اله الا الله مثل قال وانا وانا اشهد فانه اتى على المعدة فقال قال وانا اي وانا اشهد ان محمدا رسول الله. فلما قضت التأبين قال يا ايها الناس يقول على المجلس حين اذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي زاد في رواية الا قوله لا حول ولا قوة الا بالله قال لا حول ولا قوة الا بالله لم يذكرها هنا وهي ايضا في البخاري لو الطريق يعلقه بعد معاوية طريق يعلقه على وقال عنده حي على الصاد قال لا حول ولا قوة الا بالله وجاءت منصوصا عليها في صحيح مسلم في الطريق خبي ابن عبد الرحمن الحفص ابن عاصم عن ابن الخطاب حده قال اذا قال لا اذا قال لا حي على الصلاة فيقول لا حول ولا قوة الا بالله. وهذا نص صريح على انه يقول مثلما يقول انه يقول في بدا الحيلتين لا حول ولا قوة الا بالله قال عن عثمان بن العاص رضي الله تعالى عنه نقف على حيز بن العاص رضي الله تعالى عنه يا شيخ ها؟ شيخنا في مسلم. قال ولمسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في فضل القول كما يقول المؤذن في حديث مسلم رواه عبدالرحمن عن حصن ابن العاص بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال اذا قال المؤدى الله اكبر الله اكبر فقال الله اكبر الله اكبر قال ان شاء الله ما شاء الله فقال ان شاء الله ما شاء الله ثم ذكر جمل الاذان حتى اذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة الا بالله قال صادقا قلبه دخل الجنة صادقا بقلبه دخل الجنة. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه يدل يدل على ان المؤذن اذا قال حي على الصلاة فان المجيب يقول لا حول ولا قوة الا بالله ودليل ذلك ان العام والخاص حديث ابي سعيد فيخص من هذا العموم الحيلتين فتجاب بقوله لا حول ولا قوة الا بالله وجاء النص عليها في حديث معاوية ابي سفيان عند البخاري فلبى القياس قال لا حول ولا قوة الا بالله. ايضا في اي دعاء من السنن انه يجوز ان يقتص على قوله وانا. اذا قال اشهد الله قال وانا ايش يا رسول الله؟ قال وانا اي انا اشهد يجوز ذلك وهي من السنة ايضا لكن الاكمل افضل فبياتي بها كاملة اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. اما في الحياتين فيقول لا حول ولا قوة الا بالله. وهل يجيب المؤذن نفسه تقول الصحيح ان المؤذن لا يشرع له ان يجيب نفسه وانما يؤذن والسامع هو الذي يجيب. وهل يشرع الاجابة في الاقامة وقع فيها خلاف والصحيح انها تدخل في عبور قوله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول فهو يقول الاقامة فتقول مثله وتقول ايضا حتى بقوله قد قالوا الصلاة تقول قد قامت الصلاة هذا هو الصحيح بمسألة اجابة الاقامة لان هناك العلم ان يرى ادى الاقامة لا تجاب لكن تقول الصحيح انها تجاب والدعاء الذي يقال بعد الاذان يقال بين بعد الاقامة بشرط الا يكبر الامام. في كبر الامام قبل ان تدعو فلا يجوز لك ان تدعو وتكبر تريد ان تدعو بل تتابع الامام وتكبر وراءه والله اعلم في اجابة الى الان يعني هذي مسألة وقع فيها خلاف هل منهم من يقول وهم يقول انه يقول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا بالشهادتين بعد الفرق بين الشهادتين يقولها. اذا قال الشيخ يا رسول الله قال وانا اشهد ان لا اله الا الله رسول الله ربا وبالاسلام دي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لكن محفوظ انه يقول واذا فرغ من العبر. بعد بعد قول اشهد الى الله يقول وانا اشهد ان لا اله الا الله محمد عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم نبيا حتى حتى لا يفوت تتبع متابعة المؤذن. اه الان من الصلاة الفارحة هل عليكم في الفضاء فقط ام تحت تمديدة اذا كان في مسجد فبادتهم وهو في جماعة وفاتتهم فاتتهم الصلاة وهم جماعة يؤذن احدهم ويقيم من حديث ابو قتادة في سفر. كان في سفر كانوا سببا في سفر تبوك غزوة تبوك. فلم يؤذن الفاتحة الا في تبوك فقط لكنه ما فاتته الصاد في حضر رسول الله صار في حظر في سفر اما في الحظر فلم ثبته صلى الله عليه وسلم الصلاة بل كان يصلي ويؤذن لكل صلاة وكم الربيع عند بعضهم يرى ان الاذان شر لكل صلاة كل صلاة لابد يؤدي الله هذا غير غير صحيح. الجمع بين الصلاتين يا شيخ هل يفصل بينهما المسلمين او باذكارهم؟ لا الصحيح انه اذا جلس انه يتبع الثانية بالاولى ولا يقصد بالفصل لا كما جاء بالصحيح هده ابو بلال فاقام ثم امر فصلى المغرب ثم يعني حديث ابن عبد الله ثم انزل كل واحد منهم متاعه في رحله. راحوا لزوجتهم رجعوا قاموا الصلاة فلو فصل بفاصل يا سيدي قل لا حرج لكن افضل ان يصل بين الصلاتين المجموعة ولا يفصل بينهما هذا الافضل. في المدينة الذي لم يؤذن او المسجد ما اذن الا قبل يوم جا قبل الاقامة اذن لا تحرج الافضل انه يشيخ اذا ذكرت له غد الاذان اما يكون للوقت واما يكون للصلاة فان كان هناك من من ينتظر آآ الاعلام بدخول الوقت ويربط نفسه بهذا المؤذن فان المؤذن يؤذن للصلاة يؤذن الوقت. بعد كل وقت يؤذن. واما اذا كانوا الجماعة في برية وفي سفر ويريدون ان يؤخروا الصلاة فنقول السنة ان يؤخر الاذان بعد الصلاة. فاذا ارادوا يصلوا اذنوه وبعد ذلك يقول لو ان هذا المؤذن تأخر عن الاذان فيؤذن دون قال يشغل المكبرات في مكاره دون ان يكون هناك مكبرات حتى لا تشوش على الناس حديث انس يا شيخ هل ما يقال ان ما في دلالة صريحة يا شيخ على عدم الوجوب؟ وين؟ المؤذن انه قال على الفطرة لم يقل مثل ما قاله في هذا العلاج بالوجوب. ان هذا يا شيخ ما في دليل على انه يعني يكون على الوجوب. ليش؟ الرد. لاجل. لان الراوي يمكن اقتصر على الزائدة وانه اكتفى بالعادة يا شيخ تخيل النبي يقول سبعة يقول الله اكبر قال الفطرة قال قال دخل الجنة ما اجاب شي ثاني ابدا. هو فقط قال هذي فطرة بعده دخل الجنة ولو سمع الراوي غير قوله هذا واجابه لان الاصل يجيب الصدق فلما ترك الاجابة قال كذا افاد ان هذا ليس عن وجوب الاذان قبل الفجر قبل دخول الوقت. ما الفرق بين القولين؟ كلهم يقولون ان هذا التنبيه. داء الفرق بين القولين هؤلاء يقول هو اذان الفجر حتى لو في تنبيه. يعني دخول الوقت يؤدي الفجر الان يؤذن المؤذن الفجر ساعة وثنتين. يقول صحيح هذا ما يحتاج عيد الاذان يكتب بها هذا يكتب ولا يعيده لدى الجمهور لابد ان يعيد الاذان عشان الامور ذي ايه بس شلون يعني؟ ها تأخذ من هذا الحديث عموم الاذان ليس خاص بالتنبيه ان بلالا يؤذن بليل. ومنهم من يقول اذا قال الفجر واذن بعضهم يعني يقول وقت يسير فيضر يعني مثل بعض الرحم لو بل يشدد بس مثلا عند التوقيت تقول لو اذنت قبل ربع ساعة الجو يقبل في حرج واضح ولهذا توقيت اسئلة وتوقيت بالقرآن الا والذنب ما في حرج. تقول مثلما يقول المؤذن يعني هل هو في تعارض يعني بينه وبين لا حول لا قوة الا بالله ايه او نقول مثلا هذا في الغالب يعني التعارض الذي يقول فقولوا مثل ما يقول المؤذن المؤذن ما يقول لا حول ولا قوة الا بالله. وين تقيت الغالي وجبت الغالي؟ لا يعني اه انا يعني تقول مثلما يقول المؤذن يعني غالب زملائي شف غالب الجمل ان القول الا في المثلية تقتضي مماثلة. نعم. لو قال نحوه واضح انه فيه تقول مثلما يقول المؤذن في كل جمل الاذان لكن نقول هذا العموم خص منه الحيلتين بحديث اخر وهو حديث فقل فقل لا حول ولا قوة الا بالله يقول انه يأتي يأتي بالحديثين جميعا فيقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله لكن انت كما ذكرت كذا لكن كما ذكرت ان المؤذن اذا قال حي على الصلاة ايش معناها تعال فانا اريد ان اقول حي على الصلاة مرة ثانية ما في ما في ما في مناسبة يعني. المناسبة تقول اذا دعاك لا حول ولا قوة الا بالله ويدعوك انت الان فانت تجيب بقولك لا حول ولا قوة الا بالله اما التكبير الله اكبر ان تكبر يشهد تشهد معه كلها يشترك فيها المؤذن بخلاف الحيلتين فانه ينادي كان في اشكال في اللفظ يا شيخ ولا في لا لا هذي قاعدة اذا تعارض الحبوب اذا تعارض حديثان فاما يعمل ان يقول اما يكون احدهما ناس فالاخ ممسوخ كما يكون احدهما عام ولا اخر مخصوص كذلك واحد مطلق والاخ المقيد هنا يقول هذا عام هذي العموم وش خص منه خرج من هذا الايتين فقط بهذا القيد هو قيد ايش؟ فقول لا حول ولا قوة الا بالله ما في ما في تعارض الان هل هو بقي يلعب به وخرج من العموم قول حي على الصلاة بقول لا حول ولا قوة الا بالله. طيب