الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اه قال قال الحافظ رحمه الله عن عثمان بن ابي العاص رضي الله انه قال يا رسول الله اجعلني امام قومي قال انت امامهم واقتدي باظعافهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا. اخرجه الخمسة وحسنه الترمذي الصحة والحاكم وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم الحديث اخرجه السبعة. وعن رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحجر واجعل بين اذانك واقامتك قدر ما يفرغ اكل من اكله. الحديث رواه الترمذي وضاعفه. وله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن الا متوضأ وضعفه ايضا وله عن زيادة زياد ابن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اذن فهو يقيم وظعفه ايظا ولابي داوود من حديث عبد الله بن زيد انه قال انا رأيته يعني الاذان وانا كنت اريده قال فاقم انت وفيه ضعف ايضا وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن املك بالاذان والامام املك بالاقامة. رواه ابن عدي وضعفه نحوه عن علي من قوله وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامة رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. نعم وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة اتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة اخرجه الاربع. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى وعن عثمان بن ابي العاص الثقفي رضي الله تعالى عنه قال قال يا رسول الله اجعلني امام قومي قال انت امامهم واقتدي باظعفهم. واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا هذا الحديث رواه ابو داوود والنسائي واحمد وهو حديث صحيح من طريق سعيد بن الجريري عن ابي العلاء بن الشخير عبد المطلب بن عبدالله بن الشخير عن عثمان بن ابي العاص رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث يدل على ان الافظل المؤذن ان يؤذن محتسبا والا يأخذ على اذانه اجرا وفيه ايضا ان عثمان ابن ابي العاص طلب الامامة فقال اجعلني امام قومي وطلب الامامة لمن كان اهلا لها نقول هو مشروع وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر عثمان على طلبه ويفرق هنا بين الامامة والامارة فان الامارة طلبها يكره فمن طلبها لم يعن عليها فانها حسرة وندامة اما الامامة فمن كان اهلا لها وطلبها ليدخل في قوله تعالى واجعل المتقين اماما ولهذا لفضل اجر الصلاة وفضل التبكير للصلاة وان يؤم الناس ويقتدي به الناس ويعلمهم ويقرأ لهم القرآن واقتداء وتأسيا برسولنا صلى الله عليه وسلم لانه كان امام لانه كان صلى الله عليه وسلم كان اصلا اماما يصلي بالناس صلى الله عليه وسلم فان ذلك مشروع ويؤجر على هذا المقصد بشرط ان يكون اهلا للامامة ان يكون قارئا لكتاب الله غالبا باحكام الصلاة واما مسألة اخذ الاجرة على القرب وعلى الاعمال الصالحة فقد وقع فيها خلاف بين الفقهاء فمنهم من جوز ومنهم من منع. منهم من جوز ومنهم من منع منهم من شدد في ذلك فاما الشافعي رحمه الله تعالى فاجاز اخذ الاجرة على القرب وحجة من اجاز ما جاء في حديث ابي سعيد الخدري في الصحيحين عندما طرأ على ذلك الذي لدغ فاشترط عليه فاشترط عليه جعلة اخذ منه ثلاثين شاة مع انها رقية واشترط عليه ان يأخذ جعلا فاعطاه ثلاثين شاة وايضا احتجوا حديث ابن عباس في البخاري احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله عز وجل فقالوا هذا يدل على ان القرب يجوز اخذ الاجرة عليها وذهب اخرون الى الكراهة وانه يكره للمؤذن والامام وما كان قربة ان يأخذ عليه اجرا واحتج القول بهذا الحديث وحيث ايضا ما جاء في حديث آآ عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وجاء في الباب احاديث كثيرة عن بني كعب في انه اقرأ رجلا قرآنا فاعطاه قوسا قال اذا احببت ان يطوقك الله في طوق النار فخذه. وهو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح في هذه المسألة قد يقال ان ان ترك الاخذ هو الافضل واحتساب الاجر عند الله عز وجل هو الافضل. وذلك انه اذا لم يأخذ شيئا فان اجره يكمل عند ربي سبحانه وتعالى ولا ينقص من اجره شيئا. فاذا كان المجاهد الذي يخرج مجاهدا في سبيل الله عز وجل ثم يرجع ولم يغنم شيئا يكون اجره كاملا. فاذا رجع وقد غنم فقد تعجل ثلثي اجره فقد تعجز لاجله. ومعنى ذلك رد الذي غدر نقص من اجر الاخرة بقدر بقدر ما غلب واما الذي لا واما الذي لم يغنم فانما فاتوا الاجر الدنيوي يعوض في الاجر الاخروي. وهذا يدل على فضل على فظل عدم اخذ الاجرة وفي حديث عثمان هذا قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا من باب البحث عن الافضل والاكمل والذي هو الاولى ان يؤذن محتسبا لله عز وجل ومتقربا لله سبحانه وتعالى ومع ذلك نقول ان اخذ الاجرة على الاذان اذا بشرط اذا لم يتعين اذا لم يتعين على ذلك المؤذن ولم يشترط لم اذا لم يتعين ولم يشترط فاخذه له جائز اما اذا تعين عليه فلا يجوز له ان يشترط اخذ الاجرة عليه فان اعطي بلا اشتراط فلا حرج. مثلا لا يحسن القراءة في هذا الحي الا فلان وطلبه الناس ليصلي بهم لم تدع الا باجرة نقول هذا محرم ولا يجوز ويجب عليك ان تصلي بالناس وتقرأ لهم اما اذا كان هناك غيره من يحسن القراءة وفيهم من يقرأ ثم اختاروها ليصلي بهم واشترط الاجرة فنقول لا حرج. وان كان الاولى والاكمل ان لا يشترط. وهذا هو الصحيح من اقوال هذا من اقوال اهل العلم وهو قول الشافعي ومن وافقه اما قول الحنابلة وغيرهم فانهم يرون الكراهة في ذلك يرون الكراهة بل بعضهم يحرم هذه بالصورة هذه اخذ الاجرة على القرب والصحيح جوازه قال بعد ذلك هنا ذكر بعضهم ان هذا الحديث رواه الترمذي ايضا من حديث هناد بن السري قال حدثنا ابو زبيد وهو عبدة بن القاسم عن اشعث ابن عبد الله الحسن الحسن الحسن عن عثمان بن العاص وهذا الاسناد فيه انقطاع فان الحسن لم يسمع لم يسمع من من عثمان واختلف الاشعثة هل هو هل هو الاشعث ابن عبد الملك الحمراني او اشعث ابن اسوار وهو ضعيف او اشعث ابن عبد الله الحداني هم ثلاثة في طبقة واحدة الحبراري والحداني اشعث ابن سوار الكندي فاذا كان يشهد الشوار فهو ضعيف واذا كان فهو ثقة اما ان كان وشعب المسوار فهو ضعيف ولكن الاغلب الاغلب عبد الهادي بانه اشعث مسوار فقال هو اشذور وقد تكلم في غير قد تكلم في غير واحد وجاء بالطريق الاخر فنقول حديث الحسن عن عثمان ضعيف لان فيه الاشعث ابن سوار ويغني عنه حديث مطر بن عبدالله بن الشخير عن عثمان بن العاص وهو اصح قالوا عن مالك الحوثي رضي الله تعالى عنه قال قال وسلم اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم الحديث. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق ابي قلابة من طريق ايوب عن ابي قلابة عن مالك الحويرث والشاهد من هذا الحديث انه امر ان يؤذن احدهما وهذه المسألة قد مرت بنا في حكم الاذان. وان الاذان فرض كفاية. فاذا قاضي من يبكي سقط الاثم على الباقيين على فالصحيح هي في قول جماهير اهل العلم وفيه ايضا مشروعية الاذان في السفر مشروعية الاذان سواء هذا محل اتفاق بين العلم انه يشرع الاذان بالسفر عند جماهير الفقهاء وانه يؤذن في السفر كما ثبت عن وسلم واذن انه اذن له في السفر وسمع مؤذن والمسافة اقره فالاذان مشروع ولا اشكال فيه قالوا عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحذر واجعل بين اذانك واقامتك مقدار ما يفرغ الاكل من من اكله. الحديث رواه الترمذي والبيهقي من طريق عبد المنعم صاحب صاحب السقاء قال حدثني مسلم الحسن الحسن وعطاء حجاب بن عبد الله وهذا الحديث حديث ضعيف فان عبدالمنعم عبدالمنعم صاحب السقة هذا ضعيف الحديث وهو لا يعرف لا يعرف فحديثه ضعيف لانه مجهول وايضا سماع الحسن الجابر ليس بصحيح ويحيى المسلم الطائفي لعله يحب مسلم يحيى ابن مسلم هو البكاء البكاء وهو ضعيف الحديث ايضا ضعفه احمد وابن نعيم وابو زرعة وابو داوود والنسائي فالحديث بهذا السؤال ضعف علتين اولا عبد المنعم صاحب الثقة وهو ضعيف مجهول وكذلك يحيى ابن موسى البكا وهو ضعيف الحديث فلا يصح هذا الخبر. ومع ذلك اخذ جمهور الفقهاء بان المؤذن اذا اذن فان الافضل في حقه ان ان يترسل وذلك ليتمكن السامع من الاجابة. يتمكن السامع من الاجابة من الاجابة باللسان ومن الاجابة بالبدن من جهة البدن فانه اذا اذن وحدر اذانه وفرغ منه بسرعة فقد يقيم بعد ذلك والسابع لم يجب جمل الاذان ولم يجب الاذان ببدنه فكان من الافضل ان يترسل المؤذن في اذانه وفائدة ذلك اولا ان تطول ان يطول الاذى من جهة من جهة جمله فيستطيع السابع ان يجيب يستطيع ان يجيب ويردد اتبع المؤذن. الامر الثاني ان في اطالة الاذان في منفعة اخرى وهي ليطول الوقت ما بين الاذان والاقامة فيتهيأ بالوضوء ويستعد للصلاة وقد اختلفوا في هذا في هذا القدر الذي يطيله اما اما المغرب فجمهور الفقهاء من الاطالة بين الاذان والاقامة صلاة المغرب وانما يقدرون البقاء بين ذلك بقدر ما يتوضأ ويقرأ ثلاث ايات ويقرأ ثلاث ايات ويقيم واما في غير المغرب فذهبوا الى انه الى انه يمكث او يفصل بين بين الاذان والاقامة قادر ما يأكل الاكل اكله ويقضي المحتاج حاجته ومنهم من يراها اقل من ذلك ومنهم من يراها على يقدرها بضابط ان يحضر المصلون الملازمون يعني عند الجمهور ما هو الفرق ما هو القدر الواجب القاء القدر المعتبر في ما بين الاذان والاقامة. قال الجمهور انه يمكث قدر ما يحظو المصلون الملازمون للمسجد. فاذا اجتمعوا حضروا اقاموا بشرط الا يرتفع لتأخير الوقت الفاضل او خروج الوقت. واما الحنان فذهبوا الى ان المؤذن يفصل بين اذان واقامته قدر ما يأكل الاكل اكلته وقدر ما يعني ينتهي المعتصم من حاجته اذا كان يحتاج الى قضاء الحاجة انه يقضي حاجته ويمكنه ادراك الاقامة والامر في ذلك واسع والمرجع في ذلك الى العرف فيراعي الامام يراعي لمن في حال الاقامة حال المصلين معه فاذا كانوا يجتمعون يبكرون في الحضور فانه يقيم. والافضل ايضا مراعاة حال الصلوات الظهر فالظهر في الصيف الافضل التأخير والابراد. كذلك العشاء الافضل فيها التأخير الا ان الا ان يجتمع المصلون ويحصل في اجتماعهم المقصد فهنا يبكر به حتى لا يحصل حتى لا يحصل الفتنة او يحصل التفرق وعدم عدم الاشتباه اما الفجر فالسنة ان يبكر بها ويصليها بغلس وانه يمكث بينها وبين الاقامة قدر ما يصلي الانسان راتبة راتبة او الراتبة. وبقدر ما يتهيأ النائب في حضور الصلاة. كذلك العصر السنة التبكي بها ويكون الاقامة في المغرب والعصر ابكر من الاقامة في الظهر والعشاء الفجر قال ايضا واجعل بين بين اذانك واقامتك مقدار ما يفرغ الاكل. هنا ذكرت حتى ان بعضهم ذكر الشيخ بسام تعالى يقول وكان في بعض القرى او في بعض الابصار يجعلون الاذان قدر نصف ساعة يرددوا الاذان بقدر نصف ساعة وهذا لا شك انه انه من الغلو الذي الذي لا الذي لا لا يحمد فاعله ولا يقر فاعله فان هذا ليس من الدين وانما يؤذن باذان سمح لا لا يشق على المؤذن ولا يشق على السالم حتى المجيب لو اطلت جمل الاذان لشق ذلك عليه فيؤذن مترسلا بقدر ما يمكن السابع من اجابة المؤذن اما تبطيطه وتلحينه فهذا فهذا من البدع التي انكرها اهل العلم قال ايضا رحمه الله تعالى قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن الا متوضأ هذا الحديث رواه الترمذي من طريق علي ابن حجر قال حدث مسلم عن معاذ بن يحيى الصدفي عن الزهري عن ابي هريرة مرفوعا به وهذا الحديث بهذا الاسناد بهذا الاسناد منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء من طريق هشام ابن عمار عن معاوية ابن صالح الصدفي ابن يحيى الصدفي عن الزهري عن ابي هريرة وقال فيه قال لا يؤذن الا متوضأ ورواه يونس وغيره عن الزهري قال قال ابو هريرة فهذا الخبر ضعيف من جهتين اولا ضعيف من جهة من جهة رفعه فالحفاظ من اصحاب الزهري كيونس ابن يزيد الايلي وغيره من اصحاب الزهر يروونه عن الزهري عن ابي هريرة ولا يجعلوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا نقول ان معاذ ريح الصدفي فيه ضعف الزهري وحديثه ضعيف ومع ظعفه خالف الثقاة خالف الثقات من اصحاب الزهري فيكون روايته هذه منكرة وشاذة وباطلة العلة الاخرى ان الزهري رحمه الله تعالى لم يسمع من ابي هريرة شيئا فالحديث بهذا الاستاد موقوف ومرفوع لا يصح بهذا الاستاد مرفوع موقوف لا يصح لان فيه انقطاع فان قلنا موقفه فهو ضعيف وان قلنا مرفوع فهو ضعيف. اذا ضعيف. ومع ذلك اتفق الفقهاء على ان السنة للمؤذن ان يؤذنه على طهارة ان يؤذنه على طهارة كاملة. واختلف في من اذن على غير طهارة بع منهم من كره والجمهور على عدم كراهة اذار غير المتوضئ. اذا اذن المؤذن على غير وضوء فانه قال يباح له ذلك ولكنه خالف الاولى واما الجنب اما الجنب فكره جمهور اهل العلم. كره ان يؤذن الجنب وهو يؤذن الجنب بل ان الاحناف بالغوا فابطلوا اذان الجنب واوامروا في عادته. ومع ذلك نقول الصحيح ان اذان المسلم سواء كان على طهارة او على غير طهارة ان اذانه صحيح الا ان السنة والافضل مستحب الا يؤذن الا على طهارة لقوله صلى الله عليه وسلم اني كرهت ان اذكر الله الا على الا على وضوء والسنة فدائما ان يذكر المسلم ربه على طهارة كاملة هذا هو السنة هذا هو الافضل. اما اذا اذن على جنابة فنقول اذانه صحيح ولا يلزم بالاعادة اذا اذن وهو وهو محدث يقول اذانه صحيح ولا شيء ولا شيء عليه لكن الافضل ان يؤذن على الطهارة وهذا الحين كما ذكرت لا يصح لا موقوف ولا مرفوع عن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه له عن زياد ابن الحارث الصدائي انس بن قال من اذن فهو يقيم. هذا الحديث رواه الترمذي وابو داود وابن ماجة واحمد من طريق عبدالرحمن بن زياد ابن ادعم الافريقي انه سمع زياد بن نعيم الحظرمي انه سمع زياد بن حارث صدائي قال فذكر قصة وسلم هذا الحديث. هذا الحديث فيه انه قال من اذن فهو يقيم وابو وحيد له قصة طويلة ان اخا صدا قد اذن ومن اذن فهو يقيم. والحديث هذا منكر الحين هذا منكر. من جهة رفع النبي صلى الله عليه وسلم ان عبدالرحمن ابن زياد الانعم الافريقي ضعيف الحديث ولا يحتج به وقد تفرد بهذه القصة وهي قصة انه قال من اذن فهو يقيم فهو حديث لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. واذا قال الترمذي عقب هذا الحديث وهذا الحديث لا نعرفه الا بالحديث الافريقي. والافريقي هو ضعيف عند اهل الحديث ضعفه يحيى ابن القطان وغيره قال احمد لا اكتب حديث الافريقي. ورأيت محمد اسماعيل البخاري يقول الترمذي يقوي ابرهة لكن الصحيح ان عبد الرحمن بن زياد الدولي الافريقي انه ضعيف الحديث ولو قوام البخاري فانما تفرد به يعد من المنكرات يعد منكرات ويكون هذا منها فيكون هنا حديثه منكر وليس بصحيح وقد انكر الثوري هذا الحديث انكر الثوري وعد من منكرات هذا الحديث وهو حديث انه قال من اذن فهو يطيب ثم ذكر ابو داوود اسنادا اخر عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه انه قال ان بلال لما امر ان يلقيه ان يلقي الاذى عن بلال وانه كان يريده قال فاقم قال فاقم انت. وهذا الحديث رواه حماد بن حماد بن خالد قال حدث محمد بن عمرو عن محمد بن عبد الله عن عمه عبد الله بن زيد اراد النبي صلى الله عليه وسلم في الاذان اراد ان يسلم في الاذان شيئا لم يصنع منه شيئا قال فاري عبدالله بن زيد اي ذكر لو اراد في الاذان شيئا لم يصنع منها شيئا ثم رأى الاذان فالقاه على بلال انه ادى صوتا منك ثم لما يعني كان كان يريد ان يؤذنه وزيد تطييبا لخاطره ان يقيم وهذا الحديث ايضا حديث ضعيف حديث ضعيف فانما دار على على محمد بن عمرو الانصاري وهو ممن لا يعرف فالحديث ايضا من جهة انه امر غيره ان يقيم. وانه قال لا لا يقيم الا من اذن كلاهما ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثي بهذا الباب شيء لا يصح في هذا الباب شيء. وقد قال البخاري محمد عبد الله بن زيد عن عبد الله بن زيد قال البخاري في حديثه نظر. اي ان حديثه ليس اسم محفوظ انه وانه ضعيف وهذا الذي اراده البخاري وايضا فيه محمد عمرو الواقفي وايضا هو اللي ذكرناه قبل قليل هو ضعيف الحديث وعفو يحيى بن سعيد الانصاري يحيى بن سعيد القطان وابن والنسائي وهو ايضا من ضعفه ايضا ابن حبان رحمه الله تعالى فالحديث بهذا الاسناد ضعيف وعلى هذا نقول هل هل يشرع لمن اذن ان يقيم غيره اولا بالاتفاق بالاتفاق ان من اذن فهو الذي يقيم هذا هو السنة وهذا الذي لزمه بلال رضي الله تعالى عنه كان يؤذن ويقيم. ولم يكن بلال يؤذن ويقيم غيره. وهذا محل اتفاق بين اهل العلم وانما الخلاف اذا اقام غيره فما حكم هذا؟ منهم من كرهه ومنهم قال يكره لان في ذلك تعدي على حق حق المؤذن واما جهل فانهم قالوا والصحيح انه اذا كان من غير اذن المؤذن فانه يكره لان فيه تعد على حق المؤذن بشرط الا يفرط المؤذن في وقت الاقامة اما اذا فرط بان ترك المسجد او ذهب وتأخر فانه يقيم غيره ولا كراهة عندئذ. واما اذا كان المؤذن موجود وحاضر واتى غيره فاقام فان هذا بالافتيات على حق المؤذن وهذا يكره وقد يصل الى ايظا الى الى التحريم وقد يصل الى التحريم لانه تعدى على حق غيره. وهذا الحق هو حق المؤذن فالمؤذن ابلك بالاذان. والامام ابلك بالاقامة قال هنا ايضا وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن املك المؤذن املك بالاذان والامام املك بالاقامة. وبعد هذا الخبر هذا الخبر رواه ابن عدي في الكابل بالطريق شريك النخعي علي الاعمش عن ابي صالح ابي هريرة انه قال المؤذن املك بالاذان والامام املك بالاقامة. اللهم ارشد الائمة واغفر للمؤذنين. هذا الحديث جاء ابو هريرة وجاء بالطريق عائشة بلفظ جاء من طريق عائشة بلفظ. اللهم اغفر للائمة وارشد المؤذنين اللهم ارشد الائمة واغفر للمؤذنين وهو حديث منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة رفعه والمحفوظ بهذا الحديث محفوظ آآ انه لا انه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهي شريك ابن عبد الله النخعي رواه عن الاعمى عن ابي هريرة فرفعه وليس بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئلت دار قطبي عن هذا الحديث قال اختلف فيه اقتلوا في عند شريك في ابن عبد الله في لفظه فرواه يحيى بن اسحاق السلاحيل عن الشريك على عهد ابي طالب هريرة. قال المؤذن ابلك بالاذان والاقامة وخالف اصحابه شرك روى عن شريك باللفظ. الذي تقدم فيه وهو اللهم قال الامام الله والمؤذن مؤتمن. اللهم ارشد الائمة واغفر المؤذنين. الحديث هذا اصله الامام ظامن والمؤذن مؤتمن. اللهم اغفر ارشد الائمة وفي المؤذنين. رواه الترمذي وجاء منطلقين. مرة يروى من طريق عائشة ومرة من طريق ابي هريرة ومنهم من حيث لعب عن ابي طالب هريرة ومنهم من اعله حيث ان صالح لم يسلم انه قال نبئت قال اعش نبأت عن ابي صالح وابو وابن خزيم وابو زرعة وابن البديل والبخاري يختلفون. فمنهم من يصحح الحديث عن طريق عائشة ومنهم من يصحح بالطريق ابي هريرة. والصحيح ان الحديث ان الحديث معلول من الجهتين فلا عائشة ولا يصح بالحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. واما زيادة الامام املك بالاقامة بالاقامة والمؤذن اللي في الاذان فهذه سيتفرد بها شريك عبد الاله النخعي وهو وهو الذي هو لا يحتمل هذا التفرد فتكون اللفظة ليست بمحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتكون من اخطاء من اخطاء شريك ابن عبد الله النخعي وعلى هذا نقول ان ان الاذان املك به المؤذن لا اشكال في ذلك. وقد جاء موقوفا علي رضي الله تعالى عنه من طريق شعبة المنصور عن هلال ابن يساف عن ابي عبد الرحمن السائل علي انه قال المؤذن املك بالاذان والامام املك بالاقامة وهذا وصف محفوظ الصحيح ان من قول علي رضي الله تعالى اعد لا بالقول النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ من هذا ان المؤذن ابلغ باذانه وان المؤذن يؤذن مع دخول الوقت اذا علم ان الوقت دخل اذن ولم يستأذن اذن ولم يستأذن الامام ولا يطلب له اذن الامام في اذانه بل متى ما علم ان الوقت قد دخل فانه يؤذن اذا كان مرتبا لذلك. اما اما الاقامة فلا يجوز للمؤذن ان يقيم الا باذن الامام الا في حالة تفريط الامام. اذا فرط الامام او تاخروا كان بينهما وقتا اذا اقام فانه يقيم المؤذن ولا حرج عليه. اما والامام موجود في المسجد او حاضر فلا يفتات المؤذن على حق الامام. بل لا يقيم حتى يقول له الامام اقم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا كان بلال لا يقيم حتى يرى النبي وسلم قد دخل وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وهكذا الخلفاء بعده صلى الله عليه وسلم كانوا يستأذنون في الصلاة فلا يجوز المؤذن ان ان يقيم بلا اذن الامام الا يكون بينه وبين الامام اتفاق او بينه وبينه اشارة او علامة انه اذا رأى كذا انه يقيم او اذن له الامام انه اذا رأى الوقت قد اتى او حضر فانه فانه يقيم. اما من اما المؤذن الذي يجعل الوقت بينه وبين الامام الذي تجعله الوزارة ثم يقيم بعد دخول الوقت بعد الباب موجود تقول هذا تعدي على حق الامام تعدي على حق الامام بل يستأذن ويخبره ان الوقت قد دخل فما ترى ثم ان امره ان يقيم ما قاموا الا انتظر حتى حتى يقيمهم الا يكون في ذلك حرج ومشقة على المصلين فعندئذ لا آآ فان المؤذن يقيم لو كره الامام. قالوا عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال قال صلى الله عليه وسلم الاذى لا يرد بين الاذان والاقامة الاذان لا يرد بين الاذان والاقامة. هذا الحديث اود قال لا يرد الدعاء عن انس رضي الله عنه قال لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامة هذا الحديث رواه سفيان عن زيد العبي وهو ضعيف عن ابي اياس مع ابن قرة عن الاسفلاك رضي الله تعالى عنه وقد رهب من طريق ابي اسحاق ابي الحوراء سعد انس بن مالك باسناد صحيح انه قال لا يرد لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامة وهذا حديث صحيح له طريقان طريق ضعيف وهو الطريق الذي ذكره ابناء ذكره ابن رجب ذكره ابن حجر رحمه تعالى والطريق الاخر وهو خزيمة من الطريق والترمذي طريق ابي اسحاق عن ابي الحوران انس رضي الله تعالى عنه قال لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامة وله طريق شاهد اخر من حيث ان ساهر بن سعد الساعد يقال لا يرد الدعاء بلا ذان والاقامة. وهذا الحديث حديث صحيح وهو يدل على ان من بواطن الاجابة عند الاذان عند الاذان. وان ما بين الاذى واللقاء موطن اجابة. وبعد ذلك انه موطن صلاة ايضا. لان لان اقرب ما يكون العبد من ربه وهو وهو ساجد لا يكون الا الا في الصلاة لا يكون الا في الصلاة. فعلى هذا نقول من السنة ان ان يصلي المسلم بين الاذان والاقامة وان يدعو في صلاته فهذا موطن فهذا موطن كما ان من مواطن اجابة الدعاء عند النداء عند النداء وعند الاذان وبعد عند النداء اي بعد فراغ المؤذن من اذانه فيحمى الحديث بين الاذان والاقامة لو بعد فراغ المؤذن ويوافق حديث ان الدعاء لا يرد عند عند النداء وعند التقاء وعند التقاء الصفين. فالنداء يعد النداء بالصلاة فانه موطن من مواطن الاجابة فيحرص المسلم عليه قالوا عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال من قال حين يسمع المؤذن اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد الفضيل وابعثه مقامه الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا الحديث قال هنا اخرجه الاربع عدوا كذا واخرجه الاربعة. نعم. فحين اخرجه البخاري في صحيحه والنسائي والترمذي وابو داوود البخاري يخرج بالطريق من طريق لحبه جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه في طريق جابر عبد الله رضي الله تعالى عنه وهو حديث صحيح من طريق شعيب ابن ابي حمزة عن محمد المنكدر عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وقد اعل بعظهم هذا الخبر وهو محفوظ وقد اصححه البخاري واعتمده. وعلة ذاك النشع بن ابي حمزة فاخذ اخذ اسحاق للفروة فقال ان هذه علة لكن الصحيح نقول ان الحديث محفوظ وقد انتقاه البخاري واجعله صحيحا واعتمده في صحيحه ومسلم تنكب لاجل هذه العلة. اما البخاري فصححها واخذ بها. وهذا مما يشرع قوله بعد الاذان. الذي يشرع قوله بعد الاذان اولا ان يقول المؤذن مثلما ان يقول مثلما يقول المؤذن وان يجيبه مثل ما يقول بعد فراغه جاء في صحيح مسلم عن عبد الله ابن عمرو انه يقول مثل يقول ثم صلوا علي فان من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا الله لي الوسيلة فان منزلة تم لاحد من بعدي. وارجو ان اكون انا. يعني اولا بعد الفراغ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل ربه لله لرسوله صلى الله عليه وسلم الوسيم وهي قوله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته ثم يقول ايضا او قبل ذلك وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبحمده صلى الله عليه وسلم نبيا. هذي تقال بعد الاذان يقول مثله ثم يقول يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول الاشر الله ونحن صلى الله عليه وسلم نبيا ثم اللهم رب هذه الدعوة الثامنة والصادقة القائمة الذي وعدته. هذا الذي يشرع قوله بعد الاذان وهذا هو السنة واما زياد انك لا تخلف الميعاد فهي زيادة من كرة وليس محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. كانت هناك بعض الزيادات يزيدها بعضهم في في في اه اجابة المؤذن. وليس لها كذلك زيادة تسبيح او جعل الصلاة زيادة تسبيح الصلاة في الاذان نقول هذه من البدع المحدثة والملك ولا يجوز وانما يقتصر المؤذن في اذانه على الجمل للاذان التي اتى بها التي آآ شرعها رسولنا صلى الله عليه وسلم والقاه على بلال وامر ان يؤذن بها واما الزيادة على ذلك فهي من البدع محدثات والله تعالى اعلم واحكم صلى الله عليه وسلم نبينا محمد