الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة الحمد لله رب العالمين. وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوت. ولكن بين ذلك الحديث عقد الحافظ على هذا الحديث بابا بقوله ما جاء في تكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام بها تنعقد الصلاة. والذي عليه عامة اهل العلم ان الصلاة لا تنعقد الا التكبير وبلفظ الله اكبر. هذا الذي عليه جماهير الفقهاء. هو الذي دلت عليه النصوص كثيرة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم من فعله ومن امره. فجاء نقلا عن سلف ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام في صلاته كبر قائلا الله اكبر فهذا الذي تواتر لنا نقله عن رسولنا صلى الله عليه وسلم من فعله وجاء في ذلك احاديث كثيرة نسبة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متواترة انه كان يكبر بقوله الله اكبر وذهب بعض اهل العلم الى ان الصلاة تنعقد باي صيغة من صيغ التكبير ولا يلزم ان يقول الله اكبر ولكن الله اكبر والسنة والافضل لكن لو كبر او عقد صلاته باي صيغة من صيغ التكفير كقوله الله الاكبر او الله الكبير قال ان عقدت الصلاة بهذه الصيغة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قمت الى الصلاة فكبر فعلى اي صيغة من صيغ التكبير انعقدت صلاته فهذا قول قال به بعض اهل الظاهر وهو ايضا رواية عن الشام رحمه الله تعالى فقال اخرون ان تنعقد باي ذكر من ذكر الله عز وجل وباي لفظ من الفاظ الجلالة او اسم من اسماء الله عز وجل حتى لو قال الله العظيم الله الجليل الله الكبير انعقدت صلاته وهذا القول قال به بعض اهل الرأي والصحيح الذي عليه جماهير الفقهاء وعليه عامة اهل العلم ان الصلاة لا تنعقد الا بقول الله اكبر. هم مجمعون على ان الله اكبر هو السنة وان هو الذي يقول المسلم في صلاته وانما الخلاف لو عقد صلاته باي صيغة غير صيغة الله اكبر هل تنعقد صلاته تصح او لا؟ الصحيح ان صلاته لا تنعقد وان صلاته لا تصح حتى يفتتح صلاته بقوله الله اكبر وما جاء في حديث المسيء صلاته في حديث ابي هريرة في دفاعه انه قال اذا قمت الى الصلاة فكبر فقوله فكبر يحمل هذا العموم على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فقد فسره النبي بقوله الله اكبر وهذا معنى فكبر اي قل الله اكبر واما من احتج بالا تنعقد باي صيغة من صيغ الجلالة او من اسماء الله جل فهذا لا دليل لا دليل عليه. اذا تكبيرة احرام ركن من اركان الصلاة وهي الركن الاول من اركانه من اركان الصلاة القولية لان اركان الصلاة تنقسم الى قسمين اركان قولية واركان فعلية فاول اركانها القولية الله اكبر واول اركانها الفعلية القيام مع القدرة اذا هذا ما يتعلق بتكبيرة الاحرام وتكبيرة الاحرام في ادراك في ادراكها آآ فضل عظيم لمن حافظ عليها فاذا كان السلف رحمهم الله تعالى يحرصون على ادراكها بل ان بعضهم قال كسليمان التيبي قال اذا رأيت الرجل تفوته تفوته تكبيرة الاحرام فاغسل يدك منه اي انه مقصر ومفرط بهذا الاجر العظيم. والنبي يقول اذا كبر الامام فكبروا. فمن كان حاضرا وسمع تكبيرة الامام فان الواجب عليه ان يكبر معه. ورد في احاديث بفضل ادراك تكبيرة الاحرام مع الامام. وان من ادرك تكبيرها اربعين يوما فان الله يكتب له براءة لكن احاديث هذه صلاة الفجر او غيرها فيها ضعف لكن يبقى يعني ما ورد من حديث في فضل ادراك تكبيرة الاحرام فيه ضعف ليس منها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن يبقى عندنا ان ادراك الصلاة من اولها له لمدركها اجر عظيم اجر عظيم عند الله عز وجل لانه اتى بالصلاة على وجه الكمال ولا شك من كان موافقا ومدركا بتكبيرة الاحرام الاذان فهو افضل ممن تأخر عنها او تخلف عنها وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم. بل اهل ايضا يتفقون على وجوب ان يحرص على وجوب من كان في المسجد وكبر الامام انه يكبر معه ولا يجوز له ان يتخلف عن تكبيرة الامام لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا كبر الامام فكبروا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ويفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين هذا الحديث اولا هذا الحديث اه رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى وابن ماجة وابو داوود كله من طريق حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن ابي الجوزاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهذا الحديث قد اعله بعضهم. قد اعله بعضهم فقالوا ان ابا الجوزاء الذي هو الذي هو اوس بن عبدالله الرضعي او سيدي عبد الله الربعي لم يسمع من عائشة رضي الله تعالى عنها لم يسمع من عائشة رضي الله عنها شيء وقد ذكر البخاري في تاريخه من طريق عمرو بن مالك النكري عن ابي الجوزاء قال اقمت مع ابن عباس وعائشة اثنا عشر عشرة ولا سنة ليس للقرآن اية الا سألتهم عنها قال محمد وهو قال في اسناده نظر وهو الصحيح فان هذا الحديث اسناده فيه عمرو بن مالك النكري وهو منكر الحديث فلو صح هذا الاسناد لكان حجة بسماع ابي الجوزاء من عائشة رضي الله تعالى عنها لعله معاصر لعائشة ومدرك لزمانها لكن لم يثبت انه سمع منها او لقيها وعلى هذا يكون الحديث على وجه تصحيح مسلم له على شرطه وانه يكتفي المعاصرة يكتفي المعاصرة اذا لم يكن راوي مدلس جوزها لا يعرف بتدليس فيكون رواية عن عائشة بصيغة العدم عنه لم يسمع حملها مسلم على الاتصال. اما البخاري وغيره فيثبتون انه لم يسمع من عائشة لم يسمع من من عائشة شيء رضي الله تعالى عنها. فالواجب في هذا الحديث ان باسناده انقطاع. ان في اسناده انقطاع واذا جاء ايضا جاء في كتاب آآ جاء جاء عند هذاك بن عبد البر في التمهيد انه لم يسمع منها. وقال جهريان في كتاب الصلاة باسناده ان ابا الجوزاء قال ارسلت رسول الى عائشة يسألها فهذا ظاهرنا لن يشافها. اذا هو عاصرها لكن لا لم يسمع منها شيء ولم يلقها مباشرة لكنه لعله راسلها وعلى هذا يبقى معي في علة فيه علة الانقطاع. اما من جهة المتن فهذا المتن اكثره صحيح كافتتاح الاسرة تكبير هذا الصحيح هذا في الصحيح يعني بحويج الساعدي. وافتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين ايضا في الصحيحين عن الاسماك رضي الله تعالى عنه وذكر انه لم لم يشخص رأسه ولم يصوب هذا جاء في ابي حويل الساعدي فالحديث من جهة من جهة متنه اكثره صحيح وايضا انه كان في كل ركعتين التحية هذا الاصل من فعله صلى الله عليه وسلم هذا هو الاصل من فعله صلى الله عليه وسلم واما بقية ما ذكر اليسرى ويغسل اليمنى هذا هو محل اتفاق. وكان ينهى عن عقبة الشيطان ان الرجل ذراعيه افتراش السبع. وكان يخلص تسليم اخرجه مسلم هذا الحديث بهذا الاسناد كما ذكرت فيه علة الانقطاع بين ابي الجوزاء وعائشة ومسلم صححه على اصله ان المعاصي تكفي بالاتصال لكن الاتصال اذا لم يكن الراوي يدلس خاصة نادي الجوزاء قد عاصرها وقد ارسلها من يسألها وقد ادرك زمانها فيحمل على انه اما انه لقيها وهذا الذي قصد مسلم لانه لا لانه يستبعد ان يكون في مكان واحد وفي بلد واحد ويدرك زمانها ويدرك ان ان يشافيه ويخاطبها او ان يسمع منها ويترك ذلك لكن يبقى ان هذه علة ويبقى ان في جملته صحيح. قوله والقراءة بالحمد لله رب العالمين. مر بنا ان مالك رحمه الله تعالى اخذ من هذا الحديث اخذ من هذا الحديث آآ اخذ من هذا الحديث انه لا يستفتح ولا يتعوذ ولا يبسمل واخذ ذلك الى صراحة من حديث اسماعيل رضي الله تعالى عنه. انس كان يقول كانوا يفتتحون الصلاة الحمد لله رب العالمين وهذا ليس اه بصحيح فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة انه كان يفتتح الصلاة انه يستفتح الصلاة دعاء الاستفتاح كما جاء ابو هريرة الذي في الصحيحين وكما جاء ايضا في حديث آآ عائشة وكما جاء ايضا في حديث ابن عمر وجاء في الباب تحاليل كثيرة تفتح الصلاة دعاء الاستفتاح. وجاء ايضا من احاديث اخرى بمجموعها تقوى او نقوي بعضها بعضا. انه كان انه كان يستعيذ صلى الله عليه وسلم وجاهل ابو هريرة انه كان يبسمل اذا قرأ في صلاته صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا وعلى هذا نقول ان التعود سنة في قول عامة اهل العلم وكذلك دعاء الاستفتاح سنة في قول عامة اهل العلم وكذلك البسملة قبل القراءة سنة وهذا هو الذي عليه عامة الفقهاء وهو الذي تدل عليه ايضا الادلة العامة. فان المسلم اذا قرأ القرآن فالسنة وبحقي ان يتعود وان وان يبسمل اذا كان في اول السورة. والفاتحة فيها فيها البسملة ومن اراد ان يقرأها فمن السنة ان يبدأ الفاتحة بالبسملة. لانها كتبت وخطت بين يدي سورة الفاتحة قال ايضا وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولن يصوم ومعنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع استوى ظهره مع رأسه استوى ظهره مع رأسه وهذا هو السنة. وتشخيص او تصويبه هذا ليس آآ يعني ليس بواجب لو شخص برأسه او صوبه اي رفعه او نزل او نزله نقول هذا ليس بواجب لكنه لكن ليس اه باثم وليس اه واقع في امر منكر او منهي عنه لكنه خالف السنة المصلي فالسنة للمصلي اذا ركع ان يستوي ظهره مع رأسه ان يستوي ظهره مع رأسه وان يكون على كهيئة واحدة حتى جاء انه لو وضع على ظهره كوبا من ماء لم يسقط ولن يتحرك لاعتداله صلى الله عليه وسلم فكان ظهره ورأسه بعضهما للاخر محاديا بعضه للاخر. فهذا الذي فعله نبينا صلى الله عليه وسلم وهو السنة. لكن لو صوب او او شخص او رفع رأسه ولم يستوي نقول ركوعه صحيح لان الركوع الذي تصح به الصلاة هو ان ينحني ان ينحني حتى تمس اليدين الركبتين فاذا انحنى بهذا القدر يسمى يسمى راكعا. اما الكمال في الركوع فهو ان يسهر ظهره حتى رأس مع ظهره ويوتر يديه ويقبض ركبتيه ويركع ركوعا تاما هذا هو الكمال وهذا هو السنة لكن لو خالف ذلك واتى بالقدر الواجب فصلاته صحيحة قال وكان اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد اذا رفع رأسه حتى يستوي جاء وكان اذا رفع رأسه للركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. ويسمى هذا بالرفع من الركوع فالرغم من الركوع فيه ركنان الرفع ركن والطمأنينة بعد الرفع ركن اخر. واما الرفع هذا بالاجماع عنده ركن من اركان الصلاة والطمأنينة بعد الرفع ايضا ركن عند عامة اهل العلم عند عامة اهل العلم انه لا بد اذا رفع من ركوعه ان يطمئن ان يسير حتى يعود كل مفصل الى مكانه وكل فقار الى مكانه. فاذا ركع الانسان فان عظامه تتحرك وآآ في قاره ايضا تتنثني فلابد اذا رفع ان يطمئن حتى يعود كل فقار الى مكانه وكل مفصل مكانه. فاذا اطمئن بقدر هذه الاية سجد بعد ذلك فاصبح عندنا ركنان وهو الرفع من الركوع والطمأنينة بعد الرفع قال ولكن قالت ايضا وكان اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا. ايضا بعد السجود هناك ركنان الرفع من السجود ركن بالاجماع والجلوس بين السجدتين ايضا ركن عند عامة اهل العلم عند عامة العلم لابد ان يطمئن بعد رحم السجود بقدر ما يعود كل مفصل الى مكان وكل عظم الى مكانه. وقد قيد اهل بذكر ان يأتي باقل الواجب وهو ان يقول اغفر لي ان يجلس ويفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويقول ربي اغفر لي. ذكرت هنا صفة الجلوس بين السجدتين نقول الجلوس في الصلاة له ثلاثة احوال الاصل في وجوه الصلاة هو ان يفرش اليسرى وينصب اليمنى وهذا هو السنة الذي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في جميع صلاته في اليسرى وينصب اليمنى. الصلة الثانية التي هي متعلقة بوصف معين وهو اذا كان هناك تشهدان وهو التشهد الاخير فانا لو اصيب في جلوسه وهو ما يسمى بالتورك بصفة التورك. وصفة التورك هو ان يجلس على ايته اليسرى. ويخرج قدمه يسرى من تحت فخذه وساقه ورجله اليمنى اما ان يفرشها كاليسرى ويخرجها من جهة واحدة واما ان ينصبها واما ان ينصبها فهاتان صفتان للرجل اليمنى اما الرجل اليسرى فهي صفة واحدة عند توركه وعند التشهد الاخير يخرجها من تحت فخذه وساقه واما اليمنى فهو اما ان يفرشها لسنة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن الزبير واما ان ينصبها وهذا ايضا ثابت كبيدي حميد الساعدي في الصحيح فهاتان صفتان وهذا هو الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان في صلاة رباعية او في صلاة فيها تشهدان بالتشهد الاخير يتورك كما سيأتي معنا. الحالة الثالثة من الجلسات وهي حالة العارضة ليست بدائلة وهي ما يسمى بالجلوس على العقدين. الجلوس العقدين وهذه الجلسة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن ابن عباس وعن انهم كانوا يفعلون ذلك حتى قال ابن عباس انها من السنة الذي هو على العاقبين خلاف الجلوس على ما يسمى بعقدة الشيطان فهناك جلوس على عقبين وهناك ما يسمى بعقبة الشيطان. عقبة بهذا الحديث هو ان هو ان ينصب رجليه جميعا ويفضي لاليتيه الى الارض يفضي باليتيه الى الارض اي يجلس على جميعا ويخرج قدمه اليمنى منصوبة عن يمينه وقدمه اليسرى عن يساره منصوبة يسمى هذا بعقبة الشيطان بعقد الشيطان وهو او وهو ما يسمى بالجلوس على اليتيم. واما اقعاء كاقعاء الكلب فهذا ايضا من صور اقعاء الكلب. والصورة الثانية هو ان ينصب ساقيه ان ينصب ساقيه ويجلس على اليتيه ويجعل فيما يسمى الان عندنا اذا قيل ان هذا يعني آآ ما يسمى بعظ يسميه يعني جلس الحبوة لتسمى الحبوة عندما ينصب ساقيه ويجلس على يديه هذه ايضا تسمى الحبوة. وهذه الحبوة في الصلاة منهي عنها فلان بصفة اقعاء كاقعاء الكلب. اذا الايقاع الذي هو كايقاء الكلبة صورتان. الصورة الاولى ان يجلس على اليتيه وينص بالجهة اليمنى عن يمينه والرجل اليسرى عن يساره كما يفعل الاطفال في جلوسهم. الصلة الثانية هو ان يجلس على ايتيه وينصب قدميه. ويسبق ذلك من يكون قد يعني اه ما يسمى بالحبوة ان يحتلي هكذا ويجلس هذا يسمى يسمى بالحبوة فهذه ايضا منهي عنها بالصلاة وهي كاطعاء الكلب وهي ما تسمى بعقبة الشيطان. اذا ثلاث جلسات عندنا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف تشاء في جلوسه للصلاة؟ الاصل بين بين السجدتين هو الافتراش يفرش اليسرى وينصب اليمنى ويفعل احيانا بالجلوس على عقبيه واما في التشهد فليس له الا صفة فليس له اذا كان التشهد الاول فليس له الا صفة واحدة التي هي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي افتراش اليسرى ونصف باليمنى اما التشهد الاخير او التلميذ الذي يعقبه السلام فهذا وقع الذي في التشهدين فهذا له صفتان كما ذكرتها قبل قليل في التشهد الاخير ينصب رجله اليمنى او يفرشها ويفرش رجله اليسرى ويخرج الرجل اليسرى من تحت فخذه وساقه ويقضي باليته اليسرى ويفضي باليد اليسرى الى الارض ويسمى هذه الصفة صفة التبرك هذه التبرك التي ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث ابي حميد الساعدي وفي حديث عبد الله بن زبير رضي الله تعالى عنه اذا هذا الذي ذكر قال وكان يقول في كل ركعتين التحية. هذه اللفظة يدل عليه ويشهد لها حديث ابن عمر في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى ففي هذا الحديث ان في كل في كل ركعتين التحية وهو التشهد وان يقول التشهد الاول ويثني على الله عز وجل. وهذا يدل عليه كما ذكرت في حديث عمر في قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشى بركعة. وجاء في زيادة عند اهل السنن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وعلى هذا وان كان زيادة معلولة وقد اعل الحفاظ لتفرد علي الازدي بهذه الرواية دون اصحاب العمر. لكن يبقى عندنا ان هذا هو الافضل وهذا هو الاصل ان في كل تحية الا ما دل الدليل على صفة خاصة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في الليل سبع ركعات وتسع ركعات بتشهد واحد وسلام واحد لا يجلس الا في اخرها في التاسعة يجلس في الثامنة ويقوم من التاسع ثم يجلس فهذه لها صفة خاصة وتكون سنة بهذه الصفة. اما اذا اراد ان يصلي اربع ركعات فنقول الافضل والسنة ان يجلس في كل ركعتين ويقرأ التشهد هذا هو الافظل والسنة ولو وصل اربع ركعات بتشهد واحد ايضا وبسلام واحد نقول لا حرج في ذلك وقد فعلها وقد فعل ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما جاء عند ذلك انه كان يصلي اربع ركعات في من النهار ولا يجلس فيها. فهذا يدل على يدل على الجواز. على كل حال نقول اه قول عائشة وفي كل وقتها تحية على وجه الكمال والارض السنية وليس على وليس على الوجوب والشرقية الا ما دل الدليل على وجوبه. قال وقالت وكان يفرش له اليسرى وينس اليمنى وقد مر معنا توضيح هذا. وكان ينهى عن عقبة الشيطان وقد وضحت ايضا معنى عقبة الشيطان وهي ان يجلس على يجلس على اليتيه وينصب قدميه يمنة ويسرة. فهذه عقبة الشفاء. وان سمعنا بعقدة الشيطان هو الجلوس على العقدين. لان من العلم من يرى ان عقدة الشيطان هي الجلوس على على العقبين وهذا ليس ليس بصحيح لثبوت النبي بثبوت لثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان له جلس على عقبيه اي جلس باليتيه على عقبيه صلى الله عليه وسلم فتكون هذه سنة. لكن لا نجعل هذه السنة هي الاصل والافتراش والعادة فلنجعل الاصل الاصل والذي يلزمه المسلم دائما هو الافتراش. اي يفرش اليسرى وينصب اليمنى ويجعل الجلوس على عقبين هو العارض فيفعله احيانا قال وكان يختم الصلاة بالتسليم وهذا وختم صلاة التسليم والذي عليه عامة اهل العلم. ويرى جماهير اهل العلم انك دينا ركن من اركان الصلاة وقد جاء التسليم عنه صلى الله عليه وسلم حيث من حديث سعد بن ابي وقاص مسلم وحديث ايضا ابن مسعود في مسلم وعن عمار ياسر السنن طبعا يجب احيان كثيرة اثبتت ان كان يسلم في صلاته وثبت وكلهم يروي انه كان يسلم تسليمتين صلى الله عليه وسلم ولم يسكت عنه صلى الله عليه وسلم انه سلم تسليمة واحدة في صلاته. وانما المحفوظ عنه. والثابت عنه صلى الله عليه وسلم وكان يسلم تسليمتين العقد الاجماع العقد الاجماع على ان من سلم تسليمة واحدة في صلاته وهذا الاجماع فيه نظر ذكر ابن المنذر وغيره على ان من سلم تسليمة واحدة صحت صلاته مع ان هناك علما يرى ان التسليم الثانية واجبة وان من سلم تسليمة واحدة ولم يتبعها باخرى انه اثم لانه ترك واجب لكن الصحيح نقول ان من سلم تسليمة واحدة صحت صلاته كما قال منذر واما التسليم الثاني اذا تركه يكون قد يقصر لان التسليمة الثانية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولزمها ولم يتركها في حديث من احاديثه او في صلاة من صلاته صلى الله عليه وسلم ولم ينقل لنا في صحيح انه كتاب تسليمة واحدة والا وانما نقل لينا في الاحاديث الكثيرة انه كان يسلم تسليمتين صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني اصلي فقول احمد بوجوبها هو هو قول الوجيه هو الاقرب لكن من تركها فصلاته فصلاته لا تبطل وصلاته صحيحة ولكن القصر في صلاته وعلى هذا نقول ان التسليم ركن هناك علما يرى ان التسليم سنة وليس بركن ان التسليم آآ سنة وليس بركن وهذا ضعيف وان احتجاجه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فاذا قلت ذلك عندما ذكر التشهد فقد قضيت ما عليك فهذا معنى انه قضيت عليك من التشهد يجب عليك فانك تتبع ذلك بعد ذلك بالتسليم. لا انه يقوم ولا ولا يتشهد. وفي التشهد اركان فيه الجلوس للتشهد يجوز قراءة شهر الركن هذا باتفاق العلم. آآ التشهد ركن ايضا وفي وهو قول عامة اهل العلم التسليم ركن وهو قول جماهير اهل العلم لان الصلاة مفتاحها التكبير وتحليلها التسليم. وقد جاء في باب احاديث كثيرة تدل على هذا المعنى. فقد جاء من حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه من حديث سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الحنفية انه عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة مفتاح الطهور تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وهذا الاسناد فيه عبد الله محمد ابن عقيل وهو قارب الحديد. وعبدالله محمد بن عقيل وافق غيره من الثقات في حديث يعني وجد له من يشهد له فانه يقبل حديثه. وجاء ايضا من حديث ابي نعامة السعدي ان جاء للحديث ابي سفيان ابي سفيان ابو سفيان عن ابي نظرة عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه من حديث ابي من طريق ابي سفيان وطريف ابن سعد طريف ابن سعد السعدي آآ عن ابي نظرة عن ابي سعيد انه قال مفتاح قال صلى الله عليه وسلم مفتاح الطهور وتحريم التكبير وتحليلها التسليم. وهذا الحديث فيه فيه ابو سفيان وهو ضعيف الحديث. لكن الحديث وهو افتتاح وبالتكبير وختمة وبالتسليم. هذا اه دلت عليه احاديث كثيرة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويغني في هذا الباب حديث عائشة ويقويها ايضا الحديث علي رضي الله تعالى عنه فعلى هذا يكون هذا حديث حي سعيد فيه فيه ضعف فيه ضعف من جهة آآ ابو سفيان ظريف السعدي فانه متكلم فيه وليس بحجة قال ايضا دار ما جاء في رفع اليدين اذا كبر واذا ركع واذا رفع. هذا الباب يتعلق بمسألة رفع اليدين في الصلاة. رفع اليدين في الصلاة. اه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رفع يديه في مواطن. انعقد الاجماع على بعضها ووقع فيها وقع الخلاف في في اه فيما بعد ذلك. الذي انعقد عليه الاجماع في مسألة رفع اليدين هو ما يتعلق بتكبيرة الاحرام. فاهل العلم مجمعون على ان تكبيرة الاحرام ترفع الايدي ترفع الايدي فيها ترفع الايدي فيها وهذا محل اجماع بين الفقهاء وبين اهل العلم لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما كبر رفع يديه رفع يديه وكبر صلى الله عليه وسلم. وهذا لا خلاف فيه فاول موطن مواطن رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام وهذا محل اجماع. ما بعد تكبيرة الاحرام وقع فيها الخلاف. وقع فيها خلاف. من اهل من يرى ان رفع اليدين يكون عند كل لخفض ورفع ويرى انه يرفع يديه عند السجود ويرفع يديه عند ربه من السجود ويذكر في ذلك احاديث لكن سيأتي معنا ان احاديث التي فيها رفع اليدين في السجود والرفع منه ان احاديث المنكر والمعلة وليست بصحيحة. ومنهم من يقصر رفع اليدين على ثلاث مواطن فقط وهو مشهور المذهب. وهو عند تكبيرة الاحرام وعند عند رب الركوع ومنهم من يزيد وهو الرواية الاخرى عن احمد وهو قول بعض العلم انه يرفع يديه للموطن الرابع اذا قبل التشهد الاول واصح ما قيل في هذا الباب ان رفع اليدين يكون في اربع مواطن في اربع مواطن. الموطن الاول عند تكبيرة الاحرام وهذا محل اجماع الموطن الثاني عند اه الركوع وهذا عليه عامة الفقهاء الموطن الثالث عند الرفع من الركوع وهذا عليه اكثر الفقهاء. الموطن الرابع ايضا عند القيام من التشهد وهو القول الذي عليه الجمهور وهو الصحيح. اذا قال التشهد الاول هذه اربع مواطن. وقد دل عليها احاديث تكبيرة الاحرام دل عليه احد كثيرة كحديث وائل بن حجر وحديث ابن عمر الساعدي وحديث كعب كعب ايضا اه مالك بن حويد وغيرهم التي بيدهم كفر رفع يديه وكبر وكذلك عند وقوع ثبت عن ابن عمر وثبت عن علي ابن ابي طالب ولوائل ابن حجر وعن ابن الصحابة. كذلك الدرس من الركوع من حيث ابن حميد الساعدي ومن حديث ابي رافع ومن علي ومن حديث وائل بن حجر ومن حديث ايضا آآ كذلك آآ جاءت من احاديث كثيرة في محمد بن مسلمة وسهل بن سعد السائل وجمع الصحابة ذكروا سبل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. اما القيام من التشهد الاول فجاء من حديث ابي حميد ومن حديث علي ومن حديث ابن عمر الا ان احد العلماء وقع فيه خلاف فمنهم من رفعه ومنهم من وقف وهو احد المواطن الذي اغتنى فيها سالم ونافع رضي الله تعالى عنهم فسالم اقصره على ونافع يجعلها اربع تكبيرات وينوي ذلك الى ويرفع لك النبي صلى الله عليه وسلم. اما السابق فيوقفه فيوقفه على ابن عمر رضي الله تعالى عنه سواء قلنا ان ابن عمر وقف عليه فان ابن عمر لا يفعل ذلك من قبل نفسه وانما فعله اقتداء لنبينا صلى الله عليه وسلم خاصة انه جاء رفع اليدين بعد الرفع من الركوع بعد القيام من التشهد من حديث علي من حديث ابي حميد الساعدي فيكون رفع اليدين في هذه المواطن هو السنة واما رفع اليدين عند السجود فقد جاء عنوان ابن اجر ومالك وحجر لكن اسناده معلول. وجاء ايضا من السجود وليس والاسناد ايضا اسناد ايضا واما ما جاء من حديث البراء بن ابي حديث براء بن عازف حديث براء بن عازف وابن عسير رضي الله تعالى عنه انه كان يكبر عند تكبيرة الاحرام لا يعود بعد ذلك فهي احاديث من كرة الاحاديث المنكرة وقد اعلها الكفار وهي التي يحتج بها للرأي يقول انه كبر في تكبير الحرام ثم لم يعد ثم لم يعد الى ان يكبر مرة اخرى لكن لفظة ثم لم يعد هي هي لفظة شاذة ومنكرة وليست بصحيح النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا ايضا قال وعلي ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان كان يرفع يديه حول منكبيه لافتتح الصلاة واذا كان ركوع واذا رفع رأسه من الركوع هذا حجاب طريق ابن شهاب عمر وفيه انه رفع يديه في ثلاث مواطن وهي ذكرتها وقال بها سالم رحمه الله تعالى وجعل الرابع من فعل ابن عمر رضي الله تعالى اما نافع فزاد رابعة وهي قيام التشهد الاول وجعلها مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصعيد فسالب الاجل ونافع احفظ كما قال ذلك النسائي رحمه الله تعالى. وفي حديث حميد الساعدي قال يرفع يديه حتى يحاذيه منكبيه ثم يكبر حتى يحاذي منكبيه ثم يكبر. اولا عندنا مسألة مسألة صفة رفع اليدين ثبت عندنا انه رفع صلى الله عليه وسلم حذو منكبيه. وثبت عند انه رفع عليه حذو اذنيه. فهاتان صفتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلة رفع اليدين انه يرفعها الى المنكبين او يرفعهما الى حذو الاذنين وسواء فعل هذا او هذا كلاهما مصيب وكلاهما سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتكون اليد ممدودة ممدودة الى جهة القبلة لا ولا ولا ولا تكون مبسوطا ولا تكون مقبوضة لتكون ممدودة الى جهة القبلة لا يقبضها ولا يبسطها ولا يفرجها وانما تكون على هيئتها المعتادة يرفع يديه مد كما جاء ابو هريرة. كان كبر رفع يديه مد اي مدهما. فلم يقبضهما. ولم يفرج بين صلى الله عليه وسلم ولم ولم يشد اصابعه مقبولة الى الى يعني ما يسمى بضم الاصابع بعضها الى بعض وانما تكون على هيئتها المعتادة. يضع يديه ممدودة اي قائمة وتكون على اليد معتادة ويكبر محاذا بتكبير الاذنين او ويكون ابتداء التكبير مع ابتداء الرفع وانتهاءه مع انتهاء التكبير. فان فان رفع ثم كبر فلا حرج يعني لو رفع ثم كبر فلا حرج. وان كبر ثم رفع ان كبر ثم رفع ايضا فلا حرج. جاءت هذه الاحاديث كلها النبي صلى الله عليه وسلم وان كان البقاء يعملون بالاول الذي عليه الجمهور انه يكون رفعه وانتهاؤه مع ابتداء تكبيره وانتهاده يكون الرفع موافقا لرفع يكون اترفع يديه موافقا للقول لقول التكبير فيكون الفعل من جهة الرفع موافقا القول لكن لو كبر ثم رفع نقول لا حرج ولو رفع ثم كبر فلاحظنا هي ايضا قال بها الفقهاء البقاء يقولون بالسنتين اه رفع اليدين ثم التكبير يقول بهذه الصفة ويقول الصفة الثانية ان يكون تكبير ابتداء وانتهاؤه مع مع رفع دينه. اما اه كبر ثم رفع يديه فهذه قل من يقول بها لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك الحويت انه كبر ثم رفع يديه ولم وحتى قال في الحج انه لم يذكر ان احدا عمل بهذه اصل لكن اذا ثبتت فانه لا بأس ويبقى للحديث لعل الصحابة الاحاديث رواه بالمعنى ان المقصد مقاربة التكبير لرفع اليدين وموافقته فهذا يقول كبر رفع يديه كبر ثم رفع ايديك رفع ايده وما كبر المعنى ان رفعه يكون مع يكون مع التكبير يكون مع التكبير وكما ذكرت الذي عليه عامة اهل العلم ان التكبير يقول ان رفع اليدين يكون مع ابتداء التكبير وانتهاؤه يكون مع انتهاء التكبير. وذكر ايضا ولمسلم عن مالك بن حويد عمر لا يقال حتى يحابي بهما فروع اذنيه. وحديث هو في البخاري وفي ايضا في الصحيح اصله من حديث آآ عاصم ابن عن قتادة عن ناصر بن عاصم عن مالك بن حويلث وله طرق اخرى ايضا ثبتت عن مالك حفظه الله رضي الله تعالى عنه فهذا يدل ايضا انه يرفع يديه الى حذو اذنيه اه ثم ساق ايضا رحمه الله تعالى جاء في صفة وضع اليدين في الصلاة آآ نقف على ما جاء في صفة وضع اليدين في الصلاة والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد