رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال الامام ابن حجر رحمه الله وعنوان ابن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره اخرجه ابن خزيمة وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن متفق عليه وفي رواية لم يحب ان الدواء قطني لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي اخرى لاحمد وابي داوود والترمذي وابن حبان لعلكم تقرأون خلف امامكم قلنا نعم. قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وعن انس رضي الله عنه وان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. متفق عليه زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول في اول قراءة ولا في اخرها. وفي رواية لاحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي اخرى ان ابن خزيمة كانوا يصرون وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم. خلافا لمن لها وان نعين وان نعين وعن نعيم المجبر قال صليت وراء ابي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بام القرآن حتى اذا بلغ ولا الضالين. قال امين. ويقول كلما سجد واذا قام من الجلوس الله اكبر. ثم يقول اذا سلم والذي نفسي بيده اني لاشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وابن خزيمة. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم. فانها احدى اياتها رواه الدار قطني وصوب وقفه. وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من قراءة ام القرآن رفع صوته وقال امين رواه الدار قطني وحسنهما الحاكم وصححه ولابي داود والترمذي من حديث اوائل ابن حجر نحوه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لبلوغه باب ما جاء في صفة بوضع اليدين في الصلاة قال وعن وائل ابن حجر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره هذا الحديث اخرجه ابن خزيمة والبيهقي من طريق مؤمل ابن اسماعيل قال اخبرنا سفيان هو الثوري عن عاصم ابن كليب يلعن ابيه عن وائل ابن حجر فهذا الحديث جاء فيه موضع وظع اليدين واما مسألة قبض الشمال باليمين فقد صحت في ذلك الاحاديث الكثيرة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم منها ما في البخاري حيسان بن سعد الساعدي ومنها اصل هذا الحديث حيث ورد في مسلم ان وظع يده اليمنى على شماله ومنها حديث مسعود رضي الله تعالى عنه ومنها حي سعد وقاص رضي الله تعالى ومنها حديث سعد وقاص رضي الله تعالى عنه حديث مسعود حديث عائشة احاديث كثيرة تبلغ حد التواتر. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ شماله بيمينه وهذا هو قول عامة الفقهاء عامة الفقهاء يرون ان المصلي اذا صلى يقبض شماله بيمينه وهو شبه اتفاق بينهم الا ما يذكر عن مالك رحمه الله وفيما ذكر عنه نظر وذكر ايضا عن ابن الزبير وفيه نظر ايضا والمحفوظ على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاحاديث الكثيرة في ذلك ان من السنة قبض الشمال باليمين واخذ الشمال باليمين فهذا سنة في قول عامة اهل العلم وهو من سنن الصلاة الفعلية واما موضع اليدين هل يضعهما تحت سرته او فوق سرته او عند صدره في حديث وائل هذا ذكر انه وضعها عند صدره وهذا الحديث مداره بهذه الزيادة على مؤمل ابن اسماعيل ومؤمل ابن اسماعيل اقتل به فمنهم من قال انه منكر. منهم من حسن حاله ومنهم من عظم ومنهم من قال ثقة كثير الخطأ منهم من قال صدوق كثير الخطأ وقال البخاري فيه رحمه الله تعالى منكر الحديث وهو في هذا الحديث قد تفرد بلفظة خالفها فيها خالفها فيها كثير من الرواة بل الحديث في صحيح مسلم وليس فيه ذكر هذه اللفظة. ورواه ايضا عاص بن كليب. رواه زائد ابن قدامة عن عاصم كليب عن ابيه عن وائل ابن حجر وليس فيه ووضعهما على الصدر وانما قال وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والساعد وكذلك ايضا رواه مسلم من طريق علقمة من وائل عن وائل ابن حجر بلفظ فلما او لما دخلوا الصلاة ووضع يده اليمنى على يده اليسرى هذا ايضا في صحيح مسلم وعلى هذا نقول هذه اللفظة وهي لفظت على صدره لفظة من كرة وليس المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بل نقول ان كل حديث جاء فيه محل وضع اليدين من سواء تحت السرة او فوقه او تحت الصدر فليس هناك شيء محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في ذلك مراسيل عن طاووس وليس باسناده بصحيح. لضعفه وجاء ايضا عن قبيصة عن عن هدم يزيد قبيص ابن هدب عن ابيه وفيه ذكر الوضع الذي على صلاة اسناده ضعيف وكل حديث جاء في هذا الباب انه وضع يده اليمنى على يده اليسرى عند صدره فهو منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء علي بن ابي طالب رضي الله تعالى باسناد فيه ضعف انه وضعهما تحت سرته وفي رواية له ايضا ووضعها فوق سرته والفقهاء يذهبون الى هذين القولين اما ان يضعها تحت السرة واما ان يضعها فوق السرة ولا يعرف قائل لا يعرف قائل بان اليدين يوضعان على الصدر لا يعرف قابل الفقهاء انهما يوضعان على الصدر وانما قال به بعض المتأخرين اخذا بحديث شريك اخذا بحديث وائل بن حجر. وما جاء فيه من وما جاء في الباب ايضا لكن نقول هذي الاحاديث التي جاء فيها ذكر موضع اليدين ان عند الصدر نقول ليس منها شيء محفوظ وكلها معلولة ضعيفة. والسنة هو ان يأخذ شماله بيمينه سواء وضعهما قريبا من سرته او تحت سرته او فوق ذلك الشيء اليسيرا فلا حرج عليه ما بين ما تحت الصدر الى ما تحت السرة كل هذا موضع ما تحت الصدر يعني ما تحت من ما يسمى بفم المعدة الى ما تحت الصرة كل هذا موضع لوضع اليدين. فان وضعهما تحت صدره فحسن وان وضعهما تحت سرته فحسن وان وضعها بين ذلك فحسن. والسنة هو هو اخذ الشمال باليمين. هذا هو السنة وادلة ذات كثيرة كما ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يأخذ شماله بيمينه صلى الله عليه وسلم فحديث سهل ابن سعد السعد رضي الله تعالى عنه الذي في البخاري وهو جاء من طريق مالك عن ابي حازم عن سهل قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة وقال اظن لا اعلمه الا ينمي ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حي السهل وفيه انه قال يضع يده على ذراعه وفي حديث وائل ابن حجر عند مسلم وضع يده اليمنى على يده اليسرى وفي السنن وضع يده اليمنى على على الكف والرصد والساعد وعلا كل حال نقول وضع اليدين وضع اليد اليمنى وضع اليد اليمنى على اليسرى هو ان يضع يده اليمنى على رصغه وساعده ويسمى هذا ايضا قريب من الذراع قريبا من الذراع. فان وضع على ذراعه مع رصغه وساعده فحسن. فحديث وائل انه وضع على الذراع وحديث حديث سهل حديث سهل انه وضعها على الذراع او وضعها على الذراع وحديث وائل على الرسغ والساعد وكلاه متقارب فالرسغ والساعد قريبان من الذراع قريبان من الذراع فيكون المعنى واحد فهو انه اما ان يأخذ بذراعه واما ان يأخذ برصغه وساعده واما ان يضع يده اليمنى على يده اليسرى على اي صفة كانت لكن هاتان الصفتان وما اقربهما الى الصواب الصلة الاولى ان ان يضع يده على الرسغ والساعد فالصلة الثانية ضعها على الذراع هما صفتان وان شئت جعلتهما صفة واحدة فتكون اليد اصلها من الرسغ الى اصله من الرسل وتنتهي عدة ذراع. فهذا ذكر ما رآه وذاك ذكر ايضا ما رآه فهذا هو السنة والسنة مطلقا يأخذ شماله بيمينه على اي صفة كانت لكن هذه اولاها بالصواب حديث علي رضي الله تعالى عنه الذي فيه وظع يده تحت سرته هو حديث ضعيف به عبدالرحمن بن اسحاق الواسطي وايضا جاء لابي هريرة وفيه آآ واسناد ضعيف ايضا انه وضع تحت سروته وفيه ايضا احاديث مرسل طاووس ثم يشد بهما على صدره وهو حديث مرسل وفيه سنن موسى الاشدق الاموي وفيه ضعف فيه كلام لاهل العلم فهو قد قال النسائي في ليس بقول حديث اذا خلاصة هذا الحديث ان نقول ان السنة وان يأخذ شماله بيمينه والسنة ان تكون او ان يكون موضع اليدين اما تحت السرة او فوق السرة دون الصدر واما وظعهم على الصدر فلا دليل عليه ولا قائل به ايضا من الفقهاء المتقدمين قال بعد ذاك باب وجود باب وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة قال وعن عباد ابن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه وفي رواية ابن حبان لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. هذا الحديث يدل على مسألة من مسائل الصلاة العظيمة. وهي مسألة فاختلى فيها الفقهاء وهي احد المسائل التي لا احتياط فيها فكل قائل من الفقهاء يوجب ما يخالف قول صاحبه فمنهم من يرى ان قراءة الفاتحة ركن في الصلاة سواء كان اماما او مأموما ومنهم من لا يراها ركنا بل يرى ان المجزى هو ان يقرأ اي شيء من القرآن ولكن قراءة الفاتحة واجبة لا تبطل الصلاة بتركها ومنهم من يفرق بين كون الامام خلف خلف خلف بين كون المأموم خلف الامام او خلف المأموم يعني منهم من يفرق بين حال المصلي ان صلى منفردا او صلى مأموما فيوجبها حال انفراده ولا يوجبها حال الاهتمام بامامه. ويرى ان الامام صلاته وقراءته قراءة لمن خلفه اذا هناك ثلاثة اقوال في مسألة قراءة الفاتحة القول الاول انها ركن من اركان الصلاة تجب على الامام وعلى المأموم وعلى المنفرد وهذا جاء عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابي هريرة وعبادة ابن الصامت وجاء ايضا ان كثير من الفقهاء وهو قول الشافعي وروايه عن احمد رحمه الله تعالى القول الثاني ان قراءة الفاتحة واجبة وليست بركن وان من قرأ اي شيء من القرآن فصلاته صحيحة وتجزئ عنه لكنه خالف السنة في ذلك وخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مذهب اهل الرأي اذا كان منفردا واما او كان اماما اما المأموم فلا يرون عليه قراءة ويرون ان قراءته قراءة لمن فيرون ان قراءة الامام قراءة لمن خلفه والقول الثالث هو التفريق بين كونه مؤتما وبين كونه منفردا وانه اذا كان منفردا فقراءة الفات عليه ركن او كان مأموما في صلاة لا يجهر فيها امامه فانها عليه ركن ايضا واذا كان مؤتما ويسمع قراءة الامام فقراءة الامام قراءة له وهذا القول هو اقربها واشهرها وهو قول مالك والمشهور عن احمد رحمه الله تعالى ان قراءة الامام قراءة لمن خلفه فيما جهر به واما ما لم يجهر به الامام فلا فلا اه فلا فيلزمه ان يقرأ بفاتحة الكتاب فيلزمه ان يقرأ بفاتحة الكتاب. وقد جاء عن علي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كزيد ابن ثابت وجاب ابن عبد الله وابي الدرداء وابن مسعود وغير واحد من الصحابة انهم قالوا قراءة الامام انهم قالوا قراءة الامام قراءة لمن خلفه وهي اثار صحيحة منها ما اخرجه مسلم ومنها ما اخرجه غيره وبهذا افتى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وعلى هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اذا كان منفردا او كان اماما اما المأموم فقراءة الامام قراءة له ودليل ذلك ان ان المؤتم يؤمن خلف امامه والمؤمن ينزل منزلة الداعي والله يقول واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا والفاتحة من القرآن الذي يستمع له وينصت وقد نقل الاجماع على ان هذه الاية في الصلاة وجاء الى ابي هريرة في صحيح مسلم عن ابي هريرة قال واذا قرأ في سنن ابي داود وغيره واذا قرأ فانصتوا وجاء ايضا في حديث موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه زيادة واذا قرأ فانصتوا وجاء ايضا حيث لا تفعلوا اني اني اقول ما لي انازع القرآن فانتهى الناس عن القراءة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيما جهر به وهذا قول الزهري على كل حال نقول هذا هو القول هو الصحيح. هذا القول هو الصحيح وحديث عبادة هذا قد رواه البخاري رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى بهذا اللفظ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب واما لفظة الذي ذكره الذي ذكره هنا جاء من طريق الزهري عن محمود الربيع عن عباد بن الصامت رضي الله تعالى عنه وهو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم اما ما رواه ابن حبان وهو لفظه لا تجزئ صلاة لا تقرأ فيها الكتاب فهذا الحديث عله الحفاظ لعله الحفاظ قال بعضهم انه تفرد به وزياد ابن ايوب ن داويد بلفظ لا تجزئ وهي لفظة قالوا انها شاذة. وايضا رواه شعبة عن العلاء ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة قال لا تجزئ صلاة لا يقرأ في فاتحة الكتاب وجميع اصحاب شعبة يروون بها يرونه لا صلاة من لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب او لا حديث صلاة صلاة لا هي خداج الخداج فتفرد بلفظة لا لا تجزأ وهم جديد عن الشعبة فحديث لا تجزأ جارح ابي هريرة وجاء ايضا من حديث من حديث عباد بن الصامت وكلاهما كلاهما معل وعلته في حديث عبادة تفرد زياد بن ايوب وفي حديث ابي هريرة تفرد واهل جرير رحمه الله تعالى وعلى هذا نقول هذا الحديث ليس بمحفوظ هذا ليس بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظة لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها فاتحة للكتاب وهو برواه بالمعنى وهو حديث ابي هريرة صلاة لا يقرأ فيها الكتاب فهي خداج خداج خداج ففهم وهم جبل ابن شعبة هذا الحديث فرآه فرواه لا تجزئ صلاة لا يقرأ بفاتحة للكتاب وكما ذكرت حجة من لا يرى وجوب قراءة الفاتحة يحتج بحديث المسيء صلاته بحيث رفاعة وفيه فاقرأ بما تيسر معك من القرآن ويحتج من القاضي الركنية انه جاء في بعض الفاظه يقرأ بفاتحة الكتاب وجاء في هذا الباب الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة الكتاب وجامع ابي هريرة لا صلاة انه قال صلاة لا يقرأ في ذلك الكتاب فهي خداج خداج خداج غير تمام فهذه كلها تدل على ان قراءة الفاتحة ركن من اركان الصلاة وبها قال جماهير اهل العلا فيها كما ذكرت قال بها اكثر العلماء على اختلاف بينهم في تفاصيل وفروع مسألتها قال وفي اخرى لاحمد وابي داوود والترمذي وابن حبان قال لعلكم تقرأون خلف امامكم؟ قلنا نعم قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا الحديث لو صح لكان الفيصل في مسألة القراءة خلف الامام ولكن هذا الحديث رواه محمد ابن اسحاق عن مكحول عن محمود بن ربيع عن عباد ابن الصامت وظاهر هذا الاسلام انه لا بأس به لكن الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري عن محمود بن ربيع عن عبادة ابن الصامت ولم يذكر هذه اللفظة وهي لفظة لا تفعل لا تقرأ الا لا تفعل الا بفاتحة الكتاب فهذه اللفظة اعلت بالمخالفة خاصة ان محمد بن اسحاق ليس بذلك الحافظ. وثانيا ان الحديث رواه جبل من من جبال الحفظ وهو الزهري رحمه الله قال ولم يذكر هذه اللفظة ولولا فبعض ما عل عنت ابن اسحاق نقول حتى لو صرح وقد جاء مصرحا بالسماع في عند البيهقي لكن يبقى ان تفرد ابن اسحاق بهذه الزيادة دون غيره مما يعل به الحديث مما يعل به الحديث. والصحيح ان هذه اللفظة شاذة ومنكرة والمحفوظ دون ذكرها. وهو قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقد جاء في باب احاديث من حديث العلاء عن ابيه او عن ابي السائل مولى هشام نزول عن ابن ابي هريرة وفيه ان الله يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي الحديث وفي اخره قال لا صلاة لا يقرأ فيها الكتاب فهي خداج خداج خداج الحديث. فهذا دليل ايضا على وجوب قراءة الفاتحة وايضا ذكر جاء حديث اخر من طريق خالد حدان ابن قلابة عن محمد ابن عائشة عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعلكم تقرأون والامام يقرأ قالوا لنا كذا قال لا تفعلوا الا ان يقرأ احدكم في هذا الكتاب واسناد فيه ضعف فيه عبد الله بن ميمون الاموي العدني آآ وهو لم يكن صاحب حديث فروايته وتفرد بهذا الخبر يعد نكارة يعد نكارة. وقد قال ابو حاتم لا يحتج به وقال البخاري مقال بالحديث. وهو وان كان صدوقا فحديثه وتفرده بهذا الخبر يعد نكارة يرد بها الخبر وجاء ايضا من حديث انس بن مالك من طريق عبد الله بن عبيدالله بن عمرو عن ايوب عن ابي قلاب عن انس بن مالك انه لما قال صادق وجهه فقال اتقرأون في صلاتكم الامام يقرأ؟ فسكت فقال ثلاثة فقال قال وقال قائل ان نفعل قال لا يقرأ احدكم لا يقرأ احدكم ليقرأ احدكم ليقرأ احدكم بفاتحة الكتاب في نفسه وهذا ايضا حديث فيه ضعف انما يعرف مرسلا ولا يعرف متصلا والخلاصة ان كل حديث جاء فيه الامر بقراءة الفاتحة وحدها مرفوعا ليس بصحفيه علة والمحفوظ عن ابي هريرة انه سئل قال اقول خلف الامام قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي. هذا المحفوظ عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو ايضا ما يفتي به عباد رضي الله تعالى عنه. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى باب قال بترك قراءة البسملة او الجهر بها في الصلاة هذا الباب ذكره الحائض ابن حجر في مسألة ان ذكرنا قبل قليل ان الفاتحة لاحتياط فيها لماذا؟ لان هناك من يوجبها ويبطل الصلاة بتركها وهناك من يوجب الاستماع والقراءة والانصات للامام ويوجب ويبطل الصلاة بالقراءة فهو اذ قرأ خلف الامام صلاته باطلة عند قوم وان لم يقرأ صلاته باطل عند قومه فهي مسألة لا احتياط فيها اما مسلا في البسملة ففيها مسائل المسألة البسملة اولا اختلف هل هي اية من فاتحة الكتاب او لا واختلف ايضا هل هي اه اية يجهر بها وتقرأ او لا تقرأ هل تقرأ او لا تقرأ؟ هل يجهر بها او لا يجهر بها؟ ثلاث مسائل هل هي اية من فاتحة الكتاب هل تقرأ هل يجهر بها اما مسألة انها اية من فاتحة الكتاب فقد ذهب بعض القراء المكيين الى ان البسملة اية من فاتحة الكتاب ويقرأونها كذلك واخذ بذلك الشافعي رحمه الله تعالى وذهب اخرون الى ان البسملة ليست اية من فاتحة الكتاب. وهي في قراءة اهل الكوفة ليست اية من الكتاب وانما يؤتى بها للفصل بين السور وهي اية لكن يؤتى بها الفصل بين السور فعلى هذا نقول اه سواء قلنا انها اية كما هو كما هو قول القراء المكيين او قلنا ليست بها وانما هي ليست اية الفاتحة وانما هي اية مستقلة على هذا وقع الخلاف. فمن رآها اية من فاتحة الكتاب اعطاها حكم الفاتحة يجهر بها ويقرأها ويرى وجوب قراءتها. ومن لم يرها اية الفاتحة الكتاب لم يعطها احكام القراءة وانما قال تقرأ سرا ولا يجهر بها وادلة القوم كثيرة ولا شك ان الاكثر في هذا الباب من جهة الادلة من قال انها لا يجهر بها لان العلماء في هذه المسألة وقعوا في خلاف فمنهم من منع من من قراءتها مطلقا وانها لا تقرأ ولا لا سرا ولا جهرا وهذا هو المشهور عند المالكية والقول المقابل له من قال بوجوب قراءتها سرا والجهر بها جهرا. وهذا مذهب الشافعي ومن وافقهم والقول الثالث انها تقرأ ولكن لا يجهر بها ولكن لا يجهر بها وهذا القول الثالث هو الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه احاديث كثيرة انه يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولا يذكر بسم الله الرحمن الرحيم. جاء ذلك للحديث انس الذي ذكره الحافظ هنا وهو قوله قال وعن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة كانت تصاب بالحمد لله رب العالمين. متفق عليه هذا ما جاء في الصحيحين من طريق من طرق من طريق شعبة عن قتادة عن انس وله طرق كثيرة وفيه يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين جاء في مسلم بلفظ انهم لا يذكر بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء عند احمد من حديث شعبة عم ثابت عن النفس لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في اول القراءة ولا في اخرها واحاديث لا يجهرون في اسناده ضعف عند احمد وفيه عند احمد عند الترمذي وفي اسناده ضعف. اذا هذه حجج من قال انهم لا يجهرون ولا يقرأون ولا يذكرون وجاء ايضا احاديث كثيرة في هذا الباب تدل على ذلك من ذلك قال المغفل الذي رواه احمد والترمذي وابن ماجه من طريق سعد سعد ابن اياس الجريري او سيد القياس وسعيد بن قياس الجريري عن قيس بن عباية عن عن ابن عبد الله المغفل عن ابيه قال سمعني سمعني ابي وانا وانا بالصلاة اقول يقول ابن عبد المغفل سمعني ابي بسم الله الرحمن الرحيم فقال لي يا اي بني محدث اياك والحدث قال ولم ارى احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض اليه الحدث منه في الاسلام قال وقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ابي بكر وعمر وعثمان فلم اسمع احدا منهم يجهر او يقول او يقولها فلا تقلها قال الحديث يرويه ابن عبد الله المغفل عن ابيه وبقية رجاله ثقات بقية رجاله ثقات الا ان فيه ابن عبد الله هذا لا يعرف لكن مثله اذا كان ابن صحابي وفي القرن الاول من القرون الفاضلة مثله يقبل حديثه ويحسن خاصة ان له ما يشهد له حديث انس وايضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي كان يفتتح الصلاة يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين فهذا ايضا يدل على انه لم يكن يفتتح لقاء بسم الله الرحمن الرحيم وايضا جعل ابي هريرة من حديث بشر عن ابي عبدالله ابن عم ابي هريرة عن ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتحه الحمد لله رب العالمين لكن باسناده واما من يقول انها اية مما يدل ايضا ان ليست اية ما جاء في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان الله يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فاذا قال الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي واذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي واذا قال مالك بقات علي عبدي واذا قال اياك نعبد واياك نستعين. قال هذه بيني وبين عبدي اذا قال اهدنا الصراط المستقيم اذا قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا الحديث يدل على ان البسمة ليست اية من فاتحة الكتاب حيث ان النبي قسم الصلاة بينه وبين حيث ان الله قسم الصلاة بينه وبين عبده وابتدأها بالحمد لله ابتدأها بالحمد لله رب العالمين ولم يذكر البسملة فتكون ثلاث ايات لله وثلاث ايات للعبد واية بينهما والفاتحة سبع ايات بالاجماع سبع ايات بالاجماع وفي حديث ابي هريرة هذا انه جعلها سبع ايات قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصف العبد وهي ثلاث ايات ونصف ونصف لله وهي ثلاث ايات واية بين الرب وعبده بين الله وعبده وهي قوله اياك نعبد قال الله واياك اياك نعبد هذا حق الله عز وجل على على عبده واياك نستعين هذا للعبد على الله عز وجل ان يعينه وان يكون معه عونا ومعينا. فهذه دلالة صريحة على ان البسملة ليست اية من هذا الكتاب. وعلى هذا نقول ان البسملة بالاجماع اية من سورة وهي اية في مبدأ كل سورة الا سورة براءة الا سورة براءة فانهم لم يكتبوها لاختلاف بينهم هل البراءة من سورة هل هل البراءة سورة براءة تابع للانفال او لا؟ فلما شكوا في ذلك لم يكتبوا البسوا فصلوها ولم يكتبوا البسملة. الذين احتجوا بان البسملة يجهر بها ويقرأ بها كما ذكرت حججهم. اولا انها اية للفاتحة الكتاب وان حكمها يأخذ حكم بقية الايات فيجب ان يجهر فيها وان يرفع صوته بها في الجهرية وان يقرأها في السرية واحتجوا ايضا يحتجوا ايضا بحديث ابي هريرة الذي فيه انه قال صليت ورأى يقول العلم المجبر صليت وراء ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بام القرآن حتى اذا بلغنا الضالين قال امين ويقول كلما سجى واذا واذا قال الله اكبر ثم يقول اذا سلم والذي نفسي بيده اني لاشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه سلم رواه النسائي وابن خزيمة هذا الحل التجري من قال ايضا بان النبي جهر بالبسملة. وهذا الحديث اه تفرد بهذه اللفظة نعيم ابن عبد الله المجمل والحديث اصل في الصحيحين وليس فيه ذكر البسملة. ليس فيه ذكر البسملة والا فيه ذكر انه صلى بهم وقال اصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يكبر في كل خفض ورفع وليس فيه انه بسمل ولذا عل بعض اهل العلم هذه الحديث بعلة التفرد قال لا يعرف هذا الا من طريق نعيم ابن عبد المطلب ولا ولم يشاركه احد في ذلك ايضا قالوا ان الحديث ليس في دلالة صريحة على ان ابا هريرة جعل البسملة جعل البسملة آآ من فعل النبي صلى الله الله عليه وسلم وانما قال لاصلي بكم صلاة اقرب لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ساصلي اني لاشبهكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل انه اراد في مجمل الصلاة لا في جميع اجزائها وفروعها فيحتمل انه اراد اني اشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم في مجمل هذه الصف من جهتي انني اكبر كلما قمت واكبر كلما خفضت اركع واسجد على صفة معينة هذا المراد بانها آآ بانها صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والا ما عن النبي صلى الله عليه وسلم عن انه كان لا يقرأ الفاتحة الا من هذا الكتاب ولا يجب البسملة. جاء ذلك عن انس رضي الله تعالى عنه فنفى ذلك وهو قد لازمه عشر سنين اكثر من ملازمة ابي هريرة له وايضا نسب ذاك لابي بكر ونسب ذاك لعمر رضي الله تعالى عنهم ولا يمكن ان يصلي ابو هريرة ويذكر هذه البسملة وانس وعائشة وكذلك عبد الله المغفل وغير واحد من الصحابة لا انه كان يبسمل في صلاته وكل حي جاء بهذا الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالبسملة لا يخلو من ضعف. جعل معاوية وجاء عن غير واحد من اصحاب لكن كلها لا تخلو من ضعف. ومع ذلك نقول من جهر فصلاته صحيحة. ومن لم يجهر فصلاته صحيحة. ومن قرأها فصائل صحيحة ومن لم يقرأها فصلاته صحيحة. واما من جهة السنة ان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم سرا وان يقرأ بفاتحة الكتاب ان كان للجهرية جهر وان كان في السرية اسر ولا انكر على هذا وعلى هذا لكن من جهة بيان السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. نقول سنته انه لا يجري بسم الله الرحمن الرحيم. وان كما يقرأها سرا واما ما احتج بذلك انهم لا يقرأون بسم الله الرحمن الرحيم ولا يذكرونها فهذا ليس بصحيفة النبي محفوظ عنه قال لا لا يجهر باسم الله الرحمن الرحيم. ولا يلزم من الجهر ولا يلزم من من عدم الجهر عدم القراءة وفي حديث الاسكان يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب ولا يلزم الافتتاح بها الا يقرأ البسملة في نفسه. فالصحيح ان تقرأ وهي اية يؤتى بفصل بين الايات فقرائتها ايضا من السنة لانك اذا قرأت سورة من السنة ان تبدأ بالبسملة كما هو في نظم القرآن وفي رسم القرآن واما حديث ابو هريرة قاله عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال اذا قرأت الفاتحة فاقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فان احدى اياتها هذا حديث رواه الدارقطني بالحديث يحيى ابن محمد ابن سعد محمد ابن خلد قال حدثنا جعفر ابو بكر الحنفي حدث عبد الحميد ابن جعفر اخبر نوح ابن ابي بلال عن سعيد ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اذا قرأتم الحمد فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم انها ام القرآن ام الكتاب والسنة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم احداها. قال ابو بكر ثم لقيت نوحا فحدثني عن سعيد عن ابي هريرة بمثله ولم يرفعه. عل ابن الجوزي هذا الخبر بعبد الحبيب الجعفر والصحيح انه ليس بذلك الضعيف فمن ضعفه يحيى ابن سعيد القطان وضعفه الثوري لكن نقل توثيقه وعن ابن علي المدين ايضا انه قال آآ انه قال لا بأس لي وثاق ابن نعيم وابو حاتم قال وكذلك قال احمد ثقة لا ليس به بأس. لكن المحفوظ في هذا الخبر ان من قول ابي هريرة لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم فرفعه خطأ وقد قال الداقمي في علله هذا الحديث يروي يروي يروي به نوح يرويه نوح نوح ابن بلال واختلف عليه فيه فرواه عبد الحميد جعفر عنه واختلف عنه رواه معاذ ابن عمران عن حميد عن عن ابي هريرة قوله ورواه او رواه عن ابي هريرة مرفوعا ورواه اسامة بن زيد الحنفي عن نوح عن مقبرة ابي هريرة موقوفا وهو الصواب. وعلى كل حال نقول الحديث هذا معل وعلته انه لا ليس بمرفوع وانما هو وانما هو موقوف على ابي هريرة وايضا فيه تفرد نوح ابن ابي بلال نوح ابن ابي بلال هذا تفرد على المقبري والمقب له اصحاب فلم يشاركه احد في ذكر هذا الخبر وانما تفرد به نوح ابن ابي بلال نوح نبي بلال. فكل حي جاء مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم انه يجهر يقول ليس بصحيح وانما الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم انه كان انه كان اه لا يجهر البسملة وجاء عن ابي هريرة احاديث اخرى في الجهر لكنها ليست محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه خالد ابن اياس عن سعيد مقبل ابي هريرة. انه قال صلى الله عليه وسلم لجبريل فقال بسم الله الرحمن الرحيم وهذا حديث منكر يتروه في الحديث في خالد الياس العدوي وهو حديث منكر اه وهناك اخرى في مسألة الجهر لكن لا تخلو لا تخلو من ضعف لا تخلو من ضعف هذا ما يتعلق بمسألة الاجابة اسمه انها لا يجهر بها وانما يسر بها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل نقبل قوله باب الجهر بالتأمين في الصلاة والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد