الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال حافظ ابن حجر رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من قراءة ام القرآن رفع صوته وقال امين رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه. ولابي داوود والترمذي من حديث وائل ابن وائل ابن حجر نحوه وعن عبد الله ابن ابي اوفى رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني لا استطيع ان اخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الحديث رواه احمد وابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان والدار قطني والحاكم وانا ابي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب والسورتين ويصبح الاية احيانا ويطول الركعة الاولى ويقرأ في الاخريين بفاتحة الكتاب متفق عليه وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الاوليين من الظهر قدرا الف لام ميم تنزيل السجدة. وفي الاخرين قد قدر النصف من ذلك. وفي الاوليين من العصر على قدر الاخريين من الظهر والاخريين على النصف من ذلك. رواه مسلم. وعن سليمان ابن يسار رضي الله عنه قال كان فلان يطيل الاوليين من الظهر تخفف العصا ويقرأ في المغرب بقصار مفصل. وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله. فقال ابو هريرة رضي الله عنه ما صليت وراء احد اشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. اخرجه النسائي باسناد صحيح وان يبين لمطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور متفق عليه وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة الف لام ميم تنزيل السجدة. وهل اتى على انسان متفق عليه وللطبراني وللطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى مسألة الجهر بالتأمين في الصلاة. والجهر بالتأمين جاء في ذلك احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ان نتكلم عن مسألة الجهر نتكلم عن مسألة التأمين ثبت في احاديث كثيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا وقال اذا قال غير المغضوب ولا الضالين فقولوا امين وهذا دليل صحيح صريح على ان المأموم يقول امين. وهذا هو قول عامة اهل العلم وكذلك الامام فانه يقول امين ايضا خلافا لما ذهب اليه المالكية انه لا يقولها الامام واما الاحناف فلا يرون الجهر بها البتة ويرون الاسرار بها. لكن الصحيح الذي عليه المحققون ودلت عليه النصوص الكثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم ان الامام يؤمن وان المأموم يؤمن وان الامام يجهر بتأمينه والمأموم ايضا يجهر بتأمينه. ساق الحافظ بن حجر هنا حديث قال وعنه اي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من قراءة ام القرآن رفع صوته وقال امين هذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه ورواه البيهقي وابن حبان ايضا من طريق اسحاق ابن ابراهيم الزبيدي قال اخبرني عمرو ابن الحارث حدثني عبد الله ابن الاشعري عن الزبيدي الوليد اخبرني الزهري عن ابي سلمة وسعيد ان ابا هريرة فذكره. هذا الحديث رجاله موثقون فالزبيدي الى ابي هريرة هؤلاء لا اشكال فيهم وكذلك الحارث هو ثقة وانما الخلاف في عبد الله بن سالم. فقد اختلى فيه الحفاظ فمنهم من وثقه ومنهم من تكل النبي قال ابو حاتم فيه فقبل عبد الله بن سالم في ايضا اسحاق بن ابراهيم بن زبيريق. اسحاق ابراهيم الزبيدي. هذا الرجل قال في النسائي ليس بثقة وقال ابو داوود ليس بشيء. وكذبه محمد بن عوف الطائي والذهبي ايضا تكلم فيه فقاله في قال كذاب محمد بن عوف وقال ابو داوود ليس بشيء وقال حافظ ابن حجر صدوق يهم كثيرا. وعلى هذا هو حديث معل وعلته اسحاق ابراهيم الزبيدي هذا. فانه قد تكلم فيه غير واحد. قال ابو حاتم شيخ لا بأس به وقال ابن معين اثنى عليه خيرا. واما النسائي وابو داوود. فقد ظعفوه. ومثل هذا حديث تفرده لا يقبل مثل هذا تفرده لا يقبل وهو الذي تفرد بهذه اللفظ عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه اي في حديث ابي هريرة الحديث جاء عن ابي هريرة بهذا الاسناد. ومع هذا نقول لهذا الحديث ما يعضده ويشهد له وهو الحي الذي بعده وهو حديث وائل ابن حجر الذي رواه داوود والترمذي واحمد من طريق سفيان عبد سلمة بن كهيل عن حجر ابي العنبس او ابن العنبس عن وائل ابن حجر. قال سمعت رسول الله اذا قرأ غير المغضوب على الضالين قال آمين ومد بها صوته. قال آمين ومد بها صوته وهذا اسناده صحيح. قد اختلف في هذا الاثر او في هذا الحديث شعبة وسفيان. فرواه شعبة واخطأ في اسناده قال فيه وخفض بها صوته. فشعبة يرويه على اختلاف لم يذكر فيها المد وانما ذكر الخفظ. واما سفيان الثوري فقد ترى مد بها صوته. اذا شعبة يرى الخفظ يرويها بصيغة الخفظ. وسفيان يروي بصيغة الرفع وايضا شعبة يقول فيه حجر ابو العبث والثور يقول حجر ابن العبث واذا تعارض شعبة وسفيان فالمقدم عند المحدثين سفيان الثوري رحمه الله تعالى وقد خالف سفيان شعثي خمسين حديث يقول ابو داوود القول فيها قول شعبة القول فيها قول سفيان وكذلك كان شعبة يقول سفيان احفظ مني وشعبة رحمه الله تعالى كان يخطئ في الاسماء والاسانيد وهذا من اوهامه مع انه امام حافظ جمل من جبال الحفظ الا انه اخطأ في هذا الحديث والقاعدة اذا اختلف وشعبة فالمقدم هو هو سفيان رحمه الله تعالى. فنقول هذا الاسناد صحيح صحيح وفيه ومد بها صوته. فقد وقد توبع ايضا قد توبع سفيان رواه غيره غير سفيان بنفس اللفظ بنفس اللفظة نفس لفظ نفسه لفظ سفيان الثوري وقال فيها ومد بها صوته. رواه الاعلى ابن صالح الاسدي من سلمة ابن كهيل عن حجر عن والي بن حجر وقال فيها ورفع بها صوته. فهنا نقول علاء بن صالح وسفيان ورواياه على الصواب. واما شعبة فقد اخطأ في هذا في هذا اللفظ وهو قوله وخفض بها صوته صوته فهذا دليل صحيح صريح انه انه كان يرفع بها صوته صلى الله عليه وسلم. وفي الباب احاديث كثيرة من ذلك ما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا اذا امن الامام فاملوا ولا يمكن ان نعلم تأمين الامام الا اذا رفع صوته. وقوله فامنوا فهو امر من من النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤمن ان يؤمن المصلون خلف الامام. وجاء انهم يلجون بها. جاء ذلك العطاء ولا من الزهري؟ انهم كانوا يرجون بامين. فهذا دليل على انه يؤمن الامام يؤمن من خلفه. وايضا جاء من طريق عبد الرحمن حديث عبيد بن عبد الرحمن عن ابن ابي ليلى. عن سلمة ابن كهيل عن حجية ابن عدي عن علي قال قال قال سوف يقول اذا قال ولا الضالين قال امين. قال يزداد فيه ابن ابي ليلى وهو ضعيف. ولكن يغري عن الذي قبله ابن عمر من طريق اسامة بن زيدي عن نافع عن ابن عمر كان اذا قال كان اذا كان مع الامام يقرأ بام القرآن فامن الناس امن ابن عمر ورأى تلك سنة قال في في اسناده ابو سعيد الجعفي واسمه يحيى بن سليمان وفيه ضعف. وايضا جابح السورم جندب رحمه الله رضي الله تعالى عنه من حيث سعيد ابن بشير الحسب يسمى الحسن عن سمرة بن جدب قال وسلم اذا قال من غير والضالين فقولوا امين يوجبكم الله قال ايضا اسناده ضعيف الذي ايها هنا ان هذه الاحاديث وغير الاحاديث الصحيحة التي جاءت في التأمين تدل على ان السنة ان يؤمن الامام وان يؤمن المأموم. وان يرفع المأموم صوته بامين. كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي كان يؤمن ويرفع صوته وكذلك المأمونون كانوا وكذلك المأمومون كانوا يرفعون اصواتهم بالتأمين حتى يسمعوا لهم لجة اي لجة بالتأمين. جاء ذلك عن اطانا ابن الزبير كان صلى سمع للمسجد لجة واسناده وجاء ايضا ذلك عن الزهري رحمه الله تعالى. وعلى هذا نقول من السنة اذا امن الامام ان يؤمن المأموم وان يرفع صوته ويمد بها ويقول امين. يقول امين رافعا صوته بهذا التأمين. ويمدها ولا يقصرها يمد مد ولا يقصرها ويرفع بها صوته. فلا يقول امين وانما يقول امين. يرفع بها صوته. ويمدها. فهي من سنة ومن تركها فصلاته صحيحة لكنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اذا من السنة ان يقول المأموم امين اذا امن امامه. وفي ذلك فضل عظيم في ذلك فضل جاء في الصحيحين عن ابي هريرة انه قال صلى الله عليه وسلم اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه اذا يؤمن الامام ويؤمن المأمومون وتؤمن الملائكة من اتفق تأمينه مع تأمين الملائكة غفر فله ما تقدم من ذنبه وهذا فضل عظيم لمن امن والجمهور يرون انه يؤمن ويرفع بها صوته. خلافا لاهل الرأي فانهم يرون انه يؤمن في ويذكر عن عمر رضي الله تعالى عنه ثلاث يخفيها يظهر الناس يخفيها الامام ويذكره بذلك التأمين انه لا يرفع بها صوت لا الامام ولا المأمومين وانما يؤمنون في انفسهم وهذا ليس عليه دليل لا صحيح ليس عليه دليل على النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو اثار ضعيفة لا تثبت عن من نسبت اليه قال بعض ما يجزئ الام والاعجم من القراءة. مر بنا ان المسلم مأمورا يقرأ في صلاته وان القراءة ركن من اركان الصلاة في قول عامة اهل العلم وانه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وان صلاة لا يقول بها انما هي خداج الخداج الخداج لكن لو عجز المسلم عجز عن قراءة القرآن عجز ان يقرأ الفاتحة وعجز ان يقرأ شيئا من القرآن فهل تسقط عن القراءة وهل يلزمه شيء غير القراءة قال اهل العلم ان الواجب عليه ان يقرأ الفاتحة فان عجز عن قراءتها قرأ شيئا من القرآن ما تيسر القرآن ولو ثلاث ايات كسورة الاخلاص او المسد او ما شابه ذلك او ايات يكررها ثلاث مرات ومنهم من قال انه يقرأ قدر سبع ايات على قدر عدد الفاتحة وهذا ليس بصحيح انما اذا عجز عن قراءة الفاتحة يقرأ ما تيسر منه يقرأ ما تيسر معه من القرآن اذا عجز عن قراءة القرآن اذا عجز عن قراءة القرآن فانه يشغل قيامه بالتسبيح والتحميد والتكبير تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر وهذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي سأله وقال ابن حجر عبد الله ابن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه قال قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني لا استطيع ان اخذ شيئا من القرآن ان اخذ القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الحديث هذا الحديث رواه احمد وابو داوود والنسائي كلهم من طريق ابي خالد دالاني عن ابراهيم السكسكي ان عن عبد الله ابن ابي اوفى. وهذا الاسناد فيه ابراهيم السكسكي ابراهيم افتقدته كلم فيه الا انه قد اخرج له اخرج ابراهيم من هذا البخاري. الا ان فيه كلام. كذلك ابو خالد الدلالي ليس بذلك الحافظ ومع ذلك نقول هذا الحديث هو عمدة من يرى ان من عجز عن قراءة القرآن انه يسبح ويحمد ويكبر ويهلل. وهذا هو الصحيح الحديث اسناده لا بأس به ويدل عليه الاصول. فان ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان نتقيه بما استطعنا. فقال واتقوا الله ما استطعتم. فقال لا يكلف الله نفسا الا وسعها فاذا عجز المسلم عن قراءة القرآن عن قراءة ما اوجبه الله عز وجل عليه ولم يستطع اخذ شيء من القرآن فانه في حال قيامه يسبح ويحمد ويكبر والاصل ان الصلاة لا ان الصلاة لا سكوت فيها. الاصل ان الصلاة لا سكوت فيها. ليس هناك مصل ساكت. ان كان مأموما انه يسمع القراءة وان كان يسمع فانه يقرأ وان كان يستطيع القراءة سبح وحمد وكبر وهلل سواء لكل موضع من مواضع الصلاة ركن ذكر يناسبه. ففي حال السجود يناسبه الدعاء والتسبيح في حال الركوع يناسبه التعظيم في حال الرفع من الركوع التحميد في الجلوس بين السجدتين الدعاء بالمغفرة في التشهد يقرأ التشهد ويدعو فليس في الصلاة سكوت ليس في الصلاة سكوت في حال صلاته يذاكر الله عز وجل يذكر يذكر الله يسبحه يحمده يكبره ويهلله ولا يسكت في صلاته. ولا يسكت في صلاته فهذا الحديث اسناده فيه ابرام السكسكي فهو ممن تكل به لكن لكن نقول اه اه اسناده يحسن. خاصة انه جاء عند ابن حبان من طريق حسين ابن اسحاق الاصفهاري. قال حدثنا ابو امية حدثنا الفضل انه موفق قال حدثنا مالك لغة طلحة المصرف عن ابن ابي اوفى بمثله اي طلحة المصرف تابع إبراهيم السكسكي إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي إلا أن هذه المتابعة لا يفرح فيها وذلك ان في الاسناد اليه الاسناد الى طلحة المصرف فيها ضعف. فيها الفضل الموفق الثقفي. قال وعافى ابو حاتم وقال كان يروي احاديث موضوعة فهذا الاسناد ضعيف نقول الاسناد من طريق ابراهيم السكسكي عن ابن ابي عوفة لا بأس به وابراهيم الذي اخرج له البخاري يدل على انه ليس بذلك الظعف الشديد. فان اخراج البخاري لحديثه دليل على قوته وانه من اهل العدل في الجملة. لكن قد يخطئ وقد يهم وقد يسيء وقد يكون حفظه سيئا فاذا كان حديث يخالف الاصول او تفرد باصل لا يشارك فيه غيره فهنا نعل الحديث به اما اذا كان الحديث يوافق الاصول ويجري على القواعد العامة فهو ممن ليس بضعفه شديد فنحن هنا نقبل حديث ونحسنه ونرى ان هذا يؤخذ به فاذا عجز المسلم عن قراءة القرآن مع بذل وسعه وجهده انتقل بعد ذلك الى ان يسبح ويحمد الله ويكبره. جاء بالحديث رفاعة ابن رافع عند الترمذي عن طريق يحيى بن علي بن يحيى بن خلات بن رافع الزرقي عن ابيه عن جده رفاعة بن رافع انه سيقال ادرس بين جهة المسجد يوم فقال الرفاع ونحن معك جاءه رجل كالبدوي فصلى فاخذ فص ثم انصرف سلم فقال وعليك فارجع فصل الحديث قالت وفي الحديث قال فاذا كان معك بالقرآن تقرأ والا فاحمد الله وكبره وهلله. وهذا شاهد قوي لحديث ابن ابي اوفى هذه حديث رفيعة بن رافع يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان كان معك في القرآن فاقرأ وان لم يكن معك شيء فاحمد الله وسبحه وكبره وهلله. وهذا اسناد جيد اسناد جيد وايضا جاء من جاء ايضا من حي جابر حي وهب البقية قال اخبرنا خالد عن حميد الاعلى عن جاه بن عبدالله قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن فينا الاعرابي والعجمي فقال اقرأوا فكل حسن وسيجري قوم فسيجيء اقوام يقيمون كما يقال القدح يتعجلون ولا يتعجلونه. الشاهد منه قوله وفينا الاعجمي وفينا العربي وفينا الاعرابي. فقال اقرأوا فكل الحسن مع ان هؤلاء الاعراب وهؤلاء العجم قد ينقصون بعض الحروف وقد لا يحفظونه وقد لا يتقنونه مع ذلك اقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي اسناده خالد هذا خالد هو شيخنا البقية لا مبهم لا يعرف في جهالة اذا هذا في الباب اقوى حديث في الباب في مسألة انه اذا عجز عن قراءة القرآن انه يحمد ويكبر ويهلل هو حديث رفاعة ابن رافع واحاديث ابراهيم بن عبدالرحمن السكسكي فهما عمدة الباب. هما عمدة الباب وهما يدلان على ان المسلم اذا عجز عن قراءة القرآن انه يسبح يحمد ويكبر قال بعد ذلك باب ما يقرأ في الظهر باب قراءة الظهر العصر الحافظ رحمه الله تعالى لما انه ما يتعلق بمسألة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد التكبير والتشهد وما شاء الله الذي انتقل بعد ذلك الى مسألة في اثناء كلام في اثناء كلامه عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مقام القيام حسن ان يذكر ما يقرأه الامام في صلاته تقول القاعدة في هذا الباب قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن هذا هو هذه القاعدة في هذا الباب. اقرأوا ما تيسر للقرآن فمن قرأ اي شيء من القرآن صحت صلاته وادرك السنة. لكن هناك ايات هناك سور كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاته وهناك قواعد عامة في باب القراءة وهو الاطالة في صلاة الفجر والاقصار في صلاة المغرب وفي العشاء يقرأ من اواصل المفصل وفي الظهر والعصر في الظهر يقرأ قدر ثلاثين اية وفي العصر النصف من ذلك هذا من جهة الجملة من جهة القدر القراءة من جهة قادر للقراءة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يقرأ بالفجر المئين وقرأ في العشاء بقصار بواسطة مفصل وقرأ في المغرب بقصاره وقرأ في الظهر بقدر ثلاثين اية وبالعصر قدم نصف من ذلك. فهذه قراءته في الجملة صلى الله عليه وسلم. الا انه خصص بعض السور ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها في صلاته فذكر هنا حديث ابي قتادة قال كان يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الاوليين في فاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الاية احيانا ويطول الركعة الاولى ويقرأ في الاخريين بفاتحة الكتاب هذا الحديث في البخاري ومسلم من طريق يحيى ابن كثير عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه وهو يدل على اولا ان الركعة الاولى والثانية يقرأ يقرأان فيهما بفاتحة الكتاب والسورة وان الاخريين يقرأ فيه بفاتحة الكتاب فقط وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولازم ولازمه لكن ثبت عنه ايضا انه قرأ قرأ في الركعتين الاخريين شيئا من القرآن فيقول هذا من باب انه يجوز فعل ذلك. ويجوز ان يقتص على الفاتحة وكلاهما سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ان قرأ الفاتحة واختصر بها فهو سنة. وان زاد عليها احيانا فهو سنة ايضا. كما ايضا فيه ان الامام قد يجهر بشيء من القرآن يجهر بشيء من القرآن ويسمع اصحابه الاية والايتين من القرآن وذلك ليعلموا انه يقرأ ليعلم انه يقرأ فقد يكون هذا من باب الاعلام وقد يكون من باب التشريع. وعلى كل حال اذا قرأ الامام في صلاته ورفع صوته بشيء من القرآن نقول قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولك ولك فيه التأسي وتأخذ اجر التأسي في هذا العمل. وان كان قصد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلم انه يقرأ في صلاته السرية فان هذا قد علم ولا يكون هذا الفيلم للسنة وانما يكون باب الاعلام. انما يكون باب الاعلام لكن نقول اذا فعل ذلك المسلم تأسيا فانه يؤجر على هذا الفعل ويكون سنة حديث ابي قتادة يدل على انه يقرأ في الصلاة السرية وانه يسر بها وهذا اجماع الصلاة السرية يسر في القراءة فيها باجماع اهل العلم. ولا يخالف في هذا احد واما قدر القراءة قدر القراءة فذكر انه يقرأ الفاتحة الكتاب وسورتين ثم ساق من حديث سعيد الخدري الذي رواه مسلم من طريق منصور عن الوليد مسلم عن ابي الصديق الناجي عن ابي سعيد الخدري انه قال كنا نحرز قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضوء العصر حزرنا قيامه في الركعتين من الظهر قدر الف لام ميم تنزيل السجدة اي يقرأ قدر ثلاثين اية وهنا وقع خلاف هل قدر ثلاثين اية في الركعتين جميعا او في كل ركعة قدر ثلاثين اية. جاء هذا وجاء هذا جاء ما ما يدل على انه قرأ في الركعتين قدر ثلاثين اية ويكون النصف من ذلك قدر خمسة عشر اية في الركعتين الاخريين يكون سبع ايات وسبع ايات يكون النصف من ذلك فهنا يقول وفي الاخرى قد نصر ذلك وفي الاولى من العصر على قدر الاخروين من الظهر. والاخريين من النصف من ذاك وهذا فيه اشكال. لو قلنا اخذنا بظاهر الحديث يكون معناه انه قرأ في الظهر في الركعتين الاوليين ثلاثين اية خمسة عشر وخمسة عشر اية. وفي الركعتين الاخريين قدر سبع ايات وسبع ايات وفيها كتاب في العصر قرأ في الركعتين النصف والاية سبع ايات سبع ايات واظح خمسطعش وراك اثنين سبعة اذا يكون في الركعتين الاخريين لم يقرأ شيء لم يقرأ شيء يكون قرأ النصف لذلك تقرأ ثلاث ايات قرأ ثلاث ايات وهذه لا تسمى فاتحة. وعلى هذا نقول الارجح والله اعلم انه كان يقرأ في الركعة في الركعتين من صلاة الظهر ثلاثين اية ثلاثين اية وفي النصف من وفي العصر قدر خمسة عشر وهذا دليل على انه قرأ في الاخريين من الظهر بفاتحة كتاب وسورة فيها الكتاب والسورة. فيكون هذا ايضا من السنة من السنة ان يزيد على الفاتحة بسورة لكن ليس هذا على وجه الدوام. وانما يفعله احيانا الذي الدوام انه كاد يقرأ في الاخرين بفاتحة الكتاب ولا يزيد على ذلك. وبالاتفاق الا اقوال شاذة ان الزيادة على الكتاب ليست بواجبة ان زيادة هذا الكتاب ليست بواجب لا في الاولين ولا في الاخريين وانما الواجب من ذلك هو قراءة الفاتحة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطول يطول صلاة الظهر. اذا من السنة هنا قال قدر الف لام ميم تنزيل السجدة اي يقرأ ثلاثين اية وهل قرأ الف لام ميم بالسجدة؟ نقول ابو سعيد يقول لم يقرأها وانما قدرنا وحزرنا قيامه قريبا من قراءة سورة تعدل ثلاثين اية فهذا من السنة من الظهر الاطالة وان يقرأ قدر ثلاثين اية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك تأدي حديث خباب اكنتم كيف كنتم تعلمون يوسف يقرأ؟ في قال كنا نعلم ذلك باضطراب لحيته. فهذا ثابت لو كان يقرأ صلى الله عليه وسلم وكان يعرف ذاك باضطراب لحيته وكانت تطيل الركعة الاولى من الظهر حتى يذهب الذهب للبقيع ويعود والنبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الاولى والنبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الاولى وجاء ايضا عند مسلم انه كان يقرأ بالليل اذا يغشى وفي العصر نحو ذلك كان يقرأ بالليل يغشو العصر ونحو ذلك وفي اطول من ذلك. وهذا حديث صحيح المهدي عن شعبة عن سماك عن جهل سمرة قال الكافر يقرأ بالليل بالليل اذا يغشى وفي العصر نحو من ذلك. وجاء الحمام سلمة عن سماك عن عكر عن جابر بن سمرة فانه كان في الظهر والعصر في السماء ذات البروج والسماء والطارق وما شابهها. ان يقرأ من اواسط المفصل وثبت ايضا جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه من طريق سنن ابن تيمية عن امية عن ابي مجلز عن ابن ابن عمر رضي الله تعالى عنه سجد لصلاة الظهر ثم قام فركع فرأينا انه قرأت الف لام ميم تنزيل السجدة. هذا هذا الاثناء صح الا انه قرأ الف لام ميم السجدة وانه سجد في صلاة الظهر لكن اسناده ضعيف. وميت هذا لا يعرف مجهول وجاء ايضا عن جاء ابن عبد الله فيما رواه ابن ماجة عن مشعل اليزيد الفقيه الجابر ابن عبد الله قال كنا نقرأ صاحب الامام في الركعتين في بداية الكتاب والسورة الاخرى بفاتحة الكتاب وهذا اسناد جيد هذا اسناد جيد. وجاء ايضا في الباب احاديث اخرى كلها تدل على ان الظهر العصر يقرأ فيهما بقدر ثلاثين اية في الظهر وبالعصر بالنصف من ذلك فالعصر اقصر من صلاة الظهر من جهة القراءة. والظهر اطول من جهة القراءة هذا هو السنة وهذا الذي فعله نبينا صلى الله عليه وسلم. قال ما جاء في القراءة في صلاة المغرب والعشاء. اذا صلاة الظهر يقرأ يقرأ فيها بقدر ثلاثين اية والعصر قدر النصف من ذلك يقرأ فيه بيسبح والسماء اذا والسماء ذات البروج والسماء الطارق يقرأ الظهر قال ما جاء في القراءة في صلاة المغرب والعشاء والفجر وعن سليمان ابن يسار قال كان فلان يطيل في الاوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب قصار المفصل وفي العشاء بواسطه بواسطه طواله فقال ابو هريرة ما صليت وراء احد اشبه صلاة برسول الله من هذا اخرجه النسائي رواه النسائي وابن ماجة وكذلك اخرجه احمد ابن خزيمة وكل من طريق الضحاك ابن عثمان قال حداد وكيل عبد الله الاشد حدثهم لصاحب هريرة وهذا الاسناد فيه الظحاك ابن عثمان وقد تكلم فيه وثقه ابن المديني وابن معين وابو داوود وظع وظعفه بعظهم له من رجال مسلم. قال ابن عبد البر كان كثير الخطأ. لكنه لا بأس بحديث الاحاديث الذي لا يتفرد به او لا يخالف الثقات نقول لا بأس به. فهنا ذكر من حديثه عن سليمان بن يسار شجعت اليسار وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بقصار مفصل ويقرأ في العشاء بطواله هذا ايضا من جهة الجملة ان المغرب يقرأ فيها بالمفصل بقصار مفصل والعشاء باواسطه والفجر بطواله ثم ذكر ابن حجر ما يتعلق ببعض سور القرآن التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ذاك راح يجيب مطعم رضي الله تعالى عنه انه سمع يقرأ في المغرب بالطور وهذا الحديث يحتج به عامة والعلم على جواز او على صحة سماع الكافر وانه اذا حفظ كافرا واداها مسلما قبلت روايته فجبير عندما سمع هذا الحديث سمعه وهو مشرك ثم اسلم بعد ذلك وحدث بهذا الحديث وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بالطور. وهذا من السنة ايضا ان يقرأ في المغرب بالطور هذا من السنة ان يقرأ بها في في صلاة في صلاة الفجر. قال سمعت قال في صلاة المغرب يقرأ في صلاة المغرب بالطور. فمن السنة ان يقرأ في المغرب بسورة الطور وثبت ايضا انه قرأ فيها بالمرسلات قرأ فيها بالمرسلات وهذا ثابت واذا قرأ بالمرسلات قرأ بالطور قرأ باقاه بقصار المفصل كل هذا من السنة ثم ساق ايضا ايضا ثبت انه قرأ في المغرب بطول الطولين وهي سورة الاعراف وجزأها جزئين قسمها نصفين هذا ايضا ثابت البخاري بحي زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال قرأ فيها بطول الطولين وهي الاعراف وقفنا على هذا. قال ايضا باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. ايضا من من السنن التي تقرأ في صلاة الجمعة. يعني هناك قراءة في صلاة الجمعة وهناك في في قراءة في صلاة الفجر من يوم الجمعة اما ما يقرأ من السنة في صلاة الفجر يوم الجمعة فالسنة ان يقرأ بسورة الف لام ميم تنزيل السجدة وهي سورة السجدة. ويقرأ بسورة هل اتى على الانسان حين الدهر وهذه سنة سنة يفعلها الامام يفعلها الامام فيحفظ هذه السورتين ويقرأ بهما في صلاة الفجر وقد جاءت الطبركان يداوم لكنها لفظة شاذة انه كان يداوم على هاتين السورتين في كل جمعة في كل جمعة ومع ذلك نقول ويترك فان صلى وقد قرأ بهما فقد ادرك سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما يقرأ في في صبيحة يوم الجمعة بسورة الف لام ميم تسجيل سجدة وسورة هل اتى على الانسان حين من الدهر؟ ومناسبة ظاهرة مناسبة ظاهرة في السورة ولا يدرك العبد السنية الا بقراءتهما جميعا واما من قرأ الف لام ميم تليل السجدة وقسمها على نصفين نقول لم يدرك السنة ولو قرأ ايضا هل اتى على حديث الدهر لم يدرك السنة وان بعيدة في السنة اذا قرأهما جميعا وسجد ايضا في سورة السجدة بهذا يكون قد ادرك قد ادرك سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة القراءة بهاتين السورتين. نقف على حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد