الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال الحافظ ابن حزم رحمه الله باب المساجد عن عائشة رضي الله عنها قالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وان تنظف وتطيب رواه احمد وابو داوود والترمذي وصحح الرسالة. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبورا انبيائهم مساجد متفق عليه وزاد مسلمو والنصارى. ولهما من حديث عائشة رضي الله عنها كانوا اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره فداء وفيه اولئك شرار الخلق. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سوال مسجد الحديث متفق عليه وعنه ان عمر ما مر بحسان ينشد في المسجد فلحظ اليه فقال لقد كنت انشد فيه ومن من هو خير منك قد كنت انشد فيه من هو خير منك متفق عليه وفيه فيه قد كنت انشد فيه وفيه من هو خير منك متفق عليه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فان المساجد لم تبنى لهذا. رواه مسلم. وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك. رواه النسائي والترمذي وحسنه. والحكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه احمد وابو داوود بسند ضعيف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت اصيب سعد الدنيا وما الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. متفق عليه وعنهما وعنها رضي الله عنهما قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وانا انظر الى الحبشة يلعبون في المسجد الحديث متفق عليه وعنها رضي الله عنها ان وليدة سوداء كانت لها خباء في المسجد. فكانت تأتيني فتحدثوا عندي الحديث. متفق عليه وعن انس رضي الله عنها قال قال وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها عليه. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. اخرجه الخمسة الا الترمذي وصححه ابن خزيمة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما امرت بتشييد المساجد اخرجه ابو داوود وصححه ابن حبان وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي اجور امتي حتى حتى القضاة يخرجها الرجل من المسجد. رواه ابو داوود والترمذي واستغرب صححه ابن خزيمة وعن ابي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين متفق عليه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله الله تعالى باب المساجد اي هذا الباب يتعلق باحاديث تتعلق باحكام المساجد. وقد جمع الحافظ ابن حجر في هذا الباب عدة احاديث تتعلق بشيء من مسائل المساجد. من ذلك ما ذكره هنا وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها واعقب ايضا بذلك احاديث اخرى. المساجد جمع مسجد والمسجد اما بفتح جيمه او بكسرها وكلاهما صحيح. الا انه اذا قيل مسجد فالمراد به الموقع الذي يسجد عليه فكان السجود واذا واذا قيل مسجد فانه المكان الذي يصلى فيه وليس موضع السجود وعلى كل حال المساجد هي الاماكن يصلى فيها. وامة الاسلام من خصائصها الله عز وجل جعل لها الارض مسجدا وطهورا فجميع الاماكن هي مساجد يسجد لله عز وجل فيها. فمتى ما حضرت الصلاة وليس عنده مكانا ينادى فيه بالصلاة فان الارض التي تحته تكون مسجدا له. فعنده مسجده وطهوره. وهذا من خصائص هذه الامة الا ما دل الدليل على المنع من ان يصلى فيه. وهناك اماكن لا يجوز ان يصلى فيها ولا يجوز ان يبنى فيها المساجد. اما اما الاماكن التي لا يبنى او لا يجوز بناء المساجد فيها. فمن ذلك المقابر ومن ذلك الارض التي يملكها اصحابها فلا يجوز ان يبنى عليها مسجد الا باذن بها ومن ذلك الاماكن النجسة اماكن الجزارة ما لم تنظف النجاسة التي فيها الاماكن النجسة ايضا لا يبنى فيها المسجد الا بعد ازالة تلك النجاسات او او بعد بنائها يزال النجس الذي فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجده على قبور نبشت وازيلت ثم بنى المسجد في مكانها فاذا زال النجس او زال القبر ولم يبقى لم يبقى له حكم كقبور المشركين وما شابهها جاز ان يبنى في ثانيها مسجد في حديث عائشة هذا الذي رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ببناء المساجد في الدور وان تنظف وتطيب الامر بناء المساجد بناؤها من فروض الكفايات. لابد ان يكون في الامة مساجد يصلى فيها. والله اخبر وامتدح اهل الايمان فقالت في بيوت اذن الله ان ترفع. ونبينا صلى الله عليه وسلم امر ببناء المساجد وبنى مسجدا صلى الله عليه وسلم بنى اصحابه رضي الله تعالى عنهم مساجدا وخط لهم اماكن ليبنوا فيها مسجدا صلى الله عليه وسلم فبناء المسجد عند القدرة على بنائه من فروض الكفايات حتى يجتمع المسلمون في مكان واحد يصلوا فيه. ولا يلزم ان يكون مسجد آآ على بناء على هيئة عظيمة وانما يخط مكانا ويوقف وقفا ويجتمع المصلون فيه ولو يسقف بشيء من اسألك الجديد او الساج او ما شابه ذلك فيحبس هذا المكان لله عز وجل يكون مكانا يصلى فيه الصلاة في حديث عائشة هذا الذي رواه الخمسة الا النسائي. هذا الحديث قد وقع قد جاء عند احمد من حديث عابد صالح الزبيري عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة. مع ابن صالح هذا ضعيف الحديث. لكنه قد توبع فقد تابعه نسعر مالك تابعه تابعه قدام ابن زائدة ومالك بن سعير فرواه عن فرواه عن هشام العرو عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وقد وقع في هذا الحديث خلاف على هشام العروة. فقد رواه كما ذكرت. زائد ابن قدامة ومالك ابن شعيري ساعامل صالح بن عامر فرواه متصلا عن عائشة رضي الله تعالى عنها وخالفهم لذلك سفيان بن عيينة ووكيع ابن الجراح ايضا عبدة عبدة فخالفوا هؤلاء ولا شك ان سفيان وكيع وعبدة ايضا من اوثق الناس في هشام بن عروة. ولذلك رجح الترمذي الارسال وغيره. الراجح في هذا الخبر انه ويل ومن اهل الحديث من صح عن الحديث وقال ان مالك بن شعير ثقة وزايد ابن قدامة ايضا ثقة وزيادتهم مقبولة لكن حيث ان سفيان وايضا وكيع وزواه وعبدة بن هشام وعدة بن سليمان ارسل هذا الحديث فقوله هو الاصح وعلى كل حال نقول النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجدا اقر اصحابه على بناء المساجد والله اذن بناء مساجد واخذ علما نهاية ان بناء المساجد من فروض الكفايات التي يؤمر بها المسلمون. وقوله صلى الله عليه وسلم امر بناء ساجدة في الدور لبناء المسافة الدور. الدور هنا يراد بها مجامع الناس ومجامع القبائل فليس الدور هو الدار الذي يسكنه المسلم ان يبنى ان يبني مسجد في بيته ومسكنه. وانما الموءا وانما المراب الدور هي المجامع التي يجتمع فيها القبائل ويسر فيها الحي فمثلا في وقتنا هذا يقال للاحياء دور دار كذا الذي يشتم فيها مثلا عائلة كاملة يقال هذه دار الكذا وهذه دار الكذا فيجتمع فيها وهؤلاء العوائل في بيوتهم فيسمى هذا دارا يسمى هذا دارا فامرس ببناء المساء في الدور فاذا كان هناك مجمع ناس يجتمعون فيه فان المسلم فان هؤلاء يؤمرون ببناء مسجد يصلوا فيه جماعة ولا يصلوا او يصلوا جماعة في بيوتهم وانما يصلون في مكان يكون وقفا لله عز وجل ولو تبرأ احدهم بداره وجعلها مسجدا فحسن لكن لو بنوا مسجدا وجعلوه وقفا لله عز وجل وصلوا فيه فان هذا هو المأمور به. ايضا امر في في هذا الحديث ان تنظف وتطيب. ولا شك ان هذا محل اجماع ان تنزه المساجد عن النجاسات وعن وعن الروائح الكريهة والافعال الكريهة ايضا فمن حقوق المسجد على المسلم ان ينظفه وان يزيل ما به من اذى ومن ذلك ازالة الاذى الذي يقع فيه. فان من حسنات هذه الامة ازالة الاذى الذي يقع والمسجد كما سيأتي حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وكذلك طيبها بتبخيرها وتجميلها هذا ايضا يدخل في بناء والبناء بناءان بناء حسي وبناء معنوي والمقصود من البناء الاعظم المقصود الاعظم من البناء هو ان هي ان تبنى معنى ان تبنى المساء وتعمر بطاعة الله عز وجل. وان تعمر بالصلوات الخمس وتعمر بذكر الله عز وجل. اما ان تبنى البناء الحسي وتشيد المساجد ويعلو بناءها ثم تخلو من المصلين فليس هذا البناء الذي اراده ربنا واراده رسولنا صلى الله عليه وسلم انما البناء الذي اراده رسولنا واراده ربنا ايضا سبحانه وتعالى هو البناء المعنوي وتحقيق البناء الوعي تحقق بالبناء الحسي فاذا وجد البناء الحسي وجد البناء المعنوي وقد يوجد البناء المعنوي في عموم الارض دون بناء المساجد لكن لكمال البناء ان تبنى المساجد حسا ومعنى ان تبنى المساجد حسا ومعنى اذا في هذا الحديث مسألة البناء ومسألة التطييب والتنظيف ويدخل في علم التطييب ان المساجد يمنع ان يدخل فيها او اليها بالروائح الكريهة كالثوم والبصل واللحم المنتن ومن شاب اي رائحة كريهة فانه يمنع من دخول من المساجد او دخول اصحاب المسائل التي تصدر. التي تصل هذه الروايح. فالبصل والثوم مثالا للروائح الكريهة ويلحق به كل ما كان على شبه به بهذه الرائحة. فكل ما كان رائحته كبيرة فانه يمنع من ادخاله الى المساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم حك بصاقة من المسجد من باب تنظيفها. وامر عندما ورد تلك النخالة في المسجد وحكها. امر بشيء من الخلوق حتى حتى يلطخ مكان ذلك او تلك البسطة ويذهب اثرها ولونها فخلقه وسلم بخلوق له رائحة وله لون حتى اذا نظر في الجدار نظر الى اثر الخلوق والطيب ولم ينظر الى اثر البصقة والمخاط وهذا من كمال تطييب المساجد وتجميلها وتزيينها. اذا الحديث هذا وان كان مرسلا فهو يدل على هذه المعاني. قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وهذا الحديث متفق عليه قال وزاد مسلم والنصارى قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. اه هذا الحديث رواه البخاري ومسلم كذلك اهل السنن من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب ان ابا هريرة قال لك رواه مسلم من طريق الفزاري عن عبيد الله ابن الاصم قال عن ابي هريرة قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. في ذكر اليهود لا اشكال فيه في ذكر اليهود لا اشكال فيه فان اليهود فيهم انبياء كثر. وانما الاشكال في ذكر النصارى. فالنصارى ليس لهم نبي الا عيسى عليه السلام. ولا شك ان ما في الصحيحين هو الاصح ومع ذلك نقول ان قوله قاتل الله اليهود والنصارى فان النصارى دخلوا من باب التغليب لانهم تبع في لليهود في تعظيم قبور اولياءه وقبور الصالحين عندهم وان كان نبيهم الذي يزعمون انه قتل تعالى الله تعالى اه يعني يزعم انه قتل وهذا من ابطل الباطل وهو عيسى عليه السلام فانهم يعظمون قبور اتباعه اللعنة تلحق اليهود ببناء القبور على ببناء المسائل على القبور واتخاذ مساجد اه واتخاذ القبور مساجد يصلون عندها وتلحق ايضا النصارى. وقد جاء في حديث عائشة ان النصارى اذا مات من رجل صالح بنوا على قبره مسجدا اي جعلوا مكان قبره مسجدا يصلون فيه فذكر انهم اولئك شرار الخلق. هذا الحديث عاقبه بعد لبناء المساجد لفائدتين او لفوائد الفائدة الاولى ان الامر ببناء المساجد يخرج منه البناء في القبور البناء في وان اماكن القبور لا يجوز ان يبنى عليها مسجدا يبنى عليها مسجد. فبناء المسجد على القبر هذا محرم ولا يجوز وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك واخبر انهم شرار الخلق واخبر انهم شرار الخلق ولذلك انها اشد النهي قبل موته ان يتخذ قبره مسجدا صلى الله عليه وسلم ولعن ايضا من اتخذ قبور الانبياء مساجد واخبر انهم الخلق لان ذلك من اعظم الاسباب الداعية الى الشرك بالله عز وجل. فاذا كان بناء المسجد مأمورا به فمما يستثنى من ذلك ان يبنى المسجد القبور او يبنى المسجد داخل المقبرة فان هذا البناء لا يجوز فان هذا البناء لا يجوز وقد اتفق عند من من اوقف لبناء مسجد على قبر ان وقفه لا يصح امهاده ولا يصح امضاؤه ويجب ان يصرف الى بناء مسجد خارج المقبرة الى بناء مسجد خادم والصحيح سواء كان المكان له او ليس له لا يجوز للمسلم ان يبني مسجد على قبر سواء كان البناء او الارض التي فيها القبر يملكها صاحبها او لا يملكها فان بناء المساجد على القبور محرم ولا يجوز محرم ولا يجوز وقد نقل شيخ الاسلام الاتفاق وان كان هناك خلاف عند بعض اصحاب المذاهب الا ان هذا الخلاف لا يلتفت اليه ولا يعتد به ولا يعتبر لانه مخالف للنصوص الصريحة الصحيحة على المنع من اتخاذ القبور مساجد والمنع ايضا من بناء القبل من بناء المساجد على القبور. الامر الثاني ان المساج ان القبور ليست مكانا للصلاة. وليست مكانا لاتخاذها مسجدا ولعن الله ان يتخذوا قبور انبياء المساجد واكتفي المراد المساجد هنا في هذا الحديث اي اتخذوها مكانا للصلاة اتخذوها مكانا للصلاة واتخذوها ايضا موضعا للسجود. واتخذوه ايضا قبلة للصلاة يصلون اليها. فهذا كله يسمى مساجد انهم صلوا اليها ممنوع وبنوا عليها بنوا عليها المساواة هذا ممنوع وصلوا فيها وهذا ايضا محرم فيحرم عند يحرم على القبر الصلاة في والصلاة اليه وبناء المسجد وبناء وبناء المسجد عليه. فاذا بنى مسوى لم يصلي نقول حراما. واذا صلى دون ان يبني مسجدا نقول له حراما ايضا ان يصلي في هذا المكان الذي فيه هذا القبر. واذا صلى الى القبر ايضا فلا يجوز ذاك وهو فعله يحرم يقول لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها فالصلاة القلوب محرمة ولا تجوز والصلاة بين القبور ايضا محرمة لا يجوز على على قول عامة اهل العلم على خلاف بينهم في العلة هل العلة هي النجاسة؟ او العلة هي انها مضاهاة للمشركين ومشابهة لعبادي ومشابهة لعباد الاوثان. ولا شك ان العلة هي الشرك فان اعظم ما وقع فيه الشرك في من قبل انهم عظموا قبور صالحيهم حتى عبدوها من دون الله عز وجل. قال قاتل الله اليهود وان قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد اذا اتخاذ المساجد محرم ولا يجوز فلا يجوز ان يبنى المسجد في مقبرة ولا ان يبنى المسجد على قبر بل يبنى المساجد او تبنى المساجد في اماكن ليس فيها ليس فيها قبر وليس بين القبور وليست ايضا في اماكن يملكها الناس كما ذكرنا قبل قليل اذا حديث ابي هريرة الذي في الصحيحين فيه اليهود وفي مسلم زيادة للنصارى ويكون ذكر النصارى من باب انه ذكر اغلبهم اليهود فدخلوا تبعا دخلوا تبعا او يحمل قول النصارى على انهم انزلوا صالحيهم منزلة من بنوا على مساجد وعبدوهم من دون الله عز وجل. قال وله معن عائشة رضي الله تعالى عنها ان قال كانوا اذا مات فيهم الرجل صالح بنوا على قبره مسجدا وفيه اولئك شرار الخلق. حديث عائشة هذا رواه البخاري ومسلم من طريق هشام العروة عن ابيه عن عائشة ان ام حبيبة ام سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان اولئك اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وهذا الخطاب للنصارى فهم الذين رأت قراءة ام حبيبة وام سلمة رحمك الله. اه هذه الصور في كنائسهم وهم نصارى فكان من حال النصر انهم اذا مات الرجل الصالح فيهم من اتباع ملء العباد والرهبان والاحبار اذا مات في ان بنوا على قبره مسجدا. ولذلك قالت عائشة لولا ذاك قبره صلى الله عليه وسلم غير انه خشي ان يتخذ قبره مسجدا فدفن في بيته صلى الله عليه وسلم اذا هذا الحديث يتعلق ايضا ان المساجد لا تبنى على القبور وان القبر لا يتخذ مسجدا يصلى فيه ولا اليه. قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سواري المسجد. هذا الحديث آآ رواه البخاري ومسلم من طريق الليث. عن سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن سعيد عن ابي هريرة ان خيلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت برجل بني حنيفة يقال له ثمامة ابن اثال. سيد اهل اليمامة فربطوا بسارية من سواري المسجد. وهذا الحديث ساقه ابن الحجر في كتاب المساجد يبين مسألة وهي مسألة حكم دخول المشرك الى المسجد. ودخول المشرك الى المسجد يختلف باختلاف المساجد. فذهب جماهير اهل العلم الى ان دخول المسجد الحرام الذي هو مكة مسجد الحرام سواء قلنا المسجد او الحرم انه لا يجوز المشرك ان يدخله. لا يجوز المشرك ان يدخل المسجد الحرام. لا يجوز ان يدخل المسجد الحرام وهذا هو قول عامة اهل العلم وارخص بعضهم يكون هناك حالة ظرورة لكن الصحيح لا يجوز للمشرك الكافر ان يدخل الحرم ان يدخل المسجد والحرم تعظم اذا كان يدخل داخل المسجد وهو داخل مسجد الكعبة. والصحيح انه لا يقرب المسجد الحرام كاملا وهو المناسك. انما المشركون نجس فلا لا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم في اخر آآ في اخر حجة انه اوصى قبل حجة الوداع اوصى بكر الصديق ان ينادي بنداء انه لا يحج بعد العاد المشرك ولا يطول بيته عريانا وكان هذه الاية عبارة عن ان المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. واخذ من هذا من هذه الاية ان المشرك لا يدخل لا يدخل الحرم كله لا يدخل الحرم كله وحرموا عليه دخول المسجد الحرام واختلفوا فيما عداه من المساجد. فمنهم من جوز دخول المشرك للمسجد مطلقا. ومنهم من كرهه ومنهم من جوزه له لحاجة والصحيح بمسألة دخول المشرك ان المشرك يمنع من دخول المسجد الا اذا كان هناك حاجة الا اذا كان هناك حاجة كأن يتعلم علما او ان يربط حتى يرى المصلين في المسجد ويرى اثر الاسلام على المسلمين او ان يكون هناك حاجة لاصلاح المسجد لا يحسنه الا ذلك الكافر او ذلك المشرك. فالصحيح في مسألة دخول المشرك انه يجوز ادخال للمسجد لحاجة المسلمين لحاجة المسلمين او لحاج المشرك في ادخاله للاسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة ابن اثال في المسجد. وربطه في المسجد وذلك ليرى ليرى المسلمين وهم يصلون. وليرى آآ ويسمع كلام الله عز وجل. كذلك دخل وفد ثقيل المسجد كذلك جاء يهود والنصارى دخلوا المسجد يشتكون النبي صلى الله عليه وسلم فادخلهم ولم يكن يمنع من ذلك اذا كان هناك حاجة اما ان يدخل بغير حاجة فان الصحيح انه يمنع من دخول المسجد تنزيه المساء من هؤلاء المشركين. ومن هؤلاء الكفار خاصة في مكة والمسجد الحرام لكن غيرها من المساجد نقول لا يدخل المشرك الا لحاجة اما ان يكون هناك حاجة لاصلاح المسجد او وحاجة لتعلم يتعلمه ذلك المشرك او الكافر او لحاجة يحتاجها من باب اه خصومة او نزاع يريد ان يرفع ظلم وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بين اليهود في المسجد صلى الله عليه وسلم عندما جلد عندما رجم اليهودية واليهودي رماهما رجم وهما في في بلاط المسجد اي خارج المسجد وفي رحمته فاخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم. اذا المساء في حكم دخول المشرك نقول اما المسجد الحرام فلا يدخله ويمنع من دخوله انه مشرك. واذا كان هناك ظرورة وليست حاجة لدخوله المسجد الحرام فانه يدخل ظرورة لا حاجة واما غير المساجد فالصحيح انه لا يدخلها الا لحاجة فقط. قال عنه اي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه مر بحسان ينشد في المسجد فلحظ اليه فقال قد كنت انشد فيه وفي من هو خير منك ايضا من الامور التي اه تذكر هنا حكم الانشاد في المساجد حكم الانشاد في المساجد وحكم قول الشعر والقصائد وما شابه ذلك من الحذاء وما آآ هل يجوز ان ينشد المنشد في المسجد وان يقول الشاعر او المسجد هذه مسألة وقع فيها خلاف فمنهم على انه يكره ذلك يكره ان يجعل المسجد مكانا للانشاد ومكانا قول الشعر وما شابه ذلك ومنهم من اجازه بشرط وهو ان يكون هذا الشعب الذي سيقوله مما ينصر به الاسلام ويكون فيه حكمة وموعظة ونصر لدين الله عز وجل فقالوا هذا الذي يجوز وهذا الذي سمعه نبينا صلى الله عليه وسلم واذن لحسان ابن ثابت ان يقوله نهجهم وروح القدس معك. فهذا النشيد وهذا للشعر لا ينبغي ان يقال انه لا يجوز او يكره. بل الصحيح ان هذا جائز وقد اقره نبينا صلى الله وسلم. وما جاء من احاديث كعب بن شعيب عن جد انه نهى عن انشاد الشعر بالمسجد وهو حديث محسن. فيحمل على الشعر الذي لا يجوز قوله. لا يجوز قوله اما ان يكون فيه شيء من التشبيه ووصف النساء او فيه شيء من دعم للدعوة الباطلة كدعوة الى آآ قومية او آآ الى الى دعوة جاهلية نتنة فهذا لا يجوز ان يقال في المسجد ولا يجوز ان يقال ايضا في غير وقد يقال ايضا ان المسجد يعني يمنع من الانشاد الشعري فيه الشعر الذي ليس فيه فائدة ليس فيه فائدة من نصرة دين الله او حكمة الى موعظة كان يقول نشيدا في مدح رجل فهذا المشيد يكره قول المسجد اذا كان يقول نشيدا او قصيدة يمدح بها رجلا ليس نصرا لدين الله عز وجل فهذا يمنع. اما اذا كان هذه الابيات وهذا النشيد فيه شيء محرم فانه يحرم داخل مسجد ويحرم ايضا خارج المسجد. فيفارق المسجد غيره من الامكنة ان يكون الشعر لا فائدة فيه. ولا نصرة لدين الله عز وجل اما اذا كان فيه فائدة ونصرة فان قوله في المسجد لا حرج فيه وقد اقر النبي صلى الله عليه وسلم حسان ابن ثابت على انشاد الشعر واذا تختار العلم من يكرهه ومنهم من يجوزه ومنهم من يمنع منه اذا كان صحيح ما ذكرنا هو التفصيل ان كان الشعر بما فيه نصرة ما ففي نصرة لدين الله فانه يقال او كان فيه حكمة وموعظة وذكرى فيقال اما اذا كان لا فائدة فيه وانما هو مدح لشخص او اه ذكر مآثر او رثاء وما شابه ذلك فانها مما يكره قوله واما ان كان قائما على باطل وعلى محرم فانه لا يجوز لا يجوز قول لا في المسجد ولا في غيره. قال بعد ذلك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك لا ردها الله عليك. فان المسألة لم تبنى لهذا. هذا الحديث رواه مسلم من طريق محمد بن عبد الرحمن عن ابي عبد الله مولى شداد الهاد انه سمع ابا هريرة رضي الله تعالى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد. انشاد الضالة اما تعليم على كراهية ذلك هم مجملهم يعني اهل العلم عامتهم على كراهية انشاد الضالة في المسجد. واختلفوا في علة النهي بينما يعني منهم من يرى ان هذه الكراهة والصحيح عند احمد وغيره يرى ان النهي عن التحريم. وجمهورهم يرى ان ذاك على الكراهة. والصحيح ان النهي هنا على على الاصل وان النهي يفيد التحريم فيكون النهي على التحريم. ثم بعد اختلفوا ما هي العلة؟ في منع انشاء الضالة في المسجد فمنهم من قال ان العلة هي رفع الصوت وان المساجد يمنع فيها من رفع الصوت واللغط وهيشات الاسواق. ولذلك يذكر ان عمر انه بنى بنى رحبة خارج المسجد وقام من اراد ان ينشد او اراد ان يرفع صوته فليخرج في البطحا بنى وضع بطحة او بطحاء وقال من اراد ان يلغط او يرفع صوته او ينشد فليخرج للبطحاء فليقل ما شاء فيها مما يباح قوله خارج المسجد. فهذا قالوا ان العلة هي رفع الصوت وعلى هذا قالوا انه اذا الضالة بصوت منخفض فانه يجوز فانه يجوز ولا حرج ولا كراهية في ذلك. واما الاخر فقد قالوا ان المنع هو لاجل ان لم تبنى لهذا وانما بنيت لذكر الله واقام الصلاة. وان انشاد الله مما يخالف في هذا. ومنهم من ذهب الى انه اذا وقع على غير وجه التكرار لا بأس به. اما اذا تعود على هذا انه لا يجوز. ومنهم من قال ايضا التفريق بين من ينشد ضالة لنفسه وبين من ينشد ضالة لغيره. فقالوا يجوز انشاد الضالة للغير ولا الارشاد الضالة للنفس وعللوا ذلك بقولهم ان في انشاد ظال غير ان فيه منفعة ومنهم من فرق بين المسجد الحرام وبين المساجد الاخرى فقال المسلم لا يجوز فيه انشاد الضالة لان لان لا تلتقط اصلا لقطته لا تلتقط فلا فلا ينشد عنها ولا يسأل عنها لانها تبقى في مكانها الذي وقعت فيه. والصحيح في هذه المسألة يقال ان انشاد الضالة في المسجد لا يجوز لا يجوز. سواء كان بصوت منخفض او بصوت مرتفع او بصوت مرتفع. وهل يلحق بذلك الضالة التي توجد في المسجد؟ ويفقدها صاحبته هل له ان يسعى المسجد منهم من قال ان هذه الضالة اذا فقدت المسجد جاز له ان يسأل عن المسجد لكن الصحيح انه يضع ورقة الخامسة ويقف الخامسة ويسأل من وجد هذه الضالة ولا يسأل داخل المسجد لان العلة تبقى وهي ان هذه المسألة لم تبنى بمثل هذه ما بنيت لذكر الله عز وجل. وعلى هذا نقول ظاهر حديث ان النهي هنا للتحريم وليس للكراه خلاف لما قاله الجمهور فان يرون ان النهي هنا للكراهة وليس التحليل والصحيح انه للتحريم قال ايضا وفي الباب احاديث اخرى قال وعنو رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم من يبيع او او يبتاعه في المسجد فقولوا له لا اربح الله تجارتك. رواه النسائي والترمذي وحسنه. هذا الحديث رواه رواه كما ذكره الترمذي والنسائي والبيهقي وغيرهم كل من طريق عبدالعزيز محمد الدراودي عن يزيد ابن حصيف عن محمد عبد الرحمن بن ثوبان عن ابي هريرة مرفوعا وهذا اسناد جيد اسناد جيد. وقد اختلف ايضا اه منهم من اه عله بالارسال ومنهم من اعله اعله من صحح وقال انه متصلا. وايضا جاء له ايضا طرق اخرى عن النهي عن بيع المسجد. جعل جاء عن ابن الحصيب رضي الله تعالى عنه انه نهى عن ذلك ايضا فهذا الحديث حديث آآ حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فيه محمد عبد الله ثوبان وهو لا بأس به وحديثه حديثه يحسن وقد قال الترمذي فيه هو حديث حسن غريب وصححه ابن خزيمة رحمه الله تعالى وقد اكتب في تاله ووصله ورجح الدار قطني الارسال لكن له ما يشهد له بحيث بريدة الحصين انه قال فيقول لا ربح يا رب احل الله تجارتك واجي ايضا من حيث عن ابو شعيب عن ابيه عن جده انه نهى عن البيع والشراء في المسجد وعموما نقول هذا الحي يدل على انه لا يجوز ان يبيع المسلم ويشتري في المسجد. وقد ذهب جماهير الفقهاء الى ان البيع ان البيع في المسوى والشراء انه مما يكره فكرهوا فكرهوا البيع والشراء في المسجد. وذهب اخرون الى ان البيع والشراء مسجد محرم انه محرم واختلف هل ينعقد هذا البيع او يطل؟ نقل غير واحد الاجماع على ان من باع البيع واشترى ان عقده صحيح وان البيع لا ينتقض ولا يبطل. بينما جاء في المذهب الامام احمد رواية انه قال ان البيع فاسد وان اه البيع محرم فاحمد يذهب في رواية الى ان البيع محرم والعقد باطل والعقد فاسد باطل وبعضهم ينقل الاجماع في ذلك ويحتج بهذا الاجماع على ان النهي هنا ليس للتحريم ان النهي هنا ليس للتحريم وانما هو وانما للكراهة. والصحيح ان النهي هنا للتحريم وليس للكراهة. واما حجتهم حجتهم بالاجماع فنقول الاجماع هنا فرق الاجماع نقلوه ان البيع لا ينتقض بهذا بهذا العقد نقول لا يلزم لا يلزم من كون العقد لا ينتقض ان يكون البيع جائزا. فالليمس محرم ولو سلمنا لكم ان البيع لا يفسد فانه يبقى انه اتى البيع والشراء للمسجد وان قلنا ان فيه خلاف وان هناك من يبطل البيع فلا حجة لكم في هذا الاجماع ومع ذلك نقول ان الاجماع هنا ليس دليلا ان البيع ان البيع ان البيع ليس محرما وليس قرينة تصرف النهي عن التحريم الى الكراهة لان الاجماع انه منعقد على ان البيع لا يفسد وليس منعقد على ان البيع ليس بمحرم. فالصحيح ان البيع في المساء والشراء والمساجد انه محرم. منهم من فرق ايضا في بيع الشراء قال ان كان قليلا ان كان قليلا فوقع مرة او فينة او حينا ولم يكن دائما انه لا بأس به وهذا مذهب اهل اهل الرائي من الاحناف والصحيح ان البيعة لا سواء كان قليلا او كثيرا سواء كان هذا عادته او لم تكن عادته فيحرم على المسلم ان يبيع ويشتري في المسجد. وللمسلم الذي يراه ان يقول لا ربح الله تجارتك. ويرفع صوته له اذا رآه قال لا اربح الله تجارتك ولا بارك الله في بيعك لانه وقع في امر محرم وفعل لا يجوز. فهذا دليل ايضا انه لا يدعى للمسلم لان الله لا لا يربح تجارة ولا يبارك له في ماله الا على امر محرم اذ لو كان على الكراهة لما لما كان له ان يدعو عليه بهذا الدعاء فالدعاء المسلم لا يجوز الا ان يكون هناك سبب فافاد هذا السبب ان البيعة في المسجد انه لا يجوز وانه محرم ويدخل هذا الحكم في جميع انحاء المسجد. اما يعني ويذهب ايضا جميع سور البيع حتى الاجارة تدخل في هذا المعنى. وحتى التعاقد يدخل بها المعنى. اما ثمة قاضي المال الذي يتقاضاه المشتري من البائع او يتقاضاه البائع من المشتري داخل مثله يقول لا حرج فيه. الحرج والمنع وفي باب القبول والايجاب في البيع والاجارة وما شابهها فاذا قبل اذا باع واشترى البائع اذا باع البائع واشترى المشتري فان هذا هو والذي لا يجوز قالوا عن عكيم وعن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد نقف على احاديث رحمه الله تعالى. جزاكم الله خير. حياكم الله سم المسجد لا حرج فيه الذي يسأل المسجد دون ان يؤذي المصلين ودون ليرفع صوته لكن ليرفع صوته لا يرفع. لمنع من رفع الصوت يضع علة. اياكم وانشأت الاسواق. اما اذا كان رفع صوته يسيرا واستعر الناس بالسؤال اما بهيئته او بفعله فهذا لا بأس به. اما ان يرفع الصوت ويصيح نقول لا يمنع من ذلك. وابو بكر الصديق يقول ابو بكر الصديق يقول عندما سئل من منكم تصدق يوما بصدقة؟ قالوا اني دخلت فرأيت رجلا يسأل. فاعطيته اطعمته. هذا الرجل سأل المسجد واقره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حال. الامر الثاني ايضا. اه ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل اولئك الذين الذين هم من آآ بديلة مشتاب النمار قالوا مظر قال تصدقوا فاردو الصدقة صلى الله عليه وسلم فلو كان هناك من قام بهيئة هيئة وهيئته هيئة فقر واخذت السؤال نقول لا حرج. بل يقول الاحناف ان في الرجل قامت قم فصل ويرد في ذاك حديث انه وهو انه كان رثا وكان فقيرا ان يراه ان يراه الناس حتى يتصدقوا عليه. هذا سؤال بالحال. وفي سؤال بالقال وهو ان يا ناس انا محتاج لكن لا لا يؤذي المصلين ولا يشوش عليهم. اي نعم تشويش. هل للامام ان يقول اني اجلس مكانك. يأتيك الناس يقول له ذلك اي نعم بس يقول اجلس وراء فيأتيك الناس. فقط حتى لا يشغل المصلين. هل يستحب ان يقال له روح لجارتك الالفاظ هذي ويقول يجوز هي وما في معناها؟ ردها الله عليه اذا رد الله عليك هذا ما هي جائزة. المستحب على الانسان او لا هذا يجوز له ان يقول لا هو الجواز. هو على الجواز هو على الجواز قال لا اربح الله التجارة فقول الانسان ينكر عليه. ليش؟ قال هنا اذا نقول له لا اربح الله تجارتك. في حديث بريدة نقول هذا هو هذا هو السنة ان يقال لا يقول هذا انت الان يجوز لك ان تقول هذا. واجب؟ سنة مثلا الخلاف الوارد يعني مثلا هو اولا الحديث هذا الذي فيه لان هذا فيه اول شي فيه اختلاف في ارسال وصله. لكن يبقى النفل اذا كان الرسول قال قولوا فيكون قول هذا سنة. نعم. يقول سنة لكن ليس على الوجوب ليس على الوجوب لان هذا مقام ليس مقام يعني هو مقام زجر وتوبيخ وقرع شوف انا اشوف مش هذولي اللي قالوا انه حكوا الاجماع على ان البيع لا ينعقد البيع انه يبيع يعني ماض هم لو قالوا مثلا انه يقضي الفساد فدل ذلك على ان هذا تلازم. وشكرا. اعد؟ لو قالوا هؤلاء اجماع مم ان البيع لما قالوا الاجماع ان البيع ماض مم وصحيح فدل هذا النهي على الكراهية ان النهي يرضي الفساد لو كان على التحريم هم هؤلاء حجة ملائمة يقول لا يقتضي الفساد. هذا توجيهه. ولو كان نقول اصلا لا تعارف بين ان النهي مثل العقود. ايه. العقود العقود المحرمة تصلح علماء ولا تفسد. لو تزوج الرجال تزوجوا بدا مهر. يقول يفسد عقد يعني هذه خارج الاصل. الاصل ان تفسد الا يعني لا مو بهذا الاصل نقول هذا انت الان انت الان عندنا عقود كثيرة. عقود كثيرة قد تقع على صورة محرمة. نقول هي محرمة والعقد صحيح لكن يلزم بان يفعل هذا مثل الذي يبيع شاك مصراته الان وش يلزم؟ العقد صحيح لكن يلزم اما اما بان يرد صاعا معها واما ان يقلب ان يقبل ارش والعقد صحيح وصور كثيرة حتى بالحج الان بعض الاشياء محرمة والحج صحيح. ليه بالطريقة؟ ليس يقول النهي الفساد هو النهي الذي يعود على ذات الشيء او على شرطه. واظف ان هناك فرق بين نهي نهي يعود على ذات الشيء مثل النهي عن الصلاة بعد العصر. لو صلى صلاته باطلة واضح؟ لكن مقصودة نقصات صحيح وهو اثم. اذا كفرت بين اللهي الذي يعود على على اساس على اصل الشيء او على او على شرطي اما الذي يعود على وصفه يصح مع تحريم هذا الوصف لحظة