وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا اجمعين. قال الحارث بن حجر رحمه الله في باب المساجد وعن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقال فيها رواه احمد وابو داوود بسند ضعيف عائشة رضي الله عنها قالت اصيب سعد يوم الخندق. فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. متفق عليه وعنها رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترغني وانا انظر الى الحبشة يلعبون في المسجد. الحديث متفق عليه. وعنها رضي الله عنها ان وليدة كان لها خباء في المسجد وكانت تأتيني فتحدث عندي الحديث متفق عليه. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المسجد خطيئة وكفارتها دفنها متفق عليه. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. اخرجه الخمسة الى الترمذي وصححه ابن خزيمة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما امرت بتشييد المساجد اخرجه ابو داوود وصححه ابن حبان. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي اجور امتي حتى الصلاة يخرجها الرجل من المسجد. رواه ابو داوود والترمذي واستغربه وصححه خزيمة. وعن ابي قثالة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. والحمد لله لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب المساجد احاديث تتعلق باحكامها قد انتهينا الى ما يتعلق بحكم البيع في المسجد والشراء فيه. وذكرنا حديث ابي هريرة الذي رواه الترمذي والنسائي الكبرى والبيهق والدارمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا له لا اربح الله تجارتك. وهذا الحديث قد رواه الترمذي عن ابي هريرة وكذا النسائي وكذا البيهقي. وقد ففي اسناده جاء من طريق يزيد بن حصيفه عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ابي هريرة. فقد اختلف فيه على يزيد بن خصيف رحمه الله تعالى. فرواه يزيد عن محمد وعبد الرحمن هريرة مرفوعا. ورواه سفيان الثوري. عن يزيد عن محمد عبد الرحمن ابي هريرة قوله مرسلا عن يزيد مرسلا ورجح ورجح الدار قطني رحمه الله تعالى له وهو الصحيح فالدار ايضا اختلف عليه فرواه بعضهم عن الدارودي مرسلا كما رواه سفيان الثوري وهو الصحيح. وقد مر بنا الكلام على هذا الحديث من جهة متنه. وحكم البيع في المسجد وان اكثر الفقهاء على ان البيع يكره في المسجد والصحيح والتحريم كما هو مذهب الاحمد. وايضا عند احمد ان البيع الذي ينعقد في مسجد انه فاسد وعند الجمهور ان العقد صحيح ان العقد صحيح ومع صحته نقول يكون البائع والمشتري في المسجد اثم. وهناك من فرق بين من يجعل مسجد متجرا له متجرا له يبيع ويشتري دائما وبين من يعرض له البيع احيانا. فمنهم من اجاز البيع احياه ولم يجيزه دوابا. لكن نقول الصحيح ادى البيع ادى البيع والشراء للمسجد لا يجوز. لانها انما بنيت لذكر الله عز وجل واقام الصلاة وذكر ربنا سبحانه وتعالى ولم تبنى للبيع وللشراء وللتجارة فيها. وهذا والصحيح ان البيع لا يجوز في المسجد وكذلك الشراء لا يجوز في المسجد. وقد مر بنا ما يتعلق باحكام هذا الحديث. قال وعدت باب النهي عن اقامة الحدود في المساجد اي ما حكم اقامة الحد في المسجد؟ الحدود تختلف بدها ما يترتب عليه اراقة دم. وآآ سفكي دبل ما سفك دبل الذي يقاد عليه الحد. كبد يقتل ردة او يقتل قصاصا. فلا ايجوز ان يقام الحد عليه في المسجد بادى في اقامة الحد عليه هذا فيه تلويث المسج بنجاسة الدم وهذا امر محرم لا يجوز. وهناك حدود اخرى لا يترتب عليها فيها شيء من ذلك وانما يكون ظرب كشارب الخمر يضرب ضربا بالنعال والجليد. ولا يترتب عليه تطاير دبد ولا شيء به. فضلات المضروب. وعلى وقع خلاف بين في مسألة اقامة الحدود في المساجد فكره جماهير اهل العلم اقامة الحد في المسجد وعللوا ذلك لما فيه من مضادة التلويث ان يلوث المسجد بما يتطاير ممن اقيم عليه الحد اما ان يتضارى شيء من دمه او شيء فضلاته تعللوا بهذه العلة وايضا عللوا ان اقامة الحد مضدة لرفع الاصوات والصراخ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الاصوات قال واياكم وهيشات الاسواق تهيجات الاسواق يبدع منها في المساجد وهذا هو الاقرب ان اقامة الحج للمسجد ادها تكره. وما ترتب عليه تلويث او نجاسة فانه يحرم وقد ورد في هذا الباب احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على النهي عن تدل على ان تدل على النهي من اقامة الحد المسجد من ذلك ما رواه هدى قالوا عن حكيم ابن حزاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في لا تقام الحدود في المسجد ولا يستقاد فيها. رواه احمد وابو داوود وقال الحافظ باسناد ضعيف. والحافظ ايضا قال عنه في تلخيصه في التلخيص الحبير قال لا بأس به وهذا الحديث جاء من طريق محمد ابن عبد الله من طريق محمد ابن عبد الله الشعيسي او محمد عبد الله الشعيثي عاد حكيم بحزام انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان للمسجد وان تنشد فيه الاشعار وان تقام فيه الحدود وهذا الحديث فيه علتان العلة الاولى فيه زفر ابن ثيبة قيل انه مجهول لا يعرف والعلة الاخرى انقطاعه فانه لا يعرف سماع زفرة ابن ثيبة او زهرة بن اثيبة هذا بدحكي بن حزام. فهذا الاسناد نقول انه اسناد اسناد ضعيف. وقد جاء في الباب احاديث احاديث اه يستشهد بها على البدع بالاقامة للحج المسجد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من طريق اسماعيل مسلم البكي عن عمرو ابن ذي عن الطاوس عن ابن عباس قال لا تقال صلى الله عليه وسلم لا تقام المسجد وهو ايضا اسناد ضعيفة وجاء ايضا بالطريق عن ابو شعيب عن ابي عن جده وفيه زيادة ولا يقاد فيه وهي زيادة ضعيفة مبكرة تفرد فيها ابن لهيعة رحمه الله تعالى وجاء ايضا باحاديث معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنهم اجمعين. وبالحديث عمر ومن حديث ابن عمر لكن لا يخلو شيء منها بالضعف فكل ما جاء في هذا الباب لندعي عن اقامة الحدود للمسجد فهو حديث لا يخلو بالضعف وبالعلة. فالصحيح ان هذا الباب احاديثه ضعيفة احاديثه ضعيفة وبعد ذلك نقول يكره اقامة حدود المسجد لان لم تبدا لهذا والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جلد عندما رجب اليهوديين اليهودي واليهودية رجبه في بلاط البشر في خارج في خارج حدود المسجد اما اقامة اللعاد والتلاعب فقد ثبت ان المتلاعبين تلاعدا في المسجد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتباع ليس اقامة حد انما والجلد او الضرب او ما شابه او ما شابه ذلك. فالصحيح ان اقامة الحدود في المساجد تكره وتحرم اذا كان عليها تطاير شيء من الدم او شيء من القاذورات او الفضلات فيبدأ اقامته عندئذ يكون محرم. وعابة اهل العلم على كراهتها. قال باب ما جاء في ضرب الخباء والدوبة لما اذهب يتعلق بالبيع والشراء وارشاد الضالة للمسجد اتبعه ومع ذلك باقامة الحدود ثم اتبع بعد ذلك بمسألة النوم في المسجد وضرب الخباء وضرب الخباء ودوه المسجد. اولا هذه المسألة فيها مسألة المسألة الاولى الدواء في المسجد. ادوه في المسجد وقع في خلاف بين اهل العلم منهم من منع ومنهم من اجاز ومنهم من فصل. ولذلك قسم بعض اهل العلم انه المسجد الى قسمين تصمد قسم يكون عارضا وليس دائما كمن ينام لحاجة اه كمعتكف او من ينتظر صلاة ونام فيها فهذا لا بأس به ولا حرج فيه وهو قول عابة اهل العلم قال غير واحد في هذا الاجماع. كانه من معتكف المسجد فان ثوبه فيه جائز بالاجماع. كذلك من ناب لعارض لحاجة وليس وليس اه معتادا لذوبي دائم المسجد ولم يتخذوا بقيلا ولا برقدا. وانما ينام احيانا لحاجة. فهذا القسم لا خلاف بجوازه وانه جائز القسم الثاني بل ينام بل يده فيه ويتخذه مرقدا ويعتاد النوم فيه. ايضا هنا يقسم هذا الى قسمين قسم له مسكن يسكنه وله مكان يأوي له ولكنه اتخذ المسجد مرقدا يرقد فيه لامرد اراده فهذا كرهه اهل العلم كره ذلك عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكره الاوزاعي وجبهها والامام احمد ايضا واسحاق كرهوا ان يتخذ المسجد لهذه الحالة وهو من كان عنده مسكن ومن كان عنده بيت يأوي اليه فيكره ان ينام المسجد. فان ترتب على ثوبه اذية للمصلين بدعهم الى الصلاة في المسجد كان يأخذ الصف الاول ويذهب فيه او في اماكن صلاتهم فان نومه يكون محرما او ترتب على ثوبه اذية بشخير او ما شابه ذلك خذوا بويظة لا يجوز. اما اذا ترتب على ذلك شيء وانما ينام اما اما اذا كان غريبا هذا القسم الثاني من كان غريبا وليس له مأوى ولا مسكن من كان غريبا وليس له مأوى مسكن في البلد الذي الذي اتى اليه فلا حرج على الصحيح ان ينام المسجد حتى يجد له مأوى او يداب لطلب علم في المسجد ويتخذ لحفظ القرآن او يتخذه لحفظ الاحاديث ويجعل هذا انه اجمع لقلبه في دراسة القرآن وفي حفظ الاحاديث فيقول لا حرج في ذلك اذا ولو كان له مسكة عن الصحيح فالصحيح ان النووي المسجد اذا كان لحاجة كحفظ للقرآن او حفظا للاحاديث او لتفريغ القلب عن مشاغل الدنيا فلا حرج لك لو كان غريبا وليس له مأوى واحتاج الى المسجد نقول لا حرج في ذلك. اما من يترك بيته شحا وبخلا في في في بيته ويأتي للمسجد فيه لاجل انه لا يصرف لا يصرف على اه لا يصرف بجيبه شيء في هذا المبيت فهدى يدور بين الكراهة التحريم لان فيه جد فيه اذية للمصلين. فهذا ما يقال في الدوم. كذلك ظرب الخيبة والخيبة في المسجد ظرب الخبا ان ضرب الخماء مما يضيق به الظارب على المصلين مسجدهم. وظرب الخيبة يختلف يختلف ان كان يضربه لاعتكاف ليعتكف المسجد لوقت محدد او وقت يسير وليس في ضربه اذية للمصلين وليس فيه تضييق على المصلين في مصلاهم فان هذا لا حرج فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب قد ضرب الخباء له لما لما اعتكف صلى الله عليه وسلم اما ضرب الخبى دائما وجعله مكانا ينام فيه دائما فان هذا لا يجوز لانه اغتصب جزءا من المسجد بغير وجه حق. اما اذا كان هناك مريض واراد الاباب امام المسلمين ان يجعله خيبة ليزوره من قريب. فيقول لا حرج في ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم باع سعد ابن معاذ. فسعد معاذ لما ضرب في اكحله رضي الله تعالى عنه ظرب له النبي وسلم خيبة في المسجد ليزوره بالقريب ضرب الخمار في المسجد يكون جائزا اذا كان هناك حاجة ولم يترتب على ضربه اذية للمصلين ولا تضييقا على المصلين في مسجدهم فاذا خلبت ذلك فلا حرج في ضرب الخباء قال وعن عائشة قال وذكر على هذا الدليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اصيب سعد اليوم الخدق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبة في المسجد ليعوده من قريب هذا الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم بالطريق ابن نبير عن ابيه اه عاد هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وهو يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الخيبة لسعد لحاجة. حيث انه كان بريء واراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعوده بالقريب. وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له خباء يوم اعتكف. وضرب نساؤه الاخ فلما رأى اخبية نسائه وانهن ظيقن على المصلين مسجدهم اضرب الاخبياء فوقف فقوضت وازيلت لان ففي كثرتها اذية على المصلين والمسلمين فاذا خلت هذه الاخبية من الظرر او الاذى للمصلي بسعة المسجد ولكبره فلا حرج فاذا احتاج المعتكف ان يتخذ خباء ينام فيه. قال ايضا باب جواز اللعب بالحراب ونحوه في المسجد. هذا التبويب لا يحتج به على جواز اللعب المطلق في المسجد اما اللعب الذي لا فائدة فيه وليس فيه ما يقرب الى الله عز وجل مما يعين على على نصرة دين الله سبحانه وتعالى كتعلم ادوات القتال في سبيل الله كالرباح والسيوف وما شابه ذلك وليس هناك ايظا ظرر يلحق المسجد باستعمال هذا اللعب في المسجد هذا يدخل في دائرة الجواز. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الحبشة يبايعون مسلمون يبايعون له صلى الله عليه وسلم ارادوا ان يظهروا شيئا لعبهم بالرباح وحسن اه تأدية لهذا اللعب في الرباح وهو نوع من أنواع التفدن في القتال والتفدن في استعمال هذه الأسلحة فكانوا يلعبون بهذه الرماح وبهذه الخناجر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من باب اظهار القوة. واذا كان فلا حرج لكن لا يقاس على هذا ان يجعل المسجد مكانا للرقص ومكانا للهو ومكان للدفوف وما شابه ذلك فقد احتج بعضهم بهذا الحديث على جواز ما يسمى بالشيلات او ما يسمى بالرقص وطرف المسجد فهذا محرم ولا يجوز. كذلك الالعاب التي لا فائدة فيها التي يلعبها آآ الاطفال او ما شابه ذلك نقول لا يجوز هدي هذا المسجد بهذه الالعاب. فلعب الكرة او لعب الطائرة او لعب اي شيء من الالعاب التي لا فائدة فيها وليس فيها منفعة بالمنافع او من مقاصد الشريعة التي هي الجهاد في سبيل الله عز وجل فان اتخاذ المساجد اذكدة لها هذا بالابتهار المساجد الذي لا يجوز. والمساجد لما بنيت لما بنيت له. وانما بنيت المساجد لاقامة ذكر الله عز وجل. لايقاظ ذكر الله وقراءة والصلاة هذه هذا الذي لاجله بليت المساجد. فلعب الحبشة او هؤلاء الاحباش في المسجد انما كان لعبهم من جهة بالجهة الاعداد ومن جهة اظهار قوة آآ المسلمين. ومن جهة ايضا ان يرى اثرهم والتعلم والاقتداء بحسن طريقتهم في اللعب بهذه الرباح بهذه الرباح احتج بعض الجهلة بهذا الحديث انه يجوز للمرأة ان الرجال مطلقا وان الرجل يجوز ان ينظر الى المرأة حيث ادى النبي صلى الله عليه وسلم جعل عائشة تنظر الى الى هؤلاء الاحباش وهم يلعبون. وهذا ليس بحجة عائشة رضي الله تعالى عنها عند كان عمرها لا يتجاوز ستة عشر لا يتجاوز ستة عشر عاما وكانت شابة صغيرة تحب اللهو وتحب اللعب رضي الله تعالى عنها فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخل عليها السرور بالنظر الى حركات هؤلاء وكيف يضربون يلعبون بالرباح. ولم يكن في نظرها تدقيقا في في اجسامهم او تدقيقا في ملامحهم. وانما نظرا مجملا لرجال يلعبون بالرباح ويحملونه ويضعونها دون التدقيق في في اوصافهم او في آآ خلقهم وانما هو نظر عام. وكان نظرها يسيرا ثم انصرفت وتركت النظر. فلا يمكن لاحد ان يحتج بها على جوازه لتضرب ضرر الرجل نظر تدقيق وتفصيل في ملامحه فهذا لا حجة فيه. يستجاب الحديث على انه يجوز للمرأة ان تنظر اذا كانت في طريقها وفي سوقها وهذا محل واجماع. لان درجة سلك طريق الذي يسلكه الناس لابد ان تقع عينها على الرجال. على كل حال الذي هنا الذي يده هنا ادنى المساجد اذا صار فيها او حصل فيها او وقع فيها شيء من هذا الذي هو نوع من اللعب بالسيوف او اللعب بالرباح لاظهار القوة ولاظهار شيئا من فلول القتال نقول لا حرج في ذلك لكن لا يجوز ان يجعل محل للرقص والطرب ما يسبب العرضات او ما يسبب الشيلات او ما يسبب بالتقليص وباشات فنقول هذا يبدع بده لان المساجد تبدى لهذا واذا بديت بذكر الله عز وجل. حديث هذا تقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وانا انظر الى الحبشة يلعب المسجد حيث متفق عليه رواه البخاري ومسلم بالطريق الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعدها ايضا ان وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد فكانت تاتير فتتحدث عندي الحديث. هذا حديث رواه البخاري ومسلم بالطريق رواه البخاري ايضا ومسلم. رواه البخاري دون رواه البخاري دون مسلم بالطريق هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة. هو في الصفوف البخاري. وليس في مسلم في قصة المرأة التي تقول ويوم وهي التي كانت تقول في كلامها ويوم الوشاح بالتعاجيب ربنا كانت يوم الوشاح من تعاجيب ربنا الا ان من بلدة الكفر دجال. وهي لها قصة طويلة. الشاهد من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه المرأة اقرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تسكن المسجد. ان تسكن المسجد وقد ضرب لها خباء في المسجد. فهذه ليس لها مسكة وليس لها وليس لها قدرة ان تسكن في بيت لوحدها. وانما اتخذ لها خباء او اتخذت خباء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت تقم والمسجد كانت تقوم المسجد فعلى هذا نقول يجوز اتخاذ الخبال في حالات. اذا كان الامام يحتاج ان يزور مريضا واراد ان يضرب له خماما حتى يكون قريبا منه في المسجد لا حرج في ذلك. اذا كانت امرأة ليس لها بيت ولا مسكن وضربت خبال وليس للتضييق على المصيبة يقول لا حرج في ذلك. رجل فقير ليس له مأوى وليس له مسكن يأوي اليه واتخذ خباء في المسجد وسكن المسجد دون ان يلحق اذى في المسجد بع تعظيمه لحرمة المسجد. فلا فلا يرتكب فيه شيئا محرما من معصية الله عز وجل. ولا يتكلف بباطل ولا بجهل وانما يتكلم فيما يباح له الكلام فيه في المسجد وفي خارج المسجد فاذا كافر يقول لا حرج بضرب الخباء لمن كان محتاجا له. قال ما جاء في البصاق في المسجد البصاق في المسجد لا شك انه نوع ابتهاد الذي يبصق المسجد قد فقد ابتهن المسجد وآآ التقص حرمة المسجد لان لان البساط اذى والمساجد تطهر من الاذى ومن القاذورات ومن النجاسات ولا شك ان من بسط المسجد انه تجرأ على حد على على حرمة الله وعلى حدود الله عز وجل. فان المسائل بيوت الله عز وجل وبيت الله حق حقه التعظيم والاحترام والتكريم والتوقير. والبسط يخالف ذلك البسط يخالف ذلك. واعظم بالذات من يبتهله بمعصية الله عز وجل او يبتهي بفعل المنكرات والفواحش او يبتهي بفعل شيء من امور من القاذورات هذا اشد حرمة البصاق خطيئة وهو وهو ذنب باتفاق علم ولا يجوز للمسلم ان يبتدر ان يبتدأ ان يبتدأ البصاق مسجد الا لضرورة. واذا اضطر الى ذلك فانه يخير. اذ كان المسجد تراب وليس له قدرة ان يبصق خارج المسجد فاذا كان ليس له قدرة والبس تراب فانه يبسط تحت قدمه اليسرى ويدفنها. ويكون من باب الضرورة. اما اذا كان المسجد له فيه فرض وفي بسط وما شابه ذلك فلا يجوز ان يبصق تحت قدمه وانما يبصق في ثوبه فليس ثوبه باعظم حرمة من من فرش المسجد اما اذا كان ترابا او حصباء فاحتاج واضطر الى ان يبصق عن يساره وتحت قدمه فانه يبصق هذه البسطة واما البصق الى جهة القبلة او الى حائض المسجد فهذا محرم ولا يجوز محرم ولا يجبل عده بعضه البسخة جاء القبلة للمسجد عنده من الكبائر لانه لان الله قبل وجهه وتأتي بصقته يوم القيامة بين عينيه نسأل الله العافية والسلام وعلى كل حال ابدى البصاق مسجد خطيئة واده ذب واده بمعصية وادى على من بصق ان يتوب الى الله عز وجل. والبساط ليس له كفارتان كفارة الاولى هي التوبة التوبة الى الله عز وجل بدء هذا الذنب والكفارة الاخرى ان يدفن هذه البصاقة اذا كانت الارض التي بصق عليها ترابا واذا كانت فرشا فيجب عليه ان يغسل البصاق وان يزيل اثره من هذا الفرش. فيفعل يفعل التوبة ويفعل ايضا ازالة اثر هذا البصق الذي وقع على التراب او وقع على الحصباء او وقع على الفرش اذا وقع على التراب والحصباء دفنه واذا وقع الفرش ازاله وغسل وطيبة واذا كان البساق الى احد حيطان المسجد فانه يزيده ويطيبه حتى يذهب اثر هذه هذا البصاق الباب تكفير الذنب انه يزيل ويطيبه حيث اده قدر المسجد بهذا البصاب واظهر عليه الاذى في في حائطه فانه ويطيبه من باب مقابلة مقابلة الاذى بالطيب ومقابلة هذا الظرر في السيئة بالحسنى فذكر هنا حديث الاسماك رظي الله تعالى عنه وفيها الدرس قال البصاغ واسجد خطيئة وكفارتها دفنها وكفارتها ودفنها اي كفارة هذه الخطيئة الدفن. فيتوب ويستغفر ويدفنها لانها خطيئة. والخطيئة يجب على المسلم ان يتوب الله عز وجل بدعة ويجمع بعد توبته بالدفن. حيث رواه البخاري ومسلم. رواه رواه البخاري. ومسلم وقد مر هذا الحديث معنا قبل ابواب وهو حديث في الصحيحين وحديث الصحيحين وفيه تحريم البصاق والمسجد وايضا جاء عدد انس رضي الله تعالى عنه قال بعد ذلك اللي بعده؟ ايه بعد عدس؟ لا تقوم الساعة. نعم. قال وعده رضي الله تعالى عنه اي باب ما جاء في زخرفة المساجد والمباهاة بها هذا الباب يتعلق بمسألة بناء المساجد واعمار المساجد بناء المساجد واعمارها ينقسم الى قسمين بناء حسي وبناء معنوي. اعبار حسي واعدار معنوي. قال تعالى في بيوت اذن الله ان ترفع. ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال. رجال لا تلهيه ولا بيع عن ذكر الله ويقام الصلاة فالعبارة الحسية هي عبارة المساجد بالبناء على حسب ما يبنى به المسجد اما من اللبن والطين واما من البلوك وما شابه ذلك. وهو العبارة الحسية. وهذا ورد فيه من الفضل انه قال بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. جاء في حديث عثمان بن عفان في صحيح مسلم. وجاء عند اهل السنة بزيادة عن ولو كبفحص قطاة ان الله يبني له مسجدا. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو هو من بدأ المسجد المسجد النبوي مسجد المدينة والذي بناه صلى الله عليه وسلم واصحابه بنوه بالجريد وادخنوا في اللبن وجعل عودتيه وجعل عداده الدخن وجعل سقفه الى الجليد بالجليد الدخل وصف في قبلته اللبن وجعل عضدتيه اعمدة واعبدته جذوع النخل فالنبي بدأ واصحابه بنوا. وقد قال صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. فهذه العبارة الحسية وهي يعني العبارة الحسية مما امر به مما مما دل حث عليه الشارع وفعله نبينا صلى الله عليه ولادى فيه ايضا حث الناس على اقامة الصلاة ودعوتهم الى الصلاة. فلابد ان تظهر هذه الشعائر. هذه الشعائر وهذه الاب والمساجد المسلمين. فلابد في المسلمين مسجدا يجتمعون فيه. لابد ان يقيم المسلمين المساجد. وان يبنوا سيكون بناء المساجد بناء الحسي واجب على الكفاية واجب على الكفاية فيجب على على الامة ان تبني المساجد حتى تعبر بالصلاة والذكر القسم الثاني الاعمار المعنوي والاعمار المعنوي هو اعبارها بذكر الله عز وجل وبطاعة الله عز وجل وبقراءة القرآن وبالصلاة كما قال تعالى انما يعبر مساجد الله بل ابد بالله واليوم الاخر والاعمار المراد به هنا هو اقامة الصلاة فيها واقامة ذكر الله عز وجل فهذا والمقصود هو الغاية من بناء المساجد ليس البقص في الغاية ادب للمساجد ونشيدها ونزخرفها ونكبرها ونعظمها ثم نهجرها بعد ذلك من الصلاة وذكر الله فيها فليس هذا المقصود المقصود هو اعبارها بذكر الله عز وجل. فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه شيء منه ما يلفت آآ الانظار الابصار بيتزخرفت وشبذبة كان بناؤه من اللبن وبالجريد ومن الجريد ومن جذوع النخل وكان وكانت وكانت ارضيته من التراب والحصبة صلى الله عليه وسلم فلم يكن فيه كلفة في بدائه وهذا الذي استطاعوا عليه صلى الله عليه وسلم ولكنهم عبروه بذكر الله وبقراءة القرآن وبالصلاة وبعبادة الله عز وجل فهذا والاعبار البعدوي هو المقصود في آآ في آآ حقيقة بناء المساجد واعبارها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا قال ما امرت بتشييد المساجد. ومعنى تشييد المساجد لا لم اؤمر برفع بدائها وتعظيم دائها وتفخيم بدائها وزخرفة بدائها وانما امرت ان اقيم مسجدا يكن الناس من المطر ومن الشمس ومن الحر ويجتمع فيه للصلاة هذا المقصود من بناء المسجد ان يبني مكانا يجتمع فيه المصلون ويؤدوا فيه صلاة الجماعة حيث ينادى بهدا هل ينادى بالاذى؟ ينادى بالصلاة ان ينادى فيهن للصلاة خمس مرات في اليوم والليلة ولهم امام يصلي بهم هذه الصلاة. هذا هو المقصود من الاعبار واما التشييد والزخرفة وما شابه ذلك فهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لم اؤمر بتشييد المساجد. وعلى هذا وقع خلاف بين اهل العلم في مسألة تشييد المساجد. وزخرفة وبناء. اما التشييد وهو رفعها فقد ورد في ذلك احاديث عن الدهي وردت لك احاديث تدهى عن تشييد المسائل ورفعه لكن ليس منها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الا ما جاء عن ابن عباس قال اؤمر بتشييد الباء وابدأ بتشييد المساجد كما سيأتي اه ذكره. فرفع المساجد بالغ في رفعها وتعظيمها ذهب جمع الى كراهية ذلك الى كراهية ذلك لادى فيه اسراف وصرف بارد فيما لا فائدة في ملائكته ومن اهل العلم اجاز ذلك واباحه كما هو مذهب اهل الرأي. ومنهم من فصل فقال اذا كان الناس يعظمون بيوتهم ويرفعونه يجملونها فان المساجد ايضا تبنى كحال الناس. فلا تجعل مساء بيوت الله عز وجل ادنى من بيوت الخلق. فاذا الناس في متوسط الناس بنوا بيوتا من من الاجر او من الاسمنت او ما شابه ذلك فان المساجد تبنى بنفس البناء الذي تبنى منه البيوت ويتكلف لها كما يتكلف في بيوت الناس فيما في متوسط في متوسط الناس. فهذا لا حرج فيه وهو الصحيح لا فيه وهو الذي فعله عثمان رضي الله تعالى عنه ولم يذكر عليه آآ عندما انكر عليه قال لو كان بيتا لاحدكم لفعل فيه اكثر من ذلك ايضا الوليد ابن الوليد ابن عبد الملك هو اول من وسع المسجد وزخرفه وزينه واذكر عليه كثير من السلف لكنهم سكتوا خوف خوف والفتنة وخشية الفتنة. على كل حال نقول ان تشييد المساجد وبنائها ورفعها وتعظيمها اذا كان اذا كان من باب من باب ان يكون المسجد كحال بس بيوت الناس. وان يعطى المسجد من العظمة اه كما في بيوت الناس من الهيبة فهذا امر الحسد. علاج ايمكن ان ان يبدى تبدى البوتا في حول المسجد بدل الاجر وبدى الرخام وبدى الاسفلت وما شابه ذلك ثم يبدى المسجد من الطين فان هذا قد يكون في ايضا قد يقع بعض الناس انتهاء المسجد وتنقصا له. فاذا بنى الناس بيوتهم من الاسمنت فان المسائل تبدى من الاسمنت. بنوا بيوتا الاجر تبلى المساج من الاجر والنبي صلى الله عليه وسلم عندما بنى باسيل ابويا الطيب كانت بيوت الناس ايضا تبدى من الطيب. فهذا هو القول والصحيح. اما زخرفة المساجد فان الزخرف التي تشغل المصلي عن صلاته خاصة في جدران قبلة المسجد من التصفير والتحذير والنقوش التي تصرف الابصار اليها هذا لا يجوز لان فيه اشغال للمصلي عن صلاته. سينهون ان يكون في قمة المصلي شيء يشغله عن فاذا كانت زخرفة او كتابات او ما شابه نقول نبدأ بالذلك وهو يدور بين الكراهة والتحريم. فاذا كان يشغل المصلي او كان فيه شيء طلبت التصاوير او شيء من الرسوبات التي توصى المصلي فاننا نقول لا يجوز. اما ان كانت نقوش كايات وما شاء فانها تكره ان تزخرف المساجد هذه الزخرفة لانها قد تشغل المصلي عن صلاته. ذكر الحائض ابن حجر في هذا الباب في وبدائها ذكر حديث انس باك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة لا تقوم الساعة حتى لا يتباهى الناس في المساجد. لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. وهذا الحديث جاء بالطريق حماد بن سلبة عن ايوب عن ابي لعبة عن انس رضي الله تعالى عنه. وهذا الاسناد فيه حمام سلبة وحماد بن سروات عن قتاعة ايوب فيها فيها ذكارة او فيها شيء من الضعف. ومع ذلك قد صححه ابن خزيمة وكذلك صححه غير واحد من اهل العلم. لكن يبقى انت فيها بعلة خاصة ان الحديث رواه اسماعيل ابن علية عن ايوب عن رجل عن انس الله تعالى عنه انه قال ليأتيني على الداس زبادي يبنون المساجد يتباهون بها ولا يعبرونها الا قليلا. ولا شك ان اسماعيل ابن علية من اوثق الناس في ايوب من اوثق الناس في ايوب. فيكون حديث بن عبد العلية معلا لحديث حباد بن سلبة. وعلى كل يقول حديث ابي سلمة يشهد له الواقع يشهد له الواقع فان الواقع يشهد لهذا الخبر وهو ان الناس اصبحوا يتباهون في بناء مساجدهم فهذا يبنيه بعشرة ملايين وذاك يبنيه بعشرين بليون واخر يبنيه بخمسين مليون واصبح الناس يتباهون ايهم ايهم مسجده احسن مسجد اخر وايهم مسجد اعظم مسجد اخر من كثرة التكلفة بكثرة الزخارف والزينة التي فيه. فهذا الحديث يدل عليه الواقع الذي نعيشه وهناك قد يبني مسجد بخمسين مليون او بثلاثين مليون او ما شابه وهذا لا شك انه من المبالغ فيه واهواه من صرف الاموال فيما في لا فائدة فيه لان الناس من المساجد هي ان تجمعهم وان تكنهم من الشمس ومن المطر ومن الحر وما شابه ذلك فاذا حصل هذا وهذا يحصل باقل من هذا المال الكثير المبالغ المبالغ فيه. فحديث انس لا تقوم حتى يتباهى الناس في المساجد. هذا الحديث واذ كان في اسداد علة الا ان الواقع يشهد له. واما اللفظ الصحيح الذي جعلته فيه ضعف ايضا وهي جهالة هذا الرجل. ما رواه سعد ابن علي ايوب واجود عن انس بن مالك ليأتين على الناس زمان يبنون المساجد يتباهون بها ولا يعبرونها الا قليلا هذا هو اصح من حديث في الحديث احب عن ايوب وحديث اسماعيل ايضا عن ايوب فيه علة جهالة هذا الراوي. قال ايضا رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي يلعب. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما امرت بتشييد المساجد. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه لا تزخرف الدها كذا زخرفة اليهود والنصارى. هذا حديث يخبر فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال قال صلى الله عليه وسلم ما امرت بتشييد المساجد. وقد بينت بعد التشييد التشييد بعد رفع البناء التشييد ورفع البناء وتعظيمه هذا هو التشييد الذي ذكر هنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه والحديث مداره على رواه ابن حنبل ابن الصباح عن ابي فزارة عن يزيد بالاصم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهذا اسداده جيد اسداده اسداده قوي وابو فزارة والعبسي اسمه راشد كيسان وهو آآ ثقة فالحديث في هذا الاسناد اسداده صحيح صحيح. وقال ابن عباس من قوله لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وهذا قد وقع كما زخرفت اليهود والنصارى ربيعهم مدارسه قد زخرفت هذه الامة ايضا مساجدها بل اصبحوا يتغالون في ذلك ويتباهون في ذلك ايهم اكثر زخربة ايهما اكثر زخربة من الاخر؟ وهذا الحديث اسناده جيد وهو يدل على كراهة رفع والتفاخر والتباهي في بنائها. قالوا عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي اجور امتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. هذا الحديث رواه ابو داوود والترمذي واستغربه حديث غريب واحد في علة فقد روي بالطريق المطلب عبد الله بن حطب عهد انس رضي الله عنه عمرو بن عمرو عن المطلب بن عبدالله بن انس رضي الله تعالى عنه قد مر بنا هذا الاسناد وحكمنا عليه بالظعف لان المطلب بن عبدالله بن حنطب لم يسمع من احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث الضعيف لهذه الا وقد صحب ابن خزيمة لكن يبقى الدفيه هذه العلة وهي علة الانقطاع. علة الانقطاع بين بين آآ انس رضي الله تعالى عد وبين اه البطل ابن عبدالله عندك مسدادة؟ طلع السدادة دي. اه فهذا الحديث يدل على ان من التي عرض عن النبي صلى الله عليه وسلم القى ذات يخرجها الرجل من المسجد عرض عليه اجور امته ان من الاجور التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم القذاة يخرجها الرجل من المسجد. فاذا اخرج الرجل القذاة وهو الاذى سواء كان يسيرا او كبيرا اخرجه المسجد وطيب منه ونظفه فانه يؤجر على ذلك. واما ما يتداوله العابة ان تنظيف المساجد ومهر الحور العين فهذا كذب وباطل ليس بصحيح وانما الذي يطيب المساج وينظفها وينزهها من الاقدار من القذى فانه مأجور لتعظيمه لبيوت الله عز وجل فاذا كانت ذات الاذى بدا الطريق حسنة وكفارة وازالة الاذى بيوت الناس حسنة وكفارة فكذلك ازالته بيت الله عز وجل اعظم اجرا. ففي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي اجور امتي اي كانه صلى الله عليه وسلم رأى اجور امته فرأى اجور امته فمما رآه صلى الله عليه وسلم القى ذات التي تدخل المسجد انا تكتب لصاحبها حسنة. وهذه الحسنة حسنة معظمة لانه لم لم يطهر لم لم يجوز لهذه القناة او يخرج القذاة الا لتعظيم بيت الله عز وجل لبيوت الله سبحانه وتعالى فهو يؤجر من جهة الازالة ويؤجر بالجهة التعظيم فهو بيعظم لبيت الله ان يرى فيه اذى وازالته ايضا حسنة. هذا الحديث آآ قال ابو داوود حدثنا عبد الوهاب اخبارنا عبد المجيد ابن عبد العزيز بن ابي رواد عن ابن جريج عن المطلب بن عبد الله بن حنبل كما ذكرت في الطريق المطالب بعد انس رضي الله تعالى والمطلب لم يسمع انس رضي الله تعالى عنه. قال باب الامر بتحية المسجد قبل الجلوس فيه اه ذكر في ذلك حديث ابي قتادة المساجد دخلها المسلم فان لها تحية ولها آآ تعظيم واحترام ومن تعظيمه واحترامها وتعظيم بيت الله عز وجل الا يجد المسجد تعظيما له الا ان يصلي ركعتين لله عز وجل يصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى. وهاتان الركعتان وهي تحية المسجد اختلاف فيه اهل العلم على اقوال منهم من رأى انها سنة مؤكدة وهذا هو قول عامة اهل العلم وهذا هو قول عامة هناك قول فانها واجبة لك القول ضعيف وليس اه هناك من يرى بوجوبها لكن الصحيح انها ليست بواجبة. والذي عليه عابة اهل العلم وهو شبه اتفاق بين ائمة الاربع وهي اكثر الفقهاء ادى تحية المسجد سدة او سدة مؤكدة. واذا دخل المسجد ولم يصلي وجلس نقول خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن هل يأثم؟ نقول لا يأثم لو كانت واجبة لكان الجالس اثم. وصارف الوجوب صاد الوجوب هو ادى النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل واتى النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلوات قال خمس صلوات باليوم والليلة قال هل علي غير قال لا الا ان تتطوع دليل على ان الواجب مسجد الصلوات هي الصلوات الخمس فقط ولم يذكر معنا تحية المسجد. فالنبي الله عليه وسلم لم يجعل تحية المسجد بالواجبات وفروض الصلوات. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خطب الناس اذا خطب الجمعة دخل المسجد وجلس على المنبر جلس على المنبر فهذا يضبط صوارف الوجوب. وايضا في قصة الرجل الذي دخل وقد تأخر واخذ يتخطى رقاب الناس عبد الله البصر الذي في عند ابي داوود. قال اجلس فقد اذيت فقد اذيت واذيت ففي دليل انه جلس ولم يأمره بركعتين بعد ورد في حديث اخر جاء ابن عبد الله انه رأى رجل دخل به وجلس فقال قم فصلي ركعتين يوم الجمعة. وعلى كل حال تقول ادى ركعتين ادى تحية المسجد والمسمى بالصلاة ركعتين عند دخول المسجد. الصحيح اذا سنة مؤكدة سنة مؤكدة. فكل من دخل المسجد انه يصلي ركعتين قبل جلوسه. واذا دخل المسجد وقت نهي نقول الصحيح دخل وقتا لا ينظر في هذا الوقت الذي دخل فيه. فاوقات النهي تنقسم الى قسمين. اوقات موسعة واوقات مغلظة. وقد مر بنا في باب آآ اوقات النهي ان الصلاة ابدأ تحية المسجد من ذوات الاسباب. وانها تصلى في الاوقات الموسعة النهي في الاوقات الموسعة من النهي. فاذا دخل بعد العصر صلى اذا دخل بعد الفجر صلى لكن اذا دخل عند طلوع الشمس او عند غروبها فانه ينتظر قائما حتى حتى تطلع الشمس او حتى تغرب ثم يصلي ركعتين. كذلك اذا دخل عندما تكون الشبيكات بالسماء وهو وقت اليسير انتظر دقائق ثم يصلي بعد زوال الشمس بعد زوال الشمس. فالاوقات المغلظة لا لا يصلي فيها المسلم ذوات الاسباب على الصحيح من اقوال اهل الاب في الاوقات الموسعة فان تحية المسجد بالذوات الاسباب تصلى. وقوله صلى الله عليه وسلم حديث ابي قتادة اذا دخل احدكم اذا دخل اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا حديث العام ودخول المسجد ليس محدد بوقت قد يدخل ليلة قد يدخل نهارا قد يدخل في وقت بدي عن الصلاة فيه قد يدخل في وقت الغيرة بل هي على الصلاة فيه. فالرسول عبب في هذا الخبر وقال اذا دخل المسجد. وآآ وآآ هذا الحبوب الذي علقه بشرط وهو اذا دخل المسجد فلا يجلس يفيد العموم متى ما دخل المسجد فانه يصلي ركعتين. فهذا العود هذا العبور يقضي على عموم لا صلاة بعد لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد العصر ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس هذا الحديث يخص الحديث فيجوز ان يصلي تحية المسجد في اوقات الدهي الموسعة ولا يصليها في الوقت المغلظ. حديث ابي قتادة رواه البخاري ومسلم للطريق ذلك عن ابي عبدالله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن ابي قتادة. وهو حديث كما ذكرت في البخاري ومسلم فهو متفق عليه ورواه ذلك ايضا في الموطأ وهذا يدل كما ذكرت على ان تحية المسجد سنة مؤكدة لمن دخل المسجد. والله تعالى اعلى واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد