الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الحافظ رحمه الله باب صفة الصلاة. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل الطبة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. اخرج البخاري. ولابن ماجة باسناد باسناد مسلم حتى تطمئن قائما. ومثله في حديث رفاعة عند احمد وابن حبان وفي لفظ لاحمد فاقم صلبك حتى ترجع حتى ترجع العظام وللنسائي وابي داوود من حديث رفاعة بن رافع انها لن تتم صلاة احدكم حتى يسبغ الوضوء كما امره الله ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه وفيها فان كان معك قرآن فاقرأ والا فاحمد الله وكبره وهلله ولابي داوود ثم اقرأ بام القرآن وبما شاء الله ولابن حبان ثم بما شئت وعن ابي حميد السعدي رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا كبر جعل يديه حذو منكبيه واذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فاذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فخار مكانه. فاذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. واستقبل باطراف اصابع رجليه القبلة. واذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. واذا جلس الاخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الاخرى وقعد على مقعدته اخرجه البخاري وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا قام الى الصلاة قال وجهت وجهي الى قوله من المسلمين اللهم انت الملك لا اله الا انت انت ربي وانا عبدك الى اخره رواه مسلم. وفي رواية له ان ذلك في صلاة الليل. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر للصلاة سكت بنيهة قبل ان يقرأ فسألته فقال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسل من خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه انه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك رواه مسلم بسند منقطع والدار قطني موصولا وهو موقوف. ونحوه عن ابي سعيد مرفوعا عند الخمسة وفيه وكان يقول بعد التكبير اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. ولكن بين ذلك وكان اذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. واذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم. اخرجه مسلم وله عدة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا الباب يتعلق بصفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يجعل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ذلك احاديث كثيرة تتعلق بصفة في صلاة نبينا صلى الله عليه وسلم وحري بالمسلم ان يحرص كل الحرص ان يصلي كما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يصلي بل امر النبي صلى الله عليه وسلم مالك ومن معه قال صلوا كما رأيتموني اصلي. مالك بن الحويرث وصاحبه امرهما صلى الله عليه وسلم ان يصلى كما رأوه يصلي. وجاء في صحيح مسلم عن ابي هريرة انه صلى الله عليه وسلم قال انما يصلي احدكم لنفسه فلينظر كيف يصلي وهذه الصلاة ستعرض على الله عز وجل فكلما كانت صلاتك اكمل واتم وعلى تأسل واتباعا لرسولنا صلى الله عليه وسلم كان ذلك اعظم في درجاتك وادعى لسلامتك من عذاب الله عز وجل ذكر في ذلك احد ابي هريرة انه قال رضي الله تعالى انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اركع حتى تطمئن حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما عندكم جالسة ثم ارفع لعلها حتى تطمئن قائما. ثم اسجد حتى تطمئن ان ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها اخرجه السبعة وهذا لفظ البخاري. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق سعيد بن ابي سعيد المقبول عن ابيه عن ابي هريرة ويشتهر هذا الحديث عند اهل العلم باسم حديث المسيء صلاته وذلك ان رجلا اعرابيا دخل دخل المسجد فسلم فصلى ركعتين ثم سلم على النبي صلى الله فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فصل فانك لم تصل ورجع فصلى ثم قال السلام عليك يا رسول الله ثم رد عليه فقال ارجع فصل فانك لم تصل حتى فعل ذلك ثلاث مرات ثم قال يا رسول الله والله لا احسن غيرها فعلمني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته هذا لم يعلمه مباشرة وانما امره ان يعيد صلاته التي اخل بها وظاهر ذلك ان ذلك الرجل قد اخل بشيء من اركانها او بشيء من واجباتها فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد صلاته. وامره ثانية وثالثة ولم يعلن مباشرة حتى يكون ذلك ادعى في فهم ما يقال له ولعل الاولى كانت لعله يتذكر ما نسي ويحرص ان يصلي ويتذكر فلما صلى مرة اخرى وصلاتك الاولى امره ان يعيد فلما اعاد الثالثة ورجع الى النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا احسن غيرها فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وفي تكرار ارجاعه كما ذكرت قبل قليل فيه ان هذا الرجل يحرص كل الحرص على ما سيلقيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعلمه صلاته وحتى تعتلي الامة بامر الصلاة. فالنبي امر ان يعيد مرة ومرتين والثالثة ايضا. وهذا يدل على عظيم اهمية صلاة واخذ جماهير اهل العلم في جملة هذا الحديث ان كل ما ذكر فيه فهو من واجباتها وان ما لم يذكر فيه فانه ليس من الواجبات وهذا ليس على اطلاقه فهنا ترك اشياء وهي واجبة جاءت في احاديث اخرى لكن في الجملة ما ذكر في هذا الحديث هو الذي يدل عليه ان الصلاة تصح ان الصلاة تصح به. وان ما لم يذكر فالاصل انه ليس بركن ولا بواجب الا ما دل الدليل على وجوبه مع انه جاء في بعض الفاظها ببعض الفاظ هذا الحديث انه امره ان يسبح ويحمد الله ويكبره في اول صلاته هذا شبه اتفاق علم انه ليس بواد ليس بركن وليس بواجب وانما هو سنة ما يسمى بدعاء الاستفتاح جاء لك في حديث رفاعة رضي الله تعالى عنه هذا اذا هذا الحين اول ما في هذا قال وسلم اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ويلاحظ في هذا اللفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في هذا بين شروط الصلاة وبين اركانها فاسباغ الوضوء والتطهر للصلاة شرط من شروط الصلاة الطهارة تكون اما بالاصل او بالبدن اما بالماء اذا وجده وقدر عليه. واما ببدنه وهو التيمم. اذا عجز او عدم الماء فامره اذا وجد الماء ان يتطهر كما امره الله عز وجل ويصبغ الوضوء واسباغ الوضوء وبان يغسل كل عضو غسلة كاملة ويعمموا الماء ويكرر غسله الى ثلاث مرات وبهذا ينتهي الاسباغ الاسباغ ينتهي الى ثلاث مرات اذا عمم العضو بالماء وكرر غسله مرة ومرتين ثلاث يكون قد اسبغ وضوءه. وهذا يدل على ان السنة في في وان يسبغ الوضوء وان يتوضأ ثلاثا فيما فيه التثليث وهو الوجه واليدان والقدمان ومرة واحدة في رأسي مسحة فيمسح مرة واحدة ثم قال استقبل القبلة وهذا ايضا شرط من شروط الصلاة مع القدرة مع القدرة ومع العلم اما اذا كان غير قادر على استقبال القبلة وغير او جاهلا بها فانه يصلي على حسب استطاعته. واستقرار القبلة شرط من شروط الصلاة بالاجماع ثم قال فكبر وهذا هو اول اركان الصلاة. هذا هو اول اركان الصلاة من جهة من جهة الاقوال واما من جهة واما من جهة الافعال فاول اركانها القيام. القيام مع القدرة هو اول ركن من اركان الصلاة من جهة الافعال واما من جهة الاقوال فاولها قول الله اكبر وقد وقع خلاف بين اهل العلم في مسألة التكبير وانعقاد الصلاة هل يشترط لانعقادها ان يكبر لها؟ او انها تنعقد باي صيغة من صيغ تعظيم الله عز وجل اهل العلم شبه متفقون انه لابد ان يعقد صلاته بشيء من ذكر الله عز وجل. الا انهم اختلفوا في صيغة ذلك الذكر وجماهير اهل العلم على ان النصات تنعقد بقول الله اكبر بقول الله اكبر. وذهب بعض اهل العلم الى انها تنعقد باي ذكر من ذكر الله عز عز وجل حتى لو قال الله العظيم او الله الجليل او ما شابه ذلك. وهذا قول لاهل الرأي. وذهب له الى ان اصاة باي صيغة من صيغ التكبير لو قال الله الكبير او الله اكبر انعقدت صلاته. لكن الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يكبر اذا قمت اصاب كبر وهذا الامر الذي امر به رسولنا صلى الله عليه وسلم فسره هو صلى الله عليه وسلم من جهة فعله فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح ولا ضعيف انه افتتح صلاته او عقد صلاته بصيغة غير صيغة التكبير هي قوله الله اكبر. فقوله الله اكبر هي ركن من اركان الصلاة. ركن من اركان الصلاة ويجب على المسلم اذا اراد ان يكبر ان يقول بهذه الصيغة الله اكبر فتحليلها التكبير وتحليلها التسليم كما بعثة علي وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها اذا هذا وهو ركن وهو التكبير. يشترط تكبير التكبير يشترط فيه ان يكون المكبر حال تكبيره قائما ولا ولا تنعقد تكبيرة الاحرام وهو راكع او جالس او اه على اي هيئة غير هيئة القيامة. فلابد لمن اراد يدخل الصلاة ان يكبر قائما ثم بعدك يركع او يكبر ثم يسجد اذا كان الامام في سجوده. اما ان يكبر وهو جالس او يكبر وهو ساجد فهذا قول ضعيف. وقد اخطأ ابن حزم رحمه الله تعالى حيث الزم المأموم اذا دخل مع امامه انه يكبر تكبيرة الاحرام على الهيئة التي يدخل مع فيها حتى لو قال اذا دخل وهو سيكبر وهو ساجد وهذا قول هذا قول ضعيف بل قول يعني ليس عليه دليل ولا يعول عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت فكبر. اذا قمت فكبر فتكبيرة الاحرام يشترط لعقدها ان يكون قائما ان يكون قائما اذا كان مستطيعا لذاك اما اذا كان لا يستطيع ان يقوم فيكبر على حسب استطاعته ان قاعدا كبر قاعدا ان كان يستطيع القوت وان كان لا يستطيع يقول كبر مضطجعا على حسب قدرته واستطاعته قال ثم ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ودل هذا الحديث على ان القراءة ركن من اركان الصلاة ان القراءة ركن من اركان الصلاة وان الصلاة التي لا يقرأ فيها بالقرآن انها ليست بصلاة الا في حالة واحدة وهي حالة في حالة العاجز الذي لا يحسن القراءة او في حالة المأموم خلف امامه وامامه يقرأ فان قراءة الامام قراءة لمن؟ خلفه. والقراءة في الصلاة للامام والمنفرد محل اتفاق بين اهل العلم انه لا بد من القراءة لابد من القراءة الا ان مختلف في القدر المجزئ من القراءة. فذهب جماهير اهل العلم الى ان المجزئ من ذلك قراءة سورة الفاتحة قراءة سورة الفاتحة. وان من لم يقرأ بسورة الفاتحة فلا صلاة له. وقد دل على ذلك احاديث كثيرة من ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن ابي هريرة انه قال صلى الله عليه وسلم فيما يرعى ربي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ثم قال في اخر هذا الحديث فقال من لم يقض من لم يقرأ الفاتحة بفاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج خداج اي ان غير تامة وغير كاملة بل يدل على انها لم يصلي على الصلاة التي ارادها ربنا سبحانه وتعالى وثبت في الصحيحين عن الامام الصامت انه قال لا صلاة ان الرسول قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فدل هذا على ان فاتحة الكتاب ركن من اركان الصلاة. وما جاء مطلقا هنا ما جاء مطلقا هنا. جاء يدا جاء مقيدا ففي بعض الفاظ اقرأ بفاتحة الكتاب. اقرأ بفاتحة الكتاب. اما قول اهل الرأي ان دليل عله يقرأ ما تيسر من القرآن وايا كان معه من القرآن انه يقرأ ثلاث ايات او اكثر فهذا ليس بصحيح الا في حالة عدم قدرته وعدم باستطاعته ان يحفظ ان يحفظ القرآن ان يحفظ سورة الفاتحة. اما اذا كان يستطيع حفظها فيلزمه ان يحفظ فاتحة كتاب يحفظ هات هذا الكتاب. اذا الركن الثاني من اركان القولية قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة. قال بعد ذلك ثم اركع حتى تطمئن راكعا. والركوع ايضا من اركان الصلاة بالاجماع. ولا يخالف في ذلك احد من اهل العلم فمن لم يركع فلا صلاة له. وعلى خلاف بينهم في القدر المجزي من الركوع لكنهم متفقون مجمعون على ان الركوع ركن من اركان لقوله صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وقدر الطمأنينة في الركوع هو قدر ما يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة مرة واحدة او يسبح الله مرة واحدة. بقدر ما تلمس بقدر ما يضع يديه على ركبتيه وتستقر اعضاءه وعظامه بقدر هذا الجزء يكون قد اطمئن. فاقل ذاك ان يقول سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي سبحان ربي العظيم يسبح الله يكون قد ادرك الركوع الواجب. قال ثم ارفع حتى تطمئن قائلا حتى تطمئن قائما وهذا ايضا ركن من اركان الصلاة الفعلية اذا ركوع بالاركان الفعلية والرفع من الركوع ايضا من الاركان الفعلية في رفع حتى يعود كل حتى يعود كل عظم الى فكاره الذي كان الذي كان عليه قبل ان يركع ثم قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا والسجود ان يسجد على اعضائه السبعة والسجود ركن من اركان الصلاة بالاتفاق. كذلك الرفض الركوع الرفض للركوع ركن عند عامة اهل العلم عند عامة اهل العلم. الا ان بعضهم يسهل في مسألة الطمأنينة في الرفع من الركوع كما هو قول اهل الرأي وهو قول ضعيف. والذي عليه عامة اهل العلم انه اذا رفع من ركوعه فيجب عليه يطمئن. يجب عليه اطمئن حتى يعود كل عظم الى مكانه. ثم قال اسجد حتى تطمئن ساجدا كما ذكرت السجود ركن من اركان الصلاة بالاجماع ولا خلاف بين في ذلك وانما الخلاف في القدر في الاعضاء التي يسجد عليها المصلي وما يلزمه ان يسجد عليه. جاء في الصحيحين عن ابن عباس وعن ابن عباس بس ان الرسول قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم. وذكر منها الوجه والانف واليدان والركبتان واطراف القدمين. فهذه الرياضة السبعة لا خلاف منهم من يرى بلا خلاف للوجه الوجه بلا خلاف انه انه لابد من السجود عليه وان من لم يسجد على انفه وجبهته او لم يرجع العضوين جميعا لفظ الجبهة بالاجماع انه لا سجود له. وانما الخلاف في لو سجد على الجبهة دون الانف او الانف دون الجبهة وترك بعظ اعضاء فوقع فيه خلاف. والصحيح انه يجب على المسلم ان يسجد على اعضائه السبعة كلها قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها اخرجه كما ذكرت هذا الحديث كله لم يذكر هنا التشهد الاخير لم يذكر التشهد الاخير ولم يذكر التشهد الاول. التشهد الاول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قام منه وسجد له سجدتين ما يدل على انه ليس بركن الا وكان ركنا للزم ان يأتي به فلما تركه فلما تركه وسجد له سجود السهو دل على عدم ركنيته وانه يجبر. اما التشهد الاخير فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود العباس وغيرهم من من الصحابة ان النبي علمه التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن. فافادت هذه الاحاديث ان ايضا ركن من اركان الصلاة. وهذا الركن معه اركان وهو من اركانه التشهد ركن والجلوس له ركن والسلام منه ركن ففيه ثلاث او ففيه ثلاثة اركان في التشهد منهم من يزيد الركن الرابع كما عند الشافعي والروي عن احمد انه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يكون اربعة اركان. وان قلنا ان الصحيح ان صلى الله عليه وسلم ان الصلاة على النبي ليست بركن ليست بركن في التشهدين ليس بركن التشهدين ويبقين بوجوه التشهد الاخير فحسب لكن حتى الوجوب يحتاج الى يحتاج الى دليل على وجوبها لكنه يبقى ان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم انه مما امر انه مما دل عليه وسلم قالوا يا رسول الله عرفنا كيف فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلمهم كيف يصلوا على النبي في تشهدهم وهذا محل اجماع انه يصلي عليه وسلم في التشهد. اذا لم يذكر هنا التشهد الاخير من الاركان فيؤخذ الحديث عدة عدة آآ اركان وهو اولها كما ذكرت تكبيرة الاحرام والرضواء كذلك قراءة الفاتحة والركوع الرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين ايضا لم لم يذكره حتى ثم افعل اه جاء في رواية انه قال ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد وهي السجدة ايضا ركن فيكون عند الاركان. الاركان اركان الصلاة اولها القيام مع القدرة. وثانيتك او او اولها تكبيرة الاحرام مع مع القدرة هذان ركنان القيام مع القدرة والركن الثالث تكبيرة الاحرام والركن الثالث قراءة الفاتحة والركن الرابع الركوع والخامس الرفع من الركوع والخامس السجود الرفع من السجود والسابعة الجلوس بين السجدتين والثامن الطمأنينة في جميع الاركان والتاء والعاشر والعاشر آآ العاشر الترتيب بين هذه الاركان الحادي عشر التشهد الاخير والجلوس له السلام الثالث عشر ركنا بغير ذكرنا الصلاة اصبحت اربعة عشر ركلا. قال وجاء في حديث رفاعة بن رافع عند احمد وابن حبان انه قال حتى تطمئن قائما فاقم صلبك حتى ترجع حتى ترجع العظام. انها لا تتم صلاة احد انها لا تتم صلاة احدكم حتى يسبغ الوضوء كما امره الله عز وجل ثم يكبر الله تعالى ويحمده ويثني عليه وفيها فان كان للقرآن والا فاحمد الله وكبره وهلله وهلله وليبث ثم اقرب ام الكتاب وبما شاء الله ولابن حبان بما شئت. هذا الحديث حديث يزيد رواه محمد ابن عمرو عن علي ابن يحيى ابن خلاد الزرقي عن اه رفاعة ابن رافع الزرقاء وكان يصلي وهذا له طرق كثيرة له طرق كثيرة وفيه الفاظ كثيرة فيه من الالفاظ ما هو شاذ وفيه ما هو صحيح فمن الالفاظ التي ذكرها هنا قال فاحمد الله بعد ان ذكر التكبير ويحمده ويثني عليه يحمده ويثني عليه وهذا ما يسمى بدعاء الاستفتاح ودعاء الاستفتاح اتفق اهل العلم عامتهم على انه ليس الواجب وذهب بعض اهل العلم الى انه الى انه واجب وهو عند ابن الجوزي قولا له رحمه الله تعالى ان دعاء الاستفتاح واجب لكن الصحيح انه ليس بواجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم في البخاري لم يعلم المسيء صلاته هذا الدعاء. وجاء في حديث ابن رفاعة ابن رافع وفي اسناده علة وهي ان نحيد فيه كلام لمحمد بن عمرو قال عن علي ابن يحيى ابن خلاد الزرقي عن رافع الرفاعة بن رافع. والحديث جاء بالطرق الكثيرة كما جاء في بعض الفاظه انه جاء مطولا قال فيه وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء رجل جاء في المسجد فصلى قريبا منه ثم انصرف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وسلم اعد صلاتك فانك لم تصلي. ثم قال فرجع فصلى كنحن من صلى ثم قال واعد صافي انك لم تصل. فقال فعلمني كيف اصنع؟ قال اذا استقبلت القبلة فكبر ثم اقرأ بما شئت. فاذا ركعت اجعل راحتي راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك وبكر وبكر لركوعك فاذا رفعت رأسك فاقم صلبك حتى ترجع العظام الى مفاصله تمكن لسجودك فاذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى ثم اصدع ذا كل ركعة وسجدة. وهذا الحديث في محمد ابن عمرو ابن علقبة وهو ممن ساء حفظه ولا يقبل تفرده ببعض هذه الالفاظ. وجاء ايضا الطرق الاخرى عن محمد ابن عجلان عن علي ابن يحيى ابن خلات. وله طرق كثيرة كما ذكرت لكن هذه الطرق لا تخلو لا تخلو من علل لا تخلو من علل ويبقى الحديث اصله صحيح ويشهد له حديث ابي هريرة الذي الذي صحيحين قالوا عن ابي حبيب الساعدي رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه قال رأيت اذا كبر جعل يديه حذو منكبيه واذا ركع امكن من ركبتيه او الامر كان بالركبة ثم هصر ظهره فاذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل قفارب مكانه فاذا سجد وظع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل باطراف اصابع رجليه القبلة وهي جلس في الركعتين جلس واستقبل على رجله اليسرى ونصب اليمنى وجلس في الركعة الاخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الاخرى وقعد على مقعدته. هذا الحديث اخرجه البخاري دود مسلم. وقد رواه البخاري في صحيح انتصر وقد رواه ابو داوود والسنن مطولا. رواه البخاري بالطريق بن حنبل بن عمرو بن حلحلة عن محمد عن العطاء انه قال قال انه كان جالسا مع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلى الله عليه وسلم فقال من انا اعلم كانوا عشرة منهم منهم محمد ابن مسعود وبدهم سهل بسعد الساعدي. ومنهم ايضا ابو هريرة. ذكر عدد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفيهم وفيهم ايضا ابو الدرداء وفيهم ايضا ابو حميد الساعدي فذكر هذا الحديث فلم ينكر احد منهم عليه شيئا. وهذا الحديث الساعد ذكره البخاري مختصرا قد ذكر البخاري قد ذكره ابو داوود مطولا. جاء في حديث حميد انه قال رأيت اذا كبر جعل يديه حذو منكبيه جعل حذو منكبيه. وهذا من سنن الصلاة. اول سنة من سنن الصلاة رفع اليدين رفع اليدين عند تكبيرة ترامب. وهذا الموضع محل اجماع بين اهل العلم في رفع الايدي. جميع الفقهاء وعامة الفقهاء بل هم مجمعون على ان تكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام يسد فيها رفع اليدين. واما ما بعد ذاك من رفع يديه في مواضعه فإن فيه عند اهل العلم اهل العلم متفقون على ان تكبيرة الاحرام يرفع عندها الايدي. ورفع الايدي عند تكبيرة الاحرام جاء فيه احاديث حديث ابن عمر وحديث ما لك الحويرث وحديث حديث وائل بن حجر وحديث ايمن ابي حبيد في احاديث كثيرة انه كبر ثم رفع يديه. رفع يديه ثم كبر. كبر ورفع يديه. جاء انه رفع يديه ثم كبر الطالب الصحيح جاء انه انه كبر ورفع يديه وهذا بالصحيح وجاء انه رفع انه كبر ثم رفع يديه ثم رفع يدي واذا هي في الصحيح. المعمول به والمشهور عند الفقهاء والذي عليه جماهير اهل العلم ان رفع اليدين والتكبير يكون يكون يكونان يكون رفع اليدين والتكبير متوافقان. يبتدأ الرفع مع ابتداء التكبير وينتهي الرفع بعد انتهاء التكبير وينتهي رفع انتهاء التكبير فيقول الله اكبر الله اكبر يبتدأ وينتهي بالرفع مع الابتداء والابتهاء. وقيل ايضا وهو ايضا انه ارفع يدي يكبر ثم يرفع يديه ثم يكبر. الله اكبر وهذا ايضا مما عمل به اه اهل العلم. الثالثة يكبر الله اكبر ثم يرفع يديه وهذا جاء في صحيح مسلم الا ان هذه اللفظة لم يوجد او ذكر الحضري لم يعمل به احد من الفقهاء لم يبع به احد الفقهاء لكن حيث انها ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فتحبل ان الرسول كان ينوع او يحمد للراوي رواه والمعر قريب. المعدة قريب ولا شك ان المقصد انه كبر ورفع يديه. او كبر ثم او رفع يديه ثم كبر امر في ذلك الامر في ذلك واسع لو ذاك واسع. فالسنة هو ان يكبر مع رفع يديه. وهذا من سنن تكبيرة الاحرام. السنة الثاني ايضا في صفة رفع اليدين. رفع اليدين السنة في رواية ان تكون اليد ممدودة. والا تكون مقبوضة ولا مبسوطة. تكون هكذا ممدودة للاعلى لا لا تفرج ولا تقبض ولا يدحذى بها وانما يرفع يمدهما ويمدهما فبدل يستقبل طولهما ويستقبل ببطونهما القبلة وهذا من السنة ايضا هذا محل اتفاق. هذي الموضع الثاني من السنة في تكبيرة الاحرام في موضع اليدين عند رفع. اه ورد في ذلك احاديث منها ان الوضع رفع يديه حذو رد بيت وبدها انه رفع يديه حذو اذنيه. هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رفع لي حذو اذنيه وقيل ورفع وايضا جاء انه رفع حذو منكبيه. ولعل ولعل آآ الرواة في هذا متقاربون. فان منهم من من غلب جانب القرب من الاذنين غلب الجانب القرب من ذهب بعض اهل العلم الى انه يتوسط بيديه بين الاذنين وبين المنكبين بين الكبير حتى يصدق انه اتى علينا جميعا. لكن نقول ان رفع يديه جعل ابهابيه عند الاذنين هذا سنة. وان جعلهما عند البنكبين فايضا هو سنة فهاتان سنتان في صفة رفع اليدين وهي صفتان الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يحاذي بابهاب يديه عند الاذنين او يحابي بكفيه يحابي كفيه منكبيه هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي حميد هذا حذو منكبيه وفي احاديث اخرى قال حذو اذن جاحد ابن عمر وحديث ابي عبيد حذو المنكبين وجاء في الحديث ايضا مالك حذو اذنيه وبحجر حذو اذنيه وسيأتي هذا باذن الله عز وجل قال واذا ركع امكن من ركبته. الاخذ بالركب سنة بالاتفاق. سنة بالاتفاق وقد انعقد الاجماع عليها كان في اول الامر ما يسمى بالتطبيق ما يسمى بالتطبيق اذا ركع والتطبيق هو ان يضم يديه جميعا ويجعلهما بين ويجعلهما بين فخذيه يسمى هذا بالتطبيق. فهذا التطبيق قد نسخ قد نسخ وان كان بعظ بعظ الصحابة ظن انه لم ينسى فكان يعمل به ابن مسعود واصحابه لكن الحديث قد نسخ وقد ثبت عن سعد بن ابي وقاص ان كنا نؤمر بالتطبيق ثم نهينا عن ذلك وجاء في لفظ وامرنا بالاخذ بالاخذ بالركب بالاخذ بالركب. ولذلك قال ان الاخذ بالركب واجب والصحيح الذي عليه عام اهل العلم ان وضع اليدين على ركبتيه وقبض ركبتيه انه سنة انه سنة. وان ترك هذا هو ترك لسنة النبي صلى الله الله عليه وسلم وجاءته قال امرنا بالاخذ بالركب بالذات انه لما ترك التطبيق امروا ان يتركوا التطبيق ويأخذوا ويأخذوا بالقظ على الركب. فاذا كان التطبيق سنة فما نقل عنه من سنة يكون ايظا يكون سنة يكون سنة. وهذا بعد امرنا ان ناخذ ركب اي بعد بعد ما يعني تركنا التطبيق امرنا ان نأخذ بالركب واذا ركع امكن من ركبته اي وضع يديه على ركبتيه وقبظهما قبظا وفرج اصابعه ثم هصر ظهره. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع حصر ظهره وحتى يستوي رأسه مع ظهره صلى الله عليه وسلم. فلم يقطع رأسه ولم يصوبه ولم يصوبه. وكان ويضع يديه ركبتيه ويجف ويجافي ويجافي يديه عن بطنه وعن جنبه وايضا كاد اذا ركع وتر بيديه صلى الله عليه وسلم كما جاء عند عند الترمذي واهل السنن من حديث سهل بن سعد الساعدي انه قال ووتر ووتر وفي اسناده فليح ابنه فريح يبدأ سليبات وفيه كلام الا اخذوا بهذه اه السنة وهو انه يوتر اذا اذا ركع اذا ركع التوتير الا يجعل يديه مردودتان وانما يجعلهما كهيئة الوتر كهيئة الوتر والقوس عند قبض ركبتيه وهذا لا شك انه ارفق بالمصلي اذا ركع ارفق مصلي. خاصة لو لو مد يديه لكاد يحتاج الى ان ظهره يرتفع شيئا يسير قليل شيئا قليلا. لكنه اذا وتر انحنى انحنى اكثر انحنى اكثر واصبح ظهره مساويا لرأسه واصبح واصبح ظهره على هيئة قال بعد فاذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل قفار اي كل فقرة من فقار عظامه وظهره مكانها. فاذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما اي غير مفترش اي ليس فارشا يديه صلى الله عليه وسلم ويجعل ذراعيه على الارض ولا قابضا هكذا وانما يجعلهما على هيئة الرب كما رفع يديه في التكبير يجعل يديه اذا سجد كهيئتهما فتكون اليد ممدودة والاصابع ممدودة الى جهة القبلة الى جهة القبلة الى جهة القبلة ثم ثم آآ يرفع ذراعيه يرفع ذي صمهما ولا يبسطها كبسط الكلب ولا يفرشهما ايضا وانما وانما يرفعهما. والسنة في الكفين عند وضعهما في السجدة في السجود. السنة ان قريبا من الاذنين او قريبا من المنكبين. كحالتهما عند رفعهما عند رفع اليدين عند التكبير. اما ان تكون حذر واما ان تكون حذو المنكبين. والنبي صلى الله عليه وسلم سجد بين كفيه سجد بين كفيه. وهذا هو السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم اما اما جعل اليدين متباعدتان ويفرج بينهما يده ويسرة فهذا لا اصل له واستقبل باطراف اصابع رجليه القبلة. اي ان اصابع رجليه يسجد عليهما ويستقبل باطرافهما القبلة اي بالابهام والوسطى البقية بقية اصابع رجليه يفتخ بينهما يفرج بينهما ويستقبل بهما القبلة ويتقي الله ما استطاع واذا كان بعظهما اطول من بعظ وسجد على الابهام على الاصبعين التي يليان الابهام ولم يسجد الاصبع الصغير فصلاته صحيحة ولا حرج عليه ولا اثبات عليه في ذلك وانما يتقي الله ما استطاع السنة هو ان يضع جميع اصابعه على الارض وان يستقبل بهما القبلة. لو وضع اطراف اصابع القبلة لوضع اطراف اصابعه على الارض حالس ولو كان بعضها نقول صح صحت صلاته وصح سجوده. اما تفريجهما وتمكينهم الى الارض فهذا من سنن من سنن السجود من سنن وليس بالواجبات الواجب وان يضع اطراف فقد به على الارض فقط هذا هو الواجب ان يضع اطراف قدميه على الارض سواء بعضها او كلها قال بعد ذلك واذا جلس بالركعتين جلس واستقبل علاء واستقبل على رجل اليسرى وهذا هو التشهد الاول اذا جلس بالتشهد الاول فانه يجلس مفترشا رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وهذا عند جماهير اهل العلم انه لا يتورط في التشهد الاول. لا يتورط في التشهد الاول خلافا لمن يرى ان التورك في جميع في جميع الصلاة وهذا قول ليس بصحيح والصحيح التفريق بين جلوس التشهد وبين جلوس بين السجدتين والتفريق ايضا بين التشهد الاول والتشهد الاخ كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واهل العلم في مسألة جلوس يفر منهم من يرى ان يتورك في جميع صلاته. ومنهم من يرى يجد مفترشا في جميع صلاته ومنهم من يرى الافتراش اه في جميع صلاته الا في تشهد يعقبه سلام ومنهم من يرى التفريق فيرى انه لا يتورك الا في التشهد التالي من الصلاة الرباعية او الصلاة التي لها تشهدان. واما اذا كان لها تشهد واحد فانه لا يتورك فانه لا يتورط واننا وانما يسلم يسلم وانما يفترش يفترش وينصب اليبنى فهذا هو اصح الاقوال في هذا ان التورك يكون في كل صلاة فيها تشهدان لان التورت الصحيح في هذه الاقوال ان التورك يكون في كل صلاة فيها تشهدان. اما الصلاة التي ذات تشهد واحد او بالتشهد الاول بل في جميع وجوه الصلاة. فان السنة ان يجلس فرشا لرجله اليسرى وناصبا لرجله اليمنى. هذا هو السنة في الجلوس بين السجدتين. وهذا هو السنة في في الجلوس في التشهد الاول هناك جلسة اخرى فيما بين السجدتين وهي ما يسمى بجلسة اه ان يجلس على عقبيه يجلس على عقبيه فهذا ثبت عن ابن عباس عن غير اصحاب النبي وسلم انه كان يجلس على عقبيه بين السجدتين يجلس على اطراف عقبيه صلى الله عليه وسلم وهي سنة لكن ليست سنة يعتاد فعلها دائما وانما يفعلها احيانا والاكثر ان يفرش اليسرى ان يفرش اليسرى ويغصب اليمنى. واذا جلس في الركعة الاخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الاخرى. وقعد على مقعدته اخرجه البخاري. مثل التورط وكيف يجب في توركه ذكر هدى صفة وهي انه ينصب اليمنى ويخرج قدمه اليسرى من تحت فخذه وساقه ويجلس على مقعدته هذه صفة في البخاري. الصفة الثانية ايضا الصفة انه يقعد على مقعدته ويخرج قدمه اليسرى يخرج قدمه اليسرى من تحت فخذه وساقه ويفرش اليمنى اليمنى. يعني اليمنى في التشهد الاخير لها صفتان النصب والفرش يفرشها وهو سنة في صحيح مسلم. وينصبها وهو سنة ايضا وهو وفي صحيح البخاري واما اليسرى فتلزم حالة واحدة وهي انه يخرجها من تحت فخذه وساقه ويفرشها. هناك من يرى ان هناك صفة ثالثة وهي انه يخرج قدمه اليسرى بين فخذه وساقه ويفرش اليمنى الا ان هذه لفظة بين البغ والساق لفوة شاذة وليست محفوظة على النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هي صفتان في التورك نصب اليمنى وفرش اليمنى هذه هي الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم واما اليسرى فتفرش. نقف على حديث آآ باب ما جاء في دعاء الاستفتاح والله تعالى