الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله باب سجود السهو وغيره عن عبد الله ابن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الاوليين ولم يجلس قام الناس معه حتى اذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم اخرجه السبعة وهذا لفظ البخاري وفي رواية اية مسلم يكبر في كل سجدة وهو جالس وسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم ثم قام الى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفي القوم ابو بكر وعمر فهابا ان يكلمه وخرج سرعان الناس فقالوا فقصرت الصلاة قصرت الصلاة ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال يا رسول الله انسيت قصرت في الصلاة فقال لم انسى ولم تقصر. فقال بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده او اطول. ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده او اطول. ثم رفع رأسه وكبر متفق عليه. واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم صلاة العصر ولابي داوود فقال اصدقة ذو اليدين؟ فاومأ اي نعم. وهي في الصحيحين لكن بلفظ فقالوا وفي رواية له ولم يسجد حتى يقنه الله ذلك وعن امران ابن حصين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. رواه ابو داوود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلاه ثلاثا ام اربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم. فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته. وان كان صلى تماما كانا ترغيما للشيطان. رواه مسلم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له يا رسول الله احدث في الصلاة شيء؟ قالوا قال وما ذاك قالوا صليت كذا وكذا قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم. ثم اقبل علينا بوجهه فقال انه لو حدث في الصلاة شيء انبأتكم به. ولكن كما انا بشر مثلكم انساك ما تنسون. فاذا نسيت فذكروني واذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب. فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين متفق عليه. وفي رواية البخاري فليتم ثم يسلم ثم يسجد. ولمسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام ولاحمد وابي داوود ولاحمد وابي داوود والنسائي من حديث عبد الله ابن جعفر مرفوعا. من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد بعد ما يسلم وصححه ابن خزيمة وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي وليسجد اسجد سجدتين فان لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. رواه ابو داوود وابن ماجه والدار قطني واللفظ له بسند ضعيف وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الامام سهو فان سهى الامام فعليه وعلى من خلفه. رواه البزار والبيهقي بسند ضعيف وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدة بعد ما يسلم رواه ابو داوود وابن ماجة بسند ضعيف عن ابني او عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الى السماء انشقت واقرأ باسم ربك. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد قال الحافظ رحمه الله تعالى ما يتعلق بسجود السهو وعن عبد الله ابن بحينة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الاوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى اذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم هذا الحديث اخرجه الجماعة وهذا هو لفظ البخاري فالحديث رواه البخاري ومسلم كلهم من طريق ابن شهاب عن الاعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قام من التشهد الاول ولما استتم قائما مضى في صلاته صلى الله عليه وسلم وقبل ان وقبل ان يسلم سجد سجدتين هذا الحديث يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو لما ترك التشهد الاول وباب سجود السهو يتعلق به احكام اولا السهو اما ان يكون النقص واما ان يكون عن زيادة واما ان يكون عن شك هذه احوال السهو في الصلاة اما ان اما ان يسهو فينقص من صلاته واما ان يسهو فيزيد في صلاته واما ان يشك في صلاته فلم يدري كم صلى والشك في الصلاة له حالتان اما ان يبني على يقينه واما ان يبني على غلبة ظنه فهذه احوال السهو في الصلاة السهو في الصلاة واجب لمن ترك واجبا فمن ترك واجبا او ترك ركنا فانه يسجد للسهو اما اذا ترك الركن فانه يجب عليه اتفاقا ان يأتي بالركن الذي تركه ثم يسجد للسهو وكذا اذا ترك واجبا فانه يجبر ترك الواجب بسجدتي السهو وهذا الذي عليه المحققون من اهل العلم وعليه اكثر العلماء واما اذا ترك سنة اعتاد على فعلها فالسنة ان يسجد لها لكن ان لم يسجد فلا شيء عليه بعموم ان ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سهى احدكم في صلاته بل فلم يدري كم صلى فليسجد السهو وايضا لحديث آآ ابي هريرة الذي في طيب ان الشيطان يأتي احدكم حتى يحول بينه وبين صلاته اذا لم يدري فليسجد سجدتين فعموم السهو اذا سهى الانسان في صلاته انه يشرع له السجود. لكن الوجوب يتعلق لمن ترك واجب او ترك ركنا هذه المسألة الاولى اذا السهو اما ان يكون عن نقص واما ان يكون عن زيادة واما ان يكون عن شك موضع السجود موضع السجود في حديث عبد الله بن بحينة هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام سجد قبل السلام وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نقص شيئا من صلاته والذي نقصه هو التشهد والتشهد الاول على خلاف بين اهل العلم هل التشهد واجب اوليس بواجب منهم من يرى في هذا الحديث ان التشهد ليس بواجب لان النبي صلى الله عليه وسلم تركه ولو كان واجبا لاتى به لكن نقول انه واجب ودليل الوجوب ان النبي صلى الله عليه وسلم جبر تركه بسجدتي السهو يا براء تركب سجدتي السهو لكن الذي يقول انه ليس بواجب يقول كل كل فعل نسيه المسلم او نسيه المصلي في صلاته من الافعال فانه يسجد له السهو اذا كان اعتاد فعله لكن الصحيح نقول ان سجود السهو هنا لترك واجب والواجب هنا هو التشهد الاول وفي هذا التشهد الاول فيه سيأتي معنا ان للمصلي معه حالات ان يذكره قبل قيامه وان يذكره بعد قيامه وان يذكره بعد ما شرع في الفاتحة اما اذا ذكره قبل ان يستتم قائما او قبل ان يقوم فانه يرجع ويجلس ويجلس للتشهد ويتشهد ولا يلزمه شيء واما اذا استتم قائما ولم يقرأ الفاتحة الجمهور على كراهية الرجوع اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فاذا رجع والصحيح ان صلاته صحيحة ولا شيء عليه وعليه ان يسجد سجدة السهو لهذا القيام الذي زاده واما اذا قرأ الفاتحة فالفقهاء يذهبون الى انه اذا شرع في الفاتحة فلا يجوز له الرجوع لهذا قال الجماهير لكن لو رجع على الصحيح لو رجع بعد قراءة الفاتحة فان صلاته صحيحة لكنه قال فسنة النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء في ذلك حديث التفصيل في هذه المسألة حديث المغيرة ابن شعبة انه يفرق بين اذا استتم قائما بين اذا لم يستتم قائما لكن الحديث كما سيأتي معنا يعلله وضعيف ليس بصحيح ان مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم واحسنوا ما فيه انه من قول المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وعلى هذا نقول السنة لمن قام من التشهد الاول واستتم قائما ان يمضي في صلاته يمضي في صلاته فاذا كان في اخر الصلاة وقبل ان يسلم سجد سجدتي السهو ثم الم ايضا في هذا الحديث هذه مسألة التشهد الاول ذكر ايضا في هذا الحديث انه كبر لسجدة السهو هذا هو الواجب لان كل خفض ورفع فانه يكبر فيه فانه يكبر فيه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع كما جاء في الصحيح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يسجد السهو كبر ويقول حال سجوده ما يقول ويقول حال سجود السهو ما يقول في سجوده قال ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى وليس هناك ذكر خاص بسجود السهو فدعوة من يدعي ويقول انه يقول سبحان الذي لا يسهو الذي لا ينسى هذا ليس بصحيح بل هو باطل متن معني باطل من جهة معناه فالله سبحانه وتعالى ذكر انه ينسى من نساه نسوا الله فنسيهم. فالله عز وجل ينسى من نسيه لكن النسيان الذي هو عدم العلم هذا في حق الله محال والله عز وجل لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى لكن الذي يعنينا هنا ان هذا القول مثل سبحان الذي لا يسهو او سبحان الذي لا ينسى هذا ليس بصحيح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما يقول في سجوده مثلما يقول في عامة سجوده ثم يكبر ويرفع ويقول بين سجدتيه رب اغفر لي كما يقول في سائر جلوسي بين سجدتين ثم يكبر ويسجد اخرى ويقول مثل ما قال في الاولى ثم يسلم ثم يسلم هذا هو الموضع الاول من مواضع سوء السهو وهو اذا سلم من اذا اذا نقص من صلاته شيء فانه يسجد قبل السلام سجد قبل السلام آآ هنا مسألة وهي مسألة آآ متى يسجد المصلي هل يسجد قبل السلام او بعد السلام او هناك مواضع يسجد فيها قبل السلام مواضع يسجد فيها بعد السلام اختلف الفقهاء في ذلك على اقوال منهم من يرى ان السجود كله قبل السلام ومنهم من يرى ان السجود كله بعد السلام ومنهم من يرى ان السجود يختلف بالزيادة والنقص ما كان من زيادة يكون بعد السلام وما كان من نقص يكون قبل السلام والذين قالوا ان السجود كله قبل السلام اخذوا بحديث ابن بحينة هذا واخذوا ايضا بحيث مسعود رظي الله تعالى حديث ابي سعيد الخدري الذي قبل ما يسلم كما سيأتي معنا وهذا هو مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى اما الذين رأوا ان السجود كله بعد السلام كما هو قول اهل الرأي من وغيرهم فانهم اخذوا بحي عبد الله بن جعفر الذي سيأتي معنا سجد بعدما سلم وبحديث ايضا ابي هريرة في قصة اليدين لو سجد بعد ما سلم وفي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه سجد بعدما سلم وقالوا ان السجود بعد السلام ناسخ للسجود قبله والشافعي يعكس ذلك واما الامام مالك رحمه الله تعالى واسحاق تفرقوا بين الزيادة والنقص قالوا ما كان من زيادة فانه يكون بعد السلام وما كان من نقص فانه يكون قبل السلام والصحيح في هذه المسألة ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله تعالى الامام احمد هو اسعد الناس بالاحاديث في هذا الباب قد جمع رحمه الله تعالى في هذا الباب بين احاديث النبي صلى الله عليه وسلم فجعل السجود كله قبل السلام الا في المواضع التي تجد فيها نبينا صلى الله عليه وسلم بعد السلام من تلك المواضع التي سجد فيها نبينا صلى الله عليه وسلم بعد اذا سلم من نقص كما جاء في حديث ابي هريرة في دين وكما جاء ايضا في حديث عمران بن حصين فان النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعدما سلم الموضع الثاني الذي اخذ به الامام احمد رحمه الله تعالى هو اذا شك في صلاته وبنى على غالب ظنه الصلاة وبنى على غالب ظنه انه يسجد بعدما يسلم كما جاء ايضا في حديث ابي ابي سعيد انه يقال لا شك المصلى فليبني على غالب ظنه وليسجد بعد السلام وايضا هناك موضع ثالث وهو اذا نسي السجود قبل السلام فانه يسجده بعد السلام يسجده بعد السلام فهذا القول هو اصح الاقوال في هذه المسألة وهو الذي دل عليه الدليل وجمع فيه الامام احمد بين نصبين الاحاديث عن النبي الله عليه وسلم المسألة الثالثة او في هذا الباب هل يشترط او هل يجب ما كانت تسلو فيه بعد ان يسجده بعد السهو ولا يجوز يسجده قبل السلام ذهب عامة اهل العلم بل هو شبه بينهم ان السجود قبل السلام او بعده يجزئ من سجد قبل السلام في جميع سجود سهوه فلا حرج عليه من سجد سجوده كله بعد السلام فلا حرج عليه لها بعض الحنابلة الى انه لا يجوز ان يسجد في الموضع الذي يسجد فيه بعد السلام قبل السلام ولا يجوز ان يسجد الموضع الذي هو قبل السلام بعد السلام لكن الصحيح الذي عليه عامة اهل العلم انه لا يضر اذا سجد ما حقه بعد السلام قبل السلام نقول لا حرج واذا سجد ما حقه قبل السلام فجعله بعد السلام نقول لا حرج لكن السنة والافضل ان يفعل كما فعل النبي صلى الله ان لم قد سجد بعد السلام في مواضع واصل سجوده قبل السلام صلى الله عليه وسلم اذا الحديث عن ابو حينه يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم نقص شيئا من صلاته فسجد قبل السلام قال ايضا وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي والمراد باحدى صلاة العشي هي اما الظهر او العصر هما صلاتي العشي ركعتين ثم سلم ثم ثم قام الى خشبة بمقدم المسجد فوضع يده عليها صلى الله عليه وسلم وفي القوم قوم ابي بكر وعمر فهذا ان يكلماه صلى الله عليه وسلم وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة قصرت الصلاة وفي القول رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين لان في يديه طول قال يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم انسى ولم تقصر ولم تقصر؟ فقال بلى قد نسيت فصلي ركعتي قال بلى قد نسيت فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجا مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه وكبر. متفق عليه قال ولفظ البخاري عليه اللفظ البخاري وفي رواية مسلم صلاة العصر اي انها صلاة العصر لا شك فيه ولابي داوود فقال اصدق ذو اليدين فاومئوا اي نعم وهي في الصحيحين لكن بلفظ قالوا فقالوا وفي رواية الله ولم فقالوا نعم اي تكلموا لكن قالوا نعم لكن باللفظ فقالوا وفي رواية له ولم يسجد حتى يقنه الله عز وجل ذلك. هذا الحديث جاء في البخاري ومسلم من طريق ايوب عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وجاء من مسلم من طريق ابن عيينة عن ايوب صلى ونصيح لصلاة العشاء اما الظهر من العصر وكذا رواه حماد وزيد عن ايوب وجاء ايضا من طريق داوود بن الحصين عن ابي سفيان مولى ابي احمد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال صلى لنا صلاة العصر في حديث محمد ابن سيرين احدى صلاتي العشي وفي حديث ابي احمد وفي حديث ابي سفيان مولى ابي احمد نص على انها صلاة العصر ولا ولا يضر سواء كانت صلاة الظهر او صلاة العصر فان الشاهد انه سلم من اثنتين سلم من اثنتين وجاء ايضا من طريق يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة من صلى ركعتين من صلاة الظهر ثم سلم فاتاه رجل من بني سليم فذكر مثل حديث يعني جاء من ابي كثير عن ابي هريرة فجعلها صلاة الظهر فوقها خلاف اولا هل هي صلاة الظهر او صلاة العصر في رواية محمد ابن سيرين انه قال احدى صلاتي العشي في رواية يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة انها صلاة الظهر. وفي رواية ابي سفيان آآ ربي سمول ابي احمد اه من رواية في رواية ابي سفيان المولى ابي احمد عن ابي هريرة انها صلاة العصر ان صلاة العصر فهذا وجه مثل التراب في مثله بما في تعيين الصلاة التي قصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم او سلم فيها من نقص صلى الله عليه وسلم آآ اما في رواية ابي داوود فقد جاء من طريق الاوزاعي عن الزهري عن سعيد المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة انهم اومأوا اليه او ما اليه وفيه ولم يسجد حتى يقنه الله عز وجل آآ الحديث الصحيحين من طرق من طريق ابي سلمة عن ابي هريرة وفي من طريق ايضا محمد ابن سيرين عن ابي هريرة وايضا في مسلم من طريق ابي ابي يا مولانا بي احمد على في صحيح مسلم ايضا من طريق وابي سلمة غيره الا ان فيها الا الا ان فيها فيها الفاظ آآ تفرد ابو داوود ببعضها بلفظة فاومئوا اليه وقوله اومأليه انهم لم يتكلموا انه لم يتكلموا بهذه اللفظة احتج من قال ان الصحابة لم يتكلموا في صلاتهم لكن يرد عليهم في نفس الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم تكلم فقال اصدق ذو اليدين فقالوا في الصحيحين نعم يا رسول الله قد صليت ركعتين في رواية ابي داوود او ما اليه اي برؤوسهم فقالوا نعم ولم يتكلموا وهذه المسألة مسألة الكلام للمصلي اه لان الكلام قد نسخ قد نسخ الكلام بالاجماع ولا ولا يجلس من يتكلم وهو يصلي لكن لو تكلم ناسيا او يتكلم في مصلحة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم هنا تكلم ظانا انه انصرف من صلاته وان صلاته قد انتهت وفرغ منها حيث سلم والصحابة رضي الله تتكلم من باب تبيين الامر النبي صلى الله عليه وسلم انه قصر او انه سلم من ركعتين فعلى هذا يؤخذ من هذا الحديث ان من تكلم كهذه الحالة ان صلاته صحيحة لكن اذا اذا جهل الامام اه انه سلم من من نقص فان المأموم يسبح به ولا يتكلم حتى يضطر الى ذلك. اما دون اضطرار فانه لا يجوز له يتكلم. لا يجوز له ان تتكلم. فالصحابة تكلموا لانهم في وقت التشريع وقد يكون ان الصلاة قد قصرت او نصرت لكن تكلموا لمصلحة الصلاة فاذا فاذا احتاج المصلي ان يتكلم ليبين نقصا في الصلاة تقول لا حرج في ذاك في مقام الضرورة وذلك اذا اضطر الى ذلك. اما اذا استطاع ان ينبه الامام لخطأه دون ان يتكلم. كان يقول آآ مثلا يسبح يسبح الله عز وجل سبحان الله سبحان الله فاذا كان يحتاج الى قيام يقرأ قوله وقوموا لله قانتين تنبيها له على او اذا كان اذا اراد ان يسجد قال كلا لا تطعه واسجد واقترب من باب انه ينبه على السجود وهكذا فلا حرج في ذلك لكن اذا اضطر الى ان يتكلم في صلاته ليبين خطأ امامه فالصحيح نقول لا حرج في ذلك فيجوز الكلام لمصلحة الصلاة اما من يتكلم عامدا ذاكرا مختارا دون ان يكون هناك مصلحة فبالاجماع ان صلاته باطلة وتبطو صلاته بالكلام اذا هذا الحديث حيذ اليدين هو حديث اخرجه البخاري ومسلم والشاهد منه ان النبي صلى الله عليه وسلم قل احدى صلاتي العشي اما الظهر واما العصر من جهة الصناعة والاسناد فاصح لها من جهة تحديد الصلاة هو حديث يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان صلاة الظهر هذا اصح بالرواية ابي سفيان مولى ابي احمد ابي هريرة من صلاة العصر واما من جهة الاصحية فان على الابهام لكن حديث ابي سلمة عن ابي هريرة يعين انها صلاة انها صلاة الظهر انها صلاة الظهر على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم من صلاة الظهر ركعتين سلم من ركعتين صلى الله عليه وسلم فنقص صلاته صلى الله عليه وسلم فنبهه ذو اليدين وخرج سراع الناس فقال له يا رسول الله انسيت قصرت الصلاة الم انسى ولم تقصر قام النبي صلى الله وسلم فصلى ركعتين وهنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما نبه قام ولم يقم الصلاة لم يقم الصلاة من جديد وانما كبر قائما منتقلا من الجلوس الى القيام وقرأ الفاتحة ثم ركع واكمل صلاته صلى الله عليه وسلم فلما آآ قرأ تشهده سلم النبي صلى الله عليه وسلم فلما سلم التسليمتين كبر وسجد وطال السجود ثم رفع مكبرا ثم كبر وسجد وسجد سجدتين هي سجود السهو ثم سلم بعد ذلك ثم سلم بعد ذلك هذا الحديث هو ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد اه سجد سوسة وبعد السلام في حديث ابن بحينة ان سجوده كان قبل السلام وفي حديث ابي هريرة هذا انه سجد بعد السلام جاء في رواية عبد الله بن حصين رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسلم فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. هذا الحديث جاء في زيادة التشهد وزيادة التشهد هذه رواها عبد الملك رواها اشعث ابن عبد الملك اخواني عن محمد ابن سيرين عن خالد الحذاع عن ابي قلابة عن عمران ابن حصين وهو في مسلم في مسلم الحديث وليس في لفظ التشهد وقد اعل الحفاظ هذه الزيادة بتفرد اشعث حيث ان هذا الحديث رواه تعبة واسماعيل ابن علي وحماد وسفيان وغيره من الحفاظ رووه كلهم رواه شعبة ووهيب وابن علية وهشيم عبد الوهاب الثقفي وكذلك حماد بن زيد وزيد بن زريع ويزيد بن زريع وغيرهم من الحفاظ رووه عن خالد الحداء عن ابي قلابة عن عمران ولم يذكر احد منهم التشهد كذلك رواه ايوب عن محمد ابن سيرين عن ابي قلابة عن خالد الحداد عن ابي قلابة عن عمر ابن حصين ولم يذكر لفظة التشهد وعلى هذا عل الحفاظ هذه اللفظة يهود انها لفظة شاذة وانها لفظة شاذة وعلى هذا نقول لا يشرع لا يشرع التشهد بعد سجدتي السهو بعد سجدتي السهو وقد قال به بعض اهل العلم قالوا يتشهد بعد سجدتي السهو ثم يسلم وهذا رواية عند الامام احمد رحمه الله تعالى وقال بها بعض الحنابلة لكن الصحيح نقول انه لا يشرع التشهد سواء كان سجوده قبل السلام او سجوده بعد السلام. هناك من يفرق ويرى انه يتشهد اذا كان سجوده بعد السلام اذا تشهد ثم سلم ثم سجد قالوا يتشهد مرة اخرى ثم يسلم لكن هذا ليس عليه دليل صحيح على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قبل السلام فانه قد تشهد لانه اذا تشهد تجد ثم سلم مباشرة وهذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة غيره وفي حديث ابن مسعود وفي حديث ابن اين وفي احاديث كثيرة انه سلم وانما جاء ذكر التشهد في حديث عمران بن حصين من رواية اشعث عن محمد بن سيرين عن خالد الحداد عن ابي قلابة. واشعث رحمه الله تعالى. وان وثقه بعض اهل العلم فقد اخرج له اهل السنن لم يخرجه البخاري ومسلم لكن يبقى انه اخطأ في هذا في هذه اللفظة حيث ان اكثر الحفاظ ممن روى الحديث عن خالد الحداء او ممن روى عن ابن سيرين لم يذكر لفظة التشهد وهذه علة يعل بها هذا الخبر ذكر ايضا هنا جاء في صحيح مسلم عن الامام ابن حصين في مسلم من طريق خالد الحداع عن ابي قلابة عن عن ابي المهلب ابن اخي عمران ابن حصين عمران ابن حصين انهم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله فقام اليه رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول قال فذكره صنيعه يقول فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدة ثم سلم ولم يذكر لفظة التشهد وهذا هو المحفوظ هذا هو المحفوظ عن عن عمر بن حسين رضي الله تعالى عنه انه لم يتشهد بعد سجود السهو قال ايضا وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى اثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم ان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وان كان صلى تماما كانت ترغيما كانتا ترغيما للشيطان. هذا الحديث رواه مالك رواه مسلم في صحيحه من طريق سامي بلال عن زيد ابن اسعد عطاء ابن ورواه ايضا مالك بن الموطأ الا ان مالك رحمه الله تعالى وقع عليه في حديث اختلاف رواه مسلم عن مالك بعيد عن عطاء عن ابي الى ورواه اكثر اصحاب مالك عن زيد ابن اسلم العطاء مرسلا وكذلك رواه سفيان الثوري عن زيد عن عطاء مرسلا ورواه ورواه بعضهم عن سفيان متصلا وقد وقع خلاف على زيد قد رواه بلال التيمي وكذلك محمد ابن عجلان ورواه ايضا جمع من الحفاظ عن زيد بن اسلم كمحمد المطرف عن زيد نسب عطاء بن يسار عن ابي سعيد كلهم يرونه مرفوعا متصلا قد رجحت دارقطني سليمان بلال ومحمد بن كذلك رواية طرف عن زيد عن عطاء عن ابي سعيد وقال هو المحفوظ ومالك رحمه الله تعالى وسفيان مرة يرونه متصلا مرت يرونه الا ان الحفاظ رجحوا كمسلم والدارقطني ايضا رجحوا وصله انه حديث متصل مرفوع بهذا الحديث هو كما ذكرت النفس مما ان يكون عن شك واما ان يكون عن نقص واما ان يكون عن زيادة في سعيد هذا انه سلم من نقص انه شك في صلات قال في حديث سعيد اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى اثلاثا ام اربعة ثلاثا ام اربعة فليبني على ما استيقن فليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين قبل ان يسلم هذا حبيب سعيد الخدري وفيه انه يبني على اليقين انه يبني على اليقين وقد ذكرت قبل قليل ان الشك اما ان يبني على اليقين واما ان يبني على غلبة الظن الشك اذا بدأ على اليقين فهو يبدو على الاقل اذا بنى على اليقين بانه يبني على الاقل واذا بنى على على الاقل من باب انه هو اليقين ان سجوده يكون قبل السلام اما اذا شك وبنى على غلبة ظنه غلبة الظن هنا لها حالتان اما ان تكون غلبت الظن الزيادة فيتم واما ان تكون ان يكون غلبة الظن النقص فينقص سواء كان على الاقل في غلبة ظنه او بنى على الاكثر فالصحيح انه يكون بعد السلام يقول سجوده بعد السلام فهذا الحديث يدل على ان من شك في صلاته وبنى على ما استيقن انه يسجد بعد يسجد قبل السلام وهذا يحصل كثيرا من المصلين فتراه يصلي اربع ثم لا يدري فهي ثلاث ام اربع وهو لم يبني وهو لم وهو لم يغلب على ظنه شيء ولم يعني يغلب على على اظنها انها ثلاثة واربع نقول في هذه الحالة يبني على اليقين ومعنى اليقين انه يجعلها ثلاثا ثلاثا ثم يأتي برابعة ثم يسجد قبل السلام ثم يسلم هذا اذا بنى على اليقين وهو الاقل اما اذا بنى على غالب ظنه كما في حديث الذي بعده وهو حديث مسعود رظي الله تعالى عنه وهو ما رواه البخاري ومسلم من طريق إبراهيم العلقمة المسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ صلى آآ قال صلى رسول الله فلما سلم قيل له يا رسول الله احدث في الصلاة شيء قال لا لا قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا قال فثنى رجليه واستقبل القبلة اسجد سجدتي ثم ثم اقبل على الناس بوجهي فقال انه لو حدث في الصلاة شيء انه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به ولكن انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون انسى كما تنسون. فاذا نسيت فذكروني واذا شك احدكم في صلاته هنا الشاهد واذا شك احدكم في صلاته بل يتحرى الصواب يتحرى الصواب فليتم عليه فليتم عليه ثم ليسو سجدتين جاء في رواية ثم يسجد بعدما يسلم قال فلثم يسلم قال في رواية في رواية البخاري فليتم ثم يسجد ثم فليتم ثم يسلم ثم يسجد في حديث مسعود هذا ذكر ان السجود يكون بعد بعد السلام كان في رواه في رواية البخاري قال فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد اي بعد السلام فهنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود قال بل يتحرى الذي هو الصواب. والتحري هنا وان يبني على غالب ظنه يبني على غالب ظنه ولو كان هو الاقل ولو كان غالب الظن هو الاقل فليتم عليه يعني مثلا رجل صلى اه الظهر فشك فهي ثلاث ام اربع و غالب ظنه واحرى شيء في الصواب له انها ثلاث يقول يجعلها ثلاث ويأتي برابعة ثم يتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتين اذا الفرق بين مسعود وحيث ابي ابن مسعود وحديث ابي سعيد ان حديث ابن مسعود يبني على غالب ظنه واحاديث ابن سعيد يبني على اليقين وهو الاقل فهنا الفرق بين كاين بين من يبني على غالب ظنه وبين من يبني على اليقين. فاذا بنى المصلي على اليقين سجد قبل السلام. واذا بنى على غالب ظنه اجد بعد السلام وان سجد كلها قبل السلام فلا فلا حرج لكن هذا الذي اخذ به الامام احمد رحمه الله تعالى فجعل سجوده قبل السلام كله الا في موضعين اذا سلم النقص واذا بنى على غالب على غالب ظنه قال احمد وابي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا انه قال من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم في صلاته بل يسو سجدتين بعد ما يسلم. هذا الحديث اخذ به اهل الرأي فقالوا ان السجود كله بعد السلام وهذا الحديث رواه ابو داوود والنسائي كذلك اخرجه الامام احمد واخرجه ابن خزيمة والبيهقي وغيرهم من طريق ابن جريج بن عبدالله بن مسافع ان ان مصعب بن شيبة اخبره عن عتبة ابن محمد بن الحارث ان عبد الله بن جعفر حدثه به وهو قول من شك في صلاته بل يسجد سجدتين بعد ما يسلم. وهذا الحديث معل وهو حي ضعيف فان فيه مصعب بن شيبة وهو منكر الحديث وقد تكلم في غير واحد من اهل العلم فهو حديث ضعيف وايضا عبد الله بن سافع هذا لم يروه له ودولة هذا الحديث وايضا آآ ذكره ابو حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا فيكون هذا الحديث فيه علة وهي اولا ان هذا قد تفرد بهذا الخبر وهو ليس بذلك الحافظ الذي على حفظه والامر الثاني ان في مصعب بن شيبة وهو منكر والحديث قد قال احمد فيه يروي احاديث مناكيب قال ابو حاتم لا يحمدونه وهو ليس بالقوي وظعفه آآ النسائي وقال النسائي فيه منكر الحديث فهو ضعيف الحديث. وعلى هذا نقول ان حديث عبد الله بن جعفر حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى ان حالة الشك على حالتين اما ان يبني على اليقين واما ان يبني على غلبة الظن فان بنى على اليقين سجد قبل السلام وان بنى على غلبة الظن سجد بعد بعد السلام قال ايضا ذكر هنا ايضا حديث المغير بن شعبة رضي الله تعالى عنه فهو قوله لعلنا نقف على حديث المغيظ ابن شعبة انه سنقال اذا شك في فقال في الركعتين فاستتم قائما نقف على هذا الحديث ونتم ان شاء الله غدا باذن الله عز وجل والله تعالى واحكموا