الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين انتهينا الى قول الحافظ رحمه الله تعالى وعن المغيرة بن شعبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي ولا يعود يمضي ولا يعود وليست سجدتين فان لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه قال رواه ابو داوود وابن ماجه والدار قطني واللفظ له بلد ضعيف هذا الحديث قد اخرجه ابو داوود كذلك ابن ماج وغيره من طريق جابر يزيد الجعفي قال حدثنا المغيرة بن الشبير قال حدثنا قيس ابن ابي حازم عن مغير مشروع مرفوعا وهذا الحديث بهذا الاسناد اسناد ضعيف ضعيف فان الجابر يزيد الجوع في متروك الحديث قد قال ابو داوود ليس له في كتابي الا هذا الحديث لم يخرج ابو داوود في سننه جابني ذي الجعفي الا هذا الحديث جابر متروك للحديث ولا يحتج به قد رواه غيره قد رواه وغيره جاء من طريق مسعود عن زياد بن علاقه عن النغير لعبة وجاء ايضا من طريق ابن ابي ليلى عن الشعبي عن المغير ابن شعبة وجاء من طرق لكنها لا تخلو من ضعف فكل طريق من هذه الطرق انه يضعف وايضا وقع في اختلاف متنه مرة يروى مرفوعا مرة يروى موقوفا واصح طريق له انه جاء من فعل ابن شعبة رضي الله تعالى عنه لا من فعل النبي صلى الله عليه لم عليه وسلم وعلى هذا ذهب جماهير اهل العلم الى ان من استتم قائما ناسيا التشهد الاول انه يمضي في صلاته ولا يعود يمضي في ولا يعود بل قال بعضهم انه اذا استتم قائما وقرأ الفاتحة ان صلاته تبطل بالرجوع الى ياخد وهذا هو وهذا هو الذي يفتى به في المذهب عند الحنابل وغيرهم ان من رجع بعد استتامته قائما قرأت في الفاتحة ان صلاته باطلة و النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من التشهد الاول وسبح به اصحابه رضي الله تعالى عنهم مضى في صلاته ولم يرجع على هذا نقول ان السنة لمن قام من التشهد الاول الا يعود ويمضي في صلاته فقبل ان يسلم يسجد تجبر هذا السهو ويسلم بعد ذلك واما اذا رجع فنقول خالف السنة لرجع بعد قائما يكون قد خالف السنة وصلاته صحيحة صحيحة ويسجد ايضا لسجود السهو لهذه الزيادة القيام واما اذا تنبه قبل قيامه قبل ان ينهض الصحيح من اقوال اهل العلم انه يرجع وبهذا قال الجماهير انه نعلم تحرك ركبتاه اي لما نهظ نهظا خفيفا ولم تفارق اه ركبة جاه الارض فانه يرجع ولا عليه فان بدأ بالنهوض وفارقت ركبتاه الارظ فالاصل ايظا انه يرجع وليس عليه شيء ليس عن لا سجود ولا غيره حتى لو قام شيئا قام بعض الشيء لو قام بعض الشيء دون ان قائما يقول يرجع قبل ان يستتم قائما فانه يرجع حتى لو فارقت ركبتاه الارض او فارقت آآ ارض فانه يرجع ولا شيء عليه على الصحيح اما اذا قاربنا القيام ان واستتمهم اذا قالوا قيام ورجع فانه يسجد اما اذا استمر قائما ان السنة انه لا يرجع. فان رجع ولو تتم قائما والصحيح ان صلاته صحيحة ثبت هذا ايضا عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه ذكر ذلك ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه وقال ابو داوود قال رحمه الله تعالى وفعل سعد ابن ابي وقاص مثلما فعل المغيرة وعمران بن حصين ايضا وابن عباس نفتى ذلك وعمر بن عبد العزيز وهذه الاثار حي السعد صحيح وكذلك اثر ابن عباس واما مع ابن ابي سفيان ففيه ضعف جعل معاذ بن سفيان ظنه فعل ذلك وفيه ظعك ظعف فهذا يدل على ان هذا هو المشروع وهذا هو المشهور عند اصحاب النبي وسلم ان من استتم قائما فانه لا يرجع انه لا يرجع كما ذكرت قد بالغ بعض اهل العلم فابطل الصلاة ابطل الصلاة بالرجوع ابطل الرجوع لكن الصحيح ان الصلاة لا تبطل اذا اذا رجعا ولو استتم قائما قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الامام سهو فان سهى الامام فعليه وعلى من خلفه رواه البزار والبيهقي بسند ضعيف هذا الذي قاله الحافظ هذا الحفر وهذا الحديث رواه الدارقطني ايضا من حديث علي بن الحسين لهارون تقضي قال حدثنا محمد بن سعيد ابو يحيى العطار قال حدثنا شبابة مسوار حدثنا خارجة بن مصعب عن ابي الحسين المديني عن سالم بن عبدالله بن عمر عن ابيه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهذا الاسناد اسناد ضعيف ومنكر فان خارج المصعب منكر قال الامام احمد لا يكتب حديثه قال عبد الله نهاني ابي ان اكتب حديثه كذلك قال وليس بثقة وقال ابن نعيم ليس بشيء قال ابو حاتم مضطرب الحديث لا يحتج به محله محل الكذب قال ذلك قال ابن المدينة انه ضعيف وهذا الحديث هو علته خارج المصعب فهو ضعيف الحديث ضعيف الحديث ومثله لا يصحح ولا يحسن حديث او فحديث منكر الا ان معنى هذا الحديث معناه صحيح معناه صحيح فان الامام يتحمل سهو من خلفه. الامام يتحمل سهو من خلفه ولا يلزم من خلفه يتحمل سهو من خلفه ولا يلزم من خلفه اذا سهى ان يسجد بقوله صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريرة وحديث انس جابر وغيره وغيره من الاحاديث الصحيحة قال انما جعل الامام ليؤتم به فالامام يتحمل سهو المأموم الا ان يترك المأموم ركنا فان ترك المأموم ركنا فان المأموم يلزم بان يأتي بهذا الركن مثلا ركع الامام ورفع من ركوعه والمأموم ثم سجد والمأموم لم يركع ولم يسجد. نقول لست مباشرة مع الامام ثم يقضي ركعة كاملة تقضي ركعة كاملة واذا قظى ركعته تجد بالسهو فيما يقضي سهو فيما يقضي اما اذا سهى في صلاته بان لا لم يسبح او لم يكبر او لم يقرأ التشهد الاول او ترك شيء من الواجبات التي لا تبطل الصلاة او ليس ركنا تعلق به صحة الصلاة فان الامام يتحمل عنه هذا السهو يتحمل عنه هذا السهو ولا يجوز للمأموم لا يجوز للمأموم ان يستر السهو لنفسه اذا سهى في صلاته لانه تبع لامامه والنبي قال لا تختلفوا علي فسجوده من الاختلاف الذي لا يجوز اما اذا سهى بالجزء الذي يقضي فاذا اذا كان المأموم مسبوق وساها في الركن الذي يقضيه به فانه يسجد للسهو. مثلا صلى مع الامام ركعتين ثم قام يقضي ركعتين من صلاة الظهر او العصر وفي اثناء قضائه للركعتين سهى ترك مثلا شيئا من الواجبات او جلس في محل قيام او او قام في محل جلوس نقول هنا يسجد للسهو. نسجد للسهو قد ذكرنا ان الصحيح من اقوال اهل العلم ان سجود السهو واجب اذا ترك ركنا او ترك واجبا وهناك من يرى انه ليس بواجب لكن الصحيح الذي عليه آآ هو قول الامام احمد تعالى وقال بها للرأي ان سجود السهو واجب وهو قول اكثر العلماء من انه من ترك واجبا جبره بالسجود له من ترك ركنا اتى بالركن وجبره ايضا جبر النساء الذي تركه به جبره بسجود السهو اذا حديث عمر هذا حديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الا ان معناه الا ان معناه صحيح هذا معناه صحيح قال ايضا عن ثوبان رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو تجدتان بعدما يسلم لكل سهو سجدتان بعدما يسلم وهذا الحديث حديث آآ جاء رواه رواه ابو داوود وابن ماجه من حديث زهير بن سالم عن عبد الرحمن بن جبير عن ثوبان رضي الله تعالى عنه وهذا الاسناد اسناد ضعيف فزهير بن سالم ضعيف الحديث وقد اتفق اهل العلم اتفق اهل العلم الا ان من سهى في صلاته اكثر من مرة انه لا يسجد سجدتين ولا يزيد على ذلك هذا محل اجماع بين اهل العلم مثال ذلك وان مصليا لها في الركعة الاولى ثم سها في الركعة الثانية ثم سها في الركعة الثالثة يقول يلزمك فقط سجدتين اما عموم هذا الحديث لكل سهو سجدتان قد يفهم منه انه يسجد لكل سهو انه يسجد لكل سهو وهذا ليس بصحيح وعلى كل حال نقول هذا الحديث هذا الحديث ليس بصحيح النبي صلى الله عليه وسلم فانه من طريق زهير بن سالم وهو زهير بن سالم العنسي وهو ضعيف الحديث وهو في الحديث فقد ظعفه غير اهل العلم ايظا له طرق اخرى لكن ليس منها شيء ليس منها شيء صحيح ذلك ان زهير بن سالم لم يوثقه غير ابن حبان قالت دار قطني فيه منكر الحديث لم تفرد ابن حبان بتوثيقه وقال الدارقطني فيه منكر الحديث فهو علة هذا الخبر؟ العلة الثاني ايضا انه وقع فيه اختلاف في واضطراب اه هذا الاضطراب ايضا يوهي ويضعف هذا الحديث وايضا الاتفاق منعقد بين اهل العلم انه وان تكرر السهو في الصلاة فانه لا يسجد الا سجدتين فقط ولا يزيد على ذلك ولا يزيد على ذلك هذا الحديث اذا حديث ضعيف وهو يدل على ان السهو من كل سهو سجدة نقول هذا منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل الذي يلزم به المسلم اذا سهى وان تكرر سهوه ان يسجد سجدتين على تفصيل سابق ذكرناه في اللقاء الذي مضى هل يسجد قبل السلام او بعد السلام او آآ هناك تفصيل ذكرنا ان الصحيح ان السجود كله ان السجود كله قبل السلام وانما يسجد بعد السلام في موضعين اذا بنى على غالب ظنه واذا سلم من نقص والحالة الثالثة اذا نسي وده قبل السلام وذكره بعد السلام سجد بعد السلام وايضا ذكرنا انه لا يشرع التشهد بعد آآ بعد سجود السهو لا يشعر التشهد ولا يعيده وانما يتشهد المصلي تأخذ الواحد وهو التشهد الذي يسبق سجوده سواء قبل السهو بعد السلام ايضا ذكرنا ان سجوده سيكبر فيه المصلي عند خفضه وعند رفعه وعند اه تكبيره مرة اخرى وايضا ذكرنا ان سيول السوء لا يختص به او معين ولا ذكر معين وانما يقول فيه كما يقول في سائر السجود كما يقول الزائر السجود وان السجود يشرع لكل من نسى او سهى عن شيء من صلاته ما كان واجبا تركه ما كان واجب فعله ما كان واجب الفعل له انه يسجد لتركه وما كان ركنا فانه يسجد ايضا لتركه. والفرق بين الواجب والركن في الركن يأتي وكل ويسجد السهو واما الواجب انه يسقط الواجب ويجبره له هذا هو الفرق بين بين الركن والواجب لهذا نكون قد انهينا ما يتعلق ما يتعلق بمسائل وجود السهو سجود السهو وآآ قد اتينا على اكثر مسائله والله تعالى اعلم واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد باقي اه وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله الله عنهما قال صاد ليست من عزائم السجود وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها رواه البخاري وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم رواه البخاري. وعن زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها متفق عليه من خالد وعن خالد بن معدان قال فضلت سورة الحج بسجدتين. رواه ابو داوود في المراسيم. ورواه احمد والترمذي موصولا من حديث عقبة بن وزاد فمن لم يسجدهما فلا يقرأها. وسنده ضعيف وعن عمر رضي الله عنه قال يا ايها الناس انا نمر بالسجود فمن سجد فقد اصاب ومن لم يسجد فلا اثم عليه رواه البخاري وفيه ان الله لم يفرض السجود الا ان نشاء وهو في الموطأ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فاذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه رواه ابو داوود بسند عن ابي بكرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جاءه امر يسره خر ساجدا لله. رواه الخمسة الا النسائي. عن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم فاطال السجود ثم رفع رأسه وقال ان جبريل اتاني فبشرني فسجدت لله شكرا. رواه احمد وصححه وعن البراء بن عازب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي الى اليمن فذكر الحديث قال فكتب علي رضي الله عنه باسلامهم لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا. رواه البيهقي واصله في البخاري هذا الباب يتعلق باحكام سجود التلاوة قد ذكر الحافظ ابن حجر بعض الاحاديث المتعلقة بسجود النبي صلى الله عليه وسلم وسجود بعض اصحابه عند تلاوة شيء من كتاب الله عز وجل او عند الايات التي فيها الامر بالسجود او الاخبار عن من سجد لله عز وجل تجود التلاوة اولا من جهة حكمه التلاوة هو انه اذا قرأ شيئا من كلام الله عز وجل واتى على اية فيها الامر بالسجود او فيها الاخبار بسجود من سبق من الصالحين او فيه الثناء على من سجن الله عز وجل فان المسلم يشرع له ان يسجد عند المرور بهذه الاية والسجود عند عند المرور باية التلاء باية السجود هو محل اتفاق بين اهل العلم انه مشروع ولا يخالف في هذا احد من اهل العلم اصلي وجود سجود تلاوة ومشروع بالاتفاق ولا خلاف العلم في ذلك انما الخلاف في مسائل. المسألة الاولى في حكمه في حكم سجود التلاوة تلت اهل العلم في ذلك على على ثلاث اقوال ذهب جماهير اهل العلم الى ان سوء التلاوة سنة لان سنن التلاوة سنة يتأكد عند المرور بالايات التي فيها الامر بالسجود تأكد عند المرور بالاكلة فيها جود قوله تعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب وما شابه ذلك فذهب الجماهير الى ان التلاوة سنة وذهب والقول الثاني وهذا هو قول الاكثر من اهل العلم. القول الثاني ان سجود التلاوة واجب عند قراءة اية السجدة. من قرأ اية سجدة او استمع لآية سجدة وهو قصد الاستماع لها انه يسجد وجوبا سواء كان داخل الصلاة او خارجها وهذا قال به اهل الرأي لابي حنيفة وقال به ايضا الامام احمد في رواية وهو مال اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى القول الثالث ان سوء التلاوة واجب في الصلاة وسنة في خارج الصلاة وسنة في خارج الصلاة والصحيح في هذه المسألة ان سجود التلاوة ليس بواجب وليس بواجب وادلة ذلك كثيرة منها ان النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم اذ قرأ عليه زيد ابن ثابت اية النجم ولم يسجد ولم يسجد زيد ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود وكذلك قرأ آآ عمر بن الخطاب سورة اية فيها سج على المنبر فنزل فسيف لما كان الجمعة الاخرى ورأى الناس قد تحفزوا لم ينزل ولم اسجد ثم قال ان سليسي علينا بواجب فهذا دليل على ان الصحابة متفقون على ان سورة التلاوة ليس بواجب ليس بواجب احتج الذين قالوا بالوجوب ان فيها الامر والاصل في الامر الوجوب واحتجوا ايضا ان ان الشيطان في حديث ابي هريرة الذي في الصحيح اين ابي هريرة في صحيح مسلم وفيه ان ابن ادم امر بالسجود فسف له الجنة وامرت بسهاء ابيت فلي النار. فقال الدليل ايضا على الوجوب. واحتجوا ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاته. وسجد عندما قرأ اية السجود. اما نحتج بعنا النبي قرأ بعض الايات فيها سجدة ولم يسجد وقرأ زيد ابن ثابت عنده سجدة ولم يسجد وقرأ عمر على رؤوس الناس اية ولم يسجد ولو كان واجبا لامره بالسجود اذا القول الصحيح في هذه المسألة ان سجود التلاوة ليس بواجب ليس بواجب والمسألة الثانية المسألة الثانية ما يتعلق بالمستمع هناك من يرى التفريق بين السامع والمستمع فيرى ان المستمع يسن له السجود واما السامع فلا آآ فلا يشرع او فلا فلا يتأكد في حقه السجود لكن اذا سجد فحسن ولكن لا يتأكد بحقه والصحيح الصحيح ان من استمع الى قراءة القارئ ومر من السجدة فانه يسجد ويقول الساجد القارئ هو امامه فان سجد الامام سجد سامعه وان لم يسجد الامام فهل يشرع السجود؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ عليه زيد ولم يسجد لم يأمره ولم يسل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ابن مسعود قال لقيس ابن حنبل انما انت امامنا فان سجدت سجدنا فكذلك لم لم يأمر بالسجود افاد هذا ان من آآ كان له امام يقرأ سواء في داخل صلاته في خارجه ولم يسجد فانه لا في داخل الصلاة اما في داخل الصلاة اذا لم اذا لم يسجد الامام فلا يجوز للمأموم ان يسجد لا يسجد لا يجد المأموم ان يسجد لوحده لان بسجوده مخالفة لمتابعة الامام اما اذا كان في خاصة ولم يسجد الامام ان المشروع ايضا الا يسجد المأموم. لكن لو سجد المأموم فلا حرج في ذلك ولذا قال بعضهم لابد ان يكون الامام اهلا للامامة اختلط بعضهم ان يكون امام اهل الامام فلو قرأت المرأة قرآن ومرت بها سجدة لم يسجد الرجل خلفها وهذا ايضا قال به جمع من اهل العلم. ومنهم من قال لابد ان يكون اه يعني اه اذا كان صبيا ان يكون مميزا ويميز اذا قرأ اية السجدة ان يكون مسلما لان الكافر ليس من اهل ليس من اهل امامة فيقولون لابد ان يكون القارن من اهل الامامة حتى المرأة لو كانت حائضة ونفساء وقرأت فانها ليست من اهل القراءة فلا لكن الصحيح نقول ان من قرأ اية سجدة وسمعه مستمع فانه يشرع له السجود بعده السجود سواء كان القارئ اهلا للامامة او لم يكن اهلا للامامة. لكن اذا كان الذي سمع لم يقط الاستماع فنقول لا يتأكد في حق فان سجد ايضا لا حرج لكن لا يشرع السجود لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع زيد ابن ثابت لم يسجد ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بالسجود. اما اه الذي هو هذا ما يتعلق في مسألة السامع اما المستمع فانه يتأكد في حق به كما يتأكد في حق يتأكد في الحق التالي انه يسجد المسألة الاخرى ايضا وهي مسألة اه ذكر اه في هذا الباب حديث ابي هريرة في سجوده صلى الله عليه وسلم الى السماء انشقت وقوله اقرأ باسم ربك الذي حلق وهي سورة العلق ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد في هاتين السورتين وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من طريق ايوب بن موسى عن عطاء بن مينا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فسجد في هاتين السورتين وايضا جاء عند البخاري جاء عند رواه البخاري ايضا من طريق هشام عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلام عن ابي هريرة انه قال قال رأيت ابا هريرة رضي الله تعالى عنه قرأ الى السماء انشقت قرأ الى السماء انشقت فسجد فيها قرأ الى السماء انشقت فسجد بها قلت يا لما اراك تسجد بما اراك تسجد قال لم لا اسوأ قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد يسجد فيها فهذا الحديث اذا رواه مسلم من طريق آآ آآ من طريق عطاء ابن مينا عن ابي هريرة ورواه ورواه يحيى رواه هشام الدستوري عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فثبت هنا ثبت هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد في سجد في العلق وسجد في ذا السماء انشقت سجد العلق وسجد ايضا في اذا السماء انشقت وهذا الحديث يرد به على من قال يرد بهذا الحديث على من قال ان ان آآ المفصل لا سجود فيه ان المفصل لا سجود فيه وهذا ليس بصحيح هذا ليس بصحيح اذا حديث ابي هريرة جاء من طريقين جاء من طريق عطاء بن منع ابي هريرة وجاء من طريق هشام الدستوري عن يحيى ابن كثير عن ابي سعيد ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد في اذا السماء انشقت وسجد ايضا في سورة العلق والحافظ ذكر هذا الحديث خاصة في اول ابواب سجود التلاوة ليبين ان سجود التلاوة يشرع في المفصل بهذا قال الجماهير والعلم خلافا للمالكي من وافقهم فانهم قالوا ان المفصل سجود فيه وان النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر لم يسجد في شيء من المفصل وكان سجوده في المفصل قبل الهجرة لكن يرد عليهم بهذا الحديث الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها وصلى معه ابو هريرة وابو هريرة لم يسند في السنة السابعة لم يسند السنة السابعة اذا المفصل وهي سورة النجم وسورة العلق وسورة الانشقاق يسجد فيها على الصحيح يسجد فيها على الصحيح إيلافا لما ذكره المالكية وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيها كما قال كما ذكر ذلك أبو هريرة في صحيح البخاري ومسلم أن المسجل اذا السماء انشقت وسجل ايضا في سورة العلق سورة العلق فهذا الحديث الصحيح يدل على مشروعية السجود الى السماء انشقت ثم ذكر ايضا ما يتعلق ايضا بطلبات ما جاء في سجدة صاد اه مراده تعالى في عدد السجدات التي تكون في القرآن تلاوة القرآن هي خمسة عشر سجدة عند بعض اهل العلم وعند بعضهم اربعة عشر سجدة وعند بعضهم احدى عشر سجدة هذي اقوال الفقهاء في سجدات التلاوة منهم من يرى من يراها من يراها احدى عشر احدى عشر سجدة ويخرج المفصل وهي النجم والانشقاق والعلق ويخرج ايضا آآ عدة صاد وبعضهم يخرج سجدة السجدة من سورة الحج فيراها احدى عشر ركعة بعضهم يراها اربعة عشر ركعة مخرجا سجدة صاد وبعضهم يراها اربعة عشر ركعة مخرجا سجدة السجدة الثانية للحج والصحيح في هذه المسألة ان سجدات التلاوة في القرآن هي خمسة عشر سجدة عشر سجدة منها صاد ومنها اه سجدتي الحج فانهما يسجدان فيها ايضا وآآ يأتي معنا ما ورد في سورة الحج من احاديث لكن الذي يعنينا هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي سجد في صاد ما جاء ذاك عن ابن عباس رضي الله في البخاري وايضا جاء عن الصحابة انهم سجدوا في ايتي الحج سجدوا في ايتي الحج وعلى هذا نقول السجود بايات سجود التلاوة في القرآن هي خمسة عشر سجدة منها صاد ومنها السجدة الثانية من سورة الحج. اما السجدة الاولى فلا خلاف بينهم في انها يسجد فيها. انما الخلاف اذا موطن الخلاف في السجدات في في خمس سجدات الخلاف في خمس تجديدات تجدة صاد والسجدة الثامنة من سورة الحج والثلاث سجدات من المفصل. هذه الخمس سجدات وقع فيها خلاف واما ما عدا ذلك فانه محل اتفاق واجماع بين العلم انه يسجد فيها انه يسجد فيه على خلاف بينهم في الوجوب والسنية آآ والجمهور على انه يسنول ولا يجب اما صاد فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سجد فيها كما جاء في صحيح البخاري طريق ايوب عن عكة ابن عباس انه قال ان صاد ليست من عزائم السجود ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها وآآ الشاهد من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد في سورة صاد لكنها ليست من العزائم لانها بانها توبة نبي سجد داوود توبة ونحن نسجدها فداء برسولنا الذي امر باقتداء بالانبياء قبله صلى الله عليه وسلم فسجوده صلى الله عليه وسلم في صاد دليل على اي شيء على مشروعية السيوفية وان السجود فيها سنة. هذا ما يتعلق بصاد ثم ذكر ايضا ما يتعلق بسجدة النجم سجدة النجم ثبت عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد بسورة النجم كما جاء في حديث حديث جاء من حديث ايوب عن عكا ابن عباس وصحيحين وهي جاء من حديث عكرمة بيت ايوب عليك ابن عباس في البخاري قال ان ينسجى بالنجم وسجن معه المسلمون والمشركون وجاء ايضا ابن عمر رضي الله تعالى في الصحيح انه سجد فيها صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا من حديث زيد ابن ثابت وهو الذي ذكره الحافظ قال قرأت عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها اه قوله لم يسو فيها لان زيدا لم يسجد اذا هذه الاية ايضا سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم وسجد فيها آآ المسلمون والمشركون والجن والانس وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأها على اهل مكة وهو في مكة فلما اتى على اية السجدة سجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد كل من حضر ذلك المقام وذلك الوقت فالفساد كلهم حتى المشركون والكفار والمسلمون سجدوا جميعا سجدوا جميعا. حتى ظن اهل الحبشة الذين كانوا مهاجرا الحبشة ان قريش اسلمت فرجع منهم من رجع فلما رجعوا الى الامر على خلاف ما سمعوا وانما سجدوا عندما سمع سمعوا الامر بالسجود لله عز وجل فاقر المشركون بهذا السجود لله عز وجل فسجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لانهم يؤمنون بوجود الله ويؤمنون بالله عز وجل لكنهم يشركون مع الله جهة اخرى واما حي زيد ابن ثابت فقد رواه البخاري ومسلم من طريق يزيد ابن عبد الله ابن قصي عن عطاء ابن يسار عن زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه وفيه ان زيدا كان اقرأ على النبي سورة النجم فتجاوز اية السجدة ولم يسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم يسجد ايضا تباعا لان زيدا كان هو الامام لان زيدا كان هو الامام. وجاء في خاصة انه قال انت لو سجدت لسجدنا مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر زيدا بالسجود لم يأمره بالسجود ولم يسجد دون ان يسجد زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه. فافاد هذا فافاد هذا انه صلى الله عليه وسلم لم يوجب السجود على زيد ولو كانت التلاوة واجب لامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد وذلك ان تأخير البيع لوقت الحاجة لا يجوز لان هذا من حجج من قال ان سوء التلاوة ليس بواجب. وجه الدلالة ان زيدا لم يسجد ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود ولو كان واجبا لامره النبي صلى الله عليه وسلم فلكن يؤخذ بهذا الحديث ان القارئ ان القارئ هو امام للمستمع فان سجد القارئ سجد المستمع لقراءته واما اذا لم يسجد فانه لا يشعر للقارئ لا يشرع للسامع ان يسجد وقد ذكرنا التفريق بين المستمع والسابع المستمع هو الذي يقصد السماع والسامع هو الذي يعرض له السماع دون قصد اذا مر على عثمان بن عفان وعمران بن حصين وسلمان الفارسي كل هؤلاء قد مروا على من يقرأ ويقص يقص وقرأ اية السجدة فمروا به ولم يسجدوا معه فلم يسجدوا معه وقال ما لي هذا غدونا ما لهذا؟ غدونا عثمان وكذلك عمران لم يسجدوا مع القارئ الذي قرأ اية وهم سمعوها تبعا لا قصدا اي مروا فسمعوا يقرأ هذه الاية فسجد ولم يسجدوا معه لكن لو سجد لو سجد السامع دون المستمع يقول لا حرج في ذلك. ويدخلنه اذا سأل الله سجدة رفعه الله عز وجل بها درجة وحط عنه بها خطيئة ويكون اقرب ما يكون لربه وهو تاجد اذا هذا حديث زيد ابن ثابت وقد جاء ان ايضا من حديث ابي اسحاق عن الاسود عند مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجى بها فما بقي القوم الا سجد فاخذ جبل القوم كف من حصى وتراب فرفعه الى جبهته او الى وجهه وقال يكفيني هذا. قال ابن مسعود فلقد رأيته بعد قتل كافرا يوم بدر هذا الحديث ايضا فيه الناس من سجد في آآ النجم وهذا في اول في اول الاسلام في اول الاسلام لكن ثبت ايضا انه سجن مفصل بعد هجرته صلى الله عليه وسلم بعد هجرته صلى الله عليه وسلم وسجد في المفصل. ذكر ايضا ما يتعلق بسجدتي الحج. ذكر ايضا ما يتعلق بسجود الحج وهي ايضا محل خلاف وهي السجدة الثانية قال عن خالد بن عديان رضي الله تعالى عنه قال فظلت سورة الحج بسجدتين هذا الحديث رواه ابو داوود في المراسيل وان كان آآ من التابعين الثقات بعض الا انه رحمه الله تعالى لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فحديثه يكون في حكم المراسيد والمرسل على الصحيح انه موسى على الصحيح انه ضعيف ويكون في حكم الاحياء الظعيفة ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث. قال هنا رواه ابو داوود في المراسيل من طريق ابن وهب عن معاوية ابن صالح عن عامر ابن الشيب عن خالد المعدان انه قال فظل سورة الحج على القرآن بسجدتين. وقال ابو داوود عقب هذا الخبر هذا الاسناد وقد اسند هذا وقد اسند هذا ولا يصح. اي انه جاء مسندا وجاء مرسلا والمسند لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ايضا كما ذكرت هو منقطع هو مرسل لان خادم العدوين كان ثقة العابد فانه من من من التابعين من اواسط التابعين فحديثه يكون ضعيف. ايضا قال وقد رواه احمد الترمذي موصولا من حديث عقبة بن عمرو رضي الله تعالى عنه وزاد عن عمر وابن عامر وزاد من لم يسجد فيهما او فلم يسجدهما فلا يقرأهما. وهذا الحديث رواه احمد وابو داوود والترمذي وغيرهم من طريق ابن الهيعة المشرح ابن هاحان عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث من اعد من منكرات اللهيعة قد تفرد بهذا الخبر تفرد بهذا الخبر هذا الحديث يقول الحاكم لم نكنسنا الا من هذا الوجه وعبدالله بن لهيعة كما نعلم انه اه اختلط رحمه تعالى وظعف بسببه اختلاطه فحديثه ضعيف ولا يفرح بذلك قال الترمذي هذا اسناد ليس بذاك ليس بذاك القوي وكذلك قال غيره اظعفه الائمة بسبب هذا اه بسبب اختلاطه. فعلى كل حال نقول الاحاديث الواردة في مسألة قراءة سجدتي الحج وتفضيلهما وتفضيل الحج بهما نقول ليس هناك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ثبت عن عمر انه سجد فيهما وثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ايضا انه سجد انه سجد فيهما وايضا جاء في الباب عبد الله ابن حديث عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عن ابي داود من طريق الحالب من طريق الحال بن سعيد العتقي عن عبد الله بن منين عن عمرو بن العاص قال انه سيقرأه خمسة عشر في القرآن منها في المفصل وفي سورة الحج سجدتان وهو حديث ضعيف ايضا فان الحارث بن سعيد العتقي عبد الله بن منيم كلاهما مجهول كلاهما مجهولة ليحولا يعرفان فلا يصح في في سورة الحج حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن جاء عن بعض الصحابة جاء عن بعض الصحابة كابي الدرداء انه سجد في حج سجدتين جاء ذلك عند ابن ابي شيبة من طريق الشعبة عن يزيد ابن ظمير عبد الهام جبير ابن نفير عن ابيه عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه انه سجد في ذلك وجاء ايضا عن مالك عن عبد الله ابن عمر عن طريق مالك عبد الله بن دينار عن ابن عمر انه سجد ايضا في الحج سجدتين. جاء ذاك ايضا ابن عمر واسناده رواه عبد الرزاق من طريق مالك بن عبد الله بن دينار عن عبدالله بن عمر انه سجد في الحج سجدتين على هذا يكون الحديث هو الحديث الصحيح الحديث الاثر صحيح ابن عمر وعن ابي الدرداء رحمهم الله تعالى اه نقف على هذا ونكمل ان شاء الله في اللقاء القادم والله تعالى اعلم