الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عمر رضي الله تعالى عنه يا ايها الناس انا نمر بالسجود فقد لم يسجد هذا الحديث رواه البخاري طريق ابي تيمية ربيعة عن ربيع قال قرأ ابن الخطاب رضي الله حتى اذا جاء السجد يا ايها الناس كما ذكرت رواه البخاري رواه ايضا مالك في طريق هشام ابن عروة عن ابيه على المنبر فنزل فسجد قرأ اية هيأ الناس لعلى رسلكم ان الله لم يكتب الا ان فلم يسجد ومن هذا الحديث رضي الله عنه يدل على ما ذهب اليه الجمهور وهو ان سجود التلاوة ليس بواجب قد ذكرنا الخلاف في هذه المسألة ذكرنا ان من اهل العلم من يرى ان فالسجود واجب منهم من يرى وجوبه ولا يرى وجوبه خارج الصلاة واما جماهير اهل العلم والذي عليه عامة الصحابة رضي الله هو الذي فعله عمر بن الخطاب رضي يسجد واقره الصحابة رضي الله كذلك فعله وسلم ثابت انه قرأ عليه سورة نجم لم يسجد زيد ولم يسجد نبي الله عليه وسلم ولو كان السجود واجب فامره النبي صلى الله عليه هذا يدل على اه رضي الله تعالى لم يختلفوا فيها وهي ان السجود ليس بواجب قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي الله عليه وسلم يقرأ اذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجد ابو فيه هذا الحديث رواه ابو داوود قال اخبرني ابن عمر قال اخبرني عن ابن وهذا الاسناد فيه عبد الله بن عمر تدبر وهو سيء يخطئ الله تعالى تفرد بهذه اللفظة وهي التكبير والذي في الصحيح صلى الله عليه وسلم كان يسجد يدعو معه ولم يذكر ولم يذكر كبير اه الحديث في الصحيح دون ذكر وعلى هذا نقول هذه اللفظة لفظة قال صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يسجد هي لفظة شاذة قد رواها الحاكم والله تعالى ايضا وجعل بدا عبد الله عبيد الله ابن عمر وهذا خطأ الصحيحة وليس من رواية عبيد الله بالرواية واما الحاكم قال لكن وقع عنده مصغرا وهو الثقة قال النووي ضعيف لكن الصحيح الحاكم انها خطأ وان هذا الحديث محفوظ اي محفوظ لفظة من طريق عبد الله ابن عمر وعلى هذا ما حكم التكبير سجود التلاوة التالي لسجن التلاوة له حالتان الحالة الاولى ان يكون داخل الصلاة فاذا كان الذي يقرأ القرآن في داخل الصلاة ومر على اية سجدة ده فان السنة ان يكبر وذلك لعموم حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل ورفع كل خفض ورفع فالسنة اذا كان مصليا ومر باية ان يكبر عند به ويكبر عند رفعه الحالة الثانية ان يكون خارج الصلاة اما خارج الصلاة الا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه او انه رفع يديه عند السجود وهذه مسألة وقع فيها خلاف بين الفقهاء فذهب بعض الفقهاء الى انه لابد لها من تحريم لابد لها من وهو ان يقول الله اكبر ولابد ان يكون لها ايضا من تسليم وهذا هو مذهب الشافعي واحمد المشهور عنه والجمهور على وهو مذهب مالك وابي لا يكبر فيها لا تكون لها تحريم ولا يكون لها سلام والسبب في ذلك ان الذين رأوا تكبيرة الاحرام لها ان لا يكبر لها تكبيرة تحريم وتسليم انهم شبهوا نجدة التلاوة بالصلاة واشترطوا لها ما يشترط للصلاة لها الطهارة تربطوا لها استقبال القبلة لها ستر العورة تركوا واشترطوا لها ايضا وهي تكليف تكبيرة الاحرام اشترطوا ايضا لها اتفقوا على ان ليس فيها والصحيح في هذه المسألة ان سجود التلاوة ليس ولا يشترط له الا ما يشترط لجميع يشترط ان يكون وان يكون عاقلا وان يكون مميزا اما مسألة مال القبلة وستر امزة العورة فهو لا شك ان لا يجوز له ان الردود قوله صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك الا بالزوجة قال رأيت وحدي قال فالله حقي جتر العورة مطلوب وان كان يقرأ القرآن قال او لا يقرؤه فيقال كذلك استقبال القبلة الاصل اه الذي يسجد يسجد الى جهة القبلة اذا كان فاذا كان التالي يستطيع ان يستقبل القبلة فهو المتعين واذا لم يستطع لضيق المكان او جهله بالقيام انه يسجد على اي جهة كان سواء شرقا او غربا او شمالا او يسجد على الجهة يسر له اما اذا كان متيسر اهو السجود لا جهة اتفق الائمة اربعة على انه تقبل القبلة وانه لا وانه لا يكبر وذهب ابن عمر رضي الله تعالى عنه قول الشعب ايضا لان استقبال القبلة ليس بشرط الى ان استقبال قل انه اذا تيسر اذا ان يستقبل القبلة فهو اتفق عليه واذا لم يتيسر له فيسجد على حسب هل اذا كان قائما واراد ان يسجد يسجد الى جهة ايضا اشتراط الطهارة اتفق الائمة الاربعة ايضا على ان الطهارة شرط من قالوا انه لابد ان يكون على طهارة عند سجوده ولا يجوز له ان يسجد على غير طهارة وذهب ابن عمر رضي الله تعالى عنه لان الطهارة ليست بشرط كذلك ايضا قال بذلك الشعب غيره ان ودليلهم ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ سورة نجم تجد الناس معه كلهم اذا معه حتى رجل من الكفار لم يجد موضعا يسجد فيه فاخذ كفا بالحصى فرفعها الى جبهته فرأيت قتل يوم بدر كافرا فهذا الحديث يدل على ان لان اشك انهم كثر وان ايعقل انهم كلهم كانوا على طهارة لو كانت طهارة شرط بينها النبي وسلم لكن نقول والافضل اما اذا لم يجلس له الطهارة من قرأ القرآن من حفظه ومر على اية سجدة يقول يسجد ولا يتوضأ ان خشي فوات السجود وبدأ يتطهر انه يتيمم ضربته وجهه وكفيه هذا افضل من سجوده من غير طهارة اذا اه لم يقع ومر بها هو على حالات اما على حاله وهذا والاكمل وان ينبغي ويسجد والاكمل ذلك هو ان يتوضأ وضوء ويسجد على طهارة لكن لا نقولن شرط من سجود التلاوة كذلك التسليم نقول ليس عليه دليل لا بكتاب الله ولا من سنة وسلم ان بعد سجود وهذا ليس عليه هذا الذي هو الصحيح لمن قال التسليم وجود التلاوة ليس ليس بصلاة ايضا من مسألة السجود اوقات الدهي الصحيح انه يجوز السجود في اوقات النهي بان جود التلاوة ليس لكن يبدع من السجود في وقتين بين الوقت الاول عند طلوع الشمس والوقت الثاني عند غروبها والعلة في ذلك لوقت طلوع الشمس وقت غروبها يسجد لها والمسلم مأمون الا يشابه يقول يبدع المصلي ان يسجد اذا قرأ في هذا الوقت مر باية سجد فانه اخروا السجود الى بعد الشمس بعد غروب الشمس غابت الشمس اعادت تلاوة اعاد سجودها السجدة جاء عن بعض اهل العلم الذكاء اذا ارادت ان طابت قائمة ثم واخذ بهذا بعض هذا الفعل اولا الحديث عايشة هدفية وهذه من العجائب والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه اذا اراد ان يسجد ولا اصحابه رضي الله تعالى على هذا نقول لا يلزم ولا يشرع لكن الافضل اذا قرأ قائما اذا قرأ جالسا ان بعض اهل العلم ان ابتدح قال الخرور له لكن نقول هذا على حسب ال القارئ قائم وأبى الكمال والسنة هل يقوم ثم وان النبي لذلك بالغ بعضهم فقال انها ادى هذه البدع اي ليست مشروعة وليست بدعة لكن افضل والقارئ الله عليه وسلم اما التكبير في بخاري الصلاة لا ولا يشرع رفع ما في داخل الصلاة ولا في خارج رفع اليدين اذا كان في صلاته انه يكبر واذا كان خارج الصلاة كب سجد دون ان ان يرفع يديه اذا لو ان تاليا كبر وقال الله اكبر نقول لا حرج قد قال بهذا احمد بهذا الشافعي لكن النبي صلى الله هذا بهذا يكون قد اينما يتعلق قبل ما يتعلق بايات السجود التي يسجد وذكرنا مذاهب الفقهاء اه وقلنا ان ما لك يرى انه اخرج المفصل وادخل صاد وادخل صاد واخرج لا يلتبس وكذلك ايضا الاحداث اخرجوا عشرة ستة اخرجوا ثانية من الحج وادخلوا صلاة اما الشافعي اربعة عشر ايضا واخرج سجد وادخل سجاد احمد اية الحج والصحيح انها خمسة عشر اقعد منها سجدة الثانية سجدة قال بعد ذلك رحمه الله تعالى باء قال وعن ابي بكرة رضي الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جاء جاءه خبر يسره خر ساجدا لله هذا الحديث رواه الخمسة رواه احمد ابو داوود بكاء بن عبد العزيز ابي بكر وهذا الحي اسداده ضعيف فيه بكار ابن عبد العزيز وضعيف الحديث قال ابن البعير قال ابن صالح قال يعقوب قال ابن القيم لا يتابع على احد قال ابن عدي لا بأس وعله ابن هذه هذا الخبر وهذا الحديث يحتج به من قالب مشروعية سجود كل شكر وقع فيه خلاف بين قهاء منهم من قال انه لا يشرع خاصة اه لا يشرع ابدا لان نعم الله لا تحصى وانما المشروع فجدت له نعمة او على نعمة ان يصلي ركعتين هذا هو البشر واما الاحداث ففرقوا بين السجود بعد الصلاة على الصلاة قالوا ان هذه من البدع ولا يجوز ان يسجد لا يظن ان اما في غير فمنهم من اجاز وقد اما قد استحبوا هذه السجن عند وجود نعمة عظيمة جدولها وفي سبل الشكر لابد ان تكون هذه النعمة نعمة طارئة بنعمة ليست كالنعمة دائما مثل الدعب قلب فيها دائما لعبة الاكل والشرب لعبة النوم هذي اشياء وجلب دائبة للانسان تحصد فانما النعمة يسجد لها اذا حدث امر عظيم مثلا ان يسجد لفتح على او يسجد لهلاك الطاغية طالب هذا او حارب دين اه يهلك فيسمك هلاكه او يسجد على نجاتي او فهذه نعم لا تعني نعم وحدثت ولا تتكرر اللعبة قضيتي لا تتكرر هي التي يشرع السجود لها وسجود الشكر نقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لو سجد جدو دي لعبة لكن جاء ذاك عن بعض اصحاب الله تعالى فلما ذكر ايضا ابن الحجر في هذا بحديث الله تعالى عنه قال سجد قال السجود رفع رأسه قال ان جبريل فسجدت لله شكرا هذا الحديث رواه احمد طريق بلال عاصم ابن عمر بن عبد الواحد بن محمد خوف ان رسول وهذا الحديث مرة يروى عن سليمان آآ على امر واحد ابن فيه بين عبد الواحد مرة يذكر وايضا فيه عبد الواحد ابن واحد هو مجهول لا يعرف وعلى هذا نقول حديث ابن عوف ايضا جهالة الراوي وللاضطراب الذي وقع في لأ ومرسلا بع علة وهي علة جهالة واحد وعلى هذا نقول هذا اسناده في ضعف قوي وايضا بالاختلاف على عبر النبي اذ اخرجه البخل فانه به على هذا نقول الحديث هذا لا يصح الله عليه وسلم ذكر الدارقطني قال يرويه عمر يرويه عمرو بن ابي عمرو واختلف عنه فرواه سعيد بن سلمة لابد امر على عبد الواحد ومحمد عبد العوف خالفه ابو سليمان يا ابن بلال وروى عن عمرو بن ابي عمرو عن عاصم ابن عمر العاص بن عمر نادي علي عبد الواحد زاد في اسناده عاصبا وهذا يقول الحافظ ليس ذلك محفوظ قول باسناد يرويه الليث بن سعد عن بن الهاد عن عمرو عن عبدالرحمن خالفه اسحاق عن ابيهم وهذه الاسئلة لا تخلو الضعف في الصحيح انه ولا يصح ذكر ايضا خبر البراء بن عازب الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا الى اليمن ذكر قال فكتب علي فلما قرأ رسول الله الله عليه وسلم الكتابة خر ساجد لله شكرا شكرا الله تعالى على ذلك هذا الحديث رواه البخاري الاصل في البخاري رواه البيهقي اصل الخبر واصل الحديث بالبخاري لكن ليس بالبخاري انه قر لله ساجدا كتابته ولم يذكر انه ساجدة رواه البيهقي يحيى المزكي انا ابو عبد الله واخبرنا ابو عمرو الاديب زيدان قال ابو جعفر قال حدثنا قال سمعت لابي اسحاق عن ابيه عن ابي اسحاق عن البراء ذكر قصة ذكر هذا الاسناد فيه ابو عبيدة ابن تفر واحمد بن عبد قال ابو حاتم عنه شيخ قال النسائي ليس بالقوي وقد ذكر ابن حبان في الثقات لكن يبقى ان تفرده بزيادة السجود ان اعلة حيث ان البخاري اخرج هذا الحديث من طريق يوسف بن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن البراء ولم يذكر سجوده ولم يذكر انما قال قال بعثه وسلم ابو وليد قال ثم بعث عليا بذلك بعد ذلك بكى وقال جاء فليقبل فقلت فغنمت واقي ذوات عدد ولم يذكر انه سجد صلى الله عليه وسلم على هذا نقول زيادة العبيدة بالسفر اه في اسناده صلى الله عليه وسلم كل هذه الزيادة ليست بمحفوظة ليست محفوظة الله عليه وسلم جاء في الباب من حديث حذيفة رضي الله تعالى عند احمد باسناد ابن لهيعة قال حدث ابن هبيرة انه سمع حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول اخبره سعيد لو سمع حذيفة بيقول غاب عن الرسول وسلم يوم فلم يخرج حتى بدنا انه لن يخرج فلما خرج سجد سجدة فظننا ان نفسه قد قبضت منها وهذا الاثنين ايضا ضعيف لان فيه رحمه الله تعالى ايضا جاء في الباب عن ابي ابي وقاص رضي الله يا سعد عن عامر ابن سعد قال خرج مسلم في مكة ايه ده لما كان من قريب فنزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم وساجدا بكى طويلا ثم قام فرفع يديه ثم لله عز وهذا الحديث اسداده مجهول لا يعرف وعلى كل حال نقول احسن ما في هذا الباب اثر كعب بن مالك الذي رواه البخاري بكعب مالك رضي الله تعالى عنه وبشر لما بشر بتوبته يقول فخررت ساجدا لله عز وجل وخرور كعب بن مالك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يدل على مشروعية السجود اذا نوعية سجود الشكر دليلها اعلو كعب مالك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم اكعب سجد في عهد النبي والوحي ينزل ولو كانت لا تشرع فبينها النبي الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول ادى سجود الشكر يشرع يشرع اذا جدت طيب على المسلم فان كان مريضا مرضا ثم لله شكرا او كان له غائب وخشي هلاكه وموته فبشر بعودته هذا ايضا يسجد له او له سجين طال سجنه ولم يعلم متى خروج ثم خرج او يسجد ايضا لخروجه ايضا نجاة ايضا هذه ايضا لعبة يوجد لها اب الدعم المتكررة الرضا او اكلنا او انتبه ذلك ان السجود لها ليس مشروع بل هو من الوحدات السجود عند كل هذه من وليس بلا المشروعة اما السجود عند تجدد نعمة عارضة متجددة لا تتكرر ان السجود عند الذي يكون من باقرار النبي صلى الله عليه وسلم بكعب مالك رضي الله الله تعالى عندما سجد توبته كذلك جاء ايضا عن علي رضي الله تعالى عنه كما رواه احمد طارق بن زياد من طريق طارق. قال سار علي للنهران فقتل الخواج فقال اطلبوا النبي صلى الله عليه وسلم قال سيجيء قول تكلم حق لا يجاوز حلوقهم يبرقون الاسلام كما في باب ود فيهم رجل اسود مخدج مخدج اليد بيده شعرات سود ان كان في قتلتم شر الناس فبحثوا حتى وجدوا المخجد وجدوا المخدج فقال فخرجنا سجودا وخر علي اثر رواه احمد لكن في هذه طارق بن زياد هذا مجهول على هذا نقول اثر علي وابن ابي شيبة ايضا طريق محمد قيس عالرجل قاله ابو موسى يعني مالك بن الحارث؟ قال كنت مع علي ذكره واسناده ايضا ضعيف به في هذا الرجل ايضا في زياد بن صبرة الحدث وكلاه مجاهيل. وعلى هذا نقول اثر اثر على كعب مالك واصح ما في هذا الباب وهو الذي وهو الذي يقال على اثره بمشروعية سجود الشكر جدد امن واما فذهب اليه ما لك انه صلى ركعتين للشكر ديال فنقول اه ها ايضا صلاة الركعتين عند ذكرا لله عز وجل جاء ذاك حزب الظروف عدة عدة توبة ركعتين عز وجل لكن في بريدها ضعف والصلاة ايضا تجدد ليس عليها دليل صلى الله عليه وسلم المشروع الاشواع اذا حزبه امر اذا حزبه امر او ان المشروع ان يصلي اما اذا جدت ان المشروع ان يسجد وعلى تجدد بهذا نكون التلاوة وسجود التلاوة قد مررنا على اما اه حكمه ويبقى عندنا هل يشترط فيه الطهارة وهل يشترط فيه القبلة وهل يشترط فيه الصحيح ان سجود التلاوة لا يشترط فيه لا استقبالا للقبلة ولا يشترط فيه ايضا طهارة على الصحيح على الصحيح لا يشترط في ذلك وانما يسجد يسجد الى جهة القبلة وهذا هو الافضل لان القبلة هي جهة السجود باراضي البوسنة دي فليسجد الى جهة القبلة عند شكره ولا يتعبد المسلم ان يسجد الى غير القبلة ذلك الاكمل في سجون ودعاء طهارة اللي بيتيسر له سجد على فسبحاله وابست العورة فان المسلم عورته ولا يجوز له ان عورته لكن لا يشترط ان يستر كتف كما في الصحيح قالت انما يستر العورة بين السرة الركبة يسجد لك كان كذلك اذا كان عورته ظاهرة فلا يجوز وهذي حتى بل لا يجوز له ان يبقى عاريا كحاجة او هذا ما يتعلق الشوكة شرط لها الاسلام والعقل طهارة واستقرار فالقبلة لكنها هي افضل ولا احوط والله