الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي ارحمني واهدني وعافني وارزقني رواه الاربعة الا النسائي. واللفظ لابي داوود وصححه الحاكم وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فاذا كان في مسلم من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا رواه البخاري اسم مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على احياء من احياء العرب ثم تركه متفق عليه. ولاحمد والدار قطني نحوه من وجه اخر وزاد فاما في الصبح فلم يزل فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان فلا يقنت الا اذا دعا لقوم او على قوم وصححه ابن خزيمة وعن سعد ابن ابي طالب الاشجعي قال قلت لابي يا ابتي انك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي افكانوا كنت هنا في الفجر قال اي بني محدث رواه الخمسة الا الا ابا داوود. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر وما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يدل انه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. رواه الخمسة وزاد الطبراني والبيهقي ولا يعز من عاديت. زاد من وجه اخر في اخره وصل الله على النبي على النبي صلى الله عليه وسلم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح وفي سنده ضعف وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه اخرجه الثلاثة وهو وهو اقوى من حديث وائل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد وظع ركبته قبل يديه اخرجه الاربعة فان للاول من حديث ابن عمر صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد ثلاثا وخمسين واشار باصبعه السبابة رواه مسلم. وفي رواية له وقبض اصابعه كلها واشار بالتي الابهام وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال التفت الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذا صلى احدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء اعجبه اليه فيدعو متفق عليه واللفظ للبخاري وللنسائي كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وامره ان يعلمه الناس. ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله الى اخره الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحائض ابن حجر او ساق في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما يقال بين السجدتين وذكر في ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. هذا الحديث رواه الاربعة الا النسائي والاخ لابي داوود هكذا قال الحافظ وهذا الحديث فيه جاء من طريق كامل ابي العلاء عن حبيب نبي ثابت عن زعيم جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقد وقع خلاف في كامل ابي العلاء فمنهم من وثقه كابن معين ويعقوب ابن سفيان ومنهم من ضاعفه كالنسائي. وقد قال ليس بالقوي وكذلك جاء ليس به بأس وجاء ابن حبان انه كان ممن يقلب الاسانيد ويرفع المراسيل من حيث لا يدري فبطل الاحتجاج به فكذلك قال ابن عدي رحمه الله تعالى ان في حديثه نكارة ومع هذا قد وقع ايضا خلاف في وصله وارساله فقد روي من طريق ابي كامل علاء عن حبيب ابي ثابت عن ابن عباس وقد ذكر الترمذي ذا قال وقد جاء مرسلا. اي من قطع فالحديث من جهة اسناده فيه هذه العلة او هاتان العلتان وهي الكلاوي كاملة بالعلاء. والعلة الاخرى قال له اختلف في وصله وارساله والامر الثاني ما يتعلق بالدعاء بين السجدتين جاء من طريق الاعمش عن سعد ابن عبيدة المستورد عن صلة ابن زفرة الحذيفة رضي الله تعالى عنه انه كان يقول صلى الله عليه وسلم بين السجدتين ربي اغفر لي وهذا الحديث قد رواه ابن ماجة بهذا الاسناد فقد رواه مسلم ايضا من طريق المستورد عن صلته عن حذيفة ولم يذكر لفظة رب اغفر لي وانما ذكر انه يقول في سجودي سبحان ربي الاعلى سبحان ربي العظيم في ركوعه واما بين السجدتين فلم يذكرها مسلم رحمه الله تعالى فقد ذكرها البيهقي حيث ان البيهقي رواه فقال عن المستدعى الرجل بني عبس عن حذيفة وجاء عند البيهقي يمنح ان شعبة قال اراه صلة ابن زفر. فان كان موصلة عند البيهقي فالحديث جيد فنقول من السنة ان يقول المصلي اذا صلى رب اغفر لي واختلف اهل العلم في هذا القول هل هو على الوجوب او هو على السنية اما السنة فبالاجماع لا يخالف احد في ذلك انه يقول هذا الذكر رب اغفر لي. واما الوجوه فقد روي عن الامام احمد وغيره جاء للحنابل انهم قالوا بوجوب هذا الذكر والصحيح الصحيح الذي عليه عامة اهل العلم ان قول ربي اغفر لي ليس بواجب وانما هم الى السنة والواجب هو ان يذكر الله في هذا الموطن وليس في الصلاة سكوت ليس في الصلاة سكوت. اما ان يقول رب اغفر لي او يقول ارحمني او يدعو الله عز وجل ما شاء. واذا جاء عند عبد الرزاق من طريق معمر عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال كان اذا رفع رأسه من السجدة والركعة يمكث بينهما حتى يقولا شيئا حتى يقول الشيء وهذا اسناد لا بأس به معمر عن ثابت وفيه ضعف فيه دلوقتي ما ذكرت فيها شي من النكارة لكن يحسن هذا الخبر والصحيح انه ليس في الصلاة سكوت. اما ان يدعو واما ان يذكر واما ان يستغفر فيحمل هنا ان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي وان قال كما جاء ابن عباس هذا فقد جاء عن علي ايضا انه يقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني فحسن يقول هذا يقول ربي اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني فهذا حسن وجاء عن علي من طريق عبد الوهاب ابن تيمية قال بلغ ان عليا كان يقول رب اغفر لي وارحمني وارفعني واجرني وفي اسناده ضعف وجاء ايضا الحارث في اسحاق عن الحارث عن علي فانه كان يقوم من السجود رب اغفر لي وارحمني واجرني وارزقني في اسناد الحال. على كل حال نقول من السنة للمصلي بين السجدتين يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي وان قال اللهم ارحمني او اللهم اجرني او دعا باي دعاء فحسن لكن السنة والسنة ان ليقول ما ورد في حديث حذيفة الذي هو عند عند البيهقي وعند ابن ماجة واسناده حسن اسناده جيد فيقول هذا الدعاء رب اغفر لي رب اغفر لي ربي اغفر لي. قال بعد قال بعد ذلك وعن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا حتى يستوي قاعدا هذا الحديث رواه البخاري من طريق خالد عن ابي قلابة عن مالك الحويرث عن مالك الحويرث به عن مالك ابن الحويلث به رضي الله تعالى عنه وهذه الجلسة تسمى بجلسة الاستراحة تسمى بجلسة الاستراحة وقد جاءت جلسة الاستراحة في حديث المسيء صلاة عن ابي هريرة عند البخاري لكن فيها بعض فيها علة وجاءت ايضا في حديث حميد الساعدي وفيها علة واصح طريق جاء فيه ذكر جلسة الاستراحة هو حديث ما لك بن الحويرث حديث مالك الحويرث جاء فيه انه صلى الله عليه وسلم كان اذا وتر اذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا وقد اختلف الفقهاء في هذه الجلسة منهم من استحبها مطلقا وقال هي سنة لهذا الحديث ولقوله صلى الله عليه وسلم لهما صلوا كما رأيتموني اصلي ومنهم من قال ان هذا الجلوس ليس ليس بسنة وانما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عن كبر اي بعدما كبر صلى الله عليه وسلم واثقله اللحم كان اذا اراد ان يقوم من وتر في صلاته جلس جلسة خفيفة ثم قام لكن نقول الصحيح الصحيح ان جلسة الاستراحة جلسة الاستراحة سنة فمن السنة للمصلي اذا كان في وتر من صلاته انه لا ينهض الا اذا استوى جالسا وهذه الجلسة جلسة خفيفة يسيرة جلسة خفيفة يسيرة بقدر ما تعود آآ اعضاؤه يعني بقدر ما ما يجلس على الارض ويستقر على الارض ثم ينهض بعد ذلك ثم ينهض بعد ذلك وجلسة الاستراحة هو ان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى يجلس مفترشا اي فارشا رجله اليسرى وناصبا رجله اليمنى ثم يقوم واختلف ايضا اهل العلم في قيامه هل يعتمد على الارض او يعتمد على ركبتيه كأنه ثم اعتمر ثم قام وجاءنا ثم اعتمد ثم قام والامر في هذا واسع العبرة والسنة هو ان يستوي وان يستوي جالسا قبل قيامه فاذا اراد ان يقوم فكان الايسر له ان يعتمد على الارض فهو حسن وان لم يتيسر له اعتمد على فخذيه وقام وكلاهما واسع لكن جاء انه يعتمد على يديه اذا اراد ان يقوم وجاء في لفظ انه اذا اراد ان يقوم اعتمد على الارض ثم قام وجاء في حديث جاء هذا ايضا في حديث المسيء عند البخاري وفيه قال ثم اسجدة ثم ارفع حتى تطمئن جالس مسحة ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها والشاهد من قوله حتى تطمئن جالسة رايحة جاية من طريق عبيد الله عن سعيد ابن ابي سلمة عن ابي هريرة لكن الحديث هذا وقع فيه خلاف فبعض الفاظه التي في الصحيح لم يذكرها فقد رواه اه ابو اسامة من هذا الحديث جاء من طريق عبد الله النمير فذكرها ورواه ابو اسامة وقال حتى تستوي قائمة وليس فيه حتى تستوي جالسا وهو اصح باصح ان لفظة حتى تستوي قائمة اصح من لفظ حتى تطمئن جالسا. وجاء ايضا في حديث الساعدي وذكرت ان المحفوظ فيه ليس فيه ذكر ليس فيه ذكر ليس فيه ذكر جلسة الاستراحة اذا هذا وقع اختلف في الصحيح انه انها ليست محفوظة في حديث مسيء صلاته. اه قال ايضا يعني جلس راح نقول هي سنة وصفته ان يجلس جلسة خفيفة ثم ينهض اذا كان المسلم يصلي خلف الامام فهل يجوز جلسة الاستراحة او لا يجلس؟ نقول اما اذا جلس الامام فانه يجلس معه. واما اذا لم يجلس الامام فانه يجلس جلسة خفيفة وهذه الجلسة الخفيفة لا تقطع التتابع لا تقطع المتابعة ولا يكون متخلفا بجلوسه وانما هي جلسة خفيفة. ايضا هنا مسلا اذا جلس جلسة الاستراحة متى يكبر نعلم ان الرحم من الرفع من السجود يكبر له المصلي فهل يرفع يكبر ثم يجلس ثم يكبر مرة اخرى؟ نقول لا انما هي خمسة وعشرون تكبيرة في الصلاة الرباعية وانما صفة ذلك اذا جلس جلسة الاستراحة انه يخير اما ان يكبر بعد جلوسه واما ان يكبر بعد سجوده يعني اما ان يقول الله اكبر بعد رفع السجود ثم يقوم الى الركعة دون ان يكبر فيكون قد اصاب واما ان يرفع من السجود ثم يجلس ثم يكبر ويقوم ولا يجمع بين تكبيرتين لا يجمع بين تكبيرتين يكبر اذا رفع من سجوده ثم يجلس ثم يقوم ويكون هذا هذا الجلوس هذا الجلوس ليس فاصلا كبيرا وانما يدخل في حكم القيام الى الركعة الثانية وهذا هو الاصح كانه يكبر فاذا كان اماما اذا كان اماما ويخاف ان ان المأموم يسبقه نقول لا تكبر الا اذا جلست ثم رفعت الامام اذا رفع من سجوده رفع دون تكبير ثم يجلس جلسة الاستراحة ثم يكبر ويقوم ثم يكبر ويقوم حتى لا يسبقه المأموم بالرفع والتكبير حتى لا يسبق الماء بالرفع حتى يسبق المأموم بالرفع هذا هو الافضل قال باب جلسة هذا ما يتعلق بجلسة الاستراحة. بعد ذلك قال وعن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على رعل يدعو على احياء من العرب ثم تركه صلى الله عليه وسلم هذا الحديث جاء من طريق هشام الدستوري عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه وقنوته صلى الله عليه وسلم آآ ما يسمى بدعائه على رعل وذكوان وبعض قبائل العرب جاء في احيه جاء في احاديث كثيرة جاء في حديث آآ انس وجاء في حديث البراء وجاء ايضا في حديث ابي هريرة وجاء ايضا في حديث ابن عمر وجاء في حديث ابي ظنان الغفاري جاء في هذا الباب احد كثيرة كلها تدل على قنوت النازلة وقنوت النازلة او القنوت عقب الصلاة اختلف فيه الفقهاء فمنهم من رأى ان القنوت سنة في كل صلاة يصليها المسلم للفجر ان قنوت ان القنوت من صلاة الفجر انه سنة دائمة. انه سنة دائمة. واحتجوا بزيادة واما الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا كافي رواية عند انس عن انس عند الدارقطني واحمد عند احمد والدارقطني زيادة واما واما الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. فذهب بعض اهل العلم الى ان القنوت في الفجر دائما وان المصلي يقنت دائما وعدوه من السنن. عدوا من السؤال الى مذهب الشاب رحمه الله تعالى ومنهم من منع القنوت مطلقا وقال لا يشرع القنوت مطلقا كمذهب اهل الرأي ومنهم من فصل وقال ان القنوت يشرع في النازلة فحسب ولا يشرع في غيره وبهذا قال جماهير اهل العلم ولا شك ان الادلة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قنت ثم ترك ولم يداوم على القنوت دائما ثبت انه قنت في الظهر وثبت انه قنت في المغرب وثبت انه غنت في العشاء وثبت انه قنت ايضا في الفجر الفجر والمغرب والعشاء هذا في الصحيحين واحاديث كثيرة. وكان الكتاب انه قالت في الظهر وجاء عند ابي داوود ايضا حديث ابن عباس انه قنط في صلاة العصر نقنت في صلاة العصر بل قنت في الصلوات الخمس فهذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بحديث انس انه قنت شهرا وجاء ايضا في الفاظ لو قنت اربعين يوما ثم ترك صلى الله عليه وسلم القنوت لما رجع من كان يقنت لهم النبي صلى الله عليه وسلم. على هذا نقول ان القنوت هو قنوت النازلة وقنوت نازلة يشرع ويسل عند وجود سببه فاذا نزل بالمسلمين نازلة من حرب او قتال او تسلط الاعداء او اي نازلة من النوازل فانه يشرع للمصلي ان يقنت ومن يرى قنوتا نازلة يختلفون من الذي يقنط فمنهم من يقصر القنوت على الامام الاعظم في المسجد الاعظم وهذا ليس عليه دليل ومنهم من يرى ان كل مصل يقنت وهذا هو الصحيح ان قنوت النازلة يشرع لكل مصلي سواء كان اماما او سواء كان آآ منفردا او كان في جماعة يشرع القنوت لهم يشرع القنوت لهم فاذا صليت وحدك وانت تصلي صلاة الفرض يشرع لك ان تقنط. واذا صليت في جماعة خلف امام فاليم يشرع وايضا ان يقنط اذا وجد السبب والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قنت شهرا قنتا شهرا كاملا صلى الله عليه وسلم وجاء انه قالت اربعين يوما. وهل له الزيادة على ذلك؟ نقول لا حرج اذا طالت المدة او طالت النازلة فلا حرج ان يقنت ولو زاد على اربعين يوما والنبي صلى الله عليه وسلم عندما اقتصى باربعين لان لان السبب الذي قنت لاجله انتهى وذلك عندما انقطعت قال الا تراهم قد عادوا. اي اولئك الذين كان يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما رجعوا ترك القنوت لهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اذا تطاول العهد مثلا اصاب اصاب المسلمين مصيبة من قتل ودعا آآ على ذلك الظالم العدو فانه يدعو ما يرى انه يعني مثلا يدعو شهر يدعو اياما يدعو ما يرى انه انه اكتفى بهذا الدعاء على هذا الظالم وان الله استجاب له سبحانه وتعالى. فاذا كانت هناك نازلة فانه يقنط بقذفك النازلة. اذا طالت النازلة وامتدت هذه النازلة فان يدعو ثم يقطع فان تجدد في النازلة امر اخر جدد الدعاء مرة اخرى مثلا تقوم حرب ضد المسلمين او ضد اهل الاسلام والحرب تطول الا انه فيدعو مثلا شهر ثم يقطع ثم يتجدد التسلط على بعض المسلمين كأن يحاصر في زاوية او في جهة او ما شابه ذلك فانه يجدد القبة مرة ثانية حتى يحصل يحاول اسلوب العدو فيمرون بشدة فيدعى لهم. ثم تخف الشدة ثم تعود مرة اخرى يدعى لهم. فهكذا كلما تكررت الشدة كلما تكرر والقنوت ويقتص بذلك على ان يقنت بقدر الحاج وبقدر ما يحتاج المسلم ولا يشق على الناس بهذا القنوت. والمشروع في هذا القنوت هو وان يقنت بقدر النازلة وان يكون دعاءه بقدر النازلة لا ان يجعل قنوته قنوتا يدعو فيه لنفسه. ويدعو فيها بدعاء ليس له ليس له صلة بالنازلة وانما يدعو على قدر النازلة التي نزلت ان كان جهادا وحرب على الاسلام دعا على اولئك الطواغيت واولئك الظلمة ان ينتقم الله منهم وينصر والمسلمين اذا كان على قوم تسلط على المسلمين دعا عليهم باسمائهم او دعا عليهم باوصافهم حتى يرتفع وهكذا ولا يجعل اه دعاء القنوت دعاء القنوت النازلة يعني شاملا لغير النازل التي دعا لاجله وانما يقتصر على دعاء النازلة وهل يتقدمه بثناء وحمد؟ نقول لا حرج لو تقدمه بثناء وحمد لا حرج في ذلك. وان شرع في قنوت الناس مباشرة فلا حرج ايضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا على رعن وذكوان وعصية قال اللهم العن رعن وذكوانا وعصي عصك الله ورسوله دع عليه مباشرة ولما دعا على بعض صناديد قريش لم يذكر انه بدأ بالثناء والحمد على الله عز وجل وانما دعا مباشرة فان بدأ بالحمد والثناء فلا حرج بدأ بالنازلة مباشرة فلا حرج فالامر في ذلك واسع. والصحيح انه يدعى دون ان يخص الدعاء بامام معين او بمسجد معين وانما يدعو المسلمين جميعا حتى ترتفع هذه النازلة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو لم يقنت في جمعة لان الجمعة فيها ما يكفي فالجمعة فيها الخطبة والخط موطن مواطن الدعاء والاجابة. فاذا صلى الامام اه خطبة الجمعة فانه يقنت في الخطبة ولا يقنط للصلاة ولذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قنت في صلاة الجمعة اي في صلاتها وانما كان يدعو في خطبته صلى الله عليه وسلم اذا الحديث وليس هذا الصحيحين وهو كي قالت انقلت شهرا ثم ترك صلى الله عليه وسلم ثم قال لاحمد والدارقطني من حديث ابي جعفر رازع الربيع ابن انس على اسماك رضي الله تعالى عنه انه قال ما زال يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا هذا الحديث حديث منكر من جهة ان من كان يقنت حتى فارق الدنيا بل النبي صلى الله عليه وسلم انما قنت شهرا ثم ترك. قنت شهرا ثم ترك اللي قال تشاء مما ترك وهذا هو الصحيح اما حديث ابي الربيعة حديث ابي جعفر عن ابي الربيع فهو حديث منكر وذلك ان ابا جعفر تفرد بهذا الخبر ولم شاركه فيه غيره رحمه الله تعالى. وقد انكر ايضا آآ سعد آآ ابن عبيد عن ابيه انه كان يقنت وقال صليت فلم يكن لم يقنت وقال يا بني انه انه محدث انه محدث. اه هنا ذكر ايضا ان يقول هذا الحديث لم يقول فيه ابو جعفر وان حسن بعضهم حديثه لكن يبقى تفرده مع مخالفته في احاديث انس الذي جاء في الصحيحين من طرق كثيرة وجاء ايضا عن غيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه انما قنت شهرا ثم ترك هو المحفوظ. واما قوله انه ما زال يقنت حتى فارق الدنيا فنقول هذا ليس بمحفوظ ليس بمحفوظ. فالربيع بن انس قال فيه ابو حاتم صدوق وهو احب الي وايضا ذكر ابن حبان في الثقات وقال لا بأس به وقال ابن معين فيفرط فقال العز لي هو صدوق واما ابو جعفر الرازي فقد قال عنه حنبل عن احمد صالح الحديث وقال عبد الله نزل على النبي ليس بالقول في الحديث وقال ابن يعين ثقة وقال في رواية يكتب وحديث ولكنه يخطئ وقيل انه يغلط والصحيح ان ابا جعفر هذا الرازي انه سيء الحفظ يخطي وتفرد مثل هذا الخبر يعد علة يرد بها خبره رحمه الله تعالى. هو كما قال النسائي ليس بالقوي وكما قال ابن حبان يتفرد بالمناكير فحديث هذا حديث منكر ولذا قال ابن عدي له احاديث صالحة وله احاديث يعني وله احاديث غير ذلك. فالصحيح نقول ان هذا الحديث من الاحاديث التي هي احاديث من كرة. هو حديث منكر والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت انه قنت حتى فارق عندما قنت شهرا او اربعين يوما ثم ترك ذلك. قالوا عنه اي عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي كان لا يقنت الا اذا دعا الى قوم او دعا الى قوم هذا الحديث جاء من طريق رواه ابن خزيمة من طريق محمد بن عبد الله الانصاري حدث ابن ابي عروبة عن قتادة عن انس وهذا الاسناد اسناد قوي وفيها انه كان لا يقنت الا اذا دعا على قوم او دعا لقوم فيكون هنا ان قنوت الناس يشرع اذا احتاج المسلمون ان يدعى لهم او يشرع اذا احتاجوا ليدعوا على عدو فاذا خرج المسلمون في جهاد جاز للمسلمين ان يقنتوا لهم حتى يعودوا حتى ينتصروا. واذا تسلط عدو على اهل الاسلام جاز ان يجعل هذا العدو حتى يدفعه الله عز وجل حتى يدفعه ربنا سبحانه وتعالى. وجعل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من طريق الزهري منطلق إبراهيم نزول عن سعيد وابي سلمة ابي هريرة انه كان لا يقنت الا ان يدعو لاحد او يدعو لاحد وكاد رفع رأسه قال ربنا ولك الحمد اسناده لا بأس به وفي الباب احد كثيرة من حديث ابي هريرة في الصحيحين وقال اللهم انجي اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها سنينك سنين يوسف هذا جاء في الصحيحين ابي هريرة وجاء ايضا من حديث ابن عمر ومن كان رفع الرأس من الركوع وقال اللهم العن فلان وفلان وفلان بعد ما قسم الله حميدة وجاء ايضا من حديث انس انه من دعا شهرا بعد الركوع في صلاة الصبح وجاء ايضا للحديث البراء في الصحيح وكان يقنط صلاة الصبح والمغرب وجاء ايضا من حديث آآ خفاف ابن امام الغفاري كان يقنط في سورة اللهم العن في الصلاة يقنط ويقول اللهم العن بني احيانا ورعلا وذكوان وعصي عصى الله ورسوله. وايضا جاء في ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يدعوا المشركين. وايضا جاء في الحديث سعيد بن زيد احمد فاللهم اللهم اكفني رعنا والاكوان عصيا عصيت الله ورسوله. ايضا من المسائل في البيوت النازلة متى يقنت متى يقنت؟ قنوت النازل يكون بعد الركوع يكون بعد الركوع. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انه قنت قبل الركوع نازلة جعل ابن مالك رضي الله تعالى عنه انه انما قنت قبل الركوع شهرا انما قنت في الركوع شعرة شهرة وهذا فيه علة على انس الذي رواه اكثر اصحابه انما يذكرنه قنتة بعد الركوع شهرا. واما قبل الركوع فلعل المراد بذلك طول قيام ثيابه قبل الركوع لا انه يقنث قبل الركوع فالمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ان قنوته بعد الركوع وانقنت قبل الركوع اخذا من رواية انس فلا ينكر قال من فعل فلا ينكر على من فعل ذلك. ذكر ايضا ما جاء عن سعد ابن سعد ابن طارق ابن اشير انه قال قلت لابي يا ابتي انك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل عمره عثمان وعلي افكانوا يقنتون في الفجر؟ قال اي بني محدث هذا الحديث رواه احمد والترمذي وابن ماجه والطحان وغيرهم كذلك رواه النسائي كل من طريق خلف وهو ابن خليفة عن ابي ما لك الاشجعي وهو سعد ابن طارق الاشجعي وعن ابيه وهذا اسناد اسناد صحيح اسناد صحيح واسناد ظاهره الصحة. ورجال ثقات الا سعد ابن آآ طارق وقد تكلم فيه عقيلي وان الذي عليه عامة الكفار والحديثين له من الثقات قد وثقه احمد ويحيى بن معين وابو حاتم وقال النسائي لا بأس به واما العقيلي فقال لا يتابع الحديث والصحيح الصحيح انه انه والحديث صحيح وفيه دلالة على ان القنوت في الفجر لم يكن على الدوام. وانما الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قنت شهرا قالتا شهرا فها هو سعد بن طارق وعن ابيه انه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف ابي بكر وعمر وعثمان وعمر وعثمان وعلي فلم يكون يقنت في الفجر رضي الله تعالى عنهم وذكر انه محدث ولم يكن شيء اكره اليه من من فهذا يدل على انه لا يقنت في صلاة الفجر على وجه الدوام. وانما الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قنت شهرا ثم ترك صلى الله عليه وسلم ثم ترك صلى الله عليه وسلم جعل ابن سلمة باسناد ضعيف في عمس ابن عبد الرحمن عنها ان ان القلوب في الفجر وهذا حديث منكر فمن ينكر القنوط مطلقا هذا ليس بصحيح ومن يراه دائما فليس وقد ذكرت ان هناك من يمنع من القنوت مطلقا وهناك من يرى القنوت دائما وهذا ايضا خلاف خلاف الصواب والصحيح ان قنوت النازلة يعلق بسببه فاذا السبب شرع القنوت واذا لم يوجد السبب فلا يشرع القنوت وهذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي جاء من فعله عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك وعن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما. انه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات علمني الرسول وسلم كلمات اقولهن في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما وقني شر ما قضيت به فانك تقضي ولا يقضى عليك. وانه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت الحديث. هذا الحديث رواه الخمسة ابو داوود وابن ماجة واحمد وكذلك غيرهم من طريق ابي اسحاق عن بريدة ابن ابي مريم عن ابن حواء السعدي عن الحسن رظي الله تعالى عنه. وهذا الحديث وقع فيه اختلاف واضطراب كثير. فقد روى هذا الخبر الحفاظ عن ابي اسحاق كشعبة حجاج وسفيان وغيره من الحفاظ ولم يذكر لفظة القنوت ولم يذكر لفظة القنوت. وانما المحفوظ في هذا الخبر انهم علموا هذا هذا الدعاء علمه هذا الدعاء وليس فيه انه يقوله في قنوته او انه يدعو به في قنوته وكما ذكرت قبل ذلك ان قنوت الوتر لا يصح فيها النبي صلى الله عليه وسلم حديث لا يصح فيه حديث. وكل ما ورد عنه وسلم في انه قانت في صلاة الصبح في صلاة الفجر فقالت في في وتره فليس هناك شيء صحيح النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي او حديث مسعود كلها ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والمحفوظ انه اوتر اما القلوب فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك انكر بعض الصحابة كابن عمر وكانت ذهب مالك غيره الى انه لا يشرع القنوت في صلاة في صلاة الوتر وذهب الجمهور الى مشروعيته منهم من يراه على وجه الدوام ومنهم من يراه خاصا في النصف الاخير من في النصف الاخير من رمضان ولا يراه في النصف الاول. فعلى خلاف بينهم والامام احمد يرى ان القنوت مشروعا طواف طال السنة مجموعهم طوال السنة وذهب الى ذلك البخاري ايضا فقد بوب على ذلك باب باب القنوت في الوتر ولكن ليس له لم يذكر في ذلك حديثا ذكر عموم قنوته صلى الله عليه وسلم في النازلة. فعلى كل حال نقول هذه اللفظة وهي لفظة يعني آآ انه قال ذلك في قنوته هي لفظة غير محفوظة فقد رواها الحفاظ من اصحاب ابي اسحاق ولم يذكروا هذه اللفظة. جاء ايضا جاء ايضا ما بالقنوط من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. وايضا اسناده اسناده ضعيف ففيه شيخ عثمان سلمة وهو غير معروف وهو غير معروف. فطرق هذا الخبر وغيره من الاخبار لا تخرج العلة. ومع ذلك نقول لا بأس لا بأس اذا المسلم ان يقنت لكن يفعل ويترك يفعل ويترك لا يجعل ذلك دائما له ولكن يفعل ويترك ولكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان قال لك في وتره وايضا لم يثبت عن آآ لا بحديث صحيح ولا في حديث حسن وانما ورد في احاديث معلولة غير محفوظة. قول البيهقة ابن عباس قال كان يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت صلاة الصبح. قالوا باسناده ضعف. هذا حين رواه البيهقي من طريق عبد المجيد ابن ابي رواد علي بن جريج عبد الرحمن بن رمز ان بريدة ابن مريم اخبره قال سمعت ابن عباس محمد ابن علي وهو ابن خير يقولان كان اسمه يقنت في صلاة الصبح وفي وتر الليل بهؤلاء الكلمات اللهم اهدني فيمن هديت. وهذا الحديث كما ذكرت حديث ضعيف. ليس هو الاعرج وهو متأخر عينه في الطبق ولم يعني وهو مجهول لا يعرف. هذا عبد الرحمن بن رمز هنا ليس هو الاعرج وانما هو رجل مجهول لا يعرف. وتفرده وبهذا الخبر يعد يعد ذكاره يعد وابو اسحاق السبيعي رواه هنا رواه عن رواه عن عن رواه ابن جريج وابن جرير قد رواه بالعنعنة وابن مدلس فهذا من مشايخ ابي ابن جريج المجاهيل وابن في روايات على المجاهيل لان المجهول اذا روى عنه من لا يروي الا عن ثقة قد يحسن او يقبل آآ روايته عنه اما روى عنه من ودونهم كابن زواج وغيره فان روايته لا تزيد توثيقا بل يكون على جهالته وعلى هذا نقول ان هذا الخبر المنكر منكر لتفرد هذا لتفرد هذا الراوي المجهول بهذا الخبر لتفرد هذا المجهول بهذا الخبر. واما حديث علي فقد رواه النسائي وابو داود ايضا من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عمرو الفزاري عن عبدالرحمن بن حارث بن هشام عن علي رضي الله تعالى عنه. وفيه في هذا هشام ابن عمرو الفيزاري ليس له راوي الا حماد ابن سلمة. ولا يعرف له تلميذ غيره. وتفرد ايضا بهذا الخبر يعد يعد نكارة يعد نكارة لا يفرح به ولا يحتج به. قال ابن معين لم يروي عنه غير فهو مجهول لمجويل وثقه بعضهم وان وثقه بعضهم فقال انه انه ثقة لكن نقول تفرد حماد بهذا الخبر عنه وايضا التفرد بهذا الخبر يعد علة يرد بها الحديث يعد علة يرد بها الحديث. هناك باب احاديث اخرى لكن لا تخلو لا تخلو من ضعف اذا نقول الصحيح ان قنوت الوتر جائز ولا حاجة لمسلم ان يقنط في وتره. واما من جهة من جهة ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قالت وكل حديث جاء لسلطنة في وتره كحديث ابي وابن مسعود وغيرها من الاحاديث والحسن ابن علي هذا فهي احاديث معلولة لا يفرح بها. نقف على باب مسألة وضع اليدين قبل الركبتين. والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله سنة مباركة على نبينا محمد