الحمد لله الصلاة والسلام على رسول على اجمعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه اخرجه الثلاثة هذا الحديث رواه ابو داوود والنسائي والترمذي واحمد والدارم والبيهقي وغيرهم من طريق محمد ابن عبد الله ابن الحسن عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة وهذا الحديث قد اعله البخاري وغيره بسبب محمد بن عبدالله بن الحسن قد قال فيه البخاري انه ليس من اهل الحديث قال لا يتابع عليه قال لا ادري اسمع من ابي الزناد ام لا هذه العبارات من البخاري رحمه الله تعالى هي اعلان لهذا الخبر فهذا الخبر من جهة اسناده قد تفرد به محمد بن عبدالله الحسن وهو عسكري لا يعرف بالحديث ولذا قال البخاري رحمه الله تعالى لا يتابع على حديثه قال ابن عدي رحمه الله في كامله لا يتابع عليه لم يسمع قال لم يسمع لم يسمع محمد ابن عبد الله الحسن من ابي الزناد وهذه علة اخرى وهي الانقطاع فهذا الاسناد نقول اولا اسناد فرد به محمد ابن عبد الله ابن الحسن العسكري وهو ليس من اهل الحديث وعلى هذا يكون هذا الخبر تفرد محمد ابن عبد الله ابن الحسن يعد علة يرد بها الخبر كيف لا ولابي الزناد اصحاب كثر له اصحاب كثر منهم سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى ولو هذا ولو كان هذا الحديث محفوظ عن ابي الزناد لرواه اصحابه رحمهم الله فتفرد محمد بن عبد الله بن الحسن بهذا الخبر يعد علة. ايضا قد اعله الدار قطن والبيهقي بتفرد الدار عن محمد بن عبد الله الحسن بهذا الخبر قال وتفرد به الدارودي عن محمد بن عبدالله بن الحسن كذلك الحازمي لكن لم يتفرد به تابعه عبد الله بن نافع عند ابي داوود والنسائي وعلى كل حال نقول هذا الخبر فيه ضعف من جهة متنه ومن جهة اسناده حتى متنه قد جاء فيه اضطراب فمرة جاء فيه وليضع يديه قبل ركبتيه ومرة يقول وليضع ركبتيه قبل يديه لذا قال بعضهم ان الحديث انقلب. الحديث انقلب على راويه والا اللفظ الصحيح قالوا وليضع ركبتيه قبل يديه وزعموا ان البعير ان البعير ركبته في يديه فقالوا وليضع ركبتيه قبل يديه لان البعير اول ما يقع منه زعموا يقع منه ركبته وهذا ليس بصحيح نقول اولا في مسألة النزول للمصلي اذا نزل من قيامه على الارض هل يبتدأ بركبتيه او يبتدأ بيديه ورد في هذا الباب احاديث كثيرة ورد في هذا الباب احاديث كثيرة في مسألة النزول ورد انه كان يضع ركبتيه قبل يديه ورد انه كان يضع يديه قبل ركبتيه جاء ذلك في حديث محمد بن عبد الله بن الحسن هذا الذي رواه عن ابي الزناد عن ابي هريرة وعلق البخاري من طريق الدارود عن عبيد الله عن عمر انه كان يضع يديه قبل ركبتيه وجاء في خارج الصحيح انه رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا عن الانس وعن وائل بن حجر وعن مسعود لانه يقدم ركبتيه على يديه على كل حال نقول كل ما ورد في هذا الباب عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او كل ما ورد في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم فان اسانيده لا تخلو من علة وليس في هذا الباب شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة على اي شيء كان ينزل صلى الله عليه وسلم وباي شيء كان يبدأ؟ لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل لكن لم يثبت انه نزل على يديه قبل ركبتيه او قدم ركبتيه على يديه. ولذا وقع خلاف بين من في هذه المسألة. فذهب جماهير الفقهاء واكثر اهل العلم الى انه يضع ركبتيه قبل يديه وهذا هو مذهب ابو مذهب ابو حنيفة واحمد وايضا الشافعي. هو قول عامة الفقهاء وذهب بعض اهل العلم كما هو قول مالك والاوزاعي والروية عن احمد وقول بعض اهل الحديث الى انه يضع يديه قبل ركبتيه لكن نقول الصحيح ما دل عليه قول الجمهور فالجمهور ذهبوا الى انه يضع ركبتيه قبل يديه وحجتهم ما جاء عن ابن مسعود وعن وائل ابن حجر وعن غيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وان كانت اسانيده ضعيفة قد ثبت عند البيع عند ابن ابي شيبة من حديث ابراهيم عن الاسود عن ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه كان يضع ركبتيه قبل يديه. ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يضع ركبتيه قبل يديه ولا شك ان عمر اولى بالاتباع من غيره اولى بالاتباع بعد بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما جميعا من غيره. واما ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يضع يديه قبل ركبتيه فقد علقه البخاري في الصحيح من طريق الدراوردي عن عبيد لعنان ابن عمر الا ان الا ان رواية الدراوردي عن عبيد الله بن عمر فيها كلام قد تكلم فيه احمد وتكلم فيه غيره اهل العلم ورواية الدارورد يعني عبيد الله فيها نكارة. رواية الدارور هي عبيد الله فيها شي من نكارة وهذا لعلهم فقد روى الحديث ايوب عن نافع ابن عمر وقال كان اذا سجد وضع يديه فلعل الخبر ووضع اليدين اذا سجد وليس فيه انه يضع يديه قبل ركبتيه وسواء قلنا ان الاسناد صحيح لابن عمر فان قول عمر هو الاصح وهو المعتمد وايضا ان النزول على الركبتين فيه من من الخشوع والسكينة ما ليس بالنزول على اليدين فان الذي ينزع ركبتيه يكون نازلا بطمأنينة وخشوع بخلاف الذي يهوي على يديه. وان نزل على يديه اقدم يديه على رجليه على ركبتيه او قدم ركبتيه على يديه فالامر في ذلك واسع اذا هذا الحديث حديث ابي هريرة الذي ذكره الحافظ هنا نقول هو حديث ضعيف حديث ضعيف فانما دار على محمد بن عبد الله بن الحسن وقد تفرد عنه الداررورج وعبد الله بن نافع وهو الذي تفرد بهذا الخبر عن ابي الزناد عن اعرج ابي هريرة. وهذه علة يعل بها الخبر من جهة اسناده وايضا هو معلوم من جهة متنه فقد وقع اضطراب في متنه فمرة يقول يوضع يديه وليضع ركبتيه قبل يديه وليضع يديه قبل ركبتيه مرة يقول وليضع ركبتيه قبل يديه ومرة يقول وليضع يديه قبل ركبتيه واما قول آآ الطحاوي وغيره ان ركبتي البعير في يديه فهذا ليس بصحيح بل الصحيح ان البعير اذا هوى يهوي ان البعير اذا هوى يهوي بركبتيه قبل يديه النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يبرك بروك البعيدة. عندما يهوي يهوى وما يهوي منه هو مقدمه فكأنه امر ان لا يهوي كما يبرق يهوي البعير يضع يديه قبل وليضع يضع ركبتيه قبل وانما يضع يديه قبل ركبتيه وهذا من باب انه لا يتشبه المسلم بالبهائم والسباع وهذا الحديث كما ذكرت هو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الباب هنا ذكر ايضا مع حديث وائل ابن حجر رضي الله تعالى عنه الذي فيه اه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه هذا الحديث اخرجه الاربعة اخرجه الاربعة من طريق شريك ابن عبد الله النخعي عن طريق بن عبد الله النخعي العاص بن كليب ان القى ما تاب نوى عن ابيه عن وائل ابن حجر رضي الله تعالى عنه وهذا الحين قد تفرد به قد تفرد به شريك ابن عبد الله النخعي وشريك ابن عبد الله سيء سيء الحفظ سيء الحفظ وهذا من مفرداته التي لم يتابع عليها رحمه الله تعالى فيقول الحديث بهذا الاسناد ايضا اسناد ضعيف اسناد ضعيف قد رواه شريك عن عاصم بن كليب عن ابيه ان وائل ابن حجر انه قال رأيت انه اذا سجد وظع ركبتيه قبل يديه وقد تفرد به الشريك قال الدار قطني تفرد به شريك تفرد به يزيد عن شريك ولم يحدث به عن عاصم كليب غير شريك وشريك ليس بالقوي التفرد الشريك بهذا الخبر ايضا يعد علة ويعد نكارة ينكر بها الحدث ينكر بها الحديث ويضعف بها هذا الخبر فنقول حديث ابي حجر ضعيف وحديث ايضا ابي هريرة هذا ضعيف حيث ابو هريرة ايضا ضعيف يبقى عندنا احاديث اخرى هو حديث مثلا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي ذكرته قبل قليل وفيه انه كان يضع يديه قبل ركبتيه وهو حديث هو حديث اخطأ فيه فان الدارودي روايته عن عبيد الله عن نافع ابن عمر فيها خطأ قد ضعفك اللي تكلم فيها الامام احمد رحمه الله تعالى ولذلك لم يخرج مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من رواية الداراوردي عن عبيد الله شيء لم يخرج له شيئا عن ذلك واذا وذاك في رؤية الدولة انك مناكير قال المزي رحمه الله تعالى ان ابا داود قال روى عبد العزيز الداراوي رد عن عبيد الله احاديث مناكير. ذكر المجزي عن ابي داود رحمه الله تعالى ان عبد العزيز الدراوردي يروي عن عبيد الله احاديث مناكير وذلك ان الدارجز كان صاحب كتاب فاذا حدث من كتابه حفظ واذا حدث من حفظه اخطأ رحمه الله تعالى فلعل هذا كان يأخذ بيد الله من حفظه وليس من لذا قد ينقلب عليه حديث عبيد الله على حديث عبد الله قال اه قال الامام احمد قال اذا حدث من كتاب فهو صحيح واذا حدث من كتب الناس وهم وكان يقرأ من كتبهم فيخطأ. يقول احمد كان يقرأ من كتب فيخطئ. وربما قلب حديث عبد الله ابن عمر فيجعله عبيد الله ابن عمر عبيد الله بن عمرو يقول ربما اخطأ فجعل حديث عبد الله بن عمرو يرويه عن عبيد الله لا شك انها علة وكذا قال البيهقي ويقال عنه عن حديث ابن عمر لا اراه يقول البيهقي لا اراه الا وهما ثم ذكر ان المشهور عن ابن عمر وما رواه حمام زيد عن ايوب عنان ابن عمر قال كان كان ابن عذى سجد قال ابن عمر اذا سجد احدكم فليضع يديه فاذا رفع فليرفعهما فان اليدين تسجدان كما يسجد قال البيهقي هذا هو المحفوظ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعلى كل حال نقول حديث ابن عمر المعلق البخاري فيه علة وحديث عمر الذي في المصنف مصنف بشيبة هو اصح ما في هذا الباب يقول القول الراجح في مسألة النزول انه يصار الى قول عمر رضي الله تعالى عنه جاء في الباب ايضا حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو ما رواه الحاكم والبيهقي والدارقطني من طريق العلاء ابن اسماعيل حدثنا حصن ابن الغياث عن حاصم الاهول العاصم الاحول عن انس مالك رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر فحال بابهاميه اذنيه ثم ركع حتى استقر كل مفصل منه وانحط بالتكبير حتى سبقت ركبتاه يداه هذا رواه الحاكم والبيهقي والدارقطني وقال الحاكم هذا اسناد صحيح على شرط الشيخين ولا اعرف له علة ولم يخرجه وافقه الذهبي لكن هذا نقول ليس بصحيح فقد نقل ابن عبد الهادي للتنقيح قوله الحاكم شرطي ولا يعرف الا قال وليس كما قال العلاء ابن اسماعيل غير معروف اي ان العلاء بن اسماعيل هذا غير معروف وهو ممن يجهل حاله وقال ابن ابي حاتم عن ابيه قال انه حديث منكر منكر لا يصح اذا حديث العلاء ابن اسماعيل الذي رواه الحاكم ذو الدارقطني والبيهقي وحديث منكر ولا يصح ولا يصح تهواها وقد وجه الحاضر الحجر وجها لك وقال في ترجمة الاعلام اسماعيل العطار قال خالفه عمر ابن حفص ابن الغياث وهو من اثبت الناس في ابيه. فرواه عن ابيه عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة وغيره وغير موقوفا وهذا هو المحفوظ. اذا هو موقوف على علقمة وليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث منكر لتفرد العلاء بن اسماعيل ولمخالفة عمر ابن حفص بن غياث بخبره فهو يرويه عن ابراهيم عن علقمة وهذا يرويه عن الاعمش عن يرويه عن حفص ابن غيث عن عاصم الاحول عن انس فهنا نقول اسماعيل بن علاء اخطأ وهذا من نكارته رحمه الله فاجعله من طريق حصى بن غياث عن اه عاصم الاحوال العدس ورواه عمر ابن حفص عن ابيه عن الاعمش عن ابراهيم عن علقم موقوفا وهذا هو المحفوظ فنقول حديث انس هذا منكر ولا يفرح به. ايضا جاء من طريق يحيى بن سلمة بن كهيل عن ابيه عن آآ عن سلمة بن عن ابيه عن مصعب بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه انه قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين فامر بالركبتين قبل يدين هذا ايضا حديث منكر وباطل ان يحيى ابن سلمة ابن كهيل متروك الحديث ايضا ذكرت لكم حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو اصح ما في هذا الباب رواه عبد الرزاق وابن ابي شيبة كل من طريق الاعمش عن ابراهيم عن الاسود ان عمر كان تقع على ركبتيه تعالى هذا نقول هو اصح ما في هذا الباب اثر عمر رضي الله تعالى عنه انه يضع ركبتيه قبل يديه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقتدوا بالذين بعدي ابي بكر وعمر فامر بالاقتداء بهما وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعدي فاذا كان ليس عندنا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ينزل عليه السائل القائم نقول ننتقل الى ما ثبت عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقدم من ذلك ما ثبت عن الشيخين ابي بكر او عمر فلم نرعى ابو بكر شيء ووجدنا عن عمره كان يضع ركبتيه قبل يديه فنقول السنة والافضل ان يقدم المصلي ركبتيه على يديه اقتداء بامير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. اما ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم فليس منه شيء محفوظ ليس منه شيء محفوظ. وكل ما ورد فهو فهو ضعيف وكل الولد فهو ضعيف ولا يثبت منه قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايضا قالوا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما انهى ما يتعلق بالنزول باي حال ينزل المصلي على يديه وركبتيه انتقل بعد ذلك دي مسلا التشهد. هنا مسألة قبل ان ننتقل الى هذا لا يبدع المخالف في هذه المسألة يعني اساتذة نزع ركبتيه او نزع يديه نقول الامر في هذا واسع من قدم يديه على ركبتيه فلا ينكر عليه ومن قدم ركبتيه على يديه فلا ينكر عليه بل نقول هو الاصح اذا سئلنا نقول الاصح والافضل والاكمل والاتم وما فعله امير المؤمنين الخطاب رضي الله تعالى عنه فهو ينزل عن ركبتيه ويقتدي به ولكن لو خالف مصلي وان انزعوك على يدي قبل ركبتيه فنقول في ذلك الامر واسع وقد قال به جماعة من اهل العلم قال به مالك داعي وهو ايضا قول الامام احمد في رواية عنه انه يقدم يديه على ركبتيه واما المشهور عن احمد وهو قول عامة الفقهاء انه يقدم ركبة به على يديه اقول هذا لان هناك من اصبح يبدع المخالف في هذه المسألة ويظلله بل بلغ بعظهم انه وصل به الحال الى انهم تنازعوا اختلفوا وتشاقوا وتفاصلوا لاجل هذه المس وهذا لا شك انه من الغلو الذي ذمه اه نبينا صلى الله عليه وسلم قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على يده على رجله اليمنى وعقد ثلاث وخمسين واشار باصبعه السبابة رواه مسلم في وفي رواية الله وقبض اصابعه كلها واشار بالتي تلي الابهام هذا الحديث جاء من طريق معمر عن عبيد الله ابن عمر عن نافع ابن عمر انه فعلا يقول جاء ايضا من طريق حماد بن سلمة عن ايوب عن نافع ابن عمر به وجاء من طريق ايضا آآ مسلم عن آآ من طريق مسلم من مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي عن انه قال ثم قال وقبض اصابعه كلما اشار باصبعه الى الثلي الابهام وهذا الحديث هو حديث صحيح وفيه ان المسلم اذا جلس في تشهده اذا جلس بتشهده انه يضع يده اليسرى على رأوا على فخذ اليسرى غير بين هاتين الصفتين اما ان يضع يده على فخذه اليسرى واما ان يضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ويضعها على ركبته واما يده اليمنى فيضعها على فخذه اليمنى او على ركبته اليمنى ويقبض اصابعه كلها ويشير السبابة وقد عقد ثلاثة وخمسين والعقد بثلاثة وخمسين هو ان يضم الخنصر والبنصر ويضع ابهامه يضع الابهام عند اسفل عند اصل السباب عند اصل السبابة يسمى فهذا عقد ثلاثا وخمسين هذا العقد ثلاثة وخمسين فيفعل هذه الصفة فيفعل هذه الصفة. وجاء له وظعها عند ابهاء عند وسط ابهامه يسمى هذا العقد فهو فهما متقاربتان وهذا الحديث حديث صحيح ويدل احد الصفات احد التي يفعلها المسلم عند وهو انه يضع يده اليسرى على اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى وعلى يمنع اليمنى ويعقد ثلاثة جاء في الباب ايضا حديث عبدالله بن الزبير رضي الله تعالى عنه الذي عند مسلم فريق عبد الواحد بن زياد ابن حكيم عن عبد الله بن الزبير عن ابيه قال كاسم اذا قعد في الصلاة جاء هذا اللفظ قعد في الصلاة واخذ بعض اهل العلم من هذا اللفظ العموم وان في كل قعود في الصلاة يفعل هذه الصفة لكن نقول هذا المطلق جاء ما يقيده وهو انه كان في تشهده اذا قعد في الصلاة وهو حديث ابن عمر قال يتشهد اذا قعد في صلاته جعل القدر بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده على فخذه اليمنى واشار باصبعه هكذا جاء يغفله وفي لفظ اخر واشار باصبع وضع ابهام على اصبعي الوسطى ضم الخمس والبنصر ووضع ابهامه على وسط الوسطى هكذا علي بن عمر وظع لعنده اسفل منهم من يعد هذه الصفتين ومنهم من يقول هي صفة واحدة وان المتقاربة فقط قاربة لان وضع عند اصل السبابة كانه عند وسط الوسطى فعلى هذا نقول هي صفة واحدة اما ان يضع الابهام عند اصل السبابة واما ان يضع الابهام عند وسط الوسطى فيضم اصابعه كلها وحديث ابن الزبير هذا هو في صحيح مسلم ايضا. وجاء من طريق اخر وهو الذي ذكرته قبل قليل ان قوله كان اذا قعد في صلاته يفيد العموم جاء عند ابي داوود انهم كان اذا قعد في التشهد قال اذا قعد في التشهد فهذا يقيد ذلك الاطلاق لان هناك من يقول ان قبض الخنصر والبنصر والاصابع كلها والاشارة بالسبابة يكون في كل قعود حتى بين السجدتين لعموم قوله اذا قعد في صلاته لكن نقول هذا العموم جاء مقيدا عند ابي داوود والنسائي وابن خزيمة من طريق يحيى بن سعيد القطان علي ابن عجلان عن ابن عبد الله ابن الزبير عن ابيه انه كان اذا قعد في التشهد اذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى واشار بالسبابة ولا يجاوز بصره ولا يجاوز بصره اشارته. الا لفظة بصره اشارته هذه قد اعلت تفرد ابن عجلان فيها والحديث في مسلم دون ذكر هذه الزيادة. لكن نقول اه في قوله اذا قامت الصلاة نقول تحمل على اذا قعد في تشهده لا صحيح انها ما تصح فقط يكون هذا في التشهد فقط الاشارة بالسبابة عندما يكون في التشهد وادي الاول والاخير ايضا في رواية قال واشار بالسبابة وجعفر وانه لا يحركها وايضا لا تثبت يأتي الى الكلام عليها ايضا جاء في هذا الباب حديث ابن عمر رضي الله تعالى الذي رواه احمد والبزار طريق كثير بن زيد عن نافع بن عمر لو كان اجاب الصلاة رضع يديه على ركبتيه واشار باصبعه واتبعها بصره ثم قال لا هي اشد على الشيطان من الحديد يعني السبابة وهذا اسناد فيه كثير بن زيد وهو فيه ضعف على كل حال نقول الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التشهد انه اذا قعد المصلي في صلاته في التشهد الاول والاخير انه يخير في وضع يده اليسرى اما ان يضع على ركبته واما ان يضع على فخذه مبسوطة الى جهة القبلة اصابعه واما يده اليمنى فتكون اما على اما ان تكون على الركبة واما ان تكون على الفخذ وفي اه صفة قبض الاصابع نقول هناك ثلاث صفات او صفتان هناك صفتان وهي الاصح او ثلاث على رواية. ومنهم من يجعلها اربع صفات على التوسيع الذي يجعله اربع صفات يقول الصفة الأولى وان يقبض اصابعه كلها ويجعل الابهام عند اصل السبابة الصفة الثانية ان يقبض اصابعه كلها ويجعل ابهام عند وسط السبابة الصفة الثالثة ان يقبض الخنص والبنصر ويحلق بالسبابة يحلق بالهم بالابهام والوسطى ويشيل السبابة الصفة الرابعة قال يبسط يده على فائضة يده على فخذه ويرفع السبابة هكذا يعني يقال هكذا يفعل هكذا فقط هذا حديث ابن عمر لكن يحمل ما جاء انها مطلقة على ما جاءت مفسرة والصحيح انها صفتان فقط ليست اربع وانما هي صفتان. الصفة الاولى ان يقبض اصابعه كلها. ويجعل ابهامه عند عند اصله عند ويجعل ابهام عند اصل سبابته او او وسط الوسطى والصفة الثانية ان يقبض الخنص والبنصر ويحلق بالابهال والوسطى ويشير بالسبابة. هذا الذي ثبت في حيذ وائل بن حجر وفي حديث ابن الزبير بن عمر رضي الله تعالى عنهما. جاء ايضا جاء الحي ابو حميد حديث ابي حميد الساعدي انه قال واشار باصبعه جاء انه وضع اه انه قال وظع كفه اليمنع ركبته اليمنى واليسرى عقبته اليسرى واشار باصبعه هذا حديث ابي حميد الساعدي لوضع يده اليمنى رفعت اليمنى ووضع ركبة يده اليسرى ركبته اليسرى واشار بالسبابة. ولم يأتي فيها التفصيل لذلك الذي جاء في حديث ابن عمر ولا في حديث ابن زبيد ولا حديث وائل ابن حجر لكن نقول حديث ابي حميد لا يعارض هذه الاحاديث وانما ذكر الاشارة وانما ذكر الاشارة فقط اه حديث ابي حميد لا يعارض الاحاديث التي جاء فيها التفصيل ايها الحجة ذكرناه الذي هو عند حديث وائل ابن حجر جاء في السنن ايضا عند ابي داود النسائي من حديث عاص بن كليب عن ابيه عن وائل بن حجر فيه انه فحلق قال وظع يده اليسرى على فخذه اليسرى ووظع يده اليسرى على فخذ اليسرى وحد مرفق الايمن على الفخذ الايمن وقبظ اثنتين وحل حلقة ورأيت يقول هكذا وحلق الوسطى واشار بالسبابة كما ذكرتها قبل قليل ايضا جاء في حديث من حديث ابن ابي هريرة من طريق العجلان القعقاع بن حكاية بن هريرة ان رجلا كان يدعو باصبعيه فقال وسلم احد احد ان كان يدعو باصبعه بالصلاة فقال احد احد اي اشر بسبابة واحدة ايضا جاء في حديث سعد ابي وقاص رضي الله تعالى باسناد صحيح عنه انه قال قال وسلم وانا ادعو باصبعي فقال احد احد واشار بالسبابة اه هذي الاحاديث كلها تدل على مسألة الاشارة في التشهد الاشارة تسأل فيها مسائل المسألة الاولى في صفتها وقد ذكرناها وهي ابنه لها صفتان قبض الاصابع كلها وجعل الابهام عند اصل السبابة والوسطى الصفة الثانية قبض الخمس والبنصر والتحليق بالابهام والوسطى والاشارة بالسبابة. المسألة الثانية مسألة السبابة جاء في حديث مالك الخزاعي وحناها شيئا يسيرا حناها شيئا يسيرا الا لحيث فيه اي ظعف انه جهالة اه ابن مالك الخزاعي هذا فيه فيه جهالة ومع ذلك من اخذ به آآ من حديث نمير الخزاعي حديث مالك بن امين خزاعة عن ابيه حديث مالك ابن نمير الخزاعة نبيه قال رأيت انسانا واضعا يده اليمنى على فخذ اليمنى في الصلاة ويشير باصبعه قال مالك وحناها شيئا يسيرا هي اليسيرة لا شك ان اه ما يسمى قالوا السبابة ارفق بالمصلي من الاشارة لها قائمة ان لشربها قائمة فيه شيء من المشقة فاذا حناها خف عليه شيء من المشقة فنقول اذا حلاها لحديث مالك بن نمير الخزاعي فالذي روى عن ابيه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك نقول لا بأس به. لكن فيه مالك بن خزاع وفيه شيء من الجهالة قال ما قال ابن القطان لا يعرف حال مالك ولا روى عن ابيه غيره اي ان فيه شيء من الجهالة. وقال الذهبي لا يعرف اه هذي الصفة الاولى اذا يحني سبابته. المسألة الثالثة هل يحرك هل يحرك الاصبع او لا يحركها اه نقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ تحركها ولا لفظة لم يحركها كل ما جاء في هذا الباب انه قال واشار باصبعه ولا يحركها نقول هي ضعيفة ورواية يحركها ايضا هي ضعيفة الايظاء ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حر لفظ التحريك ولا لفظ لا يحركها ولكن الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الزبير وحديث ابي حميد وحديث ابن عمر انه قال واشار بالسبابة واشار بالسبابة والاشارة السباب هو ان يشير بها ان يشير بها الى جهة القبلة. جاء عن ابن عباس ان تحريكها انه من علامة التوحيد فهذا اصح ما في الباب لكن نقول الصحيح والاسلم والافضل ان يشير بها المصلي ولا يحرك ولا يحرك سبابته عند الدعاء وان حرك نقول لا ينكر عليه ان هناك من يقول بهذا التحريك ومن ومن حرك قال يحرك فقط عند الدعاء عند الشهادة عندما يدعو يدعو بها اي يدعو دبابته عندما يقول اللهم اغفر لي اللهم صلي على محمد يحرك حسبا لكن نقول الاصح الاصح ما جاء في حديث ابن الزبير وحديث ابن عمر وحديث ابي حويد الساعدي انه صلى الله عليه وسلم اشار بسبابته. واما حديث ابن حجر قال لا يحركها فهي زيادة ضعيفة لا تثبت وايضا زيادة لا يحركها ايضا زيادة زيادة يحركها لا تثبت وزيادة لا يحركها لا تثبت فكل ما في هذا الباب من لفظ التحريك وعدمه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الثالثة والمسألة الرابعة ايضا التشهد الاشارة وهذه الصفة لا تكون الا بالتشهدين. التشهد الاول والتشهد الاخير. واما ما عدا ذلك في جهود الصلاة فانه يظع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى ولا يزيد على ذلك طلب ما جاء في صيغ ذكرهن ما يتعلق بصيغ التشهد قالوا عن عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه قال التفت الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذا صلى احدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علي وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما يتأخر من الدعاء اعجبه اليه فيدعوه. متفق عليه هذا ما يتعلق بالتشهد والتشهد ركن من اركان الصلاة يتعلق التشهد اركان عند على الصحيح من اقوال العلم تعلقوا التشهد الجلوس للتشهد وهو ركن من اركان الصلاة تعلق ايضا به التشهد وهو ركن من اركان الصلاة يتعلق به ضد التسليم وهو ركن من اركان الصلاة اما التشهد فقد جاء فيه احاديث كثيرة جاء عن ابن مسعود وجاء عن ابن عباس يعني ابي موسى وجاء عن ابن عمر وجاء عن عمر رضي الله تعالى اجمعين فاختلف الفقهاء في التشهدات في هذا ايهم افضلها؟ فذهب الامام احمد وابو حنيفة واهل الرأي الى ان افضلها هو تشهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وذهب الشافعي رحمه الله الى ان افضلها تشهد ابن عباس وذهب مالك الى ان افضل تشهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. والصحيح انه ان تشهد باي تشهد من هذه التشهدات قد ادرك فقد ادرك السنة والسنة ان يتشهد كما تشهد النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن عائشة انهما قدموا الصلاة على السلام على النبي صلى الله عليه وسلم قدموا التحيات لله الطيبات وقدموا الشهادتين على السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نقول التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك النبي. هم يقول التحيات لله والصلاة والطيبات. اشهد ان لا اله الا الله واشهد واشهد ان محمدا رسول الله. السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم من عباد الله الصالحين. لكن المحفوظ والصحيح وتقديم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم على الشهادتين كما جاء في حديث ابن مسعود وكما جاء في حديث ابن عباس والفرق بين حديث ابن مسعود واحد ابن عباس هناك وقال ابن ابن مسعود يزيد في تشهده التحيات لله المباركات والصلاة الطيبات يزيد لفظة المباركات وابن مسعود لا يذكر المباركات. الفرق الثاني مسعود يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يقول لفظة محمد عبد رسوله في حديث ابن عباس يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله هذان الفرقان بين اثر بين حديث ابن مسعود وبين حديث ابن عباس. اذا حديث ابن عباس يزيد يقول رسول الله وبركاته وابن مسعود يقول عبده ورسوله ولا يذكر بركاته. في حديث ابن عمر ابن الخطاب يقول التحيات لله الزاكيات الطيبات الصلوات الطيبات تحية للاعزاء الطيبات الصلوات المباركات السلام عليك ايها النبي يزيد الزاكيات المباركات الطيبات لكن نقول ان تشهد بتشهد ابن مسعود كما هو الصحيح وهو اصحها يقول اصح من جهة الاسناد حديث مسعود فقد رواه البخاري ومسلم حديث ابن عباس تفرد به مسلم دون البخاري. حديث عمر ذكره المالك الموطأ وحديث موسى الاشعري رواه مسلم في وحديث آآ ابن عمر جاء في السنن وجاء ايضا المقصود ان في هذا الباب احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث موسى عند مسلم بلفظ من حديث موسى في صحيح مسلم التحيات لله التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليه عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا حديث موسى حديث ابن عمر عند ابي داوود واهل السنن من طريق شعبة ابي بشر سمعت مجاهد يحدث ابن عمر انه كان يقبل التشهد التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. قال ابن عمر زدت فيها وبركاته السلام على عباد الله الصالحين. اشهد الى الله. قال ابن عمر زدت فيها وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا تشهد ابن عمر. زاد فيه بركاته وزاد فيه وحده لا شريك له وهي قد جاءت في حديث ابي موسى العش رضي الله تعالى عنه حديث عمر او حجاب بن عبدالله جاء في زيادة التسمية ايضا جاهد جاه بن عبد الله وفي زيادة البسملة كان يقول يقول جابر بن عبدالله بحيث من طريق ايمن ابن نابل قال حدثنا حدثني ابو الزبير عن جابر بن عبد الله معلمنا التشهد كما يعلم سن القرآن بسم الله وبالله بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام على الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله ولده رسوله اسأل الله الجنة. هذا الحديث فيه زيادة البسملة وهي زيادة ضعيفة ليست بمحفوظة لعيبة بنعمل ايمن بن نابد روى له البخاري متابعات كما قال ابن عدي وهو آآ صدوق والى الضعف اقرب كما قال ذلك ابن يعقوب بن شيبة وقال النسائي لا بأس بي لكن تفرده بهذا الخبر يعد لكارا. قالت دار القطن ليس بالقوي خالف الناس فزيارة البسمة ليس محفوظة مع ان البسملة جاءت في ظمن جاءت من قول ابن عمر يأتي باسم القوم لكن نقول الصحيح ان التشهد ليس فيه بسملة والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يقول التحية اللامباشرة دون ان يسمي هذه الاحاديث كلها تدل على صفة التشهد فبأي صفة تشهد ضحى تشهده شهد بحديث ابن مسعود صحيح وهو اصح وافضلها تشهد بتشهد ابن عباس صحيح ايضا تشهد تشهد عمر فهو صحيح ايضا ولا بأس في ذلك كله فهو من باب التنويع والافضل للمصلي ان يأتي مرة بتشهد ابن مسعود ومرة بتشهد ابن عباس مرة بتشهد ابي موسى حتى يحفظها جميعا حتى يحفظها جميعا هذا ما يتعلق بالتشهد والصحيح من اقوال اهل العلم ان التشهد ركن من اركان الصلاة. عند بعض العلم يرون التشهد انه واجب لا الصلاة بتركه وانما يجب عندهم ان يجلس الجلوس الذي يكون قبل قبل التشهد لكن هذا قول ضعيف والصحيح ما قاله الامام احمد وهو قول الشافعي وقول جماعة من اهل العلم وهو ان التشهد ركن من اركان الصلاة ودليل ذلك قول ابن مسعود يعلمنا كما يعلمنا السورة من القرآن وكان قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان قال ابو موسى وايضا انهم قال اذا اذا جلس فليقل فليقل التحيات لله الصحيح التشهد ركن من اركان الصلاة من تركه بطلت صلاته بطلت صلاته واما عدم ذكره في حديث المسيء صلاته فلا يدل عن عدم الوجوه وانما النبي وسلم علمه ما جهل في صلاته فكأن التشهد كان يعلمه لم يعلمه اياه فنقول التشهد ركن من اركان الصلاة ويجب على المصلي بان يأتي به ومن لم يأتي به فصلاته الصلاة غير صحيحة. نقف على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي ما يسمى بالصلاة على النبي في الصلاة وحكمها كما سيأتي معنا باذن الله عز وجل والله تعالى اعلم واحكم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد