لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين قال الحائض ابن حجر رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنها قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال وما اهل قال وقعت على امرأتي في رمضان قال فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا. قال فلن تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. فقال تصدق بهذا وقال على افقر منا قال ما بين فما بين نابتيها اهل بيت احوج اليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى النيابة ثم قال اذهب فاطعموا اهلك رواه الثبات واللفظ لمسلم. وعن عائشة رضي الله عنها ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم متفق عليه. وزاد مسلم في حديث ام سلمة ولا يقضي. وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق عليه باب صوم التطوع وما نهي عن صومه عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وانزل او انزل علي في رواه مسلم. رضي الله عنه ان رسول الله وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا باعد الله الا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا. متفق عليه والاخوة دي مسلمة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط الا رمضان وما رأيته في شهر اكثر منه صياما في شعبان متفق عليه واللفظ لمسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين فرحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال وما اهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان الحديث هذا الحديث ساقه ابن حجر رحمه الله تعالى ليبين مسألة الكفارة لمن جامع في رمضان ومن وقع على امرأته في رمضان اجمع اهل العلم اجمع اهل العلم على ان من واقع امرأته في رمضان واولج ذكره في فرجها وغاب من حشفته غاب منه غاب من ذكره في فرجها قدر الحشفة وهو عاقل وعالم ومختار ومتعمدا لذلك غير ناس ولا مخطئ ولا متأول ان عليه الكفارة بالاجماع وكفارتها ما جاء في هذا الحديث من عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا واختلف هل هذه الكفارة تشمل غير الجماع اي هل تلزم الكفارة من افطر متعمدا في نهار رمضان باكل او بشرب او باستيقاء او ما شابه ذلك من المفطرات ذهب بعض اهل العلم كما هو مذهب مالك وايضا هو قول ابي حنيفة رحمهم الله تعالى الى ان كفارة الفطر ليست خاصة بالجماع بل تشمل كل من افطر متعمدا في نهار رمضان ولهم في ذلك تفاريع الا انهم يوجبون الكفارة على من اكل او شرب متعمدا في نهار رمضان يرون الفطرة هنا متعلق بنهار رمضان. وان الكفارة متعلقة بانتهاك حرمة الشهر ان افطر متعمدا فخرج المكره و خرج المكره وخرج المخطئ وخرج الناس. فالناس ليس متعمد والبكرة ايضا ليس بمتعمد عندهم وايضا المتأول كمن افطر ناسيا فظن ان من اكل ناسيا انه يفطر ذلك اليوم فاكمل اكله قالوا هذا ايضا لا يجب على الكفارة اذا مالك وابو حنيفة يعلقان الكفارة بالفطر المتعمد في رمظان سواء كان بجماع او بغيره ويرون هذا الحكم لحرمة الشهر لانه انتهك حرمة الشهر فسواء كان في جماعه بغير وجاء عن مالك فيما رواه مالك عن الزهري عن حميد عن ابي هريرة ان رجل قال افطرت في نهار رمضان جاء بلفظ افطرت في نهار رمضان وهذا الذي اعتمده مالك في هذا الباب انه رأى ان هذا الذي جاء وقال هلكت يا رسول الله لم يقل وانما قال افطرت في نهار رمضان فقالت وهل تجد رقبة او تجد آآ او تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين او تطعم ستين مسكينا فامره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وذهب ابو اه وذهب الامام الشافعي واحمد رحمهم الله تعالى ان الكفارة متعلقة بالجماع فقط. متعلقة بالجماع فقط. بشرط ان يولج حشفة ذكره في فرجها ويلج من من ذكر قدر الحشفة في فرجها. ويكون عالما مختارا آآ عالما مختارا على الصحيح ليكون مختار وآآ متعمدا لذلك اما اذا كان متأول فان الكفارة تلزم ويكون ذلك في نهار رمضان اما اذا كان في غير رمضان فلا ولو كان قضاء لرمضان فلا كفارة عليه. اذا هم يجمعون على ان الكفارة متعلقة بانتهاك في الشهر ويختلفون فيما يوجب الكفارة والصحيح في هذه المسألة الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم خص الكفارة بالجماع خص الكفارة بالجماع فمن جامع زوجته وهو ذاكر لصيامه عالما بحكمه متعمدا لهذا الفطر بالجماع فان الكفارة تلزمه. ووقع في هذا الحديث خلاف فالحديث رواه البخاري ومسلم واصحاب السلل والمسانيد في الحديث الزهري عن حبيد بن عبدالرحمن عن ابي هريرة وقد وقد وقع اختلاف على الزهري. فرواه مالك ان رجل قال افطر في رمظان ورواه اصحاب الزهري كيونس ومعمر وشعيب ابن ابي حمزة وغيرهم من الحفاظ رواه بلفظ ان رجل افطر بجماع في نهار رمضان مالك خالف خالف جمهور اصحاب الزهر في مسألتين المسألة الاولى في مسألة قال افطر في نهار رمضان وهذا يعم جميع انواع الفطر بالاكل او الشرب او الجماع وخالف ايضا في موضع اخر وهو موضع الكفارة هل هي على الترتيب او على التأخير فجاء فيما رواه مالك عن الزهري عن حميد عن ابي هريرة انه قال اعتق رقبة او صم شهرين متتابعين او اطعم ستين مسكينا اما جل اصحاب الزهري اما جل اصحاب الزهر كيونس ومعمر والاوزاعي ليث ابن سعد وكذلك شعيب ابي حمزة من الحفاظ الذي رووا هذا الخبر عن الزهري رووه بلفظ فان لم اعتق رقم فان لم تستطع فصم شهرين متتابعين فان لم تستطع فاطعم ستين مسكينا. وهذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور ان كفارة الجماع في نهار رمضان على التخيير الترتيب وليست على التخييف ان على الترتيب وليست على التخيير. ومعنى على الترتيب انه يعتق فان لم يجد الرقبة او لم يستطع الرقبة صام شهرين متتابعين. فان لم يستطع ان يصوم شهرين متتابعين اطعم ستين مسكينا اطعم ستين مسكينا. الجمهور يشترطون في الرقبة ان تكون مؤمنة هناك قول انه لا يشترط المؤمن في الرقبة منه فيجوز ان ان يعتق الكافرة لكن الصحيح الذي على الجمهور ان انها تعتق رقبة مؤمنة قياسا على رقبة القتل كما ان القتل يشترط في كفارة الرقبة ان تكون مؤمنة فيلحق بها هذا ايضا ويحمل المطلق هنا على المقيد هناك لاشتراكهما في الحكم. لان الاشتراك اما ان يكون في السبب واما ان يكون في الحكم فقد اختلف بالسبب واتفق في الحكم فكفارة القتل هي ان يصوم ان يعتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين فان لم يثبت اطعامه فذكر آآ بعد ذلك انه صيام شهرين متتابعين ولم يذكر الاطعام كذلك في كفارة الظهار امر بعتق الرقبة وامر ان لم يجد بصيام شهرتين فان لم يجد اطعام ستين مسكينا يلحد ما اطلق هنا يقيد بما خص هناك وبما قيد هناك وهي ان تكون رقبة مؤمنة كذلك ايضا وان تكون هذه الرقبة مما ينتفع بها سواء كان ذكرا او انثى. فان لم يستطع او لم يجد ان رقبة انتقل الى الاطعام الى الصيام. وهو ان يصوم شهرين متتابعين. ويشترط في هذا الصيام ان يكون متتابعا ان يكون متتابع فان افطر في اثنائه بغير عذر فانه يستأنف من جديد. واختلفوا ايضا لمن اه لمن صام شهر التابعين وهل هل له ان يصوم ايام التشريق فيها؟ وهل له ان يصوم الايام التي يمنع من صيامها الذي انه لا يصوم ما ينهى عن صيامه. فلا يدخل في ايام فلا يدخل في ايام الصيام المؤشر متتابعين لا يدخل ايام التشريق ولا يدخل ايام العيدين ولا ولا يدخل آآ ايام العيد كيوم عيد الفطر وعيد الاضحى واما ما عدا ذلك فانه يدخله وهل له ان يفطر لعذر كمرض او سفر او ما شابه ذلك اما الحيض والنفاس فهو محل اجماع ولا يبطل ولا يبطل الصيام ولا يبطل المتابعة في الصيام اذا افطرت المرأة لحيضها ونفاسها ثم تتم بعد ذلك واما مسألة للفطر لاجل السفر والمرض فوقع في خلاف الصحيح ان ما جاز في الفرظ جاز في هذا الصيام المتتابع فاذا سافر المسلم لحاجة واحتاج ان يفطر في قضائه جاز له ذلك على الصحيح. جاز له ذلك على الصحيح. كذلك اذا لحقه مرض شديد يحتاج معه من الفطر جاز له ذلك. فهذا الفطر الذي يكون في اثناء الصيام لشهر متتابعين الصحيح انه لا يلزم معه الاستئناف لو انما يبني على صيامه السابق فان لم يجد فان لم يجد انتقل الى مسألة الاطعام فهو ان يطعم ستين مسكينا عن كل مسكين نصف صاع عن كل مسكين نصف صاع وهذا يكون عند عدم الاستطاعة على صيام الشهرين المتتابعين على صيام الشهرين المتتابعين آآ هنا مسألة وهي مسألة مسألة هل يلزم المرأة ان تصوم كذلك؟ هذه وقع فيها خلاف. فمنهم من ذكر في هذا الحديث انه قال هلكت واهلكت هلكت وأهلكت فدل على ان المرأة كانت مقتصرة وقد غصبها زوجها على الجماع. ومن غصب على الجماع من الذكاء من الذكر او الأنثى فلا كفارة عليه. لو ان المرأة غصبت زوجها على ذلك بان قيدته وعلته فانه لا كفارة عليه على الصحيح. ويقضي ذلك اليوم ذلك اذا اكره الرجل زوجته فان فانها لا كفارة عليها. وهالمسألة فيها خلاف. اما اذا كانت مختارة مطاوعة الصحيح في هذا المسألة من اقوال اهل العلم ان الكفارة تلزم الرجل وتلزم المرأة وفي حديث ابي هريرة هذا لم يذكر ان المرأة بكفارة وانما الذي امر هو الرجل فيحمل هنا ان المرأة لم تكن مطاوعة وانما غصبت على ذلك فلم يلزمها الحكم. او او يحمل ان الخطاب كما هو وللذكور يكون ايضا للاناث لان المرأة لان النساء شقائق شقائق الرجل شقائق الرجل فيلزمهم ما يلزم الرجل من جهة الاحكام تركه وهذا وهذا منها. اذا هذا حديث يتعلق بكفارة الجماع في نهار رمضان ايضا المسألة الاخرى جاء في بعض الفاظ الفاظ هذا الخبر انه امره ان يقضي يوما مكانه. ولفظ القظاء ليوم مكانه. جاء ذاك من رواية هشام بن سعد عن الزهري. عن ابي سلمة عن ابي هريرة. وامره قال وليقضي يوما مكانه وهذه الرواية اعلها الحفاظ علها الحفاظ من جهة ان هشام بن سعد رحمه الله تعالى اخطأ في متنه واخطأ في اسناده. اما من جهة الاسناد فجعل الحديث برواية الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة وجل اصحاب الزهري جلهم بل كل يروونه عن الزهر عن حميد عن ابي هريرة. وليس في وليس في ذكر ابي سلمة رحمه الله تعالى. هذا من جهة اسناده واما من جهة متنه فلم يذكر احد من الرواة الحفاظ الثقات انه انه امر بقضاء ذلك اليوم. جاءت هذه الزيادة الامر بالقضاء عن الزور في احاديث ضعيفة واسانيد غير صحيحة عن زهري انه قال ويقضي يوم كانه لكن ليس منها شيء محفوظ. اذا زيادة وليقضي المكانة هي زيادة من كرة وشاذة ومعلولة هشام بن سعد في علي الزهري ومتابعة الضعفاء له لا تغني عنه شيئا وهو ايضا ممن تكلم ممن تكلم فيه رحمه الله تعالى وهنا فيبقى عندنا المسألة هل يلزم من افطر في نهار رمضان بالجماع ان يقضي اليوم الذي افطره بالجماع. اولا لابد ان نعلم ان المجامع في نهار رمضان انه واقع في ذنب عظيم وانه قد انتهك حرمة الشهر قد انتهك حرمة الشهر بهذا الفعل. فاول ما يلزم من ذلك ان يتوب الى الله التوبة الصادقة الناصحة. الامر الثاني انه يكفر كفارة الجماع ويفعل ما يستطيعه من من العتق اذا وجد او الصيام اذا استطاع او الاطعام اذا عجز عن الصيام ويطعم ستين مسكينا والعدد مقصود العدد مقصود ان يطعم ستين مسكينا يعدهم في هذا العدد اه ثالثا ايضا انه اذا كان اذا كان كفارته بالعتق فاننا نأمره بالقضاء. نأمره بالقضاء مع عتقه وان كانت كفارته بالصيام فلا يلزمه ان يقضيه. لان الصيام يقوم مقام اليوم الذي افطره. وكذلك اذا اطعم اذا كفر بالاطعام فانه يقضي هذا اليوم. ايضا بالاتفاق انه اذا افطر بالجباع انه يمسك اية ذلك اليوم يمسك بقية ذلك اليوم وجوبا ولا يجوز له ان يفطر بعد جماعه بل يلزمه ان يمسك بقية يومه اديال زوج يمسك بقية يومه اذا عجز اذا عجز المسلم عن هذه الكفارة لم يجد ولم يستطع لم يجد الرقبة ولم يستطع الصيام وليس عنده كما في حديث ابي هريرة هذا ان الرجل قال يا رسول الله تعالى افقر مني فما بين لابتيها اهل بيت احوج اليها منا او احوج اليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى انيابه ثم قال اذهب فاطعمه اهل هذا هذه اذا عجز اختلف الفقهاء فمنهم من قال انه اذا عجز عن الاطعام والصيام والعتق ان ان الكفارة تسقط عنه ان الكفارة تسقط عنه ورأوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اسقطها عنه واعطاه هذا الطعام ليطعم اهله فليست كفارة فليست راه جماعه. وذهب اخرون هو الصحيح ان الكفارة تبقى في ذمته ان الكفارة تبقى في في ذمته اذا عجز عن الاطعام. فمتى ما تيسر له ذلك اطعم. سواء تيسر له العتق يعتق. تيسر له الصيام يصوم اذا اذا بيستطع وتيسر له اطعام اتعب وتبقى في ذبته الى ان يستطيع الى ان يستطع يكون هذا بالدين الله الذي يجب الذي يجب قضاؤه ان لم يجب قضاؤه. اذا هذا ما يتعلق بمسألة انها لا تسقط وانما تتعلق بذمة بذمة الذي الذي آآ انتهك حرمة الشهر. ويكون حكم المرأة كحكم الرجل في هذا في هذه المسائل التي ذكرناها قبل قليل. قال ايضا بعد ذلك باب الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم اه لما انها ما يتعلق بحكم الجماع وكفارته انتقل ليبين هل الجنابة وبقاء المسلم على الجنابة يؤثر في صوب الصائم اما الجنابة قبل تم اه ذكره من باب الجنب يدركه الفجوة ويريد الصوم. يعني من جامع من الليل من جامع من الليل واصبح جنبا ولم يغتسل الا بعد طلوع الفجر هل يصح صيامه او لا يصح؟ ايضا من من احتلم نهاره رمضان من احتلم نهارا رمضان هل يضره ذلك او لا يضره؟ اه اما مسألة اه نحرر المسألة في هذا فنقول اما اما من من احتلم من ليل واغتسل قبل طلوع الفجر الصادق فهذا بالاجماع صيام صحيح ولا يضره ايضا من احتلم في نهار رمضان من احتلم في نهار رمضان واجل من حلم بالاجماع ان صيامه صحيح ولا يضره ذلك اما من احتلم الليل واخر غسله حتى دخل الفجر الصادق فهذا وقع فيه خلاف قديم ذكر ذلك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان انه يلزم الجنب ان يغتسل قبل طلوع الفجر الصادق. والذي عليه عامة السلف ودلت عليه الاحاديث الصحيحة كما ذكر ابن حجر هنا حديث عائشة وغيرها من الاحاديث الصحيحة وعائشة وغيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان الجنب ولو ادركه الصبح وهو جنب ثيابه صحيح بل هذا هو الان الذي انعقد عليه الاتفاق. ان الجنابة لا تضر الصوم ولا يشترط لا يشترط في الصوم الاغتسال من الحدث حتى المرأة الحائض والنفساء اذا طهرت من حيضها ونفاسها قبل الفجر ثم اخرت غسلها الى طلوع بعد طلوع الفجر نقول صيامه صحيح بالاتفاق كذلك الجنب اذا جامع اهله ليلا واخر الغسل الى بعد طلوع الفجر الصادق نقول صيامه صحيح بالاتفاق واما قول ابي هريرة هريرة هذا فانما اخذه من من الفضل ابن عباس رضي الله تعالى عنه ولعله اجتهد في ذلك والا النبي صلى الله عليه وسلم كان فمن جنابة ثم يغتسل ويصوم ثم يغتسل ويصوم ولا يضره ذلك صلى الله عليه وسلم. فقوله عن عائشة وام سلمة رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم. قال هنا هذا الحديث رواه البخاري ومسلم كل من طريق ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة وام سلمة رضي الله تعالى عنها انهما قالتا انه لا يصبح من جماع من غير احتلام في رمضان ثم يصوم ثم يصوم. جاء عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه امر من اصبح جنبا من جماع انه انه ويقضي ذلك اليوم وهذا الحديث له قصة وذلك ان ان ابا بكر هشام دخل على مروان الحكم وقاله هذا قال اقسمت عليك الا لتذهب تذهب الى ابي هريرة يعني وتقول له وتخبره بذلك وتخبره بذلك فذهب اليه واخبره قال انما حدثني الفضل ابن عباس بذلك حدثني الفضل ابن عباس في ذلك وذلك في رواية شعيب ان ان اباه ان عبدالرحمن اخبره اخبر مروان ابن الحكم واخبره بما ذكر هنا ان ام سلم وعائشة انهما ذكر كان يصبح جن من ثم يصوم ثم يصوم فامره مروانا يذهب الى ابي هريرة فيخبره بذلك فابو هريرة رضي الله تعالى عنه كان يرى ان من اصبح جنبا من جماع ان اليوم يلزمه قضاؤه يلزمه ان يقضي هذا اليوم وهذا ليس بصحيح ليس بصحيح من جهة من جهة الحكم واما من جهة المتن فهو من جهة الاسناد فهو اسناد صحيح ثبت ذلك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وفي الصحيح انه كان يقول ذلك رضي الله تعالى عنه لكنه نسب هذا القول الى الفضل ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعلى على كل حال نقول اما ان يكون الامر امر الجنب بقضاءنا كما يكون منسوخا ان يكون منسوخا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي انعقد عليه الاتفاق والذي انعقد عليه الاتفاق وقد روى عبد الرزاق في مصلفه عن الثوري عن جابر بن راشد قال حد عبدالله بن مرداس قال جاء لرجل من الحي فقال اني مررت بامرأتي في القبر فاعجبتني تابعتها في شهر رمضان فنمت حتى اصبحت فقلت عليك بعبدالله مسعود او بابي حكيم المزلي فاوتي عبدالله فاتعب فسأله فقال كنت جنبا لا تحل لك فاغتسلت فحلت لك الصلاة وحل لك الصيام فصم اي هذا الاثر. ابن عباس عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن غيره من اصحاب النبي صلى الله وسلم كعلي ابن ابي طالب انه امر الجنب ان يصوم وان صيامه وان صيامه صحيح كما جاء عن ابن زيد ابن ثابت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا انهما امر من اصبح جنبا ان يتم صومه. قالوا يمضي على صومه انما جاء ذلك الانكار عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ناقلا اياه وعن الفضل ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رحمه الله تعالى ما جاء في من مات وعليه صيامه اه في مسألة لم نذكرها من او من سابق وهي مسألة اه مسألة قظاء رمظان وحال الذين يفطرون في رمظان ذكرنا ان ان المريض المريض الذي يفطر في رمضان الذي يجوز له الفطر في رمضان الذين يجوز لهم الفطر في رمضان هم المريض والمسافر والمرضع والحامل والمرضع والحامل كما سيأتي معنا المرظ الحامل كما سيأتي من المرظع الحامل وكذلك النفساء والحائض هؤلاء يفطرون اما الحائض النفساء فالصيام لا يصح منهم اجماعا ويلزمهم الفطر اما المساواة المريض فيصح منهم الصيام في قول عامة اهل العلم واذا افطروا لزمهم القضاء لزمهم القضاء كذلك المرضع والحامل اذا صابتا فصيامهما صحيح. واذا افطرتا فيلزمهم القضاء وقد وقع خلاف في مسألة في مسألة المرضع والحامل هل يلزم عن القضاء الكفارة؟ او لا يلزمهم الا الا القضاء او الا الاطعام المريض ينقسم الى قسم مريض يرجى برؤه ومريض لا يرجى برؤه. اما الذي لا يرجى برؤه فانه يلزم باطعام كل يوم باطعام بيلزم بالاطعام عن كل يوم مسكينا. فاذا كان الشهر ثلاثين اطعم ثلاثين مسكينا واذا كانت تسعة وعشرين اطعمها تسعة وعشرين مسكينة هذا الذي الذي لا يرجى برؤه. اما الذي يرجى برؤه وافطر في رمضان وافطر في رمضان فانه يقضي بعد ذلك يقضي متى ما شفي من مرضه وعافاه الله عز وجل. اما الحائض اما الحائض والنفساء فانهم يقضيان بعد رمضان اذا طهرتا من حيضهما ونفاسهما يقضيان بعد رمضان. اما المرضع والحامل كالحابل لها حالتان اما تفطر خشية على نفسها واما تفطر خشية على صغيرها. فان افطرتا خشيت على انفسهما فالذي عليه عامة اهل العلم ان عليهما القضاء فقط عليهما القضاء فقط. اما اذا افطرت عن عن لاجل صغيرهما ولاجل رضيعها او لاجل حملها فهذه وقع فيها خلاف بينهم من قال يلزمها القضاء والكفارة. يلزمها القضاء والفدية وفديتها هو ان تطعم مع كل يوم تفطر مسكينا وتقضي ذلك اليوم. وبهذا قال جماهير الفقهاء. القول الثاني قال وايضا هذا قول جمهور الفقهاء القول ابي حنيفة قال يلزمهما القضاء ولا فدية والذي عليه جمهور الصحابة اللي قال جاء عن ابن عمر وعن غير واحد من عن ابي هريرة وعن غيره عن الصحابة ان المرضع انها اذا افطرت تطعم عن كل يوم مسكين وتقضي وجاء لك يا ابن عباس رضي الله تعالى عنه القول الثالث القول الثالث ان ان المرضع والحامل افطرتا قضت فقط قضت لم يطعماني فقط ولا قضى عليهما. فقط الاطعام فقط الاطعام ولا قضاء عليهما ولا قضاء يعني مثلا افطرت لاجل رضيعها لاجل اه حملها لاجل حملها. قال ابن عمر رضي الله تعالى باسناد صحيح عن ان عليه هلق ان عليها الاطعام ولا وان عليه القهوة لاطعام ولا قضاء. واغرب ابن حزم الظاهري فقال بقول ان المرضع والحديث افطرتا فلا قضاء عليهما ولا ولا كفارة وقال ان الله وضع عنهما وضع الصيام على الحائض وضع الصيام عن المرضع وعن الحامل وهذا القول بعيد. فاصح الاقوال في هذه المسألة ان ان المرضع والحامل اذا افطرتا عن مرض لضعفهما او لخوف على انفسهما فانهما يقظيان فقط ولا يلزم الكفارة. اما اذا افطرتا لاجل الصغير ولاجل الرضيع فان الاسلم لهما مع القضاء ان يطعمان. هذا الاسلم والا الايجاب ليس عليه دليل صحيح ليس عليه دليل صريح. لكن يبقى ادنى الاطعام من باب من باب اه فتوى الصحابة رضي الله تعالى عنهم. اذا اذا عرفنا المريض يرجى لا يرجى برؤه. المريض الذي لا الذي يرجى ومات وبات وبات في اثناء مرضه اذا مات الميت اذا مات الميت الذي عليه صيام. نقول اذا كان هذا الميت مات ولم يمهل اي لم يمهل بعد بعد مرضه وبعد خروج رمضان لان الميت الذي افطر من رمضان له احوال. الحالة الميت الذي مات وعليه صيام له احوال. الحالة الاولى ان يموت في شهر رمضان وافطر عدة ايام فنقول هذا لا يلزمه شيء لا يلزم لا قضاء ولا يلزمه كفارة لانه لم يفرط لم يفرط وان مات في اثناء الشهر. الحالة الثانية بقي بعد واستمر به المرض وليس له قدرة على الصيام فهذا ايضا الصحيح انه ليس عليه لا قضاء ولا كفارة لا قضاء ولا كفارة وبهذا قال جمهور اهل العلم الحالة الثالثة الحالة الثالثة المريض الذي يرجى وهو شفي بعد رمضان وبقي مدة من الزمن ولم يقضي الايام التي عليه ولم يقض الايام التي يعني هذا القسم هو الذي يراد به هذا الحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وهذه مسألة وقع فيها خلاف ايضا بين اهل العلم هل ان يصوم عن ميته ذهب الجمهور الى انه لا يصوم احد عن احد لا يصوم احد عن احد. ولا ولا يصلي احد عن احد قال الجمهور كمذهب الشافعي ومالك وابو حنيفة ايضا الى ان من مات وعليه صيام فان وليه يطعم عنه عند الشافعي عند مالك وابي حنيفة يطعم عنه من تركته يطعم عنه من تركته ويكون قد اوصى ان يكون البيت قد اوصى ان يطعى بعدل وهذا قول آآ لبعض بعض الفقهاء كما هو قول ابي حنيفة ومالك اذا الصورة اذا مات وفرط في قضاء تلك الايام قالوا يطعم عنه ويشترطون ان يكون قد اوصى ان يطعم عنه ان يكون قد انه صديق بعده فيطعن عنه تركتي ومن ماله الذي تركه. اما اذا لم يوصي قال لا يلزمه. والقول الثاني وهو الصحيح ان من مات وعليه صيام فان فان وليه يطعم عنه يطعم عنه او يصب عنه. يطعم عنه او يصوفه على التخيير وهل الصيام عن الوجوب والتأخير نقول هو على التخيير على الصحيح؟ اما اذا كان له مال اذا كان له مال ومات وعليه صيام فان الاطعام عنه عن الوجوب ويكون من ماله ويكون من ماله. احمد يرى الامام احمد يرى انه يجوز ان يصوم المسلم عن اخيه المسلم كما قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هذا ظاهر الحديث وهو قول احمد وقول ابي ثور وقول اهل وتعالى ان من مات وعليه صوم سواء كان صوم فرض او صوم نذر او صوم كفارة ومات ولم يصمها فان وليه بقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام وهذا لفظ عام. جاء بعضهم خص ذلك بصيام النذر فقط. جعل احمد رواية واهل مشروع المذهب ان الصيام الذي يقضيه الذي يقضيه الولي عن ميته هو صيام النذر فقط وصيام الدذر فقط والصحيح في هذا المسألة ان نقول ان من مات وعليه صيام اي صيام كان يجب عليه فان لوليه ان يصوم عنه ولا شك ان هذا من البر اذا كان الميت والدا او والدة من برهما ان يصوم وليهما كذلك الاخ والاخت يصوم وليهما عنهما من الابناء والاخوة والاخوات وان اراد الاولياء ان يطعموا فلهم ذلك ايضا فلهم ذلك ايضا. لكن الافضل لظاهر الحديث ان من مات عليه صيام صام عنه وليه صام هذا هو الافضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه هذا جاء عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنهما وفيه انه قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وجاء ايضا عن ابن عباس رضي الله تعالى في البخاري ومسلم ان رجلا جاء لصلاة وقال يا سيدنا امي ما هي صغ شهر وان امي ماتت وعليها الصيام شهر افقضيه عنه؟ قال لو كان على امك يديه او كان على امك دين اكنت قاضي؟ قال نعم؟ قال ديل الله احق ان يقضى. احق الله ان يقضى. وجاء في لفظ بات عليه صيام دبر فليصم عنه وليه. ايضا نقول ان حديث ابي عائشة رضي الله عنها الذي فيه تنمات عليه صيام يشمل جميع انواع الصيام سواء صيام ده دريد او صيام فرض او صي اي صيام واجب فان وليه يصومه عنه. والصحيح ان الصيام ليس على الوجوب وانما هو على وجه الاحسان والبر. اما الكفارة والاطعام فان كان للميت مال فان الاطعام عنه على الوجوب على الصحيح. وان لم يكن له مال ايضا فان من البر ان يطعم ان يطعم عنه. اذا هذا ما يتعلق باحوال المريض هذا باحوال المريض. يكون بهذا قد ادهى ما يتعلق فقال ما يتعلق بصيام باحكام الصيام من جهة صيام الفجر ثم انتقل لك الى ابواب صيام التطوع. نقف على باب صيام التطوع وما نهي عن صومه ونكمل هذا الباب ان شاء الله يوم الاربعاء باذن الله عز وجل والله تعالى اعلم واحكامه صلى الله وسلم نبينا محمد