بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال الحائض ابن حجر رحمه الله. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اهل القرآن فان الله وتر يحب الوتر. رواه خمسة وصححه ابن خزيمة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا متفق عليه. وعن طريق ابن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في رواه احمد والثلاثة وصححه ابن حبان وعن ابي ابن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الاعلى وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. رواه احمد وابو داوود والنسائي وزاد ولا يسلم الا في اخرهن ولابي داوود والترمذي نحوه عن عائشة وفيه كل سورة في ركعة وفي الاخيرة قل هو الله احد والمعوذتين. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوتروا قبل ان تصبحوا رواه مسلم. ولابن حبان من ادرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر او نسيه فليصلي اذا اصبح او ذكر. رواه الخمسة الا المسائيل. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف الا لا يقوم من اخر الليل فليوتر اوله ومن طمع ان يقوم اخره فليوتر اخر الليل فان صلاة اخر الليل وذلك افظل رواه مسلم. وعن ابن عمر رظي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فاوتروا قبل طلوع الفجر رواه الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى اربعا ويزيد ما شاء الله رواه مسلم. وله عنها انها سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا. الا ان يجيء من مغيبة وله عنها ما رأيت رسول صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط واني لاسبحها. وعن زيد بن ارقم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة قال صلاة الاوابين حين تنبض الفصال. رواه الترمذي. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى ثنتي عشرة بنى الله له قصرا في الجنة. رواه الترمذي واستغربه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى ثماني ركعات رواه ابن حبان في صحيحه باب صلاة الجماعة والامام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتروا يا اهل القرآن فان الله وتر يحب الوتر الحديث رواه الخمسة كما قال الحافظ وصححه ابن خزيمة والحديث مداره على ابي اسحاق السبيعي عن عاصم ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه. والمحفوظ في هذا الخبر انه من قول علي رضي الله تعالى عنه وقد تكلم في عاصم ضمرة هذا حيث انه تفرد عن علي باحاديث لم يروها غيره وهو ليس بذلك الحافظ الذي يعتمد عليه قد تكلف غير اهل العلم وحسن حاله بعضهم فهذا الخبر احتج به من قال ان صلاة الليل واجبة على من له وردوا من القرآن في الليل فانه يجب عليه ان يوتر وان يصلي الوتر من الليل وهذا مال اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. واما اهل الرأي فقد ذهبوا الى وجوب الوتر مطلقا فالذي عليه جماهير اهل العلم ان الوتر ليس بواجب وليس بحتم وهذا الذي نص عليه علي رضي الله تعالى عنه انه قال ليس بحتم كهيئة الفريضة ولكن اوتروا يا اهل القرآن فان الله وتر يحب الوتر. فقوله ان الله وتر يحب الوتر. اي ان الله سبحانه وتعالى اذن لا شفع له هو احد صمد فرد سبحانه وتعالى لا صاحبة له ولا ولد كما قال تعالى قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد فهو وتر سبحانه وتعالى ويحب الوتر ايضا ويدخل في هذا صلاة الوتر فان الله يحبها ويحب كل ما كان شأنه وترا ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصبح بسبع تمرات ويأكلهن يعني ذكر الناس مقاما تصبح بسبع تمرات لم يضره سم ولا سحر وكذلك كان اذا اكل تمرة اكلهن وترا صلى الله عليه وسلم اخذا من هذا الحديث ان الله وتر يحب الوتر فلا يستحب للمسلم ان يوتر ويتأكد ذلك في حقه في صلاة الليل اما من جهة الاكل والشرب فحسن انه اذا كان الاكل يعد ان يأكل وترا. اذا كان الاكل يعد ان يأكل وترا وكذلك اذا شرب ان يشرب في ثلاثة انفاس يشرب ثم يتنفس ثم يشرب ثم يتنفس ثم يشرب فيجعل ماءه وترا هكذا فهذا الحديث الصحيح انه اه معل ابي بعاص ابن ظمرة رحمه الله تعالى وكما ذكرت الصحيح انه ايضا من قول علي رضي الله تعالى عنه قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا اخر صلاتكم من الليل وترا. هذا الحديث جاء في الصحيحين حديث متفق عليه من طريق عبيد الله عن نافع ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث يدل على ان افضل وقت للوتر هو السحر ان يجعل اخر صلاة من الليل وترا وهذا هو الافضل ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احد الصدفة ليوتي بركعة وقال اجعلوا اخر صلاة الليل وترا. اي يجعل اخر صلاتي من الليل وترا ومع ذلك نقول يجوز ان يوتر من اول الليل. وقد فعل ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث مسبوق عن عائشة انها قالت من كل الليل اوتر صلى الله عليه وسلم من اوله ووسطه واخره. وانتهى وتره الى السحر وكذلك اوتر ابو بكر الصديق في اول الليل وغيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابي هريرة وابي الدرداء وابي ذر فقد اخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم حين طعهم ان يوتروا قبل ان يناموا قد جاء في الصحيحين عن ابي عثمان النهي عن ابي هريرة انه قال اوصاني الخليل بثلاث وذكر من ذلك انه اوصاه بان يوتر قبل ان ينام ولذا نقول من خشي على نفسه الا يستيقظ من اخر الليل فان من الحزم ان يوتر قبل ان ينام واما من ظن من حامل نفسه انه يقوم ويستيقظ اخر الليل فان الافضل في حقه ان يوتر من اخر الليل وقد جاء ذلك صريحا في حديث ابي الزبير عن جاء ابن عبد الله انه قال ذلك صلى الله عليه وسلم انه من امن ان يستيقظ فيجعل وتره اخر الليل ومن لم يأمن فليوتر قبل ان ينام فسيأتي معنا باذن الله عز وجل. فهذا الحديث يدل على فضل تأخير الوتر وان افضل وقت للوتر هو ان يؤخره ويختم به صلاته ومع ذلك نقول اذا صلى الانسان الوتر في اول الليل واراد واراد ان يصلي تهجدا من اخر الليل الصحيح انه يشفع وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين اهل العلم فمنهم من يرى انه اذا صلى الوتر في اول الليل ثم استيقظ من اخره منهم من يرى انه ينقض وتره فيصلي ركعة ثم يشفع ثم يوتر من اخر الليل. هذا القول قال به بعض اهل العلم وقال لي بعض الصحابة والقول الثاني والقول الثاني انه انه يصلي شفعا انه يصلي شفع وهذا فعله ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قالت به عائشة وقال به ايضا غيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح ان نقظ الوتر ان الاقبال الوتر ليس بصحيح فاذا نقض وتره وصلى ركعة واحدة تقول عائشة انه اوتر ثلاث مرات اوتر اول الليل واوتر في وسطه واوتر في اخره وعلى هذا نقول ان السنة اذا اوتر من اول الليل ان يصلي عقبه شفعا ودليل ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتر بتسع ثم صلى ركعتين وهو جالس فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد وتره شفعا وايضا كان ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يوتي من اول الليل فاذا استيقظ شفع صلى شفعا حتى صلى ما شاء الله له ان يصلي فالصحيح والصحيح ان نقظ الوتر ليس بمشروع ليس مشروع وانما المشروع هو ان يصلي شفعا ما شاء له ان يصلي ولا ولا ينقض وتره ولا ينقض وتره. المسألة الثانية ايضا وهي حديث طلق ابن علي الحنفي قال سمعت رسول الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة هذا رواه احمد وابو داود وآآ النسائي وابن ماجه احمد ابو داوود والترمذي والنسائي رواه الثلاثة وهو ومنه طريق آآ من طريق عبد الله بن بدر عن مول عن قيس ابن عن اه من طريق ملاذ ابن عمرو عن عبد الله ابن بدر عن قيس بنطلق الحنفي عن ابيه قال زارنا طلق بن علي في يوم رمضان وامسى عندنا وافطر ثم قابل تلك الليلة واوتر بنا ثم انحدر الى مسجده فصلى باصحابه حتى اذا بقي الوتر قدم رجلا فقال اوتر باصحابك فاني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة. هذا اسناده اسناده جيد فرجاله ثقات الا قيس بن العاص الا قيس ابن طلق فقد تكلم فيه بعض اهل العلم وجهلوا وضعفوه لكن صار قد وثقه ايضا غير واحد وهذا الحديث اسناده جيد اسناده صحيح اسناده صحيح وقد صححه ابن حبان رحمه الله تعالى فملازم ابن عمرو وعبدالله بن بدر ثقات فقد وثقه ابن احمد رحمه الله تعالى وكذلك ابن معين وثق ملاذ ابن عمرو عبد الله بدر كذلك آآ غيرهم قال ابو حاتم فيه لا بأس به وكذا قال ابو الزرعة قال هو ثقة وانما الخلاف في قيس بن قيس بن طلق فمنهم من جهل وضعفه والصحيح انه لا بأس به فحديثه يقبل فعلى هذا نقول هذا الحديث هذا الحديث اسناده جيد فجاء من طريق عبد الله البدر عن ملازم بن عمرو جاي من طريق ملازم لعمرو عن عبد الله بن بدر عن قيس عن قيس ابن طلق العلي بن الحنفي جاء من طريق عبد الله من طريق ملاذ ابن عمرو عن عبد الله ابن بدر عن قيس ابن طارق الحثيث عن ابيه انه قال قال صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة وعلى هذا يدل ان نقض الوتر انه لا يجوز لهذا الحديث فاذا لقظ وتره يكون قد اوتر مرتين وعلى هذا من اوتر اول الليل فان السنة ان يصلي شفعا كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم بعد وتره وكما فعل ابو بكر الصديق وكما فعل ايضا كما في ايظا طلق ابن علي الحنفي فطلق ابن علي عندما اوتر اول الليل واتى مسجد قومه صلى بهم شفعا. حتى اذا بقي الوتر قدم رجلا فصلى بهم فهذا ما فهمه ما فهمه طلف ابن علي الحنفي رحمه الله تعالى. هو الذي سمع النبي يقول لا وتران في ليلة ففهم رضي الله تعالى عنه ان نقظ الوتر بركعة انه يعد وترا. والا لو كان ذلك مشروعا ويفهم من آآ جواز ذلك لفعله طلق لفعله طلق رضي الله تعالى عنه فصلى بقومه ركعة او صلى ركعة لنفسه ثم صلى بهم واوتر فلما صلى بهم شفعا حتى اذا بقي الوتر قدم رجلا افادنا ان نقظ الوتر غير مشروع. وافادنا ايظا انه لا يشرع ان يصلي الانسان في ليلة وتران لا يشرع للمسلم ان يصلي وترين في ليلة وهذا محل اتفاق بين اهل العلم انه لا وتران في ليلة واتفق علمه ان الليل فيه ان الليل يوتر بركعة وان النهار وتره صلاة المغرب. وان النهار وتره صلاة المغرب اما ان يصلي ان يصلي الوتر مرتين فهذا اتفق اهل العلم على المنع منه ولذلك لا وتران في ليلة فانما هو ووتر واحد فلا يشرع نقض الوتر ولا يشرع ابطال وانما الذي يشرع هو ان يشفع صلاته بعد وتره اذا اراد ان يصلي بعد الوتر والحديث كما ذكرت اسناده اسناده جيد وهو حديث اه صحيح قال رحمه الله تعالى باب ما جاء فيما يقرأ في الوتر. قال عن ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم الرب سبح اسم ربك الاعلى وقل يا ايها الكافرون قل هو الله احد هذا الحديث رواه احمد وابو داوود والنسائي وزاد ولا يسلم الا في اخرهن. هذا الحديث رواه اهل السنن من طريق سيفدان ابن ابز عن ابيه عن ابي ابن كعب رضي الله تعالى عنه وقد رواه شعب ابن الحجاج ورواه سفيان الثوري ولم يذكر لفظة ولا يسلم الا في اخرهن ولا يسلم الا في اخرهن فهذه الرواية رواها بعض اصحاب سيدنا عثمان بن ابزة ولكن المحفوظ الصحيح عدم ذكرها انما الذي حفظ عنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث يقرأ في الاولى بسبح اسم ربك الاعلى وفي الثانية بالفاتحة وقل يا ايها الكافرون وبالثالثة بالفاتحة وسورة الاخلاص قل هو الله احد وجاء بجانب حديث الشعبة انه قال ويقول في اخرهن اذا سلم سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس يمد الثالثة وعلى هذا نقول من السنة ان يقرأ في شفع ووتره هذه السور الثلاث فيقرأ سبح ويقرأ الكافرون ويقرأ الاخلاص سواء وصل او فصل سواء وصلها او فصلها في الشفع يقرأ سبح والكافرون الوتر يقرأ فيه الاخلاص. فان وصل قرأ بهن وان فصل ايضا قرأ بهن. فعلى على تصحيح رواية يسن في اخرهن فانه يصلها ويقرأ في الاولى يسبح وفي الثانية الكافرون في الثالثة الاخلاص. ويسلم في اخرها ولا يجلس في التشهد الاول وانما يجلس في اخرهن. يجلس في اخرهن وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى سبع ركعات وجلس في اخرهن وفي التسع جلس في الثامنة والتاسعة واما ما دون ذلك وهي السبع فلم يجلس الا في اخرهن وعلى هذا نقول الافضل انه اذا اراد ان يصل ان يصلها ويجلس في اخرهن. والافضل والاكمل ان يسلم من اثنتين. يتشهد ويسلم ثم يقوم ويصلي وتره كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ومن حديث ابن عمر انه فسر من صلاة الليل مثنى مثنى ان يسلم من كل اثنتين وهذا هو الافظل وهذا هو الافظل اذا في حديث ابن كعب هذا الصحيح انه انه يقرأ سبح والكافرون والاخلاص ويقول في اخرهن بعد السلام سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس جاء في حديث ابي ابن كعب انه يقنت ايضا لكن زيادة القنوت واخرين هذه زيادة شاذة غير محفوظة الحفاظ والثقات الذين رووا هذا الخبر رووه دون زيادة في اخرهم ودون زيادة القنوت ودون زيادة القنوت قال ولابي داوود والترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وفيه كل سورة في ركعة وفي الاخيرة قل هو الله احد والمعوذتين. هذا الحديث جاء من طريق محمد بن سلمة قال حدنا قصي بن عبد الرحمن الجزري عن عبدالعزيز بن جريج عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهذا الحديث آآ اسناده ضعيف لعلتين اولا ان فيه خصيم بن عبد الرحمن وهو ضعيف الحديث والعلة الثانية ان عبد العزيز جريج ايظا هو ممن تكلم فيه لجهالته وايضا لا يعرف له سماع من عائشة فالحديث ضعيف لانقطاعه ولظعف خسيف ابن عبد الرحمن الجزري لخسيف ضعف خسيف ابن عبد الرحمن الجزري فخسيف ضعفه احمد وضاع وقال ليس بحجة ولا قوي كذلك ظعفه ابو حاتم. وقال ابو حاتم يخلط وتكلم في سوء حفظه. وقال الناس ايضا فليس بالحاء بالقوي ولا هو ليس بالقوي وهو ضعيف وكذلك قال ابن مدين كان يحبس علي القطان يضعفه وقال ابن خزيمة لا يحتج بحديثه فهو ضعيف. وكذلك قبل هزه ابن جريجن هذا قال فيه البخاري لا يتابع على حديثه قال فيه البخاري لا يتابع على حديثه وقال ايضا لم يسبق قال ابن حبان لم يسمع من عائشة وكذا قال العقير لا يتابع على حديثه فهذا الحديث حديث ضعيف الا ان المحفوظ في هذا الخبر هو قراءة سبح والكافي والاخلاص. اما زيادة المعوذتين فانها غير محفوظة. غير محفوظة جاء عند النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم من حديث موسى الاشعري انه اوتر بمئة اية من النساء وهذا موسى وفيه انقطاع. لكن مع ذلك نقول اذا اوتر المسلم اذا اوتر المسلم باي شيء من كلام الله فيجوز اوتر ترى بيسبح او ترى او ترى بالكافرون او ترى بالاخلاص او ترى بالزلزلة اي سورة من كلام الله لجل. او ترى بها يجوز. لكن السنة والافضل ان يختم وتره بقراءة بقراءة سبح والكعبة والاخلاص فيصلي الشفع ويقرأ فيهما ويقرأ فيهما الا يقرأ فيهما سبح الركعة الاولى والكافرون في الركعة الثانية ويقرأ في الثالثة سورة الاخلاص. وان وصل قرأهن واذ فصل ايضا على الصحيح لان المراد انه صلى ثلاثا وقرأ بهن هذه السور. سواء وصل او فصل سواء وصل او فصل فحديث عائشة ايضا يشهد له حديث ابي ابن كعب واحد جاوب عبد الله بن ابزغ فانه جاء مرة من طريق ابي ابن كعب ومرة جاء من طريق عبد الله بن ابزة ومرة جاء مرسلان لكن الثقات كشعبة وسفيان وغيرهم رواه عن سعيد في عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورويضا عن ابن ابز عن ابي ابن كعب رضي الله تعالى عنه وليس فيه ليس فيه انه يصلي لا يسلم الا في اخرهن قالوا عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اوتروا قبل ان تصبحوا. هكذا هي السنة ان يوتروا وقبل ان يصبح. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من طريق يحيى بن ابي كثير عن ابي نظرة عن ابي سعيد. رواه بهذا الاسناد وهو حي صحيح وفيه انه قال اوتروا قبل ان تصبحوا ومعنى ذلك ان المسلم مأمور ان يجعل وتره قبل الفجر الصادق قبل الفجر الصادق وهذا هو الافضل وهذا هو الاختيار وهذا هو الكمال وهذا الذي يكون قد ادى الوتر في وقته فان الوتر وقته من بعد صلاة العشاء الى طلوع الفجر الصادق فالسنة ان يوتر قبل طلوع الفجر الصلاة. وقد جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين قال فاذا خشي احدكم الصدفة ليوتي بركعة امره ان يصلي ركعة توتر له ما صلى. وجعل وقال لا اذا خشي الصف معناه اذا خشي طلوع الفجر واما اذا فاته الوتر في وقته وخرج الفجر وهو لم يوتر فنقول لا بأس ان يوتر بعد خروج الفجر الصادق فقد اوتر غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر الصادق. جاء ذلك عن ابن عباس وجاء ذلك عن خزيمة وجاء عن غيرهم رضي الله تعالى عنه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اوتروا بعد طلوع الفجر الصادق وجاء ايضا عن بعض التابعين انهم افتوا بذلك عطاء وطاوس وغيرهم من اهل العلم تعال هذا نقول ان للوتر انتهاء الوتر هو وقتان وقت اختيار وقت اضطرار اما وقت الاختيار فينتهي اي وقت الاختيار وقت الفضل وقت الاداء ينتهي الى طلوع الفجر الصادق واما بعد ذلك فهو وقت اضطرار الى صلاة الفجر فيجوز للمسلم ان يوتر ولو بعد اذان الفجر بعد اذان بين الاذان والاقامة يجوز له ان يوتر وقد فعلها غير واحد من الصحابة جاء لك عن علي وعن ابن عباس وعن غيرهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه اوتروا بعد بعد طلوع بعد طلوع الفجر الصادق فيكون قوله اوتروا قبل ان تصبحوا على الفضل والاختيار وعلى على تحري وقت الاداء وان السنة والكمال والفضل يتعلق ما قبل الفجر. واما بعد ذلك يكون وقت اضطرار فيجوز للحاجة وللضرورة. قال ولابن ولابن ولابن حبان ولابن حبان من ادرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له هذا الحديث رواه ابن حبان والحاكم والبيهقي من طريق هشام ابن عبد الله الدستوي عن قتادة عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انس قال من ادرك سوى لم يوتر فلا وتر له وهذا الحديث يخالف ما في الصحيحين يخالف ما في الصحيحين وجاء لابن عمر رضي الله تعالى باسناد فيه ضعف فيا طلع الفجر فقد ذهب عامة صلاة الليل. جاء حديث ابن عمر من طريق سفيان بن موسى الاشدق عن نافع بن عمر. فقد ذهب عامة صلاة الليل لكن نقول آآ هذا الحديث آآ المحفوظ فيه ما جاء في الصحيح انه قال انه قال اوتروا قبل ان تصبحوا وليس فيه من ادرك فلا وتر له. بلغوا من ادرك الصبح ولم يوتر فله ان يوتر ولقد اعل اه قال قد اعل البيهقي هذا الحديث فقال رحمه الله تعالى فقد رواه يحيى ابن كثير فقال رواية في حديث ابن كثير اشبه اي رواية ابن كثير اشبه من رواية قتادة وهذا الذي صنعه مسلم فقد ترك رواية قتادة واعتمد رواية ابن كثير التي ليس فيها ليس فيها لفظة فقط آآ بيوت فلا وتر له والمحفوظ انه قال اوتروا قبل ان تصبحوا اوتروا قبل ان تصبحوا وكما علمنا ان البخاري ومسلم اذا اخرج اصل الحديث وفيه زيادة لم يخرجاها فانهم فانه لا يتنكبانها الا لعلة فيها الا لعلة خاصة اذا بني عليها حكم اذا بني عليها حكم. ففي هذا الحديث يبنى عليه حكم انه اذا خرج الفجر الصادق فانه لا وقت للوتر لا وقت للوتر. فلو كانت هذه صحيحة لا اخرجها مسلم او اخرجها البخاري فتركهما لهذا الحديث. البخاري تركه جملة ومسلم اخرجه ولكن لم يخرج هذه الزيادة. اما البخاري فلم يخرج اصل هذا الحديث انما اخرجه مسلم متفردا به على البخاري. وعلى هذا نقول ان زيادة فاذا طلع السفلاء فلا وترا انها ليست بمحفوظة. والمحفوظ عن ابي سعيد الخدري انه قال اوتروا قبل ان تصبحوا وجاء عنه انه قال من نام عن وتره او نسيه فليصله اذا اصبح او ذكر هذا ايضا الحديث يعل به الحديث الذي قبله. وقد جاء من طريق من طريق زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري مرفوعا وفيه انه قال اي رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة قال من نام عن وتره من نام عن وتر او نسيه فليصلي اذا اصبح او ذكر بمعنى ان الانسان اذا نام عن وتره او نسيه فله حالتان ان ذكره قبل الفجر قبل قبل صلاة الفجر فانه يصليه وترا واذا ذكره بعد صلاة الفجر فانه يصليه شفعا فانه يصليه شفعا. وهذا اسناده هذا الحديث جاء من طريق زيد ابن اسلم العطاء عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وقد رواه عن زيد بن اسم عبد الرحمن بن زيد وهو ضعيف. وجاء رواه ايضا ابن محمد ابن مطرف وهو ثقة فقد تابع زيد فقد تابع الامام ابن زيد اسلم تابعه عبدالله ابن زيد ابن اسلم وقال في وهو لا بأس به وتابعوا ابو غسان محمد ابن مطرف عن زيد ابن اسلم به وعلى هذا نقول هذا الحديث اسناد اسناده جيد وفيه ان من نام عن وتره او نسيه فليصله اذا ذكره وايضا يدخل في ذلك حديث رظي الله تعالى عنه انه قال من نام عن صلاة او نسه فليصلها اذا ذكر ليس لها كفارة الا ذلك والوتر اما صلاة من نام عن صلاته او نسيها فليصلها متى ما ذكرها. فيدخل في ذلك الفرض ويدخل في ذلك الوتر. اما سعيد هذا ففيه بخصوصية للوتر خاصة ان من نام عنه او نسيه فليصله اذا ذكره واصح طريق ابن سعيد هذا ما رواه محمد ابن مطرف الغساني محمد بن محمد بن مطرف ابو غسان ابو غسان محمد المطرف المديني عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد خذ رضي الله تعالى عنه وعلى هذا نقول من نام عن الوتر او نسيه فليصله اذا ذكره وكما ذكرت له حالتان اما ان يذكره قبل قبل صلاة الفجر واما ان يذكره بعد صلاة الفجر فان ذكره قبل صلاة الفجر اوتر وصلى ركعة وان ذكر بعد صلاة الفجر فانه يصليه شفعا ولا يصلي بعد بعد الصلاة مباشرة وانما يصليه بعد طلوع الشمس وارتفاعها ويصلي الوتر شفعا. فان كان يوتر بركعة صلى ركعتين. وان كان يوتر بثلاث قل اربعة وان كان خمسا صلى ستا. قال وعن جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف الا يقوم من اخر الليل فليوتر اوله فمن طمع ان يقوم اخره فليوتر اخر الليل. فان صلاة اخر الليل مشهودة وذلك افضل هذا حيت جاء من طريق الاعمش عن ابي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه. وفيه دليل على فضل الصلاة في اخر الليل وانها صلاة مشهودة تشهدها الملائكة وفيه نص على ان صلاة اخر الليل افضل من اوله. كما ان صلاة الليل عامة افضل من جنس صلاة النهار وصلاة الليل في اخره افضل من الصلاة في اوله. وكذلك في وسطه افضل من اوله فصلاة الليل اخرها مشهودة تشهدها الملائكة. وذلك ان وكذلك لما فيها من الفضل العظيم وهو ان الله عز وجل اذا مضى اذا مضى ثلثي الليل نزل الى السماء الدنيا سبحانه وتعالى فيقول من يدعوني فاستجيب له من يستغفرني فاغفر له. لا يدل على فضل آآ صلاة اخر الليل وفضل تأخير الوتر الى اخر اخر الليل وفيه ايضا ان الانسان اذا لم يأمن ان ان يستيقظ من اخر الليل انه يوتر من اوله وقد اوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ابا هريرة وابا ذر واوصى كذلك بالدرداء انه قال اوصاني خليلي ان اوتر قبل ان انام وكذلك قالبك قد اخذت بالحزم لان ابا بكر الصديق كان يوتر قبل ان ينام فاذا خشي الانسان على نفسه انه لا يستيقظ من اخر الليل فلا يحرم نفسه من الوتر. يوتر قبل ان ينام. فان استيقظ من اخر الليل صلى شفعا. صلى شفعا ويكتب له انه صلى من الليل قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فاوتروا قبل طلوع الفجر. هذا الحديث رواه الترمذي وكذلك اخرجه البيهقي وكذلك الحاكم من طريق ابن جريج. عن سليمان بن موسى الاشدق عن نافع ابن عمر مرفوعا وهذا الحديث فيه سليمان بن موسى الاشدق قال ابو حاتم في محله الصدق وقال في حديث اضطراب وكذلك قال النسائي هو احد الفقهاء وليس بالقول في الحديث وكذا قال غيره رحمه الله تعالى فتفرد سليمان موسى بهذا الخبر عن نافع يعد علة لان نافع له اصحاب كثر له اصحاب كثر من ذلك ايوب وعبيد الله ومالك وغيرهم من الحفاظ كليث وغيرهم فلم هذا الخبر غيره والتفرد بهذا الخبر وهو قوله فاذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة عامة صلاة الليل يدل على نكارة وفي هذا الخبر فهو الذي تفرد فيه وقد قال تكلم فيه البخاري من اجل تفرد بها وهذا منها. وايضا الحديث روي موقوفا ومرفوعا فقد روى البيهقي من طريق سعد بن موسى الاشدق عن نافع ابن عمر انه كان يقول من صلى من الليل فليجعل اخر صلاة الليل وترا. فان امر بذلك اذا كان الفجر يقول ابن عمر فاذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فان اسمه قال اوتروا قبل ان قبل الفجر. فالحديث روي عن سليمان مرة مرفوعة ومرة موقوفة. فمرة يجعل الحديث يجعل الحديث كله له عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومرة يفصل ويبين ان قول فاذا طلع الفجر ذهب عامة صلاة الليل والوتر انه من قول ابن عمر وهذا يدل على عدم حفظه واقترابه وهذا كما قال الائمة انه يضطر في حديثه. فعلى كل حال نقول هذا الخبر لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلته تفرق الاشدق بهذا الخبر وسليمان بن موسى قد تفرد لنا في هذا الخبر وتفرده يعد علة ويعد نكارة يكون هذه زيادة منكرة غير محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واحسن ما يقال فيها انها من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه والا هي ضعيفة غير محفوظة ثم قال رحمه الله تعالى الباب ما جاء في ذكر ما يتعلق بمشروعية يعني ذكر عن عائشة حديث صلاة الضحى نقف على مسائل صلاة الضحى وما يتعلق بها والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد