رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال حافظ ابن حجر رحمه الله وعن انس ابن مالك رضي الله عنه قال اول ما كرهت الحجامة للصائم النجاح ابن ابي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال اخطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعده الحجامة للصائم وكان انس وهو صائم رواه الدار قطني وقواه. وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. رواه ابن ماجة اسناد ضعيف وقال الترمذي لا يصح فيه شيء. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. متفق عليه وللحاكم من افطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة وهو صحيح وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء رواه الخمسر وله احمد وقواه الدار قطني وعن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح الى مكة وفي رمضان فصام حتى حتى بلغ كراع الغميم. فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس اليه ثم شرب. فقيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام فقال اولئك العصا اولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وانما ينتظرون فيما فعلت فدعا بقدح مما ان بعد العصر فشرب رواه مسلم. وعن حمزة بن عمرو الاسلمي رضي الله عنه انه قال قال رسول انه قال يا رسول الله اجد به قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح رواه مسلم واصله بالمتفق عليه من حديث عائشة ان حمزة بن عمرو الاسلمي سأل وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ رخص للشيخ الكبير ان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه رواه الدار قطني والحاكم وصححه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله. قال وما اهلكك؟ قال على امرأتي في رمضان فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. بعرق فيه في تمر فقال تصدق بهذا فقال على افقر منا. فما بين لابتيها اهل بيت فما بين لابتيها اهل بيت احوج اليه منا. فضحكنا كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولدت انيابه ثم قال اذهب فاطعمه اهلك رواه السبات واللفظ لمسلم. وعن عائشة رضي الله عنها وام سلمة رضي الله عنها ان النبي سلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم. متفق عليه وزاد مسلم في حديث ام سلمة ولا يقضي. وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه؟ متفق عليه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين بعيد. اما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الحجامة للصائم ساق في باب الحجامة احاديث ساق حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وساق ايضا حديث شداد ابن اوس رضي الله تعالى عنه وساق ايضا حديث الاسماك رضي الله تعالى عنه فحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه احتج به الجمهور القائلين بان الحجامة لا تفطر الصائم وكذلك حديث انس رضي الله تعالى عنه الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالحجامة للصائم ومسألة الحجامة للصائم ذكرنا ان فيها خلاف بين اهل العلم والخلاف فيها قوي وسبب ذلك الاحاديث المتعارضة او التي ظاهرها التعارف فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شداد ابن اوس وحديث ثوبان وحديث رافع بن خديج وحديث ابي هريرة وغيرهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوب وبهذا اخذ احمد رحمه الله تعالى واسحاق ورجحه ابن خزيمة ايضا ومال اليه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ان الحجامة تفطر ان الحجامة تفطر اخذوا بهذه الاحاديث وحديث شداد وثوبان رضي الله تعالى عنهما ذكرنا انهما صحيحان وان حديثهما صحيح واليه ذهب احمد واسحاق وابن خزيمة ومن وكذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اجمعين. اما الجمهور فاخذوا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وهذا الحديث صححه البخاري واخرجه في صحيحه واما الامام احمد رحمه الله تعالى فقد اعل هذا الخبر وجعله من مراسيل عكربة وان اصحاب العباس رضي الله تعالى عنهم لا يذكرونه اي لا يذكرون هذا الخبر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وانما يذكرون فقط احتجم وهو محرم. لا يذكرون زيادة هو صائم وحكم عليها بالنكارة الا ان البخاري صححها وقد رواها ايوب عن عكرم عن ابن عباس كما مر بنا وثبت عن جمع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر وعن كذلك ابي سعيد وعن ابي موسى وعن غيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احتجموا وهم صائمون. جاء عند مالك الطعم النافع عن طريق ما لك عن اهل العلم انه احتجم وهو صائم. ثم بعد ذلك احتجم ليلا. والصحيح في مسألة الحجامة الصحيح الصحيح فيها ان الحجامة تكره للصائم وذلك بسبب انها مظنة مظنة للظعف مظنة للظعف فاذا كان الانسان يعلم انه اذا احتجم انه يضعف وانه يحتاج ان يفطر فان نكره له الحجاب وقد يقال بتحريمها ادعيه اياها اما اذا كان المسلم يعلم من حاله او ان الدم الذي سيخرجه لن يضر به وهو دم يسير كحجامة في موضع واحد فلا كراهة ولا لا يبطل الصيام بذلك والقول الراجح في ذلك ان الحجامة لا تفطر. انهينا ما يتعلق بحي ثوبان وحديث شداد وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ذكر هنا حديث انس مالك رضي الله تعالى عنه وفيه انه قال اول ما كرهت الحجامة للصائم ان جعفر بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه احتجب وهو صائم النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعد بالحجابة للصائم وكان انس يحتجب وهو صائم رواه الدارقطني وقواه هذا حجاب الطريق ادخال ابن مخلد القطواني عن عبد الله ابن المثنى عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وقد اعل هذا الخبر اعله الائمة. وقالوا انه انه منكر هذا الحديث واعلوه بخالد محمد بخالد مخلد القطواني وكذلك بعبدالله المثنى وان كان خادم مخلد الخطواني وابن المثنى اخرج له البخاري الا ان جبر اهل العلم تكلموا فيهم. فاحمد قال له احاديث المناكير وكذا قال ابن سعد ان منكر الحديث مفرد التشريع وهو خادم مخرج خادم اهل القطواني. وكذلك قال النسائي ليس بقوي وظعفه جمع من الائمة ايظا ان عبد الله ابن المثنى يبقى دخولي في هذا الحديث ايضا قد خولف في هذا الحديث. فقد رواه شعبة الحجاج في ذكر البخاري في صحيح ابن شعبة وهذا الخبر عن ثابت عن انس انه ان انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه آآ هو الذي ذكر انه كان انما كرهت الحجامة ابقاء للصائم. وليس ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رخص في ذلك وانما ذكر ان الحجامة انما انما منعت منعت للصائم من باب الابقاء عليه وحديث آآ شعبة قد رواه البخاري من طريق ثابت عن انس وجاء انه من طريق ثابت عن حميد عن حميد ان ثابتا سأل اسمك رظي الله تعالى عن الحجاب الصائم قال انما كرهت من باب الابقاء للصائم من باب الابقاء على الصائم. وهذا الاثر الذي رواه البخاري صحيح وحديث صحيح وفيه ان انس قال ذلك من قبل نفسه لا ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رخص في ذلك. وعلى هذا نقول حديث انس هذا حديث انس هو حديث فيه ذكارة لتفرد بتفرد خادم الاهل القطواني به. وكذلك تفرد عبد الله المثنى رحمه الله تعالى. فالحديث بهذا الاسناد منكر والمحفوظ في كما جاء عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم ان انسا هو الذي ذكر ذلك وهي انه انما كرهت الحجابة للصائم من باب ابقائي من باب الابقاء على الصائم وقد جاء ايضا عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه ذكر ذلك ايضا من جاء مرفوعا وجاء موقوفا على ابي سعيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالحجابة للصائم. وهذا الاثر رواه ابن متوكل الناجي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. واختلف في ووقفه ابتلي في رفعه ووقفه واكثر الحفاظ على وقفي على ابي سعيد. اذا ابو سعيد وانس مالك رضي الله تعالى عنهم اجمعين وكذلك ابن عمر كانوا يرون ان الحجامة تجوز للصائم وانهم يرون الرخصة للصائم ان يحتجم. لكن اذا علم الصائم لحاله انه انه قد يلحقه ذلك بتعب او باعياء او بضعف يحتاج معه الافطار فان الحجامة في حقه لا تجوز. ولا ويمنع منها. اما اذا علم اله انها لا تتعبه وانه يستطيع ان يكمل صيامه ولا تضره فالصيام صحيح ولا تكون الحجاب مفطرة ويحمل حديث افطر الحاجب والمحجوب على انه منسوخ على انه منسوخ. ايضا مما عل به حديث انس هذا ان هذه القصة وقعت في عام الفتح وقعت في عام الفتح وجعفر بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قد مات قبل ذلك قد مات عام السنة السابعة في غزوة مؤتة رضي الله تعالى عنه وليس فيه انه انه ادرك الفتح رضي الله تعالى عنه. فهذا ايضا ما يدل على نكارة هذا المتن فالمتن منكر والاسناد ايضا ضعيف حديث هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومما يدل على ان عيون ابن نكيره انه لم يروي احد من اهل الكتب المعتمدة الا لا اصحاب الصحيح اي حديث خادها القطواني مما يدل على ان هذا الخبر لم يروي احد من اصحاب الصحاح كابن خزيمة وابن حبان وكذلك بقية الكتب الستة لم يروه احد منهم وانما رواه الدارقطني رحمه الله تعالى. وكتاب الدارقطني هو كتاب يجمع فيه المنكرات حتى قال فيه الذهبي انه بيت المنكرات انه بيت المنكرات اي ان هذا الكتاب سنن الدارقطني انما جمع فيه الاحاديث التي وقع فيها ذكارة وقع فيها ذكارة او فيها شيء يستنكر فهذا ايضا منها فهذا ايضا مما يدل على ان هذا الحديث ليس بصحيح ايظا من العلل ان جعفر كما ذكرت انما توفي في السنة السابعة وموته قبل عام الفتح ولم يشهد الفتح اصابع رمضان واحد سنة سبع وقول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاج محجوب جاء بعد ذات سنة ثمان فحديث انس هذا حديث منكر ويكفينا في ذلك انه موقوف على انس رضي الله تعالى عنه انه قال انما كرهت الحجاب للصلاة من باب الابقاء علي كما عند البخاري وثبتت ايضا ذلك عن عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رخص للصائم بالحجابة ومنهم من رفعه ورجحت دار قبي رفعه لكن الصحيح انه موقوف على ابي سعيد رضي الله تعالى عنه الحديث الذي بعده قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. رواه ابن ماجة. قال باسناد ضعيف. وقال الترمذي رحمه الله تعالى لا يصح في هذا الباب شيء. هذا الباب او هذا الحديث يتعلق ايضا بما ينفذ الى الجوف او الى داخل الجسم هل هو يفطر او لا يفطر؟ المنافذ الى داخل الجسم الانف والاذن والفم. الانف والاذن والفم واختلف اي الانف والاذن والفم والعين ايضا قالوا انها منفذ. وهي منفذ لكن هل تنفذ الى داخل المعدة؟ اما الانف والفم فهذا محل اتفاق. واما الاذن والعين ففيها خلاف. قد يقطر الانسان في اذنه يجد طعم ذلك في حلقه وقد يقطر ايضا في عينه ويجد ذلك في طعم حلقه ويجد طعمه في ويجد ذلك طعمه في حلقه. فقالوا ان الكحل ايضا بل انه قد يكتحل الصائم وقد يقع الكحل او او يصل الكحل الى جوفه وعلى هذا وقع خلاف في بين اهل العلم هل الكحل يفطر الصائم او لا يفطر فذهب بعض اهل العلم الى ان الكحل الى ان الاكتحال الصائم انه لا يجوز وان من اكتحل فانه فانه يلزم بقضاء ذلك اليوم واحتجوا بحديث هودة ابن خلدون وليتقه الصائم. حديث الذي ذكره ولم يذكره هنا وانما هو ايضا فيه وليتقه الصائم. قال يتقي الصائم الكحل. وهذا الحديث ايضا حديث ضعيف. وكما قال الترمذي رحمه الله تعالى فلا يصح في هذا الباب شيء فحديث ماجة هذا ابن ماجة ذكره ذكره الحافظ جاء من طريق من طريق الزبيدي عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اكتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم وليس فيه في رمضان اكتحل وهو صائم. هذا الذي جاء عند ابن عند ابن ماجة رحمه الله تعالى والزبيدي هذا هو سعيد الزبيدي هو من هو من المجاهيل وهو من شيوخ بقية الذين لا يعرفون وقد تفرد بهذا الخبر قد تفرد بهذا الخبر وقد اتفق الحفاظ على انه لا يحتج بهذا الخبر الذي تفرد به الذي تفرد وقد اه ذكر ذلك قال قال آآ الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. وقال ابن عبد الهادي في تنطيح التحقيق قال وقد ظن بعض العلماء ان الزبيدي لهذا هو محمد بن الوليد الثقة الثبط وذلك وهو انما هو سعيد بني سعيد كما صرح به البيهقي وغيره وهو غيره وهو مجهول اي انه مجهول ولا يعرف. قال وقال البيهقي كما قاله. قال وليسوا بمجهول كما قاله ابن عدي والبيهقي بل هو سعيد ابن عبد الجبار الزبيدي الحمصي وهو مشهور لكنه مجمع على ضعفه مجمع على ضعفه. فاختلف هل هو سعيد؟ هل هو سعيد؟ الزبيدي او هو ساعي هل هو سعيد ابن ابي؟ هل هو سعيد ابن ابي سعيد؟ او هو سعيد ابن عبدالجبار رجح ابن عبد الهادي انه سعيد ابن عبد الجبار وهو مجمع على ظعفه. واذا قلنا انه سعيد كذلك سعيد الزبيدي الاخر فهو مجهول ايضا ولذلك فرق ابن عدي بين سعد ابن سعيد وسعيد ابن عبد الجبار وقال عبدالجبار ولم يجعلهما واحدة عموما نقول هذا الخبر الذي رواه ابن ماجة رحمه تعالى في ان النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل وهو صائم نقول هو حديث منكر وليس بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وافته سعيد هذا الزبيدي فهو اما ان يكون ضعيفا واما ان يكون مجهولا وعلى هذا اذا قلنا ان الحديث ضعيف ولا يصح في الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في منع الصائم من الاكتحال او في اكتحال يبقى الاكتحال يدور في دائرة الجواز والاباحة. وايضا ان العين ليست منفذ من منافذ المعدة. ولا يخلص الماء منها الى المعدة ولا الطعام منها الى داخل المعدة فيبقى ان الاكتحال جائز وبهذا قال اهل الرأي وهو روي عن احمد رحمه الله تعالى هو قول الشافعي ايضا ان الكحل لا يفطر لا يفطر الصائم ان كان لا يفطر الصائم وذهب بعضهم الى ان الكحل يفطر سواء عن احمد وهي قول عند مالك رحمه الله تعالى. وعلى كل حال نقول ان الكحل ليس ليس بمفطر وان الكحل لا يفطر وعلى هذا ما ما يسمى بقطرة العين وما يقطر في العين نقول لا يفطر الصائم اذا قطر في عينه. واما الاذن فكذلك الصحيح نقول انا لا تفطر اذا فطر الصائم في اذنه لان الاذن ايضا ليست منفذ من المنافذ المعدة. فان قطر ووجد طعم ووجد طعم هذه القطرة في في حلقه فانه يلزم ان ان يبصق هذا الطعم ولا يبلعه ولا يبلعه. كذلك ايضا قطرة الانف يمنع منها الصائم يمنع منها الصائم. فان احتاج واضطر الى ذلك فنقول لك ان تقطر لكن لا تبلع هذا هذه القطرة اذا وصلت الى حلقك وانما تبصقها. فان ولم يبلعها الى داخل جوفه فصيامه صحيح. واما اذا بلعها فانها تفسد صيامه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون الا ان تكون وهذا الحديث يدل على ان ان الانف منفذ من منافذ المعدة وقد يدخل الماء الى المعدة فيمنع المسلم من تقطير من التقطير في الانف الا اذا احتاج الى ذلك فان احتاج فانه يقطر فانه يقطر ويحرص الا يبلع اثر تلك القطرة اذا بلغت اذا بلغت حلقه. جاء في هذا الباب احاديث جاء بالحديث الحسن بن عطية قال حدثنا بعاتكة فيما رواه الترمذي وغيره قال جاء رجل عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتككت عيني او واشتكت عيني اشتكت عيني فاكتحل وانا صائم؟ قال نعم. وهذا اسناد ضعيف ففيه ابوعاتك واسمه طريف بن سليمان وهو ذاهب الحي هو منكر الحديث هذا حديث ايضا جاء من حديث رافع ابن خديج عند ابن خزيمة من طريق معمل محمد ابن عبيدالله ابن ابي رافع قال حدثني ابي عن ابيه ابيع ابي عبيد الله عن ابي رافع قال نزل الله عليه وسلم خيبر ونزلت معه فدعاني بكحل بكحل اثم فاكتحل في رمظان وهو صائم وهو اثم حديث ضعيف فمعمر بحمد الله ايضا معمر ان محمد من بيت الله منكر الحديث ولا يصح. وكل حديث جاء في هذا الباب فانه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن عمر انه دخل انه خرج وسلم وعيناه مملوءتان من الكحل. وحديث وكذلك حديث بريرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وفيه قالت وسلم يكتحل وهو صائم حديث منكر وكل حديث جاء في هذا الباب وهو حديث ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في الصائم يأكل ناسيا. الصائم يأكل ناسيا. قالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه. فانما اطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم من ترى في رمظان ناسيا فلا قظاء فلا قظاء عليه ولا كفارة. قال وهو صحيح حديث حديث ابي هريرة هذا قد رواه البخاري ومسلم من طريق محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه من طريق محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث جاء ايضا من طريق قتادة عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وحديث انس حديث ابي هريرة هذا حديث صحيح وفيه ان قال من نسي وهو صائم فاكل او فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه واكل الصائم وشربه ناسيا لا لا يفسد لا يفسد صومه بالاتفاق لا يفسد صوم الصاد بالاتفاق. فاذا اكل المسلم ناسيا او شرب ناسيا فصومه صحيح باتفاق اهل العلم. ولا يلزمه قضاء ولا يلزمه ولا يلزمه ان ولا يلزمه شيء لا كفارة ولا قضاء وصومه صحيح. لهذا الحديث الصحيح الذي في الصحيحين وفيه فانما اطعمه الله وسقاه. قال فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. وهذا الحكم يشمل الاكل ويشمل الشرب يشمل الاكل ويشمل الشرب. واختلفوا هل يلحق؟ يلحق به الجماع؟ هل يلحق به الجماع؟ فذهب جماهير واهل العلم ايضا الى ان من جامع ناسيا ان صومه صحيح وان صومه لا يفسد وليس عليه قضاء ولا كفارة وذهب الامام احمد وغيره الى ان الى ان الجماع ناسيا لا يتأتى وان من جامع ناسيا فعليه القضاء والكفارة عليه القضاء والكفارة. وقال ان ان الجماع له حكم يخصه لان لان له حكم يخصه. وذاك تصور مسلم ان يجامع ويعانق زوجته وينام معه الوقت طويل. فهذا لا يفعل فقاده ليس ليس بعذر له يمنعه من القضاء والكفارة وحديث الحاكم قال فيه من افطر في رمضان ناسيا ولفظة افطر اعم من لفظة من اكل او شرب ناسيا من اكل او شرب ناسيا لان من افطر يدخل فيه الاكل يدخل فيه الاكل ويدخل فيه الشرب ويدخل فيه الجماع ويدخل فيه الاستقاء ويدخل فيه اي مفطر من المفطرات عند اهل العلم اذا فعل ذلك ناسيا لصيامه فان صيامه صحيح ويلزم باتمام صومه وليس عليه قضاء ولا كفارة هذا القول هو الصحيح قول الجمهور هو الصحيح ان من اكل او شرب او استقاء او جامع ناسيا لصومه ان صومه صحيح ولا يلزمه لا قضاء ولا ولا كفارة الا ان لفظة حديث ابي هريرة عند الحاكم الذي فيه من افطر ناسيا قد رواه هشام ابن سعد قد رواها هشام ابن سعد رحمه الله تعالى هو هشام ابن سعد هذا قد تكلم فيه قد تكلم فيه اهل العلم وظعفوا وظعفوا حديثه وقد اخرج له مسلم في صحيحه لكنه ممن يخالف ويخطئ رحمه الله تعالى. فمدار هذا الحديث على على هالشأن وقد تابعه ايضا عند الدارقطني وابن حبان من طريق محمد ابن مروان ابن مرزوق البصري عن محمد ابن عبد الله الانصاري عن محمد ابن عمرو ابن علقة ابن وقاص الليثي عن ابي تنام عن ابي هريرة ان سقاء من افطر بشهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهذه الزيادة قد زادها محمد بن عمرو عن ابي سلمة هو محمد ابن عمرو ليس بذلك الحافظ وتفرده بهذا الخبر ايضا يعد علة يعد علة فالحديث مداره على محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة وفيه فليس عليه قضاء الولاء كفارة. فالرجل وذكر فيها الذي يفطر وليس هشام ابن سعد هشام ابن سعد في حديث اخر وهو حديث آآ من جامع في جماع الرجل اهله في نهار رمضان زاد ويقضي ذلك اليوم وليس هذا فالذي هنا هو حديث محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وزاد فيها محمد بن عمرو زاد فيها محمد ابن عمرو عن ابي سلمة لفظة من افطر في رمضان وزاد فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهذه الزيادة وان كانت وان كان اسنادها ليس بذلك الاسناد القوي وفيها علة وهي علة التفرد من محمد ابن عوة ولا يتحمل هذا التفرد ايضا يقول معناها صحيح يكون معناها صحيح وان من افطر ناسيا سواء افطر بجماع او افطر باكل او افطر بشرب ان صيام صحيح ولا يلزمه قضاء ولا يلزمه ولا يلزمه كفارة. ولا يلزمه كفارة. وهذا هو وهذا هو الصحيح جاء في الباب احاديث من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه من ذلك ما رواه محمد بن سلمان عن عن الفزاري عن عطية العوف عن ابي سعيد قال وسلم من اكل في رمظان ناسيا فلا قظى عليه. ان الله اطعمه وسقاه. وهو حديث فيه ظعف فيه احد فيه عطية العوف وجاء ايضا من حديث ام اسحاق مولاة مولاة ام حكيم وفي وهو من طريق من طريق ام حكيم بنت دينار عن مولاها ام اسحاق انها كانت عند الرسول وسلم. فاوتي بقصعة من ثريد فاكلت معه معه ذو اليدين فناوله فناوله وسلم قال فقال يا ام اسحاق اصيبنها فذكرت اني فذكرت اني كنت صائمة فرددت يدي لا اقدمها قال وسلم ما لك؟ قلت كنت صائمة فنسيت قال اليدين الان بعد ما شبعت فقال وسلم اتمي صومك انما هو رزق ساقه الله اليك. وايضا اسناد فيه ضعف في جهالة فالذي يعنينا هنا ان من اكل او شرب او جامع ناسيا فان صيامه صحيح ويلزم ويلزم باتمام هذا اليوم. هنا مسألة اخرى وهي مسألة هل يلزم من رآه ان ينبهه اذا علم انه صائم؟ اذا علم انه صائم. هذه مسألة وقع فيها خلاف من اهل العلم من يرى ان من رأى صائما يأكل ويشرب انه لا ينبهه وانه يتركه يأكل ويشرب حتى يقضي حاجته وهو ممن اطعمه الله وسقاه. وجاء ذاك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وذهب الجمهور الى ان من رأى من يأكل او يشرب وهو ناسي انه يذكر لان اكله وشربه مخالف لحقيقة الصيام لحقيقة الصيام. فاذا علم انه صائم كان يكون في رمظان في نهار رمظان ورأه يأكل نقول تنبهه ان انك صائم انك صائم وتبين له ذلك وتبين له ذلك. واما ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال لمن نبهه اراد الله ان يطعمني فابيت هذا اجتهاد اجتهاد من ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا نقول اذا كان الرجل في نهار رمضان ورأيته يأكل اشرب فان الصحيح انك تأمره ان يمسك. وتنبهه على ذلك. وذلك من باب التعليم من باب الدليل اما من باب الدليل فهذا منكر فيؤمر فيؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وذلك ان الناس اذا رأيت من يأكل في نهار رمضان يكون قد وقع في منكر وانت لا تدري هل هو ناسيا او غير ناسي؟ الامر الثاني ان تركه فتحا لباب الشر فانك كثيرا من الناس سيتعلل بانه اكل وشرب ناسيا. الصحيح ان من رؤي وهو يأكل او يشرب وهو ناس لصيامه انه ينبه خاصة اذا كان الصيام صيام فرض اما اذا كان نافلة وانت تعده مثلا يصوم يوم الاثنين ورأيته يأكل ويشرب فلا ويأكل او يشرب فلا تنبهه لان صيامه ليس بفريضة ليس ليس بفريضة فيترك يأكل ويشرب حتى يتذكر هو من نفسه لانه صيام تطوع فله ان يبطله وله ان يتمه على من اقوال اهل العلم. اذا التفصيل في ذلك ان نفرق بين صيام الفرض وصيام النفل فالنفل لا ينبهه واما الفرض الواجب كصيام يوم كصيام رمضان او وما شابه ذلك فان انه يلزم بتذكيره وتبيين حاله له قال ايضا رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصائب يستقي او يزرعه القيء او يذرعه او يزرعه القيء. اذا عرفنا ان حديث ابي هريرة وهو حديث آآ من نسي وهو صائم انه صحيح وان زيادة الحاكم التي فيها من آآ انه قال من افطر في رمضان اسيا قلنا ان نتفرد بها من؟ محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة وتفرده هذا يعد يعد علة يعل بها الخبر وقد رواه ايضا سعيد بشير عن قتادة عن ابن سعد ابي هريرة بلفظ ان الذي يأكل ناسيا وهو صائم انما اطعمه الله وسقاه. اذا محمد ابن عمرو عن ابي سأل عن ابي هريرة وفي زيادة وفيه زيادة آآ فلا قضاء عليه ولا كفارة هو حديث معلول علته تفرد محمد ابن عوف بهذا الخبر عن ابي سلمة رحمه الله تعالى فهذه تعتبر من الالفاظ الشاذة قال جاء في الصائم يستقي او يزرعه القيء القيء آآ هو ما يخرج من جوف الانسان وهو اما ان يكون قلسا او قيئا هناك قلس وهناك قيء. القلق هو الشيء اليسير الذي يخرج من المريء يخرج المريء واما القيء هو الشيء الكثير يكون ملء الفم ويقذفه من داخل المعدة الى خارج الفم الى خارج الفم فهذا هو القيء والقي له حالتان اما ان يزرعه القيء قهرا وقصرا ودون اختياره واما ان يستقي هو من نفسه واما ان قهوة من نفسه. اما اذا استقاء عابدا اذا استقاء عامدا وتقيا عامدا ذاكرا لصيامه عالما بصيامه لذلك فان عامة اهل العلم يبطلون صيام هذا الذي استقام بل نقل في ذلك الاجماع نقل في ذلك الاجماع فاتفق عليه الائمة الائمة الاربعة اتفق عليه الائمة الاربعة ان من استقى عابدا فعليه فعليه القضاء ويتم صومه عليه القضاء ويتم صومه ولا يفطر في اثناء ذلك اليوم الذي استقاء فيه الا ان يضعف بهذا القي الا ان يضع بهذا القيء فانه يأكل حتى يتقوى ثم يمسك بعد ثم يمسك بعد ذلك هذا هو احتج به الجمهور احتج الجمهور والائمة الاربعة واكثر اهل العلم على ان من ذرعه القيء اي على ان من استقى عاما عليه القضاء احتجوا بحيث ابي هريرة هذا رضي الله تعالى عنه وفيه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه. بعد من ذرعه القيء اي من تقيء دون اختياره ودون قصده ودون ان يجلب هذا هذا القيم ومن استقى اي هو الذي جلب القيء واستدعاه وطلبه حتى يفرغ ما في معدته فعليه القضاء. هذا الحديث رواه الخبث وعله احمد وقواه الدار. الحديث مداره على عيسى ابن يونس عن هسا بن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رواه عيسى ابن يونس عن هشام ابن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة ولفظه من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقى فليقضي. هذا الحديث اعله الامام احمد وعله غيره ايضا فمما اعل به انه تفرد به عيسى ابن يونس وهذه العلة قد انتفت فان عيسى ابن يوسف قد تابعه حفص بن غياث عند ابن ماجة والبيهقي وظاهر اسناده انه صحيح. ظاهر اسناده انه صحيح الا انها تفرد به هشام ابن حسان تفرد به هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين ولم يشاركه احد من اصحاب من اصحاب كايوب وابي عوانة ويونس وغيره من الحفاظ الذين هم اصحاب الذين هم اصحاب محمد ابن سيرين. وانما العلة في مروا بهشام بن حسان رحمه الله تعالى. هذي علة من جهة اسناده. واما من جهة متنه فان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه جاء عنه انه قال انما الفطر مما دخل لا مما خرج انما الفطر مما دخل لا مما خرج فلو كان القيء محفوظ عند ابي هريرة لما قال ذلك. وقد جاء هذا الاثر عن ابي هريرة عند البخاري في صحيحه انه قال انما الفطر مما دخل لا مما لا مما خرج ولا ولا شك ان القي مما يخرج لا مما يدخل ان القيء مما يخرج لا مما يدخل فاعل هذا الحديث بعلتين العلة الاولى بتفرد هشام بن حسان عن ابن سيرين بهذا الخبر ولم يشاركه فيه غيره من ابن سيرين كايوب وكابي عوانة وكقتادة وكذلك كيونس رحمهم الله تعالى اجمعين واذا قال الدارمي زعم اهل البصرة ان هشاما اوهم فيه وقال ابو داوود ولا اراه محفوظا لا اراه محفوظا اي هذا الخبر وقال اخاف الا يكون محفوظا. قال احمد ليس من ذا شيء ليس من ذا بشيء. والصحيح في هذا اي الصحيح في خبر القيء ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر انه قال من ذرعه القيء فلا شيء عليه ومن استقام فعليه القضاء. احمد يذهب الى ان الصحيح في هذا القول او في هذا الخبر هو ما جاء عن مالك عن نافع عن ابن عمر قوله ان من ذرعه القي فلا شيء عليه ومن استقاث عليه فعليه القضاء بالاستقاء فعليه القضاء. وهذا الذي قاله الامام احمد هو الصحيح. اما من جهة حديث عيسى ابن يونس عن هشام ابن حسان عن المسيرين عن ابي هريرة فهو حديث قد اعله الائمة كاحمد وكابي داود والدارمي وغيره من الحفاظ انه ليس محفوظ عن ابي هريرة عن النبي صلى الله الله عليه وسلم وانما هو محفوظ من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال ابو داوود في مسائله الامام احمد سمعت احمد سئل ما اصح ما فيه؟ يعني من ذر قال نافع عن نافع عن ابن عمر قال نافع عن ابن عمر قلت هشام عن محمد ليس من هذا شيء انما هو حديث من اكل ناسيا احمد يذهب الى ان هذا الحديث مخرجه من اكل ناسيا او شرب فليتم صومه انما اطعمه الله وسقاه يقول اخطأ فيه هشام بن حسان فجعله بلفظ من ذرعه القيء وهو مما تفرد بهذا الخبر وعلى هذا ان البكاء كالبخاري قال لا اراه محفوظا وعل هذاك البخاري عل خبر اعلى خبر ابي هريرة بخبر هنا الذي عنده الذي رواه عنده في الصحيح وفيه انما الفطر مما دخل لا مما مما خرج. وهذه علة يعل بها هذا الخبر. فالصحيح في مسألة القيء قصة هي مسند القيء ان من زرعه القيفلة فلا شيء عليه ولا يلزم بالقضاء ولا يلزم بالكف ولا يلزم بشيء لا قضاء ولا كفارة واما من استقاء عابدا اما من استقى عابدا لحاجة وضرورة وهو صائم فالصحيح ان صومه صحيح ان صومه صحيح لكن اذا علم من حاله انه اذا استقام انه سيضعف وانه سيحتاج الى الطعام والشراب فان استقاءه عندئذ لا يجوز. فان استقى فان استقى وحصله ظعف شديد بسبب القيء جاز له ان يأكل ويشرب ويقظي ذلك اليوم ويقظي ذلك اليوم لكن بعد اكله شربه يتم صومه يتم صومه لانه اكل وشرب لحاجة فيمسك بقية يومه تعظيما للشهر وتعظيما لحرمة الشهر ثم بعد ذلك يقضي ذلك اليوم يقضي ذلك اليوم في هذا الباب ايضا احاديث تتعلق بمسألة بمسألة بمسألة القيء يقول جاء حديث فضالة ابن عبيد عند ابن ماجة من طريق ابي بكر ابي شيبة قال حتى يعلى ومحمد ابن عبيد الطنافس قالت محمد ابن اسحاق عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابن مرزوق قال سمعت فضالة ابن عبيد الانصاري يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم في يوم كان يصومه فدعا باناء فشرب قلنا يا رسول ان هذا يوما كنت تصومه قال اجل ولكني قئت تقيأت وهذا الحديث اسناده اسناده ضعيف اسناده ضعيف فبمرزوق هذا لا يعرف لا يعرف اسمه ولا يعرف له سماع من فضائل ابن عبيد ومع ذلك في دليل على ان من اكل ناسيا انه يذكر انه يذكر فقالت ان هذا يوم كنت تصومه فقال اني تقيأت فافطر لكن حيث يبقى انه منكر وليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن ابي سعيد الخدري انه قال من حديث عبد عن ابيه عن عطاء عن ابي سعيد انه قال ثلاث لا يفطرن الصائم وذكر منها القيء والرعاف والقى القيء والرعاف والقي والحجامة والاحتلام وهذا حديث اسناده ضعيف وهو جاء موقوف عن ابن عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه فالصحيح في مسألة القيء انه لا يفطر انه لا يفطر وان من قاء عامدا فان انه ان تعمد ذلك ان تعمد ذلك ان تعمد ذلك وهو يعلم من حاله انه سيحتاج الى الطعام والشراب نقول هو اثم بهذا ويمسك يومه ذلك فان اضطر الى الاكل والشرب اكل وشرب لمرضه ولحاجته فاذا اكل وشرب امسك بقية امسك بقية يومه قال بعد ذلك ما جاء في التخيير بالصوم في السفر باب ما جاء بالتأخير بالصوم في السفر هذا الباب يتعلق باحكام باحكام السفر للصائم وهل وهل يصوم الصائم في سفره؟ وهل يصوم المسافر في سفره؟ او او لا يجوز له ان يصوم؟ مسألة الصيام في السفر وقع فيها خلاف بين اهل العلم. فمنهم من يمنع الصائم من السفر فمنهم من يمنع الصائم من الفطر في السفر من الصيام في السفر منهم من يمنع الصائم من الامساك بالسفر ويرى ان الامساك في السفر انه لا يغري عن الممسك شيئا وانه يلزم بقظاء اليوم اذا هذه هذا القول الاول قول يرى ان ان السفر ليس محلا للصيام ليس محلا للصيام وان المسافر يلزم الفطر وانه اذا صام فيلزم بالقضاء يلزم بالقضاء سواء افطر او صاد فانه يلزم بالقضاء وهذا مذهب بعض اهل الظاهر كما هو مذهب ابن حزم رحمه الله تعالى. والقول الثاني وهو قول الجمهور انه يجوز للمسافر ان يفطر اذا سافر. يجوز للمسافر اذا سافر يجوز للصائم اذا سافر. ان يفطر في سفره بهذا قال عامة اهل العلم لهذا قال عامة اهل العلم الا ان اهل العلم يختلفون متى يجوز له الفطر وكيف يجوز الفطر اذا سافر فمنهم من يشترط منهم من يشترط ان لا يدخل عليه رمظان وهو مقيم فان دخل رمظان عليه وهو مقيم فانه يلزم بامساك هذا الشهر ولا يجد له ان يفطر اذا سافر وهذا قول فيه بعد وفيه ضعف. القول الثاني ايضا انه يجوز له ان يفطر اذا سافر في اثناء نهار اذا سافر اذا سافر من الليل قبل ان ينوي الصيام. اما اذا نوى الصيام من الليل ثم سافر نهارا فانه يلزم باتمام بهذا اليوم ولا يجوز له ان يفطر القول الثالث وهو القول الصحيح الذي عليه المحققون اهل العلم ان من سافر سواء سافر نهارا او ليلا ابتدأ نهارا صائبا او ابتدأه مفطرا فانه يجوز له ان يفطر يجوز له ان يفطر. وهذا الذي دلت عليه النصوص الكثيرة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ابن عبد الله انه خرج حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح. دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس اليه فشرب فقيل وبعد ذلك ان بعضنا قد صاد قال اولئك العصاة اولئك العصاة. اذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث افطر في اثناء النهار. وابتدأ نهار صائما ابتدأ نهاره صائما ونوى الصيام من الليل ومع ذلك افطر. ولم يشترط في هذا الصوم في هذا الفطر ان ينوي الفطرة من الليل ولم يشترط ان ان يسافر ان يسافر قبل ان يدخل عليه وقت الصيام كل هذه الشروط ليست بصحيحة. بل الصحيح ان المسافر يجوز له الفطر سواء سافر من الليل او سافر من سواء ابتدأ الصيام ابتدأ نية الصيام من الليل او لم يبتدأها من الليل. سواء بدأ نهاره صائما او بدأ نهاره مفطرا اذا سافر وخرج مسافة سفر فان له ان يفطر ولو خرج من بلده بعد انتصاف النهار. او خرج من بلده بعد بعد ذهاب اكثر النهار له الفطر اذا خرج مسافة قصر اذا خرج مسافة قصر. هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. اما قول من يقول لا يلزم اشتاتا لا يكون دخل عليه رمضان وهو مقيم او يشترط الا يكون لا يكون سافر في اثناء في اثناء نهار رمضان كل هذا الاخوان ليس عليها دليل يعتمد عليه وبهذا قال جماهير اهل العلم انه يجوز ان يفطر سواء ابتدأ النهار صائما او ابتدأه او ابتدأه بنية الافطار اه المسألة الثانية ايهما افضل؟ الافطار او الامساك ايهما افضل للمسافر هو ان يمسك او يفطر ذهب جماهير اهل العلم الى ان الافظل الى ان الافظل المسافر ان يفطر ان يصوم اذا لم يشق عليه الصيام قال الافضل ان يصوم اذا لم يشق عليه الصيام وبهذا قال الجماهير واحتج بقوله تعالى وان تصوموا خير لكم وان تصوموا خير لكم قالوا والصيام خير سواء للمسافر او للمريض او للشيخ الافضل له والخير له ان يصوم وآآ قالوا ان افطر ففطره جائز لكن الافضل والاحب ان يصوم ان يصوم ايام سفره ذهب اخرون كمذهب الامام احمد الى ان المسافر الافضل في حقه ان ان يفطر سواء كان الصوم شاق او غير او غير شاق وذهب بعض اهل العلم الى التفريق بين من يشق عليه الصيام وبين من لا يشق عليه الصيام وبين من يشق عليه القضاء ومن لا يشق عليه القضاء فقالوا الافضل هو من لا يلحق مشقة لا بصيامه ولا بقضائه. فان كان يلحق مشقة بالقضاء ولا يلحق مشقة بالصيام فالافضل في حقه ان يصوم. اما اذا لحق مشقة بالصيام ولم يلحق مشقة بالقضاء فان الفطرة في حقه افضل. واما اذا لا ليس هناك مشقة لا في الصيام ولا في القضاء فان الفطر افضل لقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر ولقوله صلى الله عليه وسلم اولئك العصاة اولئك العصاة. ذكر في هذا الباب احاديث لك حجاب ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح الى مكة في رمضان فصام حتى بلغ قراع الغريب فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس اليه. فشرب قيله بعد ذلك ان بعض الناس قد صام قال اولئك العصاة في لفظ قال ان الناس قد شق عليهم الصيام وانما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ناح بعد العصر فشرب رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم في صحيح من حديث جعفر بن محمد عن ابيه عن عن جابر عبد الله رضي الله تعالى عنه. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم افطر وهو صائم في سفره وافطر بعد ما انتصف النهار وافطر بعد ما نوى نية الصيام صلى الله عليه وسلم فافاد هذا ان الصيام ان الفطرة في السفر يجوز مطلقا. ايضا افاد هذا الخبر ان الذي يشق عليه الصيام ولا يفطر انه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. اما اذا ترتب على صيامه حرج ومشقة وضرر يلحقه فانه يأثم وفعله هذا لا يجوز. فيجب ان يفطر الحالة هذه اما ان كان هناك مشقة ويستطيع ان يتحامل فان صيامه فان صيامه يكره فان صيامه يكره. اما قول من يرى انه لا يجوز الصيام في السفر فقول اهل الظاهر فهذا ايضا قول ليس بصحيح فقد صام النبي صلى الله عليه وسلم وافطر في السفر صلى الله عليه وسلم وصام اصحابه وافطر مما يدل على ان الصيام على ان الصيام في السفر يجوز كما سيأتي في حديث ابن عمر الاسلمي انه كان يواصل الصوم فرخص له ان يصوم وقال من احب ان يصوم فلا جناح عليه كما سيأتي بعدا. ثم ذكر حديث حمزة ابن عمرو الاسلمي رضي الله تعالى عنه انه قال يا رسول الله اجد بي هو على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال وسلم هي رخصة من الله فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه رواه مسلم وهو في الصحيحين من حيث عروة عن حمزة ابن عمرو الاسلمي وجاء ايضا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. رواه ابو المراوح الاسود عروة ابن زويل ابي مراوح عن حمزة ابن عمرو الاسلم رضي الله تعالى عنه وجد من طريق هشام العروة عن عائشة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها ذكرت ذلك وان حمزة عمرو الاسلمي سأل فقال يا رسول الله اني رجل اسود الصوم افصم قال صم ان شئت وافطر ان شئت وفي الصحيحين من حديث هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة هذا الخبر النبي صلى الله عليه وسلم اباح اباح لي عروة الاسلم ان يصوم واباح له ايضا ان يفطر دليل على انه يجوز للمسافر ان يصوم ويجوز له ان يفطر ويجوز له ان يفطر. والافضل في حق المسافر اذا كان صيامه صيام فرض كرمضان الذي يمكن قضاؤه فانه فانه فانه يفطر هذا هو الافضل اما الايام الفاضلة كوم عرفة او يوم عاشوراء الذي لا يمكن قضاؤه ولا يشق عليه الصيام فان الافضل في حقه ان يصوم ولا يفطر. اذا سافر الانسان في ايام عشر ذي الحجة وادرك يوم عرفة نقول افضل في حقه ان يصوم عرفة ان يصوم عرفة كما قال ذلك الامام احمد رحمه الله تعالى وفرق بين رمظان وبين غيره ان رمضان يقضى كما قال تعالى فعدة من ايام اخر. اما عرفة وعاشوراء فانه لا يمكن قضاء بعد ذلك. فاما اذا كان في مشقة وترك الصيام للمشقة في السفر فنقول له ايضا اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما فيكتب وله اجر صيام عرفة ويكتب له اجر صيام عاشوراء لانه ترك بعذر وهو عذر السفر وهو عذر السفر فالصحيح يجوز له يجوز له عندئذ ان ان يصوم ويجوز له ان يفطر اذا كان هناك مشقة اذا كان الصوم مما فيه فضل كصوم بعرفة او عاشوراء فان الافضل ان يصومه. اذا المسافر يجوز له ان يفطر ويجوز له ان يصوم. والافضل كما ذكرت قبل قليل ان ينظر وفي حاله ايكان يشق عليه الصيام ان كان يشق عليه الصيام فالافضل هو الفطر وان كان لا يشق عليه الصيام ويشق عليه القضاء فالافضل هو ان يصوم وهذا مذهب الامام عبد العزيز رحمه الله تعالى وما اليه ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال ايضا رحمه الله تعالى باب ما جاء في من يضعف عن الصوم في من يضع من الصوم هو المريض والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة فهؤلاء يضعفون الصوم اما ضعف دائم واما ضعف بسبب اما ان يكون الظعف ظعف دائم كشيخ كبير وامرأة كبيرة هذا ظعفها دائم او من مرظه مزمن لا لا يشفى منه وهو يشق عليه الصيام وضعفوا معه دائما فهذا له ان يفطر وهناك ضعف متعلق بسبب كان يكون مرض عارض او حاجة العارضة كالمرظع والحامل فهؤلاء ايظا يظعفون عن الصيام ويلزمون ويجوز لهم يجوز لهم الافطار والقضاء بعد ذلك وهي مسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم. في حديث ابن عباس هذا رضي الله تعالى يقول قال رخص رخص رخص للشيخ الكبير ان يفطر ويطعم كل يوم مسكينا. ولا قضاء عليه رواه الدارقطني والحاكم وصححه. هذا حجاب طريق محمد لعبدالله الرقاشي عن وهيب ابن خالد عن خالد الحداء عن عكا ابن عباس وهذا اسناد صحيح وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للشيخ الكبير ان يفطر ويطعم كل يوم ولا قضاء عليه وهذا الحكم اخذ به الجماهير من اهل العلم ذهب جماهير اهل العلم الى ان الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة الذي يضعف عن الصيام والتي تضعف عن الصيام انهم يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكين وقد فعل ذلك ايضا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وغيره فكان لما اسن رضي الله تعالى عنه كان يطعم ثلاثين مسكينا في ولرمضان ويفطر رمضان كله. وبهذا قال عامة اهل العلم انه يطعم ولا قظى عليه. ذهب بعض اهل العلم الى ان الشيخ كبير والمرأة الكبيرة انهما يفطران ولا قظى عليهما ولا كفارة. لا يطعمون ولا يقظون. وعلل ذلك بان بانهم غير مكلفين لانهم غير مكلفين والله لا يكلف نفسا الا وسعها وهؤلاء لا يستطيعون وليس في سعة في سعتهم ان يصوموا. فلا يلزمون بكفارة ولا يلزمون بصيام. وانما يفطرون ولا شيء عليهم. وهذا القول قال به ابن حزم وهو قول ضعيف. والذي عليه جماهيره قول دعابة الفقهاء ان عليه ان يطعم عن كل يوم مسكين عن كل يوم مسكين اذا افطر في هذه الايام هذا هو القول الصحيح وهو القول ابن عباس وقال به انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وقد جاء في هذا الباب ايضا اه جاء في عند البخاري من حديث عمرو ابن عطاء ابن عباس انه سمع ابن عباس يقرأها وعن الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس منسوخة انما هي الشيخ الكبير والمرأة لا يستطيعان ان يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكين. هذا رواه البخاري من طريق عمرو عن عطاء ابن وفيه انه تأول قوله تعالى وعلى الذين يطيقون في اطعام المسكين انه الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وقال انها ليست منسوخة لان بعضهم يرى ان هذه الاية منسوخة وكان الاطعام على التخيير. من شاء صام من شاء اطعم لعموم المسلمين ثم جاء الامر بالصيام للجميع. قال ابن عباس ان الاية هذه ليست وانما هي في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة انهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. قد رواه ايضا مجاهد عن عطاء ابن عباس وقرأ على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال مسكين واحد من تطوع خيرا اي زاد طعام مسكين اخ فهو خير له اي انه جعل فهو خيرا اي خير في الاطعام والصحيح وان تصوموا ومن تطوع خيرا اي من تطوع بالصيام وصام فهو خير له من الاطعام اذا الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة يطعمان ولا يلزمهما القضاء ولا يلزمهما شيء انما يلزمهم فقط ان يطعم عن كل يوم مسكين. اما ويلحق بالشيخ الكبير والمرأة من مرظه مزمن من مرظه مزمن من به مرض مزمن لا يرجى برؤه ولا وليس له علاج يقال له ايظا اطعم عن كل ليوم مسكين. فلو اطعم عشر سنوات ثم بعد ذلك شفي نقول ليس عليه شيء لا يلزم بالقضاء وانما ما كفره واطعمه هو حوى الذي يجب عليه فاذا صام فاذا فاذا افطر لعذر وهو مريظ مرظه مزمن ودائم فانه يطعم عن كل يوم مسكين فلو شفاه الله بعد ذلك نقول لا يلزمك قظاء تلك الايام التي افطرتها وابكى او اطعمت فيها ذكر بعد ذلك ما يتعلق باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان نقف على هذه على هذا الباب والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد