الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاكم ابن حجر رحمه الله وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن ام مكتوم يؤم الناس وهو اعمى واحمد وابو داوود ونحوه وابن حبان عن عائشة. وابي عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا اله الا الله وصلوا خلف من قال لا اله الا الله رواه الدار باسناد ضعيف. وعن علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الصلاة والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام. رواه الترمذي باسناد ضعيف. باب صلاة المسافر والمريض العائشة رضي الله عنها قالت اول ما فوضت الصلاة ركعتين فاقرت صلاة السبع واتمت صلاة الحضر متفق عليه. وللبخاري ثم هاجر ففرضت اربعا واقرت صلاة السفر على الاول. وزاد احمد الا المغرب فان هاوته النهار. والا الصبح فانها تضوج فيها القراءة وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر رواه الدارقطني ثقات الا انه معلول والمحفوظ عن عائشة من فعلها وقالت انه لا يشق علي اخرجه البيهقي. وابن عمر رضي الله عنهما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن ام مكتوم يؤم الناس وهو اعلى هذا الحديث رواه احمد وابو داوود من طريق عبدالرحمن المهدي قال حدثنا عمران عمران القطان القتادة عن انس رضي الله تعالى عنه وهذا الاسناد رجاله لا بأس به رجال ثقات الا عمران القطان الا عمران القطان فهو عمران بن دوار الاعمى ابو العوام القطان وهو ممن تكلم فيه فقد اه وثقه بعض اهل العلم قال ابن قال ابن علي الفلاس كان ابن مهدي يحدث عنه وكان يحيى لا يحدث عنه وقد ذكر يحيى فاحسن الثناء عليه فقال الامام احمد فيه ارجو انه لا بأس به ارجو ان يكون صالح الحديث فاما ابن معين فقال مرة ليس بقوي وقال مرة ليس بشيء ولم يروي عنه يحيى سعيد القطان. واما ابو داوود فقال ما سمعت الا خيرا وضعته النسائي. وقال البخاري صدوق يهم وكذلك قال ابن عدي هو ممن يكتب حديثه. فهذا الخبر مداره على عمران القطان ابن دوار وهو من تكلم في حديثه لا بأس لي خاصة وجاء ما يشهد له وهو حديث عائشة الذي رواه ابن حبان وكذلك الطبراني وغيرهم من حديث امية ابن بساط قال احد يزيد ابن زريع قال حدثني المعلم عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن ام مكتوم على المدينة يصلي بالناس. وهذا الاسناد اسناد رجاله ثقات رجاله كلهم ثقات الا محمد الا امية الوصام العيش فقال ابو حاتم محل الصدق. وهو لا بأس به ولا لا بأس به ومع ذلك يقول هذا الحديث حديث جيد وهو يغني عن الذي قبله وقد ثبت في الصحيحين عن عثمان بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال يا رسول الله اني استنكرت بصري وانا وانا ام قومي كما جاء في الحديث الذي رواه ابن شهاب عن محمود الربيع ان عتبان ابن مالك وهو من اصحاب ممن شهد بدر يا رسول الله قد انكرت بصري وانا اصلي لقومي فاذا كانت الامطار سال الوادي الذي بيني وبينهم ولم استطع ان اتي مسجدهم. هذا الحديث حي صحيح وفيه انه كان يصلي بقومه رضي الله تعالى عنه وجاء عن ابن عباس باسناد ضعيف من حديث عفيفي ابن عدان عن قتالة ابن عباس انه استخلف انه سيستخلف المكتوم على المدينة مرتين وكان اعمى ولكنه حي الظعيف وهذا الاحيث تدل على جواز ان يصلي الاعمى بالمبصرين وعلى هذا ذهب عامة اهل العلم وقال بهذا عامة اهل العلم. هناك من كره صلاة الاعمى فقال انه يكره ان يصلي الان بالمبصرين وعلل ذلك بان الاعمى لا يهتدي للقبلة الا بمن يدله ولا يبصر مواضع النجاسة لا في نفسه ولا في مصلاه ولكن الصحيح ان صلاة الاعمى جائزة ولا حرج فيها فيصلي الاعمى المبصرين اذا كان عالما بالصلاة وكان هناك من يدله الى جهة القبلة ويعلم من حاله مواضع النجاسة فاذا كان الاعمى يدل الى جهة القبلة وايضا يجتنب النجاسة في نفسه واذا وجدت نجاسة علم بها خاصته فدلوه على ازالتها. فان الصلاة خلفه صحيحة فان الصلاة خلفه صحيحة ولا كراهة فيها. وبهذا قال جماهير اهل العلم هناك اه من من الائمة من يكره الصلاة خلفهم بل هناك من قال بعض ببطلان الصلاة خلفه. فمر بنا الكافر والصلاة خارج الكافر لا تجوز بالاتفاق اذا علم بكفره هذا بلا خلاف وانما الخلاف اذا لم يعلم بكفره اه ايظا الفاسق اختلف في الصلاة خلف الفاسق فذهب جبلا الى الصلاة خلفه تكره ومن صلى خلفه صلاته صحيحة الا ان يكون الامام الراتب او الامام الاعظم فانه يصلى خلفه بلا كراهة واما اذا كان اماما غير راتب فان من علم من ابطل الصلاة خلفه وهذا المشهور عند الحنابلة انه لا يصلى خلف من تلبس بفسق ظاهر وبفسق باطل كما ان المبتدع الذي يبدع يفسق بذاته سواء كانت بدعة مفسقة او اذا كانت بدعة مفسقة فانه لا يصلى خلفه كذلك الفاسق قالوا انه لا يصلى خلفه والصحيح انه يصلى انه اذا صلى خلف صلاته صحيحة لكن الصلاة خلفه تكره. وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان الفاسق لا يصلى خلفه على الاختيار. اذا وجد غيره من الائمة العدو الذين ليسلمون من ظاهر الفسق فانه لا يصلي خلفه. اما اذا لم يوجد الا ذلك الفاسق ودخل معه في الصلاة فصلاته صحيحة من اهل العلم يقول ان دخل معه وعلم بفسقه حال صلاته انه يوافقه الظاهر وينوي مفارقته لكن نقول الصحيح انه اذا صلى خلف فاسق وهو في دائرة الاسلام فان صلاته صحيحة لكن عند الاختيار نقول لا يصلي لا يصلي فاسق وانما يصلي خلف العدل. وعلى هذا ننبه ان من كان متلبسا بفسق ولا يجب ان يتقدم المصلين وفيه من هو خير منه. لا يجوز لمن تلبس بفسق ظاهر ان يتقدم المصلين ويصلي بالناس وفيه من ظاهره العدالة والسلام من الفسق فلا يجوز له ذلك ويجب عليه ان يتأخر ويقدم غيره ويقدم غيره من اهل الصلاح وكذلك ينبغي على اهل الصلاح واهل الخير الا يتأخروا حتى يتقدم غيرهم. بل يتقدم حتى اذا وجد من لا يصلي حتى اذا وجد او يحتاج الناس من يصلي بهم تقدم اهل الايمان واهل العدل واهل الصلاح وكانوا ائمة للمصلين اذا هذا الباب خلاصته ان الاعمى الصلاة خلفه صحيحة ولا كراهة فيها اذا كان ممن يقيم الصلاة ويحسن اركانها وواجباتها وكان قارئا لكتاب الله عز وجل قال بعد ذلك باب امامة البر والفاجر فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا اله الا الله وصلوا خلف من قال وصلوا خلف من قال لا اله الا الله هذا الحديث يدل على انه يجوز ان يصلى خلف كل مسلم سواء كان مؤمنا او كان فاجرا كان فاسقا او كان صالحا الا ان هذا الحديث حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد رواه الدارقطني من طريق آآ من طريق عثمان بن عبد الرحمن على عطاء بن ابي راحل بن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال قال صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا اله الا الله وصلوا خلف من قال لا اله الا الله وهذا الحديث حديث منكر بل باطل لان فيه عثمان ابن عبدالرحمن ابن عمر ابن سعد ابن ابي وقاص الزهري الوقاصي روى عن عطاء وعنه حجاج نصر حاله وهو ضعيف جدا كما قال ابن عين لا يكتب حديثه كان يكذب وقال مرة ظعيفة قال ابني ضعيف جدا وقال البخاري تركوه رحمه الله تركوه. وكذا قال ابو حاتم متروك الحديث ذاهب فقال ليس بثقة وقال ابو احمد المتروك الحديث وقال ابن عدي اعامة احاديث مناكير اذا هذا الرجل وهو عثمان عبدالرحمن الوقاصي متروك الحديث وقد روى هذا الخبر عن عطاء عن ابن عمر فهو حديث باطل ومنكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الباب احاديث اخرى تشابه هذا الحديث ولكن كل ما جاء في هذا الباب من قوله صلى الله عليه وسلم صلوا خلف من قال لا اله الا الله وصلوا على من قال لا اله الا الله فهي احاديث اما من كرة واما منقطعة واحسن ما في هذا الباب حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عن الذي في البخاري انه قال صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فان اصابوا فلكم وان اخطأوا فلكم وعليهم والمراد بذلك الائمة الذين يتولون امور الناس وهو الامام الاعظم او من انابه الامام من انابه الامام على قطر من اقدار المسلمين او على باب بلاد المسلمين فانه يصلي بالناس سواء كان فاسقا او كان برا او كان مؤمنا او كان اجرا يصلي بالناس ويصلي الناس خلفه فان اصاب فله ولهم وان اخطأ فله فلهم وعليه فقوله باب رواية البر يعني الصلاة خلف من قالها الله والصلاة على من قالها الله يراد بذلك ائمة الجور ائمة الجور اذا تقدم الناس وصلوا بالناس فانه يصلى خلفهم الجمعة والجماعات وذلك اذا خشي الاذى ان صلى خلف غيرهم. اما اذا وجد غيرهم من العدول الثقات ومن المؤمنين البررة. فانه لا يصلي الفجرة لكن اذا كان الجمعة لا تقام الا الا بهم ولا يمكن ان يصلي الجمعة الا خلف هؤلاء الفجرة فانه يصلي خلفهم ويكون حال وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطأوا فلكم وعليهم وان اخطأ فلكم وعليهم رواه البخاري من طريق سيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فعلى كل حال نقول قوله صلى الله عليه وسلم صلوا خلف كل من قالها الله هذا الحديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء من طريق ابي الدرداء ايضا وهو حديث ضعيف من طريق آآ جاء من طريق ابن حكيم عن سيف ابن منير عن ابي الدرداء وهذا حديث منكر. فان فيه آآ انقطاع وكذلك فيه الوليد من فضل العنزي قال ابن حبان يروي الموضوعات وكذلك في عبد الجبار بن حجاج وهو متروك فالحديث بهذا الاسناد ضعيف. كيف جاء من طريق ابي ذر عند مسلم ولكن فيه اه وهو عند مسلم من حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه. قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف انتم اذا كانت عليكم وراء يؤخرون الصلاة عن وقتها او يمتون الصلاة عن وقتها قال ثبت قال صلي صلاة وقتها فان ادركتها معهم فصلي فانها لك نافلة فهنا من يصلى خلف ائمة الجور او خلف ان الجور الذي يؤخرون الصلاة عن وقتها فالصلاة خلف من قال لا الى خلف من قال لا اله الا الله هذا يتعلق بائمة بالائمة الذين لهم الامامة العظمى فاذا تقدم الامام الاعظم وصلى بالناس وكان فاجرا او كان متلبسا بشيء من الفسق والفجور فانه يصلى خلفه اما من كان دون ذلك وهو فاسق او فاجر فانه لا يجوز ان يتقدم ولا يجوز له ان يصلي بالناس. ولا يجوز ايضا ان ان يترك يصلي بالناس فان صلى بالناس اختلف العلم بعد ذلك هل يصلى خلفه او لا فالحنابل يذهبون انه لا يصلى خلفه وان اكره على الصلاة خلفه صلى معنية المفارقة ومنهم من يرى انه يصلي ويعيد وذهب الجن يصلي مع الكراهة والصحيح انه اذا وجد غيره لم يصلي خلفه. واذا لم يجد غيره صلى خلفه ولا شيء ولا شيء عليه ولا شيء ولا شيء عليه. هذا ما يتعلق بحديث ابي حديث آآ انس رضي الله عن حديث عمر رضي الله تعالى عنه انه قال صلوا خلف من قال الله ايضا قوله صلوا على من قال لا اله الا الله اي صلوا على من هو في دائرة الاسلام فكل من مات وهو مسلم فانه يصلى عليه. وانما يمتنع من الصلاة على الكافر او المشرك لله عز وجل. اما ما دام مسلما وما دام في دائرة الاسلام فانه يصلى خلفه فان كان متلبسا بكبيرة من كبائر الذنوب كان يكون آآ زانيا او شاربا للخمر او متعاطيا للكبائر فهنا يمتنع من الصلاة عليه رؤوس الناس كالعلماء والامراء ومن له شأن بين الناس فانه لا يصلي عليه. وانما يصلي عليه عامة الناس يصلي عليه عامة الناس ويترك العلماء والائمة والامراء الصلاة خلف اصحاب الكبائر او الصلاة على اصحاب الكبائر من باب زجر الناس عن افعاله من باب زجر الناس عن عن افعالهم فاذا رأى الناس ان العالم الفلاني لم يصلي على ذلك الذي مات وكان متلبسا بكبيرة كان سببا لزجرهم على ارتكاب المنكرات والوقوع في المعاصي والذنوب فاما عامة الناس فانهم يصلون عليه ولا حرج عليهم في ذلك قال وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الصلاة والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام كما الامام. هذا الحديث يدل على ان من دخل المسجد والامام راكع فانه يركع. دخل الامام الساجد فانه يسجد. دخل والامام بين السجدتين جلس معه دخل الامام في التشهد الاخير دخل معه في تشهده وهذا على الصحيح اذا كان الامام هو الامام الراتب فان معه على الوجوب ما دام انه في صلاته فان الدخول معه على الوجوب كما قال صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا حديث علي هذا رضي الله تعالى عنه في رواه آآ الترمذي رحمه الله تعالى من طريق هشام ابن يونس الكوفي قال حدثنا المحاربي عن الحجاج ابن ارطات عن ابي اسحاق السبيعي عن هبيرة ابن يريب عن علي رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث اسناده ضعيف فان فيه الحجاج ابن ابي ارطات وهو ممن لا يحتج بحديثه. قال ابن دين تركت الحجاج عمدا ولم اكتب عنه حديثا. وذكر زين ابو زرعة انه كان يدلس وكان يدلس شعار الضعفاء كما قال ذلك ايضا ابو حاتم وقال ابو مبارك ايضا رحمه الله تعالى وقد ضعفه النسائي وقال ابن حبان تركه ابن مبارك وابن مهدي ويحيى القطان ويحيى النعيم. فحجاج بن عطاه في الصحيح انه ضعيف. ولا يفرح بحديثه هذا. كذلك ايضا المحارب وهو عبد الرحمن محمد ابن زياد آآ قال فيه ابو حاتم صدوق اذا حدث عن الثقات وهو هنا قد حدها الظعفاء فيكون حيظا ظعيف فالمحارب هنا اذا حد على الثقات كان حديثه حسن واذا حدث عن غير الثقات كان حديثه ضعيف كاحد ضعيف الا ان الحديث هذا يشهد له يشهد له ما جاء في آآ حديث ابي هريرة في الصحيحين الذي فيه قال صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا تأتوها فلا تأتوها تسعون. واتوها وعليكم السكينة فما ادركتم فصلوا. وما فاتكم فاتموا. وما فاتكم فاتموا وجاء الصلاة ونحن اذا جئتم الى الصلاة ونحن سجود فاسجد ولا تعدوها شيء وما ادراككم فقد ادرك الصلاة وهذا حديث عند ابي داوود قد ذكرنا ان اسناده ان اسناده ضعيف وقد حسنه بعضهم وقد مر بنا علي ابي هريرة اذا جئتم الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا وذكرنا فيما مضى ان الحديث مدار على يحيى ابن بسليمان على يحيى بن ابي سليمان. وجاء ايضا من حديث ابن ابي ليلى عن معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه وفيه انه ذكر انه معاذا سن لكم سنة وهي انه ما اذا اتيت ولو على حال فانكم تدخلون على حاله جاء ذلك عند البيهقي من طريق تعب المرة عن ابن ابي ليلة عن معاذ ابن جبل قال احيلت الصلاة ثلاثة احوال فذكر حال القبلة وحال الاذان فهذان حالان قال وكانوا يأتون وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الصلاة فيشير اليهم كم صلى بالاصابع اي يشير بعضهم لبعض كم صلى انه يسلم بالاصابع. فواحدة في اثنتين فجاء معاذ وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الصلاة فقال لا اجد على حال الا كنت عليها. ثم قضيت فدخل في الصلاة فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام معاذ يقضي. فقال لقد سن لكم معاذ فهكذا فافعلوا. رواه ابو داوود ورواه الترمذي ايضا من طريق عن مرعب بن ابي ليلة عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. فمعاذ هنا آآ اقر النبي صلى الله عليه وسلم فعله انه قال لا اجد الرسول على حاله الا دخلت الا دخلت معه فيه ثم قظيت فقال قد سن لكم معاذ فهكذا فافعلوا الا ان اسناده ضعيف لكن جاء في بعض طرقه انه قال حدثني اصحاب عن معاذ يقولها ابن ابي ليلة يقول حدثنا اصحاب عن معاذ والا ابن ابي ليلة لم يسمع لم يسمع معاذ شيئا رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث ان الحديث معاذ واحد ابي هريرة وحديث الباب اللي ذكره الحافظ ابن حجر تعالى وهو عن علي رضي الله تعالى عنه ان كان في اسانيدها ضعف فانها تدل على ان صلي اذا دخل الصلاة والامام على حال فانه يتابع في حاله تلك فاذا رآه وهو ساجد دخل وسجد معه. واذا رآه جالس السجدتين تابعه في جلوسه بين السجدتين. وهذي المتابعة على الوجوب هذا متابعة على الوجبة يجب عليه ان يتابعه في في جلوسه او في سجوده. ولا ولا ينتظر حتى يرفع الامام بل قولوا معه على الوجوب لقوله صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا والامر هنا للوجوب ما ادركتم فصلوا هذا الامر للوجوب فيجب على من دخل في الصلاة من دخل المسجد والامام على حال ان يدخل معه في تلك الحال وجوبا. وقد نقل ابن حزم الله تعالى الاجماع على ذلك. ولذا نقول من الخطأ اذا دخل بعض الناس المسجد والامام في التشهد الاخير ينتظرونه حتى يسلم ثم يقيم يصلوا جماعة لوحدهم. نقول هذا خطأ بل الواجب عليهم ان يدخلوا مع الامام في صلاته ولو كان في تشهده. ومن ادرك الامام في تشهده على الصحيح فقد ادرك الصلاة فقد ادرك صلاة الجماعة والجماعة التي يترتب عليها الاجر العظيم وهي المضاعفة الى سبعة وعشرين درجة هي الجماعة الاولى. اما اذا قام يصلي مع جماعة اخرى وهي دون الجماعة الاولى فان فانه يحرم اجر سبعة وعشرين درجة وانما تكون صلاته صلاة الاثنين افضل من صلاة الواحد والثلاثة افضل صلاة اثنين. اما الاجر المترتب على فضل صلاة الجماعة فهو متعلق بالجماعة الاولى التي التي لها امام راتب وفي الذي اقيمت له الصلاة من ادرك مع الامام وجب ان يدخل معه فيها ولو كان في تشهده لقوله صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم وما فاتكم فاتموا ما فاتكم فاتموا. وايضا ان المسلم لا يدري اين نجاته؟ واين فلاحه في صلاته فاذا دخلت والامام ساجد اذا دخلت والامام ساجد اذا تابعت بالسجود قد تكون هذه السجدة هي سبب نجاتك وسبب فلاحك وتوفق الى دعاء مستجاب والى طاعة تقبل منك ولا شك ان الذي ادرك السجدة وسجد مع الامام خير من الذي لم يدرك تلك السجدة يعني لو دخل اثنان الى المسجد واحدهما ادرك السجدة مع الامام وسجد والثاني لم يدرك السجدة لقلن الذي ادرك السجدة افضل لان العبد اذا سجد سجدة رفعه الله عز وجل بها درجة وحط عنه بها سيئة واقرب ما يكون العبد من ربه وهو وهو ساجد وهو ساجد فعلى هذا نقول اذا دخل المصلي والامام في حال من احوال الصلاة فانه يتابعه ولا ينتظر حتى يقوم او حتى يرفع الى الركن الثاني او الى الى الركعة الثاني والثالثة. هذا ما يتعلق بمسألة الامامة وصلاة الجماع وصلاة الجماعة. هناك يذكر الفقهاء ايضا في باب صلاة الجماعة حكم الصلاة خلف الاعرابي او خلف خلف صلاة ابن الزنا او ما شابه ذلك. وخلف الخنثى المشكل. فاما ابن الزنا فاذا كان صالحا تقيا وكان اقرؤنا من اقران كتاب الله فانه يصلى خلفه ولا تزر وازرة وزر اخرى. وكذلك الاعراب اذا كان عالما باحكام الشريعة وقارئا لكتاب بالله عز وجل فانه يصلى خلفه يؤم غيره من اهل القرى. اما الخنثى فلا يجوز ان يصلي بالرجال اذا لم يعلم حاله وهو رجل او امرأة وانما يصلي بمن هو مثله وهو دونه. اما ان يصلي بالرجال فالخنثى المشكل لا يصلي بمن هو بمن هو اه فوقه من ممن اه من الرجال وانما يصلي الخنافي او بالنساء بعد ذلك ذكر ما يتعلق باحكام صلاة المسافر باحكام صلاة المسافر قالوا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اول ما فرضت الصلاة ركعتين فاقرت صلاة السفر واتمت صلاة الحضر. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وايضا هو عند مالك من طريق مالك عن سمي عن سمية آآ مالك عن صالح بن كيسان عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها رواه ما لك في الموطأ ورواه ايضا البخاري ومسلم من طريق مالك عن صالح ابن كيسان عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اول ما للصلاة ركعتين فاقرت صلاة السفر واتمت صلاة الحضر وهذا الحيث يدل على ان اصل الصلاة هي ركعتان ثم بعد ذلك اتمها الله عز وجل في الحضر فجعلها اربع ركعات والا اول من الصلاة فرضت ركعتين فرضت ركعتين ثم وبعد ذلك لما نزل جبريل عليه السلام ليخبر بمواقيت الصلاة صلى به الظهر اربع ركعات وصلى به العصر اربع ركعات ثم بعد ذلك اقرت الحضر اربع وبقيت صلاة السفر على ركعتين فهذا متفق عليك ثم قال والبخاري ثم هاجر ففرضت اربعا واوقظت صلاة السفر الاول وزاد احمد الا المغرب فانها وتر النهار. واحمد رواه من طريق محمد ابن عدي عن داود آآ ابن ابي هند عن الشعبي عن عائشة قالت فرص كثيرة لمكة فلما قدموا سلم المدينة زاد مع كل ركعتين ركعتين الا المغرب فان وتر النهار وصلاة الفجر طول قراءتها قال وكان اذا صلى الصلاة الاولى. هذا الحديث آآ يدل على ان اتمام صلاة الحظر كان بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك ان اول ما فرضت فرضت ركعتين فرضت ركعتين الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين والفجر ركعتين. اما المغرب فقد بقيت على حالها لانها كانت وتر النهار. واما الظهر والعصر فقد اتمت الى ارض ركعات بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. واما الفجر فبقيت على هيئتها. لان السنة فيها ان يطال فيها القراءة فجعل القراءة مقام طول القراءة مقام الركعتين وبهذا الحديث اخذ من قال بوجوب القصر في صلاة السفر. وان وان المتم في صلاة السفر كالقاصي في صلاة الحذر يحتج بهذا الحديث من يرى ان صلاة المسافر ركعتان وانه لا يجوز له ان يتمها لانه قال فاقرت صلاة السفر ركعتين اقرت صلاة السفر ركعتين واتمت صلاة الحضر. فكما انه لا يجوز ان ان ليقصر صلاة الحظر كذلك قالوا لا يتم صلاة المسافر. الا ان هذا القول خالطه ذهب بخلاف جماهير اهل العلم. فقالوا ان قص الصلاة في السفر هو السنة. وان الاتمام وان الاتمام ان اتمام جائز لكن المتم يكون قد خالف السنة. وذلك اه انه روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قصر واتم وافطر وصام وهذا يحتج بمن قال بجواز بجواز الاتمام للمسافر واحتجوا ايضا بفعل اتمام ابن عفان رظي الله تعالى عنه فقد اتم الصلاة في منى وصلاها اربع ركعات والناس خلفه واجمع الصحابة على صحة صلاته ولو كانت صلاة المسافر لا تجوز لا تجوز اربع ركعات لانكر عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلوا خلفه. فلما صلوا خلفه وقد اتم اربع ركعات وصلوها تماما وهم يرون انفسهم مسافرين وقد قال ابن مسعود لا ركعتين متقبلتين احب الي من اربع ركعات ولكن الخلاف شر. فابن سهيل رضي الله تعالى انكر هذا الفعل من عثمان رضي الله تعالى عنه وعثمان تأول تأول في ذلك وتأول له انه آآ خشي يقيل انه خشي ان يأتم الاعراب به فيظنون انه ان صلاة الحظر صلاة الحضر ركعتين دائما وكأنه تأهل وتزوج هناك وقيل انه عد نفسه في ان الامام الاعظم يكون في بلاد المسلمين مسكنه وموطنه وهذه التاليس ابصار انما هو ان عثمان رضي الله تعالى عنه تأول وتأوله هو اما ان يقال له خشي ان يظن الناس ان صلاة ان صلاة ركعتين وينصرف الناس عن ذلك واما ان يقال انه انزل نفسه منزلة من في آآ في داره وفي اقدار اقامته والصحيح في ذلك ان نقول ان صلاة السفر هي السنة. ان صلاة السفر السنة فيها القصر. وان اتمامها مما بكره اتمام الصلاة في السفر مكروه ويكره للمصلي ان يتم صلاته حال سفره. بل السنة في حقه ان يصلي ركعتين الرباعي يصليها ركعتين. فجاء ايضا عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تتم كانت تتم وكانت تصوم وتفطر في السفر فعله عائشة ايضا مع انها هي التي روت هذا الحديث يدل على انها لم تفهم من الحديث ان صلاة السفر ركعتين فرظا وانما معنى ذلك انها رخصة تصدق الله بها علينا فلنتقبل صدقته هي صدقة تصدق الله بها علينا وان نقصر الصلاة حال ضربنا في وكان اول مبدأ القصر المسافر كان سببه الخوف سببه الخوف ثم بعد ذلك كانت صدقة من الله عز وجل تصدق الله بها علينا لان مبدأ قصر الصلاة هو الخوف من الاعداء. فامن الناس ومع ذلك قصر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال زيد الوهم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في منى والناس اأمن ما يكون. قصر في منى والناس امنوا ما يكون. فقصر الصاد كان مبدأ امره انه من باب الخوف والحذر ثم كان مع ذلك رخص صدقة تصدق الله بها علينا فلنتقبل صدقته سبحانه وتعالى اه قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي كان يقصد السفر ويتم ويصوم ويفطر. هذا الحين رواه الدارقطني وقال فيه رواة ثقات الا انه معلول الا انه معلول. قال محفوظة على عائشة من فعلها وقالت انه انه لا يشق عليه. حيث رواه البيهقي وكذلك اخرجه الدار قطني قبله من حديث المحامي حدث سيد محمد ابن حدثنا ابو عاصم حدثنا عمرو بن سعيد عن عطاء بن ابي رباح عن عائشة وفيه سعيد محمد بن ثواب لما ها هو مجهول لم يوثقه الا ابن حبان او لم يذكره ابن حبان وقال مستقيم الحديث فالحديث مداره على سعيد محمد بن ثواب. وقد رواه ايضا تابع وطلحة بن عمرو وهو ضعيف الحديث. وتابع ايضا دلة بن صالح وهو ضعيف الحديث وتابع ايضا المغير ابن زياد وهو ضعيف الحديث وقد خالفهم في ذلك اصحاب اصحاب عطاء الثقات فقد رأى عمر ابن ذر ابن ذر المرهبي قال عن عطاء عن عائشة موقوفا وقد رجح التاقط وغيره انه موقوفا على عائشة رضي الله تعالى عنها وانه ليس مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اتم في سفره لم يثبت عنه وسلم انه سافر واتم بل في جميع اسفاره صلى الله عليه وسلم كان يقصد الصلاة وكذلك ابو بكر وكذلك عمر وكذلك عثمان في صدري من خلافته حتى كان في اخر خلافته اتم رظي الله تعالى عنه. اما نبينا صلى الله عليه وسلم فلم يثبت عنه في سفر انه اتم صلاة وهم مسافر اتم صلاته وهو مسافر وانما كان في جميع اسفار التي سافرها في غزو او في آآ عمرة او في حج وهذه اسفار وانما كان امة غازيا واما حاجا واما معتمرا ولم يسافر لغير هذا. كان ذلك قبل الاسلام للتجارة لكن بعد الاسلام لم يسافر النبي صلى الله عليه وسلم الا لحج او غزو الا لحج او جهاد او عمرة ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في ذلك الوقت يقصر جميع الصلوات التي يصليها. وهذا هو السنة التي يفعلها المسلم ان يقصر دائما ولا يتم في سفره الا ان يصلي خلف مقيم الا يصلي خلف المقيم. اما ان يتم الصلاة وهو يرى انه مسافر فنقول خالفت السنة في ذلك وان اتم صلى صلاة تامة فصلاته فصلاته صحيحة فصلاته صحيحة اما المغرب فلا تقصر بالاجماع فلا تقصر بالاجماع ذكر ابن لحية ان الماء تقصر الى ركعتين. وهذا قال ابن كثير انه من شواذ اقواله وانه خالف الاجماع في ذلك بل الاجماع منعقد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى من بعدهم الى يومنا هذا ان المغرب لا تقصر وانما تصلى ثلاث ركعات وهي وتر النهار وهي وتر انها فكذلك بقية الصلوات الرباعية تقصر واه الفجر تصلي على هيئتها ولا يزاد فيها ولا يقصر فالمغرب المغرب والفجر تصليان في الحوض والسفر على حالتهما. اما الظهر والعصر والعشاء فان تصلى ركعتين اذا سافر اذا سافر المسلم. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته. هذا الحديث رواه احمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان وكذلك في رواية كما يحب كما يحب ان تؤتى عزائمه. رواه آآ احمد وكذلك صاحبه من طريق علي ابن عبد الله. قال عن عمارة ابن غازية عن حرب ابن قيس عن نافع عن عبدالله بن مرفوعا وعلي بن المديني وقد صححه ابن خزيمة رحمه الله تعالى ورجاله على شرط مسلم رجال على شرط مسلم ابو زرعة ابو عمر الغزية والثقة واحمد والثقة وايظا ابو زرعة وكذلك ابو حاتم قال حديث لا بأس به وكان قال النسائي واما حرب ابن قيس هذا فقد ذكر ابن حبان في في كتاب الجرح ولم يذكر فيه جرحا ولا قد ترجم له البخاري وقال زعم الغازي ان ان حربا كان رضا اي ان حربا اي ان عمارة بنغازية رضي قال ان حربا هذا رضا اي رضي حال وثقه. وقد ذكره ابن حبان في الثقات وايضا رواه عنوان ابن غازية عن نافع ولم يذكر حر ابن قيس والصحيح ان من طريق حرب ابن قيس وهو لا بأس به. وقد تبعه ايضا موسى ابن عن حرب ابن قيس عن نافع به. فالحديث مدار على مداره على حرب ابن قيس وهو لا بأس به. فالحديث في هذه الاسناد نقول لا بأس به لا بأس به وقد سئل قال ابن عبد الهادي سئل عنه الدار فقال رواه ابن ابي يحيى عن عمر ابن غازي عن نافع قال قتيل بن سعيد عن داوود وقال السيد منصور علي المدينة واسحاق بني اسرائيل. اي ان من رواه عن عمرة بنغازية عن نافع فهو خطأ. والمحفوظ في رواية عمر بن بازية انه رواه عنوان ابن عن حرب ابن قيس عن ناهر ابن عمر والحديث بهذا الاسناد نقول لا بأس لا بأس به لا بأس به. وقد جاء لا يشهد له عند آآ ذكر ابن عدي في كامل من حيث عائشة ان الله يحب ان تعمل الرخص كما يحب ان تعمى فرائضه لكن اسناده ضعيفا جدا وجاء ايضا للطبراني حديث ابن عباس من طريق هشام بن حسان عن ابن عباس قاسم ان الله عز وجل يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه وفي ضعف فاحسن ما في هذا الباب هو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي فيه آآ ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره كما يكره ان تؤتى معاصيه واستدلال الحافظ او ذكر الحافظ هذا الحديث في باب آآ السفر في باب آآ السفر هو من باب ان المسلم اذا سافر ان السنة ان يترخص برخص السفر. فيقصر الصلاة لان الله يحب ذلك. يحب ذلك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق تصدق الله بها عليكم فتقبلوا صدقته فتقبلوا صدقته. اذا المسألة الاولى في هذا الباب وهي مسألة في باب احكام صلاة المساة حكم القصر للمسافر حكم القصر للمسافر جماهير اهل العلم يذهبون الى ان القصر سنة ويتأكد في حق المسافر وذهب بعض اهل العلم الى ان واجب وان من اتم فصلاته باطلة. الاحناف يوجبون القصر ويرونه اذا اتم اربعا كانت كانت او كان ما زاد عن ركعتين يكون في حقه نافلة اذا جلس للتشهد الاول. وابن حزم يذهب الى وجوب القصر للمسافر. اما جماهير اهل العلم كون ان قصد الصلاة للمسافر انه سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولامره آآ بالاخذ برخص بالرخص وايضا بامره لقبوله قبول صدقة الله علينا وصارف صارف الوجوب هو ان الصحابة اجمعوا على صحة صلاة عثمان بن عفان مع انه كان مسافرا واتم صلاته وكذلك عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تتم وهي مسافرة ومع ذلك لم يعني آآ لم يبطل احد من الصحابة صلاتها رضي الله تعالى عنها. هذه المسألة ونقف عليها باذن الله نكمل في اللقاء القادم ما يتعلق ببقية مسائل صلاة المسافر والله اعلم