شوف الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا او لشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج ثلاثة اميال او فرس فصلي ركعتين رواه مسلم وعنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينة متفق عليه واللفظ للبخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر وفي لفظ بمكة بمكة تسعة عشر يوما رواه البخاري وفي رواية لابي داوود سبع عشرة وفي اخرى خمسة عشرة. خمسة عشرة وله عن عمران ابن حصين ثماني عشرة فله ان جابر اقام بتبوك عشرين يوما ليقصر الصلاة او رواته ثقات الا انه اختلف في وصله. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت عصر ثم نزل فجمع بينهما فان زاغت الشمس قبل ان اذا صلى الظهر ثم ركب ثم ركب متفق عليه. وفي رواية الحاكم في الاربعين باسناد الصحيح صلى باسناد الصحيح صلى الظهر او العصر ثم ركب ولابينا نعيم في مستقبل وفي مسلم كان اذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل وعن معاذ رضي الله قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقصروا الصلاة في اقل من اربعة برد من مكة الى عسفان رواه الدرابني انسان ضعيف والصحيح انه موقوف كذا اخرجه ابن خزيمة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب كتاب البلوغ ما يتعلق باحكام صلاة المسافرين. قال انس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيرة ثلاثة اميال او فراسخ صلى ركعتين شك في ذلك شعبة رحمه الله تعالى. هذا الحديث رواه ابن مسلم من حديث محمد ابن جعفر عن شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه عن قصد الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيرة ثلاثة اميال او ثلاثة فراسخ شك شعبة صلى ركعتين وهذا الحديث بهذا اللفظ مداره على يحيى بن يزيد الهنائي وهو من رجال مسلم دون البخاري وقد ذكر ابن عبدالهادي رحمه الله تعالى عن ابن عبد البر انه قال في يحيى هذا هو ليس ممن يوثق به وليس ليس هم من يوثق به ظبط مثل هذا الاصل اي ليس ممن يوثق بظبطه لهذا الاصل العظيم ولذا ذهب بعض اهل العلم اخذا بهذا الحديث ان من خرج مسافة ثلاث اميال انه يقصر الصلاة ولو قصد ولو كان منتهى قصده ثلاثة اميال ولا شك ان هذا القول بعيد فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج الى قبا وصلى اربع ركعات ولم يعد ذلك سفرا مع انه في ثلاث اميال وعلى هذا يجاب على هذا الحديث باجوبة. اولا ان هذا الحديث تفرد به يحيى ابن يزيد الهنائي. وهو ليس بذلك الحافظ الظابط الذي يعتمد على حفظه وضبطه ثانيا ان الحديث جاء في الصحيحين من طريق ايوب عن ابي قلابة عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يقول صلى الله عليه وسلم في المدينة اربع ركعات الظهر وصليت معه في ذي الحليفة ركعتين فصليت مع في ذي الحليفة ركعتين فهذا الذي هو في الصحيحين ومع انه صلى معه في ذي في ذي الحليفة ركعتين اي انه قصر الصلاة لما اراد ان يذهب الى مكة صلى الله عليه وسلم وكذا جاء حديث انس الذي بعد هذا قال رجع وصل المدينة الى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينة فهذا هو الصحيح المحفوظ عن اسماك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ذي الحليفة ركعتين عندما خرج من بيوت المدينة قاصدا الى مكة صلى ركعتين لما بلغ ذي الحليفة ولم يصلي قبل ذلك لم يصلي قبل ذلك وقد نوى السفر صلى الله عليه وسلم وقد اجمع اهل العلم على ان من نوى سفر ان ليس له ان يقصر في داخل بلده ليس له ان يقصر في داخل بلده حتى يفارق البنيان حتى يفارق البنيان. وعلى هذا يحمل حديثه يحيى ابن يزيد الهنائي هذا على ان النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ القصر بعد ثلاثة اميال. لا انه قصر بعد منتهى ثلاث اميال ولذا من قال ان من خرج مساء ثلاثة من لم يقصر الصلاة نقول ليس هذا بسفر ليس هذا بسفر ومنهم من قال بثلاثة فراسخ نقول ليس هذا بسفر ايضا وانما قصر النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج قاصدا الى مكة صلى الله عليه وسلم ابتدأ قصر في ذي الحليفة وهذا الذي يحمل عليه حديث انس رضي الله تعالى لإبن يحيى ابن يزيد الهنائي انه قال قصر في ثلاثة اميال اي ابتدأ قصره لا منتهى قصده ابتدأ قصده من خروجه من المدينة في ثلاثة اميال بعد ثلاث اميال بدأ يقصر الصلاة ويعوى ويكون معنى ذلك ان من خرج ان من خرج مسافرا جاز له القصر من جاز له قصر الصلاة والترخص برخص السفر بعد مفارقة البنيان بثلاثة اميال او بعد مفارقة بيوت مدينته او بيوت بلده الذي سافر منها. وهذا خاص بالصلاة اما الصيام فالصحيح من اقوال اهل العلم ان من اراد ان يسافر وهو في نهار رمضان جاز له الفطر ولو كان في بلده. واما القصر الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الا بعدما فارق البنيان وصلى في ذي الحليفة ركعتين. على هذا نقول ان حديث انس هذا الذي رواه مسلم ليس فيه منتهى سفر النبي صلى الله عليه وسلم يقصر فيه. وانما فيه متى ابتدع النبي صلى الله عليه وسلم القصر في الصلاة. متى ابتدع النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة لما اراد ان يسافر ولذا ذكر الحافظ بعد هذا الحديث حديث يحيى ابن يزيد الهنائي ذكر حديث انس قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة فكان يصلي ركعتي ركعتين حتى رجعنا الى المدينة وهذا يريد به الحافظ ان ما جاء هناك من انه قصر في ثلاث فراسة وثلاث اميال انه مراده بعدما خرج الى مكة قاصدا مكة قاصر بعد بعد ما تعدى او بعدما تجاوز بيوت المدينة قصر النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ذلك صريحا في حديث ايوب عن ابي قلاب عن انس انه صلى الله عليه وسلم في الظهر في المدينة اربع ركعات وصلى معه العصر في ذي الحليفة ركعتين وهذا جاء في الصحيحين. ايضا اه جاء عن بعض جاء عن بعض اه التابعين كما جاء عن شرحبيل ابن السمطي رضي الله رحمه والله تعالى انه جاء اه من حديث عند مسلم قال من طريق شعبة عن يزيد ابن عن يزيد ابن خمير عن الحبيب ابن عبد الحبيب ابن عبيد عن جبيب نفيل قال خرجت مع اسرافيل ابن السنط الى قرية على رأس سبعة عشر ميلا او ثمانية عشر ميلا فقد صلى ركعتين فقلت له اي لماذا قصرت في هذه المسافة؟ قال رأيت عمر رضي الله تعالى عنه صلى بذي الحليفة ركعتين فقلت له فقال انما افعل كما كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. ففي حديث ابي السلط هذا انه خرج سبعة عشر ميلا فقصر الصلاة ولم يبني ذلك على حجة صحيحة او دليل صحيح وانما بناه انه رأى عمر بن الخطاب يصلي في ذي الحليفة ركعتين ظن ان من خرج هذه المسافة ان له القصر وانما فعل ذلك عمر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في ذي الحجة ركعتين لما اراد ان يخرج الى مكة فابتدأ قصره في ذي الحليفة فصلى ركعتين. لا ان منتهى لا ان منتهى سفره كان الى مسافة ابي الحليفة او الى ما الى مسافة ثالث فراسخ او اربعة فراسخ وانما سافر النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة خرج غازيا الى الى تبوك وخرج غازي الى غيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم سافر في غزو وسافر في حج وعمرة. وقد وقع خلاف بين اهل العلم في مسألة آآ ما هي المسافة التي تقصر فيها الصلاة؟ ومتى يبتدأ المسافر؟ او متى يسمى السفر سفرا؟ يجوز فيه قصر الصلاة ذهب الى العلم في ذلك على اقوال كثيرة منهم من حده بالزمان ومنهم من حده بالمسافة منهم من يرى من انه اذا خرج مسافة يومين قاصدين قصر الصلاة مسافة يومين قاصدين قصر الصلاة ومرادهم من مشى من بعد من بعد صلاة الفجر الى زوال الشمس يسمى هذا يوم يسمى هذا يوم فاذا مسافة مسيرة يومين قاصدا فانه يقصر على الصلاة ويكون خروجه على الابل المحملة بالعتاد وآآ الثقل ويكون مشيها كذلك بطيئا حتى انه العد ذلك بما يقارب ما يقارب مثلا اربعة ثلاثة برد الى اربعة برد فقال اذا خرج مسافة يومين قاصدين الصلاة ومنهم من قال منهم من قال اذا خرج من صلاة ثلاث ايام والصحيح من جهة الاثر ومن جهة الاثار التي ورد في هذا الباب جاء في ذلك شيئا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وجاء شيئا موقوفا عن اصحاب النبي صلى الله وسلم. واصح ما جاء في هذا الباب ما جاء عن ابن عباس وعن ابن عمر وهو القول الذي يدل عليه انه اذا خرج مسافة اربعة برد انه يقصر الصلاة فقد ثبت عن ابن عمر ابن عباس ان من خرج مسافة اربعة برود الصلاة. وقال ابن عباس من خرج الى عسفان من اهل مكة يقصر الصلاة. والى جدة قريب من ذلك يقصر الصلاة. وعلى هذا يكون اه مسافة اليومين تقدر بمسافة اربعة برد. اربعة برد او اقل من ذلك. لان هذه المسائل تقطع يومين يعني تقطع في مرحلة ومرحلتين. كل يوم يقطع وفي اليوم الثاني يقطع مرحلة فيكون القطع مرحلتين والمرحلة تقارب ما يقارب اربعين كيلو اربعين كيلو او ما يسمى بثمانية واربعين ميلا في يومين منهم من يرى ان السفر يرجع فيه الى العرف الى العرف. فما سماه الناس سفرا قصر فيه الناس وما لم يسمى سفرا فانه لا يقصر فيه. وقد مال الا هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وذلك ان الله قال واذا ضربتم في الارض فليس عليكم ان تقصد وصفات ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. والله سبحانه وتعالى علق القصر اذا ضربنا في الارض ولا يسمى الانسان ضاربا الا اذا خرج مسافرا وقاطعا آآ وتاركا لبلده لكن من جهة الاثار ومن جهة آآ ما ورد عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقول اصح ما ما ورد في ذلك وما جاء عن ابن عمر وما جاء ابن عباس ان من خرج مسافة اربعة برد الصلاة واربعة برد اي ما يقارب ثمانين كيلو او اقل او اكثر من ذلك شيئا يسيرا. لان البريد اربعة فراس خلال البريد اربعة فراسخ والفرسخ اربعة اميال او قريب من اربعة اميال فيكون الجميع لستة عشر يعني ما يقارب البريد اربعة فراسخ ستة كعشرة فرسخا من خرج مسام ستة عشر فرسخا فانه يقصر الصلاة وستة عشر فرس هل هي ما يقارب اربعة برد؟ وستة عشر يعني تقارب اذا قلنا ان الفرسخة اربعة اميال يكون يكون عدده آآ ستة عشر في اربعة يكون آآ اربعين وستة في اربعة اربعة وستون اربعة في التونة فميلا من خرج اربعا خرج اربعة وستين ميلا قصر الصاد والاربعة وستون ميلا تقارب بالكيلو او بهذا تقارب اه او بهذا المسافة تقارب ثمانين كيلو الى ستة وثمانين كيلو. فاذا خرج المسافر مسافة اربعة اي ما يقارب ثمانين كيلو جاز له قصر الصلاة جاز له قصر الصلاة. ولكن اهلهم يشترطون في هذا يشترطون في هذا السفر شروط اولا لابد ان يكون سفره سفرا مباحا لابد ان يكون سفره سفرا مباحا على الصحيح من اوقاع العلم فجمهور يذهبون الى ان من خرج في معصية الله عز وجل وقاصدا لمعصية الله فانه لا يجوز له ان يقصر الصلاة في سفره لان سفر او هذا لا يجوز وسفره سفر معصية فلا يجوز ان يترخص برخص السفر. وايضا هذا من شروط قصر الصلاة والسفر. الشرط الثاني ان تكون مسافته مسافة قصر ومسافة القصر الذي هو الطويل ما كان فوق اربعة برج فانه يقصر فانه يقصر الصلاة بعضهم النية وهو قول الجمهور انه ينوي ينوي السفر فاذا خرج دون ان ينوي السفر فانه لا يسمى حتى حتى ينو وهناك من يرى انه اذا خرج هذه المسافة ولو لم ينوي السفر فانه يسمى يسمى مسافرا لو خرج الانسان مئة كيلو او اكثر من ذلك فجاز له جاز له ان يقصر ولو ولو لم ينوي السفر ولو لم ينوي السفر ولهم شروط اخرى في هذا الباب لكن ليس عليها دليل يعتمد عليه ليس عليها دليل يعتمد عليه اذا هذا ما يتعلق بمسألة المسافة التي تقصر فيها الصلاة نقول الصحيح من اقوال اهل العلم انها اربعة برد. وهو الذي جاء ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وثبت عن ابن عمر جاء ذلك من طريق الفريق ذكر ذاك من طريق آآ عطاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال من خرج من خرج مسافة اربعة برد في اربعة يقول جاء عند البيهقي من طريق ليث ابن سعد قال حتى يزيد بن ابي حبيب عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كانا يصليان ركعتين في اربعة برد فما فوق ذلك. وجاء ذلك مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الوهاب ابن عطاء عبد الوهاب المجاهد عن ابيه وعطاء ابن ابي رباح عن ابن عباس انه قال يا اهل مكة لا تقصر الصلاة في ادنى من اربعة برد من مكة الى عسفان. وهذا الحديث سيأتي بمعنى انه حديث منكر من جهة رفعه لكن جاء ذلك موقوفا ابن عباس رضي الله تعالى عنه واسناده صحيح جاء من طريق سفيان عن عمرو دينار عن عطاء ابن عباس انه قال قال عندما سئل اتقصر الصلاة الى عرفة؟ فقال لا ولكن الى عسفان والى جدة والى الطائف. وهذا اسناد صحيح رواه رحمه الله تعالى في كتابه الام ورواه البيهقي ايضا من طريق سفيان بن عيينة عن عمر ابن دينار عن عطاء ابن عباس انه سئل ايقصر الصلاة الى عرفة؟ قال لا ولكن الى عسفان والى جدة والى الطائف فهذا هو اصح ما جاء في هذا الباب عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان من خرج مسافة اربعة برد قصر الصلاة سواء كان سفره في طاعة او مباح او في آآ نزهة فانه يقصد الا اذا كان سفره سفرا محرما. فان كان خرج في معصية الله عز وجل فانه لا يجوز له ان يقصر لانه عاصم بسفره فلا يرخص ولا يترخص برخص السفر. لكن لو اه خرج في مباح وعصى الله في سفره نقول يجوز له القصر اذا كان خروجه لمباح ووقع في معصية في حال سفره كان فعل شيء من المنكرات وشيء من المحرمات كنظر الى نساء ونظر الى مرجان وما شابه لك نقول لا حرج ان يقصر الصلاة. اما اذا كان مقصد سفره وسبب سفره هو معصية الله. فمثلا شخص سافر ليشتري خمرا نقول سفره هذا محرم ولا يجوز له ان يقصر الصلاة سافر ليفعل الفواحش والزنا نقول هذا سفر محرم لا يعان بالترخص برخص السفر هذا ما يتعلق بمسألة مسافة آآ مسافة القصر تقصر فيها المصلي صلاته. قالوا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يوما يقصر وفي لفظ بمكة تسعة عشر يوما. وقال رواه البخاري. هذا رواه البخاري وكذلك اخرجها للسند من طريق عاصم الاحول عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة تسعة عشر يوما يقصر. قال ابن عباس فنحن اذا سافرنا تسعة عشر قصرنا. وان زدنا اتممنا. هذا آآ ثبت عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي مكث في مكة تسعة عشر يوما وجاء في حديث انس بن مالك انه مكث عشرة ايام يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم في مكة وجاء ايضا انه اقام اقام في تبوك عشرين يوما وجاء انه سبعة عشر يوما وثقيل ثمانية عشر يوما. هذه الاحاديث ذكره الى حديث ابن عباس ثم قال وجاء في الذكر ايضا في رواية قال وله عن الامام الحصين قبل ذلك آآ قال ولها عمران الحسين رضي الله تعالى عنه ثمانية عشرة حديث رواه ابو داوود والترمذي من طريق علي بن زيد بن جدعان عن ابي نظرة عن عمران الحسين رضي الله تعالى عنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح فاقام مكة ثمانية عشر ليلة لا يصلي الا ركعتين ويقول يا اهل البلد صلوا اربعا فانا قوم سفر فان قوم سفر. هذا الحديث ازدادوا في علي بن زين الجدعان وهو منكر الحديث. في علي الجدعان وهو منكر الحديث لكن من جهة اكث النبي مكة تسعة عشر يوم يقصر الصلاة ثبت بالحديث ثبت بالحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه اما حديث عمران هذا فهو حديث ضعيف قال وفيه وله عن اي روى احمد وابو داوود وابن حبان ايضا حجاب ابن عبد الله انه صلى الله عليه وسلم اقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة قال الحافظ ورواة ثقات الا ان اختلف في وصفها هي رواه رواه عبد الرزاق عن معمر عن يحيى ابن ابي كثير عن محمد بن عثمان ثوبان عن جابر بن عبدالله قال اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ اه تسعة عشرين يوما بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة. حيث هذا وصله معمر عن يحيى ابن ابي كثير. ورواه غيره كابن مبارك عليه كان محمد مرسلا ولا شك ان ابن المبارك اوثق من معمر في يحيى ابن ابي كثير. وقد ذكر اهل العلم ان رواية معمر ان يحذف كثير فيها خطأ وانه يخطئ في حديثه. يخطئ في حديثه ولذا قال البخاري قال الترمذي سألت محمدا عن هذا الحديث فقال يرعى النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا والصحيح ارساله فقد رواه او علي ابن مبارك رواه علي ابن مبارك العيشي وليس عبدالله مبارك وابن مبارك العيشي علي ابن مبارك العيشي وهو من الثقات الحفاظ الذي يروون عن يحيى ابن ابي كثير وليسوا عبد الله بن مبارك الحافظ فرواه عن يحيى ابن ابي ثوبان ورواه الاوزاعي عن عن يحيى عن انس قال ولا اراه قال ولا اراه او محفوظا فالمحفوظ في حديث عمران حديث جابر بن عبد الله انه جاء من طريق علي بن مبارك العيشي علي يحد ابن ابي كثير لابن ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام اقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة. هذه الاحاديث ذكرها الحافظ في آآ المدة التي يقصر فيها المصلي الصلاة اذا نزل في بلد. الذي عليه عامة اهل العلم وجماهير الفقهاء من المذاهب الاربعة الذي عليه الائمة كما لك والشافعي واحمد واصحابهم ان من قطع بالاقامة اربعة ايام فاكثر انه يقصد انه يتم. من قطع باقامة اربعة ايام او قيل بعشرين صلاة او قيل اربعة ايام دون ان يحسب يوم الاقامة ويوم الذهاب فانه يتم صلاته. وهذا الذي اخذ عليه جمهور الفقهاء ودليلهم في ذلك حديث العلاء بن الحضرمي انه نهى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر اذا فرغ من نسكه ان يبقى فوق ذاك ثلاثا. فقالوا ان حديث العهد الحظرمي يدل على ان بين الاقامة والسفر هو من اقام اربعة ايام فاكثر فانه يسمى مقيم. وما كانوا دون ذاك فانه لا يأخذ حكم الاقامة. لكن حديث العنب الحضرمي ليس فيه دلالة صريحة من جهة ان المسافر اذا خرج مسافر ومكث في بلد اربعة اي ايام انه لا انه لا يقصر وانما هذا الحكم متعلق بالمهاجر الذي هاجر الذي هاجر من مكة من اهل مكة في النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي نهى المهاجر من اهل مكة ان يمكث بعد نسكه ثلاثا. ان ان يمكث بعد نسكه فهذا الحكم متعلق بالمهاد لا دخل له في المسافر. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اقام مكة عشرة ايام يقصر الصلاة في البخاري. وثبت ايضا في حديث عمران من حديث ابن عباس قال لو مكة مكة تسعة عشر يوما يقصر الصلاة ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما اتى فاتحا لمكة علم من حال انه سيمكث اكثر من اربعة ايام واكثر من ذلك ومع ذلك لم يتم النبي صلى الله عليه وسلم بل مكة تسعة عشر يوما يقصر الصلاة. ولذا ذهب الاحناف اهل الرأي الى ان المسافر قد يقصر الى تسعة عشر يوما الى تسعة عشر يوما وان ما زاد على ذلك فانه يتم. وهذا الذي عليه عامة الفقهاء اذا هم الفقهاء الاربعة يتفقون على ان من جلد تسعة عشر فاكثر انه يتم الصلاة. وجمهورهم يذهب الى ان من مكث اربعة ايام فاكثر من يتم الصلاة. ولكن نقول الصحيح ليس هناك دليل صحيح وحديث صحيح صريح على على تحديد المدة التي التي يقصر فيها المسافر وبعدها يتم والصحيح في ذلك ان المسافر ما دام انه مسافر ولم يقطع بالاقامة والاستيطان فان له فان له ان سورة الصلاة فان له يقصر الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى في مكة تسعة عشر يقصر الصلاة ليس فيه انه لو جلس اكثر من ذلك انه يتم. وكذلك عندما جاء في تبوك بعشرين يوما يقصر الصلاة ليس في انه لو زاد على ذلك انه انه يتم بل نقول انه في تبوك عشرين يوما وقصر وفي مكة تسع عشر يوما وقصر فزاد ومع ذلك قصر الصلاة صلى الله عليه وسلم. فمن قال ان من جلس فوق ذلك انه يتم؟ نطالب بالدليل وليس هناك دليل على ذلك بل ثبت عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان منهم من مكث في ستة اشهر يقصر الصلاة عندما حبسه الثلج في اذربيجان فقصروا ستة اشهر وبعضهم جلس في كابل سنة يقصر الصلاة كجامع ابن سمرة وسئل ابن عباس عن رجل لا يدري متى يعود قال يقصر الصلاة وجلس سنين وانا جالس عشر سنين فاذا كان المسماة لا يعلم متى يرجع. يرجع اليوم او يرجع بعد غد او يرجع بعد غد وهو معلق. فان هذا فان هذا باتفاق اهل العلم ولو جلس سنوات. واما اذا قطع بالاقامة اياما معدودة كشهر او اقل من ذلك واكثر فمنهم من يرى انه يتم كما هو قول جمهور الفقهاء وباتفاق الائمة الاربعة انه اذا مكى تسعة عشر فاكثر انه يتم واذا جلس اربعة ايام فانه يتم ايضا عند جمهورهم. والصحيح في ذلك انه ان قال ان المسافر ما دام انه مسافر ولم يقطع بالاقامة جاز له القصر ولو جلس اكثر من تسعة عشر يوما لعدم الدليل على ان من جلس هذه المدة انه لا يقصر. بل نقول النبي صلى الله عليه وسلم قصر في مكة تسعة عشر يوما وهو يقصر الصلاة وفي تبوك اكثر من ذلك وقصر الصلاة وعلى كل حال يقول من جلس عشرين يوما او او اكثر من عشرين يوما وهو ليس قاطعا بالايقاظ والاستيطان وانما ينتظر امرا ينهيه ثم يعود فانه يسمى مسافر وله قصر الصلاة وله قصر الصلاة على الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت عندما اتى فاتحا لمكة جلس تسعة عشر يوما وهو يعلم انه سيمكث اكثر من اربعة ايام وفي تبوك ايضا عندما خرج جلس عشرين يوما يقصر الصلاة وهو يعلم انه سيمكث اكثر من اربعة ايام والصحابة عندما خرجوا عندما خرجوا الى الى اذربيجان مجاهدين وغازين قصروا اكثر من ستة عشر اكثر من ستة اشهر بل منهم من قصر في اكثر من سنتين ومنهم من قصر في اقل من ذلك واكثر. فنقول الصحيح في هذه المسألة انه ما دام انه لم يقطع بالاقامة والاستيطان فانه يسمى فانه يسمى مسافر هذا هو الصحيح. قال بعد ذلك اه ايضا قال بعد ذلك وعن انس رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل جمع بينهما فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب متفق عليه قالوا في رواية حاكم الاربعين باسناد صحيح صلى الظهر والعصر جميعا صلى الظهر والعصر ثم ركب وليبي نعيم في مستخبي مسلم كان اذا كان اذا كان في سفر فزاء الشمس قل الضوء العصر جميعا ثم ارتحل. هذا الحديث اصله في الصحيحين جاء في الصحيح من طريق المفضل ابن فضالة عن عقيل آآ ابن خالد عن ابن شهاب عن انس رضي الله تعالى عنه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا آآ كان اذا آآ اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر واذا ارتحل بعد ان تزيغ الشمس صلى الظهر ثم ارتحل ففي حديث انس هذا ان النبي كان يؤخر الظهر للعصر ولم يكن يجني يقدم الظهر الى ولم يكن يقدم العصر الى الظهر فهذا الصحيحين من حديث ابن شهاب عن الاسماك رضي الله تعالى عنه. لكن روى الحاكم روى الحاكم في مستخرجه آآ في الحاكم استخرجه عن انس رضي الله تعالى عنه من طريق من طريق اسحاق ابن راهوية آآ قال حدثنا شبابه حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب عن انس قال كان اذا كان في سفه صلى الظهر العصر جميعا. هذا الحديث رواه اسحاق بن راهوية عن شبابه عن آآ عن عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب فهذا الحديث جاء من طريق اسحاق رحمه الله تعالى وقد عد الحفاظ هذا الحديث من اخطاء اسحاق فقالوا ان اسحاق اخطأ في هذا الحديث والمحفوظ في هذا الحديث ما رواه اصحاب الزهري من حديث عقيل وغيرهم عن الزهري عن رضي الله تعالى عنه انه كان اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى العصر. واذا ارتحل بعدما تزيغ الشمس صلى الظهر ثم ارتحل ولم ولم يقدم ولم يقدم العصر الى الظهر ولمقدم العصر الى الظهر. وهذا هو المحفوظ في هذا الباب هذا هو المحفوظ في هذا الخبر. اما ما ذكر في حديث اسحاق انه يقدم العصر يصلي الظهر والعصر جميعا اذا ارتحل بعدما تزيغ الشمس نقول ليس هذا المحفوظ ومع ذلك نقول لو اراد المسافر ان يجمع جمع تقديم جاز له ذلك لكن المسألة من جهة ثبوت الحديث من جهة الاسناد نقول من جهة الاسناد قد عد الحفاظ قد عد الحفاظ ان اسحاق ابن وان كان حافظا الا ان هذا عد من اخطائه رحمه الله تعالى. والا المحفوظ في هذا الخبر ما رواه الثقات والحفاظ في قول هذا الخبر وقد اخرجها البخاري ومسلم والبخاري قد اخرج اصل الحديث. ولو كانت هذه الزيادة ثابتة عنده لاخرجها ايضا. وكذلك مسلم تنكبها عمدا تنكر عمدا والا اسحاق يعتبر شيوخ من شيوخ مسلم وهو ايضا من شيوخ البخاري رحمه الله تعالى ومع ذلك تركوا هذه الزيادة لانها لانها خطأ اما من جهة الحكم وما يتعلق بالجمع بين الصلاتين. اه نعلم ان الجبل الصلاتين اختلف فيه اختلف فيه العلماء فمنهم من منع به منع منه مطلقا وضيق مسألة الجمع في في احوال فقال يجمع في ثلاث احوال وهو مذهب اهل الرأي فيجمع في عرفة ويجمع في مزدلفة ويجمع لمن جد به السير لمن جد به السير اما هو الناس فانه لا يجمع يذهبون الى ان الجمع لا يكون الا في في حج في عرفة او في مزدلفة وفي غيره لا يجمع الصلاة وذهب الجمهور الى انه يجوز الجمع يجوز الجمع خاصة اذا جد به السيل اذا جد به السيل واما ان يجمع وهو فكرهوا ذلك والصحيح في هذا ان نقول ان الجمع جائز ان الجمع جائز لمن جاز له القصر فكل من جاز له القصر جاز له وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جمع جمع تقديم وجمع جمع تأخير. فجمع التقديم كان يوم عرفة وجمع التأخير كان في مزدلفة كلاهما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فجمع جمع تقديم في عرفة وجمع جمع تأخير في مزدلفة. واما من جهة انه انه كان اذا ارتحل او اذا ارتحل قبل ان الشمس هي قبل الزوال اه اخر الظهر اخر العصر الظهر العصر فهذا ثابت. واما تقديم العصر الى الظهر فليس فيه شيء محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في صحيح مسلم عن جابر ابن عبد عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه انه صلى الله عليه وسلم في تبوك خرج فصلى الظهر والعصر جميعا وخرج ودخل ثم دخل ثم قام وصلى عشاء جميعا لكن ليس فيه انه قدم او انه اخر على كل حال نقول المحفوظ من جهة في غير الحج هو جمع التأخير وليس جمع التقديم المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الجمع هو جمع التأخير لا جمع التقديم ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جمع جمع تقديم الا في عرفة وعندما جمع جمع تقديم تقدم العصر الى وقت الظهر. واما ما عدا ذلك فانه كان يؤخر يؤخر يؤخر صلاة العصر الظهر الى العصر. الا ان يقال حديث ابن عباس الا في البخاري انه صلى في المدينة من غير خوف ولا مطر. ومن غير خوف ولا سفر سبع عنده ثمانا وسبعا فانه صلى ثمانا الظهر والعصر جميعا وصلى المغرب والعشاء جميعا. فيوحي انه صلاها في اول وقتها ويحمل انه في اخر وقتها ذكر الحافظ ابن ابن حجر في كتاب التلخيص قال وحديث انس رواه الاسماعيلي والبيهقي من حديث اسحاق الراهوية عن شبابة ابن سوار عن الليث عن عقيل عن الزهري قال صلى الله عليه وسلم اذا كان في سفزات الشمس صلى الظهر العصر جميعا ثم ارتحل. قال واسناده صحيح قاله النووي. ثم قال يقول وفي ذهني يقول ان ابا داود انكره على اسحاق ان ابا داوود السجستاني انكره على اسحاق قال ولكنه متابع عند الحاكم في الاربعين ابي العباس محمد ابن يعقوب عن محمد بن اسحاق الصغاني عن حسان بن عبد الله عن المفظل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في الصحيح من هذا الوجه ليس فيها والعصر وهي زيادة غريبة صحيحة لكن نقول هي زيادة شاذة وغير محفوظة وما ذكره اسحاق يقول هو خطأ اخطأ فيه رحمه الله تعالى. وهذه الزيادة وانجز فيها الحائض الحجر بصحتها زيادة صحيحة قل لكن الصحيح انها زيادة شاذة واعراض البخاري ومسلم عنها يدل على يدل على اعلالها وعدم وعدم ثبوتها وهذا الذي ينهجه ذكره ابن رجب وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية وغير واحد من اهل العلم ان البخاري ومسلم اذا اخرج اصل الحديث وكان فيه زية ينبني عليها حكم ثم هالزيادة فان ذلك منهم اعلال لهذا الخبر اعلال لهذه الزيادة وعدم اه اثباتها وهذا هو المحفوظ وهو الصحيح. اذا هذا ما يتعلق بمسألة اه جمع التقديم وجمع التأخير. اذا نقول ان زيادة انه اذا ارتحل بعد ان تزيغ الشمس يجمع ضوء العصر نقول هذه ليست محفوظة لكن لو فعل ذلك نقول لا حرج يجوز المسلم اذا اراد ان اذا سافر واراد ان يرتاح من مكان الى مكان فاذن الظهر وهو يريد ان يقطع مسافة طويلة ولا ان ولا يقف له ان يقدم العصر ويصليها مع الظهر هذه جائزة لكن السنة السنة هو ان يصلي الظهر وحدها ثم ينطلق تصلي يسلط وحده ثم ينطلق فاذا جاء وقت العصر صلى العصر في وقتها. ايضا من السنة اذا ارتحل قبل الزوال اذا ارتحل قبل زوال الشمس نقول من السنة ان يؤخر الظهر الى العصر. يعني اذا اذا ارتحل قبل الزوال واراد ان يؤخر قبل السنة ان يؤخر الظهر الى العصر. قالوا عن معاذ رضي الله تعالى عنه خرجنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. فكان يصلي الظهر والعصر جميعا. والمغرب والعشاء جميعا. يصلي الظهر والعصر جميعا. والمغرب والعشاء جميعا. الحديث رواه مسلم من طريق مالك. عن ابي الزبير المكي عن ابي الطفيل عامر رضي الله تعالى عنه. فهذا هو حديث مسلم. وزاد ما لك وكذا النسائي فاخر الصلاة يوما ثم خرج وصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج مصلى المغرب والعشاء جميعا. ففي حديث مسلم قال خرج وسلم فكان فكان يصلي الظهر عصرا جميعا والمغرب والعشاء جميعا وليس فيه انه يؤخر هذا ويقدمها انما يحمل انه قدمها ويحتمل انه اخرها. ففيه دليل على جواز الجمع في حال الاقامة ولو كان الانسان غير جاد في سفره غير جاد في آآ في سيره جاز له ان يجمع جاز له يجمع فالنبي النبي صلى الله عليه وسلم جمع في تبوك وهو ودليل الاقامة من اين اخذنا للاقامة؟ قال خرج فصلى الظهر العصر ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء فدل انه كان مقيم في تبوك. وانه ليس على اه في حال في حال ان في حال سير وانما كان نازلا ومع ذلك جمع المغرب والعشاء وجمع الظهر والعصر لان جمهور الفقهاء يرون ان الجمع لا يشرع الا متى؟ الا اذا جد به السيف لكن نقول الصحيح يجوز الجمع ولو كان المسافر نازل لو كان في خيمة لو كان في آآ بيته لو كان في سكن ساكن فيه جاز له جمع ولو كان مقيما ولا يشترط على الصحيح ان ان يجد به السير حتى يجمع وان كان اذا جد به السير يجمع هذا ثالث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما جاء ذاك الصحيح كان اسمه اذا جد به السير اخر صلاة المغرب الى الى العشاء واخر صلاة الظهر الى العصر اذا جد به السير. هذا ثابت في الصحيحين ابن عمر رضي الله تعالى عنه اذا هذا هو الحديث الذي يدل على جواز الجمع لمن كان نازل ولمن كان ولمن كان مقيما ولمن كان مقيما روى الترمذي وكذلك ابو داوود والبيهقي من طريق قتيل بن سعيد. قال حدثنا الليث ابن سعد عن يزيد نبي حبيب عن ابي الطفيل عن معاذ ابن جبل. النبي لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك اذا ارتحل قبل زياغ الشمس اخر الظهر الى ان يجمعها مع الى العصر. فيصليهما جميعا. واذا ارتحل بعد ان تزيغ الشمس عجل العصر الى الظهر عجل العصر الى الظهر وصلى الظهر العصر جميعا ثم سار وكذلك اذا ارتحل قبل المغرب فعل مثل ذلك اي اذا ارتحل قبل المغرب اخر المغرب العشاء واذا ارتحل بعد المغرب قدم العشاء وصلاها مع المغرب وهذا احد الادلة الذي يستدل بمن قال انه اذا سافر اذا ارتحل قبل ان تزول الشمس يؤخر الظهر واذا واذا بعد زوال الشمس يعجل العصر مع الظهر ولكن ان نقول هذا الحديث وان كان رجاله كلهم ثقات الاسناده قتيب بن سعيد الجميل الثقفي الامام الحافظ الليث بن سعد امام حافظ كذلك يزيد نبي حبيب ثقة من الحفاظ كذلك ابو الطفيلة من اه الصحابة فهذا الحديث اسناده ورجاله ثقات الا ان النقاد والحفاظ يعلون هذا الخبر بل حكى بعض عليه بالوضع حكم عليه بعضهم بالوضع قال انه حديث موضوع. وعلوا هذا الخبر من؟ اعلوه بقتيبة ابن سعيد ابن جميل ان الطريف الثقفي رحمه الله تعالى وان هذا ادخل على قتيبة لانه اخذه من خالد يزيد المدائني وهو ممن يتلو في حديث ظن انه اخذوا الليل مباشرة وكان من كتاب الليث وكان يدخل احد الليث ما ليس من حديثه والمحفوظ وحيد معاذ ما رواه ما لك والحفاظ عن ابي الزبير عن ابي الطفيل عن معاذ وهو انه خرج فصلى الظهر العصر جميعا ثم قام صلى المغرب العشاء جميعا وليس فيه قصة التقديم والتأخير. انما فيه فقط انه صلاهما جميعا و صلى المغرب والعشاء جميعا وصلى الظهر والعصر جميعا. قال النبي قال آآ ابو حاتم في العلل كتبت عن قتيبة حديث عن الليث ابن سعد لم لم لم اصم مصر ان الليث عن يزيد ابن حبيب عن ابي الطفيل عن معاذ انه كارس الجمع بين الصوتين لا اعرف بالحديث يزيد والذي يقول ابن عدي والذي يقول ابن ابو حاتم والذي عندي انه دخله حديث في حديث حدثنا ابو صالح دليت عن هشام عن هشام بن سعد عن ابي الزبير عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الذي دخل اليه وقال الدار تعالى حديث قتيب بن سعيد عن الليث بن سعد آآ الليث بن سعد به ثم قال حدثني جماعة من رفاعة القتيبة ورواه المفضل للفضالة عن الليث عن هشام بن سعد عن ابن علي ابن طفيل عن معاذ من القصة بعينه وهو اشد الصواب. وذلك ان هشام بن سعد ضعيف الحديث رحمه الله تعالى فهذا ايضا من اه علله وذكر الدارقطني عن ابي داوود لو قال لم يروه الا قتيبة. وقال اه البيهقي بسند عن محمد اسماعيل البخاري يقول قلت لقتيب بن سعيد مع من اعمل كتبت حديث الليث عن يزيدني مع من كتبت عن ليث ابن سعد حديث يزيد ابن ابي حنيفة عن ابي الطفيل عن آآ جاء عن معاذ قال كتبته مع المدائني مع خالد المدائن قال محمد اسماعيل وكان خالد المدائن هذا يدخل الاحاديث على الشيوخ اي يدخل احاديث الاحاديث الشيوخ وينسبها لهما قال البيهقي وانما انكر من هذا رواية ابن ابي حبيب علي في الطفيل. فاما رواية ابي الزبير عن ابي الطفيل فهي محفوظة صحيحة. اذا نقول قتيب بن سعيد في هذا الحديث اخطأ وانما هذا الحديث مما ادخله خالد آآ المدائن هذه المدائن ادخله على ليث ابن سعد ظن قتيب انه من حيث الليث ابن سعد وهو ليس من حديث والمحفوظ حديث الليث وما رواه ما لك وغيره عن ابي الزبير عن ابي الطفيل عن معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه خلاصة ما نقول في هذا ان كل حديث جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس آآ اذا ارتحل بعد ان تزيغ الشمس العصر مع الظهر نقول ليس المحفوظ. كذلك اذا ارتحل بعد ان تغيب الشمس فقدم العشاء نقول ليس هناك شيء محفوظ. وعلى هذا نقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه تقديم العشاء في وقت الظهر وتقديم تقديم العشاء في وقت العصر المغرب وتقديم العصر في وقت الظهر. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تقديم العصر الى وقت الظهر والعشاء وقت المغرب الا في عرفة وفي مزدلفة. فثبت في عرفة انه قد صلاة العصر الظهر وصلاهما جميعا وثبت في مزدلفة انه قدم صلاة العشاء انه اخر المغرب الى العشاء اما التأخير فهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر العصر ويرتاحن قبل ان تغيب الشمس اخر المغرب الى العشاء هذا هذا محفوظ وثابت. اما تقديم العشاء مع المغرب وتقديم العصر مع الظهر. فقد ورد فيه احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس منها شيء صحيح من ذلك ما رواه احمد والدارقطني والبيهقي من طريق حسين بن عبدالله عن عكا بن عباس انه كان يسوي حين تزيغ الشمس يجب ان ينوض العصر واذا قبل ذلك اخر ذاك وقت العصر هذا حديث منكر فيه حسين بن عبد الله حنشل وهو متروك الحديث متروك الحديث ومنكر الحديث هذا ايضا من الاحاديث اللي ورد في هذا الباب. وهناك احاديث اخرى ليس منها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم والمحفوظ هو الخير الاولى الى الثانية تأخير الاولى الى الثانية واما اذا اذا رحل بعد دخول الوقت الاولى فالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي للحاضرة ويصلي الاخرى في وقتها. فاذا ارتحل بعد ما تزيغ الشمس صلى الظهر ثم ارتحل وصلى العصر في وصلى العصر في وقتها وصلى العصر في وقتها. اذا هذا ما يتعلق بمسألة بمسألة آآ بمسألة آآ آآ مسألة تقديم الصلاة تأخيرها ومع ذلك نقول يجوز للمسافر ان يقدم الثانية الاولى وان وان يؤخر الاولى للثانية. يجوز ذلك. فان شاء قدم وان شاء اخر. لكن من جهة الافضل والسنة نقول الافضل ان يصلي كل صلاة في وقتها ودون ذلك ان يؤخر الاولى الى الثانية فهو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو قدم الاولى لو قدم الثانية الاولى نقول لا حرج في ذاك وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في عرفة الظهر عصرا جميعا فقدم العصر مع الظهر. قالوا يا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقصروا الصلاة في اقل من اربعة برد من مكة الى عسفان. هذا حديث رواه الدار قطني باسناد قال الحب اسناد ضعيف والصحيح انه موقوف. آآ قل ذكرنا ان الحيث هذا جاء من طريق عبد الوهاب ابن مجاهد عن ابيه وعن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقصروا الصلاة في آآ اهل مكة الا من مكة الا مكث الى عسفان. وعبد الوهاب ابن مجاهد ضعيف الحديث ضعيف الحديث وآآ منكر الحديث بالمرة فهو لا يقبل حتى يحتج به. وقد روى هذا الخبر سفيان بن عيينة على العمر دينار على العطاء الذي رباح عن ابن عباس القوله انه انه سئل ان يقصر الصلاة في عرفة؟ قال لا ولكن الى عسفان والى جدة والى والى الطائف والى الطائف فهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال وعن جاء ابن عبد الله وقد مرت بنا هذه المسألة في المسألة التي تقصر فيها الصلاة وقلنا ان الصاحب من اقوال العلم انه اذا خرج مسافة اربعة برد وهي مسافة يومين قاصدين. يعني نقول مسافة بين القاصدين هي مسافة اربعة برود. لان اليوم الواحد يقطع فيه يقطع فيه بردان. فكذلك اذا سافر اه اذا قطع اربعة اه ابراج. اربعة برد اربعة كبرد يكون ذاك مسافة يومين قاء تامين. واليوم من من طلوع الفجر الى زوال الى زوال الشمس الى زوال الشمس قال وعن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير امتي الذين اذا اساءوا استغفروا واذا سافروا قصروا وافطروا. هذا الحديث اخرجه الطبراني في الاوسط قال الحق باسناد ضعيف وهو في مرسل سيد نصير عند البيهقي مختصرا. هذه هي رواه الطبراني من طريق محمد ابن ابي غسان قال حدثنا عبد الله ابن يحيى ابن معبد المرادي قال حدثنا ابن لهيع عن ابي الزبير عن جابر وهذا الحديث اسناده ضعيف اسناده ضعيف فانه لم يروي عن الزبير الا ابن لهيعة رحمه الله تعالى ففيه ابن لهيع وهو ضعيف على مطلقا وايضا آآ عبد الله بن يحيى بن معبد المرادي مجهول لا يعرف فالحديث عن الاسناد حديث حديث ضعيف حديث ضعيف وقد رواه بعضهم من طريقي جاء ما جاء من حديث ابراهيم بن محمد عن ابي حرمل عن ابن مسيب جاء عند الشافعي مرسلا قال اخبر ابراهيم بن محمد يقول يرويه الشافعي في الام مرسلا من طريق من طريق ابراهيم محمد ابن ابي يحيى الاسلمي عن ابي عن ابن حرملة عن ابن المسيب وهذا ايضا المرسل هو ضعيف جدا لماذا؟ لان في ابراهيم بن محمد بن يحيى الاسلمي وهو متروك الحديث واتهم بالاعتزال فالحديث سواء مرفوع مرسلا او متصلا نقول هو حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن معنى الحديث معنى الحديث والامر بقصر الصلاة. وقد مر بنا حكم قصر الصلاة للمسافر. وذكرنا ان قصد انه سنة سنة مطلقة يسن المسافر ان يقصر الصلاة واذا اتم فقد خالف فقد خالف السنة وانما يتم المسافر اذا صلى خلف مقيم. اما اذا صلى وحده او صلى بجماعة فان السنة ان يقصر فان السنة ان يقصر. ولم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم انه اتم في سفره ولو ولو ولا مرة واحدة. فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اتم في سفر ولا مرة واحدة وكل حديث جعل النبي صلى الله عليه وسلم انه اتم في سفره فهو حديث باطل. حديث عائشة الذي مر بنا انه كان يقصر ويتم وحديث منكر وليس محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت انهم كانوا انهم كانوا يتمون ويقصرون. وانه يعني وان من ثبت عنهم ان منهم من يفطر ومنهم من تصوم ولا يمكن بعضهم على بعض وهذا الذي في صحيح مسلم. اما زيادة ان منهم من يتم ومنهم من يقصر ولا ولا ينكر بعض على بعض فهذه زيادة باطلة. زيادة باطلة والمحفوظ على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يقصرون الصلاة في السفر وانما اتم انما اتم الذي اتم ثبتت الاتمام طبعا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت تتم وعن عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه اما عثمان فقد انكر علي وقال ابن مسعود وددت بدل اربع ركعات ركعتين متقبلتين ولكن الخلاف شر فانكر ابن مسعود فعل عثمان رضي الله تعالى عنه وعثمان انما اتم قيل انه ان له اهلا وان له سكنا فلكن هذا وهذا آآ القول فيه ضعف وانما وقيل انه اتم خشية ان يظن الاعراب ومن يصلي معه ممن حديث ممن هو حديث احد باسلام ان يظن ان صلاة الرباعية ركعتين فلاجل ذلك اتم. على كل حال قل عثمان تأول وعائشة رضي الله تعالى عنها تأولت واما عامة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فانهم كانوا يقصرون اذا سافروا وعلى هذا نقول سنة القصد بل بالغ بعظ اهل العلم فابطل صلاة من اتم ابطل صلاة اتم وامره باعادة الصلاة ان يصليها ان يصليها قصرا. وابطل ما زال. الاحناف يرون انه اذا اذا صلى اذا صلى اربع ركعات اذا صلى اربع ركعات وجلس في التشهد الاول فانه بالتشهد يكون قد انصرف من صلاته وما زاد يكون في حقه نافلة يكون في حقه نافلة. اما اذا لخلف المقيم فجماهير اهل العلم يرون انه انه يتم انه يتم. وهناك علم من يرى انه اذا صلى خلف المقيم انه آآ انه له القصر خاصة اذا ادرك معه ركعتين فانه يصلي بين ركعتين ويسلم ويسلم معه لكن الصحيح نقول اذا صلى المسافر خلف المقيم اتم معه لحديث ابن عباس عندما سئل ما بال نقص اذا صلينا وحدا ونتم اذا سافر اذا ونتم اذا صلينا خلف الامام قال تلك وهو في صحيح مسلم دون زيادة تلك السنة. وجاء ابن عمر باسناد صحيح انه قال جاء عن ابن عمر باسناد صحيح انه قال من السنة اذا صلى وحده نية ان ان يقصر واذا صلى ان يتم وكان هو يفعل ذلك رضي الله تعالى عنه اي ابن عمر وهو الذي عليه المحققون من اهل العلم ان المسافر اذا صلى خلف المقيم اتم كما ان المقيم اذا صلى خلف المسافر اتم والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد