نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدنا وللسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعلم على الحسين رضي الله عنهما قال كانت ببواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع على جنب رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال صلي على الارظ ان استطعت والا فاومي ايماء واجعل سجودك اخمظ من ركوعه. رواه البيهقي وصححه ابو حاتم. وصحح ابو حاتم وقفه وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي موسى ربعا رواه النسائي وصححه الحاكم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا الفصل يتعلق باحكام صلاة المريض ولا شك ان الانسان يعتريه المرض ويعتريه التعب فالمسلم يتقلب بين صحة ومرض وشريعة الله عز وجل شريعة متكاملة اتت على المسلم في جميع جوانب حياته وعبودية الله عز وجل لا تنفك عن العبد لا في حال صحته ولا في حال مرضه الا ان من رحمة الله عز وجل ان خطط على المريض بعض احكام الصلاة فكما نعلم ان من الاعذار المبيحة لترك الجماعة هو المرض وكذلك ايضا ان المريض يخفف عليه في اركان الصلاة في اركان الصلاة فالقيام يسقط عنه لمرضه والسجود ايضا والركوع قد يسقط عنه لمرظه. وهذا من رحمة الله عز وجل ومن كمال هذا الدين فالله لا يكلف نفسا الا وسعها ولذا عقد الفقهاء رحمهم الله تعالى في ابواب الفقه احكام صلاة المريض وكيف يصلي المريض فماذا يلزمه حال مرضه فالمريض الذي لا يستطيع ان يتوضأ يتيمم اذا عجز عن الوضوء والتيمم صلى على حسب حاله وهكذا في جميع اموره وشؤونه. ذكر الحافظ ابن حجر هنا احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق باحكام صلاة المريض قال وعن جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريظا فرآه يصلي على على وسادة فرمى بها وقال لهم صلى الله عليه وسلم صلي على الارض ان استطعت والا فاومي ايماء واجعل سجودك اخفض من ركوعك. اجعل سجودك واجعل سجودك اخفض من ركوعك رواه البيهقي. وصححه ابو وصحح ابو حاتم وقفه رحمه الله تعالى. هذا الحديث جاء من طريق ابو بكر يحيى بن ابي طالب قال حدثنا ابو بكر الحنفي حدثنا سفيان الثوري عن ابي الزبير عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث تفرد برفعه عن سفيان تفرد برفع سفيان ابو بكر الحنفي ابو بكر الحنفي رحمه الله تعالى وهو ليتفرد بهذا الخبر عن سفيان الثوري قد تابعه عبد الوهاب بن عطاء برفع هذا الخبر واما جل اصحاب سفيان رحمهم الله تعالى فهم يروون فهم يروونه عن سفيان رحمه الله تعالى موقوفا ومتابعة عبد الوهاب عبد الوهاب ابن عطاء ليست اه مما يفرح بها فان روايته عن سفيان فيها خطأ ووهم وهو مما ينكر حديثي خاصة عن سفيان فقد ذكر ابن ابي حاتم في علله رحمه الله تعالى انه قال سألت ابي عن حديث رواه ابو بكر الحنفي عن الثوري عن ابي الزبير عن جابر فقال رحمه الله هذا خطأ هذا الحديث خطأ انما هو من انما هو عن جابر قوله اي هذا الخبر ومن قول جابر رضي الله تعالى عنه انه دخل على مريض فقال له فقال له ذلك فقيل له فان ابا اسامة حماد بن اسامة قد روى عن الثور هذا الحديث مرفوعا فقال ليس بشيء اي انه وهم وخطأ. اذا الحديث محفوظ عن جانب ابن عبد الله موقوفا عليه وليس الى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدل على ان المسلم يفعل ما يستطيع ويتقي الله ما استطاع وان التكلف لا يؤمر به العبد التكلف لا يؤمر العبد فجاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه لما دخل ذلك المريض ورآه وقد وضع وسادة رفعها الى جبهته يسجد عليها هذا فيه شيء من التكلف وفيه شيء ايضا من الحاق المشقة بالمريض. فالمريض يؤمر ان يصلي على حسب استطاعته اذا استطاع ان يباشر بسجوده الارظ وجب عليه يباشر اذا ما استطاع ان يباشر بسجوده الارض اوما ايماء واذا استطاع السجود الا ان سجوده يشق عليه ويلحقه بذلك مشقة نقول لا تسجد ويكفيك في ذلك الايماء ويكفيك في ذلك كالايماء. اما ان يرفع له وسادة او ان يضع شيئا يسجد عليه مرتفعا فنقول هذا غير مشروع وهذا من التكلف الذي لا يحمد من التكلف الذي لا يحمد. فعلى هذا نقول هذا الخبر الصحيح فيه انه موقوف. وان تكلم مثل هذا الفعل غير مشروع كيف يفعل المصلي؟ ولذا لا نلاحظ الان في آآ مما آآ فعله بعض الناس انه اوجد كرسيا وجعله طاولة مرتفعة يسجد عليها نقول هذا الفعل ليس مشروعا والذي يصلي على على على الكرسي او يصلي على الارض يفعل ما يستطيع ولا يتكلف ان يرفع لجبهته حتى يضع حتى يضع جبهته عليه. ولا يسمى ساجدا الا اذا وظع جبهته على الارض. اما من يسجد على جدار او يسجد على المرتفع لا يسمى هذا لا يسمى ساجدا وانما يسمى قد وضع جبهته على شيء مرتفع. لان سن ما يسمى سجود اذا اهوى بجبهة وجسده الى جهة الارض الى جهة الارض. الحاضر عندما ذكر الحديث اراد ان يبين ان المصلي يفعل ما يستطيع اتق الله ما استطعت. ومست الصلاة بالايماء هي اصلها في الفريضة الاصل في الاصل ان في الفريظة لا تجوز لا يجوز ان يصلي بالايماء في الفريظة بخلاف النافلة فيجوز ان يصلي على دابته ويومي ايماء بركوع وسجوده. اما في الفريضة فيجب عليه ان يركع ويجب عليه ان يسجد هذا وجوبا. فان عجز عن الركوع والسجود او ما ايماء او ما ايماء ويجعل سجوده اخفض من ركوعه حتى يغاير الميت بين الركوع والسجود. وهذا كله اذا لم يستطع ان يركع واذا لم يستطع ان يسجد ثم ذكر بعد ذلك قال وعن عمران بن حصين عن انس رضي الله تعالى عنه قال كانت ببواسير ببواسير وهو داء يكون في حلقة الدبر فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. هذا الحديث رواه البخاري وابو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم من طريق حسين المعلم عن عبد الله ابن بريدة عن ابيه. من طريق عبد الله من طريق الحسين ابن ذكوان المعلم عن عبد الله بن بريدة عن ابي عن عبده بريدة عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلي قائما فان لم تستطع فصلي جالسا فان لم تستطع فصلي على جنب هذا الخبر فيه ان المصلي يصلي على حسب حاله فاول ما يجب عليه يصلي قائما. فان عجز عن القيام انتقل الى فان عجز عن الجلوس انتقل الى الاضطجاع وان يصلي على جنب ان يصلي على جنب. اذا لم يستطع يصلي على جنبه استلقى استلقاء وهذا عند عامة اهل العلم ولا خلاف بينهم في هذه الحالات الثلاث الاخرة بينهم في هذه الحالات الثلاث انه يصلي قائما فان لم يستطع فقاعدا فلم يستطع فعلى جنب. واما ما بعد ذلك اذا لم يستطع ان يصلي قاعدا ولا ولا على جنبه. وانما يصلي مستلقيا فهل له ان ايماء برأسه او بعينيه هذا وقع فيه خلاف. اما اذا كان يستطيع ان يصلي قائما وجب. واذا لم يستطع قائما صلى جالسا وجب ان يصلي ما استطاع يصلي جالسا صلى على جنبه استقبل القبلة بجنبه وصلى ما استطاع يستلقي استلقاء على ظهره يستلقي استلقاء على ظهره ويصلي على حسب قدرته و استطاعته. وعلى هذا ذهبت جماهير اهل العلم ان المكلف ما دام عقله معه فيصلي على حسب استطاعته ولا تسقط الصلاة على المكلف الا اذا فقد عقله الا اذا فقد عقله. اما ما دام عقله معه فيجب عليه ان يصلي. حتى قالوا اذا عجز ان يتحرك اذا عجز يتحرك منه شيء لا برأسي ولا بعينيه ولا باصبعي ولا ما شابه ذلك. قالوا ينتقل الى ان يصلي بقلبه. ينوي الصلاة بقلبه ويجعل صلاته بقلبه فهذا الذي على الجمهور لقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وذهب اخرون الى انه اذا عجز عن الحركة بالقيام والقعود وعلى جنب والاضطجاع فان الصلاة في تلك الحالة تسقط عنه ولا يكلف ان يصلي بصلاة لا حركت فيها. وقالوا ان ان صلاة القلب لا تسمى لا تسمى صلاة. وهذا مذهب اهل الرأي رحمهم الله تعالى وما لا اليه كأن شيخ الاسلام ايضا يميل الى هذا القول لكن نقول الصحيح ان المسلم مأمور ان يتقي الله ما استطاع فان عجز ان يسجد ان يصلي الله عز وجل بجوارحه صلى بقلبه. وهنا نرتب الصلاة على على حالة المريض قاعدا ما استطاع قاعدة على جنبه ما استطاع يستلقي استلقاء ويصلي ورجلاه جهة القبلة ويقرأ ويومي برأسه اذا اراد ان يركع ما استطاع ان يحرك شيئا من جسده او ماء ببصره عند ركوعه وعند سجوده ما استطاع ان يحرك شيئا من اعضائه انتقل الصلاة بقلبه فما دام قلبه معه فنقول يصلي على حسب استطاعته ويتقي الله ما استطاع ويكفي يكفي انه في حركة قلبه واعمال قلبه بالصلاة انه مأجور. لان القلوب لها لها عمل ولها ايضا قول من اعمال القلوب ان يحرك قلبه بطاعة الله عز وجل. فينوي بقلبه انه يركع الان ويقول اذكار الركوع ويسجد ويقول اركان اذكار السجود وهذه عبادة يتقرب بها الى الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يعلم ما في الصدور سبحانه وتعالى اما ان يجلس بلا صلاة ويغفل عن ذكر الله عز وجل فهذا ليس بخير المريض لان كثيرا من المرضى وهذا ملاحظ بمجرد ان يدخل المستشفى ولا يستطيع القيام بالجلوس تجده يترك الصلاة بالاشهر. وهذا مجرب واعرف اناس كيف فعلوا اذا دخل المستشفى وهو مريض خاصة اذا كان معه شيء من النجاسات اذا كان معه قسطرة يحمل بوله معه او يكون هناك شيء من الدماء او انه لا يستطيع ان يقضي حاجته وتكون حاجته تحت تحته دائما فتراه لا يصلي بدعوى انه نجس وانه على نجاسة وانه في مكان نجس. نقول حتى لو كان عليه نجاسة. وحتى لو كان ثيابه ومحله ومكانه متلوث بالنجاسات فانه يصلي على حسب حاله. ويتقي الله ما استطاع. ولا يجوز للمكلف ان يترك الصلاة حتى لو كان وكله اه متلوث بالنجاسات يصلي على حسب حاله. يعني صاحب القسطرة صاحب الذي حدثه دائم. ودائما يكون تحته النجاسة نقول تصلي ولو كنت على هذه الحال. تتيمم اذا عجزت عن الوضوء وتستقوى اذا استطعت ان تستقبل قبلة استقبلتها ما استطعت ان تستقبل القبلة تصلي على اي جهة كنت لان من الناس من يظن لابد على المريظ ان او لابد للمريظ ان يأتي بشروط الصلاة كلها. نقول لا المريض يفعل ما يستطيع اذا ما استطاع ان يستقبل القبلة صلى الى اي جهة يستطيع ان يصلي اليها وينزل عليه قوله تعالى فانما لا تولوا فثم وجه الله. ما استطاع ان يتوضأ يتيمم ويصلي بتيممه ما استطاع ان يزيل النجاسة التي هو يعني في ثيابه او في بدنه او في اي مكان كان نقول يصلي ولو كانت نجاسته عليه ولا يكلف ولا يكلف ما لا يستطيع. ونقول له اتق الله ما استطعت والله لا يكلف نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران هذا يقول يا عمران صلي قائما فان لم تستطع فصلي جالس. هنا نأخذ فائدة ان الصلاة الاصل في يد من عجز القيام انه يصلي جالس. يصلي جالس. والان الناس من يستطيع ان يصلي على كرسي نقول السنة ان يصلي جالسا ولا يصلي على كرسي لكن اذا كان في في جلوسه مشقة وان الجلوس على الكرسي ايسر عليه واخف له يقول لا حرج ان يصلي على كرسي لا حرج يصلي على كرسي فان كان يعني عجز ومن جهة السجود والركوع ويستطيع القيام نقول يصلي قائما فاذا اتى وقت الركوع جلس على الكرسي واومى ايماء بركوعه واومى ايماء بسجوده اذا يستطيع السجود ولا يستطيع القيام نقول يصلي جالسا ويومي بركوعه ويجب عليه ان يسجد يجب عليه ان يسجد يعني اذا كان يستطيع ان يسجد لكن لا يستطيع القيام نقول يصلي جالسا ويومي بركوعه واما السجود فيجب عليه ان يسجد اذا استطاع اما اذا عجز فيومي بركوعي ويومي بسجوده وضابط صلاة المريض انها تبنى على القدرة والاستطاعة. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكون نفسا الا وسعها. فالنبي يقول صلي قائما فان لم تستطع فجالسا. ما استطاع يصلي جالسا هنا ذكر في مسألة الجلوس انه يجلس والجلوس في الصلاة ليس هناك صفة معينة دل عليها الدليل في انه يجلسها في صلاته. ذكر الحارث في هذا الباب حديث عائشة انه كان يصلي متربعا وجاء في مسلم ان ابن عمر كان يصلي متربعا وانكر عمن صلى مثله لكن منهم من اخذ ان الاصل في صلاة الجالس انه حال قيامه يتربع وحال ركوعه وسجوده حال جلوسه يثني رجله يثني رجله اليسرى وينصب اليمنى كما يفعل في جلوسه في صلاته. وهذا كله مبني عليه شيء على الاستطاعة. وعلى القدرة. اما اذا لم يستطع لو يصلي على الحالة التي هي ايسر عليه. ان كان الايسر التربع التربع وان كان الايسر الافتراش افترش. وان كان الايسر ان يثني وينصب يفعل ما هو ايسر له وارفق به ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. ولا نقول ان هذه الصفة سنة او تلك سنة الاصل ان يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا في وقائع كثيرة اخر حياته صلى جالسا ولما سقط من فرسه صلى الله عليه وسلم وجحش صلى جالسا ما يقارب اكثر من عشرة ايام ويصلي جالسا صلى الله وسلم او قيل شهرا يصلي جالس ولم ينقل احد من الصحابة انه حال قيام متربعا وحال جلوسه وحال سجوده انه يثني ويفرش لكن نقول الاصل الاصل في صلاة المصلي اذا كان هو اذا كان جالس انه يفرش اليسرى وينصب اليمنى. واما في حال القيام فنقول يفعل قال ما هو ارفق وايسر له فحديث عائشة يأتي معنا انه قالت وان كان يصلي متربعا سيأتي انه حديث اذا فان لم تأت قاعدا فان لم تستطع فعلى جنب على جنب ويصلي على جنبه الايمن. يصلي على جنبه الايمن او على جنبه الايسر يفعل ما هو ارفق به كان الارفق به الايمن فهو الاولى وان كان الارفق به الايسر فيفعل يصلي على جنبه الايسر ويكون وجهه الى جهة وجهه وصدره كله الى جهة القبلة هذا بمعنى على جنب فيصلي على جنبه ويومي برأسه حال ركوعه وحال سجوده اذا ما استطاع ان يصلي على به ماذا يفعل؟ نقول يستلقي على قفاه ويجعل ويجعل قدميه جهة القبلة ويكبر ويصلي ويومئ ايضا برأسه ما استطاع يصلي قيل برأسه فقط وقيل يصلي بعينيه وقيل وهنا نقول يصلي على حسب استطاعته وقدرته ولا يكلف الله نفسا الا الا وسعها الا وسعها ذكر هنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وهو قولها آآ قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا يصلي متربعا هذا الخبر رواه النسائي وصححه الحاكم. رواه النسائي من طريق ابي داوود الحفري عن حفص عن حميد عن عبدالله بن شقيق عن عائشة رضي الله تعالى عنها واضح اسناده رجاله ثقات الا ان النسائي رحمه الله تعالى الا ان النسائي عل هذا الخبر فقال لا اعلم احدا روى هذا هذا الحديث عن روى هذا الحديث عن حفص حفص ابن غيث الا ابو داوود الحفري وقال لم يشاركه احد غيره في هذا لا شك انه من احفظ الناس ومن اعلم آآ ومن اعلم الناس رحمه الله تعالى خاصة في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رواه البيهقي في سننه من طريق محمد سعيد الاصبهاري قال حدثنا حفص بن غياث اي تابع يعني اراد البيهقي ان يرد عن يقول قد رواه محمد بن سعيد الاصبهاني تتابع فتابع ابا داود الحفري والنوى الاصبهاني هذا قد ثقة وثقه النسائي وابو حاتم وغير واحد. ولذا قال حافظ الحجر ان اي ذهل عن هذه الزيادة. ذهل عن هذه المتابعة. ذهل عن المتابعة. فكأنه يقول ان الحافظ قال الحافظ بالحجر في النكت ان ان النسائي ذهب عن متابعة محمد بن سعيد الاصبهاني لابي داوود الحفري. لكن نقول الحديث الحديث هذا تفرد حفص بن غياث بهذا الخبر. فحفص بن غياث قد ساء حفظه بعدما ولي القضاء قد بعدما قد ساح قال ابو زرعة ساح حفظ بعدما استقظي فمن كتب عنه من كتابه فهو صالح والا فهو كذا اي انه فيه ذكارة. وقال ابو داود رحمه الله تعالى كان حفص باخره دخل كأن حفص كأن كأن حفصة باخيه او كان حفص باخيه دخل نسيان وكان كأن حفص في اخره داخله نسيان وكان يحفظ وذكر عدة انكر عليه ابن معين واحمد رحمه الله تعالى وذكر ابن رجب في علله قال رحمه الله تعالى يقول ابن شيبة وداوود ابن حجر رجب في علله عن يعقوب بن شيبة. وداود بن رشيد ومحمد بن عمرو تكلموا في حفظ ونقل ايضا عن ابن معين رحمه الله تعالى قال ان حفصة لم يكن يحدث الا من حفظ بغداد والكوفة. ببغداد والكوفة لم يخرج كتابا كتبوا عنه ثلاث الاف حديث او اربعة الاف حديث. وابو داوود حفر من اهلي من اهل العراق. فيكون رواية ابي داوود الحفري عن حفص بعدما يعني روى يعني ما رواه من حفظه ليس من كتابه وكما ذكرت ان حفصة ابن غيات رحمه الله تعالى اذا روى بكتاب من كتاب فهو فهو فهو ثقة وحجة واذا روى من حفظه فيه ذكارة. فيبقى ان زياء لرواية انه صلى متربعا ان فيها علة تفرد حفص بن غيات وهن رواه من حفظ ولم يروه من كتابه رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى فيبقى ان الحديث هذا في علة المسألة الثانية سواء قلنا بضعف هذا الخطأ بضعف الزيادة او بصحتها نقول يجوز للمصلي ان يصلي متربعا ولا حرج في ذلك. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم انه صلى متربعا. فكان رجل بجنب اذا صلى مثله فقال يا بني لا تفعل هذا انما افعله انا لحاجة افعل هذا لحاجة وذكر ان النبي كان اذا جاء في صلاته فرش رجله اليسرى ونصب رجله اليمنى وانما جلس متربعا ابن عمر رضي الله تعالى عنه لانه كان الارفق به ولو كان فذلك سنة للمريض لبينه ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا يقال ان صلاة المريض ان يراعى فيها حال المريض والايسر والارفق به. فما كان ايسر في جلوسه يفعله وما كان ايسر في سجوده يفعل ولا يكلفه الله عز وجل ما لا يستطيع. وانما يراد المريض ان يبقى قلبه بالله عز وجل ولا شك ان احوج ما احوج ما يكون المريض لربه حال مرضه وحال قرب من الله عز وجل وحال دعائه فيحتاج ان يكون دائما على ذكر وعلى صلاة وعلى طاعة لله عز وجل ويدعو ربه ان يرفع الله عز وجل عنه المرض وان وان يلبسه العافية والصحة فمن يقول ان ان المريض لا يصلي نقول قد اظررت به فان صلاته وان كانت بغير تحرك بدن هو احب واقرب الى الله عز وجل بصلاته. اه يبقى عندنا مسألة وهي مسألة اذا صلى المريض مع الجماعة اذا صلى المريض مع الجماعة فكيف يصاب في المأمومين؟ نقول يصاب في المأمومين اذا كان يصلي قائما كحال المصلين اذا كان يصلي قائما اجلس في حال الركوع والسجود تكون مصافته حال القيام. فيكون كتفه محاذي لكتفه من بجانبه. وكعبه ايضا محال لكعب والذي بجانبه. اما اذا كان يصلي على كرسي او وهو جالس فان اللحاء تكون بالكتف فقط. يكون حالاته بالكتف فيعني يقدم رجليه ويجلس وتكون المحاذاة بالكتف. كذلك اذا صلي على الكرسي نقول اذا كنت تصلي جالسا على الكرسي فلا تؤخر الكرسي وتحال الناس بالقدمين وانما تحاذي المصلين بالمنكب تحاذي المصلين بالمنكب والكتف لان كثيرا من يصلي على الكرسي تراه تأخر حتى يحاذي المصلين بقدميه فيكون متخلفا بصدره وجسمه خارج الصف فاذا كنت ستصلي ثالثا فانك تحاذي المصلين بمنكبك وتقدم الكرسي حتى وان دخل الصف لانك ستومي ايماء ستومي ايماء حال الركوع وحال وحال السجود تو بما حال الركوع وحال السجود. هذا لا يتعلق بما ذكره ذكر هنا في مسألة صلاة اه صلاة المريض من جهة اه صفة جلوسه ذكر هنا ما جاء في هذا الباب اه يعني آآ احاديث كثيرة في مسألة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة والذي رواه مالك عن هشام العلوي عن ابيه عن عائشة قالت ام قالت عائشة رضي الله تعالى عنها صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك اي وهو مريض فصلى جالسا وصل وصلى وراءه وقوم القيامة فاشار مجلسه فلما قال آآ انما جعل الامام يؤتم به فاذا ركع فاركع واذا رفع وهنا عايش تنقل هذا الحديث ولم تذكر انه حال جلوسي صلى متربعا وهذا مما يعل به حديث حفص بن غياث لان عائشة روت الخبيث الحديث هذا في ورواه البخاري ومسلم حديث هشام ابن عروة عن ابي عن عائشة وذاكرة لو صلى جالسا ولم تذكر انه صلى متربعا. فهذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا جعل اسم مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سقط صلى الله عليه وسلم من فرس فخدش او فجحش شقه الايمن فصلى فدخل لي يقول دخلنا عليه نعوده فحضر الصلاة فصلى قاعدا فصلينا قعودا وقال انما جعل الامام يؤتم به فاذا كبر فكبر واذا ركع فاركعوا. ايضا انه ذكر انه صلى جالسا ولم يذكر صفة جلوسه وهل صلى متربعا او صلى مفترشا لكن نقول لا شك ان التربع للقاء ان المتربع التربع للمصلي للمريض ايسر. فيتربع اذا كان ذلك ايسر. وان كان يستطيع ان ان يفرش وان نقول اجعل بين قيامك وسجودك وركوعك تغاير في مسألة الجلسة. فاجعل التربع للقيام و الافتراش بالسجود وللركوع للسجود والركوع للسجود والركوع. آآ هذا ما يتعلق بمسألة هنا مسألة اذا كان يستطيع اذا يستطيع لكنه اذا صلى قائما لم يسجد فهل يصلي جاز حتى يسجد او يصلي قائما؟ هذي من الفقهاء من قال ان اعظم اعظم هيئات الصلاة هي السجود فيقدم السجود على القيام فيصلي جالسا وقال اخر له يقدم القيام لكن نقول الصحيح انه يأتي بما امره الله عز وجل فعند تكبيرة الاحرام ما الذي اوجب الله على المصلي؟ ان يصلي قائما فنقول صلي قائما لانك مأمور بالصلاة قائما فيصلي قائما ويتم صلاته قائما. فاذا ركع يركع اذا استطاع يركع اذا ما استطاع يركع. اذا جاء وقت الركوع والسجود جلس. اذا جاء وقت الركوع جلس وركع يعني لو نقول له يركع ايماء فاذا جاء وقت السجود جلس ثم يكمل صلاته جالسا لانه اذا جلس لم يستطع ان يقول يبتدأ صلاته قائما يبتدئ صلاته قائما ويركع وهو قائم ثم اذا سجد اذا هوى للسجود اكمل صلاته جالسا لان هذا هو استطاعته. اما ان نقول انه يترك القيام مع قدرته عليه لاجل ان يدرك فضل السجود. فنقول هو يدرك فضل السجود ويدرك ايضا لو اتى بالقيام في اول صلاته. فلان من الناس من يقول اذا قال انا اذا صليت قائما ما استطيع اجلس اسجد وان صليت ساجد جالسا لم استطع ان اقوم. نقول صلي قائما ابتداء فان اتى وقت السجود فاكمل صلاتك جالسا وتكون قد اتيت ما بما امرك الله عز وجل واتقيت الله ما استطعت واتقيت الله ما استطعت ايضا اه ذكر الدار القطني رحمه الله تعالى عن علي رضي الله تعالى عنه باسناد من باسناد فيه ضعف انه قال يصلي المريض قائما يستطاع فان لم يستطع صلى قال النبي صلى الله عليه وسلم يسجد او ما ايمان وجلسوا يحفظ من ركوعه فان لم يستنص يصلي قاعدا صلي على جنبي الايمن مستقبل القبلة فان لم يصلي على جنبه لمن صلى مستلقيا ورجلاه مما يلي القبلة. هذا حديث رواه البيهقي في سننه وفي اسناده اه حسين بن زيد بن علي بن حسين. وهو ممن ضعفه اهل العلم وهذا من الاخوة ظعيف. كذلك ايظا جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس انه قال قال ليصلي فان نالته مشقة صلى جالس فان نالت المشقة صلى نائما يومي برأسه فان نالته مشقة سبح ان نالته مشقة سبح اي كانت صلاته تسبيح. لكن الخبر لو لو صح لو صح لكان حجة في هذا اليوم. لكن الحديث هذا ليس بصحيح فيه محمد ابن الاسلمي وهو متروك الحديث. والا لو صح هذا الخبر لقلنا ان المريض اذا استطأ لعجز عن ان يصلي بجوارحه انتقل الى التسبيح لكن هذا الخبر ليس بصحيح النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا روى الطبراني من طريق قران ابن تمام آآ قال قران ابن تمان عبيد الله عن نافع ابن عمر قال وسلم من استطاع منك ان يسجد فليسجد من لم يستطع فلا فلا يرفع الى جبهته كي نسجد فلا يرفع رجله شيء يسجد عليه ولكن ركوعه وسجوده يومي برأسي وايضا اسناده اسناده لا بأس به اسناده لا بأس به ويبقى الذي تفرد به تفرد به آآ سريج ابن يونس رحمه الله تعالى. فهذا الحديث فيه ايضا التفرد وتفرد قريج آآ سريج وامثاله مما لا يعتمد عليه والصحيح والصحيح ان هذا من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه فاذا هذه الاثار كلها او هذه الاحاديث تدل على ان المريض يصلي على حسب استطاعته ولا يكلف ما لا يستطيع. واحكام اه لصلاة المريض يعني مما يرخص المريض ايضا يرخص له مسألة الجمع بين الصلاتين وهو الصحيح انه يجوز للمريض ان يجمعه. ودليل الجمع المريض حديث ابن عباس اللي في الصحيح من غير مرض ولا خوف من غير مرض ولا خوف. خوف وايضا يدل على جواز الجمع للمريض ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث حملة بنت جحش رضي الله تعالى عنها انه قال قال امرك بامرين فايهما استطعتي افعليه وذكر من من من يعني من الامرين ذكر انها تؤخر صلاة الظهر وتعجل صلاة العصر ثم تغتسل لهما تصليهما جميعا. فاذا كانت المستحاضة التي يعني ينزل معها الدم بكثرة تجمع جمعا صوريا فالمريض الذي يشق عليه الصلاة في كل الذي يشق عليه الصلاة في وقتها ومن باب اولى من باب اولى. دليل الجمع المريض حديث ابن عباس هو العمدة في هذا الباب. وايضا كما قال كما اراد ان لا يحرج كما قال ابو العباس اراد الا يحرج امته فاذا لحق المريض حرج اذا صلى صلاة وقته نقول لا بأس ان يجمع الصلاة لكن هنا مسألة يجهلها ايضا كم الناس من من يظن انه اذا جمع قصر وهذا باطل. القصر لا القصر ليس له علاقة بالجمع. القصر له علاقة باي شيء؟ بالسفر فقط. فلا يقصر الا غير المسافر لا يجوز له ان يقصر الصلاة الا في حال الخوف في حال الخوف الشديد يصلي صلاة خوف آآ اذا ما استطاع ان يتم صلاته كان مقيم فيصلي صلاة الخائف وصلاة الخوف قد تصل الى الى ركعة واحدة ام من يظن انه اذا جمع قصر في خاصة اذا كان مقيم نقول هذا باطل. ولذا يلاحظ بعظ المرظى انه يجمع بين الصلوات ويقصر وهو مقيم وهذا لا يجوز. اما اذا كان مسافرا وهو مريظ جاز له القصر وجاز له الجمع ايضا هذا مما يرخص للمريض رخص المريض كثيرة في مسألة الصلاة الجماعة في مسألة الطهارة في مسألة الجمع آآ في مسألة استقبال القبلة فقاعدة آآ في القاعدة في صلاة المريض انه يتقي الله ما استطاع ولا يكلف الله نفسا الا وسعها وبهذا نختم هذا الباب ونبتدئ ان شاء الله في صلاة الجمعة والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد