الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله باب الجمعة عن عبد الله ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهم انهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على وادي منبره لينتهين اقوام عن ودعه والجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم وعن سلامة ابن الاكوع رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل متفق عليه واللفظ للبخاري وفي لفظ لمسلم كنا نجمع معه اذا زالت الشمس ثم ثم نرجع نتتبع وعن سعد ابن سعد رضي الله عنهما قال ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة. متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما فجاءت حير من الشام فتنى الناس اليها حتى لم يبقى الا اثنا عشر رجلا. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضيف اليها اخرى وقد تمت صلاته رواه النسائي وابن ماجة والدارقطني واللفظ له واسناده صحيح لكن قوى ابو حاتم ارساله. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما. فمن انبأك انه كان يخطب جالسا فقد كذب اخرجه مسلم وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه على صوته واشتد غضبه لانه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور وكل بدعة ضلالة رواه مسلم. وفي رواية له كانت كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على اثر ذلك وقد علا صوته. وفي رواية له من يهد الله فلا مضل من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وللنساء وكل ضلالة في النار. وعن انذر ابن ياسر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه رواه مسلم وعن ام هشام ابن وعن ام هشام بنت حارثة رضي الله عنها قالت ما اخذت قاف والقرآن المجيد الا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلعها كل جمعة يقرأها كل جمعة على المنبر اذا خطب الناس رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم يوم الجمعة والامام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل اسفارا. والذي يقول له انصت ليست له جمعة. رواه احمد باسناد لا بأس به وهو يفسر حديث ابي هريرة في الصحيحين مرفوعا اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت وعن جابر رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت؟ قال له قال قم فصلي ركعتين متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. رواه مسلم. وله عن النعمان بن بشير كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبع اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشية؟ وعن زيد ابن ارقم رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم الجمعة فقال من شاء ان يصلي فليصلي ورواه الخمسة الا الترمذي وصححه ابن خزيمة. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربع رواه مسلم وعن الساعي بن يزيد ان معاوية رضي الله عنه قال له اذا صليت الجمعة فلا تصليها بصلاة حتى تتكلم او تخرج فان رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم او نقول رواه مسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل ثم الجمعة فصلى ما قد ما قدر له ثم انصت حتى يفرغ الامام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى وفضل ثلاثة في ايام رواه مسلم وعن وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا الا اعطاه اياه واشار بيده يقلدها متفق عليه وفي رواية لمسلم وهي ساعة خفيفة. وعن ابي بردة عن ابيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين ان يجلس الامام الى ان تقضى الصلاة. رواه مسلم ورجح حتى لا تطمئنه انه من قول ابي وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجة شباب وفي حديث عبد الله بن سلمان عند ابن ماجة وجبريل عند ابي داوود والنسائي انها ما بين صلاة العصر الى غروب الشمس وقد اختلف فيها على اكثر من اربعين قولا امليتها في شرح البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال مضت السنة ان في كل في كل فصاعد الجمعة رواه الدراقطني باسناد ضعيف. وعن سمرة ابن جندم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات. كل جمعة رواه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ ايات من القرآن ويذكر الناس رواه ابو داوود واصله في مسلم. وعن طريق رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الا اربعة مملوك وامرأة وصبي ومريض. رواه ابو داوود وقال لم يسمع طارق النبي صلى الله عليه وسلم واخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عند ابي موسى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مسافر جمعة وبيسأل ضعيف. وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتوى اذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوب وهنا رواه الترمذي بسند ضعيف وله شاعر من حديث البراء عند ابن خزيمة. وعن الحكم ابن حزن رضي الله عنه قال شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال متوكلا على عصا او قوس وهو ابو داوود الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ساق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الباب احاديث كثيرة تتعلق بصلاة الجمعة واحكام الجمعة. وصلاة الجمعة واجبة باجماع المسلمين واجبة على كل مسلم عاقل حر بالغ ذكر باجماع المسلمين الى توفرت شروطها والجمعة سميت بذلك قيل لان الله عز وجل جمع فيها خلق ادم عليه السلام وقيل انها سميت يوم الجمعة لان الله جمع فيها بين ادم وحواء وقيل يوم الجمعة لان الناس يجتمعون فيها للذكر والصلاة اصح هذه الاقوال ان الله عز وجل جمع خلق ادم في اخر ساعة من يوم الجمعة وفيها ادخل الجنة وفيها اخرج منها وفيها اهبط وفيها الساعة التي لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا الا اعطاه الله اياه فهذا اي هذا هو ارجح الاقوال وايضا نقول سميت يوم الجمعة لان الناس يجتمعون فيها وكان اسمها في الجاهلية يوم العروبة يوم العروبة كان هذا اسمه في الجاهلية وقد خص الله عز وجل امة محمد صلى الله عليه وسلم بهذا اليوم فقد اضل الله عز وجل هذا اليوم عن اليهود يطلبونه فاصابوا السبت وطلبته النصارى فاصابت الاحد وطلبه المسلمون فوفقوا له وخصهم الله عز وجل به وهو خير يوم طلعت عليه الشمس وافضل ايام السنة عند جمع من اهل اليوم عند جمع من اهل العلم فليس هناك يوم افضل من يوم الجمعة. وان كان هناك من يذهب الى ان افضل ايام السنة ويوم النحر واخرون يقولون انه يوم عرفة وقال جمع العلم انه يوم الجمعة. والصحيح ان من جهة ايام الاسبوع فافضل الايام على الاطلاق هو يوم الجمعة واما من جهة السنة فافضلها يوم النحر وبعده يوم عرفة فهذا اليوم هو افضل ايام السنة على الاطلاق فقد خصه ربنا بخصائص خصه بهذه الصلاة صلاة يوم الجمعة التي يجتمع فيها الناس وخصه الله عز وجل ان الساعة تقوم فيه وخصه الله عز وجل ان اكمل فيه الدين واتم على امة محمد صلى الله عليه وسلم النعمة وفيها نزلت وفي ذلك اليوم في يوم عرفة في يوم جمعة انزل الله قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم عليكم نعمتي فهذا هذه لا نزلت يوم الجمعة وفيها اكمل الله عز وجل الدين واتم الله على عباده نعمته سبحانه وتعالى وفي هذا اليوم ايضا ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي الا استجاب الله له واعطاه الله عز وجل سؤله وصلاة الجمعة فرضت في مكة على النبي صلى الله عليه وسلم الا ان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في مكة لعدم قدرته على ذلك صلى الله عليه وسلم وانما ارسل مصعب بن عمير وكان في المدينة ان امره ان يصلي بالناس الجمعة فاول جمعة جمعت في المدينة واول من صلى الجمعة هو مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه صلاها بالمدينة باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هناك صلى بهم رظي الله تعالى عنه هذا ما يتعلق بمسألة فرضية يوم فرضية صلاة الجمعة. فهي فرض فرضها الله عز وجل قبل هجرة النبي صلى الله تكلم الى المدينة واما حكمها فصلاة الجمعة واجبة باجماع اهل العلم وقد دل على ذلك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجمع على ذلك اهل العلم. وقد نقل الاجماع غير واحد من اهل العلم كابن عبد البر وابن المنذر وغيرهم وشيخ الاسلام وغيرهم نقلوا الاجماع على وجوب صلاة الجمعة على وجوب صلاة الجمعة الا انهم يذكرون في ذلك شروطا لاقامتها شروطا لاقامتها من جهة من جهة ذات الجمعة ومن جهة ذات المصلي اما من جهة ذات المصلي فمن شروطه ان يكون مسلما فلا فلا تصح من الكافر وان يكون عاقلا وان يكون بالغا فالكافئ فالمجنون والصغير لا تجب عليهم الجمعة والكافر وان وجبت عليه فلا تصح منه الى الاسلام والعقل والبلوغ والبلوغ هذه من شروط الجمعة بلا خلاف بين اهل العلم بلا خلاف بين اهل العلم كذلك الذكورية فان المرء لا تجب عليها الجمعة ولا الجماعة وهذا بلا خلاف كذلك الحرية وبهذا قال عامة اهل العلم واتفق على ذلك الائمة الاربعة ان العبد لا تجب عليه الجمعة سواء كان عبدا او مكاتبا فما دام عبد فلا تجب عليه الجمعة هذي ايظا من نشر متعلقة بذات المصلي وان يكون مستوطنا مقيما وبهذا قال جماهير اهل العلم فان المسافر لا تجب عليه الجمعة لا تجب عليه الجمعة عند عامة اهل العلم على خلاف بينهم اذا استوطن في مكان اذا اقامه مكانة اكثر من اربعة ايام او كان سفره سفر معصية فانهم يوجبون عليه الجمعة لانه لا يجب ان يترخص برخص السفر وسفره على معصية او انه نزل على خلاف مد في انقطاع السفر بالنزول لكن الذي عليه الاكثر ان الجمعة لا تجمع المساواة وهذا سيأتي معنا سيأتي معنا باذن الله عز عز وجل ومنهم من يشترط من يشترط في ذاك الجمعة ان تكون في مصر العظيم في مصر ولا تصلى في قرية ولا في اه مدينة ليس فيها قاض وامام وهذا وقول اهل الرأي والصحيح الذي عليه الجمهور انه ما دام هناك جماعة وهناك قرية وفيها اناس فان الجمعة واجبة كذلك يشترط بعضهم في الجمعة العدد فيشترطون ان يكونوا اكثر بعضهم يشترط ان يكونوا آآ ان يكونوا اين رجلا فاكثر ومنهم من يقول اثنا عشر رجلا ومنهم من يرى انهم لابد ان يكونوا ثلاثة من غير الامام ومنهم من يرى انه اذا كانوا اثنين صح حج جمعتهم وسيأتي ايضا تفصيل هذا. هذه الشروط يذكرها اهل العلم في باب صلاة الجمعة. ذكر الحافظ في هذا الباب احاديث كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في مسألة صلاة الجمعة تذكر اولا حديث ابي هريرة وحديث آآ ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في مسألة التخلف عن صلاة الجمعة صلاة الجمعة صلاة الجمعة كما ذكرنا هي واجبة ومع وجوبها ايضا يترتب على المحافظة عليها اجر عظيم فقد جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريرة انه كما قال الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان كفارة لما بينهما اذا اجتنبت الكبائر فالمحافظة على الجمعة سبب لتكفير الذنوب. ومن ومن اتى الجمعة من اغتسل وتى الجمعة ودنى واستمع وانصت ولم يلغ. كانت كانت جمعته سبب لمغفرة ذنبه يغفر له ما بين الجمعة والجمعة تليها وثلاثة ايام زيادة على ذلك فاذا ترك صلاة الجمعة فانه فانه يتوعد ايضا بوعيد شديد اذا ترك الجمعة بغير عذر فقد ذكر ابن حجر هنا حديث عبد الله ابن عمر وابي هريرة الذي فيه انه ما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على اعواد منبره لينتهين اقوام عن ودع عن ودعهم الجمعات او عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن ثم ليكونن من الغافلين. هذا حين رواه مسلم من طريق زيد ابن سلام عن الحكم عن حكى ابن مينا انه سمع ابن عمر وابى انه سمع ابن عمر وابا هريرة انه سمع ابن عمر وابا هريرة غيرة يذكران ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وقع عند النسائي بدل وقد وقع عند النسائي بذل ابي هريرة ابن عباس رضي الله تعالى عنه والحديث في صحيح مسلم من طريق زيد ابن سلام عن الحاكم لميناء عن ابن عمر وابي هريرة. ومنهم من رواه عن زيد بن سلام عن عن الحظرمي. عن الحكى بن مينا انه سمع ابن عمر ابن عباس وقد اعل قد اعل ابن ابي حاتم قد اعل ابو حاتم هذه الرواية وصح عن المحفوظ انه رواه زيد بن سلام الحكم عن اه عن اه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن ابي هريرة قال ابن ابي حاتم في العلل سألت ابي عن حديث رواه العطار قبال العطار عن يحيى هو ابن ابي كثير عن زيد ابن سلام عن الحظرمي عن الحكى ابن مينا انه سمع ابن عمر ابن عباس سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول لينتهين اقوام عن تركهم الجمعات قال ابي قال قال ابي ورواه معاوية ابن سلام عن اخيه زيد عن ابي سلام ولم يذكر فيه الحظرمي عن الحكم اليمين عن ابن عمر وابن عباس قال ابي والحضرمي هو ابن لاحق رجل من اهل المدينة وليس وليس رواية ابي سلاب عنه معنى وانما يشبه يقول ابو حاتم وانما يشبه ان يكون يحيى لم يسمعه من زيد فرواه عن الحظرمي عن الحظرمي عن زيد اي ان اي ان يحيى بن ابي كثير اخذ الخبر عن الحضرمي عن زيد ابن سلام عن الحكم ابن مينا عن ابن عمر وابن عباس. وعلى كل حال نقول هو رواه يحيى ابن كثير عن زيد ابن عن زيد ابن سلام عن آآ حكى ابن مين؟ عن ابن عمر ابي هريرة وقد صحح مسلم هذا الخبر وقد جاء له شاهد عند اهل السنن عند ابي داوود النسائي من حديث ابي الجعد الظمر رضي الله تعالى عنه من رواية عبيد ابن سفيان الحضرمي عن ابي الجعد انه قال قال من ترك ثلاث جمعا من ترك ثلاث جمع تهاونا تهاونا بها طبع الله على على قلبه وهذا اسناد جيد. هذا اسناد جيد فيه محمد بن عمرو بن علقمة ابن وقاص الليثي وهو ممن يحسن حديثه يحسن حديثه. واما يعني هذا الحديث نقول اسناده لا بأس به وهو يشهد حديث ابن عمر وابي هريرة فحديث حديث ابن عمر وابي هريرة حديث صحيح رواه مسلم وهو يدل على ان من ترك الجمعة بغير عذر انه توعد بهذا الوعيد ان يطبع الله على قلبه او قال لي ان يختم الله على قلبي ثم ليكونن من الغافلين. ولا شك ان هذا وعيد شديد لمن ترك الجمعة وتهاون فيها وهذا يتعلق بمن تركها بغير عذر اما من تركها بعذر فلا يلحقه هذا فلا يلحقه هذا المعنى ولا يلحقه هذا الوعيد ولذا جاء عند مسلم من حديث مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال قال صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان امن رجل يصلي بالناس ثم احرق على رجال بيوتهم لتخلفهم عن الجمعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايضا هم ابن مسعود ان يحرق بيوت اولئك المتخلفين عن الجمعة وجاء في الصحيحين انه هما يحرق قضية التخلف عن الجماعة عن الجماعة. فهذه كلها تدل على الوعيد الشديد لمن ترك لمن ترك صلاة الجمعة ولم يحافظ ولم يحافظ عليها وكما ذكرت صلاة الجمعة واجبة بالاجماع ودليلها قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى الله عز وجل فاسعوا الى ذكر الله. فالله امر عباده المؤمنين بنود صلاة الجمعة ان يسعوا الى ذكر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حق على كل مسلم ان يأتي الجمعة وان يغتسل واحاديث وجوب صلاة الجمعة كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. واذا قالت في حديث جابر ابن احضروا الجمعة من حديث سمر ابن جندب قال وسلم احضروا الجمعة وادنوا من الامام فان الرجل تخلف عن الجنة وانه لمن اهلها لمن اهلها فاحاديث احاديث الجمعة كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوبها. وقد جاء ايضا ابن زيد رضي الله تعالى عنه عند الطبراني باسناد من ترك ثلاث جمعات من غير عذر كتب من الغافلين كتب من الغافلين. اذا هذه الاحاديث كلها تدل على آآ على عقوبة ذاك المتخلف عن صلاة الجمعة بغير عذر فتخلفه سبب للختم على قلبه وسبب كونه من الغافلين وسببا له ايضا يختم على قلبه ويطبع على قلبه ولا شك ان هذه عقوبة تستوجب التوبة الى الله عز وجل من هذا الذنب. فكثير من المسلمين يتساهلون في صلاة الجمعة فتراه في ليلة الجمعة يسهر السهر الطويل ثم ينام عن الجمعة ولا يصليها بل لا يصلي الظهر الا مع العصر في ذلك اليوم ولا شك انها هذا ان هذا تفريط وتساهل يعاقب عليه العبد يوم القيامة. وليس ذلك بعذر يترك الجمعة لاجله وانما الاذان بها الجمعة اذا كان هناك اذا كان مسافرا او مريضا او خائفا او ما شابه ذلك اما ان يسهر الليل كله ثم ينام اترك الجمعة فهذا ليس بعذر وهذا يدخل فيه يدخل في هذا الحديث لينتهين اقوام الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم او لعن الله على قلوبهم قال بعد ذلك وعن سلمة بن الاكوع رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. هذا حديث رواه البخاري ومسلم وكذلك جاء عند مسلم كنا نجمع معه اذا زال الشمس ثم نرجع نتبع نتبع الفي. هذا حين رواه البخاري مسلم من طريق يعلي ابن الحارث المحارب عن ياسر ابن سلف الاكوع عن ابيه انه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم فننصرف وليس للحيطان ظلا نستظل به. وعن سهل بن سعد الساعد رضي الله تعالى عنهما قال ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة وايضا متفق عليه من طريق ابي حازم عن سالم بن سعد الساعدي وجاي ايضا من طريق عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن سهل انه قال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذي كلها تدل على وهي مسألة متى يبتدئ وقت الجمعة متى يبتدأ؟ وقت الجمعة. وقت الجمعة عند جماهير اهل العلم انه وقت صلاة الظهر انه وقت صلاة الظهر. ويبتدأ وقت ومن زوال الشمس ويبتدأ وقتها من زوال الشمس وبهذا اخذ عامة اهل العلم بهذا اخذ عامة اهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الاسماك رظي الله تعالى عنه ان النبي كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس وايضا جاء في ذاك احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من احاديث سعد ابن ابي وقاص كما جاء عند ابي وقاص رضي الله تعالى عنه انه قال انهم كان يصلي الجمعة حين تزول حين تزول الشمس. وحي سعد هذا فيه فيه ضعف لان في محمد ابن عمر الواقدي وهو متروك الحديث. فلكن آآ مسألة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد زواء الشمس هذا ثابت عن في احاديث في احاديث كثيرة من ذلك ايضا معي حديث رواه رواه ابو يعلى في مصنفه وفي وذكر الحافظ ابن حجر قال حدى زهيبنا حدى زهير حدى يزيد ابن هارون حدى سفيان ابن حسين الحكى ابن عتيبة قال ان رجلا اخر الصلاة يوم الجمعة فقال له الشيخ والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيته يصنع كما كما تصنع انت. قال فما رأيته؟ فما رأيت فلما فرأيته ذكر يقول الحكم فلما رأيته ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قلت له كيف رأيته صنع؟ قال رأيته صلى الله عليه وسلم في صلى الله عليه وسلم خرج حين زالت الشمس اذا الرجل آآ هو ابو جحيفة السواء رضي الله تعالى عنه واسناد هذا الخبر جيد اسناده جيد وهو يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة بعدما زالت بعد ما زالت الشمس. وبهذا اخذ جماهير اهل العلم. اخذ العلم ان صلاة الجمعة تصلى تزول الشمس. ذهب الامام احمد في المشهور عنه وهو من مفردات المذهب الى ان وقت الجمعة يدخل قبيل نزول اي من الضحى من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح الى الى الزوال هذا وقت الجمعة انه يجوز ان يصلي الجمعة قبل الزوال يصلي الجمعة قبل الزوال. واخذ من قال بهذا القول باثار من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واخذ ايضا بحديث الذي ما ذكره هنا حافظ ما كنا نقيم ونتغدى الا بعد الجمعة. وبحديث سلف بن الاكوع رضي الله تعالى عنه انه قال كنا نصلي الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل. قالوا هذا يدل على ان النبي كان يصلي الجمعة قبل الزوال قبل الزوال. لان الحيطان ليس لها ظل. انما يكون ذلك في اول في اول الظهر وفي اول وقت الظهيرة فهو الذي لا يكون للحيطان ظل ويكون ذلك قبل الزوال وكذلك حديث سهل ابن سعد الساعدي انه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الا بعد الجمعة الا بعد الجمعة. ايضا ما جاء عند حجاب بن سمرة عند مسلم وفيه انه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا آآ اي انها آآ يعني في وقت نريح الاواضع قال فاي ساعة تلك؟ قال قال زوال الشمس قال زوال الشمس فقال هذا انه صلى قبل الزوال ثم اراح نواضحه حين زوال الشمس حين زوال الشمس وذكر ايضا وفي ذلك اثرا عن ذكره عبد الله ابن زيدان ابن عبد الله ابن زيدان ورواه الدارقطني رحمه الله تعالى قال حدثنا يزيد ابن الحسن ابن يزيد البزار الطيب قال حدثنا محمد اسماعيل الحساني حدث جعفر ابن البرقان عن ثابت الحجاج عن عبد الله بن زيدان السلمي قال شيخ في يوم الجمعة مع بكر الصديق الله تعالى عنه فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار ثم شهدتها مع عمر رضي الله تعالى عنه فكانت صلاته وخطبته الى ان اقول انتصب النهار ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاة القبر الى ان اقول زال النهار زال النهار. فقالوا هذا يدل على انه ان منهم من صلاها بعد الزوال ومنهم من صلاها قبل الزوال ومنهم من صلاها حين الزوال. وهذا الاثر يحتج من قال بانه يجوز ان تصلى الجمعة قبل زوال الشمس الا ان هذا الاثر قال فيه البخاري تعالى حديث عبد الله بن زيدان هذا لا يتابع على حديثه وعبدالله بن سداد السلمي هذا ومجهول لا يعرف ذكر ذلك اللالكائي فقال وجه لا حجة فيه وكذلك قاله ابن عدي رحمه الله تعالى فهذا هذا الاثر ضعيف لجهالة لجهالة الراوي. اه اذا هذه الاحاديث لك او ذكر اهل العلم في مسألة اه قبل الزوال نقول اه خلاصة القول هذه المسألة ان كل حديث جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى بعد الزوال انه صلى قبل الزوال انه لا قبل الزوال فليس بصريح فليس بصريح. فنقول صريح صريح احاديث الصلاة قبل الزوال ليست بصحيحة وصحيحها ليس صريح والصحيح ليس بصحيح. فاحاديث سهل بن سعد الساعدي ما كنا نقرأ غدا الا بعد الجمعة. ليس فيه دلالة صريحة ان النبي صلى الله عليه من كان يصلي قبل الزوال وانما فيه دلالة على ان النبي كان يبكر بصلاة الجمعة يصليها عند الزوال فكان الصحابة يؤخرون غداءه ويؤخرون قيلولتهم الى بعد صلاة الجمعة. فكان من عادتهم رضي الله تعالى عنهم انهم يقيلون يوم الجمعة قبل الزوال. كانت هذا عادتهم ان قيلولتهم تكون قبل الزول كما هو المعروف هذا وقت القيلولة يكون قبل زوال الشمس ضحى. فاذا كان يوم الجمعة بكروا الى الصلاة واخروا قيلولتهم الى بعد الجمعة الى ما بعد الى ما بعد الجمعة فهذا الذي يقبل عليه حديث سهل بن سعد الساعدي. واما حديث حديث رضي الله تعالى عنه قال ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به فمعناه ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة الجمعة يبكر بصلاة الجمعة ويصلي فيها حين تزول الشمس حين تزول الشمس فينصرف الى الصلاة مع انه كان يخفف خطبته صلى الله عليه وسلم ويطيل قراءته فينصرف من الصلاة والحيطان ليس لها ظل يمكن ان يستظل به المستظل اليس فيه دلالة على انه صلى قبل الزوال بل نقول انه بكر بالصلاة صلى الله عليه وسلم فانصام الى الصلاة وليس للحيطان ظل اي ظل يستطيع المستظل ان يستظل به لا انه ليس له ظل البتة وانما المراد ليس له ظل ينتفع ينتفع به اه وهذا ما جاء في كل هذا الباب من اثار مثل اثر معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه فيما رواه الشافعي عبد الرزاق وابن ابي شيبة عن ابي دينار عن يوسف بن مالك قال قدم معاذ جبل على اهل مكة ومصلى الجمعة والفي الحجر. فقال لا تصلوا حتى تفيء الكعبة من وجهها اي كانوا يصلون قبل الوقت. ثم امر من يصلوا. هذا الاثر ايضا ضعيف لم جعل علي ابن طالب رضي الله تعالى عنه قال كنا نسلم عليه الجمعة فاحيانا نجد شيئا واحيانا لا نجده هذا ايضا يدل على التبكير. من الادلة ايضا ان هي فرض الوقت وفرض الوقت في غير الجمعة وصلاة الظهر وبالاجماع ان وقت الظهر لا يدخل الا بزوال الشمس. والذي يرى ان الجمعة من الظهر يعطي يعطي الجمعة حكم حكم الظهر حكم الظهر فيلزمه ان يصلي الجمعة بعد وهذا هو القول الصحيح الذي تدل عليه النصوص الصريحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري قال كان يصلي حين حين تزول الشمس حين تزول الشمس وهذا نص صحيح صريح يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الجمعة الا اذا زالت الا اذا زالت الشمس كما ذكرته في كان اسماك رضي الله تعالى عنه الذي فيه ان الذي كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس حين تميل الشمس رواه البخاري من طريق فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن انس بن مات رضي الله تعالى عنه انه كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس اي حين تزول اي حين تزول. وكذلك حديث سعد بن وقاص رضي الله عنه كان ضعيف انه كان يصلي الجمعة حيلة حين تزول الشمس حين تزول الشمس وكان حديث احاديث الرجل اللي ذكرناه قبل قليل ان النبي خرج فصلى حين خرج حين زاد الشمس حيث بجحيفة السوائي رضي الله تعالى عنه ففيه انه صلى ايضا الجمعة حين زالت حين زالت حين زالت الشمس وهذا الذي عليه عامة اهل العلم. الا انه يقال هنا يجوز للخطيب ان يخطب قبل الزوال على الصحيح. وايضا هناك من يمنع وهناك من يمنع ان تكون الخطبة قبل الزوال. لكن نقول الصحيح لا حرج لا حرج ان يخطب الخطبتين قبل الزوال لكن لا يصلي صلاة الجمعة الا بعد الزوال. فالادلة الكثيرة الصريحة الصحيحة تدل على ان وقت الجمعة وقت الظهر وقت الظهر يبتدأ من زوال الشمس. اما الخطبة فيجوز ان يقدمها. بعض اهل العلم يرى ان الخطبة تنزل منزلة الركعتين ان الخطبة يعني يرى ان الخطبتين تنزلان منزلة الركعتين فلا تخطبان قبل زوال الشمس ويرى انها لا تخطب الا بعد زوال الشمس لانها في حكم الركعتين. وهذا قال فيه جمع من اهل العلم لكن الصحيح نقول يجوز ان يقدم قبل قبل الصلاة قدر الصلاة ثم يصلي بعد يصلي بعد زوال يصلي بعد زوال الشمس يصلي بعد زوال الشمس هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. وكما ذكرت ليس هناك حديث مرفوع صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الجمعة قبل الزوال ليس هناك حديث صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الجمعة قبل الزوال. فهذا هو ما هذا ما يعني ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى قال عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام فتل الناس اليها حتى لم يبقى الا اثنا عشر رجلا. قال الحاضر رواه مسلم وهذا الخبر رواه البخاري ايضا. ورواه مسلم من حصين بن عبد الرحمن عن سعد بن الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام فانفتل الناس اليها حتى لم يبقى الا اثنا عشر رجلا. اه في هذا الحديث مسألة اولا ان الخطبة انه لابد ان اه ان من شروط صلاة الجمعة ان يخطب لها خطبتان ان يخطب لها خطبتان. واه كون الخطبة شرط من شروط صلاة الجمعة هو قول هو قول عامة اهل العلم بل هو اتفق عليه الائمة وقال باعادة علماء العلم ولم يقل بسنة الخطبتين الا الحسن البصري رحمه الله تعالى وتبعه بعض الفقهاء. اما عامة الفقهاء فيرون ان خطبة الجمعة انها واجبة وشرط لصحة الجمعة. فمن صلى دون ان يخطب فلا يجوز ان يصليها جمعة ويصليها ظهرا. هذه من مسألة الوادي ستأتي معنا. ايضا ان السنة في خطبة الجمعة ان يخطبها قائما. والخطبة قائما ذهب جمع العلم الى الى ان الخطبة قائم ان كون الخطيب يخطب وهو قائم ان هذا امر واجب. ولا يجوز ان يخطب جالسا مع قدرته. اما اذا كان عاجزا جاز لو يخطب جائز. وذهب بعض العلم الى ان الخطبة قائما انها ليست بواجب وانما هو السنة لكن نقول الصحيح انه يجب على الخطيب اذا كان قادرا ان يخطب قائما ولا يخطب جالسا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه خطب جالسا والله ويقول كما في سورة اذا وتركوك وتركوك قائما. فذكر الله عز وجل عندما نفر هؤلاء قال وتركوك قائما اي حال خطبتك قائما. وهذا الذي نقله الصحابة ورضي الله تعالى عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم ويخطب صلى الله عليه وسلم. فالواجب على الخطيب ان يخطب قائما المسألة الثالث مسألة العدد في صلاة الجمعة. العدد في صلاة الجمعة اه يذهب جمع من اهل العلم كما هو قول الشافعي واحمد رحمه الله تعالى الى ان الجمعة يشترط فيها حتى تقام ان يستوطن اربعون ان يستوطن اربعون رجلا وان يحضرها اربعون رجلا. اما اذا كان العدد دون الاربعين فانه فانها لا تصلى جمعة. لو كان يصلي اثنى عشر او عشرين او ثلاثين قال لا تصلى لا تصلى جمعة حتى يكون عدد المصلين حتى يكون العدد يبلغ الاربع يبلغ الاربعين اما اذا ناقل على الولد انه لا يصلي وذهب اخرون الى ان العدد الذي يشترط وما كان اثنا عشر فاكثر وهذا هو المشروع عند المالكية وذهب بعض اهل العلم كما قول اهل الرأي انه يشترط في ذلك ان يكونوا ثلاثة فاكثر لان الثلاثة واقل الجماعة وذهب بعض العلم لانه ان الجماعة تكون باثنين وتصح الجمعة باثنين. فمسألة العدد نقول ليس هناك حديث صحيح صريح يدل على اشتراط العدل لكن باجماع اهل العلم ان الواحد لا يقيم الجمعة ان الواحد لا يقيم الجمعة. وباتفاق الائمة الاربعة ايضا ان الاثنين ان لا يقيمان جمعة لان يعني باتفاقهم لابد ان يكونوا ثلاثة فاكثر خلافا لابن حزم فانه يصحح الجمعة من اثنين وان الجمعة يصليها المقيم والمسافر ويراها انها تصلى في اي وقت لكن اذا كانوا اثنين اذا كان اثنين يلزمهم بصلاة الجمعة سواء كانوا مسافرين او وهذا لا شك انه من شواذ اطوال ابن حزم رحمه الله تعالى. والصحيح نقول اذا كانوا ثلاثة فاكثر في قرية مستوطنين. اذا كانوا في ثلاثة في قرية وهم فانهم يقيمون الجمعة. واما اشتراطا يكون اربعين او يكون اثنى عشر فاكثر. نقول ليس عليها دليل ليس عليها دليل آآ اشتراط الاربعين ورد في احاديث كثيرة مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يصح منها شيء واصح ما جاء في ذلك حديث آآ كعب ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان اول من بهم في مصعب بن عمير في آآ في المدينة وكان عددهم اربعون رجلا وكان عددهم آآ وكان عددهم آآ ان رجلا ولم يتقصد هذا العدد اي لم يكن مقصودا لتصح صلاته وانما وافق العدد هذا انهم كانوا اربعين فصلوا معاه ولو كان العدد شرطا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه ما من ثلاث في قرية لا يقيمون الجماعة الا استحوا عليهم الشيطان فالنبي ذكر ابي الدرداء ان الثلاثة يصلون الجماعة واذا صلوا الجماعة صلوا كذلك الجمعة فالقول الصحيح ذلك ان نقول ان الجمعة تصح من ثلاثة فاكثر اذا كانوا ثلاثة اكثر فانهم يقيمون يقيمون يقيمون الجمعة اذا كانوا في قرية مستوطنين اذا كان بقرية مستوطنين مقيمين في هذه القرية وهم اهلها وسكانها فان الجمعة عليهم فان الجمعة عليهم واجبة اه في ايضا اه ذكر الحافظ بعد ذلك نذكر في هذا حديث كعب رضي الله تعالى الذي يدل على صلاة مصعب ابن عمير باصحابه ذكر ذلك مالك اه ذكر ابو داوود في في سننه وابن ماجة وكذلك ابن خزيمة والبيهقي من طريق محمد اسحاق عن محمد بن ابي امامة عن ابيه عن عبد الوهاب ابن كعب مالك وكان قائد ابيه بعدما ذهب بصره عن ابيه كعب ابن مالك رضي الله تعالى عنه انه اي كعب بن كان اذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لاسعد زرارة فقلت له اذا سمعت النداء ترحمت لاسعد بن زرارة فما ذاك؟ قال لانه اول من جمع بنا في في هزم النبي من حرة بني بياضة هي في هذا المكان واولا جمع بنا. في نقيع يقاله الخدمات. قال كم كنتم يومئذ؟ قال اربعون رجلا. وهذا اسناد جيد ولكن ليس فيه اشتراط الاربعين وانما وافق عددهم في تلك الصلاة انهم كانوا اربعين اربعين رجلا. فاشتراط الاربعين نقول ليس فيه شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما حديث ابن عبد الله انه قال مضت السنة ان في كل في كل ثلاث امام وفي كل اربع فما فوق واضحة فهذا حديث باطل لا يصح لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك اه كل ما جاء ايضا من احاديث في ان الجمعة تصح من اربع او اقل كلها لا تصح. جاء ايضا من حديث ابن عبد الله التونسية فيما رواه الدارقطني ان قال وسلم الجمعة واجبة على كل قرية فيها امام وان لم يكونوا الا اربعة. اخذ اهل الرأي بهذا الحديث انه لابد ان يكونوا ثلاثة والرابح هو الامام فاوجب الجمعة على الاربعة اذا كانوا ثلاث والرابع والامام اوجبوا الجمعة عليه لكن هذا الحديث حديث ام عبد الله الدوسي حديث منكر وباطل ايضا ففيه الويل محمد الموقري وهو متروك الحديث. فنقول ما جاء من احاديث من ان الجمعة تصح من ثلاثة فاكثر او من اربعة ومن سبعة واثنى عشر فليس فيه دليل ومما يدل على عدم اشتراط الاربعين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب وجاءت عير من الشام وقام الناس اليه ولم يبقى معه الا رجلا دل على ان الجمعة صحت بهؤلاء الاثنى عشر ولو كانت لا تصح باقل من اربعين لنبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولبينه صلى الله عليه وسلم. كذلك ما جاء حديث امامة ان الجمعة واجبة على كل خمسين. نقول ايضا هذا حديث باطل ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم. والخلاصة نقول كل حديث جاء فيه ان الجمعة على خمسين او اربعين او اثنى عشر او اربعة او اقل او اكثر فهو حديث باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا عن ابن عمر رضي الله تعالى علي علي ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف اليها اخرى وقد تمت صلاته وهذا حديث رواه النسائي وابن ماجه والدارفقني وقد صحح ابو حاتم رسالة رحمه الله تعالى جاء من طريق بقية ابن الوليد حتى يوسف ابن يزيد الايلي عن الزهري عن سعد ابن عمر قال وسلم ذكرت وهذا الحديث قالت دار قطني آآ قال الغفل لابي داوود لم يروي عن يونس الا بقية. وهذا الحديث رجاله ظاهره انهم ثقات ولكن يبقى ان الحديث كما قال ابو حاتم انه مرسل انه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو حاتم سألته قال ابن ابي حاتم سألت ابي عن حديث رواه بقية عن يونس عن الزهري عن سائر ابن عمر فقد ادرك قال ابي هذا خطأ هذا خطأ المتن والاسناد انما هو عن الزهر عن ابي سلعة ابي هريرة من ادرك من الصلاة ركعة فقد ادركها. واما قول فليس هذا من الحديث فوهما في كليهما. الى الحديث اخطأ في بقي الوليد فجعله من حديث من حديث ابي هريرة من حديث ابن عمر ومن حديث ابي هريرة والخطأ الثاني انه ذكر الجمعة وليس فيه ذكر الجمعة الصحيح في هذا الخبر انه محفوظ من حديث ابو هريرة من قوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وليس فيه من ادرك ركعة من الجمعة من ادرك ركعة من الجمعة وكذلك جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه فالصحيح انه انه موقوف على ابن عمر وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدارقط في علله وروى بقي ابن الوليد عن يونس فوهم في اسناده وقال عن الزهد عن المعركة الصحيح قول مبارك ومن وابن مبارك رواه فاجعله من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفيه من ادرك ركب الجوف ادرك فقد ادرك الجمعة. ابن عمر ثبت عن ابن عمر عن ابي هريرة عن مسعود وعن ابن عباس وعن جمعنا الصحابة ان من ادرك ركعة من الجمعة فقد ادرك الجمعة فقد ادرك الجمعة. ومسألة آآ باي شيء تدرى في الجمعة؟ نقول في هذا المسألة وقع فيها خلاف ايضا بين اهل العلم وعامة الفقهاء وعامة اهل العلم يرون ان الجمعة تدرك بادراك ركعة ان الجمعة تدرك بادراك ركعة و دليل ذلك حديث ابو هريرة الذي في الصحيحين من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة واما حديث الباب فهو حديث ابن عل من جهة زيادة لفظة الجمعة مع ان الزهري رحمه الله تعالى قال قال رحمة الله في حديث هريرة من ادرك رجله قال والجمع وقال والجمعة من الصلاة والجمعة من الصلاة. وبهذا اخذ جماهير اهل العلم وثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال من ادرك ركان الجمعة فقد ادرك الجمعة. وثبت عن ابي هريرة انه قال ذلك وثبت ايضا عن غير واحد من الصحابة وبه العطاء ومجاهد وعامة اهل العلم على هذا القول. ذهب اخرون كما مذهب اهل الرأي الى ان من ادرك جزءا من صلاة وقبل التشهد فانه فانه يسمى قد ادرك ادرك الجمعة. ذكروا ذلك عن حماد بن سليمان وعن ابراهيم النخعي وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه والمحور ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه كان يرى ان من ادرك ركع الجمعة فقد ادرك الجمعة وان من لم يدرك ركعة فانه يصليها يصلي ليها اربعة يصليها اربعة وهذا الذي عليه عامة العلم بل هناك العلم من يرى ان من لم يدرك الخطبة لم يدرك الجمعة. وذكر ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فيما رواه آآ عبد الرزاق وغيره عن عن ابو شعيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من لم يدرك انما انما جعت الخطبة انما جعلت الخطبتان مقام الركعتين فمن لم يدرك الخطبتين فلا فلا جمعة له يصليها اربعا. ونقل ذاك الطاووس وعن عطاء وعن مجاهد انه قالوا من لم يدرك الخطبة فلا جمعة له ويصليها ظهرا ومنهم من قال اذا ادركته وهو وهو يخطب ولو ادركته وهو في الدعاء ادركت الخطبة ولو ادركته قبل قبل ان ينزل ادركت الخطبة. هذا قول جمع من السلف لكن نقول الصحيح في هذه المسألة ان من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك في قول عامة بل هو باتفاق الائمة الاربعة. بعض الائمة يزيد انه لو ادرك التشهد الاخير من الجمعة ادرك الصلاة والفساد في ذلك هو ساب ماء هل صلاة الجمعة هي؟ هل هي هل هي فرض الوقت او هي بدل عن الظهر؟ فمنهم من يرى انها فرض الوقت وانها وان هي صلاة مستقلة كانها ركعتان. فاذا ادرك جزءا منها فانه يصليها يصليها ركعتين. يصليها ركعتين لان هي فرض الوقت فمثلا يقول من صلى من كان مسافرا وادرك مع امام مسافر جزءا من الصلاة كم يصلي؟ قال يصلي ركعتين كذلك العيد يصلي قال الجمعة كذلك هي ركعتان فمن ادرك جزءا منها فانه يصليها ركعتين لكن نقول اه فتوى الصحابة وقول عامة اهل العلم وحديث ابي هريرة من ادرك ركض وقد ادرك الصلاة يدل على ان جمعة تدرك بركعة ومن لم يدرك ركعة فانه يصليها ظهرا يصليها ظهرا. وبالاجماع ان من فاتته الجمعة يصلي يصليها ظهر حتى الذي يرى انه من ادرك جزءا الا الا من يرى اذا كانوا اثنين وفاتتهم الجمعة انه يصلي الجمعة كما هو مذهب بعض اهل الظاهر فهو قول خالف للنصوص فمن فاتته من فاتته الركعتين من صلاة الجمعة فانه يصليها ظهر ولا يصليها جمعة ولو ولو لم يدرك الخطبة يعني الصحيح نقول ان ادراك الخطبة ليس شرطا لصحة لصحة صلاة الجمعة ليست شرطا لصحة صلاة الجمعة وهي شرط بالنسبة صلاة الجمعة يعني الخطيب يعني الجمعة لابد ان يخطب لها خطبتان لكن لو لم تدرك الخطبة نقول صلاتك صحيحة وتدرك الجمعة بادراك بادراك ركعة بادراك ركعة من الصلاة ادراك ركعة من الصلاة. اذا حديث ابن عمر هذا الذي فيه من ادرك ركعة نقول هو حديث معلول والصحيح انه ابن طالب ابن عمر رضي الله تعالى عنه وليس مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم والمحفوظ عن الزهري بهذا الحديث عن سالم عن آآ عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك هذا هو الصحيح هريرة رضي الله تعالى عنه وانه موقوف على حد وقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وكذلك اه قال اه ان الامام احمد انكر هذا الحديث على يونس بن يزيد وقال احمد في حديث يونس الزهد فيه منكرات منها عن سالم عن ابيه فيما سقت السماء العشر ولكن يضحي هذا الحديث وسئل احمد اي الناس اوثق الزهري؟ قال نعم؟ قيل فيونس؟ قال روى احاديث منكرة روى احاديث من كرة ولعل هذا من رحمه الله تعالى آآ الذي يعنينا هنا ان الحديث محفوظ عن ابن عمر رضي الله تعالى موقوفا وهذا شيء وهذا صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه جا من طريق يحيى عن نافع بن عمر موقوفا عليه وكذلك عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر وكذلك رواه علي بن الحكم عن نافع ابن عمر فجاء اليوم بطرق كثيرة من قوله رضي الله تعالى عنه اما حديث من ادرك ركن الجمعة مرفوعا فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو من قول من قول ابن عمر ومن قول ابي هريرة من قول ابن عباس من قول مسعود رضي الله تعالى عنهم اجمعين قال بعد ذلك طبعا جاب لي سمرة نقف على حديث جابر في مسألة الخطبتين وما يتعلق بالخطبة وشروطها والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد