بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. انتهينا الى حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما من انبأك انه كان يخطب جالسا فقد كذب هذا الحديث اخرجه مسلم في صحيحه من طريق سماك ابن حرب عن جاد بن سمرة رضي الله تعالى عنه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما وجاء ذلك في كتاب الله عز وجل وتركوك قائما فالله عز وجل ذكر في سورة الجمعة انهم انفضوا وتركوك قائما فاخذ اهل العلم هذا ان الخطيب يخطب قائما وذهب بعض اهل العلم الى ان الخطبة قائمة من واجبات الخطبة وان من خطب جالسا فانه اثم فذهب بعض اهل العلم الى ان الخطبة جالسة انه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ بعظهم فجعلها شرطا والصحيح ان الخطبة قائمة انها واجبة. ويجب على الخطيب اذا خطب ان يخطب قائما ولا يجوز له ان يخطب جالسا الا من عذر الا من عذر كأن يكون مريضا او عاجزا عن القيام فيجوز له ان يخطب جالسا ولذا جاء في صحيح مسلم عن كعب ابن عجرة رحم رضي الله تعالى عنه فيما رواه تعبى عن منصور عن عمرو ابن مرة عن ابي عبيدة انك ابن عجرة قال عن كعب انه دخل المسجد وعبد الرحمن ابن ابن ام الحكم يخطب قاعدا فقال انظروا الى هذا الخبيث يخطب قاعدا والله يقول اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما فكان ابن عدة رضي الله تعالى عنه انكر على عبد الرحمن بن ام الحكم انه خطب جالسا وايضا جاء في الصحيحين ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم كما تفعلون اليوم هذا الحديث الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعلى هذا نقول ان الخطبة لابد ان يكون الخطيب فيها لابد ان يكون الخطيب فيها قائما ولا يجوز له ان يخطب جالسا. ويشترط اهل العلم في الخطبة شروط منهم من يشترط ان تكون مشتملة على اية من كتاب الله وعلى حمد وثناء على الله عز وجل وعلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وان تشتمل على شيء من الوعظ يشترط ان تكون مجتمع الحمد وعلى التهليل وعلى الثناء على الله عز وجل وعلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وان تشتمل على اية وان يكون فيها شيء من الوعظ ومنهم من يشترط في ذلك ان تكون خطبة عرفا. ويقال انه خطب خطبة ولو كانت يسيرة ومنهم من يزيد على ذلك ويشترط شروطا اخرى لكن الصحيح في ذلك انه لابد للخطيب ان يخطب خطبتين خطبتين يجعل كل خطبة منفصلة عن الاخرى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فالنبي كان يخطب الخطبة الاولى ثم يحمد الله ويتشهد ويصلي على ويقول خير الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثات وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ شيئا من القرآن فقد ثبت ان انه قرأ على المنبر سورة قاف سورة قاف كان يكثر من قراءتها صلى الله عليه وسلم على المنبر. وكان اذا خطب حمد الله عز وجل وقرأ شيئا من الايات صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على انه يخطب خطبتين يجلس بينهما يفصل بينهم بجلسة خفيفة. ثم يقوم ويخطو مرة اخرى والسنة بالخطبة ان تكون قصيرة. ان يقصر الخطيب خطبته ولا يطيلها ودليل ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. ويقول اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثات وهو كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وشر محدوثات وهو كل بدعة ضلالة. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه رحمه الله تعالى من طريق جعفر محمد عن ابيه عنجاء بن عبدالله رضي الله تعالى عنه وجاء في رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كانت خطبة النبي وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على اثر ذلك وقد علا صوته ثم وفي رواية من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وجاء في النسائي زيادة وكل ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا الحديث رواه سفيان الثوري انجاه محمد عن ابيه عن جاه ابن عبد الله وقد رواه عن سفيان وكيع كما في صحيح مسلم وجاء عند النسائي من رواية من رواية آآ سفيان ايضا لكن من طريق ابن المبارك عن سفيان انه قال وكل ضلالة في النار فهذا الذي كان يخطب به النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول مثل هذه الكلمات يحمد الله ويثني عليه ويقول خير الامور خير خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاته وكل بدعة ضلالة هذا مما كان يخطو به نبينا صلى الله عليه وسلم ويقول ايضا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ويتشهد رسولنا صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا في صحيح مسلم عن رضي الله تعالى عنه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان طول الصلاة وقصر خطبته مئنة من فقهه. ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه اي دلالة وعلامة على فقه ذلك على فقه ذلك الرجل على فقه ذلك الخطيب ولذا جاء في نفس الحديث من طريق عبد الملك ابن ابجر عن ابيه عن واصل ابن حيان قال ابو وائل شقيق ابن سلمة خطبنا عمار ابن ياسر فاوجز وابلغ فلما قلنا يا ابا اليقظان لقد ابلغت واوجست. فلو كنت تنفست اي اطلت واطلت الخطبة فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته وقصر رتبته مئنة من فقهه فاطيلوا الصلاة وقصروا الخطبة وان من البيان سحرا وان من البيان سحرا. اخذ اهل العلم من هذا الحديث ان السنة في خطبة الجمعة ان يقصرها وان تكون موجزة بليغة والا يطيلها حتى لا يشق على المأمومين والمصلين وان السنة ان يطيل القراءة اكثر من الخطبة فاذا خطب الخطيب فانه يراعي في خطبته الكلمات الجامعة الكلمات الجامعة والمعاني الواسعة التي يفهمها الناس ويفهمها السامعون دون ان ينتقي العبارات المتقعرة او لالفاظ المستشنعة او العبارات التي لا يفهمها الا خاصة الناس ويتتبع شواذ اللغة ويتتبع الكلمات الغريبة فيخطب بها بين الناس فان هذا من جهل الخطيب. لان مقصود الخطبة هو افهام الناس ودعوة الناس ووعظهم وليس المقصود ان يظهر بلاغته وفصاحته امام عامة الناس. فعامة الناس انما يفهمون الكلام الواضح البين. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من البيان لسحرا ومع البيان هو الكلام الواضح البين الذي يفهمه الناس والذي يعقله عوام الناس. ولذا الخطب ينبغي للخطيب فيها ان يكون كلامه واضحا بينا وان يكون آآ ليس فيه اخلال وليس فيه ايجاز بمعنى انه يخل بالمعنى وانما يتكلم بكلام فصل واضح بين ولا يطيل ولا يكثر الحشو في كلامه وانما يعظ الناس ويذكرهم بالله عز وجل. وان تكلم عن عن موظوع يحتاجه الناس. فانه لا يتوسع ولا يخرج عن موضوعه وانما يبين ما في هذا في هذا الموضوع مما يحتاجه الناس فالقى الكلام الذي يفهم ويعقل خير من الكلام الكثير الذي لا يفهم ولا يعقل. فالعبرة بفهم بالسامع وهو العبرة والعبرة ايضا بفهم المأموم الذي يسمع خطبة الخطيب فهذا الذي يلزم الخطيب في خطبته والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل لا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله ثم يقول اما بعد وايضا من السنة في الخطيب في خطبته ان يقول اما بعد. ومعنى ذلك انه يبتدأ اولا بالثناء والحمد على الله والحمد لله عز وجل والثناء عليه ثم اذا انتهى من الحمد والثناء قال بعد ذلك اما بعد ثم دخل في مضمون خطبته التي يريد ان فيها فان كانت خطبته عن وعظ وتذكير وعظ الناس وذكرهم وامرهم بتقوى الله عز وجل وحثهم على ما يقربهم الى الله سبحانه وتعالى ولذا عاب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الخطيب كما جاء في مسلم من حديث عبد العزيز بن رفيع عنتري بن طرفة عن علي بن حاتم ان رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم قال من يطع الله ورسوله فقد رشد. ومن يعصهما فقد غوى. فقال وسلم بئس الخطيب انت. ولعل قوله بئس الخطيب وانت يا انه لانه جمع جمع في قوله ومن يعصهما فقد غوى. فيظن الظال ان ان الغواية انما تكون اذا اجتمع في المعصية معصية الله ورسوله وانه اذا عصى احدهم فانه لا يغوي فكما قال ومن يطع الله ورسوله فقد رشد كذلك يقول ومن يعصي الله ويعصي رسوله ايضا فقد غوي. فليس المقام مقام اختصار من حيث انه يخل بالمعنى الذي يحتاجه الناس فهو خاطبوا عوام الناس ويخاطب من لا يفهم الا بالتبيين والايضاح. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذاك باب قال وعن ام هشام بنت حارثة رضي الله تعالى عنها قالت ما اخذت والقرآن المجيد الا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر اذا خطب الناس. هذا رواه مسلم في صحيحه من طريق شعبة عن خبيب الخبيب ابن عبد الرحمن عن عبد الله ابن محمد ابن عن بنت الحارث بنت النعمان عن امها وهي ام هشام بنت حارثة رضي الله تعالى عنها وبهذا الحي ان النبي كان يقرأ شيئا من يقرأ سورة قاف على المنبر صلى الله عليه وسلم. ولذا اخذ الفقهاء من هذا الحديث ان الخطيب يلزمه ان يقرأ اية من كتاب الله اخذا بهذا الحديث. والصحيح الصحيح ان الذي يلزم الخطيب هو ان يخطب خطبة في عرف الناس انه خطب انه خطب. والخطبة لا بد ان يكون فيها شيء مما ينفع الناس. اما اذا كانت خطبته لا تنفع الناس ولا الى الله عز وجل فان هذه لا تسمى لا تسمى خطبة. ولذا الذي عليه جماهير اهل العلم انه يثني انه اولا يبدأ بحمد الله عز وجل وقد جاء في حديث هريرة عند ابي داوود كل امر لا يبدأ بحمد الله فهو اجزم. وجاء عن ابي هريرة ايضا في سنن ابي داوود كل كل خطبة لا لا تشهد فيها فهي كاليد الجذماء. فاخذ ومن هذا ايضا ان الخطبة لابد ان يكون فيها تشهد. وايضا ان يكون فيها شيء من ان يكون فيها قراءة اية من كتاب الله. وان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا نقول ذلك شرطا فلو خطب الناس وعظهم وذكرهم بالله عز وجل وامرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر ولو لم يقرأ اية نقول خطبته صحيحة لكن من الكمال ومن السنة ان ان يجعل خطبته مشتملة على شيء من كتاب كلام الله عز وجل وعلى شيء من كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم وان يكون فيها شيء مما ينفع الناس من الوعظ والتذكير والامر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى ينتفع الناس بخطبته. ولذا احوج الناس في هذه الايام ان تكون خطبة الخطيب نافعة. لان الناس يحتاجون ففي هذه الايام من يعلمهم ومن يذكرهم ومن يدعوهم الى المعروف وينهاهم عن المنكر خاصة مع غفلة الناس واعراض الناس عن كثير من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيحتاجون في يوم الجمعة من يذكرهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويعلمهم امور دينهم. ثم قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تكلم يوم الجمعة والامام ويخطب فقد كقدما من تكلم ويوم الجمعة والامام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل اسفارا. والذي يقول له انصت ليست له جمعة. هذه رواه احمد من طريق مجادل ابن سعيد عن الشعبي عن ابن عباس. وهذا الاسناد فيه ضعف في مجال ابن سعيد رحمه الله تعالى. الجندي وهو ممن يضعف حديث فكاره سعيد الخطاب يضعفه وكان ابن مهدي ايضا لا يروي عنه وكان آآ احمد يرى انه يقول لا يراه شيئا وقال احمد ليس بشيء يرفع حديثا كثيرا لا يرفعه الناس. وقال ابن معين لا يحتج بحديثه وظعفه غير واحد كالنسائي وغيره. وظعفه ايظا ابو حاكم فالحديث فالحديث مدار عليه فهذا الاسناد ضعيف. لكن مسألة الاستماع والانصات للخطيب. هذه لا خلاف فيها بين اهل العلم فاهل العلم متفقون على ان الخطيب اذا خطب انه يجب على المأمومين ان يسمعوا وينصتوا ان يسمعوا هو ينصت ولا ولا يتكلم ولا يتحدث ولا يمس شيئا يشغله عن خطبته. فحديث ابن عباس كان اسناده ضعيف فان في الباب من الاحاديث ما يدل على ما يدل عليه ويشهد له من ذلك ما جاء عن ابي هريرة رضي الله تعالى في الصحيحين الذي فيه اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والامام يخطب فقد انصت قد لغوت اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت. هذا الحديث في الصحيحين وايضا ما جاء عن سلمان الفارسي في صحيح البخاري من طريق سعيد المقنع نبيه عن ابن وديعة عن سلمان الفاجر قال وسلم من اغتسل يوم الجمعة وذكر الحديث ثم قال او ثم قال فصلى ثم خرج الى ثم اذا خرج الامام انصت غفر ما بينه وبين الجمعة الاخرى. هذا كله يدل على وجوب الانصات ركاب عن ابي هريرة انه قال ثم اتى الجمعة فلم يتخطى اعناق الناس ثم صلى ما كتب له ثم انصت اذا خرج امامه حتى يفرغ من كانت كفارة لما بينهما وهو ايضا حديث رواه ابو داوود باسناد باسناد جيد باسناد جيد. كذلك ما جاه عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه في ما رواه ابو داوود من حديث حبيب المعلم عن ابو شعيب عن ابيه عن جده ان الفيل قال يحضر الجمعة ثلاثة نفر. رجل حضرها يلغو وهو حظه منها اي حضرها يلغو فهذا حظ منها. ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل ان شاء اعطاه. وان شاء منعه ورجل نظرها بانصات وسكوت ولم يتخطى رقبة مسلم ولم يؤذي احدا فهي كفارة الى الجمعة التي تليها زيارة ثلاث ايام فهذا يدل ايضا على ان من لغى فهذا حظه من جمعته. وقد جاء في الحديث من مس الحصى فقد لغا قال في صحيح مسلم وجالزا من لغا فلا جمعة له ومن لغى فلا جمعة فلا جمعة له. البيهقي من حديث جعفر ابن ابي كثير قال عن شريك ابن عبد الله ابن ابي نمر عن عطاء ابن يسار عن ابي ذر قال دخلت المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلست قريبا من ابي ابن كعب فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة براءة فقلت لابي متى نزلت هذه السورة؟ فحصر ولم يكلمني فلما رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قلت لابي سألتك فتجهمتني ولم تكلمني. قال انا قال ابي ما لك من صلاتك الا ما لغوت. يقول فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته فقال صدق ابي صدق ابي ها هي النبي قال صدق ابي انك لا جمعة لك. وهذا الاسناد وقع فيه اختلاف اضطراب في اسناده وفي متنه والذي يعنينا هنا ان ان ان الواجب على المسلم اذا حضر خطبة الخطيب ان يستمع وينصت ولا يجوز له ان يلغو ولا يجوز له ان يتكلم ولا يجوز له ان يعبث بشيء حال خطبة الامام حال خطبة الامام. ومن احسن ما جاء في هذا ما رواه المالك الموطأ عن عبد المالك عبد الموطأ عن ابي النظر قال آآ عن مالك بن ابي عامر الاصبحي عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان يقول في خطبته وقل ما يدع ذلك اذا اذا قام الامام يخطب يوم اذا قام الامام يخطب الجمعة فاستمعوا يقول عثمان اذا قام الامام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا له وانصتوا فان للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت الذي يسمع فاذا قامت الصلاة فاعدل الصوف فان اعتداء الصوم تمام الصلاة هذا الاسناد صحيح ذكره مالك الموطأ وفيه ان عثمان كان يأمر الناس في كل جمعة ان ينصتوا وان يستمعوا سواء سمع خطبة الخطيب او لم يسمعها. فان سمعها وجب عليه الانصات لم يسمعها وجب وانصت حتى لا يشوشر على على السامعين حتى لا يشوشر على السامعين. اذا مسألة استماع الخطيب هذا امر واجب ولا خلاف بين العلم في ذلك. واما مسألة لا جمعة له اي ان اي ان من لغى يوم الجمعة فليس له الجمعة ويحرمك ويحرم ان تكون الجمعة كفارة له. ولا نقول له نعيد الصلاة ويصليها ظهرا فهذا خلاف ما عليه اهل العلم فاهل العلم عامتهم على ان من لغى يوم الجمعة او مس الحصى او عبث او فعل شيئا لا يجوز فعله حال خطبة الخطيب فانه فانه يأثم ويحرم اجر الجمعة وثوابها. ولا تكون الجمعة له كفارة ولا ينال اجرها برأت ذمته وبرئت عهدته من الصلاة فلا نلزمه بالصلاة مرة بالصلاة مرة اخرى. ويبتدأ الانصات للخطيب منها العلم من يرى ان وقت ابتداء الانصات من صعود الخطيب الى المرء على المنبر والصحيح ان الانصات يكون من خطبة الخطيب متى ما خطب الخطيب انصت المأموم. كذلك اذا اذا سكت اذا سكت الخطيب بين الخطبتين جاز المرء يتكلم واذا تكلم وخطب سكت ايضا المصلون ومنهم من يرى انه يسكت من صعود الامام الى ان ينصرف من خطبته لكن نقول الصحيح ان الاستماع والانصات انما يجب اذا تكلم الخطيب خطب فلا يجوز للمسلم ان يتكلم حال خطبة الخطيب الا في حالات. يجوز ان يتكلم المستمع والمأموم في الجمعة اذا فسأله الخطيب او كلمه الخطيب اذا كلمه الخطيب جاز له ان يجيبه وجاز له ان يكلمه. كذلك يجوز للخطيب ان يتكلم ويخاطب من شاء من المأمومين. اما ان يبتدئ المأموم مخاطبة الامام فلا يجوز الا لضرورة كان يكون هناك عذر اراد المؤومة يسأل الخطيب عن مسألة وخشي ان ان ان يفوت ان يفوت وقت البيان فهنا نقول له يشير للخطيب حتى يأذن له. فان اذن له الخطيب كلمه وسأله ولا فعلى الخطيب خطبته حتى يأذن حتى يأذن له. قال ابن حجر وعن جاه ابن عبد الله قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت اذ قال لها قال قم فصل فقم فصل ركعتين. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق حماد بن زيد عن عمر ابن دينار عن جائع ابن عبدالله قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة اذ جاء رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ولم يذكر قم فاركع ولم يذكر ركعة. يعني قال قم فاركع اي قم فصلي ركعتين وجاء في البخاري بالوقف جاء في البخاري بلفظ قم فصل الركعتين جاء باللفظ فصلي الركعتين. وهذه المسألة يعني تذكر في صلاة الجمعة في من دخل والامام يخطب هل يصلي تحية المسجد؟ او لا يصلي؟ من اهل ممن يرى ان ان وقت خطبة الخطيب لا تصنف فيه لا تصلى فيه تحية المسجد. وحملوا هذا الحديث الذي قال لا تصلى حملوا على حملوا هذا الحديث على ان هذا الرجل كان به فاقة وكان به حاجة وكان من الفقراء وعليه من الملابس الرثة ما يدل على فقره وعلى حاجته النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يصلي امره ان يصلي حتى يراه الناس حتى يراه الناس ويتصدق عليه. واحتجوا ايضا لما جاء عند ابي داوود بحديث ابن سعيد ابن قال لذلك الرجل الذي اتى واخذ يتخطى قال اجلس فقد اذيت واليت فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة لكن نقول الصحيح الصحيح ان ان من دخل والامام يخطب فانه يصلي ركعتين يصلي ركعتين تحية المسجد ويتجوز فيهما اي معنى يخفف هاتين الركعتين ولا يطيلهما. ودليل ذلك هذا الحديث والاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قم فصلي ركعتين ولما وجلس قال اصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. ولا تعارض بين استماع الخطبة والانصات لها. وبين ان يصلي ركعتين يخفف هما فيقول هنا الصلاة وصلاة الركعتين هنا مأمور بها ولا تعارض الانصات والاستماع فهو لا يتكلم ولا يتحدث وانما يصلي صلاة ويقرأ في نفسه بقراءة ويقرأ قراءة يسمع نفسه فيها ويخففها ثم يركع ويسجد سجدتين ثم يسلم فهذا من باب تحية المسجد. وبهذا قال جمع من جماهير اهل العلم خلافا لاهل الرأي فانهم قال لا يصلي وانما يجلس مباشرة لان الاستماع الى خطبة الخطيب واجبة وتحية المسجد هنا ليست ليست بواجبة وهذا تعليم صحيح لكن نقول لا تعار بين الصلاة وبين الاستماع فهو يصلي ركعتين مع انصات واستماع لخطبة الخطيب ومع انه يقرأ سورة الفاتحة فيخفف صلاته وهذا يدل على تأكيد على تأكيد خسارات عند دخول المسجد وان تحية من تصلى في وقت في وقت لا وفيه وهي من ذوات الاسباب. فهذا حديث صحيح يدل على ان من دخل منه الامام يخطب انه يصلي ركعتين قبل ان يجلس قال ايضا قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين بسورة الجمعة والمنافقين. ذكر هنا ترى هنا لا يقرأ الامام في يوم الجمعة. يوم الجمعة ورد فيه في صبيحته ان ان الامام يقرأ في صلاة الغداة يقرأ بسورة حا ميم السجدة بسورة السجدة وبسورة الانسان يقرأ بالف لام ميم السجدة. ويقرأ ايضا بسورة الانسان هل اتى على الانسان حين من الدهر؟ فيقرأ بهاتين السورتين في صلاة الغداة اي صلاة الفجر من يوم الجمعة. واما في يوم الجمعة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ فيهما يقرأ في الركعة يوم الجمعة يقرأ بسورة سبح سبح اسم ربك الاعلى ويقرأ بسورة الغاشية ويقرأ بسورة الغاشية وثبت ايضا لو وقرأ فيها بسورة الجمعة والمنافقين بسورة الجمعة والمنافقين. وجاء ايضا من قرأ فيها بالجمعة وسورة الغاشية. كانه قرأ فيها بالجمعة وسورة الغاشية فهذه السور الثلاث كان يقرأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم فثبت انه يقرأ الجمعة والمنافقين كما جاء في هريرة عند مسلم ذكره ان هذا الحديث قال عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ صلاة الجمعة بصورة الجمعة والمنافقين من هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من طريق مخول ابن راشد عن مسلم البطين عن سامي جبير ابن عباس وجاء ايضا ما يشهد له عن ابي هريرة من حديث جعفر ابن بلال عن جعفر بن محمد عن ابيه عن ابن ابي رافع قال استخلف مروان ابا هريرة على المدينة وخرج الى مكة فصلى لابو هريرة الجمعة فقرأ بعد الجمعة في الركعة الاخرة اذا جاءك المنافقون. يعني حديث ابي هريرة ان النبي قرأ سورة الجمعة وقرأ ايضا اذا جاءك المنافقون وهذا ايضا في في صحيح في صحيح مسلم يقول فقلت فقلت انك قرأت بسورتين كان علي ابن ابي طالب يقرأ في الكوفة فقال ابو هريرة اني سمعت يقرأ بهما يوم الجمعة يقرأ بهما يوم الجمعة فهذا ايضا يدل انه قرأ بسورة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة ايضا اه جاء من حديث ان رضي الله تعالى عنهما كما في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين في الجمعة بسبح اسم ربك الاعلى وهل وهل اتاك حديث الغاشية وهذا حجاب عند مسلم من طريق إبراهيم بن محمد منتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن عنان البشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة بسورة سبح والغاشية فاذا اجتمع العيد والجمعة قرأ بهما ايضا جميعا اي انه يقرأ في يسبح والغاشية ويقرأ ايضا يسبح والغاشية في صلاة الجمعة. فاذا اجتمع عيد وجمعة صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم جميعا وقرأ في كل صلاة منهما في سورة سبح والغاشية يسبح الغاشية. وجاء ايضا هذا من حشام الجن عند ابي داوود من حديث شعبة عن معبد ابن خالد عن زيد ابن عقبة عن سمرة ابن جند انه سلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشية؟ هذا ايضا جاء من حديث سمرة رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا عند ابن ماجة من حديث الوليد مسلم عن سعيد بن سنان عن ابي الزاهري عن ابي الخولان عن ابي الخولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الجمعة بيسبح وهل اتاك حديث الغاشي وفي اسناده وباسناد ضعفه سعيد بن سنان القشملي وهو ضعيف. وجاء ايضا من حي مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج صلاة الجمعة بصورة وسبح اسم ربك فسبح اسم ربك الاعلى. وفي صلاة الجمعة الف لام ميم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك. وهذا اسناد ضعيف يسأل قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ولكن اسناده ضعيف. اذا اصح ما جاء في هذا الباب انه يقرأ بسبح والغاشية يقرأ بالجمعة والمنافقين يقرأ بالجمعة والغاشية. هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يقرأ به في صلاة وان قرأ بغيرها من السور فلا حرج في ذلك لكن نقول السنة والذي كان سيلزمه ويكثر من قراءته في الجمعة هي سورة سبحة سورة الغاشية فان قرأ في الجمعة الاخرى او في جمعة اخرى بالجمعة والمنافقين فهو ايضا من السنة وان قرأ ايضا بالجمعة وسورة الغاشية ايضا من السنة اذا هذه الثلاث سور كان النبي يقرأ بهما في الجمعة اما ان يقرأ بالجمعة المنافقين يقرأ بالغاشية وسبح او بيسبح يقرأ يسبح الغاشية يقرأ بالجمعة والغاشية. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه آآ الصفات الثلاث قالوا عن زيد ابن ارقم رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء ان يصلي فليصل. هذا الحديث يحتج به من جوز ترك الجمعة والاكتفاء تائب صلاة العيد يوم العيد يوم العيد. فاذا اجتمع عيد وجمعة اذا اجتمع عيد وجمعة فان من صلى العيد مع الامام رخص له بعظ العلماء ان يترك الجمعة وليصليها وان يصليها ظهرا يصليها ظهر واحتج من قال بهذا القول وهو من مفردات المذهب وهو قول احمد رحمه الله منحة بحالي زيد الارقى من هذا قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء ان يصلي فليصلي من شاء يصلي فليصلي. اما الامام الاعظم فانه يصلي الجمعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها. فقد ثبت عن الامام البشير عند مسلم قل لهم كان يصلي يعني يقرأ في يسبح والغاشية في الجمعة فاذا اجتمع قرأ بهما جميعا مما يدل على انه كان يصلي يصلي الجمعة واذا اجتمع صلى الله عليه وسلم وبهذا اخذ جماهير اهل العلم وقالوا ان لا تسقط بصلاة العيد ويجب على ويجب على المسلمين ان يصلوا الجمعة ولو ولو وافقت الجمعة يوم عيد انهم يصلون العيد ويصلون الجمعة لكن الذي عليه المتقدمون من السلف كما جاء عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا عن عطاء وجاء ايضا عن ابن سعد ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وعن غيره عن السلف الاكتفاء بالعيد عن الجمعة ثم يصلون الجمعة بعد ذلك ظهرا لمن؟ لمن لمن اراد ان يصلي لمن اه لم يصلي الجمعة. اما الامام الاعظم ومن اراد ان يصلي الجمعة فانهم مجمعون كما جاء في حديث ياس ابن رملة. الذي سيأتي معنا ابن ارقى من هذا رواه آآ ابو داوود والنسائي واحمد قبلهم من حديث اسرائيل عن عثمان ابن المغير عن اياس بن ابي رملة الشامي قال شهدت معاذ بن ابي سفيان وهو يسأل زيد بن ارقم. قال اشهدت وسلم عيدين اجتمعا فيهم؟ قال نعم. فقال فكيف صنع؟ قال صلى العيد ثم الجمعة فقال من شاء ان يصلي فليصلي من شاء ان يصلي فليصلي اي من شاء يصلي الجمعة فليصلي معنا وجاء في حديث ابي هريرة من حديث شعبة عن المغيرة الضب عن عبد العزيز بن الرفيع عن ابي هريرة انه قال لقد اجتمع في يومكم هذا عيدان. فمن شاء اجزأه من الجمعة والا مجمعون وانا مجمعون. النبي يقول قد اجتمع في يومكم هذا عيدان. فمن شاء اجزأه اي اجزأه عن صلاة الجمعة واكتفى بصلاته ونحن وانا مجمعون سنصلي الجمعة. وهذا الحديث في اسناده ضعف في اسناده ضعف جميع ما في هذا الباب من احاديث مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح منها شيء لا يصح منها شيء واصح ما جاء في هذا الباب اصح ما جاء فجاء عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في البخاري انه اذن لاهل العوالي الا يشهد الجمعة وان يكتب بصلاة العيد وان يكتب صلاة العيد. فحديث ابي هريرة الذي ذكر هنا قبل قليل حديث آآ زيد ابن الارقم في اسناده اياس ابن ابي رملة وهو مجهول اياس بن ابي رملة هذا مجهول لا يعرف انما ذكر ابن حبان في الثقات وقال في ابن المنذر مجهول وقال ابن الخطاب مجهول وكذا قال الحافظ ابن حجر انه من سن مجهول وجزى به آآ انه مجهول ولهذا وايظا قال ذلك ابن خزيمة وتعالى فانه علق صحة هذا الخبر بعدالة ياسر رحمه الله تعالى ابن ابي رملة. فالحديث عن الاسناد ظعيف وكذلك سئل ابن ابي حاتم عن عن حديث رواه بقية عن شعبة عن المغيرة عن عبد العزيز الرفيع فقال قال النبي حاتم في قول اجتمع عيدان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابي يقول ابو حاتم يقول ابن ابي حاتم يقول قال ابي رواه ابو عوانة عن عبد العزيز ابن رفيع قال شهدت الحجاج ابن يوسف واجتمع عيدان في يوم فجمعوا فجمعوا فسألته المدينة قال كان فيكم عشرا فهل اجتمع دين؟ قالوا نعم قال قال ابي يقول ابو حاتم وهذا هو الصحيح بمعنى ان المحفوظ في حديث ابي هريرة هذا انه مرسل انه مرسل وليس بمرفوع النبي صلى الله وقد سئلت دار قطني رحمة الله تعالى هذا الخوف قال يرويه عبد العزيز بن رفيع وقد اختلف عنه. فرواه زياد بن عبدالله البكائي والمغيرة بن مقسم من رواية بقية عن فقال وهب بن حفص عن الجد عن الجد عن شعبة عن عبد العزيز بن رفيع ولم يذكر مغيرة وقال ابو بلال عن ابي بكر بن عياش انا الذي رفيع وقال ابن حمزة عن هذيل الكوفي عن ابن الرفيع كلهم قالوا عن ابي طالب هريرة وكذلك قال الفريابي عن ابن عيينة عن ابن عبد العزيز وخالفه الحميد عن ابن فارس سله ولم يذكر ابا هريرة وكذلك الثوري واختلف عنه فالمقصود بهذا ان المحفوظ من حديث هريرة هذا انه مرسل وحديث ابن ارقم اسناده مجهول فلا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا في حديث ابي صالح عن ابي هريرة هذا فيه اضطراب. فمرة يروى عن عبد العزيز عن ابي صالح ابن عباس ومرة يروى عن عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وهذا ما يدل على نكارته واضطرابه وكذلك ايضا هناك حديث آآ جبارة المغلس عند ابن ماجة من حديث عن مندر ابن علي عبد العزيز ابن عمر عن عن النافع ابن عمر قال اجتمعي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا ثم قال من شاء ان يأتي ليأتيها ومن شاء ان يتخلف فليتخلف هذا حديث رواه ابن ماجة من طريق نافع ابن عمر وهو حديث منكر وباطن فان في اسناد جبارة ابن المغلس وهو ممن آآ ترك حديثه وحديثه مضطرب بالمرة فهو ممن آآ ممن حديث لا يحتج به ولا يقبل. وكما ذكرت اعلى ما في هذا الباب وارفع ما في هذا الباب اثر عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الذي رواه البخاري فقال البخاري حدثنا حباء بن موسى اخبرنا عبد الله قال يونس عن الزهري قال حدثني ابو عبيد مولى ابن ازهر انه شهد العيد يوم الاضحى مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فصلى قبل خطبة ثم خطب ثم خطب الناس ثم قال يا ايها الناس انه وسلم قد نهاكم عن صيام هذا العيد اما احدهم فيوم فطركم من صيامكم واما الاخر فيوم فيومة انفسكم. قال ابو عبيد ثم شهدت عثمان بن عفان وكان ذلك يوم جمعة فصلى قبل الخطبة ثم قال يا ايها الناس ان هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان من احب ان ينتظر الجمعة من اهل العوالي فلينتظر. ومن احب ان يرجع فقد اذنت له. هذا اعلى وارفع ما في الباب ان عثمان رضي الله تعالى عنه اذن لاهل العوالي ومن يشق عليه المجيء الى الجمعة ان يكتفي ان يقتبس صلاة العيد وان يصلي في العوالي صلاة صلاة الظهر وايضا ما جاء عن ابن الزبير كما جاء عند ابي داود من حديث الاعمش عن عطاء بن ابي رباح قال صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة اول النهار ثم رحنا الى الجمعة فلم يخرج الينا فصلينا الى وحدانا. وكان ابن عباس بالطائف فلما قدم ذكرنا له ذاك قال اصاب السنة. اذا هذان الاثران اثر عثمان وعثر ابن الزبير هما اعلى ما في الباب وهما يدلان على انه اذا اجتمع عيد مع جمعة في يوم واحد وصلى الامام العيد وصلى معه ومن صلى فيجوز لمن صلى العيد في ذلك اليوم ان ان لا يصلي الجمعة وان يصليها ظهرا. واما قول من يقول لو يكتفي بالعيد عن عن الجمعة ويسقط صلاة الظهر فهذا قول منكر وقول شاذ. بل اهل العلم مجمعوا اهل العلم متفقون على الجمعة لا تسقط لا تسقط وان من عذر بترك الجمعة لصلاة العيد فانه يصليها ظهرا. واما عامة اهل العلم فانهم يوجبون على المسلم ان يصلي الجمعة والظهر وعلى هذا وقع خلاف بين اهل العلم وقع خلاف بين العلم في مسألة اذا اجتمع عيدان هل يكتفى بالعيد على الجمعة؟ او لابد ان صلى الجمعة فذهب جماهير اهل العلم وهو قول الائمة الجمهور ان من بل واذا اجتمع في يوم العيد جمعة وعيد ان ان ان اهل الاسلام والمسلمون يصلون العيد ويصلون الجمعة ويقولون ان الجمعة هي فرض الوقت ولا تسقط الجمعة ولا تسقط الجمعة بصلاة العيد. فان الجمعة مكلف بها المسمن يؤديها ويصليها وبهذا قال جماهير اهل العلم وضعفوا احاديث الباب فضعف حديث زيد ابن ارقم وظعفوا حديث ابي هريرة وظعفوا حديث ابن عمر وقالوا لا يصح في هذا الباب شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما اثر ابن الزبير واثر ابن عباس وقول عثمان. فقالوا ان هؤلاء كانوا يحملوا انهم كانوا بعيدين. ولا وليس الجمعة بواجب بواجبة لبعدهم عن المسجد او اه يرون ان عثمان بن عفان اذن لاهل العوالي ان يصلوا في في اماكنهم للظهر للحاجة والمشقة. اما من كان قريب من المسجد فانه لا بد ان تصلي الجمعة. اما الامام احمد رحمه الله تعالى فذهب في ذهب الى ان من جمع من صلى العيد يوم الجمعة اي وافقت وافقت الجمعة يوم العيد وصلى العيد في اول النهار فان صلاة الجمعة تسقط عنه ويصليها ظهرا ويصليها ظهرا وهم متفقون ان الجمعة لابد من اقامتها لابد من اقامتها وانه على الامام ان يقيم الجمعة ولا يعطلها ذلك اليوم صل الامام الجمعة ومن حضرها معه صلاها ومن لم يحضرها صلاها صلاها ظهر. اذا اعلى ما في هذا الباب اثر ابن الزبير واثر عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فاثر ابن زبير اسناده صحيح اسناده صحيح فقد رواه يوسف بن اسباط ناعمة عشان اطاح قال صلى بنا ابن الزبير وذكر الحديث. وهذا اسناد صحيح الرجال كلهم والرجال كلهم ثقات. وايضا جاء من طريق عبدالحليم جعفر الانصاري من عن وهب بن كيسان قال اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فاخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطف اطال الخطبة ثم فصلى ولم يصلن الناس يومئذ الجمعة فذكر ذاك ابن عباس فقال اصاب السنة وهذا يدل على ان هذا الفعل انه من السنة وهذا الذي اقره عليه ابن رضي الله تعالى عنه وهذا اسناد جيد ايضا فهذه الاثار كلها تدل على ان من حضر العيد جاز له ترك الجمعة في يوم الجمعة ولكن يصليها ظهرا وهذا هو الصحيح انه يجوز ان يترك الجمعة ويكتب العيد لكن لابد ان يصلي في ذلك اليوم يصلي الظهر ويصليها في بيته مع جماعة يصلونها جماعة اذا كانوا عددا وان لم يكونوا جماعة فانهم يعني لا يقيمون جماعة لا لا يقيمون صادوا في المساجد لان المساجد تقام فيها الجمع فلا تفرق الكلمة فان شاء ان يصلي ذهب الى الجامع وصلى مع المسلمين وان لم يرد ان ان يجمع فانه يصليها في بيته ما بنفسه او من شاء ان يصلي معه قال قال بعد ذلك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربعا هذا الحديث يدل على ان بعد الجمعة من السنة ان يتنفل المسلم بعدها الجمعة ليس لها سنة قبلية على الصحيح ليس لها سنة راتبة قبلية ولكن من السنة ان يصلي المسلم قبل الجمعة شاء ففي احاديث كثيرة انه من اتى فصلى ما شاء ويصلي حتى يخرج الامام فليس لذلك عدد محصور فان شاء صلى ركعتين وان شاء صلى اربع ركعات وان شاء صلى ست ركعات وان شاء صلى عشر ركعات اكثر من ذلك او اقل فان ويصلي الى ان يخرج الامام فهذا وقت يعني وقت يشرع فيه الصلاة تشرع فيه الصلاة. فان صلى ركعتين اكتفى وان الا اربعا فحسنة يصلى اكثر من ذلك فهو احسن. اما بعد الجمعة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى ركعتين بعد الجمعة. وثبت انه قال اذا صلى احدكم فليصلي بعدها اربعا. فمن قوله قال فليصلي اربعا. ومن فعله كان يصلي ركعتين صلى الله عليه وسلم وعلى هذا اختلف اهل العلم هل كيف يصلي المسلم بعد الجمعة؟ فمنهم من قال انه يصلي ست ركعات يصلي ركعات اربع ركعات في المسجد وركعتين في بيته ومنهم من قال هي اربع ركعات ويجعلها جميعا في بيته ومنهم من قال يصلي اربع ركعات في المسجد والصحيح الصحيح هي اربع ركعات. ان شاء صلاها في المسجد وان شاء صلاها في بيته واقل راتبه اقل اقل ما يصليه المسلم في يوم الجمعة هي ركعتان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى بعد ركعتين وامر بالصلاة بعدها باربع باربع ركعات. جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين من حيث ما لك عناف ابن عمر انه كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعد ركعتين وبعد المغرب وكتب في بيته بعد العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. هذا الحديث ابن عمر انه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته وسجدتين بعد الجمعة اي انه ثبت وكان يصلي بعد الجمعة ركعتين في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وفي حديث هريرة هذا الذي رواه صهيب بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة انه قال اذا صلحت الجمعة فليصلي بعدها اربعاء. فمن صلى اربعا ومن شاء صلى ركعتين. وان صلاها ست فلا حرج في ذلك ايضا فلا حرج في ذلك ايضا جاي من طريق سيد ابي صالح عن ابيه عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال يصلي يوم الجمعة فليصلي بعدها اربعا هذا هو حديثنا اللي ذكرناه قبل قليل نصلي بعدها اربع ركعات فيصليها في المسجد او يصليها او يصليها في البيت. الامر في هذا واسع وان صلاها ستة ايضا فهو افضل واحسن لكثرة لكثرة الصلاة لكثرة العدد جاء في رواية ابن عباس انه يصلي اربع ركعات لا يفصل بينهن الا ان هذه هذا الحديث لا يصح عن ابن عباس رواه ابن ماجه من حديث مسجد ابن عبيد عن حجاج بن ابي طالب عن عطية الاوها ابن عباس وهذا مسلسل بالضعفاء رجاله كلهم كلهم ضعفاء فمبشر احاديث وباطل وموضوعة والحجاج ضعيف وعطية ايضا ضعيف تصلي اربع ركعات يسلم من كل من كل ركعتين قال هذا ما يتعلق بمسألة ما يصلى بعد الجمعة اما قبلها فليس لها سنة خاصة وانما يصلي ما شاء له ان يصلي الى ان يخرج الامام قالوا عن الشاب يزيد ان معاوية قال قال له اذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم او تخرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بذاك ان لا صلاة بصلاة حتى نتكلم او نخرج. هذا الحديث رواه عمر ابن عطاء ابن ابي الفوار المنافع ابن جبين ارسله الى الساء ابن اخت نمر يسأل عن شيء رآه منه بعض قال نعم صليت مع الجمعة المقصورة فلما سلم الامام قمت في مقامه فصليت فلما دخل ارسل اليه فقال لا لما فعلت اذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الجمعة فلا فليصلي فاذا بطلع لكم جمعة حيث قال امرنا بذلك الا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم او نخرج. هذا الحديث ليس خاصا بالجمعة وان معاوية رضي الله تعالى ان انكر على الشاب بن يزيد انه لما صلى الجمعة قام فصلى بعده مباشرة. فقاله معاوية رضي الله تعالى عنه امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا نصل صلاة بصلاة حتى نخرج او نتكلم. فاخذ من هذا ان من صلى فريضة فانه لا يصلها براتبة ولا نافلة حتى لا يشبه الراتب بالفريضة وحتى لا يظل الظالم يصلي آآ يصلي يصل صلاته بغيرها فاذا اراد يتنفل بعد فريضة فانه لا بد ان يتكلم او ينصرف. ومعنى كلامه ان يقول السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. ثم يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ويذكر الله ثم يصلي لا حرج في ذلك. او ينصرف بمعنى انه يقوم من مكانه ويصلي في مكان اخر. فاذا او انتقل او تحول من مكانه جاز له ان يتنفل ويصلي. اما بمجرد سلامه فانه ينهى ان يقوم فيصلي بعدها ركعتين مباشرة. فالنبي نهى ان توصل صلاة بصلاته. ان توصل صلاة من الصلاة بمعنى ان توصل فريضة براتبة بعدها وبنافلة بعدها حتى يفصل حتى يفصل بينهما بكلام او بسلام اما اذا كانت الصلاة نافلة صلاة التراويح او صلاة القيام فانه لا حرج ان يصلها ان يصل الصلاة بالصلاة الاخرى لانها كلها في حكم في حكم الصلاة الواحدة. اما اذا صلى الفريضة فلا فلا يصلي بعدها الا الا اذا تكلم او تحول او خرج من مكانه فانه عندئذ يجوز له ان يصلي بعدها ركعتين او اربع او ما شاء. ولذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى لما اراد ان يصلي اخذه اقره النبي اخذه ونهاه ان يصلي وان يسر الصلاة بصلاة واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك اقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك هذا ما يتعلق بمسألة الصلاة بعد بعد آآ بعد الجمعة اذا الجمعة ليس قبلها ثلث راتبة وانما بعدها اما ان يصلي اربع يصلي ركعتين وكذلك ايضا مما ينهى عنه ان يصل الصلاة بصلاة ان يصل الفريضة بصلاة وانه اذا صلى الجمعة فانه لا يصلها بصلاة حتى يستغفر ويذكر الله ويتكلم او او يتحول ينتقل فانه يصلي بعد ذلك. نقف عند حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه والذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة فصلى ما قدر وثم انصت الحديث نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد