الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. ثم بعد انتهينا في شرح من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه والذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم اتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم انصت حتى يفرغ الامام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى وفضل ثلاثة ايام هذا الحديث رواه الامام مسلم في صحيحه من حريص على النبي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من طريق الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة بلفظ من توضأ يوم الجمعة من توضأ فاحسن الوضوء من توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعة فاستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة ايام هذا الحين ذكر فيه مسألة الاغتسال ليوم الجمعة وذكر مسألة الانصات وذكر فضل الفضل المترتب على الاغتسال والانصات آآ اما مسألة الاغتسال فقد وقع خلاف بينهم في حكم الاغتسال ليوم الجمعة فمنها ممن يرى ان غسل الجمعة واجب لحديث ابي هريرة قال حق على كل مسلم ان يغتسل كل سبعة ايام عن ابي هريرة ولحديث ابي سعيد الخدري الله تعالى عنه غسل الجمعة واجب حق على كل محتلم وواجب على كل محتلم ولحديث ابن عمر من اتى الجمعة فليغتسل واحاديث كثيرة تدل على فضل الاغتسال وعلى الحث والامر به من رسولنا صلى الله عليه وسلم فقالوا بوجوب الاغتسال للجمعة ومنهم من قال بوجوبه ولكن جعل وجوب متعلق بيوم الجمعة لا للجمعة واخذ بحدي ابو هريرة حق على كل مسلم ان يغتسل كل سبعة ايام كل سبعة ايام فاوجب الغسل ليوم الجمعة لا لصلاة الجمعة وذهب بعض اهل العلم الى ان الاغتسال واجب لمن بعد عهده بالماء لمن بعد عهده بالماء فانه يغتسل وجوبا اما من كان عهده قريب بالماء والاغتسال فالغسل في حقه سنة ولا يجب وذهب جماهير اهل العلم الى ان الغسل ليس بواجب. الى ان الغسل ليس بواجب واخذوا ذلك من احاديث من ذلك احد ابي هريرة الذي في مسلم من توضأ يوم الجمعة ثم اتى وانا اتوضأ فاحسن الوضوء. قالوا هنا قال من توضأ يوم الجمعة ولكن الذي في الصحيحين من اغتسل يوم الجمعة جاء في لفظا اغتسل يوم الجمعة من حديث ما لك عن سمية عن ابي صالح عن ابي هريرة فقالوا ان لفظة من توضأ فاحسن الوضوء يدل على ان الوضوء ليس بواجب وايضا جاء الحجاب من سمرة عند اهل السنن من اغتسل يوم الجمعة فبها من توضأ من الجمعة بها ولا من اغتسل فالغسل افضل من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل وهذا دليل ايضا على عدم وجوب الاغتسال وهو حديث جيد جاء من طريق الحسن عن عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه على خلاف في سماع الحسن من سمرة رضي الله تعالى عنه اه اخذوا ايضا عدم الوجوب من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي في الصحيحين وفيه ان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه اتى يوم الجمعة وعمر يخطب فقال عمر الان اتيت؟ قال نعم انما سمعت الاذان فلم ازد على ان توضأت واتيت قال والوضوء بعد وقد سمعته يقول من اتى الجمعة فليغتسل قالوا هذا دليل على ان عثمان رضي الله تعالى عنه لم يرى وجوب الغسل وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لم يأمره بان يرجع فيغتسل لهذا احتج جماهير اهل العلم واقرب الاقوال في هذه المسألة في هذه المسألة ان الغسل واجب على من بعد عهده بالماء من كان له رائحة كريهة يتأذى الناس به فان الغسل عليه واجب وهذا هو قول عائشة رضي الله تعالى عنها ومال اليه وقال به شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان الغسل واجب لمن بعد عهده بالماء او لمن بعد عهده عن الماء فانه يؤمر بالاغتسال حتى لا يتأذى الناس برائحته وايضا هو ينسب لابن عباس رضي الله تعالى عنه فهذا هو اصح الاقوال في هذه المسألة ان الغسل واجب لمن بعد عهده. اما من كان قريب عهد بالماء كان اغتسل قبل الجمعة بيوم او بيومين فان الغسل في حقه ليس بواجب وقت الغسل وقت الغسل يبتدأ من طلوع الفجر الصادق غسل الجمعة يبتدأ من طلوع الفجر الصادق على الصحيح لان منهم من يرى ان الاغتسال ليوم الجمعة ان لان منهم من يرى ان الاغتسال لمن اراد ان يأتي الجمعة فمتى ما اراد ان يأتي الجمعة اغتسل ولو اغتسل اول النهار ثم جلس ولم يذهب الا وقت الرواح فانه يقول لم يغتسل الجمعة وانما هذا الغسل لا يعتبر غسل جمعة وهذا ايمان اليه مالك وانما وقال يغتسل اذا اراد ان يروح يغتسل ثم يروح الى الجمعة لكن نقول الصحيح ان من اغتسل يوم الجمعة سواء تقدم غسله قبل ذهابه او تقدم غسله بساعات او كان غسل مع ذهابه فانه ينال اجر الاغتسال ليوم الجمعة ينال اجر الاغتسال يوم الجمعة واجر الاغتسال يترتب عليه تكفير الذنوب يترتب عليه تكفير الذنوب كما سيأتي معنا بل جاء في حديث من فضائل يوم الجمعة من غسل من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الامام وانصت له بكل خطوة يخطوها اجر سنة صيامها وقيامها وهذا انما وهذا الاجر انما يناله من اغتسل من اغتسل وغسل اي بالغ في الاغتسال وبكر وبالغ في التبكير ومشى وبالغ في المشي ولم يركب ثم دنا وانصت ولم يتخطى ولم يؤذي احدا فانه لتكونوا خطواته كل خطوة باجر سنة صيامها وقيامها وهذا فضل عظيم وقد صحح هذا الحديث جمع من الحفاظ كالعراق والحارث ابن حجر وغيره وان كان الحديث فيه فيه ما فيه من جهة الاجر العظيم المترتب على هذا العمل فهذا العمل العظيم لو كان الحديث صحيحا لتسابق اليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولتسارع اليه الائمة بنقله وذكره اه العمل بمقتضى هذا الحديث فيبقى النبي الحديث شيء من النكر لكن هناك جبر العلم صححوا هذا الخبر من حديث شداد ابن اوسي رضي الله تعالى عنه قد جاء من حديث ابي قلاب عن الصلعاني عن ابن الاشعث عين شتان ابن اوس رضي الله تعالى عنه. فاذا الصحيح في هذه المسألة ان الاغتسال ان الاغتسال سنة مؤكدة ويجب على من بعد عهده عن الماء. وكانه رايح فان الغسل في حقه واجب ايضا من السنة لمن اتى الجمعة ان يصلي اذا اتى الانسان الجمعة وبكر في مجيئه فان السنة ان يصلي ما شاء الله له ان يصلي واقل ذلك ان يصلي ركعتين قال له لكن يصلي ركعتين وليس للصلاة قبل الجمعة حد فان شاء صلى ركعتين وان شاء صلى اربع وان شاء صلى خمس وان شاء صلى ست ان شاء صلى ركعتين او اربع او ست او ثمان فيصلي ما شاء حتى يخرج الامام. او حتى يعني حتى يدخل الامام. فعندئذ يمسك عن الصلاة فصلى ما قدر له الامر الثالث ثم انصت والانصات واجب. الانصات واجب على المأمومين وعلى المستمعين لخطبة الخطيب الا اذا كان الخطيب يخطب بكلام باطل. او بكلام فاسد لا يرضي الله ولا يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم فكما قال ابراهيم النخعي عندما سمع بعض الخطباء في بعض الخطباء في زمان يخطب فكانت قال ما غدونا لهذا وكان يخطب ظلما وعدوانا وما شابه ذلك قال ما غدونا لهذا. اما اذا كان يخطب بامر بمعروف ونهي عن المنكر ويدعو الناس الى الخير. ويحثهم على طاعة الله عز وجل فان الانصات والاستماع لخطبته واجب ويأثم من تكلم او عبث حال خطبة الامام وقد مر بنا من مس الحصى فقد لغا وفي حديث ابن عباس اذا قلت لصاحبك انصت والامام يخطب فقد فقد لغوت فقد جاب عن ابي ذر وحديث عبد الله ابن عمرو العاص انه لا ليس له من جمعته الا ما لقى فيه وهذا يدل على ان الذي يتكلم انه حرم اجرا عظيما بسبب كلامه اذا الانصات واجب والاستماع واجب. هناك استماع وهناك انصات. الاستماع هو ان يسكت والانصات وان يسكت وان يقبل بقلبه وسمعه على الخطيب فاذا كان يسمع الخطيب فان انصاته واجبة واذا لم يكن يسمعه فان الاستماع واجب حتى لا يؤذي غيره قال حتى يقرأوا حتى يفرغ الامام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة التي بين الجمعة الاخرى بين الجمعة الاخرى وفظل ثلاثة ايام اي اذا صلى الجمعة على ما وصف نبينا صلى الله عليه وسلم انه اغتسل ثم اتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم انصت وصلى مع امامه ولم يؤذي ولم تخطى رقاب الناس فانه فان الجمعة تكون كفارة وزيادة ثلاث ايام اي يغفر له عشرة ايام غفر له عشرة ايام وقد جاء في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة الى الجمعة كفارة لما بينهما اذا اجتنبت الكبائر اذا اجتنبت الكبائر. قال الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان رمضان والعمرة كفارة لما بينهم اذا اجتهبت الكبائر. هذا يدل ايضا على فضل على فضل آآ حضور الجمعة والاستماع الخطيب والاغتسال لها والتبكير لها. وقد جاء في الصحيحين ابي هريرة من اغتنمه ما اتى في الساعة الاولى كان كمن قرب بدنه. ثم في الساعة من قرب بقرة ثم في الساعة كامل كما كان كمن قرب كبشا وفي الرابعة كمن قرب دجاج وفي الخامس كمن قرب بيضه ثم تطوي الملائكة الصحف وتأتي لتسمع الخطيب فالتبكير الى الجمعة ايضا المبكر له هذا الاجر العظيم انه كما نقرب بدنة لله عز وجل وكما ذكرت في حديث شداد ابن اوس ان فظل المبكر الذي بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب فانه يكون بكل خطوة يخطوها اجر سنة قيامها وقيامها وهذا فضل عظيم لمن بكر الى صلاة الجمعة قال بعد ذاك رحمه الله تعالى وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائل يصلي يسأل الله عز وجل شيئا الا اعطاه اياه واشار بيده يقلدها صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث جاء في الصحيحين من طريق ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من طريقي في مسلم من طريق محمد بن زياد عن ابي هريرة قال له قال ان في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله خيرا الا اعطاه اياه. قال وهي ساعة خفيفة هذا الحين يدل على فضل يوم الجمعة وان من خصائص يوم الجمعة خصائصه كثيرة يوم الجمعة من خصائصه ان في صبيحته يخص بقراءة سورة الف لام ميم سجدة والانسان في صلاة الفجر ومن خصائصه ايضا ان فيه صلاة يوم ان فيه صلاة الجمعة وهي من اعظم الصلوات التي يجتمع فيها الناس ومن خصائصه انه افضل ايام السنة. ومن خصائصه ايضا ان الساعة تقوم فيه ومن خصائصه ان الله عز وجل ختم خلقه في هذا اليوم وكان اخر خلقه في ذلك اليوم في يوم الجمعة ان خلق ادم عليه السلام ومن خصائص هذا اليوم الاغتسال فيه من خصائصه ايضا التطيب والتسوك ليوم الجمعة ولبس اجمل ثيابه والتزين ليوم الجمعة. هذا كله يدل على فضل يوم الجمعة. يدل على فضل الجمعة. ومن خصائصه ايضا من خصائص ذا من خصائص يوم الجمعة ان فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي وهناك خصائص اخرى كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان في اسناد اه في في هذا الاسناد فيه ضعف. لكن هناك من يصححه ويقبله وهو يرى ان افضل ايام الجمعة فاكثروا الصلاة فاكثروا فيه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي حث في هذا اليوم ان يكثر من عليه صلى الله عليه وسلم فهو حديث لا يخلو فيه فيه علة على خلاف بين الحفاظ في راو رواه هل هو ابن جابر او هو ابن تميم؟ عبد الله بن يزيد بن تميم او عبد الرحمن بن يزيد بن جابر احدهما منكر والحديث والاخر ثقة فمن صحح الخبر جعله من رواية عبد العزيز الجابر. ومن ظعفه واستنكره جعله من رواية عبد الرحمن ابن يزيد ابن تميم وعلى كل حال حيث لا يخلو من علة وهو قوى العمدة في هذا الباب لمن؟ لمن قال ان صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة خاصة وان من خصائصه كذلك ايضا من خصائصه التي يخص بها او يخص به قراءة سورة الكهف عند بعض اهل العلم لحديث سعد الخدري وهو حديث اه الصحيح بانه موقوف واصح طرقه ايضا انه ان فيه فظل ان فيه فظل قراءة سورة الكهف دون تخصيص الجمعة واصح ما جاء فيه ان ان فيه فضل سورة الكهف دون تخصيصها بيوم الجمعة وانما فضلها لمن قرأها كما انزلت كان نور الى السماء وكان نور الى آآ نور الى قيام الى الى يوم يكون له نور يوم القيامة او ما شابه هذا. فهذه بعض خصلات الجمعة. اذا من خصائصه ذكر هنا ان فيه ساعة ان في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي الا استجاب الله له واعطاه ما سأل اولا هذه الساعة اختلى فيها اهل العلم اختلافا طويلا. فمنهم من يرى ان الساعة رفعت ومنهم من يراها انها في انها تكون في في كل جمعة في السنة مرة ولا تتكرر اي في كل سنة تكون في جمعة من السنة. ومنهم من يراها انها متنقلة ومنهم من يراها انها لا لا يعلم وقتها ومنهم من حدد وقتها في آآ عند من يعني عند صعود الامام عند خطبتي ومنهم من يقول عند ابتداء صعود الامام من يرى عند نزوله ومنهم من يرى في خاتمة صلاة الجمعة ومنهم من يراها بعد صلاة العصر ومنهم من يراه عند غروب الشمس واصح الاقوال في هذه الساعة انها اخر ساعة من يوم الجمعة. هناك قولان يعتمد عليها اكثر اهل القول الاول انها من دخول الخطيب الى انصرافه من الصلاة هذا هو القول الاول والقول الثاني انها ان من بعد صلاة العصر الى غروب الشمس وهي اخر ساعة من هذا اليوم اه الحافظ هنا ذكر فضل هذه الساعة وذكر الاحاديث الواردة في مسألة ان اي ساعة هي. فذكر حديث ابي بردة عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الساعة هذه ما بين ان يجلس الامام الى ان تقضى الصلاة. هذا الحديث رواه مسلم رحمه الله تعالى من طريق ابن وهب عن محرمة ابن بكير عن ابيه عن ابي بردة ابن ابي موسى الاشعري عن ابيه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذا الحديث قد اعله الحفاظ. قد اعله الحفاظ بعلة الانقطاع. فقالوا ان المكي لم يسمع من ابيه وانما هو كتاب بل لم يسمع ولا حديث وانما هو كتاب اخذه فهذه هي العلة الاولى والعلة الثانية ان ان هذا الحديث لا يعرف لا يعرف مرفوعا الا من طريق محرمة وقد رواه اكثر الحفاظ عن رواه اكثر الحفاظ عن ابي بردة قوله عن ابي بردة قوله ولم ولم يرفعوه كما ذكر ذلك الدارقطني رحمه وتعالى قال الدارقطني الحديث لم يسنده غير مخرمة ابن بكير عن ابيه عن ورد عن ابي موسى ورواه جماعة عن ابي بردة من قوله ومنهم من بلغ به ان بلغ به موسى ولم يسنده الى النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذا الحديث الصحيح فيه انه من قول ابي بردة ابن رضي الله تعالى عنه وليس هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد رواه يحيى ابن سعيد القطان عن الثوري عن ابي اسحاق عن ابي بردة قوله وكذلك رواه واصل الاحدث عن ابي اسحاق آآ كذلك عن آآ عن ابي بردة قوله فهو من قول من قول آآ ومن قول رحمه الله تعالى. كذلك رواه جرير عن مغيرة عن واصل عن ابي بردة رضي الله تعالى فكل من يروي هذا الخبر يجعله من قول ابي بردة الا مخرج ابن كين فقد جعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا نقول هذا لو صح لو صح هذا الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم لا اه حسن الخلاف في هذه الساعة. وعلمنا ان الساعة هي من دخول الخطيب الى انصراد من صلاته. الا ان هذا الحديث معلول. هذا حديث معل وهو حديث ما استنكر على الامام مسلم اخراج في صحيحه وفيه علتان. العلة الاولى ان مغرمة ابن بكير لم يسمع من ابيه وقد روى هذا الخبر عن ابيه عن عن ابي بردة. العلة الثانية ان هذا الحديث لا لا يعرف مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم الا من طريق محرم بكير. وجل اصحاب ابي بردة كابي اسحاق وواصل احدا وغيرهم يروونه عن ابي بردة قوله يروونه عن ابي بردة قوله فهي فتوى من قول ابي بردة رضي الله تعالى عنه وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا موضع اجتهاد انه قال ساعة الاستجابة هي من دخول الخطيب الى سلامه وقد جاء ذلك ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه سأل ابا بردة عن ساعة الاسلام والجمعة؟ قال هي الساعة التي اتخذها الله لنفسه صلاة فجعل ان وقت الصلاة هو وقتها هو وقت الاسبوع وقت الساعة. وهذا يدل ايضا ان ابا بردة انما قال هذه الساعة هي هذا الوقت اجتهاد ادم منه وليس هناك شيء مرفوع لا الى ابيه او متصلة الى ابيه ولا الى النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا نقول هذا حديث ليس بصحيح. قال وفي حديث عبد الله بن سلامة عند ابن ماجة هذا حي عبدالله سلامة رضي الله تعالى عنه جاء من طريق الضحاك ابن عثمان عن ابي عن ابي نظرة عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن سلف رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله قال قلت وقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ان لا يجب كتاب الله في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله فيها شيئا الا قضى الله له قضيت الا قضى له حاجته. قال عبدالله فاشار الى وسلم او بعض ساعة. يقول ابن ان عندنا في التوراة ان في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله شيء الا اعطاه فقال وسلم او بعض ساعة. او بعد انها وقت يسير. قال او فقلت صدقت او بعض ساعة قلت اي ساعة هي؟ قال هي اخر ساعة هي اخر ساعات النهار. قلت انها ليست بساعة صلاة؟ قال بلى ان العبد المؤمن اذا صلى ثم جلس لا يحدث الا الصلاة فهو في الصلاة. هذا الحديث جاء من طريق الضحاك ابن عثمان والظحاك ابن عثمان رحمه الله تعالى قد تكلم بعض اهل العلم وثقه احمد وابن معين وظعفه ابو زرعة الرازي وغيره حتى قال ابو زرعة وليس بقوي وقال ابو حاتم يكتب حديث ولا يحتج به فهناك من وثق كابن مدين واحمد كذلك ابن بكير وغيرهم فهذا الاسناد اسناد جيد. وقد جاء الخبر ايضا من حديث محمد بن اسحاق عن حفظه ابن تيمية عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان انه ذكر الساعة التي في يوم الجمعة فقال عبد السلام هي ايضا عندنا وذكرنا ان في اخر ساعة من يوم الجمعة فقال ابو كيف اخر سعوة هي ليست وقت الصلاة؟ قال انس يقول لا يزال رجل في صلاة ما انتظر الصلاة وحديث ابو هريرة هذا هو احسن ما في هذا الباب وهو حديث عبد الله ابن سلام من عند ابن ماجة عن ابي هريرة في السنن عن ابي داوود وغيره عند الترمذي باسناد باسناد جيد وهو يدل على فضل هذه الساعة وان هي اخر ساعة من يوم اخر ساعة من يوم الجمعة اخر ساعة من يوم الجمعة فهذه الساعة اذا اصح الاقوال فيها انها اخر ساعة جمعة. ولكن لابد ان نلاحظ هنا ان هذه الساعة لا يستجاب فيها الدعاء ولا يوفق لها الا من كان يصلي الا من كان يصلي وعلى هذا نقول ان كثيرا من الاخوة او كثيرا من الناس عندما يرسل لاناس في مجالسهم او في آآ رحلاتهم او في سياراتهم او في لهوهم ولعبهم ويقول لا تنسى ساعة اخر يوم الجمعة ثم يقول ادع وانت على على حالتك هذه نقول قل انما يستجاب من كان في المسجد ينتظر الصلاة لان النبي يقول لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي فلا بد ان يكون مصليا ولا يلزم ان يكون آآ مكبرا ساجدا راكعا وانما المصلي في هذا الوقت هو الذي ينتظر الصلاة كما قال وسلم لا يزال الرجل في الصلاة ما انتظر الصلاة فاذا دخل رجل المسجد وجلس يذكر الله ويدعو الله عز وجل وفي صلاة ما دام ما دام ينتظر الصلاة. فعلى هذا نقول من اراد ان يوفق لهذه الساعة وان يدرك فضلها فاذا كان يوم الجمعة فعليه يدخل المسجد وقت صلاة العصر ثم يجري في مصلاه الى غروب الشمس. وان شق عليه ذلك نقول قبل غروب الشمس بساعة ادخل المسجد وصلي تحية المسجد ركعتين ثم انتظر صلاة المغرب في المسجد وادع الله عز وجل فانت تكون من قام وهو سأل الله وهو يصلي لانه في المسجد وهو ينتظر وهو ينتظر الصلاة وهو ينتظر الصلاة. اذا هذه الساعة هي في اخر ساعة يوم الجمعة. الامر الثاني لا يقصد بها السعة انها انها ما يعرف الان بزمننا انها ساعة قدرها ستون دقيقة. والنيزر قال تقللها هي ساعة قليلة تفتح فيها ابواب السماء ويستجيب الله فيها الدعاء قد تكون لحظات لحظات يدعو العبد فيها فيوفق الاستجابة لهذه اللحظة فيستجيب الله دعاءه ولا تظن انها تمتد الى ستين دقيقة عن ابي هريرة في الصحيحين قال يقللها ويقللها اي انها وقت يسير واشار بيده يقللها اي انها جزء يسير من من من آآ من الساعة جزء يسير من الزمان والساعة يراد بها الجزء من الزمان يرى بها جزء من الزمان فمن وفق لهذه الساعة واخذ يلهث بالدعاء وسؤال الله عز وجل وهو ينتظر الصلاة فانه حتما سيدركه ولذا ذكره الحافظ ابن حجر في فتحه لمن اراد ان يدرك هذه الساعة لانه لم يترجح له قول وقال وذكر ان في هذه المسألة اكثر من اربعين قولا تعدى رحمه تعالى في فتحه ثم قال بعد ان ختم هذه الاقوال ومن اراد ان يدرك فضلها فليبتدأ من اول يوم من اول يوم الجمعة. فيبتدأ المسجد من طلوع الفجر الصادق الى طلوع الشمس ثم في الجمعة التي بعدها يجلس من طلوع الشمس الى ارتفاع من طلوع الشمس الى وقت الضحى. ثم الجمعة التي بعد من الضحى الى خروج الخطيب من من صلاته يعني اذا الى ان يصلي الجمعة ثم الجمعة التي بعدها من انصراف الخطيب من صلاته الى وقت صلاة العصر او الى ساعة وفي الجمعة التي بعدها صلاة العصر الى غروب الشمس. يقول اذا فعل هذا على هذه الجمع حتما سيدرك سيدرك ساعة الاستجابة وهذه الساعة. وعلى كل حال نقول اصح في هذه المسألة ان ان الساعة يستجاب فيها الدعاء والساعة التي لا يوفق يصلي وهو قال يصلي الا استجاب الله له هي اخر ساعة من يوم الجمعة وهي يعني تسبق غروب الشمس بوقت يسير تسبق وتسبق غروب الشمس بوقت يصف هذا هو اصح ما قيل في هذه في هذه الساعة قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وعن جابر عند ابي داوود والنسائي انها ما بين صلاة العصر الى غروب الشمس وهذا ايضا يؤيد حديث ابي هريرة هذا الحديث هذا الحديث رواه ابو داوود والنسائي من طريق عبد الله ابن وهب من طريق عبد الله ابن وهب اخبرني عمرو ابن الحارث عن الجلاح ابي كفيل مولى عبد العزيز انه حدث عن ان ابا سلمة حدثه عن جاه بن عبدالله هنا ذكر الحديث من طريق الجلاح ابو كثير عن اه ابي سلمة عن جابر وقال فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا الا اتاه الله عز وجل فالتمسوها اخر ساعة بعد العصر اخر ساعة بعد العصر. وهذا الحديث اسناده ورجاله ثقات. فعبدالله بن وهب امام المسلمين وكذلك عبد الحارث من رجال آآ الجماعة واما الجلاح ابو كثير فقد وثق قد وثقه غير واحد من اهل العلم واخوه لا بأس به هو حديث لا بأس لا بأس به. وعلى هذا نقول الحي الحسن الا انه الذي يشكل هنا ان الحديث عن ابي سلمة اه على اختلاف مرة يرويه محمد ابن اه ابراهيم التيمي عن ابي سلمة عن ابي هريرة في اخر ساعة الجمعة. ومرة يرويه ايضا يرويه ما سبق ما سبق قبل قليل من حديث آآ من حديث ابي هريرة من حديث آآ ابي هريرة ذكرناه قبل قليل الحديث اه الضحاك ابن عثمان عن آآ عن ابي النظر عن ابي سلمة عن عن عبد الله بن سلامة ومرة يروى عن ابي سلمة عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه. فمدار الحديث على ابي سلمة. مرة يروي عن ابي هريرة مرة يروي عن له ابن سلام في مرة يرويه عن جابر عبد الله رضي الله تعالى عنه ولا شك ان اصح ان رواية ابي النظر اقوى من رواية من رواية الجلاح ابي كثير. ورواية عمر ابن التيمي ايضا قوية الا ان في طريق محمد ابن ابراهيم التيمي في طريقه الى محمد محمد ابن اسحاق المطلبي ابن يسار المطلبي صاحب السيرة وهو ممن لا يقبل التفرد لكن نقول احسن ما في هذا الباب واقوم ما في هذا الباب حديث محمد ابن اسحاق عن محمد ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي هريرة ووافق فيه عبد الله ابن سلامة فهذا حيدل حجاب بن عبد الله بن وحديث ابي هريرة كلها تدل على ان ان الساعة التي في يوم الجمعة هي اخر ساعة من يوم الجمعة. اه جاء ايضا في هذا احاديث كثيرة. جاء من حديث كثير لعبدالله بن عمرو بن عوف المزني. حديث ابن عبد العوف ابن عمرو ابن عوف المزني عن ابيه عن جده ان مثل ما قال النبي الجمعة لساعة لا يسأل الله العبد فيها شيء الا اتاه الله اياه قالوا فاي ساعة هي؟ قال حين تقام الصلاة الى الانصراف وهذا حديث منكر وباطل فان فيه كثير ابن عبد الله ابن عمر ابن عوف المزني وهو منكر الحديث بل قال فيه الشافعي هو ركن من اركان الكذب فهذا الحديث لا يفرح لا يفرح به وجاء ايضا من طريق الفرج من فضالة عن علي ابن ابي طلحة عن ابي هريرة مثل ما قال قال في الساعة فيها ثلاث ساعات وهي وفي اخر ساعة منها ساعة من دعا الله الجنة فيها استجيب له. يعني جعل ابو هريرة في حديث الفرج في حديث الفرج ابن فضالة عن علي ابن ابي طلحة عن ابي هريرة قال وفي اخر ثلاث ساعات منها ساعة من دعا الله عز وجل فيها استجيب له. وهذا الحديث في فرج ابن فضالة وفي علي ابن طلحة لم يسمع عن ابي هريرة. فالحديث بهذا الاسناد منكر فالفرج ليس بثقة قد ظعفه ابن المديني وقال البخاري ومسلم منكر الحديث وظعفه غير واحد من اهل الحديث فلا يفرح ايضا بهذا الحديث ايضا ان جاء من حيث ابن مالك رضي الله تعالى عنه ومن حديث موسى ابن وردان عن انس قال التمسوا الساعة لترجى يوم الجمعة بعد العصر الى غروب الشمس وهذا ايضا حديث منكر محمد بن ابي حميد وفي موسى الوردان وهما ضعيفان لا يحتج بهما. فهذه كلها تدل على على ان ما ورد في هذا الباب اصح جابر وحديث ابي هريرة عبد الله ابن سلامة واصل الحديث الصحيحين ان في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي الله شيء الا اعطاه هذا اصل الحديث الصحيح لكن لكن الخلاف في تحديد هذه الساعة واصح ما قيل في ذلك انها اخر ساعة من يوم الجمعة قالوا عن جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه آآ ذكر الله والسنة ان في كل اربعين فصاعدا جمعة مر بنا هذا الحديث وذكرنا ان اشتراط العدد ليس ليس صحيح وان كل حديث جاء فيه ان الجمعة لا تصح الا بعدد معين انه حديث باطل ومنكر. وقد ثبت عن النبي صلى الله الله عليه وسلم انه خطب الجمعة وقام معه ولم يبق معه الا اثنى عشر رجلا وبهذا اخذ مالك ان جمعة الصحب اثنا عشر رجلا او تصحى عاش رجلا وذهب بعض اهل العلم الى ان الجمعة تصح بثلاثة فمع الامام اي ثلاثة والامام هو الرابع وهذا مذهب الرأي وذهب شاب احمد وجب من اهل المنى ان الجمعة لا تصح الا باربعين رجلا. وكما ذكرت ليس في اشتراط العدد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما ورد في هذا الباب فهو حديث منكر وباطل. ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ثبت حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه انه كان يترحم على ازعج من اسعد وزرارة وذكر انه كان صلى به مع مصعب ابن عبيد قال كم كنتم؟ قالوا قال كنا اربعين رجلا وهذا لم يكن وقع مقصودا او وقع على شرط العدد وانما وقع هذا العدد اتفاقا فليس بانهم لو صلوا لو كانوا اقل من ذلك انهم لا يصلوا الجمعة. فنقول الصحيح ان الجمعة يشترط في العدد اذا كانوا ثلاثة اذا كانوا ثلاثة فيجب عليه يصلي الجمعة حتى لو كانوا ثلاثة وهم في قرية وهم مستوطنون فيها وهم ثلاثة فان الجمعة الواجبة خطيب ومستمعان قال وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر النور في كل جمعة قال ان الذي كان يستغفر للمؤمنونات كل هل ذكر الحافظ انه رواه البزار باسناد لين وذلك ان هذا الحديث جاء عند البرزان من طريقه خالد بن يوسف بن خالد. خالد بن يوسف ابن خالد السمتي قال حدثنا جعفر سعد ابن سمر ابن عن خبيب ابن سليمان عن ابيه عن سليمان ابن عن ابيه عن سمرة جند به خالد ابن يوسف لخالد قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة عن خبيب بن سليمان بن سمرة عن عن سليمان بن سمرة عن ابيه سمرة بن جند رضي الله وهذا الحديث اسناده مظلم فخالد ابن الياس منكر والياس ويوسف بن خالد هذا خالد بن يوسف هذا منكر. وخالد ويوسف بن خالد السمتي متروك الحديث وهو كذاب كذاب يكذب ويضع الاحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث وجعه ابن سليمان جعفر ابن سعد ابن سمرة مجاهيد جعفر مجهول وكذلك خبيب مجهول فالحديث مظلم ولا يصح هذا الحديث لكن الاستغفار في خطبة الجمعة نقول لا بأس به وآآ الدعاء للمسلمين والمسلمات في هذا اليوم وقت وقت آآ فراغ الخطيب من خطبته يقول حسن ولا ينكر على من فعل والنبي صلى الله وسلم استسقى للمسلمين يوم الجمعة عندما دخل وقال يا رسول الله استسقي لنا فرفع يديه صلى الله عليه وسلم واستسقى للمسلمين. فلا حرج ان يدعو الخطيب للمسلمين وهو في خطبته وان يدعو للمجاهدين ويدعو لنصرة هذا الدين ويدعو آآ على المشركين والكفار كما سيأتي معنا. قال وعن جاء ابن عبد الله رضي الله عن جابر ابن سبت رضي الله تعالى عنه آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ ايات من القرآن ويذكر ويذكر الناس هذا الحديث رواه ابو داوود من حديث من حديث سماكه من حديث سفيان قال حدث سماك عن جابر سمرة قال كان صلى الله عليه وسلم خطبته قصدا وخطبته كان صلاته قصدا وخطبته قصدا وكان يقرأ ايات من القرآن ويذكر الناس. هذا الحديث رواه ابو داوود بهذا الاسناد من حديث سفيان عن سماك عن وهذا اسناد صحيح على شرط مسلم. ولذا قال الحافظ واصله في مسلم. الا ان مسلم رواه ابن الاحوص عن سماك عن جابر بن سمرة ولم يذكر ولم يذكر يقرأ ايات ويذكر ويذكر الناس وانما قال كانت صلى الله عليه وسلم سواء كانت صلاته قصدا وخطبته قصدا وهذا الحديث اسناده صحيح وهو يدل على ان على ان الخطيب اذا خطب فانه يقرأ شيئا من كلام الله وانه يعظ الناس ويذكرهم وهكذا كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خطب كانه منذر جيش يقول صبحكم مساكم وكان اذا خطب صوته واحمر وجهه صلى الله عليه وسلم وقال ان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور المحدثات وكل اهل بدعة وكل بدعة ضلالة وكان يقرأ سورة قاف على حال خطبته صلى الله عليه وسلم. فقراءة الايات جعلها بعض شرطا في صحة الخطبة في صحة الخطبة وجعل بعضنا ايضا في شروطها ان يعظ ويذكر الناس. ومنهم من جعل شروطا اخرى كالحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة اية وان تشتمل على موعظة وهذا مر بنا في مسألة شروط شروط الخطبة. قال بعد ذلك بابه في من اه قالوا عن طارق ابن شهاب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الا اربع الا اربعة مملوك وامرأة وصبي ومريض. هذا الحديث آآ رواه ابو داوود وقال ولم يسمع طارق بن الشهاب الى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا واخرجه الحاكم من طريق من رؤية طارق المذكور عن ابي موسى اي الحديث هذا رواه ابو داوود واسناد ابي داوود جاء من طريق اسحاق المنصور قال حدثنا ابن سفيان عن ابراهيم بن محمد المنتشر عن قيس ابن مسلم عن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عند الحاكم جاء عند الحاكم من حديث آآ هريب ايضا بن سفيان عن قيس بن ان محمد رابح المنتشر عن قيس ابن مسلم عن طارق الشهاب عن ابي موسى الا ان المحفوظ في هذا الخبر فقد رواه سفيان بن عيينة وهو اوثق من هري بن سفيان رواه سفيان بن عيينة عن اه ابراهيم بن محمد المنتشر عن قيس ابن مسلم عن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم فالمحفوظ ان هذا من حديث طارق بن شهاب طارق شهاب وليس بالمسند ابي موسى الاشعب انها مسند ابي موسى الاشعر رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا يكون هذا الحديث من مراسيل الصحابة فان طارق بن شهاب ثبت عنه كما روى ذلك شعبة عن قيس ابن طارق جهاد انه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ولم اسمع منه. فقد ثبت انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا ثبتت رؤيته ثبتت صحبته ثبتت صحبته فهو اذا يكون من صغار الصحابة. والذي عليه عامة اهل العلم الذي عليه عامة اهل العلم ان مراسيل الصحابة جه بل نقل غير واحد الاتفاق على ان مرسل الصحابي حجة ويقبل. فاذا ثبتت رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم فان وهذا يعتبر حجة واسناد كما ذكرت اسناده صحيح. وهذا حين يدل على مسائل يدل اولا على ان الجمعة لا تجب على المملوك وبهذا قال عامة اهل العلم واتفقت الائمة الاربعة قالوا ان الملوك لا تأتي الجمعة الا باذن سيده فان لم يأذن له فان الجمعة لا تجب عليه وذهب له حز من الظاهر ان الجمعة واجبة على الحر والعبد. ولا يجوز للعبد ان يستأذن سيده للجمعة يعني لا يجوز للسيد ان يمنع عبده من صلاة الجمعة فيقول ان العبد مكلف بالجمعة كما يكلف الحر. الا ان اكثر اهل العلم وهي قول ابن حزم قول وجيه وقول صحيح الا ان هذا القول يخصه حديث طارق هذا. فهي طارق يقول هو حديث صحيح يدل على ان العبد لا تجمع الجمعة لانه لا يملك لانه لا يملك نفسه لكن اذا نقول اذا اذن له سيده فان الجمعة عليه واجبة. واذا علم العبد ان انه لا يمانع فان الجمعة عليه واجبة. ولا يجوز للسيد ايضا ان يمنع العبد من صلاة الجمعة ان يمنع العبد من صلاة الجمعة اذا كان الوعد اما المرأة فالمرأة ايضا محل اتفاق من العلم وهو شبه وهو اجماع ان المرأة لا تجب عليها الجمعة ولا الجماعة وليست هي من المخاطبات صلاة الجمعة ولا الجماعة ولكن اذا صلت المرأة الجمعة صحت منها جمعة ولم تلزم ان تصليها ظهرا اي تصلي ركعتين وتكون هي فرض وقتها هي فرض وقتها اذا صلت مع مع الامام في صلاة الجمعة. كذلك العبد اذا صلى صحت صلاته بالاتفاق قال والصبي لان الصبي لم يكلف وقد رفع القلم عن الصبي حتى حتى يبلغ كما في حديث علي رضي الله تعالى عنه وحديث ابي سعيد وعدة احاديث ان الصبي ليس بمكلف حتى حتى يبلغ والمريض ايضا بالاجماع ان المريض الذي يشق عليه اتيان الجامع واتيان الصلاة انه معذور بتركها انه معذور بتركها فاذا كان مريضا فانه يصلي في بيته ظهرا ولا تلزمه الجماعة. قال ابو داوود ولم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم اي انه لم يسمع قال النبي صلى الله عليه وسلم وانما سمعه من غيره سمعه من غيره. والاصل ان آآ طارق بن شهاب رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون اخذه من اصحاب النبي صلى الله الله عليه وسلم. فهؤلاء الاربعة لا تجب عليهم الجمعة. سيذكر معنا ايضا مسألة مسألة المسافر انه ان الجمعة ايضا ليست عليه ليست عليه بواجبة كما في حجابنا عن حديث ابن عمر الذي بعده قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليس على المسافر جمعة؟ ليس على المسافر جمعة. رواه الطبراني باسناد ضعيف. هذا اسناد الذي رواه الطبراني جاء من طريق عبيد الله بن عمرو القواريري قال حدثنا ابو بكر الحنفي حدثنا عبد الله ابن نافع عن ابيه عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك وهذا حديث منكر كما قال الحافظ ابن حجر فانه لم يعرف الا من طريق ابي بكر الحنفي ورواه عن عبدالله بن نافع وعبد الله بن نافع ظعيف عبد الله بن نافع هذا ظعيف قد ظعفه غير واحد من اهل العلم. آآ فهذا الحديث نقول اولا انه حديث منكر واسناده ضعيف كما قال الحافظ رحمه الله الله تعالى قال ابن حبان قال ابن منكر الحديث كان ممن ممن يخطئ ولا يعلم ولا يجوز الاحتجاج باخبار التي يوافق فيها الثقات ولا الاعتبار بما خالف الاثبات قد خالف فيه الثقات رحمه الله تعالى. فقد رواه عمرو الحارث. قال حدثني الله ابن عمر عن نافع آآ به مرفوعا ان يجعله من طريق من حديث من حديث نافع وليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل وعلى هذا نقول ان هذا الحديث ليس بصحيح النبي صلى الله عليه وسلم وليس هناك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان المسافر ليس عليه جمعة ليس هناك حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسافر جمعة. وكل ما ورد بهذا اللفظ انه ليس اجر سافر فهو حديث فهو حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله الله عليه وسلم. جاء من ذلك عثيم الداري فيما رواه البيهقي وغيره من حديث آآ طلحة محمد ابن طلحة من حيث من حديث محمد طلحة الحكى ابن ابي عمر عن ضرار ابن ابي عبد الله الشرعي الداري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة واجبة الا على صبي او مملوك او مصاب وهذا حديث منكر ورجاله مجاهيل الحكم ابن عمرو ابن عمرو هذا ضعيف بل قال بعض انه لا يكتب حديثه وقال عفوا النسائي وكذلك يعقوب بن سفيان وكانت ابو حاتم وضراء بن عمرو الملطي هذا ايضا مجهول لا يعرف وابو عبد الله اشياء مجهود لا يعرف. ايضا جاء من حديث ابن عمر عند البيهقي من طريق عيسى ابن عبد الله قال حدثنا اسيد بن زيد حدثنا الخلف نسترعى بالبلاد علي ابن عمر. القاسم يقول الجمعة واجبة الا على ملكت ايمانك او في علة. وهذا حديث ايضا منكر. ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حجاب بن عبدالله رضي الله تعالى عنه من طريق ابن لهيعة عن معاذ ابن محمد الانصاري عن ابي الزبير عن جابر وفيه من كان واقفا عليه الجمعة الا مريض او مسافر او صبي او مملوك فمن استغنى بلهو او تجارة استغنى الله عنه وهذا حديث ضعيف ايضا ابن لهيعة وفي معاذ ابن محمد ها ومعاذ محمد الانصاري مجهول فعلى كل حال نقول كل ماضي في هذا الباب من احاديث في ان المسافر لا تشهد ليلة الجمعة هو حديث ضعيف لكن يبقى عندنا مسألة وهي مسألة حكم الجمعة للمسافر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ادرك الجمعة وهو مسافر كما جاء في الصحيحين انه في يوم عرفة انه خطب الناس وصلى الظهر والعصر جمعا وكان ذلك اليوم يوم جمعة ومع ذلك لم يصلي الجمعة صلى الله عليه وسلم. وثبت ايضا انه مكث في مكة تسعة سبعة عشر يوما وفي تبوك عشر يوما ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى الجمعة وهو مسافر ولذا نقل غيره اهل العلم ان المسافر لا تبي الجمعة ولا عد ذلك اتفاق اذا كان استاذ لكن هناك خلاف من اهل من يرى هناك خلاف فمنهم من يرى ان المسافر اذا نزل وسمع النجاح فانه يجب عليه ان يجيب وهذا قول ينسب هذا قول عطاء وللزهري رحمه الله تعالى وايضا اي اهل الظاهر يوجبون الجمعة على الموسى مطلقا. ويقول ان الجمعة واجب على المسافر وعلى المقيم. وعلى الحر وعلى العبد ولا فرق بين كونه مسافرا ومقيما اذا كانوا اثنين. يعني عند اهل الظاهر انه اذا سافر اثنان وحظرت الجمعة فانه يصلوا فانهم يصلون الجمعة ويخطب احدهم هذا لا شك له انه قول ضعيف وقول شاذ. فالذي عليه عامة اهل العلم ان المسافر الذي يجد به سيره ولم ينزل انه لا جمعة التعليم في هذا اتفاق. اما اذا كان المسلم قد نزل قد نزل واقام فهذا الذي فيه خلاف منهم من يرى انه اذا سمن اذا اجاب والصحيح ايضا ان الجمعة ليس الواجبة اما الذي آآ مكث اكثر من اربعة ايام واراد المكث في مكان اكثر الايام فيذهب من يرى ان مدة تنتهي باقامة ان الجمعة عليه واجبة. وعلى كل حال نقول الصحيح سواء قطع سواء يعني اقام اربعة ايام او اقل او اكثر وهو لم يقطع بالاقامة فالصحيح ان الجمعة لا تجب على المسافر لا تجب على المسافين صلى صحت صلاته ولو سمع النداء ولو كان نازلا فان الجمعة لا تجب عليه حتى لو كان نازل في مكان القرية التي بجانبه او سمع المكان الذي هو فيه من ينادي صلاة الجمعة نقول ليست عليك بواجبة لانك لست من اهلها من اهلها فينزل حكمه حكم العبد وحكم الصبي وحكم الملوك لانه ليس ممن تجب عليه الجمعة وهذا القول هو اصح الاقوال لكن اذا واذا اجاب فهذا هو الافضل اذا صلى واجاب فهذا هو الافظل لانه ادرك الجمعة وصلناها الحديث. باقي حديثين بس؟ قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استوى على المنبر اقبلنا بود استقبلناه او استقبلنا بوجوهنا تقبلن بوجوهنا هذا الحديث رواه الترمذي رحمه الله تعالى باسناد ضعيف كما قال الحافظ. قال حدثنا عباد ابن يعقوب الكوفي حدثنا محمد بن فضل بن عطية. عن منصوب ابراهيم عن القى مع ابن مسعود ذاكرة. هذا الاسناد فيه اه محمد ابن الفضل ابن عطية وهو متروك الحديث وذاهب الحديث ومنكر الحديث وقد اشتكى وقد اتفق الائمة على تظعيفه وعلى وعلى توهينه فهو يحمل فضل ابن عطية هو متروك الحديث ولا يفرح بحديثه. وقد وقالوا له شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة. هذا الحديث نسبه الحافظ عند ابن خزيمة وقد ذكر الصلعاني في سبل السلام قال لم يذكره الشائع ولا رأيته بالتلخيص لم يذكره آآ شارح هذا الكتاب ولم ولا ولم ارواه التلخيص وقال المحفوظ ففي هذا الخبر البيهقي فلعل قوله عند ابن خزيمة لعل في النسخة التي ليست بين ايدينا او فيما لم نقف عليه ففي هذا الحديث له عند ابن خزيمة ذكره البيهقي من طريق ابي بكر محمد ابن اسحاق ابن خزيمة رواه البيهقي من طريق ابي بكر محمد ابن اسحاق في المطبوع من كتاب ابن خزيمة وتعالى. قال حدثنا اسماعيل ابن اسحاق آآ حدثنا محمد بن علي بن غراب حدثنا ابي عن الابان ابن عبد الله المجد عن عدي ابن ثابت عن البراء ابن عازب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صعد المنبر او قال قال المنبر اقبلناه بوجوهنا وهذا الاسلام ضعيف الاسناد ضعيف فيه اسماعيل ابن اسحاق الانصاري فهو منكر للحديث كما قال اضعاف العقيلي وغيره وفي ايضا محمد بن علي بن غراب اه مجهول لا يعرف وكذلك ايضا لعل الحديث ابن خزيمة قال فيه قال ابن خزيمة هذا الخبر عندي معلول حدثنا عبد الله بن سعيد الاشد حد النظر بن اسماعيل عن عبار بن عبدالله البجل قال رأيت عديد مثال يستقبل الامام بوجهه اذا قام يخطب فقال له رأيته يستقبل الماء بوجهك قال رأيت اصحابه وسلم يفعل له وهذا وجه التعليل انه لو كان عند عدي حديثا مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم لما نسب ذلك الى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعدي بن ثابت عندما فعل استقبال استقباله للخطيب حال خطبته الا فعل ذلك لاجل انه رأى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك. فهذا يعل ما جاء مرفوعا وعلى هذا نقول ان حديث علي هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث ضعيف اه ايضا جاء من حديث عدي بن ثابت عن ابيه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال البر استقبله اصحاب وجوههم هذا حديث ضعيف فان ثابت وارد مجهول وهو ايضا آآ مرسل اه فهذا ايضا جاء عن ابن عمر عن عبد الله ابن عمر عن نافع ابن عمر كان الامام يوم الجمعة بوجهه وعلى هذا نقول اه استقبال الخطيب هو هو واستقبال الخطيب حال خطبته ادعى في الاستماع وادعى في الانصات فيستحب للمأموم اذا صعد الخطيب على المنبر ان يلتئم ان يلحظه ببصره وان يستقبله بوجهه فان لحظه وبصره واستقباله بوجه ادعى في استماع الخطبة وادعى ايضا في اقبال قلبه عليه. اما اذا كان ناهيا عنه وينظر في غير اه جهة الخطيب او ينظر الى امامه او ينظر عن يمنة ويسرة او فان ذلك مدعاة لانشغاله وعدم اقباله. وقد جاء عند البخاري بسند رضي الله تعالى عنه انه صعد المنبر قال وجلسنا حوله وجلسنا حوله فيؤخذ من هذا ومن فعل الصحابة ان الخطيب اذا علا ان ان مما يستحب ان يستقبله المصلون بوجوههم ان يلحظوه بابصارهم فذلك ادعى لاستماع خطبته والانصات لها. ختم الحافظ بهذا الحديث وهو حديث الحكم ابن حزل رضي الله عنه قال شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكلا على عصا او قوس. هذا الحديث رواه ابو داوود رحمه الله تعالى قال حدثنا سعيد المنصور اه حدثنا حدثني شعيب بن زريف قال جلست الى رجل له من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له حكى ابن حزن الكلفي او الكلفي فانشأ وقال وسلم فذكر الحديث وذكر مما ذكر انه قال متوكل على عصا او قوس فحمد الله واثنى عليه كلمات خفيفات وبركات ثم قال ايها الناس انكم لن تطيقوا انكم لن تطيقوا او لن تفعلوا كل ما امرتم به ولكن سددوا وقاربوا هذا الاسناد اسناد لا بأس برجال وهو حديث حسن. اخذ بعض هذا الحديث انه يستحب للخطيب اذا خطب ان يعتمد على شيء. فاما ان يعتمد على قوس او يعتمد على عصا او يعتمد على سيف. والصحيح في هذا نقول هذا يدل يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم عندما خطب على قوس او على عصا قصد بذلك التعبد والا يفعل ذلك تعبدا وانه سنة؟ نقول لعل اتخذه لحاجة اما اه بعد ما كبر صلى الله عليه وسلم وذاك في عام الوفود فالنبي قد حطمه الناس فلعل اتخاذ القوس لاجل ان يتكئ عليه حال خطبتي ولا نقول ان اتخاذ القوس او اتخاذ العصا سنة لان السنة كما ذكرت انها ما فعلت النبي صلى الله عليه وسلم وجه التعبد اما ما فعله من باب الحاجة او لعذر فان هذا لا يسمى لا يسمى سنة. فاذا كان كذلك فنقول ان يخطب على اوس او على سيف او على عصا هذا كله جائز لكن لا نقول هو سنة وانما آآ يجعل يده على على المنبر او يجعل على بعظه على بعظ او اذا خشي ان تشغله يده حال خطبته اتخذ عصا من باب من باب الا يعبث بيده حال الخطبة فهذا حسن. اذا حديث الحكم ابن حزم هذا رضي الله تعالى عنه نقول هو حديث جيد واسناده حسن وجاء ايضا عند احمد من حديث معاوية عن عبد الملك عن عبد الملك ابن سليمان عن عطاء قال بدا وسلم بالصلاة قبل الخطبة العيدين بغير ثم خطب الرجال وهو متوكأ على قوس ثم اتى النساء فخطبه النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه اتكأ على قوس صلى الله عليه وسلم وجاء في الصحيحين لو كان متوكأ على من في الصحيحين متوكأ على بلال وهذا يدل على ان توكله من بابه شيء من باب الحاجة توكله صلى الله عليه وسلم من باب الحاجة وليس من باب ان اتخاذ ذلك كان سنة وذكر ايضا ابن سعد في طبقاته عن ابن لهي عن ابي الاسود عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير نبي الله وسلم كان يخطب بمخصرة في يده وهذا اسناد ضعيف لان فيه البهيعة وايضا جاء في حديث فاطمة القيس عند مسلم من حيث الشعبي عن فاطمة رضي الله تعالى عنها وذكر فيه وطعن بمخصرته في المنبر هذه هذه طيبة هذه طيبة. وفي الحديث ان كان معه مخصرة. والمخصرة للعصا القصيرة التي تبلغ والخاصرة فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه حمل عصا وهو يخطب صلى الله عليه وسلم ففي حديث هذا انه عندما اخبره القصة الجشاسة صعد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مخصرته ثم قال هذه طيبة هذه طيبة واشار بمفصلته الى الى المدينة فهذا الحين كله يدل عليه شيء على ان آآ خطبة الخطيب على عصا انه جائز وانه آآ من باب ان ان لا يعبث بيديه حال الخطبة وقد ثبت مثل الخبر انه اتكأ على بلال رضي الله تعالى عنه. في هذا يكون قد ختم الحاضر تعالى هذا هذا كتاب الجمعة. وفيه اه ختموا بمسألة الخطبة على قوس او على عصا منهم من يقول انه يخطب على سيف حال الجهاد ومنهم من يفرق حال الخطبة لكن الصحيح يقول ان اتخاذ القوس او العصا هو من باب الحاجة وليس من باب السنة وآآ بهذا نكون ختمنا باب الجمعة والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد