الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا دينار السامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن يزيد ابن الاسود رضي الله عنه انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما فجيء بهما توعد فرائصهما فقال هما ما منعكما ان تصلين معنى قال قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا اذا صليتما في رحالكما ثم ادركتم الامام ولم يصلي فصليا معه فانها لكما نافذة رواه احمد واللفظ والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الانعام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. واذا قال سمع الله لمن حمده قولوا اللهم ربنا لك الحمد واذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد واذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعين رواه ابو داوود وهذا لفظه واصله في الصحيحين. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رأى في اصحابه تأخرا فقال تقدموا فاتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. رواه مسلم. وعن زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال احتجز رسول الله الله عليه وسلم حجرة مخففة فصلى فيها فتتبع اليه رجال وجاؤوا يصلون بصلاته الحديث وفيه افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال صلى معاذ باصحابه العشاء فطول عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتريد ان تكون يا معاذ فتان اذا اممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الاعلى واقرأ باسم ربك اقرأ باسم ربك والليل اذا يغشى متفق عليه واللفظ بمسلم. وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وهو مريض قالت وجاء حتى جلس عن يسار ابي بكر فكان يصلي بالناس جالسا وابو بكر قائما يقتدي ابو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة ابي بكر متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ام احدكم الناس فليخفف بين فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة. فاذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. متفق عليه الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن يزيد بن الاسود رضي الله تعالى عنه قال صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال هما منعكم ان تصليا معنا قال قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا اذا صليتما في رحالكم ثم ادركتم الامام ولم يصل فصليا معه فانها لكم نافلة. هذا الحديث رواه احمد وهذا لفظه كما قال الحافظ وكذلك اخرجه ابو داوود والنسائي والترمذي وقبلهم ابو داوود الطيارس رحمه الله تعالى وصححه ابن خزيمة وغيره. وهذا الحديث مداره من طريق يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الاسود عن ابيه ويعلي ابن عطاء قد وثقه النسائي واخرج له مسلم رحمه الله تعالى فهو ثقة وكذلك جاء ابن يزيد قد وثقه النسائي وان كان الشافعي رحمه الله تعالى تكلم بهذا الحديث وقال انه مجهول لجهالة جابر لكن نقول جابت ابن يزيد رحمه الله تعالى قد روى عنه يعلى بن عطاء وروى عن عبد الملك بن عمير ووثقه النسائي فحديث هذا صحيح وفي الباب ما يشهد له فقد جاء في حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه الذي في صحيح مسلم من حديث ابي عمران الجوني عن عبد الله ابن الصارت عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف انت اذا كانت عليك امراء يؤخرون والصلاة عن وقتها ويميتون الصلاة او قال ويميتون الصلاة عن وقتها قال قلت فما تأمرني قال صل الصلاة لوقتها فان ادركتها معهم فصلي فصلي معهم فانها لك نافلة او فصل فانها لك نافلة. هذا الحديث في صحيح مسلم وايضا هناك حديث محجب بن ابي محجن الديلي رضي الله تعالى عنه رواه الامام احمد النسائي وكذلك مالك رواه رحمهم الله تعالى اجمعين من طريق زيد ابن اسلم عن المحجل عن ابيه محجل قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد فحضرته فحضر الصلاة فصلى فقال الا صليت؟ قلت يا رسول الله قد صليت في الرحم قال ثم اتيت قال اذا فعلت قال فاذا فعلت فصلي معه واجعلها واجعل لها نافلة قال ابي ولم يقله العلم ولا عبد الرحمن اجعلها نافلة هذي راح تشهد لهذا المعنى. وهذا الحديث يدل على ان المسلم اذا صلى في في رحله او صلى في بيته او صلى في جماعة واتى المسجد وهم يصلون فانه يصلي معهم تصلي معهم اذا دخل المسجد اما اذا كان خارج المسجد فلا يجب عليه وانما يجب عليه ان يصلي معهم اذا دخل المسجد على الصحيح والامر هنا للوجوب على الصحيح فانه يجب ان يصلي معهم وتكون صلاتها وتكون صلاة هذه نافلة على الصحيح بقول جماهير اهل العلم وهذا الذي دل عليه الحديث انه قال فانها لك نافلة وتكون صلاته الاولى هي صلاة الفرض جاء في بعض الروايات في حديثي جاء ابن يزيد عن ابيه انه قال واجعل واجعل تلك نافلة وهذه فريضتك وهذا هذه الرواية رواية من كرة وليست بمحفوظة والمحفوظ انه قال فاجعلها نافلة وكذا ما جاء في حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه وحديث ايضا آآ محجن ابن ابي محجن رضي الله تعالى عنه انه قال ليجعلها نافلة فالصحيح ان المسلم اذا صلى في بيته او صلى في رحله او صلى في طريقه واتى المسجد وهم يصلون فانه يصلي معهم وتكون الصلاة التي صلاها معهم هي النافلة وذهب بعض اهل العلم الى انه مخير فيجعل ما شاء منهما فريضة ونافلة. وقال اخرون ان ذلك علمه عند الله عز وجل فالله والذي يجعل ما شاء منها فريضة او يجعل ما شاء منها نافلة. والظاهر والصحيح في هذه المسألة ان الصلاة الاولى هي الفريضة وان الثانية هي النافلة وان الثانية هي النافلة ولذا جاء في حديث رضي الله تعالى عن الذي في الصحيحين انه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي مسجد قومه ويصلي بهم فتكون له نافلة ولهم فريضة. فهذا يدل ايضا على انها هي على ان الثانية هي النافلة اذا اتى الى قوم وهم يصلون ليسوا في مسجد وانما في صحراء وفي برية او في مكان يعني ليس بمسجد فهل يلزمه؟ نقول اذا قاموا يصلون وهو معهم في صحراء او في برية وقد صلى قبل ذلك نقول ليس بواجب لكن الافضل ان يصلي معهم فالصلاة خير موضوع وتكون له نافلة وتكون له نافلة لكن ليس ذلك بواجب وانما يجب لذا دخل في المسجد وذلك ان بقائه في المسجد دون صلاة محل التهمة محل التهمة ظن السوء به انه ليس بمسلم ولهذا قال وسلم الست مسلمين فكأنه يعني ظاهر الذي لا يصلي ليس وهذا الذي يحظر المسجد ويجلس في المسجد ولا يصلي. يشبه حاله بحال غير المسلم. على هذا نقول يجب على المسلم اذا دخل المسجد والناس يصلون ليصلي معهم ولو صلى قبل ذلك ولو صلى قبل ذلك اذا كانوا يصلون صلاة المغرب مثلا فانه يصليها معهم ويزيد رابعة. لان المغرب التي صلاها هي وتره واما اذا صلى مع الامام يصلون المغرب فانه يقوم الى رابعة ليشفعها فيصلي اربع ركعات بدل ثلاث ركعات. واما ما عدا من الصلوات كالظهر والعصر والعشاء والفجر فانه يوافق الامام في فيصلي معهم هذه النافلة. كذلك لو انه ادرك للمغرب معهم ركعة واحدة. وادرك معهم ركعتين فانه يسلم مع الامام لانها هي نافلة فيجزء من ذلك ركعتين يجزئ من ذلك ركعتين الا يجزئ من ذلك ركعتين لانها هي النافلة فان ادرك الصلاة من اولها صلى اربعة وان ادرك الثانية صلاها اثنتين هذا الذي يلزم اذا كان يصلي نافلة يصلي نافلة. ذكر بعد ذلك قوله قال رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام يؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ولا تكبروا حتى يكبر واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا ولا تسجد حتى يسجد واذا صلى قام صلوا قياما واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعين. هذا الحديث رواه ابو داوود بهذا اللفظ رواه ابو داوود من طريق مصعب بن محمد عن ابي صالح عن ابي هريرة والحديث في البخاري من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن ابي هريرة وكذلك جاء ابن طريقة بالزنادة عن ابي هريرة انه قال صلى الله عليه وسلم ما جعل الامام يؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده يقول ربنا لك الحمد وكذلك جاء من حديث آآ يونس مولى ابي هريرة عن ابي هريرة وكذلك جاء من طريق زيد ابن اسلم العربي صالح عن ابي هريرة وكذلك جاء من حيث الاسماك رضي الله تعالى عنه ان قال انما جعلهم يؤتمن به الحديث بهذا الباب كثيرة واصله في الصحيحين. وهذا الاسناد اسناد جيد حديث ابي داوود هذا اسناده اسناده جيد. اسناده جيد واصل في الصحيحين. وفي هذا الحديث دلالة على ان الامام انما جعل ليؤتم به. والامام يسمى امام لامرين اولا لتقدمه على المأمومين فلذلك هو امامهم والامر الثاني من باب الاقتداء انهم يقتدون به ولذا لا يجوز للمصلي ان يخالف امامه او ان يسابقه وموافقة الامام تكون بالاقوال وتكون بالافعال لان لان الامام اما ان يقول قولا او يفعل فعلا كما كان من الاقوال وجب متابعته فيه بالاقوال وما كان بالافعال وجب متابعته فيه بالافعال ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كبر الامام فكبروا. ولا يجوز للمصلي ان يتخلف بالتكبير عن تكبير امامه بمجرد ان يكبر امامه كبر معه اذا كانت تكبيرة متعلقة بالقول فقط. اما اذا كان التكبير متعلقة بالقول والفعل فانه لا يتابعه بالفعل الا اذا هوى بالركوع او هوى بالسجود لان النبي صلى الله عليه وسلم تراعى في مسألة المثاب الافعال قال واذا ركع فلا تركعوا حتى يركع واذا سيف لا تسجد حتى يسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير ان كان من الائمة من يكبر للركوع قبل ان يركع ويكبر للسجود قبل ان يسجد وهذا يحصل كثيرا ونلاحظه في الائمة فمن الائمة من يكبر بعد ركوعه ومنهم من يكبر بعد سجوده ومنهم من يكبر قبل الركوع ومنهم من يكبر قبل السجود. فاذا كانت المتابعة بالتكبير اذا سمع تكبير الامام في ركوعه وكان يكبر قبل ركوعه كان حال المأموم مسابقا لامامه ويكون ركوعه قبل الامام وهذا لا يجوز. كذلك ايضا في السجود ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم واذا ركع فلا تركعوا حتى يركع وفي حديث البراء بن عازب الذي في الصحيح انهما انه قال رضي الله تعالى عنه قالت اذا كنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فسجد لم يحن احد منا جبهته او اه حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم لم يحني احد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الارض. اي انهم اذا حوى النبي النبي صلى الله عليه وسلم في السجود لم ينحني احد منهم الا بعد ان يهوي النبي صلى الله عليه وسلم الى موضع السجود. ويضع جبهته على الارض. وعلى هذا نقول للائمة انه اذا اراد ان يركع يكون تكبيره مع بداية انحنائه ويكون انتهائه منه بعد بعد ركوعه وكذلك السجود يكبر عند هويه للسجود ويكون انتهائه يكون انتهائه قبل يكون انتهائه قبل قبل آآ قبل ان يصل الى سجوده. قبل ان يصل الى سجوده. هذا هو الواجب هذا والواجب في مسألة السجود والركوع. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا. واذا ركع افركعوا واذا سجد فاسجدوا. ولذا نقول ان الموت حال مع الامام له حالتان متابعة في الاقوال ومتابعة في الافعال. اما ما كان من الاقوال البحث التي لا يكون معها فعل كتكبيرة الاحرام فانه يكبر بمجرد ان يكبر امامه بمجرد ان يكبر امامه يكبر معه واما التكبير الذي يكون معه فعل كالركوع والسجود فانه لا ينحني للسجود الا بعد ان يظع امامه جبهته على الارظ ولا ينحني للركوع الا بعد ان الا ان تتم الا بعد ان يركع امامه ولا ولا يوافقه في الاقوال ولا يوافقه بالاقوال ولا اجعل متابعته في الافعال التي معها القول لا يجعل متابعته مقصورة على القول. لا بد ان يكون معها ان يكون معها الفعل ان يكون معها الفعل فهذا ما يتعلق بمسألة اه التفريق بين القول والفعل. حال المأوى مع الامام له اربع حالات اما حالة موافقة او حالة مخالفة او حالة مسابقة او حالة متابعة. اما ان يوافقه واما ان يخالفه واما ان يسابقه واما ان يتابعه والواجب من ذلك هو المتابعة فقط المتابعة التي تجب وهذا الذي قاله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام يؤتم به اي ليتابع ليؤتم به فاذا ركع فركع واذا سلم اسجدوا فيكون المعنى متابعته في افعاله وفي اقواله. واما حالة الموافق والصحيح ايضا انها لا تجوز لا تجوز ان يوافق المأموم امامه في افعاله واقواله. واما المخالفة هي لا تجوز باتفاق اهل العلم وكذلك ايضا المخالفة. فالامام انما جعل يؤتمن به فلا يسابق والذي يسابق الامام انما ناصيته بيد الشيطان. وقد جاء في الحديث لا يخشى الذي يركع قبل امامه ان يحول الله صورة حمار وهذا يدل على وعيد شديد في من لمن سابق امامه في ركوعه او في سجوده. ولذا قال هنا واذا ركع فاركع ولا تركع حتى يركع. وكذلك في السجود. كذلك قال اذا سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. فهذا هو الواجب مع وهذا هو الواجب على المأموم مع امامه ان يتابعه والا يسابقه ولا يخالفه ولا يوافقه. وانما يكون حاله معه حال المتابع اذا ركع ركع. واذا سجد سجد واذا كبر كبر معه كبر معه. ثم ذكر ايضا هنا حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في اصحابه تأخرا فقال تقدموا فاتموا بي وليأتم بكم من بعدكم هذا حديث رواه مسلم رحمه الله تعالى وهو من طريق ابي الاشهب جعفر ابن حيان عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وقد رواه مسلم بهذا الحديث رواه مسلم حديث صحيح وهو يدل على ان ان المسلم مأمور ان يبادر بالصف الاول وان يسابق الى الصف الاول. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في اصحابه تأخرا لما رأى في اصحابه تأخرا قال تقدموا فاتموا بي وليأتم بكم من بعدكم فهنا هي وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه وهي وصية لعامة الامة ان يتقدموا الى الصفوف الاولى. وان يكون وان يكون هنا المؤمن سباقا الى الصف الاول وان يكون خلف الامام. وقد قال صلى الله عليه وسلم ليلي منكم اولو الاحلام والنهى. فكذلك في كل صف ليلي الامام اولو الاحلام والنهى الذين يحفظون كتاب الله ويفقهون سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فهم اولى الناس بان يكون خلف الامام حتى اذا عرظ له شيء في صلاته كانوا خلفه سواء في اه في ان ان ينيبهم الامام او ان يفتح عليهم اذا احتاج ان يفتح عليه في صلاته. فالنبي يقول لاصحابه تقدموا فاهتموا بي وليأتم بكم من بعدكم جاء في حديث اخر انه قال لا يزال قومي يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل اي يتأخرون عن الصف الاول يتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله عز وجل وجاء في رواية خارج الصحيح حتى يؤخرهم الله عز وجل في النار. وهذا وعيد شديد وان كانت لفظة يؤخره في النار فيها ضعف لكن معنى الحديث ان ان لا يزال يتأخر عن الخير حتى يؤخره الله عز وجل. وتأخير الله له سبحانه وتعالى هو عدم توفيقه والعبد اذا صد واعرظ عن طاعة الله عز وجل وعن المسابقة في طاعة الله عز وجل فانه يحرم نفسه خيرا كثيرا واذا تعود على الحرمان حرمه الله عز وجل واخره حتى وان دخل الجنة فان الله يؤخره في المنازل ولا يجعل منزلته من اعالي المنازل. ايضا في هذا مسألة اخرى وهي مسألة متابعة الامام. المصلي اما ان يستطيع ان اما ان يستطيع ان يتابع الامام برؤيته وسماع صوته فاذا اه كان وجب ان يتابع الامام برؤيته وسماع صوته. اما اذا لم يستطع ذلك لكثرة المصلين او لعظم اه المسجد وكثرة من يصلي في المسجد هذا فهنا نقول يجوز للمأموم ان يتابع المأموم الذي امامه كما قال صلى الله عليه وسلم تقدم فاتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. فتصح امام فتصح فيصح الائتمام بامام لا يرى اذا امكن متابعته برؤية المأمومين الذين يتابعونه. فاذا اتصلت الصفوف ورأيت من يصلي خلف هذا الامام ورأيت ظهور المصلين وامكنك ان تسجد مع سجودهم وتركع مع ركوعهم فان ائتمامك بهذا الامام صحيح وجائز وهذا ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم فاتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما امر اصحاب التقدم جعل ذلك اولا ليحصل اهتمامه بالنبي صلى الله عليه وسلم. والامر الثاني ليحصل ائتمام غيرهم بهم. وبهذا هذا قال اكثر اهل العلم انه يجوز ائتمام المأموم بالمأموم الذي امامه اذا كان المأموم الذي امامه يتابع امامه او يتابع مأموما قبله وهكذا الى ان يصل الى ان تصل متابعة الى الذي يتابع بها مباشرة. فكل مأموم كل مأموم هو امام من وراءه واما من وراءه اي انه يقتدي به ويتابعه. فاذا المأموم الذي هو متأخر في الصفوف الاخيرة لا يرى الامام او لا يسمع صوت وانما يسمع صوت من وراءه نقول تصح امامتهم وتصح وتصح يصح اهتمامهم وتصح امامة هذا الامام. والنبي صلى الله فلما صلى في مرضه كان ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هو الذي يكبر. هو الذي يرفع صوته بالتكبير ليسمع الناس تكبيره. وكان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يقتدوا بابي بكر ومن ورائهم يقتدون بمن امامهم. فهذا هو الواجب ان يقتدي المأموم بمن امامه اذا لم يتمكن للمتابعة امامه من مكة من متابعة امامه فانه يتابع المأموم الذي امامه قال بعد ذلك رحمه الله تعالى قبل ذلك قال في مسألة واذا صلى قاعدا فصلوا اجمعين مسألة صلاة المأموم خلف الامام القاعدة اختلف فيها الفقهاء فمنهم من منع ان يصلي المأموم خلف الامام قاعد فيقول لا يجوز ان يصلي المأمور خلف امامه الذي يصلي قاعدا. فيجب على الماء اذا صلى من يصلي وهو قاعد ان يصلي خلفه وذكروا في ذلك حديث انه قال صلى الله عليه وسلم لا لا يؤمن قاعد بعدي قائما وهذا حديث منكر وباطل ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة كحديث انس وابي هريرة وجاء ابن عبد الله وغيرها في الاحاديث الصحيحة انه قال صلى الله عليه وسلم واذا صلى الامام قاعدا فصلوا قعودا اجمعين فصلوا قعودا اجمعين وجاء ذاك يظن احد الناس بقوله انما في قول فاذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون. وجاء ايضا من حديث جاه بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وفيه قال اذا صلى قاعدا فصلوا قعودا وجذروا من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وكلها تأمر بالصلاة خلف الامام اذا صلى قاعدا يصلي مأمومة قاعدة الا ان من يوجب الصلاة القاعد او يرى انه يصلي قاعدة خلف امامه يشترط شرطين الشرط اول ان يكون القيام من اول الصلاة اما اذا كان القيام عارضا في اثناء الصلاة فانه لا يصلي خلفه قاعدا بل يصلي خلفه قائما الشرط الثاني قال بعض ان يكون هو الامام الراتب الامام الذي حق له التقديم فقال لابد ان يكون هو الامام الراتب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي انما صلى باصحابه قاعد وصلوا خلفه قعود لانه هو الامام الذي يتقدم في الصلاة اما اذا كان الذي يصلي هو امامته عارظة وليست وليست دائمة فانهم يصلون خلفه قياما بعضا انه يصلى خلف اي امام ابتدأ الصلاة قاعدا انه يصلى خلفه قاعد لكن يقول الصحيح ان هذا الامر يقصر على ما جاء فيه النص الذي يقصى ما جاء في النص والنص جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الامام الذي يصلي بالمسلمين فامر بالصلاة خلفه قاعدة وقال انما جعل الامام يؤتم به فاذا صلى قال فصلوا قعودا اجمعين فيحمل هذا على الامام الذي يعني يكون هو الامام الرواتب الذي يصلي بالناس دائما. واما اشتراط كون اه قيامه اه من اول الصلاة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خرج في مرضه وابو بكر يصلي بالناس فاجلس عن يسار بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فكان سيصلي بالناس قاعدا وابو بكر يصلي بالناس قائما وكان النبي هو الامام صلى الله عليه وسلم وابو بكر هو الذي يتابعه ومع ذلك الناس خلف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة وهم وهم قيام. فافاد هذا ان ان المرء ان الجلوس اذا كان عارضا في الصلاة فان المأموم لا يتابعه في جلوسه وانما يتابعه اذا ابتدأ الامام الجلوس من اول من اول الصلاة من اول الصلاة هذا هو الذي يتعلق بهذا اه الحديث. اذا صلى قال فصلوا قعود اجمعين. واما ما ورد انه لا لا يؤمن قاعد اه قائما فهو ثبت عن بعض الصحابة انه صلى باصحابه وهو قاعد وصلوا خلفه قعودا. والجمهور يرون ان هذا يرون انه لا يصلي قاعد بقائم وان القائم يصلي قائما والقاعد يصلي قاعدة وان تم القائم بالقاعد فانه يصلي خلفه قائما لكن نقول الصحيح ان من تقدم وهو الامام صلى قاعدا فان المأموم يصلي خلفه قاعدا. واما في مسألة سجود امام ركوعه اذا كان الامام لا يستطيع ان يسجد وانما يومي ايماء فيجب اتفاقا ان يسجد المأموم على جبهته وانفه ولا يتابع الامام في اماءه. انما المتابع فقط في القعود. ولذا قال كنت من تفعل فعل فارس والروم. اي الوقوف على عظماء فالمقصد هو ان لا ان لا يكون الامام جالس والمأموم قائم. فاذا صلوا قعودا وكان الامام لا يستطيع ان يسجد سجد المأموم اجماعا يعني لابد ان يسجد على انفه وجبهته ولا يجوز ان يومي وهو يستطيع وهو يستطيع السجود هذا ما يتعلق بحديث صلوا قاعدا. قال ايضا رحمه الله تعالى وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصفة فصلى فيها فتتبع اليه رجال وجاؤوا يصلون بصلاته الحديث وفي قال افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق سالم ابي النظر عن اه عن بسري بن عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وفي الباب ايضا حديث نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال اجعلوا من صلاتي بكم ولا تتخذوها قبورا. وهذا لفظ مسلم وهو البخاري اجعلوا من صلاتكم بيوتك ولا تتخذوها قبورا. وجاء ايضا في حجاب ابن عبد الله انه قال صلى الله عليه وسلم اذا قضى احدكم الصلاة في المسجد فليجعل لبيتي نصيبا من صلاته فان الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. الحديث رواه مسلم من طريقه الاعمش عن ابي سفيان عن ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه فهذه الاحاديث وحديث الباب يدل على ان افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة. ان افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة. ولذا النبي صلى الله كان يصلي اكثر صلاته يصلي اكثر صلاته صلى الله عليه وسلم في بيته. فيصلي راتبة الفجر في البيت ويصلي راتبة المغرب في البيت ايضا ويصلي كثيرا من النوافل في بيته صلى الله عليه وسلم. واخبر بهذا الخبر ان افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة. واخبر ان هذا نور ينور العبد فيه بيته وانه خيرا يجعله في بيته. وفي الصلاة البيت فيه فوائد كثيرة. اولا ان ذلك اخلص لله عز وجل رسول الله عز وجل واسلم من اسباب وقوادح العمل من الرياء وغيره. ايضا من فوائده انه يجعل من هذه الصلاة بركة على اهل البيت وخيرا ينال اهل البيت بهذه الصلاة فان البيت الذي لا يصلى فيه كالمقبرة. والذي قال اجعلوا من صلوت ولا تجعلوها قبورا. اي ان البيت الذي لا يصلى فيه يشابه المقبرة لان لا يصلى فيه ولا يطاع فيه الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يشبه البيت بالمقبرة وان يجعل الانسان من صلاة بيته شيئا حتى لا يشابه بيته بالقبور. الامر الثالث من فوائده ان اهل البيت من النساء والاطفال والصغار والكبار يتأسون بهذا المصلي فيصلون كما صلى ويتنفلون كما تنفل ويتربى الصغار على حب الطاعة والصلاة بالله عز وجل ففيها فوائد كثيرة. وايضا ان صلاة المرء في بيته تشابه الفريضة تشابه الفاظ من جهة من جهة الاجر من جهة الاجر. وقد ورد في ذلك الحديث لكن فيه نظر. فهذا هذه الاحاديث لا تدل تدل على فضل الصلاة في البيت تدل على فضل الصلاة في البيت بل جاء من حيث قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر ان الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ويكون هذا يقرأه في الصلاة او يقرأه دون صلاة. وقال في حديث ابن موسى الاشعري مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. والصلاة من ذكر الله عز وجل الصلاة في البيت هي من ذكر الله عز وجل. فيشابه البيت الذي يصلى فيه ويذكر الله عز وجل بالحي وجاء ايضا في حديث عند ابن ماجة من طريق عاص ابن عمر قال خرج نحن اهل العراق هلال بن الخطاب فلما قدموا عليه الى عمر قالوا من انتم؟ قالوا من اهل العراق قال فباذن حتى لك ثم قال قال اما صلاة الرجل في بيتي فنور فنوروا بيوتكم فنور فنوروا بيوتكم. هذا الحديث في اسنادهم قطاع فان عاصم بن عمرو لم يلق عمر رضي الله تعالى عنه لكن لا شك ان البيت نور ينور فيها ينور فيها البيت وجاء عند ابن ماجة ايضا من حديث معاوية ابن صالح العلاء ابن الحارث عن حرام ابن معاوية عن عمه عبد الله ابن سعد قال ايهما افضل الصلاة في البيت في بيته او الصلاة في المسجد قال الا ترى الى بيتي ما اقرب مسجد فلا ان اصلي في بيتي احب الي من اصلي في المسجد الا ان يكون صلاة مكتوبة وهذا لا بأس لا بأس به. لا بأس به. وجاء ايضا قال صلوا بيوتكم ولا تجعلوا مقابر لعن الله يهودا اتخذوا قبور انبياء المساجد وهذا ايضا يدل على ان المسلم مأمور الا يجعل الا يجعل بيته خاليا من الصلاة. هنا مسألة اذا كان المسجد جدو فاضل كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم او مسجد الكعبة والصلاة فيه مئة الف صلاة فهل يصلي في المسجد او في البيت نقول الصحيح انه يصلي في البيت. وان صلاة البيت افضل من صلاتي في المسجد وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في بيت من المكتوبة قال ذلك في مسجدي صلى الله عليه وسلم وكان يصلي في بيته ويترك مسجد ولو كانت الصلاة مسجد افضل لهذا الاجر المضاعف وهي بالف صلاة لصلاها النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لو كان المصلي مسافرا افاقيا فنقول اذا اراد ان يتنفل فالتنفل في بيته افضل من التنفل في المسجد افضل من التنفل في المسجد ولذا ذهب بعض اهل العلم الى ان التفظيل المتعلق بالمسجد الحرام المسجد النبوي انه متعلق بالفريضة لا في النافلة والصحيح انه يعم اي صلاة ولكن كما ذكرنا ان اتباع السنة ان اتباع السنة والاخذ بالسنة افضل من كثرة الاجر وعدد الاجر. ولذا نقول العبرة بالكيف وليس بالكم فاتباع السنة افضل من كثرة الحسنات اه فهذا يدل على ان الصلاة في البيت افضل. اما المسجد الحرام فالصحيح والصحيح ان الحرم كله مسجد وان المضاعفة ليست خاصة بمسجد الكعبة بل تشمل جميع مساجد الحرم. فاذا كانت المساجد كلها في حدود الحرم فان الاجر فيها مضاعفات وانما يفطن مسجد الكعبة بكثرة بكثرة عدد المصلين وبقرب المصلي من الكعبة والقبلة. واما من جهة مائة الف صلاة في الصحيح انها تشمل جميع جميع المساجد. تشمل جميع المساجد. هذا ما يتعلق بمسألة الصلاة في البيت او الصلاة في في اه المسجد قال بعد ذلك وعن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه صلى معاذ باصحابه العشاء. نقف على حديث معاذ رضي الله تعالى عنه في مسألة تطويل الايمان بصلاته والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم محمد