الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا لوالدينا وللسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. وعن جابر رضي الله عنه قال صلى معاذ باصحابه العشاء فطول عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتريد ان تكون يا معاذ فتانا اذا امنت الناس فاقرأ فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الاعلى واقرأ باسم ربك والليل اذا يغشى متفق عليه وليقول مسلم وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض قالت فجاء حتى ابي بكر فكان يصلي بالناس جالسا وابو بكر قائما يقتدي ابو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة ابي بكر متفق عليه وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ام احدكم الناس فليخفف فان فيهم الصغيرة الكبيرة والضعيفة وذا الحاجة. فاذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. متفق عليه. وعن ابي ابن سلمة قال قال ابي جئتكم من عند النبي صلى الله الله عليه وسلم حقا. قال فاذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكم وليؤمكم اكثركم قرآنا. قال فنظروا فلم يكن احد اكثر مني فقدموني والم يو ستي او سبع سنين. رواه البخاري وابو داوود والنسائي. وعن ابي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم قوم اتقى اقرأهم لكتاب الله تعالى فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة. فان كانوا في السنة سواء فاقدموهم هجرة فان كانوا في الهجرة سواء. فاقدمهم سلما. وفي رواية ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. ولا يقعد في بيته على تكرمته الا باذنه رواه مسلم. ولابن ماجة ولابن ما جاء من حديث جابر ولا تؤمن امرأة رجلا ولا اعرابي مهاجرة ولا فاجر مؤمنا واسناده واهن. وعن انس عن النبي صلى الله الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحادوا بالاعناق. رواه ابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها. وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها رواه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت ايسع عليه فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه من وراءه فجعلني عن يمينه متفق عليه وعن انس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت ويتيم خلفه وام سليم خلفنا متفق عليه لفظ للبخاري وعن ابي بكرة انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل ان يصل الى الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري وزاد ابو داوود فيه فركع دون الصف ثم مشى الى الصف وعن وابسة ابن معمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فامره ان يعيد الصلاة. رواه احمد وابو داود روى الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان وله عن طلق لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وزاد الطبراني في حديث وابسة الا دخلت معهم او اجتبرت وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما فصلوا وما فاتكم فاتموا متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن ابي وعن ابي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل. وما كان اكثر فهو احب الى الله عز وجل. رواه ابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان وعن ام ورقة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تؤم اهل دارها رواه ابو داوود وصححه ابن سليمان وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن ام مكتوم يؤم الناس وهو اعمى. رواه احمد وابو داوود. ونحوه وابن حبان انا عن عائشة وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قفلها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن جابر هو ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال صلى معاذ باصحابه العشاء فطول عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتريد يا معاذ ان تكون فتانا اذا امنت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الاعلى واقرأ باسم ربك والليل اذا يغشى هذا حديث رواه البخاري ومسلم من طريق عمرو عمرو بن دينار عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه وهو حديث صحيح رواه جاء من طريق ايوب عن عمرو من طريق شعبة عن عمرو ومتفق عليه ولا اشكال فيه من جهة صحته واما من جهة متنه ففي هذا الحي دلالة على ان النبي صلى الله عليه وسلم امر معاذا ان يخفف ولا يطول وذلك ان في الحديث قصة وهو ان ان معاذا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم رجع الى قومه فامهم رضي الله تعالى عنه وقرأ بهم سورة البقرة وكانوا اهلنا واضح وكان القوم منهم المتعب ومنه المرهق بعد عمل شاق في يومه ذاك فلما صلى معه بعض اصحابه وبعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى انه استفتح البقرة صلى لوحده وانصرف فلما اخبر معاذ بذلك قال انه منافق. اي هذا الفعل فعل المنافقين فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال افتان انت يا معاذ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال افتال انت يا معاذ اي انت فعلت فعلا فتنت هذا المصلي حتى انصرف من صلاته وبهذا قال عامة اهل العلم ان ان الامام مأمور الا يشق على المأمومين بصلاته والا يطول عليهم اطالة تشق عليهم كذلك لا يفرح بهذا الحديث فيجعل حجة للنقارين الذين ينقرون الصلاة ويخففونها فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالتخفيف ويؤم اصحابه بالصافات كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب في المرسلات والطور وقرأ بطول الطولين وهي سورة الاعراف وقرأ ايظا في صلاة العشاء بالتين والانشقاق وغيرها من السور وعلى هذا نقول السنة في حق الامام اذا صلى بالناس ان يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يخفف تخفيفا يخل بأركان الصلاة وواجباتها ولا يطيل اطالة تشق على المأمومين وانما يتبع في ذلك السنة فيصلي الصلاة ويأتي باركانها وواجباتها ويقرأ قراءة لا تشق على من خلفه ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من الى ام احدكم الناس فليخفف فان فيهم فان فيهم الضعيف الكبير وذا الحاجة واذا صلى لوحده فليطول ما شاء فالامام اذا صلى بالناس فليقتدي من خلفه ولينظر في احوال المصلين ففيهم الكبير وفيهم المريض وفيهم السقيم وفيهم ذو الحاجة. فيراعي هؤلاء المصلين وفيهم ايضا الصغير الذي لا يتحمل طول القراءة وطول القيام اما اذا كان اه اذا كان المأمومون يرغبون في اطالة الصلاة ويعلم الامام الحالهم انهم يفرحون بذلك فلا حرج ان يطيل والنبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه بالسورة الاعراف في المغرب وصلى بهم دكتور وصلى بهم المرسلات وايضا انه ما من سورة مفصل الا وامهم بها صلى الله عليه وسلم فيؤخذ من هذا الحديث الا يكون الامام فتان للناس خاصة في هذا الزمان هذا الزمان الذي ظعفت فيه الهمم ورغب الناس عن دين الله عز وجل وعن آآ وعن عبادة الله عز وجل فهنا ينبغي على الامام ان يكون فقيها وان يحبب الناس في طاعة الله عز وجل وان يرغبهم في طاعته يرغبهم في طاعة الله عز وجل وذلك بتخفيف الصلاة فان النفوس في هذه الازمنة قد ضعف يقينها وظعف ايمانها وتعلقت بشهوات الدنيا وملاذها ومتاعها فعلى الامام في هذا الزمان ان ان يخفف حتى يرغب الناس في الصلاة لكن لا يكون التخفيف كحال كثير من النقارين الذي ينقل الصلاة نقرا ولا يقرأ الا اية او بعض اية واذا ركع او سجد لا يسبح الا مرة فهذا فهذا ليس من تمام الصلاة وليس من اتمامها واكمالها. بل يقرأ قراءة سبح والغاشية او والضحى وما شابه فيقرأ مثلا بالفجر بطوال مفصل وبالعشاء باواسطه وفي المغرب بقصاره وفي الظهر والعصر بقدر يسبح والليل اذا يغشى وما شابه ذلك واذا ركع طال في الركوع سبحان ربي العظيم الى سبع مرات وكذلك في سجوده الى سبع مرات. وكذلك بين السجود يقول ربي اغفر لي ويطمئن في جميع اركانه فاذا فعل ذاك كان قد خفف واتم صلاته قد خفف واتم صلاته. هذه هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال انس لقد ذكرني هذا الفتى بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هو عبد العزيز يقول فحزرنا قيام فهو قدر ان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم عشر مرات وفي قال ربي الاعلى عشر مرات هذا ما يقوله انس انه حزر عندما قال ذكرني هذا الفتى بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الراوي فحزرنا قدر ركوعي وسجودي فانه يقول سبحان ربي العظيم عشر مرات وسبحان ربي الاعلى عشر مرات. اذا السنة في الامام ان يصلي صلاة لا لا يطول فيها فيشق عن المأمومين ولا يخففها تخفيفا فيخل باركان وواجباتها وانما صلي صلاة يتمها ويتم اركانها وواجباتها مع عدم الاطالة. وهذا هو الذي عليه عامة اهل العلم. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض قالت فجاء حتى جلس عن يسار ابي بكر الصديق فكان يصلي بالناس جالسا وابو بكر قائما يقتدي ابو بكر بصاد النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة ابي بكر. هذا الحديث متفق عليه وقد رواه آآ رواه ابو معاوية الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة وقد مر بنا في حكم صلاة الجالس بالقائمين او حكم صلاة القائم خلف الجالس وبينا ان الامام الراتب اذا اذا صلى في اول صلاته وابتدأ صلاته جالسا انه على المأمومين ان يصلوا خلفه جلوسا والا يصلوا خلفه قياما وهذا الذي يجب عليهم. فان وان يصلوا خلفه جلوسا ولا يصلوا خلفه قياما. فان صلوا قياما فقد خالفوا امر النبي صلى الله عليه وسلم وصلاتهم صحيحة. ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه انه صلى جالسا وابو بكر صلى قائل والناس خلفه قياما وقد ذكرنا ان هذه السورة تخرج من صورة اذا صلى الامام قاعدا فصلوا خلفه قعودا اجمعون. وذلك في شرط ان يقوم ان يصلي المأموم خلف الامام جالس هناك شرطان الشرط الاول ان يكون الامام الامام الراتب والشرط الثاني ان يبتدأ الصلاة جالسا اما اذا كان جلوس الامام كان عارضا في اثناء الصلاة فان المأموم يصلي خلفه قائما. وهذا الذي جاء في حديث عائشة فهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ دخل في اثناء الصلاة والذي ابتدأ الصلاة افتتحها هو ابو بكر الصديق وهو الذي صلى قائم في اول صلاته فدخل الرسول في اثناء الصلاة وصلى جالسا وصلى ابو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم فاتم المصلون خلفه قياما. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبتدأ الصلاة جالسا وانما ابتدى بكر قائما فيؤخذ من هذا الحديث ان الامام اذا عرظ له الجلوس في اثناء صلاته فان المأموم لا يتابع في الجلوس بل يتم صلاته قائما. اخذ في هذا الحديث اما من قال ان هذا الحديث يدل على ان ان الجلوس خلف خلف ان الجلوس خلف المريض انه قد نسخ بهذا الحديث نقول ليس منسوخ وانما يحمل هذا الحديث على من صلى على من على من عرظ له القعود او عرظ له الجلوس في اثناء الصلاة. اما من ابتدأ الصلاة جالسا فان المأموم يصلي خلفه جالسا اذا كان هو الامام اذا كان هو الامام. وقد بينا هذا في المسألة السابقة قالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ام احدكم الناس فليخفف فان فيهم فان فيهم الصغير والكبير وذا الحاجة فاذا صلى وحده فليطول او فليصلي كيف شاء. هذا الحديث جاء في الصحيحين من حديث ابي الزناد عن عرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه هو يدل على ان ان الامام مأمور انه اذا صلى بالناس فليخفف والتخفيف هنا يتعلق بطول القراءة ويتعلق ايضا باركان الصلاة واجباته فلا يطيل اطالة يشق على المأمومين. فلا يركع ركوعا طويلا بقدر آآ ركوعا طويلا يشق على المأمون في ركوعه ولا يسجد سجوده طويلة وانما يقرأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ يقرأ بقدر سبح اسم ربك الاعلى والليل اذا يغشى والشمس وضحاها وما شابه هذه السور في صلاة العشاء وفي الفجر يقرأ بطوال المفصل فقد ثبت انه من قرأ في الفجر في الطور وايضا جاء انه قرأ اقتربت الساعة وانشق القبر وجاء ايضا انه قرأ قاف فيقرأ من اطاول من طوال المفصل واما من جهة آآ الركوع والسجود فانه يركع قدر ما يقول سبحان ربي العظيم سبع مرات وسبحان ربي الاعلى سبع مرات فهذا الذي نقل عن صلى الله عليه وسلم انه يقول انه يركع قدر ذلك ويسجد قدر ذلك. اما اذا صلى وحده بل يطول ما شاء يطول ما شاء يطول في قيامه يطول في ركوعه يطول في سجوده اما اذا صلى بالناس فليخفف والتعليل في ذلك ان فيهم ان في ان في المصلين الظعيف والمريظ والسقيم وذا الحاجة ومن لا يستطيع القيام فيقتدي الامام هؤلاء الضعفاء وينزل النفس منزلتهم. فاما اذا صلى وحده فيفعل ما يشاء الا ان يرغب المأمومون بان بان يطيل الصلاة فعندئذ نقول لا حرج في ذلك جاء في صحيحه جاء في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند البخاري وغيره من طريق القيس ابن ابي حاز عن مسعود عن ابي مسعود قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لاتأخر عن صلاة الصبح من اجل فلان اي اتأخر فلا اتي الى المسجد الا بعد ما يقرأ الامام ما شاء الله ان يقرأ ما شاء ان يقرأ مما يطيل بنا وهذا هذا الامر يحصل عند كثير من الناس انه ترى بعض المصلين يجلس في بيته حتى يقرأ الامام وجها او وجهين ثم يأتي لان الامام يطيل يطيل في قراءته ولا شك ان هذا لا يجوز من جهة التأخر وهو يسمع قراءة وتكبيرة هذا لا يجوز الواجب على وعلى المسلم اذا سمع الامام يقرأ او اذا سمع الامام لو كبر لصلاة الفريضة الواجب عليه ان يبادر بالذهاب ليكبر مع الامام يقول من يقول يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة اشد مما غظب يومئذ فقال يا ايها الناس ان منكم منفرين. فايكم اما الناس فليوجز. فان من ورائه فان من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة قول هنا ان منكم منفرين اي ينفر الناس عن طاعة الله عز وجل ينفر الناس عن طاعة الله سبحانه وتعالى ويكره لهم طاعة ربي سبحانه وتعالى لا شك ان هذا من التنفير وهذا ايضا من سبب فتنة الناس. فالواجب على الامام ان يكون فقيها وان يحبب الناس في طاعة الله عز وجل كل ذلك من غير ايجاز يخل بالاركان والواجبات. ايضا جاء في صحيح البخاري انس كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها يوجز الصلاة ويكملها. وجاء ايضا من طريق يوجد في الصلاة فيتم صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوجز ويتم وكان يؤمهم صلى الله عليه وسلم بالصافات كما روى ابو داوود الطيارس وغيره انه كان يأمر بالتخفيف ويؤمهم ويؤمهم بالصافات ويؤمهم بالصافات صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم. فيؤخذ من هذا ان المسلم لو ان الامام اذا صلى بالناس فليوجز وليخفف ولا يشق على المصلين خلفه لكن لا يوجز ايجازا او يخفف تخفيفا يخل بصلاته او يخل بأركانه وواجباته يخل بأركانه وواجباته. فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك باب من احق بالامامة اولا لابد ان نعرف ما هي شروط الامام؟ الامام له شروط الامام له شروط الشرط الاول ان يكون مسلما فالكافر لا تصح امامته بالاجماع الكافر لا تصح امامته بالاجماع. فهذا شرط في كل العبادات فلابد ان يكون المتقرب لله عز وجل ان يكون مسلما فالكافر لا يصح منه عمل ولا يقبل منه عمل حتى يسلم. فالشرط لو يكون الامام مسلم الشرط الثاني ان يكون عاقلا ان يكون عاقلا وذلك ان المجنون لا يصح عمله ايضا وقد رفع عنه التكليف وهذا بلا خلاف الشرط الثالث وهذا شرط وقع في خلاف وهو البلوغ. فذهب الجمهور انه لابد ان يكون الامام بالغا ولا يصح من كان دون البلوغ ان يؤم من هو اكبر منه وهذا هذا الشرط فيه نظر والصحيح الصحيح كما هو مذهب الشافعي وغيره انه يجوز ان يؤم المميز من هو منه وقد ثبت في صحيح البخاري ان عمرو بن سلمة الجرمي كان يؤم قومه وهو ابن ثمان سنين وجافر له ابن ست سنين فالصحيح اذا كان الصغير الصلاة ويحفظ القرآن ويعرف احكام الصلاة يجوز له ان يؤم من هو اكبر منه. خاصة اذا كان هذا الكبير لا يحسن القراءة فيؤم القوم اقرأهم لكتاب الله عز وجل ان يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله عز وجل. ايضا من الشروط ان يكون ان كن على طهارة من الحدثين الاصغر والاكبر فلا يجوز ان يؤم الامام الناس وهو على حدث اصلا او اكبر. فان فعل فصلاته فصلاته باطلة من علم بانه على حدث وصلى خلفه فصلاته ايضا باطلة. ان يحسن قراءة الفاتحة. فاذا كان لا يحسن قراءة الفاتحة لا يجوز ان يؤم من هو من هو فوقه او من ان يؤم من هو يحسن قراءة الفاتحة. يجوز له ان يؤم من هو مثله ودونه اما ان يؤم من هو يحسن قراءة الفاتحة فلا يجوز له ذلك. لانه لا يحسن قراءة القرآن ايضا ان يشترط بعضهم ان يكون سالما فيؤدي الاركان كاملة. والصحيح انه اذا كان مريضا او مقعدا وصلى وهو امام الراتب وهو اقرأهم او اعلمهم فانه يصلي ويصلي الناس خلفه على يصلي الناس خلفه قعودا كما مر معنا هذه بعض الشروط. ذكر هنا من احق الناس بالامامة اي من هو الاحق بالتقدم آآ يتقدم عند جمهور اهل العلم السلطان اذا كان اذا حضر السلطان فانه لا يؤمن الرجل في سلطانه. سواء الامام الاعظم او الرجل في بيته او الرجل في محله او الامام في مسجده فهو المقدم. اما اذا كان اذا كان هناك تقديم من يقدم بعد ذهاب بعد وجود السلطان فانه اختلف الفقهاء في ذلك فمنهم من يرى انه يقدم الافقه والاعلم وبهذا قال اكثر الفقهاء اكثر الفقهاء ان الذي يقدم هو الاقرأ هو الافقه والاعلم. الاعلم يعني الاعلم باحكام الصلاة والاعلم آآ والافقه بدين الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي يقدم. وهو الذي يقدم حتى على الاقرأ وهو قول جمهور الفقهاء وقالوا ان القراء في الزمن الاول كانوا هم اعلم الناس. كانوا هم اعلم الناس. ولد النبي صلى الله عليه وسلم قدم ابا بكر الصديق على ابي بن كعب مع ان مع انه قال ابي اقرأكم لكتاب الله عز وجل فقدم فقدم ابا بكر على ابي مع انه وصف ابي بانه الاقرع لكن قدم ابو بكر الصديق لكونه الاعلم والافقه وهذا قول جمهور الفقهاء. القول الثاني وهو مذهب الامام احمد انه يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله عز وجل والامام احمد رحمه الله تعالى اسعد بظاهر بظاهر الحديث وبدلالته فان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله عز وجل. فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة فاعلمهم بالسنة فهذا الترتيب هو الذي دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه يؤم يؤم الاقرع ثم الاعلم بالسنة ثم الاقدم آآ هجرة ثم بعد ذلك اقدم الاكبر سنا الاكبر سنا. فيقدم الاقرع ثم الاعلم ثم بعد ذلك الاقدم سنا. الاقدم هجرة والاقدم اسلاما ثم بعدك الاكبر سنا. فهذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يدل على الترتيب وهو الصحيح وهو الصحيح. لكن اذا تعارض ان هناك قارئ وهذا القارئ لا يعرف احكام الصلاة ولا يفرق بين الركن والواجبات. ولا يحسن منها شيء. وهناك من هو دونه في القراءة لكنه اعلم. الصحيح في هذه المسألة ان يقدم بل هو اعلم باحكام الصلاة لان هذا الاقرأ قد يخل باركان وهو لا يشعر فهو يصلي بنفسه لكن لا يصلي بغيره حتى يكون عالما باحكام الصلاة فهذه احد اسوتي التي اذا كان هناك فقيه وقارئ والقارئ لا يحسن احكام الصلاة يقدم الافقه والاعلم احكام الصلاة كمذهب الجمهور اما اذا كان الاقرأ يحسن الصلاة ويعرف احكامه لكنه ليس بفقيه وليس بعالم مطلع على جميع الادلة والنصوص ولكن اذا صلى عرف الواجبات وصلى كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فهنا يقدم الاقل علما اذا كان هو اذا كان والاقرار. في حديث عمرو سلمة الجرمي هنا اللي ذكر قال قال ابي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا قال فاذا يقول قال صلى الله عليه وسلم فاذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكم وليؤمكم اكثركم قرآنا قال فنظروا فلم يكن احد اكثر قرآنا مني فقدموني وانا ابن ست او سبع سنين رواه البخاري من طريق حماد بن زيد عن ابي قلابة عن عمرو ابن سلمة الجرمي رضي الله تعالى عنه وروى ايضا سفيان عن ايوب قال حدثنا عمرو بن عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله تعالى عنه فايوب سمع هذا الخبر من ابي قلاب واخذ ايضا من حديث وسمع ايضا من عمر ابن سلمة. فالحديث صحيح في البخاري ودون مسلم. وهذا الحديث فيه المسألة الاولى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليؤمكم اكثركم قرآنا وهذا يوافق حديثه بحديث ابي مسعود عندما قال صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله عز وجل. فقوله اكثرك القرآن هو معنى قوله اقرأهم لكتاب الله اي احفظهم له. وقد ذكرنا المسألة ان الصحيح من اقوال اهل العلم انه يقدم الاقرأ يقدم الاقرأ والاحفظ على الاعلم والافقه اذا كان القارئ يحسن يحسن الصلاة ويعرف ان يصلي الصلاة التي التي امر بها. اما اذا كان لا يحسن ان يصلي فانه يقدم الاعلم والافقه ويقدم الافقه على على القارئ المسألة الثانية مسألة امامة الصبي ذكرنا قبل قليل ان جمهور اهل يشترطون في الامام ان يكون بالغا ولا يجوزون في الفرض ان يصلي الصغير بالكبير لا يجوز من كان دون البلوغ يصلي بالكبير. وقلنا ان الصحيح في ذلك ما ذهب اليه الشافعي وغيره انه يجوز ان يتقدم الصغير على الكبير اذا كان اكثر قرآن واعلم بكتاب الله عز وجل فها هو عمو بن سلمة رضي الله تعالى عنه كان ابن سبع سنين وقيل ابن ثمان سوى وقيل ابن ست سنين كان يؤم قومه وهو في هذا العمر. وكان اكثرهم قرآنا رضي الله تعالى عنه. واما يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد هذا فهذا قول ضعيف وذلك لان هناك من العلم من يرى انه لا يؤم الصغير الكبير الذي فوق التمييز ودون الولاية يؤم الكبير وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم بر هذا الصحابي الذي صلى ولم يطلع لك لكن نقول ان هذه الواقعة وقعت في زمن الوحي وقعت في زمن الوحي. وعدم نزول الوحي بانكارها هذا نوع اقرار لها. وقد اشتهرت هذه القصة. فان كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على ذلك فقد علم ربنا سبحانه وتعالى بصلاة هذا الصبي قومه ولو كانت صلاة الصبي لا تجوز لبين النبي صلى الله عليه وسلم اشتهار هذا الفعل وفعل هذا الصحابي عمرو سالم الجرمي وامامته لقومه لانه اكثرهم القرآن و صلاة قومه خلفه ومع ذلك لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه ولم يوحى اليه ان صلاة الصبي لا تجوز بالكبير دليل على انه يصح ان يصلي الصبي يصح ان يصلي الصلب من هو اكبر منه اذا كان اذا كان اه يحفظ القرآن او او هو اكثر قرآنا من الذي هو اكبر منه. بشرط ان يحسن الصلاة ويحسن مسائل الطهارة. اما اذا كان لا يحسن الصلاة ولا يحسن الطهارة فانه لا يتقدم ولو كان يحفظ كتاب الله لو كان يحفظ كتاب الله عز وجل فانه لا يتقدم الصبي وانما يتقدم اذا كان اكثرهم قرآنا يحسن احكام الصلاة واحكام الطارعي انه يعرف الوضوء ويعرف كيف يصلي اما اذا كان لا يعرف ذلك فلا يجوز تقديمه قالوا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فذكرناه قبل قليل عن قيس احاديث اسماعيل بن ابي خالد عن اوس آآ قال آآ سمعت اوس بن ضمعج قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول قال صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سوف يعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة. فان كان في الهجرة سواء فاقدمهم سلما. وفي رواية سنا. ولا يؤمن الرجل الرجل في ولا يقعد في بيته على تكرمته الا باذنه. اي رواه رواه مسلم في صحيحه. رواه مسلم في صحيحه وهو حديث آآ جاء من طريق اسماعيل عن اوس ابن عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقد تفرد به مسلم دون البخاري تتمرن به مسلم دون البخاري. وقد ذكر ابن ابي حاتم في العدل انه قال سألت ابي عن حديث اوس عن ابن مسعود عن ابي عن ابي مسعود عن ابي عن ابي مسعود رضي الله تعالى قال قد اتوه في متنه قال رحمه رواه فطن والاعمش عن اسماعيل عن اسماعيل عن اسماعيل عن آآ اوس ابن ضمع عن ابن عن ابن مسعود عن قال يؤم القوم اقرب لكتاب الله فان كانت القراءة عليهم السنة. ورواه شعبة وابن مسعود عن اسماعيل رجاء لم يقولوا يعني ليست عند ابي خادمة واسماعيل ابن رجاء. اسماعيل ابن رجاء عن اول ابن ظمعج عن ابي مسعود رضي الله تعالى عنه يقول ابن ابي حاتم يقول الاخت آآ رواه شعب ابن مسعود عن اسماعيل ابن رجاء عن آآ اوس قال اعلمهم قال ولم يقولوا اعلمهم بالسنة وكان الشعوب يقول اسمعوا رجاء كانه شيطان من حسن حديثه. وكان يهابها يقول حكم الاحكام يا رسول الله لم يشاركه احد. قال ابي يقول ابو حاتم شعبة احفظ من كلهم قال محمد ليس قد رواه السدي عن اوس ابن مبعد انما رواه الحسن بن يزيد الاصمعي وهو شيخ اه الذي يعنينا هنا ان ان هذا الحديث جاء وقع فيه شيء من الاختلاف من جهة متنه وامن من جهة اسناده فهو صحيح. وانما الخلاف هل ذكر فان كان في السنة سواء فاقدموا هجرة على خلاف بينهم. والحديث له له الفاظ كثيرة والذي في صحيح مسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سوف يعلمون بالسنة فان كان في السنة سواء فاقدم هجرة فان كان اقدمهم سلما وفي رواية سنا يعني فاقدمهم سنا اكبرهم سنا ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته الا باذنه. هذا الحديث آآ يدل على الترتيب في مسألة ان يقدم في الامامة. قال ايضا ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه وسلطان الرجل بيته هذا هو اسم سلطانه في مزرعته في سلطانه امام المسجد بمسجده في سلطانه المستأجر من منفعة البيت ايضا اعتبر هذا البيت الذي استأجره سلطانه ولو كان المالك للبيت آآ حاضر معه فانه يقدم مستأجر لانه هو الذي يملك المنافع فهو فهو في سلطانه فمن كان بملكه او فيما يحق التصرف له فيه فان هذا سلطانه فيقدم على من هو اعلى منه من جهة الحفظ والعلم. الا ان يكون صاحب السلطان لا يفقه شيئا من احكام الصلاة ولا ولا احكام الامامة فهنا يقدم غيره يقدم غيره لمن؟ من يحسن فاذا كان صاحب السلطان امرأة فانها تقدم من تراه يحسن الصلاة. والا لا يجوز للمرأة ان تؤم الرجال قالوا لابن ماجة من حديث جابر ولا يؤمن امرأة رجلا ولا اعرابي مهاجرا ولا فاجر ولا ولا اعرابي مهاجرا ولا فاجر ميناء وهذا حديثنا حديث باطل جاء من طريق عبد الله محمد العدوي عن علي بن زيد بن جدعان عن سعد المسيب عن جابر مرفوعا. وفي هذا الاسناد عبدالله بن محمد العدوي قال قال منكر الحديث وقال ابو حاتم المجهول وقال متروك وهو ممن لا يفرح وايضا فيه فيه علي بن زين بن جدعان وهو مذكر الحديث وقد قال ابن حبان لا يحتج بالاحتجاج لا يحل الاحتجاج بخبره فهذا الحديث حديث منكر وباطل. واما مسألة لا يؤمن امرأة الرجل او لا يأمن امرأة الرجل هذا صحيح. وعليه اتفاق اهل العلم عليه اتفاق انه لا يجوز للمرأة ان تؤم رجلا في الفريضة بلا بلا خلاف بين الفقهاء ذهب بعض الفقهاء الى ان اذا امت المرأة الرجل ان صلاته صحيحة ولا يعيد ونقل هذا عن ابي ثور رحمة على اخر الصحيح نقول اذا امت المرأة الرجل فصلاة الرجل باطلة ويجب عليه ان يعيد هذه الصلاة. ولا يجوز للمرأة ان تؤم الرجال. لاجل المرأة ان تؤم الرجال وان مات ام النساء مثلها. واذا تقدم امرأة على رجال فصلاتهم باطلة. صلاة الرجال باطلة وهي صلاتها صحيحة لكن من صلى خلفه الرجال فصلاته باطلة وهذا باتفاق الائمة الاربعة وهو قول عامة اهل العلم وقول عامة اهل العلم ان صلاتها بالرجال في الفريضة باطلة. ولا تصح ويؤمر الرجل الذي صلى خلف المرأة ان يعيد هذه الصلاة سواء كان فرضا او نفلا. نقل عن بعض اهل العلم انه اجاز ان تصلي المرأة في آآ في التراويح بالرجال لكن هذا ايضا قول قول ضعيف ومنكر ولا يصح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفلح قوم ولوا امرهم ولوا امرهم امرأة. فلا ان تتولى امامة صغرى ولا امامة ولا امامة كبرى وانما لها على خلاف بين العلم ايضا في مسألة هل يجوز لها ان تؤم النساء؟ جاء عن عائشة باسناد ضعيف وعن ام سلمة ايضا باسناد ضعيف انهن اممن لسان وقمن بوسطهن. وجاء ايضا عن امي ورقاء انها النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تؤم اهل دارها. وهذا ايضا في اسناد باسناده علة وهي التفرد. قال ولا اعرابي مهاجرا الاعرابي هو الذي يسكن البادية والذي يغلب عليه الجهل باحكام الدين وفي احكام الشريعة فالاعرابي الذي لا يفقه دين الله ولا يفقه احكام الشريعة لا يؤم من كان عالما بشريعة الله عز وجل. اما اذا كان الاعرابي حافظا لكتاب الله وعاري بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان المهاجر او او القروي اه دونه فان الاعرابي يقدم فان الاعرابي يقدم لقوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله عز وجل. اما جعل الاعرابي لا ان يؤم المهاجرين فهذا لا دليل عليه الا هذا الحديث وهو حديث باطل هو حديث باطل قال ايضا ولا فاجرا مؤمنا. الفاجر ايضا لا يصح ان يكون او لا لا ينبغي ان يكون اماما. الفاجر الذي هو غير العدل ولذلك بعض اهل العلم يشترط فالامام ان يكون عدلا وعدالته ان يكون ظاهره الاستقامة والصلاح. والا يعرف عنه بفسق ولا فجور. هذا هو الاصل ولكن اذا صلى اذا صلى من هو متلبس بشيء من الفسق والفجور فصلاته صحيحة وصلاته من خلفه ايضا صحيحة بان آآ لان صحة الصلاة شيء وتقديم وتقديم الفهد شيء اخر. فالاولى ان لا يقدم الفاسق الفاجر في الامامة. لكن اذا تقدم او كان هو الامام الراتب فان المسلمين يصلون خلفه وصلاتهم صحيحة فكما قال صلى الله عليه وسلم ان اصابوا فلكم ولهم وان اخطأوا فلكم فتقصير الامام ونقصه يكون عليه. والتمام والاجر يكون يكون للمأموم. يكون للمأموم ذكر ايضا بعد ذلك اه باب ما جاء عن انس رضي الله عنه في مسألة تسوية تسوية الصوف قولي رصوا صفوفكم نقف على مسألة تسوية الصفوف وما يتعلق باحكام الصفوف باذن الله عز وجل. اذا خلاصة ما ذكره في مسألة امامة المرأة وسيأتي معنا مزيد كلام عن حكم امامة المرأة واما الصحيح الذي عليه اتفاق اهل العلم ان المرء لا تصح ان تؤم الرجال والله اعلم