والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد انتهينا الى قول ابن الحجر رحمه الله تعالى قال وعن ابي بكرة رضي الله تعالى عنه انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع. وقد ذكرنا هذا الحديث وما يتعلق بها من احكام ثم ذكر بعد ذلك قالوا عن وابسطة ابن معبد رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلي خلف الصف وحده فامره ان يعيد الصلاة. هذا الحديث رواه احمد وابو داوود والترمذي وحسنه رحمه الله تعالى وهو من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال ابن يساف عن عمرو بن راشد عن وابسة به وقد رواه عن شعبة يحيى بن سعيد القطان ومحمد بن جعفر غندر وهم من اكابر اصحابه رحمهم الله تعالى وهذا الحديث جاء من طريقين مرة يروى من حديث هلال ابن يساف عن عمرو الراشد عن وابصة مرة يروى عنه عن وابسطة دون واسطة والحديث اسناده لا بأس به اسناده لا بأس لا بأس به فقد جاء من غير طريق جاء من طريق ايضا لعلي ابن الشيباني رحمه الله تعالى الذي رواه هنا ايضا ابن علي رحمه الله رضي الله تعالى عنه وفيه لا صلاة لمنفرد خلف الصف جاء من طريق ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن عبدالرحمن بن علي بن شيبان عن ابيه طلق عن علي ابن شيبان وجاء ايضا من طريق ملازم العم عبد الله بدر عن قيس ابن طلق عن ابيه طلق الحلل الحنفي رحمه الله تعالى. هذا الحديث ابن قيس ايضا يشهد لحديث وابسة ابن معبد رضي الله تعالى عنه وحديث وابسة حديث ابي صه آآ اسناده جيد اسناده جيد. فقد رواه ايضا الحصي بن عبدالرحمن السليمي عن هلال ابن يساف قال اخذ زياد ابن الجعد بيدي ونحن بالرقة فقام لي على شيخ يقال هوابس ابن معبد وهنا افاد هذا الحديث الخبر ان هلال ابن يساف سمع الخبر ايضا من وابصة الا ان الاصح في هذا الاسناد ما جاء من طريق من طريق عمرو الراشد عن وابسط ابن عبدة رضي الله تعالى عنه فهذا الحديث صحيح. ابن عبد الرحمن لا بأس به عبد الرحمن لا بأس به وهو ثقة. على كل حال هذا الحديث نقول اسناده جيد وجاء من طرق من طرق غير طريق من غير طريق عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا صلاة لمنفرد خلف خلف الصف وعلى هذا اختلف اهل العلم في من صلى خلف الصف وحده ما حكم صلاته؟ فذهب جماهير اهل العلم واكثر الفقهاء ان من صلى خلف في الصف وحده وهو يستطيع ان ان يجد فرجة في الصف انه اثم وصلاته صحيحة انه اثم صلاته صحيحة وذهب بعض اهل العلم الى ان من صلى خلف الصف مع وجود فرجه مع وجود فرجة في الصف ان صلاته باطلة. وذهب بعض اهل العلم الى ان من صلى خلف الصف وحده فانه لا صلاة له. وهذا هو المشروع الامام احمد رحمه الله تعالى وهو مذهب وهو المذهب ان من صلى خلف الصف وحده فصلاته غير صحيحة سواء كان بعذر او بغير عذر. واحتج الجمهور احتج جمهور في صحة صلاة المنفرد خلف الصف باحاديث من ذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقمت عن يساره فاخذني باذني فادارني عن يمينه. احتجوا بهذا الخبر ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه اداره النبي صلى الله عليه وسلم خلف ظهره فكان وحده خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال دليل على ان صلاة المنفرد خلف الصف صلاته صحيحة وذلك النبي صلى الله عليه وسلم اداره فبقي جزءا من صلاته وهو خلف النبي وحده. كذلك ما جاء ابن عبد عند مسلم انه قال قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فادارني وجعلني عن يمينه ايضا هذا الحديث فيه النبي صلى الله عليه وسلم اداره كابن عباس وجعله عن يمينه وكان في جزء من صلاته خلف النبي صلى الله عليه وسلم وحده قال احتجوا ايضا به ان سينفرد خلف الصف جائزة واحتجوا ايضا بحديث ابي بكر الذي مر بنا قبل مر بنا في الدرس الذي مضى وهو انه ركع دون الصف ثم دخل في الصف قالوا ان ابا بكرة ركعة وحده ولم يدخل الصف الا بعد ما الا بعد ما مشى ودبا الى الصف دبا ثم دخل فيه. فايضا قالوا هذا دليل على ان من صلى خلف الصف وحده فصلاته صحيحة صلاته صحيحة. وآآ هذا الذي عليه الجمهور واما الذين قالوا انه اذا وجد سعة ولم يصلي ولم يصلي في الصف وصلى وحده قالوا ان هذا مفرط وتفريطه ان النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف لا صلاة المنفردة خلف الصف فالنبي نفى الصحة ونفى الصلاة والاصل في النفي انه يقصد به الصحة لا الكمال يقصد به الصحة لا الكمال وهذا محل خلاف بين اهل العلم فمنهم من يقول ان هنا متعلق بكمال الصلاة والقول الثاني ان النفي متعلق باصل الصلاة وصحتها. والصحيح ان النفي دائما يتعلق باصل الصلاة وصحة هذا الا ليدل دليل على خلاف ذلك. فذهب بعضهم الى ان المصلي اذا لم يجد مكانا في الصف وصلى وحده خلف الصف فان الصلاة صحيحة لانه اتقى الله ما استطاع. اما اذا وجد فرجة ولم يصلي في الصف فقالوا هو اثم قالوا هو اثم وصلاته غير صحيح ويلزم بالاعادة والقول الثالث انه ينتظر ولا يصلي خلف الصف وحده. ينتظر حتى يجد من يصلي معه ثم يصلي هو واياه فان انصرف من الصلاة ولم يجد احدا صلى وحده وكتب له اجر الجماعة وكتب له اجر الجماعة كاملة كتب له اجر الجماعة كاملة فهذا الحديث يدل على ان المنفرد خلف الصف لا يصلي بل ينتظر حتى يجد من يصلي معه لكن اذا صلى وحده بعد اتقاء الله عز وجل ولم يجد من يصلي معه ودخل في الصف وصلى فصلاته صحيحة لكن نقول مستقبلا اذا دخل المسجد وجد الصف قد امتلأ ولم يجد فرجة يدخل فيها فانه ينتظر حتى يجد من يصلي معه. هذا هو ظاهر الحديث. فان فان صلى وحده ولم يجد فرجة فصلاته صحيحة وهو معذور لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها ووذلك هذا الذي يسعه ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وهذا الذي يستطيعه ذلك الذي صلى خلف الصف وحده. لكن الافضل والاسلم ان ينتظر حتى يجد جماعة اخرى او حتى يجد من يصلي معه ولا يصلي خلف الصف وحده. اذا هذا عمدة من قال ان الصلاة خلف الصف لا تصح بحديث وابس بن معبد الهادي رضي الله تعالى عنه. وبحديث قيس ابن طلق وحديث علي ابن عبد الله الشيباني ايضا الشيباني ايضا. ففي هذا الحديث كله انه قال لا صلاة لمن صلى خلف الصف وحده وفي حديث وابسة امره النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يعيد ان يعيد الصلاة ان يعيد الصلاة فهذه الاحاديث كلها تدل على ان المصلي خلف الصف وحده انه لا يجوز له فعل ذلك حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم امره وان يعيد ان يعيد ان يعيد الصلاة واحاديث وابس كما ذكرت قبل قليل هو حديث صحيح فرجاله ثقات فشعب او عن مرة وهلال ابن اساف كل هؤلاء ائمة وكذلك عمرو الراشد وثقه الامام احمد رحمه الله تعالى. جاء نحن وثقه رحمه الله تعالى وقيل انه مجهول العدالة اورده ابن ابي حاتم ولم يذكر فيه جرح ولا تعديلا. واما ابن حبان فذكره في الثقات وقال فيه الحافظ انه مقبول وقد نقل آآ الاشبيلي عبدالحق الاشبيلي في آآ احكامه الوسطى ان عمرو الراشد مذكور حديثا له وثقه احمد بن حنبل قال يحتاج الى تحريم ونذر وقد جاء الحي بن طريق ايضا زياد بن الجعد وهلال بن يساف عن يعبد فتابعوا عمرو راشد لكن من جهة اصح هذه الطرق هو طريق شعبة لو مر عن هلال عن هلال ابن يساف عن عمرو الراشد عن ابن معبد ثم قال رحمه الله تعالى وله اي لابن ماجة واحمد اي رواه احمد وابن ماجة ايضا وابن حبان ابن ماجة وابن حبان من حديث طلق وهو حديث ملازم بن عمرو الحنفي عن عبد الله بن بدر الحنفي ان قال حدثنا حدثنا عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن ابيه علي بن شيبان رجل حنيف من بني وكان ممن وفد الى النبي صلى الله عليه وسلم قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم حلف اني قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى وسلم صلاته نظر الي نظر الى رجل خلف نظر الى رجل خلف الصف وحده قال له النبي صلى الله عليه وسلم هكذا صليت؟ قال نعم. قال فاعد صلاتك. فانه لا لفرد خلف الصف. هذا الحديث قال فيه الحافظ ابن حجر هنا وله عنطلق وله عنطلق والحديث عند ابن ماجه وكذلك رواه احمد وابن حبان من طريق من طريق عبد الرحمن ابن علي ابن شيبان عن ابيه وليس من رواية وليس من رواية طلاق فينظر في هذا فلعله هذا وهم من وهم من الحافظ رحمه الله تعالى الحديث معروف من طريق عبد الرحمن بن علي بن شيبان وليس وليس من حديث وليس من حديث قيس ابن طلق عن ابيه. فعلى هذا المحفوظ في هذا الخبر انه جاء من طريق عبدالرحمن من طريق ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر قال حدثني عبد الرحمن ابن علي ابن شيبان عن عن ابيه علي ابن شيبان انه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صليت خلف رسول الله صلى الله وسلم فلما قضى رأى رجل يصلي خلف الصف وحده فأمره قال هكذا الصلاة؟ قال نعم. فأمره ان يعيد الصلاة. وهذا الإسناد رجاله ثقات رجاله ثقات فملازم لعمر ثقة وعبدالله بادر ايضا ثقة وعبد الرحمن بن علي بن شيبان الحنفي روى عنه آآ ابنه يزيد وعبدالله البدر ووعلة بن عبد رحمن وذكر ابن حبان في الثقات وكذلك العجل وثقه وآآ كذلك آآ ابن حزم وثقه ايضا وقال الحافظ فيه ثقة فاما علي بن شيبان فهو صحابي رضي الله تعالى عنه وعلى هذا نقول هذا الحديث ايضا حديث علي عبد الرحمن بن علي بن شيبان هو حديث صحيح وحديث صحيح وهو يدل انه قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف لا صلاة لمنفرد خلف الصف وقد قال شيخ الاسلام في حديث وابسة هذا وقد صحح الحديثين غير واحدة مثل الحديث وسانده مما مما تقوم به من الحجة وقال ابن عبد الهادي اسناده قوي وقال الاكرم قلت لعبدالله حديث ملازم بن عمرو بهذا ايضا حسن قال نعم. اذا هذه الاحاديث حديث آآ علي بن عبد الرحمن بن شيبان عن ابيه هو حديث صحيح. واما قوله عن هذا لعله وهم من الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى والمحفوظ انه من طريق علي ابن عبد الوهاب بن شيبان عن ابيه واسناده واسناده صحيح ثم قال وزاد الطبراني من حديث وابسة قال الا دخلت معهم او اشتررت رجلا؟ الا دخلت معهم؟ او اشتررت رجلا؟ هذا الحديث جاء من طريق السرير اسماعيل عن الشعب عن وابسة ابن معبد. وهذا الاسناد اسناد باطل فان السري ابن اسماعيل متروك الحديث متروك الحديث. وقد تابع ايضا عن سهل بن عمرو البجلي وهو ايضا متروك الحديث لا يكتب حديث ولا يحتج به. اذا مسألة اذا دخلت معهم او جررت او اشتريت رجلا يذكر بعض الفقهاء ان من اتى خلف الصف وحده ولم يجد فرجة انه يجر من الصف انه يجر من الصف في رجل يصلي معه وهذا اولا نقول من جهة الحديث ليس اليس الحديث في هذا الباب صحيح؟ وهذا الحديث حديث باطل ومنكر وزيادة الا دخلت معه واشتريت رجلا نقول هي زيادة باطلة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في اسنادها السري ابن اسماعيل وفي اسناده ايضا سهل ابن عامر كلاهما متروك الحديث ولا يحتج بحديثه ولا يكتب ولا يكتب حديثه ولا يكتب حديثه. المتروك وقد ظعفه الائمة ان ضعف الائمة جميعا فقال النسائي متروك كذا قال ابن ابي داوود وكذا قال ايضا آآ ابن عدي رحمه الله تعالى قال ان احاديث ان عامة احد المنكرات وهو الى الضعف اقرب. وكذلك ضعفه البيهقي وظعفه غير اهل العلم. انه متروك للحديث ويحتج به ايضا تابعوا زهب بن عامر وهو منكر الحديث لا يكتب كما قال ذلك البخاري وقال ايضا ابو حاتم رحمه الله تعالى وجاء امرسلا من حديث الحجاج بن حسان بن مقاتل بن حيان؟ قال اذا جاء رجل فلم يجد احدا فليختلج اليه رجل من الصف فليقم معه فما اعظم المخترج وهذا اسناد ايضا ضعيف ولا يصح مقاتل ابن الحيان فيه كلام والحديث مرسل فعلى هذا نقول لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث في هذا الجاء احاديث اخرى جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان جراء رجل يصلي خلف الصف فقال ايها المنفرد بصلاتك اعد صلاتك وايضا اسناده ضعيف فقل اصح ما في هذا الباب حديثان. حديث وابس معبد وحديث علي ابن آآ علي ابن عبد الرحمن ابن علي ابن شيبان وهو اصح اما ما عدا ذلك فهي احاديث ضعيفة. وعلى هذا نقول ان اجترار الرجل من الصف لا يجوز لامور. الامر الاول ان اجتراره مبني على احاديث منكر ولا يصح. وثانيا ان اجتراره فيه ظلم وتعدي فيه ظلم وتعدي. وذلك انه او ينقل المصلي من الصف الاول الى الصف الثاني ينقل المصلي من الصف الاول الى الصف الثاني وهذا نوع ظلم لا يجوز. الامر الثالث ايضا انه بجر هذا الرجل من الصف الاول يجعل يعني يدع مكانه فرجة والنبي صلى الله عليه وسلم امر بوصل الصفوف لا لا بقطعها فاذا جررت رجل فانت قد قطعت الصف قد قطعت الصف وهذا لا يجوز. فعلى هذا نقول القول الصحيح في هذه المسألة اذا جاء المصلي والصف قد اكتمل ولم يجد فرجة نقول اما ان ينتظر حتى حتى يأتي معه من يصلي او يصلي وحده وصلاة صحيحة والافضل والاحوط الا يصلي وينتظر حتى يجيء معه من يصلي فليصلي معه. قال بعد ذلك وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا لا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. هذا متفق عليه رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري عن سعيد المسيب وابو سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة وهذا فيه مسائل كثيرة والمسألة الاولى مسألة المسلم اذا جاء الى الصلاة فالسنة باتفاق اهل العلم ان يأتي وعليه السكينة الوقار وان يمشي مشيا من يظهر عليه السكينة ففي هذا الحديث ان السنة لمن اتى الى الصلاة ان يأتيها وعليه السكينة والوقار. ولو سمع الاقامة ولو خشي فوات التكبيرة او فوات الركوع فانه يمشي فانه يمشي وعليه السكينة والوقار. لكن لو اسرع سرعة لاسرع شيئا يسيرا يعني اه اه مشى مشيا مشيا كمشيا سريعا فقد جاء عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن مسعود رضي الله تعالى عنه وكذلك زيد رضي الله تعالى عنه غيره عن الصحابة انهم مأوى ابن الزبير ايضا انهم مشوا مشيا سريعا الى الصلاة وكذلك زيد الوهب رضي الله تعالى عنه وقد مر بنا شيء من ذلك فذهب بعض العلم انه يجوز اذا خشي ان تفوته بان ان تفوتك تكبيرة الاحرام او خشي ان تفوته الركعة ان ان يسرع في مشيه ان يسرع في مشيه. لكن نقول السنة في هذا هي مقدمة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وامره هو المقدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اتيتم الصلاة فاتوه عليكم فاتوها وعليكم السكينة. كما قال صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة. وعليكم السكينة والوقار فامشوا الى الصلاة. والمشي هو ان يمشي المشي المعتاد الذي زاده الماشي وان يكون عليه حال مشيه السكينة والوقار. وقوله اذا اقيمت الصلاة مفهومه انه اذا اذا امر بالمشي بالسكي والوقار حال الاقامة فمن باب اولى حال الاذان. لان من الناس من يظن انه يجوز له اذا اذن المؤذن ان يسرع ان يسرع وان يركض الى المسجد. ويستدل على ذلك بان الحي جاء فقط في الاقامة. نقول انما نبه النبي صلى الله عليه وسلم عن الاقامة لان المسلم اذا سمع الاقامة حرص ان يدرك تكبيرة الاحرام وان يدرك الصلاة. فاذا فالاذان من باب اولى الا يسرع اليه والا يركض اليه. وعلى هذا نقول السنة باتفاق اهل العلم ان المسلم اذا جاء الى الصلاة ان يأتيها وعليه السكي والوقار. فان اسرع سرعة يسيرة او او مشى مشيا سريعا يدرك الركوع خشية ان يفوته نقول لا حرج لذلك وصلاته صحيحة لكن السنة والافضل ان يمشي حتى لو سمع حتى لو خشي فوات التكبيرة تكبيرة الاحرام او خشي ان تفوته الركعة لكن لو مشى نقول لا حرج في ذلك لا حرج في ذلك خاصة اذا كان المسجد اذا كان في داخل المسجد وخشي ان يرفع الامام قبل دخوله فلا حرج ان يسرع في مشي حتى يدخل في الصف ويركع. المسألة الثالثة وهي قوله فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. اه اختلف الفقهاء في مسألة ما هو اي ما ما هو الشيء الذي يدركه المسبوق؟ هل هو هل الذي يدركه المسبوق من صلاة الامام؟ هل هو اول صلاته او اخر صلاته على قولين لاهل العلم. فمنهم من يرى ان المسبوق اذا دخل المسجد وادرك مع الامام شيئا من صلاته فانما ادركه يكون اخر صلاته والذي يقضيه واول واول صلاته وبهذا قال جمع من اهل العلم. مع انهم يتفقون ومجمعون على ان التشهد الاخير هو اخر صلاته. فلا يعني لو ادرك مثلا الركعة الاولى فاتته الركعة الاولى والثانية. فاوقدته الركعة الاولى فقط. فصلى الثانية والثالثة والرابعة صلى ثلاث ركعات باقي عليه ركعة يقول الركعة هذه الاخيرة التي سبق بها هي ركعته الاولى فاذا كانت الركعة الاولى فليس فيها فليس فيها تشهد لكن بالاجماع انه يتشهد ويسلم هذا لا خلاف فيه حتى الذي حتى الذي يقول انه ويدرك اول صلاته او يقول يدرك اخر صلاته هم مجمعون على ان التشهد يكون في اخر الصلاة ويسلم عقبه لا خلاف بينهم في ذلك وانما الخلاف في مسألة القراءة في مسألة القراءة فاذا كان ادرك الركعة الاولى اذا كانت اذا كانت الركعة الاولى التي فاتته اه هي اول صلاته فيقرأ الفاتحة بسورة واذا قلنا انها اخر صلاته فيقرأ بالفاتحة ويكتفي بها. والصحيح الصحيح الذي دل عليه ظاهر الحديث ان ما يدركه المسبوق مع امامه هو اول صلاته. وما يقضيه هو اخر صلاته. فاذا ادرك معه الركعة ادرك معه ركعتين يقول ما ادركت هي اول صلاتك وما تقضي هو اخر صلاتك لقوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فاتموا والاتمام انما يكون الاتمام انما يكون لاي شيء. الاتمام هو لما آآ نقص لما نقص. وكذلك رواية فاقض نقول رواية فقض ايضا رواية فقدوا ايضا هي بمعنى الاتمام لان القضاء يأتي بمعنى الاتمام فلا تعارض بينهما. ورواية فقط ايضا اعلت بالشذوذ وان الاكثر محفوظ في هذا الخبر قوله فأتموا فاقضوا فقد علت الشيوخ ولو قلنا بصحتها فانها تحمل على الاتمام لان رواية فقه تفرد بها سفيان عن اصحاب الزهرة تعالى والا كلهم يروونها برفظ بلطف فاتموا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. فالصحيح بهذه المسألة ان ما يدركه المصلي من صلاة امامه واول صلاته ما يدركه المسبوق ما يدركه المسبوق من صلاة الامام هو اول واول صلاته وما يقضيه هو اخر صلاته. قال مع ذلك وعن ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل دعى الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاة من صلاته مع الرجل. وما كان اكثر فهو احب الى الله عز وجل هو وصلاة العرش اكثر من الصلاة مع الرجل وما كانت فهو احب الى الله عز وجل. هذا حي اسناده اسناده جيد اسناده جيد وقد مر بنا في اول هذا الكتاب. وذلك اه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاة الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل. وما كان اكثر فهو احب الى الله عز وجل. اه اولا نقول حيث اسناده جيد فقد جاء من طريق ابي اسحاق عبد البصير عن ابيه عن ابي عن ابي اسحاق عن عبد البصير عن ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه. والحديث صحيح الحديث اسناده اسناده صحيح ورجاله رجاله قد وثقوا فيؤخذ من هذا الحديث ان صلاة الرجل مع الرجل افضل من صلاة وحدة وصلاة الرجل مع الرجلين افضل من الصلاة مع الرجل وحده. وكلما كان اكثر فهو افضل واحب. وهذا محل اتفاق بين اهل العلم ان الصاد كلما كلما كثر عدد المصلين فهو افضل. كلما كثر عدد المصلي فهو افضل. وهذا اوجه احد اوجه التفظيل في مسألة صلاة الجماعة منهم من يرى ان الجمعة كلما كان عددها افظل كلما كانت الصلاة افظل وكلما كان العدد اقل فهي ذلك فكلما زاد عدد المصلين فان الصلاة تكون افضل. ويؤجر العبد على كثرة المصلين بل ان بعض اهل العلم عندما ذكر حديث تفضيله لصلاة الجماعة بسبعة وعشرين وخمسة وعشرين درجة قال انما تنصب عشرين على حسب عدد الجماعة خمسة وعشرين على حسب عدد الجماعة. فما كان اكثر فهو افضل. لكن نقول الصحيح ان ان الصلاة كلما كثر عدد المصلين فيها فان ذلك افضل وهذا مما يفضل الصلاة في مسجد الكعبة على غيره من مساجد الحرم. فان العدد الذي يصلي فيه عدد كثير بخلاف المساجد الاخرى ولذا نقول من صلى مسجد الكعبة فهو افضل لان الذين يصلون فيه عددهم كثير وكلما كان عدده اكثر كانت الصلاة كانت الصلاة افضل كانت الصلاة افضل واجرها اعظم عند الله عز وجل في هذا الحديث. كما قال صلى الله عليه وسلم والصلاة مع الرجلين ازكى من صلاتي مع الرجل وما كان اكثر هو احب الى الله عز وجل ولذا النبي صلى الله عليه وسلم امر مالك ابن مالك ابن الحويدث رضي الله تعالى عنه ان يصلي هو ان يصلي هو وصاحبه هو وصاحبه رضي الله تعالى عنه. وكذلك في لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى اه معه ابن عباس اداره وجعله عن يميني من باب فضل صلاة الاثنين على الواحد. ولكن هل تشرع للجماعة؟ هل تشرع الجماعة لكل صلاة نقول اما اعتياد الجماعة في صلاة الليل او في صلاة الضحى وفي النوام اطلاقا هذا ليس مشروع لكن لو فعلها حينا وتركها حينا فلا بأس فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى وحده الليل وصلى جماعة في الليل صلى الله عليه وسلم فصلى لجابر وصلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه وصلى ايضا بأصحابه رضي الله تعالى عنهم في قيام الليل. وصلى وحده في اكثر احايينه في اكثر احايينه. كذلك الضحى صلى الله عليه وسلم وحده كذلك ايضا جميع نوافله كان يصليها وحده صلى الله عليه وسلم وثبت ايضا انه صلى ببعض اصحابه كما صلى في دار عتق المصلى في آآ صلى بانس واليتيم والعجوز صلوا معه صلى الله عليه وسلم جماعة فهذا يدل على جواز ان تصلى النافلة جماعة لكن لا يؤخذ ذلك على وجه على وجه الاعتياد على وجه الاعتياد وانما تفعل وتترك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والافضل في صلاة النافلة لا الافضل ان تصلى فرادى لكن يجوز احيانا خاصة اذا صلى الانسان في غير ما يشرع له الجماعة فهناك نوافل تشرع فيها الجماعة وهناك نوافل لا تشرع للجماعة اما التي تشرع عليها الجماعة كصلاة التراويح وصلاة الكسوف والاستسقاء وصلاة العيدين وغيرها فهذه لا تصلى الا يا جماعة ويشرع ان تصلى جماعة الا ان يضطر الانسان ولا الجماعة تصلوا معه فيصلي وحده اما في غير ذاك الضحى وكذا قيام الليل فان الافضل ان يصليها وحده المصلي فاذا صلى معه بعض اصحابه او اراد ان يصلي مع بعض اصحابه فهو جائز ومشروع ايضا اذا كان حين بعد حين. واما في الجماعة فصلاة الاثنين في كل ما كان العدد اكثر كان الاجر اعظم. الا انه يستثنى من ذلك عند بعض اهل العلم المسجد الذي المسجد الذي صليت فيه الجماعة. فيذهب جمع من اهل العلم ان المسجد اذا صليت فيه جماعة ان الجماعة لا تعاد فيه مرة اخرى. وان من اتى وقد فاتته الجماعة انه يصلي منفردا. يصلي منفردا ولا يقيم الجميع مرة اخرى الا في المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبوي مسجد الاقصى فاجازوا ان تقام فيه الجماعة لاغتنام الاجر ولكثرة المصلين والداخلي. وايضا اجازوا ذلك في اه مساجد الطرق التي اه ليس لها جماعة راتبة. واما غير ذلك فانهم نهوا او او كرهوا او منعوا ان تقام الجمع في المسجد مرتين. والصحيح الصحيح جواز اقامة الجماعة اذا فات الجماعة الاولى. فمن اتى وقد الجماعة الاولى يصلي جماعة ثانية لعموم حديث ابي بن كعب هذا رضي الله تعالى عنه انه قال صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده والصلاة مع الرجلين ازكى مع ازكى من صلاته مع الرجل واحد. وايضا لحديث سعد الخدري من يتصدق على هذا من يتصدق على هذا فامر ان يتصدق عليه ان يصلى معه فالصحيح نقول يجوز يجوز لمن دخل المسجد وقد فاتته الجماعة ان يصلي مع جماعة اخرى وان يقيموا جماعة اخرى ولكن اذا دخلت والامام في التشهد فان ادراكك التشهد معه وجلوسك معه افضل من ان تصلي في جماعة ثانية الا ان يكون المسجد مسجد طريق فان كل جماعة تكون هي الجماعة الاولى. اما اذا كان مسجد له امام راتب فدخولك مع الامام في تشهده افضل من بل هو الواجب. وقد نقل ابن حزب الاجماع على ذلك هو الواجب ان تدخل معه ولا تنتظر حتى تقيم جماعة تقيم جماعة اخرى حتى تقيم جماعة اخرى. وقد جاء عن ابي سعيد عن عن ابي موسى عائشة رضي الله تعالى عنه. اه كما سيأتي معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قبل ذلك جاء عن ابن موسى الاشعري انه قال اثنان فما فوقهما جماعة. فاذا كان المصلي مع واحد فهما جماعة وحيث موسى الاشعري هذا في اسناده ضعف فان فيه بعض المجاهيل. قال عن امي ورقة وعن ام ورقة رضي الله تعالى عنها ان النبي فامرها ان تؤم اهل دارها. هذا حديث رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة. والحديث مداره جاء من طريق آآ محمد بن فضيل عن الوليد بن جميل عن عبد الرحمن بن خلاد عن ام ورقة بنت عبد الرحمن بنت عبد الله بن حارث. ورواه ابو داوود اه بهذا الاسناد. وهذا الاسناد هذا الاسناد فيه فيه الوليد ابن جميع في الوليد ابن الجميع وجاء ايضا عند عند ابن خزيم طريق الوليد عن الى بنت مالك عن ابيها وعبد الرحمن بن خلاد عن ام ورقة به. وجاء عند الدار قطن ايضا من طريق حدثتني جدتي عن امي ورقة به. ورواه ايضا الوليد على عبد الرحمن بن خلد عن ابيه عن ام ورقة كما جاء بالفاظ كثيرة. فالحيث وقع فيه اضطراب كثير في مسألة من يروي من يروي هذا الخبر عنه وليد مرة يرويه عن ليلى بنت مالك وعبدالرحمن بن خلاد ومرة يرويه عن جدته عن آآ عن ام ورقة ومرة يرويه عن عن عبد الله بن خلاد عن ابيه عن ام ورقة. فهذا الحديث فيه اضطراب فيه اضطراب كثير. وايضا آآ الوليد ابن الوليد ابن هذا قد اخرج له مسلم رحمه الله تعالى لكنه ليس بذلك الحافظ الذي يعتمد عليه ليس ذاك الحافظ الذي يعتمد عليه وقد تفرد بهذا الخبر قد تفرد بهذا الخبر. وقد نقل ابن القطان انه قال في كتابه الوليد ابن جبير عبد الرحمن بن خلاد لا يعرف حالهما اي انهما مجاهيل لكن نقول اخراج مسلم الوليد بن جبيع يعد هذا توثيقا له وقد وثقه او ذكر ابن حبان في الثقات ان تفرد الولي بن جميل وهو ممن فيه شيء من التشيع وهو ليس بذاك الحافظ بل ذكر انه صدوق فيبقى ان تفرده علة في الخبر. والعلة الثانية ان عبدالرحمن بن خلاد الانصاري هذا مجهول لا يعرف مجهول لا يعرف. وكذلك ام الوليد مجهولة لا تعرف. فالحديث بهذا الاسناد تقول هو حديث حديث ضعيف حديث ضعيف وقد ذهب بعض اهل العلم الى ان المرأة يجوز لها ان تؤم اهل دارها ان تؤم اهل دارها في النافلة ان تؤم اذا في وينسب هذا القول لابي ثور حتى لو حتى لو امت بعظ الرجال لكن نقول اولا هذا الحديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والامر الثاني ان آآ المرأة لا يجوز لها ان تؤم الرجال ولا يجوز للرجل ان تؤمه المرأة ومتى ما المرأة رجلا فصلاته باطلة. ويجب عليه ان يعيد تلك الصلاة. وقد اتفق الائمة رحمهم الله تعالى على ان المرأة لا تؤم الرجال على ان المرأة لا تؤم الرجال وهذا لا خلاف فيه بين الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى. روي عن ابي ثونة واجاز ذلك في النافلة ايضا آآ ينسب ايضا هذا لاحمد لكن ليس ليس بصحيح اما الفريضة فهم مجمعون ان المرأة لا تؤم الرجل الفريضة وكذلك ايضا قل لا يجوز للمرأة ان تؤم الرجل لا في فريضة ولا في نافلة. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا امرهم امرهم امرأة فعلى هذا نقول لا يجوز للمرأة ان تؤم الرجال بل ان بعض اهل العلم ذهب الى ان المرأة لا يجوز ان تؤم النساء لها بعض اهل العلم الى ان المرأة لا تؤم النساء ومنع منع من اقامة النساء الجماعة لكن مسألة ان تؤم المرأة اللسان اقول لا حرج فيه كما هو المذهب وذلك انه جاء عن عائشة عن ام سلمة انهما صليا بنساء وقمن في وسطهن وان كان حديث النساء فيه ضعف فلك حديث الاحاديث عائشة لا بأس به. فيؤخذ من حديث عائشة هذا انه يجوز للمرأة ان تصلي مع نساء وتؤمهم وتقوم وسطهن. اما ان تؤم الرجال فهذا لا يجوز. والرجل الذي يصلي خلف المرأة صلاته باطلة سواء كانت فريضة او كانت او كانت نافلة او كانت نافلة. فالذي عليه اهل العلم وهم عليهم مجمعون. اما صلاة الفريضة فهذا محل اجماع صلاة الفريضة محل اجماع وكذلك نقول في النافلة اتفق عامة اهل العلم على ان المرأة لا تؤم الرجل لا في فريضة ولا في نافلة ولا في نافلة ابي ثور هذا يقول ليس هو قول بصحيح وحديث الباب حديث منكر حديث منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الباب احاديث تدل على ان المرأة ليس عليها اذان ولا اقامة ولا جماعة. فمن ذلك ما روى الحكم ابن عبد الله ابن سعد الايلى على القاسم محمد على اسماء وقال ليس عن نساء ذوي الاقامة ولا جمعة ولا اغتسال ولا تتقدمهن امرأة ولكن تقوم وسطهن وهذا حديث باطل ايضا فان فيه الحكم ابن عبد الله ابن سعد وهو وهو الحديث بالاحاديث الموضوعة. كذلك ايضا جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها من طريق ليث ابن ابي سليم عن عطاء عن عائشة انها كانت تؤد وتقيم وتؤم النساء وتقوم وسطهن وهذا ايضا في اسناده ليث ابي سليم اه ايضا ضعيف الحديث. فهو حديث مضطرب فهذا ايضا حديث عائشة وفيه هذه العلة. كذلك ايضا جاء عن ابن سالم رضي الله وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال آآ من طريق ابراهيم محمد عن ابي حصين ابن عباس قال تؤم المرأة النساء وتقول في وسطهن وهذا ابن عباس ايضا في إبراهيم محمد ابن أبي يحيى الأسلمي وهو مترو في الحديث وداوود بن حصين راتب عكرم أيضا رواية مضطربة ومنصرة فهذا ايضا حديث ضعيف جعل ام سلمة ايضا من طريق هشام ابن عن عمار الدهني عن امرأة من قوم قالها حجيرة عن ام سلمة ان هامتهن وقامت وسطهن وهذا ايضا اسناده ضعيف فان فيه هذه المرأة المجهولة لا تعرف على كل حال نقول ما في هذا الباب لا يخلو من ضعف ولكن يبقى ان المرء يجوز لها ان تؤم النساء ولا حرج في ذلك ان تصلي جماعة ولها ان تقوم وسطهن وان تقدمت ايضا بين ايديهن فلا حرج لكن نقول اذا امت النساء فانها تقوم وسطهن وتصلي بهن وتصلي بهن الافضل والاسلم الا يصلي النساء جماعة. يصلون فرادى يصلون فرادى اما ان يصلوا مع الرجال واما ان يصلوا فرادى. ولذلك لم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يأمر النساء في بيوتهن ان يقيموا جماعة وانما كانت المرأة تخرج الى المسجد فتصلي مع المصلين واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاة في بيتها خير لها افضل صلاة المرأة في بيتها ان المرأة كما قال لا تمنع اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وبيوتهن خير لهن ففي هذا الحديث دليل على ان المرأة تصلي مع الرجال وصلاتها في بيتها افضل. وايضا في هذا الحديث دليل على ان النساء لا يقمن الجماعة لكن ان اقمنا الجماعة وصلينا وصلت بهم واحدة نقول لا حرج في ذلك فقد جعل ابن سلف وعن آآ عائشة وان كان اسانيدها فيها ضعف ما يدل على جواز ذلك. هذا ما يتعلق بمسألة صلاة المرأة صلاة المرأة وجماعة او صلاة المرأة بالنساء واما حق مصاطب الرجال فهذا باطل ولا يجوز ولا يجوز للمرأة ان تتقدم الرجال ولا يجوز للرجال ان يقدموا امرأة والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد