الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد نواصل وابتدأناه في احكام صلاة الكسوف وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالاحاديث الواردة في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الكسوف فقد ذكر عدة احاديث منها حديث ابي ابن كعب رضي الله تعالى عنه العباس وحديث ايضا جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه. وحديث علي وقد انتهى من الكلام الى حديث ابي ابن كعب بينا ان حديث جاء ابن عبد الله انه صلى ست ركعات في اربع سجدات ان المحفوظ عن جابر ما رواه الاستوائي عن ابي الزبير عن جابر انه صلى اربع ركعات في اربع سجدات وهذا هو الموافق لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وايضا لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وبينا ايضا ان ما جاء في ابن عباس انه صلى ست ركوعات في وضع سجاجات من حيث حبيبنا اللي زي حي ابن ثابت عن سعيد عن ابن عباس. تيمنا ان المحفوظ عن ابن عباس ما رواه مالك عن زيد ابن اسلم العطاء ابن يسار. عن ابن رضي الله تعالى عنه انه صلى اربع ركعات في اربع سجدات. وجماهير اهل العلم يرون ان صلاة الكسوف هي ان تصلى باربع ركعات واربع سجدات ومنهم من يرى وهي رواية عن احمد رحمه الله تعالى انه له التنويع. فلو ان يصلي ست ركعات باربع سجدات ولو ان يصلي ثمان ركعات ولو ان يصلي عشر بكل ما ورد يفعله لكن نقول هي صلاة واحدة ولم يصلها النبي صلى الله عليه وسلم الا مرة واحدة يوم كسبت الشمس وصلى كما جاء في الصحيحين عن ابن عباس وعن عائشة رضي الله تعالى عنها واحاديث كثيرة في الباب انه صلى اربع ركعات باربع سجدات. قال ايضا ولابي داوود عن ابي ابن كعب رضي الله تعالى عنه قال صلى الكسوف فركع خمس ركعات وسجد سجدتين وفعلت الثانية مثل ذلك. هذا الحديث رواه ابو داوود من حديث احد قال حدثنا احمد بن الفرات حدثنا ابو مسعود الرازي اخبرنا محمد بن عبدالله بن ابي جعفر الرازي عن ابيه عن ابي جعفر الرازي. قال قال ابو داوود وحدثت عن عمر ابن شقيق قال حدثنا ابو جعفر الرازي وهذا لفظه وهو اتم عن الربيع ابن انس عن ابي العالية عن ابي ابن كعب رضي الله تعالى عنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا وان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فقرأ بسورة الطوال وركع خمس ركعات وسجد سجدتين ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها. هذا الحديث رواه ابو داوود وفي وفي اسناده ابي داود في اسناد داوود فيه ابن ابي جعفر محمد ابن عبد الله ابن جعفر الرازي وهو متروك الحديث وفيه ايضا ابو جعفر الرازي اما محمد ابن عبد الله فقد توبع كما عند الحاكم في في عند الحاكم في مستدركه. ولكن تبقى علة هذا الحديث يتفرد تفرد ابي جعفر الرازي بهذا الخبر عن الربيع ابن انس عن ابي العالية عن ابي ابن كابر رضي الله تعالى عنه. وابو جعفر هذا قد تكلم فيه اهل العلم واسمه عيسى ابن ابي عيسى التميمي جاء عن احمد انه قال فيه ليس بالقوي وجاء في رواية عن احمد انه قال صالح الحديث وجاء المعين انه قال عن ابن انه قال يكتب يكتب يكتب حديث ولكنه يخطئ. وجابر انه وثقه وجابر انه قال هو صالح. وآآ قال ووثقه ابن المدين وابن عمار وجاء ابن دينه ضعافه وقال انه منكر وقال عبد العزيز الفلاس انه ضعيف على خلاف بين والصحيح ان مثله حديثه لا بأس به لكن اذا تفرد باصل لا شاركوا فيه غيره ويخالف الاحاديث الصحيحة فان حديثه يحكم عليه بالنكارة. وهذا ضابط نجعله في كل لمن لا يتحمل التفرد كل من لا يتحمل السفر ويتفرد باصل يخالف في احياء الثقات فان حديثه يعد منكرا بمخالفة الاحاديث الثقات. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الكسوف الا مرة واحدة. والمحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى اربع ركعات في اربعين سجدات وعلى هذا نقول ان ابا جعفر وان كان له احاديث صالحة كذلك له احاديث من كرة وله احاديث يخطئ يخطئ فيها رحمه الله تعالى حتى قال ابن حبان كان ينفرد بالمشاهير بالمناكير كان ينفرد عن كان ينفرد عن المشاهير بالمناكير. وقال لا يعجبني الاحتجاج به. الا يقول ابن حبان ولا يعجبني الاحتجاج به الا فيما وافق الثقات وهذا كلام آآ سليم وكلام دقيق من ابن حبان ان فابا جعفر الرازي انما يقبل من حديث ما وافق الثقات. ويقبل الحديث ما كان في فضائل الاعمال وفي الدعوات وفي آآ ما يترتب عليه عليه حكم شرعي. واما ما يتفرد به وهو مخالف للثقات فانه لا يقبل منه ذلك. لا يقبل منه ذلك ومنه احاديث آآ سؤال سؤال القصة الان مع النبي صلى الله عليه وسلم في اللهم اني اتوجه اليك بنبيك محمد من الرحمة هو ممن تفرد بهذا الحديث وعد منك منا من نكراته او من منكراته رحمه الله تعالى اذا هذا الحديث نقول لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في الكسوف اكثر من اربع ركعات في اربع سجدات قالوا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما قال ما هبت ريح الا ما هبت ريح لجثى النبي صلى الله عليه وسلم على ركبته وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. هذا الحديث رواه الشافعي كما ذكر الحافظ قال رواه الشاب الطبراني وقد رواه الشافعي في كتاب الام قال اخبرني من لا اتهم قال حدثني علاء ابن راشد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه والرجل الذي قال اتهم فيه او قال فيه الشافعي لا اتهمه هو ابراهيم بن محمد الاسلم رن ابي يحيى ابن محمد الاسلمي فهذا الرجل كان الشافعي يحسن الظن فيه. وهو ممن اتهم في حديثه وهو متروك الحديث. وهو ممن على منهج ضال على معتقد فاسد. الا ان الشافعي رحمه الله تعالى كان يحسن الظن فيه فابراهيم ابن ابن ابي يحيى الاسلمي هذا متروك الحديث ولا يقبل حديثه فعلى هذا نقول حديث ابن عباس هذا وهو قول اللهم اجعلها رحمة تجعلها عذابا هذا ليس بصحيح. وقد جاء عن النبي صلى الله الله عليه وسلم في هذا الباب احاديث كثيرة فيما يقال عند عندما تهيج الريح رحمك الله. جاء في الصحيح مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا عصفت الريح قال اللهم اني اسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما ارسلت به واعوذ بك من شر وشر ما فيها وشر ما ارسلت به هذا الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وجاء ايضا من حيث ابو هريرة رضي الله تعالى عنه فيما رواه ابو داوود وغيره من حديث عبد الرزاق الاخبار نعمر عن الزهري عن ثابت ابن قيس الزرقي عن ابي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله. قال سلمة فروح الله تعالى تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فاذا رأيتموها فلا تسبوها وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها وهذا الاسناد لا بأس به يحسن وقد حسنه النووي رحمه الله تعالى. وجاء ايضا عند النسائي في عمل يوم ليلة ورواه ابن ماجة وابو داوود ايضا من طريق المقداد عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى ناشئا في افق السماء ترك العمل وان كان في صلاة ثم يقول اللهم اني اعوذ بك من شرها من شرها فان مطئ فان فان مطر اللهم صيبا هنيئا وفي رواية ابن ماجة كان اذا رأى سحابا مقبلا من افق الى الافاق ترك ما هو فيه وان كان في صلاته حتى يستقبله فيقول اللهم انا نعوذ من شر ما ارسل به فان ابدى قال اللهم صيبا نافعا. اذا المشروع عند هيجان الريح وعند رؤية الغيم الشديد ان يقول اللهم اني اسألك فخيرها وخير ما ارسلت به وخير ما فيها واعف من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت به. وايضا اما حديث ابن عباس اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا فهو حديث المنكر تفرد لي حسين ابن قيس الرحمي وهو منكر الحديث. وعلى هذا ان السنة يقول اللهم اني اسألك خيرا وخير ما في شر وشر ما فيها قبل ان ننتقل ما ما يسمى بالصلاة عند الايات. بقي لنا في صلاة الكسوف مسائل من مسائل صلاة الكسوف التي لم نذكرها فيما مضى اولا باي شيء تدرك صلاة الكسوف الصلاة صلاة الكسوف كما مر بنا يختلف الفقهاء في صفة صلاتها فمنهم من يرى انها تصلي ركعتين كسائر النوافل وهذا هو مذهب مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى يصلي ركعتين فان تجلت والا صلى ركعتين اخروين وهكذا والجمعة انه يصلي اربع ركعات في اربع سجدات. فاذا تعدد الركوع وادرك المسبوق فادرك المسبوق الركعة الثانية هل يسمى مدركا للصلاة او لا؟ او هل هو هل هل يسمى انه ادرك الركعة لانه ادرك جزءا من الركوع او لا؟ على خلاف بين اهل العلم والذي عليه جماهير اهل العلم ان من ادرك من ادرك الركعة الثانية من صلاة الكسوف فانه يقضي ركعة كاملة بركعتيها وان ادراك صلاة الكسف يكون بادراك الركوع الاول. لان الركوع الاول هو الاصل. الركوع الاول هو الاصل وهو الذي يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة فاذا ادرك الركوع الاول يسمى انه قد ادرك قد ادرك الصلاة. وبهذا قال جماهير اهل العلم وقالوا ان الركوع الثاني انه ليس بواجب ودليل ذلك انه لو صلى ركعتين لصحت صلاته لصحت صلاته. فيكون الركوع الثاني هو الزائد والركوع الاول هو وهو الركن والواجب فمن لم يدرك الركوع الاول لم لم يدرك الصلاة. وذهب بعض اهل العلم كان كما جاء عن مالك تعالى وقال البعض الحنابلة انه اذا ادرك الركعة من الركوع اذا ادرك الركوع الثاني من الركعة الاولى يسمى انه ادرك الركعة كاملة. لكن هذا القول مرجوح وعلى هذا نقول من ادرك الركعة الثانية من ادرك الركوع الثاني من ادرك الركوع الثاني الركعة الاولى يكون قد فاتته الركعة كاملة فاتته الركعة كاملة ويلزم ان يأتي بركعة كاملة بركوعيها يأتي بركعة كان بركوعيها المسألة الثانية من فاتته صلاة الكسوف فاتته صلاة الكسوف وبعد ما اتى تجلى الكسوف هل يصلي او لا يصلي نقول اذا تجلى الكسوف فانه لا يصلي اما اذا فاتته صلاة الكسوف والكسوف باقي فانه يصلي صلاة الكسوف فيصليها اربع ركعات باربع سجدات بان صلاة الكسوف يصليها المنفرد والجماعة وان كان السنة ان تصلى جماعة لكن لم اذا لم يجد جماعة صلى منفردا وادرك السنة بصلاته وادرك السنة بصلاته. المسألة الثالثة متى لينتهي حكم الكسوف ينتهي حكم الكسوف في حالتين. الحالة الاولى ان يذهب الكسوف وينجلي. فاذا انجلى الكسوف وذهب ذهبت اه لم اه لم يشرع الصلاة بعد ذهابه وانجلاء الكسوف. والحالة الثانية اذا ذهب سلطان سلطان الكاسف فالشمس سلطان وفي النهار والقمر سلطانه في الليل. فاذا غابت الشمس وهي كاسفة لم نصلي. واذا غاب القمر وهو كاسر لم يصلي وهي طلعت الشمس والقمر كاسف يكون بذلك قد ذهب سلطانه ويبقى سلطان الى ان تخرج الشمس وعلى هذا اختلف اهل العلم اذا كسف القبر او خسف القبر بعد طلوع الفجر الصادق هل يصلى للكسوف او لا؟ هل يصلى للكسوف او لا يصلى فمنهم من قال انه لا يصلى لان سلطان القمر في الليل وبطلوع الفجر الصادق يكون قد ذهب سلطانه والصحيح انه ما دام الكسوف يرى والشمس لم تخرج فانه يصلى للخسوف فانه يصلى للخسوف بخسوف القمر. اما اذا طلعت الشمس فان الخسوف يذهب ولا يبقى له اثر لان الشمس قد برزت وبانت وظهرت فالصحيح حتى لو خرج الفجر الصادق والقمر خاسر فانه يصلى فانه يصلى له هذا ايضا من مسائل الخسوف. ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالصلاة عند الايات وعند الزلازل وهي مسألة يذكرها اهل العلم وهي اذا وجد ايات كشدة الرياح او كشدة الامطار او فيضانات او زلازل او براكين. هل يشرع ان يصلى لها اختلف اهل العلم في ذلك على اقوال فمنهم من قال يصلى عند كل اية ويقاس على على الشمس والقمر هما ايتان لله عز وجل يقاس عليهما ما كان مثلهما من ايات الله ورؤية البراكين اية من ايات الله وكذلك الزلازل وكذلك الفيضانات فقالوا يصلى لها واحتجوا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي فيه انه صلى في زلزلة ست ركعات صلى في زلزال ست ركعات في اربع سجدات. في اربع سجدات واحتجوا ايضا ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما ماتت ميمونة واخبر لموتها سجد فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان نسجد اذا اذا رأينا الايات فقال اي اية اعظم من رؤية ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوفون فقالوا انه يشرع ان يصلى عند كل اية وذهب اخرون الى انه لا يصلى الا في الزلزلة فقط ولا يصلى في غير الزلزلة مع الكسوف والخسوف مع الكسوف خسوف. وذهب اخرون وهو وهو الراجح انه لا يصلى الا عند الكسوف او الخسوف وانه لا يصلى لغيره وانما اذا رأوا الايات اه الفيضانات او الزلازل او البراكين فانهم يدعون الله عز وجل ويستغفرونه ويتوبون اليه وانس وان سجدوا لله عز وجل توبة كان فيها ابن عباس فلهم ذلك اما ان يصلى ست ركعات او يصلى اربع ركعات فهذا الصحيح انه خاص بالكسوف ومع ذلك لا ننكر على من صلى في الزلزلة لفعل ابن عباس رضي الله تعالى عنه. حديث ابن عباس الذي ذكره ابن ذكر ابن حجر قال انه صلى في زلزلة وعنه رضي الله تعالى عنه انه صلى في زلزلة ست ركعات واربع سجدة وقال هكذا صلاة الايات. هذا الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه ورواه من طريقه البيهقي من طريق معبر عن قتادة وعاصم الاحول عن عبدالله بن الحارث عن ابن عباس انه صلى في الزلزلة بالبصرة فاطال القنوت ثم ركعة ثم رفع رأس ما طال القنوت ثم ركع ثم رفع رأس ما طال القنوت ثم ركع وثم سجد ثم ثم صلى الثاني وكذلك صارت صارت ثلاث ركعات واربع سجدات. هذا الحديث جاء من طريق معمر عن قتادة وعاصم الاحول عن خالد بن الحارث عن ابن عباس خالد بن الحارث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث آآ جاء من طريقه ايضا عند ابن ابي شيبة من حديث الثقفي عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحداد ابن عباس انه صلى بالزلسة كانت اربع سجدات فيها ست ركوعات وهذا الاثر ابن عباس صحيح هذا الاثر ابن عباس صحيح اسناده صحيح. وان كان في رواية معمر عن قتادة فيها شيء من الكلام. وفي عاصم ابن الاحول ابن النجود ايضا فيه كلام الا ان رواية عبدالوهاب الثقفي عن خالد الحداء عن آآ عن اخ عبدالله بن الحارث عن ابن عباس اسنادها صحيح وقد صحح هذا الاثر البيهقي وقال هو عن ابن عباس ثابت على هذا نقول ان ابن عباس رضي الله تعالى من مذهبه انه صلى في الزلزلة ويصليها وصلاها ست ركعات في اربع سجدات بمعنى انه كبر فقرأ قراءة طويلة ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم رفع ثم سجد سجدتين ثم قام وقف على مثل الثانية مثل الاولى وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه كما ذكر الشافعي يقول وذكر الشافعي بن علي رضي الله تعالى عنه مثله. وقد رواه البيهقي من طريق الشافعي قال اخبره ابو سعيد ابن ابي عمرو حد العباس بن الربيع قال اخبرنا الشافعي بلاغا عن عباد عن عاصم الاحول عن قزعة عن علي رضي الله تعالى عنه صلى في زلزلة ست ركعات في اربع سجدات خمس ركعات وسجدتين خمس ركعات تزيد فيه ركعة وركعة وسجدتين في ركعة. خمس ركعات متواصل في الركعة الاولى ومع سجدتين وركعة مع سجدتين اصبحت ست ركعات في ثمان في اربع سجدات الا ان هذا الاسناد الذي ذكره الشافعي اسناد ضعيف. فان الشافعيون قال بلغني بلغ اه قال بلاغا اي انه رواه عن عباد ابن عن عباد عن عاصم الاحول ولم يسمعه من عباد فعلى هذا يقول الشافعي ولو ثبت هذا الحديث عندنا عن علي رضي الله تعالى قلنا به فهو لم يقل بصلاة الزلازل او لانه لم يثبت عنده فيه حديث وعلى هذا نقول حديث علي ضعيف واحسن ما في الباب ما رواه خالد بن حذاء عن عبد الله الحارث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه جاء عند ابي داود من حديث آآ الحكم من حديث جعفر من حديث طريق سلمي ابن سلمي ابن جعفر على الحكم لابان عن عكر مع ابن عباس او قيل له قيل ابن عباس ماتت فلانة وهي ميمونة بعظ ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فسجد. قيل وتسجد هذه الساعة؟ فقال اليس قد قال رسول الله اذا رأيتم اية فاسجدوا فاي اية اعظم من ذهاب ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث في اسناده الحكم ابن ابان الحكم ابن ابان وهو ممن يتكلم في حديثه ومنهم من يحسن حديثه فهذا الحديث في اسناده الحكى ابن ابان وقد قال الترمذي لا يعرف الا من حديث لا يعرف الا من حديثه ومنهم من يحسنه ويقبل هذا الخبر لكن نقول تفرد الحكم بهذا الخبر وان اذا رأينا اية ان نسجد نقول هذا الحكم هم يحتاج الى اسناد صحيح. خاصة ان عكرمة له اصحاب كثر له اصحاب كثر ولم يروي هذا الخبر الا الحكم ابن ابان ولو كان مشهورا محفوظا ابن عباس لنقلها لنقله اصحاب عكرمة كابن كايوب وغيره من الحفاظ الكبار الذين عن عكر متى؟ رحمه الله تعالى. وعلى هذا نقول ما رواه حلحكى ابن ابي العتمة فيه فيه نظر. سيكون هذا الحديث ليس محفوظا محفوظ ابن عباس انه صلى في زلزلة ست ركعات واربع واربع سجدات جاء ايضا في هذا الباب من حديث محمد ابن عمرو الجبلة ابن علي ابن ابي رواد حدثني ابن عمارة عن عبيد الله ابن النضر قال حدثني به قال الظلمة على عهد انس مالك رضي الله تعالى عنه فاتيت انسا فقلت يا ابا حمزة هل كان يصرفني هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال معاذ الله ان كانت الريح لتشتد فنبادر المسجد مخافة القيامة مخافة القيامة وهذا الاسناد فيه ضعف فانه لم يروه عن الا انس آآ فيه آآ فيه فان هذا الحديث اسناده ضعف. فاللفظ ابن عبد الله ابن القسي البصري قد ذكر النبي حاتم وقال لا ذكره ولم يولد فيه جرح ولا تعديلا وذكر ابن حبان الثقة فهو مجهول فهو مجهول فهمنا المجاهيل الذين لا يعتمد عليهم وبقية اسناده لا بأس لا بأس بهم على كل حال نقول حديث انس هذا ليس ليس بمحفوظ ومع ذلك ومع ذلك ان صلى المسلم في الايات كالزلزلة وما شابهها فلا حرج لكنه للنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الا في كسوف الشمس وقد انشق القمر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وقد اه رؤية احاديث وايات ومع ذلك او رؤية ايات ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى هبت ريح شديدة واشتد المطر وحصل شيء من الايات ومع ذلك لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك عمر وقع في زمانه زلزلة ولم يصلي رضي الله تعالى عنه. فعلى هذا نقول ان صلى الناس فلا حرج لكن ليست الصلاة مشروعة وليس في هذا الشيء وليس في هذا الباب شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما ينبغي عند صلاة الكسوف اولا آآ اولا لابد من الفزع الى الصلاة. من الفزع الى الصلاة كما قال وسلم اذا رأيتم تفزع الى الصلاة وقد ذهب بعض اهل العلم كما نقل ذلك عن ابي عوانة الاسرائيلي في مستخرجه قال بذاكر وعوانة وايضا آآ مال اليه ابن خزيمة ونقل وكأنه مال الى هذا القول وكذلك مال اليه الشوكاني صديق حسن خان ان صلاة الكسوف واجبة. وان كان عامة اهل العلم على انها ليست بواجبة. فاول ما ينبغي على المسلم اذا كسر الشمس ان يفزع الى الصلاة ان يفزع الى الصلاة الامر الثاني انه ينشغل بما يرضي الله سبحانه وتعالى اذا اذا فرغ من صلاته ولم يتجلى الكسوف فانه انشغل بالذكر وقراءة والدعاء والصدقة والاستغفار والعتق حتى حتى يجلي الله عز وجل هذا هذه الاية ويرفع الله عز وجل على الامة هذه الاية كذلك مما ينبغي ان المسلم ما يجعل وقت الكسوف وقت نزهة وقت نظر بالشمس وبالقمر. ويتنزه بذلك فان هذا مما مما يخالف تعظيم الايات والله انما يرسل الايات تخويفا وما نرسل الايات الا تخويفا. فينبغي المسلم برؤية الايات كالكسوف والخسوف ان يخاف وان يظهر الوجل والخوف وان يتجنب اللعب واللهو حتى لا يمقت على ذلك حتى لا يمقت على ذلك ايضا مسألة اخرى ومسألة متى يصلي للكسوف نعلم الان ان ما يسمى بالارصاد تخبر بوقوع الكسوف قبل وقته. وتجد ان الناس يتهيأون لذلك ويوصي بعضهم بعضا بل يصلون ولو لم يروه بل ان كثيرا منهم يصلي ولو لم يرى الكسوف اعتمادا على هذه الارصاد والشريعة انما جاءت في صلاة الكسوف ان يصلى عندما يرى واما اذا لم يره الناس فانهم لا يلزم الصلاة كما اذا رأيتموه فافزعوا الى الصلاة فاذا اه كسبت الشمس ولم يراها الناس فان الناس لا يصلون حتى لو كانت كسب مكان اخر ولم نراها في مكاننا او في او في لا نصلي صلاة الكسوف حتى نرى الشمس كاسلا. كذلك في حال الغيم اذا ابتدأت الشمس كاسفة ورؤيت ثم ثم غابت اه الشمس بالغيب نقول له صلي ونقيم الصلاة حتى نرى ان الشمس قد انجلى كسوفها. اما اذا لم نرى الشمس لغيم ولم نطلع على كسوف ولم يطلع عليه احد من الناس. وانما هو على خبر الارصاد. فهنا نقول لا يلزمنا ان نصلي حتى نرى الكسوف فان الحكم يدور مع رؤية الشمس وهي كاس القمر وهو خاسف فاذا رؤي صلى الناس اما اذا لم يرى ولم يظهر ولم يراه الناس فعندئذ نقول لا يلزمنا ان نصلي صلاة الكسوف ان نصلي صلاة الكسوف هذا ما يتعلق مسائل آآ صلاة الكسوف يلعبون مسألة اخرى مسألة الصلاة في وقت النهي الصلاة في وقت النهي هل تصلى صلاة الكسوف بوقت النهي؟ يذهب جمع من اهل العلم وهو قول الجمهور ان صلاة الكسوف لا تصلى في وقت النهي. وانما تصلى في غير وقت النهي وبهذا وهو النشر عند الحنابلة وهو ايضا قول اهل الرأي وقول جمع من الفقهاء انها لا تصلى في وقت النهي. وانما ينشغل الناس بالتسبيح والدعاء والصدقة والذكر والعتق حتى يتجلى وحتى تتجلى الشمس. والصحيح بهذه المسألة نقول ان صلاة الكسوف من ذوات الاسباب وقد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموها تفزع الى الصلاة وقوله اذا رأيتموه هذا عام هذا عام يشمل وقت النهي ويشمل غيره فاذا وقع كسوف الشمس في وقت النهي صلينا سواء بعد العصر او بعد او بعد الفجر اذا كان اذا كان القبر فالصحيح ان وقت النهي يصلى فيه او تصلى فيه صلاة الكسوف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموها فافزعوا الى الصلاة ولم يخرج وقتا من وقت ولا شك ان عموم صلاة الكسوف اقوى من عموم النهي لان النهي عن الصلاة في اوقات النهي جاء ما يظعفه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر كما ثبت في الصحيحين انه صلى بعد العصر ركعتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى في وقت النهي مما يدل على ضعف عموم احاديث النهي عن الصلاة في اوقات النهي ويبقى احاديث الكسوف على عيوبها فتشمل فتشمل وقت النهي وغيره. وهذا هو الصحيح به اخذ الشافعي رحمه الله تعالى ان صلاة الكسوف تصلى في اوقات النهي. فاذا وقع الكسوف بعد العصر صلى الناس. لكن اذا وقع الكسوف في الوقت عند طلوع الشمس او عند غروبها مع ان هذا قد لا يتصور فاذا وقعت عند غروب الشمس مباشرة فان الشمس تغيب بكسوفها ويذهب سلطانها. كذلك عند طلوع الشمس اذا كسلت عند طلوع الشمس فهذا مع بداية طلوعها نمهل يسيرا حتى ترتفع ثم نصلي صلاة الكسوف. هنا مسألة ايضا اذا تعارض الكسوف مع غيره من الاوقات اي شيء يقدم تعارض وقت الكسوف مع فريضة نقول اذا كان وقت الفريضة ضيق اي يضيق بصلاة الكسوف فبالاتفاق انه يقدم وقت الفريضة ثم تصلى يصلى الكسوف بعد ذلك. اما اذا كان وقت الفريضة موسع فانه يصلي ثم يصلي الفريضة الا ان يكون في ذلك مشقة فهنا نقول يقدم صلاة الكسوف على الفريظة اذا لم يضيق الوقت. اما اذا ظاق الوقت فان المقدم وان قدم الفريظة ثم صلى الكسوف فالامر في هذا واسع. جاء وقت الكسوف وخشي فوات الوتر. نقول الصحيح انه يقدم الكسوف على صلاة الوتر. لماذا؟ لان صلاة الكسوف لا تقضى وصلاة الوتر يمكن يمكن قظاؤه ويمكن ادراكه. اه حضر الجنازة وحضر وقت صلاة الكسوف. الصحيح انه نقدم صلاة الجنازة خشية ان يتغير الميت قد تقدم صادق تقدم الصلاة على الجنازة ثم يصلي بعد ذلك الامام صلاة الكسوف. صلاة التراويح والكسوف يقدم صلاة يقدم صلاة الكسوف ثم بعد ذلك يصلي ترى في ان صلاة الكسوف اكد حيث انها لا تتكرر وانما متعلقة بسبب عند وجوده عند وجوده يصلى عنده يصلى. وان قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم قال افزعوا الى الصلاة وهذا يسمى صلاة فان له فان له وجه. اذا قال قال انا ساصلي وهذا فزع للصلاة من حتى ان صليت اكون قد صليت لكن نقول ان صلاة الكسوف الصحيح انها جاءت على صفة على صفة مخصوصة لا تؤدى على صفة صلاة التراويح الا على قول اهل الرأي. فان الاحناف يرون الصلاة كنت تصلى ركعتين ركعتين. فعلى هذا نقول اذا حضرت حضر الكسوف وحضر وقت التراويح يقدم او تقدم صلاة الكسوف ثم يصلى بعد ذلك التراويح يصلى بعد ذلك التراويح بهذا قال اكثر الفقهاء وهي مسألة او مسائل اجتهادية تعود الى ان يقدم الاكد الاكد منهم من يرى وجوبها ومنهم من يرى انها سنة مؤكدة واكثرهم يرى ان سنة مؤكدة. اما ابو عوانة فقد بوب بابا وجوب صلاة الكسوف في اه في في صحيحه في صحيحه. فقال باب وجوب صلاة الكسوف اخذ بقوله صلى الله عليه وسلم فافزعوا الى الصلاة وقالوا ان وقال الذين اوجبوا ان هذا امرا والامر يفيد الوجوب فيكون خاصا وخارجا عن قوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات قال لا اله الا انت تطوع فخرج من هذا الحكم صارت زكاة هي واجبة وهذا يقول بعض المتأخرين كما يعني ممن ينقل عنه هذا ايضا ممن يقوله الالباني والله اعلم. هذا ما يتعلق برسائل صلاة الكسوف ونقف على هذا سم. كذلك المسافر صلاة الكسوف لا تتعلق باقامة ولا بحظر. بل صلاته صلاة الكتب تشرع للمقيم والمسافر والحاضر والبادي وكل من رأى الكسوف فانه يشرع في حقه ويتأكد في حقه ان يصلي صلاة الكسوف. لانها اية فكل من رأى هذه الاية فزع الى الصلاة وهذا وهذا اللفظ عام للرجال في البيوت للرجال والنساء للرجال في المساجد للرجال في المساجد والنساء البيوت مع ان يشرع للنساء ان يخرجن الى الى المساجد ويصلين مع الناس. اما اذا لم تخرج جاز لها ان تصلي في بيتها صلاة الكسوف. تصلي بيتها صلاة الكسوف. هذا ايضا مشروع وجائز ان تصلي المرأة صلاة الكسوف. فالمسافر والمقيم كل يصلي صلاة الكفر ويصليها على صفتها اربع ركعات في اربع في اربع سجدات والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. انا ذاهب الى الشيخ بناء على غلبة ظن المؤمن انه هذا من باب الحث على المسارعة الى طاعة الله. لا نقول ليلة اذا اذا اكان الذي يخبى بالكسوف لا يستطيع ان يرى هو ولا يستطيع ان يعلم فهنا نقول نعم اذا كان الشخص لا يرى او لا يمكن ان يعلم برؤية الكسوف او برؤيته فانه يأخذ بخبر الثقة. اما اذا كان ظنون او او حتى كان يراه حتما نقول الشارع قيد ذلك بقوله فاذا رأيتموه فافزعوا الى الصلاة. فعلق الحكم بالرؤية فعلق الحكم بالرؤية العلمية التي يراه يراه ببصره حتى لو رؤي في مكان ولم نراه في مكان لازما لازما كان في مكان يصلي لكن لو كان هناك من حيل بينه وبين الرؤيا بسجن مثلا او لمرض واخبر ان الشمس قد كسلت والقمر قد كسف. فهنا نقول ليلزمك ان يتأكد بحقه ان تصلي صلاة الكشوف. اما اذا كان على غلبة الظن فهذا ليس يساوي بطاعة الله وانما هو اتباع. فنحن امة متبعة نصلي اذا رأينا الاية ونمسك اذا لم نراها والرسول يقول اذا رأيتموها فافزعوا الى الصلاة هذا هو الصحيح ومن يستعد بعض العوامل يستعد قبل ان يتم لنقول الاستعداد هذا الاستعداد هذا انما اخذ من الاخبار التي تخبر بان الكسوف سيقع ولا شك ان اخبار الناس بوقت الكسوف مما يضعف هيبة هذه الاية. مما يضعف الوجل في القلوب بخلاف لو وقع الكسوف دون ان يعلم احد ودون ان يشعر احد فان وقعه على القلوب اشد. وقع القلوب اشد ولك ان تتخيل ذلك لو انك خرجت رأيت الشمس قد كسبت لا شك انك عندما يأتيك الامر فجأة وتعلم به فجأة ليس كمن يخبر قبل عشرة ايام او قبل شهر ان الشمس تكسف اليوم الفلاني. ولذا بعض اهل الباطل بهذه الارض بهذه الاخبار ان الشمس والقمر ليس لهما علاقة بالذنوب والمعاصي. وانها امور طبيعية تجري حيث اه تتوسط الارض بين الشمس والقمر فيقع فيقع خسوف اه القبر ويتوسط القمر بين الشمس والارض فيقع خسوف الشمس وهكذا نقول وان كان الامر كذلك. اي انها ان الكسوف والخسوف يقع بهذه المنازل وان الشمس ستكون اذا خسرت تكون اه يكون القمر بينها وبين الارض نقول الله سبحانه وتعالى انما جعل اهذا التقدير الذي يجري بتقدير الله عز وجل وبامر الله عز وجل جعله اية يخوف الله بهما عباده. والله على كل شيء قدير بل هذا الكون كله يجري بتقدير الله عز وجل بسكناته وحركاته ودقة المتناهية يجري بامر الله عز وجل. فالله قادر ويقدر على على مئات السنين بليلة الاف السنين وهو يعلم ما سيكون في هذه السنوات القادمة فيجري هذه المنازل للقبر يجري هذه المنازل انى يقع او ان ان ان الخسوف يقع والكسوف يقع عندما عندما يكثر الناس من الذنوب عاصي فيريهم هذه الايات تخويفا لهم الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسه لحياته ولكنه لا يكاد يخوف الله بهما عباده ان الناس تتوب وترجع الى الله عز وجل وترجع الى الله عز وجل. واذا استشعر مسلم هذا الامر لا بد ان يعلمه المسلم ان الله عز وجل يعلم كل شيء وان كل شيء يجري بعلمه وان كل شيء يجري بتقديري فهو الذي علم وهو الذي قدر. ولو كان لو قيل على من ان الطبيعي التي تدبر نفسها وهذا كفر بالله عز وجل لقال ليس لها علاقة بإذن ابن العاص لكن الذي يدبر هذا الأمر هو الذي علم يكما سيكون وعلم ما سيفعله العباد بعد فالله يقدر وتقديره بعلمه سبحانه وتعالى. فمنازل القمر ومنازل الشمس تجري بعلم الله وتجري ايضا بتقدير الله سبحانه وتعالى مسألة من ينكر الخطبة الخطبة لان سلم انكارا للشبهة التي اوقعوها. لهذا بعض العلم يرون ان ان الكسوف ليس له خطبة تخصه. وانما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من باب تعليم الناس ما يشرع فعله في مثل هذه الايات وبهذا اخذ جمع من اهل العلم وهو قول كثير من الفقهاء. وذهب الشافعي تعالى فجعلها فجعلها خطبة ويقال بل انه يخطب خطبتين يخطب الخطبتين كصلاة العيد لكن ليس بصحيح وانما المشروع هنا مشروع هنا انه عند وقوع الخسوف او الكسوف يشرع الامام او للمصلي بالناس ان يعظ الناس وان يذكرهم ويميلهم ان الشمس انما خسرت لانها اية من الله عز وجل والله او يخوف بهذه الايات وما يوصي بالايات الا تخويفا. فالعلة التي لاجلها قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب هي علة مستمرة مع وجود هذا الخطبة. فكلما وجد الخسوف وجدت العلة التي لاجلها خطب النبي صلى الله عليه وسلم فعلى انا بقول يشرع لم يخطب الامام بعد كل خسوف او كسوف يعظ الناس ويعلمهم ويذكرهم بالرجوع الى الله عز وجل والتوبة وان الشمس والقمر لا ينكسفان موت احد ولا لحياته وانما هما ايتان في الله عز وجل يخوف الله بهما عباده سبحانه هل يعمل بالحساب في معرفة اخت جلاء الكسوف؟ اولا المشروع في باب الكسوف والخسوف انه يذكر الله ويسبحه ويحمده ويصلي ويعتق ويتصدق حتى يتجلى الكسوف. اما ان يحسب وقته متى سينجلي ومتى سيزول ويربط صلاته وصدقته وذكره بهذا العدد فهذا خلاف المشروع. المشروع ان الانسان يصلي ولابد ان نعلم ان المقدر هو الله عز وجل الله يفعل ما يشاء ويقدر ما يشاء سبحانه وتعالى. وهذا التقدير الذي يقدره الفلكيون واصحاب الهيئة ليس قطعيا والى حتم انما هو على غلبة الظن. فظنونهم قد تخطئ ولا تصيب. ومع ذلك يقول حتى لو صابت وتيقنوا فان الامر في الشرع يدور مع وجود الكسوف فالانسان ينشغل بذكر الله وبالصدقة وبالعتق والصلاة حتى يلجأ الكفر انجلى بعد ساعة انجلى بعد ساعتين بعد ثلاث يذكر الله ويعبد الله عز وجل ويسأل الله عز وجل المغفرة والعفو والتوبة حتى ينجليك وان وقع ذلك لان هذا امر قد يقع في القلب هنا يطلبه الانسان. فاذا علم او اخبر انه سينجلي بعد ساعتين قال سيأتي تباعا اصلا دون ان يقصده قد يعني يذكر الله ثم يتحرى بعده سينظر هل زال او لم يزن؟ هذا امر لا حرج اذا كان يتحرى هل زال ولم يزل؟ نقول لا حرج في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث من يرى هل هل تجلى هل تجلى الشمس او لا؟ فلم يقل تجلت يعني كان يرسل من يخبره بذلك هو المشروع ايضا اذا كان الامام يطيل الصلاة ويصلي بالناس وتجلت الشمس وفي الصلاة نقول يخبر الامام ان الشمس قد تجلت فيخف الصلاة يخفف الصلاة وينصرف ولا يطيلها. بعد التجلي يخففها لا يطيلها. يتجوز يتجوز فيها فهذا مسألة الحساب قراءة الحساب نقول ليس هذا من المشروع في شيء والسنة ان يشأن ان ينشغل بما يقربه الى الله عز وجل حتى حتى ينجلي هذا الكسوف. والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد