الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين صالحة اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله باب اللباس. عن ابي عامر الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الخز والحرير يستحلون الخزة الخز والحريرة احسن الله اليكم يستحلون الخز والحرير وابو داوود البخاري. وعن حذيفة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان نشرب في هانية الذهب والفضة وان نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وعن جسارهم رواه البخاري. وعن عمر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الا موضع اصبعي او ثلاث او اربع متفق عليه وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال كسان النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيران فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهي فشققتها بين نسائي متفق عليه وهذا لفظ مسلم قال بموسى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احل الذهب والحرير لاناث امتي وحرم على ذكورهم. رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه وعلى العنوان ابن حصين رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب اذا انعم على عبد نعمة ان يرى اثر نعمته عليه. رواه البخاري وعن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصب رواه مسلم. وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه ما قال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين فقال امك امرتك بهذا رواه مسلم. وعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنه انها اخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفوجين للديلاج. رواه ابو داوود. واصله في مسلم وزاد. كانت عند عائشة حتى قبضت فقاب وقتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها. وزاد البخاري في الادب المفرد وكان يلبسها للوفد والجمعة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ذكر الحافظ ابن الحجر ما يتعلق باحكام اللباس بعدما انهى انواع الصلوات ولعل المناسبة في ذكر كتاب اللباس او ما يتعلق باللباس في باب في كتاب الصلاة لان المسلم مأمور اذا صلى ان يستر عورته وقد مر بنا ان من شروط الصلاة ستر العورة وعلى هذا لابد للمسلم ان يعلم ما يحل له وما يحرم عليه من اللباس والاصل في اللباس الاصل فيه الحل. الاصل فيه الحلم فالله احل لنا اللباس كله واستثنى ما حرمه الشاشات لما حرمه سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم واللباس لباسان لباس يستر الابدان ولباس يستر الارواح ولا شك ان اعظم اللباس واجمل اللباس هو لباس التقوى الذي يستر الارواح ويزين القلوب فان لباس التقوى خير من لباس الابدان فلباس الابدان مآلها الى الفناء واما لباس التقوى فلا يفنى ولا ينتهي الى ان تلقى ربك سبحانه وتعالى كما قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير فالواجب على المسلم ان يلبس اعظم لباس وافضله وهو لباس التقوى ولباس التقوى هو ان يتقي الله سبحانه وتعالى فيمتثل ما امر الله به وامر به رسوله صلى الله عليه وسلم وينتهي عما نهى الله عز وجل عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم واعظم التقوى كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عندما ذكر ان تتقوا الله حق تقاته قال تقوى الله حق تقاته ان يطاع فلا يعصى وان يذكر فلا ينسى وان يشكر فلا يكفر وهي كما قال علي هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هذه التقوى والتقوى هو ان تتقي اسباب غضب ربك سبحانه وتعالى وان تتقي اسباب الهلاك التي توقعك في عذاب الله عز وجل او في سخطه من لبس هذا الثقب من لبس هذا اللباس تقلب كاسيا وان عري من لباس الابدان ومن تعرى من لباس التقوى تقلب عاريا وان لبس اجمل الثياب فلابد الغسل لان يكتسي بلباس التقوى وان يكتسي بلباس الابدان وستر الابدان والواجب على المسلم في صلاته ان يستر ما بين سرته وركبته وان يستر عاتقيه ايضا واما ستر القبل والدبر فهذا محل اجماع. وكذلك ايضا ان يستر ما دون ما فوق من السرة الى الركبة في قول عامة اهل العلم ويجب ايضا ان يستر عاتقيه على الصحيح من اقوال اهل العلم هذا بالنسبة للرجل اما المرأة فيجب عليها ان تستر جميع جسدها في الصلاة الا الوجه الا الوجه فانها تبديه في صلاتها اذا لم يكن هناك اجانب يرونها وكذلك الكفين في قول الجماهير وكذلك اما القدمين فانها تسترهما كما قالت ام سلمة رضي الله تعالى عنها فتستر قدميك اذا نقول الاصل في اللباس الحلم. والاصل ان يلبس المسلم ما حل له وما احل الله عز وجل من اللباس لا يحصيه حاصي ولا يمكن ان يعده عاد لكثرته واما المحرمات من اللباس فهي قليلة معدودة ولذا ذكر هنا فيما اه فيما جاء في تحريم اللباس اي ما حرم من اللباس فذكر ما يتعلق بالحرير وما يتعلق بالخز فذكر حديث ابي عامر الاشعري رضي الله تعالى عنه او قيل ابو مالك الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن من امتي اقوام يستحلون جاء في لفظ الحر وجاء في لفظ الخز وهنا محفوظان منهم من يرويه بالحر ومنهم من يرويه بالخز والفرق بين الحر والخز ان الحر هو الفرج ان يستحلون الزنا واذا قلنا ان المراد الخز فالخز ايضا نوع من انواع الحرير لان الخز يأتي بانه نوع من انواع الحرير نوع من انواع الحرير يكون فيه شيء من الكتاب او شيء من الصوف ويكون معه شيء من الحرير فقد يطلق الخبز ويراد به جلد الارانب جلد الارانب لنعوبتها فسمي خزاع. وقيل ان الخنز هو ما خلط بحرير وغيره. فان كان حريرا خالصا فهو محرم وان كان معه شيء من الحرير فانه فانه ان كان يغلب عليه او هو اكمن اربع اصابع او اكثر فهو على الكراهة او التحريم. فعلى هذا نقول ان كان المراد الحر فهو الزي فهو الفرج يستحلون الزنا والحرير والخمر والمعازف هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه فقال البخاري قال قال هشام ابن عمار قال قال هشام ابن عمار حدثنا صدقة ابن خالد حدثنا عبد الرحمن ابن يزيد الجابر عن عطية ابن قيس عن عبدالرحمن ابن غنم الاشعري عن ابي عامر او ابي ما لك الاشعري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكونن في امتي اناس او يكون ثم اقوام ليكونن في امتي او ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحر والحرير او الخز والحرير. وهذا الحديث عله ابن حزم وضعها فهو اخطأ في ذلك وهو الحديث الذي يلزم لحزم ان يقول به ويحرم المعاصي بهذا الحديث لان ابن حزم عندما ضعف هذا الحديث قال لو صح الحديث هذا عندي لحرمت المعازف ونقول ان الحديث صحيح لا مطعن فيه. لا مطعن فيه كما سيأتي معنا فقول البخاري قال قال هشام ابن عمار اولا ليس هذا ليس هذا تعليقا تعليقا فيحكم عليه بالانقطاع لماذا؟ اولا لان هشام ابن عمار من شيوخ البخاري من شيوخ البخاري وقد سمع منه ولقيه رحمه الله تعالى ومن عادة البخاري انه اذا عبر عن احد اشياخه بقال فان ذلك يعني ان الحديث اما انه اخذه مذاكرة دون ان يكون على وجه على وجه التحديد وانما اخذ مذاكرة فلم يستجز البخاري ان يقول حدثنا ولم يقصد هشام بهذا تحديثه واما انه يقول قال اذا كان في الاسناد شيء من الاضطراب والاختلاف والاضطراب والاختلاف الذي في هذا الاسناد لا يعد الخبر فان الخبر اختلف على عبدالوهاب بن غنم الاشعري هل هو عن ابي عامر او عن ابي ما لك وهذا الاختلاف لا يضر لان ابا عامر صحابي وكذلك ابو مالك صحابي فالاسناد حيثما دار دار على صحابي من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من جهتي من جهتي ان البخاري قال فيه قال قال هشام ابن عباس وثانيا ان الحديث جاء موصولا جاء موصولا من طرق اخرى عن هشام ابن عمار فقد ذكر الحافظ ابن حجر انه رواه عن هشام ابن عمار غير البخاري تسعة انفس منهم الحسن بن سفيان ومنهم محمد ابن يزيد ومنهم آآ الحسين ابن عبد الحسين بن عبد الله القطان ومنهم ايضا عدان ومنهم الجعفر الفريادي وهؤلاء لقاءات الحفاظ رواه كلهم عن هشام ابن عمار وقد سمعوا منه عن صدقة ابن خالد علي عبد الوهاب لازم جابر عن عطية ابن قيس الكلاعي عن عبدالرحمن بن غنم فهذا الحديث اذا روي عن هشام ابن عمار موصولا رواه البيهقي والاسماعيلي وابن حبان ورواه جمع من المحدثين بهذه الصحيحة ورواه ايضا الذراء الطبراني ورواه ابن حبان ورواه البيهقي فالحديث صحيح من طريق هشام ابن عمار وثانيا ان هشام ابن عمار لم يتفرد بهذا الخبر. لم يتفرد بهذا الخبر فقد رواه ابو داوود من حديث عبد الوهاب نجدة قال حدثنا بشر بن بكر بشر بن بكر حدثنا بشر بن بكر عن عبدالرحمن بن جابر عن عطية ابن قيس عن عن ابي عامر الاشعري او ابي ما لك الاشعري وهذا اسناد صحيح يدل على ان هشام ابن عمار لم يتفرد بهذا الخبر وعلى هذا نقول يلزم ابن حزم ان يحرم المعازف لانه الزم ذلك فقال لو صح حديث المعازف لحرمتها فهو يرى ان الحديث معلول بانقطاعه واهواه كما ذكر ليس ليس بمنقطع فقد رواه البخاري والبخاري ما رواه بصيغة قاله يحمد على انه على السماع وليس على التعليق الذي فيه انه لم يسع من شيء فقد سمع منه وادركه وعاصر وحدث وحدث عنه. وثانيا ان الحديث جاء من طرق اخرى كما ذكرت كما ذكرت والمعازف محرمة عند عامة اهل العلم قد نقل غير واحد الاجماع على الاجماع على تحريمها. الاجماع على تحريمها فالمعازف والموسيقى والات الطرب هذه محرمة ولا تجوز ويستثنى من ذلك ما جاءت فيه الرخصة كالدف كالدف في الاعياد والافراح فقد رخص رخص في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم والرخصة تدل على ان ما عدا هذا يكون يكون محرما والشاهد هذا الحديث ليس في مسألة المعازف هذه مسألة قد اشباع اهل العلم قولا واكثروا فيها ونقل غير واحد اجماعنا تحريم المعازف وان سماعها من المفسقات نسأل الله العافية والسلامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يستحلون وقوله اولا قال ليكونن من امتي بل المراد هنا بامتي اولا نعلم ان من استحل شيئا معلوم من من الدين من معلوم من الدين بالضرورة انه محرم ان استحلاله اياه يكون تكذيبا لخبر الرسول الله صلى الله عليه وسلم او لخبر الله عز وجل فمن استحل ما حرمه الله مثلا الزنا الزنا محرم بالاجماع والحرير ايضا محرم بالاجماع فاذا وجد من يحلل الزنا ويحلل الحرير وهو من امة محمد صلى الله عليه وسلم فانه يكفر بهذا التحليل اجماعا لانه بتحليله كذب خبر الله وكذب خبر رسوله صلى الله عليه وسلم فاشكل كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم من امتي ليكونن من امتي ذهب بعضهم الى ان المراد بالامة هنا هي امة الدعوة وهذا بعيد لان امة الدعوة تستحل المحرمات كلها ولا تستحل الزنا والحرير فحسب والصحيح ان يقال ليكونن اناس من امتي اي قبل تحليلهم ما حرم الله طب قبل التحليل وقبل ان يكفروا بهذا التحليل كانوا من امة محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا من المسلمين فقوله صلى الله عليه وسلم ليكونن اناس من امتي او اقوام امتي او ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحر والحرير فيه دليل على انه في اخر الزمان يستحل يستحل الزنا ويستحل الحرير ويستحل الخمر وتستحل المعازف وقد وجد في هذه الازمنة من يرى ان الخمر حلال ومن يرى ان الحرير حلال. ومن يرى ان الزنا وهو التقاء الارواح انه حلال ولا شك ان من حلل ما حرم الله وهو معلوم من الدين بالضرورة حرمته انه كافر بالله عز وجل وقد نقل غير واحد اجماع على كفر من حلل ما حرم الله سبحانه وتعالى كشيخ الاسلام وابن القيم وابن رجب وغيره من العلم نقلوا الاجماع على ذلك كان معنى قول يستحلون الحر والحرير الحرير محرم بالاجماع وقد حرمه رسولنا صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة في احاديث كثيرة. وقوله يستحلون والدليل على اي شيء على انه على انه محرم على انه محرم. وسيأتي معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير وايضا حذيفة وعن لبس الحري والديباج وان يجلس النجس عليه ونهى عن القسي والمآثر وهذه كلها من الحرير المحرم. فتحيم الحرير تحريم الحرير جاء في في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة متواترة وانعقد الاجماع على تحريم الحريم على تحريم الحرير الا ما استثني وما كان اربع اصابع او اقل ان يكون آآ يكون في الثياب شيء من الحرير كاربع قدر اربع اصابع او قدر ثلاث اصابع تكون في الاكمام او في الجيب او في الرقبة وما شابه ذلك فهذا مما يعفى تعرف عند جماهير اهل العلم لبس الحرير اذا علمنا انه محرم فما حكم من صلى وعليه لباس حرير اذا علمنا حرمة الحرير فما حكم صلاة من صلى بلباس حرير تختلف عند في ذلك منهم من قال من صلى بلباس حرير فصلاته باطلة فصلاته باطلة لانه لا تجتمع طاعة مع معصية ولا والى دخلت المعاصي على الطاعة ارسلتها فقالوا اذا دخل الحظر على الاباحة افسد الحظر الاباحة ولا يسمى مطيعا وهو عاصي وقال اخرون اذا عصى الله عز وجل لبس الحرير صلاته فانه فانه يأثم من جهة لبس الحرير ويؤجر من جهة الصلاة وتصح صلاته ومنهم من قال ينظر في موضع لبس لبس الحرير ان كان يعود الى شرط من شروط الصلاة كان يستر به عورته المغلظة وصلى بالحرير بطلت صلاته لانه ستر عورته بحرير بحرير ولو ولو عدم هذا الحرير لبطلت صلاته لانه صلى وهو كاشف لعورته وهو كاشف لعورته ذهب هذا اي ذهب الى ذاك بعض اهل العلم والصحيح في هذه المسألة ان نقول من صلى بلباس حرير فهو اثم بالاجماع والصحيح ان صلاته صحيحة وهو اثم بانه لبس حريرا وصلى به وانما يجوز ان يلبس حريرا في حال الضرورة في حال الضرورة كان لا يجد لباسا فهو يخير بين ان يصلي عريانا او او يصلي بحريب لا شك ان الاصح انه يصلي بلباس حرير ولا يصلي ولا يصلي عريانا ولا يصلي عريانا لان النهي عن الحريم لاجل ما فيه من الرفاهية والتفاخر والخيلاء وليس كالمحرم لخبثه ونجاسته فالم يصلي في حديث خير له من ان يصلي عريانا. اذا هذا معنى قوله يستحلون الحراء او او اذا قلنا الخز وهو نوع من انواع الحرير او يحتوي على شيء من الحرير الحرير لكن الاصح انه يستحلون الفراق والحريث ثم ذكر بعد ذلك قالوا عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم النشر في الية الذهب والفضة وان نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وان نجلس عليه هذا الحديث ايضا يدل على اه مسألة الية وقد مرت بنا مسألة اواني الدار البيضا في كتاب الالية وبينا ان ان اية الذهب الفضة محرمة بالاجماع وان محرم على النوعين على الذكور والاناث. وذكرنا ان الصحيح في اتخاذها في اتخاذها انه لا يجوز وايضا واما استعمالها فهو محرم بالاتفاق واما الاتخاذ فقد اجاز بعضهم ان تتخذ اذا لم يستعملها والصحيح انه يحرم واتخاذها كما يحرم استعمالها. لان اتخاذ مظنة مظنة لاستعمالها. وما حرم استعماله حرم ايضا اتخاذه لانه وسيلة من وسائل الاستعمال فهذا ما يتعلق بالذهب والفضة. وسيأتي معنا زيادة كلامه مسألة الداء والفضة في حله وتحريمه على الكوري والاناث قال وعن لبس الديبات وعن لبس الحرير والديباج. رد الحرير يشمل الديباج ويشمل غيره من انواع الحريم. فهو ذكر العام ثم ثنى شيئا من الخاص فالدباج ايضا نوع من انواع الحرير وهذا هو الشاهد من هذا الحديث للذي اعقبه ابن حجر حديث ابي علي الاشعري وما يتعلق بلبس الحرير والديباج النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الديباج والحرير وهذا الحديث حديث حذيفة جاء بالطرق الكثيرة جاء من طريق الحكم عن ابن ابي ليلى المجاهد ابن ليلى عن حذيفة وجاء ايضا من طريق سيف عن مجاهد عن عن ابن ابي ليلى وجاء من حيث ابناء من حديث ابن عكيل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه وله طرق كثيرة كلها فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدين نهى عن اللبس الحريري والديباج واما لفظة ان نجلس عليه فهذه اللفظة لم تأتي الا في طريق واحد لم تأتي الا في طريق واحد وهو طريق وهب جرير عن ابيه وهب جرير عن ابيه عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن ابي ليلى عن حذيفة رضي الله تعالى عنه وقد خالف وهب هذا خالفه غيره بل بل خالف خالف وهب يحيى بن اسحاق فرواه عن جرير عن آآ ابن ابي نجيح ولم يذكر وان نجلس عليها. وقد رواه شعبة عن الحكم ومنصور ايضا وجميع وجمع من الحفاظ المجاهد ولم يذكر احد منهم لفظة وان نجلس عليه. ورواه ابن عكيب ايضا عن حذيفة ولم يذكر لفظة وان نجلس عليه هذه آآ فهذا الحديث كل من رواه لا يذكر لفظة نجلس عليه وانما تفرد بها وهب ابن جرير عن ابيه وخالفه ايضا يحيى ابن اسحاق ولم يذكرها وخالف وهو وخالف جرير اكثر الحفاظ الذي رووا الحديث عن عن اه المجاهد فلم يذكر لفظة وان نجلس عليه الا ان البخاري صحح رواية وهب ابن جرير واخرجها في صحيحه لكن من جهة الصناعة الحديدية يقول هذه اللفظة عند النظر في طرق هذا الخبر تكون من الالفاظ الشاذة من الالفاظ الشاذة. ومع ذلك نقول ان البخاري يعتبر حجة ويؤخذ بقوله رحمه الصناعة فان تفرد وهب جرير بهذا الخبع مخالفة غيره له ومع مخالفة ومع مخالفة الاكثر لهذا وعدم ذكرها يعل هذه الزيادة وهذه الزيادة هذي الزيادة اخذ بها جماهير اهل العلم. فمنعوا باللبس الحرير ومنعوا ايضا من الجلوس عليه. منعوا لبس الحليب محرم بالاجماع اما الجلوس فقد وقع فيه خلاف الذي عليه عامة اهل العلم ان الجلوس ايضا محرم. فلا يجوز الرجل ان يجلس على الحرير. لا يجوز للرجل ان يجلس على الحرير ولا ان يفترشه ولا ان يلبسه. وقد جاء في الصحيح عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه انه قال انه زمتاه في بيت ام سليم يقول فقمت لا حصير قد اسود بالطول ما لبس بالطول ما لبس. فافاد قول انس هذا ان الحصير الذي يجلس عليه يسمى الجالس عليه لابسا. ويسمى المفترش له لابسا. وهذا يدل على ان الافتراش والجلوس على الفراش انه يسمى لبسا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير. فاذا كان يسمى لبس يدخل في علوم النهي عن لبس الحرير وهذا هو الصحيح. فلا يجوز للرجال ان يلبسوا حريصا بمعنى يجعلوه ثيابا يلبسونها ولا يجوز لهم ايضا ان يفترشوا الحرير او يجعل في سيارته قطعة من حرير يجلس عليها او او يفترش فرشة بالحريد ويجلس عليه فان هذا من الامور المحرمة بالامور المحرمة. وهي ايضا دليل على الفخر والخيلاء والكبر وعلى التفاخر وهذا كله مذموم في شريعة في بيعة المسلمين وفي محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا عن عمر رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير وهذا هو آآ على وهذا بالاجماع ان لبس الحريم محرم. ثم قال الا موضع اصبعين او ثلاثة او او اربع وهذا متفق عليه جاب الطريق شعبة عن قتادة. قال سمعت ابا عثمان المهدي يقول جاءنا كتاب امير المؤمنين عمر بن الخطاب ونحن مع عتبة ابن فرقد او بالشام اما بعد. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحريم الا هكذا اصبعين او ثلاثة او اربعة ورواه قتادة عن عامر بن شرحبيل الشعبي عن سويد بن غفلة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه خطب فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير الى موضع اصبعين او ثلاث او اربع. اذا لفظ اثنين او ثلاثة واربح وفي صحيح في صحيح مسلم. واما لفظ البخاري فهو نهى عن لبس الحرير الا الا اصبعين الا هكذا اي اصبعين وعلى هذا نقول ان آآ يرخص في لبس الحرير في قدر اربع اصابع في قدر اربع اصابع بمعنى قدر الكف بقدر الكف كان جعلها يكف ثيابه بحرير او يكف جيبه بحرير او يجعل اجزاء من ثوبه التي تلامس جلده كالاكمام او العنق او اطراف الثياب من حريق لا حرج في ذلك ويجوز عند جماهيرها العلم. وذهب الى الى المنع من ذلك لكن الصحيح انه النبي لخص في ذلك ولبس ثياب كفوفة بالحرير فهذا يدل على جواز ان يلبس المسلم شيئا من الحرير اذا كان اذا اكل اربعة فاقل ولو كانت الاصابع هذي متفرقة يعني في كل قطعة اربع اصابع نقول لا حرج بمعنى ان يجعل طرف كمه حريرا وطرف رقبة اللي تقول على على على حد الرقبة حرير. او يجعل اطراف اسافل ثوبه. من حرير نقول لا حرج في لهذه الرخصة. اذا لبس الحي محرم ويستثنى في حالات. الحالة الاولى التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون اقل من ان يكون اربع اصابع فاقل ان يكون اربع من اصابع فقلبي بعد ان يكون قليلا يسيرا فلا حرج في لبسه فلا حرج في لبسه. ثم ذكر الحالة الثانية ان يكون لحاجة كمرض ان به مرض شديد ويحتاج ان يلبس الحرير لدفع حكة او دفع جرب فلا حرج في ذلك بشرط ان لا يجد من الثياب تدفع هذه الحاجة. فاذا لم يجد غيرها يرتكع هذه الحاجة جاز له لبس الحليب كما جاء في الصحيح عن انس رضي الله تعالى عنه الذي ذكر او بعد ذلك الحال فقال وعن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف رخص لعبدالله بن عوف والزهيب في قميص الحريم في سفر من حكة كانت هذا الحديث رواه البخاري ومسلم بالطريق وسعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن الاسماك رضي الله تعالى عنه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعداء بن عوف الزبير ان ان يلبس الحرير لحكة كانت به ماء. فيؤخذ من الحديث ان الانسان يجول له لبس الحديد في حال الحاجة والضرورة. كأن يكون مريضا او يكون به جرب او يكون به حكة شديدة. والحرير يدفعه لحرارته فعندئذ نقول يجوز ذلك يجوز ذلك. الحالة الثالثة ان يلبس في مقام ستر عورته. ولا يوجد غيرها من الثياب ستر العورة واجب فان لم يجد الله حريرا لبس الحرير حتى يستر عورته ويبحث عن غيره بعد ذلك يبحث عن غيره بعد ذلك فهذه هي الحالات التي يجوز فيها ان يلبس الحريم. قال وعن علي رضي الله تعالى عنه قال كسالي النبي صلى الله عليه وسلم حلة اه سيرا. فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم فشققت وبين نسائي هذا الحديث رواه البخاري ومسلم ايضا من طريق شعبة من طريق عن شعبة عهد عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب عن علي رضي الله تعالى عنه وحلة سير هي بمعنى حلة من حرير حلة بالحرير. فكساها النبي صلى الله عليه وسلم علي ابي طالب فلبس علي فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فكساه الفواطب فاطمة بنت محمد وفاطمة بنت حمزة وفاطمة زوجة عقيل وفاطمة امه اربع فواطم كساهم علي رضي الله تعالى عنه قال هلا كسيتهن الفواطن؟ فكساها فاطمة محمد وفاطمة امه وفاطمة بنت حمزة وفاطمة زوجة رضي الله تعالى اجمعين فهذا الحديث يدل على تحريم لبس الحريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم امره ان يكسيها النساء. وهنا مسألة ان الحرير جائز اللبس للنساء باتفاق اهل العلم. فيجوز للنساء ان يلبسن الحريم لان الحرير فيه شيء من اللين وفيه شيء من النعومة وانه ايضا من الزينة لتتزين التي تتزين بها المرأة. فيجوز للنساء ان يلبسن الحرير وان يجلسن عليه. وان يفترشنه ويجوز لهن ذلك بلا حرج وبلا ضرورة. وهذا دليله ان النبي امره ان يكسيها الفواطن. ان يكسيها الفواطن والحياء السيارة هي كما ذكرنا انه ثوب مضلع بالحرير يكون فيه فيه آآ حرير آآ يغلبه الحرير فلبس محرم ولا يجوز. قالوا عن ابي موسى عائشة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احل الذهب قال احل الذهب والحي لايناف امتي وحرم على ذكورهم او انه احل الذهب والحرير لاناث امتي او احل الذابح الاناث امتي وحرام على ذكورهم. هذا الحديث رواه احمد والترمذي والنسائي من طريق عبيد الله ابن عمر عن نافع مولى ابن عمر عن سعيد ابن هند عن ابي موسى عائشة رضي الله تعالى عنه وجاء طريق الجزاد وقال انت عن رجل عن رجل عن ابي موسى الاشعري وجاء للطرق الاخرى والحديث رجاله ثقات الا انه الا انه لم يسمع سعيد ابن هند هذا الحديث عن ابي موسى فيقول الحديث منقطعا بهذا الاسناد. اي رواه هناك عن سعيد بن ابي هند عن الموسى. ورواية سعيد بن ابي هد عن ابي موسى منقطعة منقطعة عليك مجال لسانه قال عن رجل عن ابي عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه وقد رجح الحفاظ ان هذا الحديث منقطع ان هذا الحديث منقطع لكن له شواهد كثيرة تدل على معناه فمنها ما سبق في حديث ابي طالب رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا علي عند ابن ماجة انه قال اخذ الحرير اخذ حرير وذهبا في يده وقال هذا حل لاناث امتي حرام على على ذكورها حرام على ذكورها. ففي هذا الحديث حديث ابي موسى وان كان بسبب انقطاع فانه يدل على ان والحرير حلال للاناث امة محمد صلى الله عليه وسلم. اما الحرير اما الحرير فبلا خلاف بين العلم انه حلال النساء واما الذهب فالذي عليه جماهير اهل العلم ان الذهب ايضا حلال للنساء. هناك من يرى ان الذهب لا يحل للنساء الا مقطعا. ومنهم من يرى وان تحليل الذنب نساء انه منسوخ وان النساء ايضا يحرم عليهن لبس الذهب لكن هذا قول ضعيف والصحي الذي عليه جماهير اهل العلم ان الذهب والحرير فان الذهب حل لاناث امة محمد صلى الله عليه وسلم. واما الرجال فيحرج عليهم لبس الذهب والحرير. اما الحرير فيجوز كما ذكرنا في حالاته في حالة الضرورة والحاجة وفي حالة ان يكون يسيرا. اما الذهب فلا يجوز لبس الرجال الا في حالة الضرورة فقط كانوا ينكسر انفه فيتخذ انفا من ذهب فهذا يجوز او يتخذ سنا من ذهب اذا لم يجد غيره فيجوز للضرورة اما بعدم الضرورة فان لبس الذهب الرجالي محرم. وقد جاء تحريم ذرع الرجال من احاديث كثيرة جاء في صحيح مسلم ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى في اه في كف احدهم خاتم الذهب. فاخذ فظرب وسلم بعصا معه ثم قال يعبد احدكم الى جمرة من جنب جهنم فيجعلها بين بين اصبعيه فهذا يدلنا ان لابس الذهب انه وجعل جمرة في يده جعل جمرة في يده وقد جاء في حديث ابن عازف في الصحيحين ان النبي نهى عن لبسي خاتم الذهب عن لبس خاتم الذهب. فهذا الذي عليه ان لبس الذهب للرجال محرم. ولا يجوز لا يسيره ولا كثير وانما يجوز من ذلك ما كان من باب الضرورة فقط. يجوز من باب الضرورة كان يتخذ طبا كما جاء ان احد هالصحابة انكسر انفه فاتخذ مكان انفه انفا من ذهب انفا من ذهب لان الذهب لا يعفن ولا يتغير بخلاف غيره من المواد من المعادن فانها تعفن وتتغير فجاز في حال الظرورة ان يتخذ انفا من من ذهب فهذا جائز اما في غير فلا يجوز وما جعل الصحابة ان كثيرا ان بعضهم لبس خاتم ذهب فهذا يعني يعتبر لهم ان النص لم يبلغهم والحجة دائما فيما جاء عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. لا عما جاء عن اصحابه رضي الله تعالى عنهم القاعدة ان الصحابي اذا خالف مرفوعا فانه يعتذر له بان هذا الموقف لم يبلغه ولا يجعل قوله ولا يجعل قوله مخالفا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرد به السنة التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في هذا الباب الاحاديث تدل على تحريم تحريم الحرير على الرجال واباحته للنساء. من ذلك ما جاء بحديث البخاري عن عبيد الله عن ابن عمر وفيه ان ابن الخطاب رأى حلة سيرا عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه الحلة فلبست للناس يوم الجمعة والعيد فقال سلم انما يلبس هذا من لا خلاق له. ثم النبي صلى الله عليه وسلم اهدى للخطاء اتته حلة سراء فاهدى لعمر منها. فقال يا رسول الله قلت فيها يوم كذا وكذا وتهدينا قال اني لمهلك لتلبسها وانما لتكسيها آآ لتلبسها آآ نساءك فكسى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى اخذ له مشركا في الجاهلية. هدية من باب تأليف قلبه ولبس الحليب جاء في الصحيحين ايضا عن انس رضي الله تعالى انه قال من لبس للدنيا لم يلبسه في الاخرة وهذه عقوبة اخروية يأثم ويحرم يأثم ويحرم فيأثم في الدنيا بلبسه ويعاقب عليه يوم القيامة اذا شاء الله ذلك ويحرم ايضا ان دخل الجنة من لبس الحريم من لبس الحرير نسأل الله العافية والسلامة كذلك من شرب الخمر في الدنيا وبات ومدمنا عليها فان الله عز وجل يعذبه عليها يوم القيامة ويحرمه ايضا بالخمر من خمر الجنة قال بعد ذلك وعن الامام الحسين رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب اذا انعم على عبد لعبة ان ان يرى اثر نعمته عليه. ان يرى او يرى اثر نعمته عليه. هذا الحديث رواه البيهقي من طريق اه شعبة عن الفضيل بن فضالة عن ابي رجاء العطاردي قال خرجين خرج علينا عمران بن حصين عمران بن حصين عليه مطرف خز فقلنا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبس هذا وقلنا ان الخس هو آآ ثياب ناعبة تؤخذ بالصوف الارانب هي صوف الخز وصوف يجزب الخز الخز هو نوع من انواع الارانب فيؤخذ صوفه. ويقاد للخس فيه شيء هو لباس فيه شيء من حرير. واذا قلنا انه فيه شيء من الحرير فيحمل ان الحرير هذا قليل. ولاجل هذا لبسه لبسه بعض اصحاب بل نقل ابو وداوود ان الخز لبسه عشرون صحابيا لبس عشرون صحابيا فيقال ان الخز الذي لبسوه اما انه ليس ليس بشيء من الحريم واما ان يكون فيه شيء من الحل وهو يسير وقد مر بنا ان اليسير يعفى عنه فهذا الذي يحوي عليه ما لبسه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهذا الحديث اسناده اسناده جيد وجاء ابو ضيفة له ما يشعر بالطريق عمرو شعيب عن ابيه عن جده انه سبق قال ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده وجيظ من حديث ابو هريرة رضي الله تعالى عنه وفيه انه قال آآ في حديث هريرة بالحديث والقائل ابو هريرة قال وسلم ان الله اذا انعم على عبدي نعمة يحب ان يرى اثر النعمة عليه وجاء من طريق مالك ابن الله الجشمي الذي رواه ابو داوود وغيره من حديث ابي اسحاق عن ابي الاحوصي عن ابيه انه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب الدود اي في ثوب رتل آآ رطل الهيئة قال الك بال؟ قال ابن عبد من اي قال نعم. قال من اي البال؟ قال اتار من الابل والغنم والخيل والرقيق. قال فاذا اتاك الله المال فلير اثرا لعبة فليرى اثر نعمة الله عليك وكرامته وهذا يدل على ان من السنة اذا كان الانسان يتقلب في نعم الله وعنده مال وعنده خير ان يري اثر نعمة الله عليه فان ذلك من شكر النعمة فان ذلك من شكر النعمة واظهار فضل الله عز وجل عليه. يقول هذا لان هناك من الناس من يشح على نفسه باللباس ويظهر على نفسه ان يلبس او يظهر شيئا من نعمة الله عليه. اما اذا كان فقيرا وليس عنده شيء فلا يؤمر بذلك بل لا يتكلف ذلك وانما يلبس ما يستطيع لبسه. اما اذا كان ذا مال وعنده مال وعنده خير كثير. ثم يحرم نفسه من فضل الله ومن نعمة الله فهذا ليس من الدين الذي الذي امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم بل من الدين انك اذا انعم الله عليك بنعمة فان من السنة ان يرى عليك اثر هذه النعمة وفي اظهار اثر النعمة فيه فائدة اولا فيه انك شكرت الله عز وجل لان اظهارها نوع من فانت تظهر الناس انك تتقلب في نعم الله وفضل الله عز وجل ويحملك ايضا ان تحمد الله سبحانه وتعالى وان يعرف الناس لك لا تحتاج لاحد وانك في خير وانك في خير فارظا من السنة ان يظهر الانسان اذا انعم الله عليه عز وجل بنعمة ان يظهر نعمة الله عليه. وكما ذكرت في الحديث لا بأس به وقد جاء عتقتان عن ابيه بعده. وجاء عن ذلك بنظر باسناد جيد قالوا عن قال عن علي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي او القسي والمعصفر هذا الحديث يتعلق لعلنا نقف على هذا الوقت آآ نقف على حديث علي رضي الله تعالى عنه ونكمله ان شاء الله مع الباب الذي له والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد استغفر الله واتوب اليه ابشر ابشر صحيح ان ان الصبي لا لا يسمح له لبس الحرير ويمنع من ذلك يمنعه يمنعه وليه فولي الصغير يبدأ بالدبس الحرير فالحليب محرم على الذكور والذكور يطلق على الصغير والكبير حل لاناث امتي حرام على ذكورها فالذكر يطلق يراد به الصغير ويراد به الكبير فاذا لبس الصغير الحرير منع من ذلك ويمنعه يمنعه وليه وتمنعه امه ولا تمكنه من لبس الحريم ولبس الحريم يقسم لابسه النعومة والرقة واللين وهذا خلاف ما يطلب من الرجل الرجل لابد ان يتميز بخشونته وذكوريته ورجولته ولا يتشبه بالنساء ويتشبه بالنساء. فلبس الحريم هو من خصائص النساء كما سيأتي معنا ان المعصر ايضا من لبس من لبس النساء فما كان من لبس النساء فيه نعومة ولين ويكسب لابسه الرقة واللين فان هذا اللباس يمنع منه الرجل فلا يجوز للولي ان يلبس الصبيان الصغار الحرير لتعظب لعموم التحريم على الذكور جميعا والصبي يدخل في هذا العموم شيخ الافتراش بالنساء والرجال او الرجال. الافتراش يجوز للنساء لبس افتراج للنساء. لان المرأة يجوز لها ان تلبس الحريق فيجوز لها ان تفترشه قال اما الرجال فيحرج فيحرج عليهم لبسه وافتراشه ترخيص عليه يا شيخ النهي عن التداوي بالمحرمات هو يقول ليس محرم لكن اللباس الحرير ليس محرم تحريما عاما بل هو محرم تحريم خاص. هناك محرمات عامة وهناك محرمات خاصة وهناك محرمات مؤقتة ولا لا التحريم الان مثل محرم عام ان يحرم العام الذي يحرم دائما من اللباس وش يحرم دائما العام من اللباس يحرم دائما من لباس المغصوب محرم دائما يعني او محرم حل خاص به بعد لكن نقول من المحرمات اللباس ان يلبس النجس ان يلبس لباس النجس هذا يعني مثلا جلد ميتة لم تدبغ نقول حرام لبسه دائما ليس موقت على على الذكور وعلى الاله فهناك حرج خاص وهو الحرير ليس حرام على الجميع انما حرام على الرجال فهو جائز للنساء محرم على الرجال فهنا نقول حيث انه جاز بالوجه وجعل النساء لبسه للعوبته ورقته ولانهن يتزينن. فهنا نقول اخذن من هذا التحريم الخاص انه يجوز في حال الضرورة والحاجة. التحرير المؤقت مثل تهريب اللباس حال الاحرام حال الاحرام. صح؟ مثل ان ان يغطي رأسه ويلبس القميص والعباية في حال الاحرام هذا لا يجوز. سمى تحريم مؤقت. تحريم العام مؤقت وتحريم خاص فلا اشكال في ذلك. ما يتعارض مع حديث ابي امامة يقول لا يتعارض لان حديث الباب رضي الله تعالى عنه ليس فيه انه يلبس الدود من الثياب واذا فيه انه لا يتكلف انه لا يتكلف. فالبذاذة من الايمان البذاذة من الايمان بعد الانسان يظهر اللباس الزي والحسن لكن لا يلزم ان يفاخر ويلبس الغالي من الثياب يباهر يرائي بهذه الملابس ويفاخر بها. لكن لا يعني هذا انه يلبس الدون من الثياب ويلبس ما يسمى بالثياب القذرة او الثياب الرثة وما شابه لا. نقول يعني معنى انه لا يتكلف في لباسه. لا يتكلف في لباسه لبس الحلق حلق الذهب للنساء. انت ورد عند ابو عودة وله عذاب الا يكون ابو حلق. والصحيح ان لبس الذهب للنساء جائز مطلقا. سواء كان محلقا او غير محلق فيجوز ما كان محلقا او غير محلق. جاء ما يلبس يلبس الذهب مقطعا. والصحيح انه يجوز مقطع ويجوز محلق ويجوز غير مقطع الذهب حل لاناث امة محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابي طالب رضي الله تعالى عنه واحاديث موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه وايضا في حديث بلال حديث ابن عباس في الصحيحين فاتى النسوية الصداقة لتصدق يتصدقن من اه خلصهن ومن اه فتافهن وما شابه هذه انواع من الحلي. وايضا ان المرأة ان المرأة اه تتخذ الحلي وتلبسه وقد اباح الشارع لها ذلك. واما ما ورد من النهي عن لبس الذهب بالاحاديث فهي لا تخلو. جعل بعض الاحاديث لام سلمة عن ابي هريرة وعقبة ابن عابد في نهي عن لبس الذهب فمنهم من حمله على الذهب الذي لم يزكى ومنهم من حمله على العموم السابق انه على وجه العموم ثم جاءت الرخصة في ذات النسا والصحيح انها حيث نهي احاديث النهي النساء عن لبس انها ليست بصحيحة او ليست بتلك الصحة التي يعتمد عليها والمحفوظ في هذا الباب اباحة الذهب للنساء كما يباح لهن ايضا الحرير الله اعلم