والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد كان حديثنا بالامس عن ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه البلوغ بلوغ المرام من ادلة الاحكام وانتهينا الى ما يتعلق باحكام اللباس وبينا وذكرنا بالامس شيئا من انواع اللباس التي يحرم على المسلم ان يلبسها. يحرم على المسلم من الملابس ان يلبسها ان يلبسها اذا صلى وفي غير الصلاة ومر بنا ما يتعلق بالحرير وما يتعلق بالخز وما يتعلق بالاستثناء في الحرير لمن كان محتاجا لمرض كحكة او ما شابه ذلك. في هذا اللقاء نكمل ما ابتدأناه وقال الحافظ وعن علي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصر رواه مسلم والقسي او القسي هذه ايضا ثياب من حرير ثياب ضلعة من حرير فيها شيء من الغلظ تؤتى من باب يقال لها قيس من مصر وهي حرير يلبسه الناس فجاءت الشريعة بتحريم نوع بتحريم هذا النوع من اللباس. والاصل في هذا الباب ان كل ما كان من الحرير فانه محرم الحرير فهو محرم على الرجال واما النساء فيجوز لهن ان يلبسن الحرير وهل يلحق بالحرير الطبيعي؟ الحرير الحرير الصناعي من اهل من نظر الى العلة فقال اذا كانت العلة هي الرفاهية واللين والنعومة والتفاخر فان الصناعي يلحق بالطبيعي ومن نظر الى ان الحرير الطبيعي يتميز بانه بالغ في النعومة وان هناك مقصد شرعي خص الطبيعي دون غيره فقصرت التحريم على الطبيعي دون الصناعي. خاصة ان الصناع يدخله شيء من الصناعة يدخله شيء من الصناعة فلاجل هذا قال بعونا ان المحرم فقط وما كان ما كان طبيعيا اما الصناعي فلا يدخل لكن الاقرب ان ما شابه الحرير من جهة ملمسه ونعومته ولينه فانه يأخذ حكمه على الصحيح لان العلة هي التي ادلل بها الشارع ان هذا من لباس اهل الجنة لباس اهل الجنة وهو الحرير الخالص فالمحرم ما كان طبيعيا وما كان صناعيا فان المسلم يتورع ويتركه من باب الاحتياط. اما ما كان منه حرير صناعي ومنه كتان او صوف وما شابه ذلك فلا حرج فيه كما مر بنا ان الحرير يجوز منه ما كان قدر اربع اصابع قدر اربع اصابع فاقل فاذا كان للطبيعي يجوز له اربع اصابع اقل فكذلك الصناعي يجوز ايضا اذا كان معه غيره وهو الغالب وهو الغالب وقد ذكر ابو داوود ان عشرين من الصحابة لبسوا الخز والخز عند بعض انها ثياب مضلعة بحرير مضلعة بحرير والصحيح نقول ان الخز منه ما هو؟ من صوف الارانب ومنه ما فيه شيء من الحرير الا ان الحرير الذي فيه لا يتجاوز الاربع اصابع حتى تجتمع الادلة ولا تتعارض ولا تختلف ولا فحديث علي هذا الذي رواه مسلم من طريق مالك عن نافع عن ابراهيم بن حنين عن ابيه عن علي رضي الله تعالى عنه يدل على تحريم القسي. والتحريم هنا ليس خاصا بعلي رضي الله تعالى بل هو عام للامة جميعا. فلا يجوز للرجال ان يلبسوا الحرير او يلبسوا مغالبه الحرير. اما الثياب التي فيها شيء من الحرير كاربعة اصابع واقل فلا حرج في لبسها للرجال. ويجوز للرجل يلبس الحرير في حال المرض. اذا كان مريضا يشتكي الحكة الشديدة. والصوف الكتان قد ان يؤذيه بلبسه فلا حرج ان يلبس الحرير لدفع هذه الحكة كما جاء في الصحيحين ان ان ابن ان العوام وعبدالرحمان بن عوف لبس الحرير باذن النبي صلى الله عليه وسلم والحق بعضهم في حال الحرب من باب الوقاية من السيوف والدروع. فان الحرير يمنع يمنع من التقطيع فلا فيه ميزة انه لو ضرب السيف لا ينقطع. لو ضرب السيف لا ينقطع مزقت بعضهم الحق بهذه العلة ان الضرورة ايضا قد تجوز والحاجة قد تجوز لمن كان محاربا ان يلبس درعا من حرير حتى يدفع عنه الطعنات والضربات والسهام. لكن آآ هذه العلة فيها نظر لوجود سببها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لاحد من اصحابه ان يلبس الحرير لدفع الطعام او الرماح او ضرب السيوف. فدل هذا ان هناك ما يقوم مقامه والذي يقوم مقام الحرير في الدروع في ما يقوم مقام الحديث هي الدروع التي هي من حديد وجلود اقوى لا يحرم فهنا نقول لا يجوز ان تلبس الحنين يلبس الحرير لدفع الرصاص او لدفع آآ الضربات من السيوف والرماح لوجود ما يقول مقامه. اما الحكة فليس هناك ما يقول مقامه. فان وجد ان وجد علاجا او وجد لباسا يمنع الحكة. وهو مباح فلا يجوز عندئذ ان يلبس الحرير. اذا لا بد الرخصة ان تقدر بقدرها وان تظيق الظرورة بقدرها. ولا وتوسعوا فيه. فالاصل في الحل التحريم ولا يرخص فيه اللمع الا مع التضييق الا مع التضييق. اما فتح الباب لكل احد فهذا ليس صحيح ولا يجوز للمسلم ان ان يلبس اي عذر يظنه عذرا بل لابد ان تكون ظرورة وحاجة تحمله على لبس الحرير لبس الحرير قال والمعصر المعصر هو عبارة عن ثياب عن ثياب تصبغ بالعصفر والعصفر هو لكت ولدت هو لبت يشابه الورس والزعفران يصبغ الثياب يصبغ الثياب واختلف العلم في مسألة لبس المعصفر من الثياب هل يجوز للرجال او لا يجوز واما النساء فالصحيح جواز ذلك لهن جواز الا في حال الاحرام فان الاولى للمرأة ان لا تلبس للمعصر حال احرامها وان كان في ذلك ايضا خلاف بين اهل العلم في مسألة محرمة هل يجوز ان تلبس العصر او لا يجوز؟ فقد جاء عن عائشة انها لبست المعصفر وهي محرمة رضي الله تعالى عنها اما الرجال ففيها ففي هذه المسألة ثلاث اقوال منهم من اخذ بظاهر النهي فقال له لا يجوز رجلا يلبس المعصفر لا يجوز ان يلبس المعصر وحرام عليه ذلك وحرام عليه ذلك وهذا مذهب اهل الظاهر وذهب اخرون الى الى الكراهة وقول الجمهور ان لبس المعصفر يكره ان لبس المعصفر يكره آآ وهذا قول اكثر اهل العلم وذهب بعض اهل العلم الى ان لبس المعصر مباح هو جائز. والذين قالوا بالكراهة اخذوا بهذه الاحادثة فيها النهي عن المعصفر وعن لبسه كما حديث عبد الله بن عمرو انه قال امك امرتك بهذا وجاء بانه امر بهما فسجلا في النار. فقال يدل على الكراهة الشديدة في لبس المعصي الرجال والذين قالوا بالجواز احتجوا باحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالصفرة كما ذهب في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان ابن عمر كان يصلب السفرة وقال رأيت يفعل ذلك والصفرة هي عبارة عن عصفر يصبغ اللحى لكن نقول الصحيح ان لبس المعصى للرجال انه على المنع على المنع وعلى النهي لنهي صلى الله عليه وسلم ان يلبس عن لبس المعصفر. فكل ما كان معصفرا وموردا لكب العصفر وبهذا الصبغ فان الرجل يمنع من لبسه ولا تعارض بين صبغ النبي صلى الله عليه وسلم بالصفرة وبين لبس المعصر. فهناك صبغ لحيته صلى الله عليه وسلم مع ان النبي لم يكن له كبير شيب يصبغه صلى الله عليه وسلم فكانت شعرات في عنفقته وفي آآ في عنفقته صلى الله عليه وسلم وفي بعض لحيته فكان يصبغها بهذه بالصفرة. فهذا يدل على ان ما يتعلق ما يتعلق باللحية يجوز فيه ان يصبغ بالصفرة واما ما يتعلق بالثياب فلا فلا يصبغ فهذا الجبير الحديثين والخبرين فيكون الجواز في اللحية والشعر ويكون المنع في الثياب ولكن يبقى هل النهي للتحريم او للكراهة؟ ظاهر النهي انه للتحريم انه لا يجوز ان يلبس المعصفر بل جاءت العلة الاخرى من النعل المعصفر ان لباس المعصفر هو لباس النساء انه لباس النساء فاذا كان المعصب لباس النساء فان فان الرجل يمنع ايضا من لبسه من بابا لا يتشبه الا يتشبه بالنساء كما جاء عن عبدالله بن عمرو الذي بعد هذا فيما رواه مسلم قالوا عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم كوبين معصفرين فقال اامك امرتك بهذا؟ رواه مسلم. الحديث رواه مسلم من طريق داوود ابن رشيد قال حدثني عمر ابن ايوب الموصي حدث عن سليمان الاحول عن طاووس عن عبدالله بن عمرو قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال امك امرتك بهذا قلت آآ قال قلت اغسل قلت اغسلهما قال بل احرقهما قال بل احرقهما وهذا يدل على يراها الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم بهذين الثوبين المعصفرين. ففيها قال لها قال لها من لباس النساء ومن طبيعة النساء انهن تزيين بهذا العصفر. والرجل مأمور ان لا يتشبه بالنساء بل لعن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يتشبه بالنساء والمرأة تتشبه بالرجل ولعن المخنثين من الرجال والمسترجلات من النساء فلا يجوز للرجل ان يتشبه بطبيعة النساء لا بلباسهن ولا بمشيتهن ولا بكلامهن فان هذا كله لا يجوز وكل ما كان من خصائص النساء فلا يجوز ان يتشبه آآ به من تشبه بهن فيه. فيحرم على الرجل ان يتشبه بالنساء. ودليل ايضا التحريم ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قاله اغسل هنا يا رسول الله قال بل احرقهما. ولا شك ان اتلاف المال لا يجوز اتلاف المال لا يجوز. لكن جاء في رواية ان ابن عمر رضي الله ان ابن عمر لما رجع الى اهله وجد تنورهما مسجرا فالقاهما فيه. فقال عندما رجع قال هلا كسوت بعض اهلك بمعنى انك تعطيها بعض اهلك يتمتعون بها ويلبسونها من النساء وهذا هو الصحيح انها لا تحرق وانما تعطى النساء وانما تعطى النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر عبد الله بن عمرو ايضا انه لو اعطاها النساء حتى يتمتع بها النساء ويلبسها ويلبسها النساء فيجوز للمرأة ان تلبس المعصفر فاذا كان الرجل عنده ثياب معصرة فانه يغسلها ويزيل هذا اللون منها اما اذا لا لم تزل فانه اذا لم يزل هذا اللون وبقي في هذه الثياب فانها فانه يعطيه ويكسوه النساء من اهل من اهل بيته. فهذه الاحاديث تدل على ان المعصفر يمنع منه ايضا هناك علة اخرى انها من لباس الكفار ان من لباس الكفار وهنا مسألة تجرنا هذه المسألة وهي مسألة حكم التشبه او ما حكم لباس الكفار؟ اولا لباس الكفار ينقسم الى اقسام. القسم الاول ما يلبسه الكفار ما يلبسه الكفار على وجه الديانة على وجه العبودية على وجه التدين ويكون من معتقدات ودينهم فهذا اللباس يكون محرما وهو من اعظم المحرمات فان كان اللباس يتمثل بعبادة غير الله عز وجل او مع الله سبحانه وتعالى او افتراء على الله سبحانه وتعالى كمن يلبس الصلبان او يضع اللباس على الصليب على على جسمه ويعلم ان الصليب وصل به ان عيسى هو ابن الله وانه صلب. ويعتقد ذلك ويعظم ذلك فان هذا اللبس يكون كفرا بالله عز وجل. وخروجا من دائرة الاسلام. ايضا لبس القساوسة اللباس الذي يلبسه القساوسة ويلبسون ديانة فان لبس المسلم لهذا الثياب محرم ولا يجوز وهو من والعظائم الموبقات لانه يتشبه باهل الكفر والشرك نسأل الله العافية والسلامة. القسم الثاني ما يلبسه الكفار وهو من خصائصهم وهو من خصائصهم ولكن ليس من ما اه ما يقوم عليه اعتقاد ديني او عبادة دينية وانما يلبسونه هم وهو يختصون لي دون سائل الناس فهنا نقول ثم اختص به الكفار باللباس لا يجرسن ان يلبس مثلهم لا ان يلبس مثلهم لحديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم وظاهر الحديث انه منهم ظاهر وباطنة على ما قاله شيخ الاسلام ولكن المعنى انه منهم فيما يظهر فظاهره اذا لبس لباسهم نيروز او مهرجانا وكان وشهد اعيادهم انه مثلهم في الظاهر وان خالفهم في الباطل فما كان من خصائص لبسهم فهذا الذي لا يجوز لا يجوز للمسلم ان يلبس وهو محرم لانه من التشبه القسم الثالث من لباس الكفار ما يلبسه المسلمون ويلبسه الكفار. وهو اما ان يكون اصل اصله من لباس الكفار ثم اشترك المسلمون في لبسه معهم فاذا كان وقت الاختصاص فلا يجوز. واما بعد الاشتراك فانه يكون في حكم المباحات. يعني هناك لباس هو من خصائص الكفار ثم انتشر بين المسلمين واصبح المسلمون يلبسونه مثلهم واصبح امرا مشتركا بين المشرك والكافر وبين المسلم والكافر فعند اذ نقول وقت الاختصاص لا يجوز وبعد الاشتراك هو في حكم المباحات. القسم الرابع ما يلبسه الجميع ما يلبسه الجميع وليسوا من خصائص الكفار لا ابتداء ولا ليس من ليس اندباس ابتداء وانما يلبسه المسلمون ويلبسه الكفار كاكثر ملابس الاقمشة التي يلبسها الكفار المسلمون نقول لا حرج كالسراويل يشترك فيها الرجال يشترك فيها الرجال يشترك فيها المسلمون والكفار الفضائل القمصان العمائم اشياء كثيرة يلبسها المسلم والكافر فهذه جائزة ولا حرج فيها. النوع الخامس له من خصائص المسلمين وهذا الذي ينبغي للمسلم ان يحرص على لبسه و وان يكون شعاره ودثاره دائما مما يختص به ويغيظ به اعداء الله عز وجل. فالبسة المسلمين يحرص المسلم ان يلبسها اذا الصحيح المعصر انه على التحريم انه لا يجوز للمسلم ان يلبس المعصفر. هنا مسألة اخرى مسألة ما حكم اللباس الاحمر؟ مررنا على ما لبسه فذكرنا الحرير وذكرنا ايضا هنا المعصر ونذكر ايضا البسة ذكرنا ايضا البسة الكفار وهنا نذكر ايضا ما يسمى باللباس الاحمر اللباس الاحمر ولباس الحمرة لباس الحمرة. ولباس الحمرة جاء فيها احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن لبسها. وان وان نسناها اللبس الاحمر بل جاء انه من انه انه قال علتكم هذه الحمرة الا ان اسانيد النهي عن لباس الحمرة ليست بصحيحة فاكثرها يدور بين الضعف وما هو اشد ضعفا. واصح ما في الباب ان صناع الميسرة الحمراء نهى عن المياثر الحمر وهذا هو الصحيح المياه الحمر تحتمل ان تكون حريرا فيكون النهي ليس متعلقا بحمض متعلق بكونها حريرا. لكن يبقى ان النهي عن الحمرة جاءت في احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يتقوى بعضها البعض. وعلى هذا وقع خلاف بين اهل العلم هل الاحمر اه ينهى عنه ويكره او لا فمنهم من ذهب الى ان الاحمر الماقت الذي الذي ليس معه غيره لا يخالط غيره ان هذا الذي يكره هذا الذي جاء في النهي والكراهة فيكره للمسلم ان يلبس ثيابا موردا احمرا ليس فيه غيره من الالوان. واما ما يشاركه غير الالوان فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لبس بردة حمراء والبردة الحمراء هي البردة التي يكون فيها شيء من الالوان غير الحمرة فما كان معه غير الحمرة فلا حرج عندئذ في لبس هذا الاحمر. اما الاحمر المؤقت الذي يكون كله احمر وليس معه غيره فقد ذهب وذهب اخرون الى انه لا كراهة فيه البتة بل يجوز لبسه سواء كان خالصا بالحمرة او كان معه غيره. لكن نقول الاولى والصحيح من هذه المسألة ان ما كان خالصا في حمرته فان المسلم يجتنبه لبسه واما ما كان معه غيره من الالوان كان يكون حمرة ببياض او حمرة بسواد فلا كراهية فيه ولا نهي فيه فقد ثبت في الصحيحين في الصحيح البخاري انه انه رأى وسلم حلة حمراء يصلي فيها والحلة الحمراء هي التي تكون حمراء معها غيرها من الوان فالصحيح اذا كان مع غيره فلا كراهة وهي جائزة واذا كان معها واذا كانت خالصة فان فان اللبس يكون على الكراهة على الصحيح لورد هذه الاحاديث وان كانت لا تخلو من ضعف لكن باطلب بمجموع طرقها بمجموع طرقها تتقوى ولذلك الحق بعض الحمرة بالمعصر لان العصفر قريب من المورد الذي يكون فيه شيء من الحمرة. والعصفر اذا اذا العصفر اذا اذا آآ يعني يعني كان كثيرا يعني وضع العصفور فيه ينتقل الى الصفرة الى ان يكون قريبا من الحمام. وقد ورد في هذا الباب احاديث كثيرة من ذلك ما ذكرنا قبل قليل من حديث ابن عمرو رضي الله تعالى عنه ان رأى عليه ثوب الرسول قال ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسه بين هذه المسألة عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما انها اخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة بالجنة مكفوفة بالجيب والكمين والفرجين بالديباج رواه ابو داوود في سننه فقال ابو داود حدثنا مسدد حدثنا عيسى ابن يونس حدثنا المغيرة ابن زياد عن عبد الله ابو عمر مولى اسماء بنت ابي بكر الصديق قال رأيت ابن عمر في السوق اشترى ثوبا شاميا فرأى فيه خيطا احمرا فرده رأى فيه خيطا احمر فرده فاتيت اسماء فذكرت ذلك نفقات يا جارية ناوليني جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث فاخرجت جبة طيلاسية مكفوفة ورواه في صحيحه من طريق الحيص عند ابو داوود رواه مسلم ايضا وهذا اصله عند مسلم قال مسلم حدثنا يحيى ابن يحيى اخبرنا خالد بن عبدالله عن عبد الملك عبد الله اسماء عن عبد الله مولى اسماء بن ابي صديق وكان خالد وعطاء قد ارسلني قال ارسلتني اسماء الى عبد الله بن ورد قالت قال ارسلتني اسماء الى عبد الله ابن عمر فقالت بلغني انك تحرم ثلاث اشياء تحرم العلم بالثوب وتحرم ميسرة الارجوان وتحرم صوم رجب كله. فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى اما ما ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم الابد انه جائز اذا صام الابد دخل فيه رجب فهو لا ينكره. واما ما ذكرت من العنب الثوب فاني سمعت عن الخطاب رظي الله يقول انما لا يلبس الحريما لا خلاق له فخفت ان يكون العلم منه. يعني انه كرهه خشية ان يكون العلم وهو العلم الذي هو اليسير. اليسير كان هنا خيطا او يكون اه شيئا بارزا في الثوب يكون من حريف فكره ابن عمر خشية ان يدخل في حديث من لا خلاق له واما ميترة الارجوان فهذه ميترك عبد الله فاذا هي ارجوها لانني لم اكرهها فهي عندي وهي وهي من مراكبي. فرجعت يقول فرجعت الى اسماء افأخبرتها؟ فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاخرجت لنا جبة فيرسية كسروانية لها لبنة ديبا جفرتيها مكفوفين بالدباج فقالت هاني كاف لعائشة حتى قبضت فلما قبضت قبضت وهو كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. هذا الحديث مسلم مطولا وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان جو هذه الجبة وكانت مكفوفة بالجيب والكمين والفرجين بالديباج اي كانت مكفوفة بالحرير. فكانت جبة النبي صلى الله عليه وسلم كان اطرافها اي الكمين واطراف اه اه كذلك العنق الذي يخرج من العنق ويدخل معه كلها من الحرير. فارادت اسماء ان تبين ان الحرير اليسير لا حرج فيه. وارادت بهذا ان ترد على ابن عمر عندما كره العلم لان العلم هو الشيء اليسير من الذي يكون بالثوب وقد مر بنا حديث عمر انه قال الا ما كان من اربع اصابع. فما كان من اربع اصابع فاقل من الحرير فلبسه جائز ولا حرج في ذلك فما كرهه ابن عمر هو من باب الورع وليس من باب التحريم وليس من باب التحريم. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد المتورعين. ومع ذلك لبس جبة اطرافها وكمها وفرجها وفرجها الذي يخرج منه الرأس كلها من حرير كلها من حرير لان الديباج هو الحليب فهو يقول مكفوفة بالجيب والكمين والفرجين بالديبات اي فيها شبه الحرير وهذا كرم ربنا انه على الجواب يجوز ان يلبس الحي اذا كان شيئا يسيرا دون اربع اصابع. ذكرت مسألة اخرى وهي مسألة التبرك باثار النبي صلى الله عليه وسلم وانها وان هذه الجبة التي كانت عندها اسماء تغسل بالماء ثم يستشفى بها ويسقى بها المرضى. وهنا مسألة تجر لها وهي مسألة حكم التبرك باثار النبي صلى الله عليه وسلم. اثار النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم الى قسمين اثار متصلة واثار منفصلة. اما ما كان متصلا به صلى الله عليه وسلم كعرقه الذي يتبسط من جبينه او من جسده صلى الله عليه وسلم فيجوز التبرك به. فهذا اثر متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك ايضا شعره هو من الاثر النبي صلى الله عليه وسلم فما كان متصلا به ما كان متصلا به فيجوز ان يتبرك به المسلم ولا حرج لك. وليس لك عن الاستحباب. لا نقول التبرك على الاستحباب وانما هو على الجواز واما الكمال والافضل والمشروع الا يتبرك بشيء من اثار النبي صلى الله عليه وسلم وليعلق قلبه بالله عز وجل ولذا اكابر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي واكابر الصحابة لم ينقل عن احد منهم انه تبرك باثار رسول الله صلى الله عليه لكن نقول من تبرك فقد تبرك طلحة بن عبيد الله وابو طلحة رضي الله تعالى عنه وام سليم وجمل الصحابة كانوا يقتتلون على نخامته على بساقته وعلى عرقه ويجعله في طيبة ويستشفون به ويتبركون بكفه صلى الله عليه وسلم فهذا جائز فهذا جائز ولا اشكال فيه ما اذن به الشارع فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما حلق شعره قسم شعره بين اصحابه رضي الله تعالى عنهم فهذا يدل على الجواز وانه لا بأس بهذا الفعل اكان الاثر متصلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما كان متصلا من شعره وعرقه ولعابه وبساطه وجميع الا ما كان نجسا. فانه لا يتبرك به كبوله وغائطه فهذا لا يجوز ان يتبرك به فالنبي حكمه كحكم سائر البشر فموله كسائر ابواب نجس وغائته ايضا كسائر الاغواط اللغو نجس واما ماسة ما يذكر الصوفية ان بوله طاهر وان غائطه لا ريحة له وانه اطيب من المسك فهذه ليس لها اصل ليس لها اصل وهذا بالاتفاق انه لا يتبرك به من جهة اثار النبي صلى الله عليه وسلم وان كان اسم طيب حيا وميتا وهو طيب له الا طيب لكن يبقى ان حكمه حكم البشر ومن احكام البشر ان هذا القول الغلط انه نجس اما مع ذلك من الريق واللعاب والبساط هذا كله هذا كله طاهر ومما يجوز التبرك به من النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني ما كان منفصلا ما كان منفصلا وهو كالنعال وكالعصا والاشياء التي باشرها النبي صلى الله عليه وسلم ولمسها ولكن منفصلة عنه كمحرابه ومنبره ومواضع سجوده صلى الله عليه وسلم فهذه المواضع لا يجوز للمسلم ان يتبرك فيها من جهة ان يمسح بها او انه يتبرك بهذا المكان ويقصده بالعبادة فهذا ليس مشروعا الا ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قصد مكانا بعينه تقربا لله عز وجل وعلى وجه العبودية فان القصد يكون من السنة فقصد قصد حراء نقول هذا من المحدثات والبدع التي لا تجوز. فالنبي عندما قصد حراء لم يقصد لذاته. وانما قصده لاجل ان يجعله ان يبحث عن مأوى له ويحميه ويحفظ من كفار قريش ولم يقصد ذات حراء عبودية اه عبودية مثلا او غار ثور الذي اوه عندما هروه مكة او يراعي عندما كان يتعبد لله عز وجل فيه فان غار حراء انما قصى النبي صلى الله عليه وسلم للخلوة وليس لذات خصيصة في ذات غار حراء ولا غار ثور ايضا فلا يجوز قصد حراء ولا غار ثور بعبادة او بتقرب او بفعل اي عبادة من المحدثات المنكرة وانما وقع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا لا قصدا اتفاقا لا قصد. ولذلك لا بد عندما نخصص زمانا او مكانا بعبادة فلا بد ان يكون النبي صلى الله عليه قصد تخصيصه بالعبادة في ذلك الزمن او في ذلك المكان. اما اذا وقع العبادة في الزمان اتفاقا ولم تقع قصدا لذاته فان تخصيص وايضا لا يكون لا يكون مشروعا. مثال ذلك ما يقصد ما يفعله بعض الناس انه انه يقصد يوم الاربعاء في الدعاء والسؤال. نقول هل النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا الاربعاء لذاته او انه كان يدعو ثلاث ايام فوافق اليوم الثالث في دعائه يوم الاربعاء فحصلت الاستجابة لهذا اليوم معنى الاسناد مع ان حديث هذا الحديث اسناده ضعيف لكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد اربعاء لذاته وانما حصد الاجابة في يوم الاربعاء فلو دعا الانسان اليوم الاول والثاني والثالث ووافق اليوم الثالث هو يوم الثلاثاء ادرك السنة لان المقصود هو تكرار الدعاء وليس المقصود تخصيص يوم من الايام بعبادة الا اذا كان الشارع قد خصص ذلك والرسول لم يخصص ذلك ومع ذلك نقول من فعل ذلك من باب التأسي من باب التأسي لا من باب السنية فباب التأسي اوسع من باب من باب السنية من اراد التأسي فبابه فبابه واسع. اه اذا الاشياء المنفصلة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز للمسلم ان يتبرك بها. فمن ذلك الجبة فالجبة هذه التي تباركت بها اسماء كانت وصلنا ليس لذات الجبة وانما لاجل ما علق بالجبة من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. وحيث ان الزمان قريب العهد قريب فان الجبة يبقى فيها شيء من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. اما اذا طال الزمان وبعد العهد فان هذا العرق يجف ويذهب وعلى هذا نقول لا يشرع التبرك جبة النبي صلى الله عليه وسلم اذا طال اذا طال الزمان وطال الزمان وبعد. واما شعر النبي صلى الله عليه وسلم وعرقه فليس هناك شيء ثابت الان لا من لا من لا من المتصل ولا من المنفصل لا من المتصل من جهة عرقه وشعره لا يوجد اما العرق هذا واضح وبين لان العرق يجف ويذهب واما شعره فلا يثبت انه ذاك شعر النبي صلى الله عليه وسلم يعرف انه له صلى الله عليه وسلم وما يذكره الصوفية ويتعلق من وجود شعرات وجدائل طويلة الى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كله من الكذب والافتراء والتلاعب بعقول بعقول البشر وفتح باب الخرافة على الناس وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سألت فاسأل الله عز وجل والانسان يتعلق دائما بربه سبحانه وتعالى ويجعل توسله دائما بالاعمال الصالحة وما يقربه الى الله سبحانه وتعالى. فهذا ما يتعلق بالتبرك بالاشياء المتصلة والمنفصلة اما المنفصلة فالتمرد بها من المحدثات والبدع واما المتصلة فيجوز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع وجوده وبقائه يجوز واما مع تركها وذهابها فلا يجوز منها فلا يجوز منها شيء. آآ قال ايضا هنا ذكر في التهاب الباب احاديث آآ قوله وهؤلاء قالت والارجو اخرج جبة انها قالت نهيت عن الارجوان الارجوان هي ايضا آآ ثياب حمراء فيها ثياب حمراء. وابن عمر رضي الله تعالى عندما قال هذه ارجوانية العمر اي انها روى مع ذلك لا اكرهها ولا امنع ولا امنع منها جاء في الباب احد احاديث تدل على هذا المعنى من ذلك ما اخرجه ما اخرجه داوود من طريق ابي شعيب عن ابيه عن جده انه قال هبطنا وسلم من ثنية فالتفت اليه وعلي ريقة مدرجة بالعصفر. فقال ما هذه الريظة عليك؟ فعرفت ما كرهت. فاتيت اهلي وهم من هنا تنورا لهم فقذفتها فيه ثم اتيت للغد. فقال يا عبد الله ما فعلت ما فعلت الريطة؟ فاخبرت فقال هلا افلا كسوت بعض اهلك فانه لا بأس به للنساء. وهذا الحديث اسناده اسناده جيد. اسناده جيد. عن ابيه اذا لم تخالف فانها فانها تقبل وجاء ايضا من حديث محمد بن عمرو بن عطاء الرجل من بني حارثة عن رافد خديجة قال خرجنا مع الرسول وسلم في سفر فرأى سلم على رواحلنا وعلى وعلى ابلنا عكسية في خيوط العهن حمر في خيوط هن اي من صوف الاحمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ارى هذه الحمرة قد علتكم؟ فقمنا سراعا لقول الله وسلم حتى نفر بعضهم ما اخذنا نفسي فنزعناه هذا الحديث اسناده اه ضعيف وهو من ناحية الدال على ان الحمرة تكره. كذلك ايضا رواه ابو داوود من حديث ابن عوف الطائق احمد محمد اسماعيل وابن عياش قال حدث ابيه قال ابن عوف وقرأت في اصل اسماعيل قال حدثني ضمضم عن يعلي ابن زرع عن شريح بن عبيد عن علي بن عبيد عن حريث بن الابح ان ابن الابجي السري ان امرأة بني اسد او سريحة قالت كنت يوما عند زينب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصبغ ثيابا بمغرة فبينهم فبينما نحن كهذه الطاعة عليه وسلم فلما رأى المغرة وهي لون احمر وسباط حمراء فلما رأى انه رجع فلما رأى ذلك زينب وعلم وسلم كره فاخذته فغظت ثيابه ووارت كل حمرة ثم لو سلم رجع فاطلع فلم يرى شيئا اه فدخل فهذا الرجل الحمرة مع ان العجيب ان الحمرة الان ترغو فيها الشياطين ويحرص الكهن والسحرة دائما عند عند استخدامهم ان يلبسوا الاحمر مر ويحث على لبس الاحمر فان الشياطين ترغب باللباس الاحمر وهذا ايضا علة تدل على ان الحمرة ترغب فيها الشياطين هذا الاسناد فيه ضعف فان محمد اسماعيل ابن متروك الحديث لكن مما يقويه ان محمد ابن عوف الحمصي قد قال قرأته في اصل كتاب في كتاب اصل كتاب اسمه ابن عياش فهذا يقوي بل الخبر لكن يبقى ان تفرج بهذا الخبر يعد لكارا وهذا احد الاحاديث التي يعل بها مسألة الحمرة واصح باب هذا الباب اه في اللبس ما جاء في الحديث صلى في حلة حمراء لم ارى احسن منها يقول يقول البراء بن العاص رضي الله تعالى عنه وقد ذكرنا ان لباس الحمرة اذا كانت خالصة فانها على الكراهة واذا كانت معها غيرها فلا كراهة فيها ولا حرج. والخلاصة ان نقول ان كل حديث جاء فيه النهي عن لباس الحمرة فان ذي كراهة فان فيه ضعف الا ان تحمل الحمر على العصفر وهو ما كان عصرا شديدا حتى يقارب لون الحمار فعندئذ يكون المعنى انه معصفر اي شديد الحمرة ولباس المعصفر اللباس المعصفر الذي هو من الصبغ العصفر فالصحيح انه اما الكراهة الشديدة واما على التحريم للعلل التي ذكرناها انه من لباس الكفار وانه من لباس النساء وان النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهى عنه بهذا نكون وقد انهينا كتاب اللباس ونبتدأ ان شاء الله في اللقاء القادم بما يتعلق باحكام الجنائز والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد النووي وغيره. هذي مسألة يذكرها بعض من زلة قدمه وزل قدمه في مسألة الالهية حيث انك عندما تقرأ في كتب في كتب الحديث وشراح الاحاديث هذه تجد في كتب الشراح انهم يجوزون التبرك بالصالحين. ويجعل دون الاصل في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبرك به. كان يتبرك بريقه وعرقه. فطردوا هذا الاصل فجعلوه عليه غيره جعلوا هذا الاصل وقاسوا عليه غيره من الصالحين ولا شك ان هذا القياس قياس مع الفارق. فالنبي صلى الله عليه وسلم آآ هو الذي آآ شرع او جوز التبرك به صلى الله عليه وسلم ولم ولم يجوز التبرك بغيره. ولا يعرف عن احد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم انهم تبركوا باحد من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينقل او لم ينقل عن احد انه تبرك بابي بكر الصديق ولا تبرك بعمر ولا بعثمان ولا بعلي ولا شك ان افضل الخلق بعد الرسل هو ابو بكر الصديق ولو كان الصالحين جائزا لما ترك الصحابة ذلك ولم يتبركوا بابي بكر الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا علي. كذلك التابعون بعدهم اتوا ولم يعرف ذلك عنهم. وانما حال هذا عند القرون المتأخرة بالقرون المتأخرة وانما كانت الزاوية الاول بما كان متصلا للنبي صلى الله عليه وسلم من عرقه وشعره وما لبسوا من الجبة التي فيها شيبل عرقه. فالتمارك الجبة ليس لاجل ذات الجبة وانما لاجل ان الجب لاقت عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتبرك بالصالحين سواء بريقهم او التبرك بالتمسح بهم فهذا كله من التبرك المحرم الذي لا يجوز وهو سر من وسائل الشرك نسأل الله العافية والسلامة ليس هناك احد اكمل من ابو بكر الصديق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرف ان احدا تبرك به ولو كان جائزا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بعده عليهم رضوان الله هذه البناطيل اذا كان اصبحت ليست خاصة نقول لباس البنطال الان ليس خاصا بالكفار بل يلبسه المسلمون ويلبسه الكفار فبلاد في بلاد المسلمين في مصر وفي العراق وفي سوريا وفي وفي المغرب العربي كل هؤلاء يلبسون البنطال فاصبح لباسا مشتركا بين المسلمين وبين الكفار فاذا لبسه المسلم نقول لا حرج يجوز لبسه انه ليس من خصائص الكفار. اما ما كان من خصائصهم ولا يلبس غيرهم. مثلا من خصائص اليهود انهم يلبسون تلك الطاقية التي تضع توضع على نقول لبس هذه الطاقية لا يجوز لانها مما اختص به اليهود. وايضا من جهتين من جهة انها اختصاص ومن جهة انهم يفعلونها تدينا وعبادة فهي محرم من جهة الناس من خصائصهم ومن جهة انهم يتعبدون بهذا اللباس. اما ما كان مشتركا بين المسلم الكافر. فالصحيح انه لا يجوز. لكن المسلم ان ان ان يلبس اللباس الذي يميزه عن الكفار يعني يميزه ويخصه عن الكفار. فيلبس ما هو خاص بالمسلمين. فهو خاص بالمسلمين. كالثياب مثلا وهذه القمص هذه من خصائص المسلمين لا يلبسها الكفار لا يلبسها الكفار الثياب ولا يلبسون الخمص اللي هم يلبسون البنطال فحري بالمسلم ان يختص وان يلبس اللباس الذي هو مختص بالمسلمين ولا يشابه الكفار لا فيما هو من خصائصهم ولا فيما هم يلبسونه مثلنا او يشاركوننا فيه فان هذا اكمل في مجانبتهم والابتعاد عن مشابهتهم العاجل حكمه حكم العاجل قسمان آآ قسم مسلم وقسم كافر. اما الكافر الحق بحكم لباس الكفار. واما الاعجمي المسلم فكذلك ايضا ينهى عن اللبس الاعمى حتى لو كان المسلمين. كما قال عمر اياكم ولبس الاعاجم ان الانسان ان يلبس اللباس العربي اللباس الذي لبسه النبي صلى الله عليه وسلم لبسه اصحابه واختص به المسلمون. لكن نقول للاعجب الذي يلبس هذا اللباس لا حرج الاعجمي الذي يلبس هذا اللباس وهو من المسلمين لا حرج عليه ان يلبس هذا اللباس وهذا لبسه ولا يكلف ان يلبس خلاف ذلك. اما العربي الذي لا يلبس لباس نقول لا تتشبه بهذا الاعجمي في لبسه. ويكون هذا من زي الاعاجم الذي نهانا عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اياكم وزي العجم هزيلة المسلم والكافر لكن المسلم منهم له ان يلبس لباسه المعتاد ولا يكلف ان يلبس غيره وان كان الاكمل له ان يلبس ما عرف بين المسلمين واختص به من باب التشبه باهل الاسلام عنها علة او انها تحجب العورة. هي هذه مسألة اخرى هنا مسألة اخرى اذا كانت هذه البناطيل تحجم اعضاء الاعضاء وتبين آآ يعني تجسم العورة العورة المغلظة فهنا يمنع منه من باب التجسيم ويقول لا يجد لبسه من باب هذا التجسيم لكن اذا كانت لا تبين وانما لا تحجم اعضاءه وانما قد تبين يعني شيء شيء من الزينة من الشيء الضال الذي يشترك فيه الجميع. اما اذا كان قد تفصل تفصل الاعضاء وتبين حجم الاعضاء وتبين بروزه ونتوءه فهذا الذي يمنع منه ولا يجوز السلام عليكم شيخنا بالنسبة لعدة اشياء من المعصفر والطيب لو اردنا انه الصبغ بالصبغة بالصفرة وانه كان يصبغ بالحنة والكتم فيها شي من الحنة. ومع ذلك نقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس له شيب كثير حتى يصبغه انما كانت شعرات ما يقارب اثنى عشر شيبة فان حديث ابن عمر في الصحيحين وقال عندما رأوه كان يصنع قال آآ قال اني رأيتم يصدق بالصفرة فقد اثبت دونه انه رأى النبي صلى يصبغ بالصفرة فاذا كان كذلك فنقول لعله صبغ مرة بالصفرة ومرة بالحناء ومرة طيب معه حنا وكتم فهذا يدل على الجواز والتنوير للسنة تغيير الشيب للسنة ومنهم من يفرق بين الشيب الذي يعني هناك يقول السنة اذا كان الشيب هو الاكثر اذا كان الشعر كله شيب فالسنة ان يغيره اما اذا كان بعض والشيك بعظه اسود فهنا يقول لا يجي يقول ان غير فهو جائز ولكن ليس هو سني يقول صلى الله عليه وسلم غيروا غيروا هذا عندما قال آآ غيروا هذا الشيب وجنبوه وجنبوه السواد. معنى اللفظة تلو السواد فيها ضعف. لكن يقول غيروا هذا الشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم امر ان يغير هذا الشيب وان يصطفوا باي شيء. لكن يكره او يكون السواد فيه شيء من الكراهة اذا كان فيه تدليس او كان فيه آآ اذا كان بتدليس او غش فانه يمنع منه يحرم اما اذا كان ليس في غشوة تدليس ولا يتضرر وهو ممن يحتاج فلا حرج في ذلك. يبقى انه لا حرج فيه. بالنسبة للنساء تشبه بالكرج ها؟ النساء تشبه بالكافيرات اللباس او المرأة المرأة شقيقة الرجل وحكم المرأة كحكم الرجل في اللباس. فلا يجوز للمرأة ان تلبس لباسا تتشبه بالكافرات لا من جهة لباسها ولا من جهة قصة شعرها ولا من جهة صبغتها. لان من النساء لمن يصبغن اصباغا ملونة فيخرج شعرها على عدة الوان وهذه لا تعرف على المسلمين لما تعرف عن الكافرات في هذه الصبغات تكون احمر واصفر وازرق والوان متعددة تفعلها المرأة نقول هذا محرم ولا يجوز من التشبه بالكافرات كذلك اللباس الذي يختص بالكافرات ويلبسه المسلمات نقول لبسهن له ايضا محرم ولا يجوز. ويجب على المرأة المسلمة ان تتميز بلباسها وان تجتنب ان تشابه الكافرات في في لباسهن. وهذا امر مأمور به وتؤمر به المرأة المسلمة وان تتقي الله عز وجل الا تكون متشبهة بالكافرات ولتتشبه بالتقيات المسلمات الصالحات فان من تشبه بقوم فهو منهم وحشر وحشر معهم نسأل الله العافية والسلامة والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كيف اصحابكم لازم يكون مصبوغ بالعصفر. لا بد يكون عصفور. لازم يكون عصفور. اما الثياب الصفراء ما يحكم. المقصود العصي الذي هو الصبغ هذا الذي له لون الرائحة الاحمرين والاحمر ما عنده. غير لونه؟ حتى لو راحت رائحته يبقى المقصود هو اللون من هذا العشبة التي هي العصفر. هذه العصية تعطي الثياب وكان لبس لو صبغة بنفس لون العصفر يمنع نقول نفسي في الله واضح؟ الصحيح انه يمنع الرجال اللبس المزعفر المزعفر اذا لا يجوز لما في الصحيحين اذا كان المعصر كتاب الصور هذي ما فيها شي يعني كان بيقصد هذا يسمى لكن لو لبس ثوبا اصفر مثل هذا اللباس اني لباس اصفر مرة مثل اقرب ما يكون العسر لما يكون تلعب حمرة العسر اقرب ما يكون الاحمر بس احمر فاتح شوي ما يسمى المعصفر. اه فاذا كان هو احمر ناقط يعني كل ما فيه حمرة وليس فيه غيره من الالوان. فهنا نقول انه على الكراهة