بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال حاتم ابن رحمه الله باب صلاة العيد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انفقوا يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس رواه الترمذي له من الصحابة ان جاءوا فشهدوا انهم بالامس. فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان واذا اصبحوا يعودوا الى مصلاهم. رواه احمد وابو داوود واباه واسناده صحيح. وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجه البخاري وفي رواية معلقة احمد ويأكلهن فوادا وعن ابي هريرة عن ابيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعمه. ولا يطعم يوم الاضحى حتى يصلي. رواه احمد والترمذي وصححه ابن حبان. فمن يعطيك؟ قالت الى ان يخرج العواتق والحيض في العيدين. يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحج والمصلى. متفق عليه. وعن ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة متفق عليه. وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها اخرجه السلام. وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا اذان ولا اقامة اخرجه ابو داوود ورسوله في البخاري وعن ابي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين رواه ابن ماجة باسناد حسن. وانه قال كان رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم يقول في يوم الفطر والاضحى للمصلى واول شيء يبدأ به الصلاة. ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فليعظهم ويأمرهم متفق عليه وعن عامر بن شعيب عن ابي عن جدي قال كان قال النبي صلى الله عليه وسلم التكبير في الكفر سبع في الاولى وخمس في الاخرة والقراءة بعدهما اخرجه ابو داوود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه. قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الاضحى والفطر قاف واقتربت اخرجه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم العيد خالف الطريق اخرجه البخاري. ولابي داوود وعن انس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال قد ابدلكم خيرا قد ابدلكم الله بنا خيرا منهما يوم يوم الاضحى ويوم الفطر. اخرجه ابو داوود والنسائي باسناد صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال من السنة ان تخرج رواه الترمذي وحسنه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه انهم اصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد صلاة العيد في المسجد رواه ابو داوود باب صلاة الكسوف نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا الباب يتعلق باحكام صلاة العيدين. فقال رحمه الله تعالى ابواب العيدين او العيدين كتاب صلاة العيدين. وهذا الباب يتعلق بصلاة العيد. والعيد سمي عيدا لانه يتكرر ويتعاود تكراره فكل يوم يعظمه الناس ويحتفلون به فانه يسمى عيدا. وليس لاهل لا نعيد الا ما جاء به النص وهما يومان جعلهم الله عز وجل نعيدا. عيد الفطر وعيد الاضحى. وليس هناك يوم ثالث الناس ويفرحون فيه ويحتفلون به الا هذين اليومين ولد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه لما جاء الى المدينة وجد وجدهما يلعبون في يومين فقاله النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ابدلكما بهما بيومين هما يوم الفطر ويوم الاضحى ذكر ذلك ابو داوود فقال عن انس رضي الله تعالى عنه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ديورهم يومان يلعبون فيهما فقال قد ابدلكم الله عز وجل بهما خيرا منهما يوم الاضحى ويوم الفطر. فهذان اليومان هما عيدان المسلمين وليس لهما غيرهما يحتفلون بهما ويعظمونهما وعلى هذا نقول ان كل يوم يعظمه الناس ويحتفلون به ويتكرر الاحتفال به غير هذين اليومين فانه لا يجوز فانه لا يجوز لانه ليس لاهل الاسلام الا هداية العيد الفطري وعيد الاضحى قوله رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس. في هذا الحديث وما بعده مسائل المسألة حكم صلاة العيد فاختلف اهل العلم في حكم صلاة العيد على اقوال ثلاثة فمنهم من ذهب الى ان صلاة العيد فرض على الاعيان وانه يجب على كل مسلم ومسلمة ان يشهد صلاة العيد وان يجيب صلاة العيد. يجب على المسلم ان يشهد صلاة العيد وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر الحيض وذوات الخدور العتوى العواتق ان يخرجن لصلاة العيد دعوة المسلمين وقال دليل على ان صلاة العيد انها متأكدة وواجبة ومنها قوله تعالى فصل لربك والحر فقالوا هذا امر من الله عز وجل بان يصلي صلاة العيد وان ينحر هديه والصلاة هنا كما قال علي وغيره رضي الله تعالى عنهما المراد بها صلاة العيد. المراد بها صلاة العيد. فقالوا ان صلاة العيد واجبة على الاعيان وهذا مذهب اهل الرأي وذهب اخرون الى ان صلاة العيد فرض على الكفاية فاذا قال بها من يكفي من المسلمين سقط الاثم عن الباقين. اذا قام يا من يكفي سقط الاثم على الباقين. وهي من شعائر الاسلام الظاهرة والتي يجب على المسلمين ان يقيموها وان يصلوا متى ما ترك اهل بلد هذه الصلاة فانهم يقاتلون حتى يقيموا هذه الشعيرة التي هي من الشعائر الاسلام الظاهرة وهذا هو مشهور في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى والقول الثالث ان صلاة العيد سنة مؤكدة واخذ به جمع من الفقهاء كما عند الشافعي والمالكية وغيرهم. وقال ان صلاة العيد سنة مؤكدة. واخذوا بعموم احاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع حديث انس وحديث ابي هريرة جابر واحي كثيرة في الباب تدل على ان الله لم يغضب على العبد الا خمس صلوات في اليوم والليلة لكن نقول صلاة العيد هي من فروض الكفايات التي يجب المسلمين ان يقيموا هذه الشعيرة ليقيموا هذه الشعيرة. وقد دل على مشروعيته وهذا محل اجماع دل على الكتاب. والسنة في الكتاب قوله فبالكتاب قوله تعالى فصل لربك وانحر والمراد بالصلاة هنا صلاة العيد. والمراد بالنحر هو الذبح الذي يذبحه المسلم في ايام العيد وهو عيد الاضحى. كذلك ايضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قالها هذان يومان ابدلكم الله عز وجل بهما سبحانه وتعالى. وهما يوم الفطر ويوم الاضحى هما يوما عيد الاسلام. ونهى عن صيام يوم العيد ونهى عن صيام يومي العيدين وهما الفطر والاضحى وقد دلت النصوص الكثيرة على ان هذا هو يوم العيد يوم الاضحى ويوم الفطر. كذلك الاجماع الاجماع من من آآ اولا النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى العيد وخطب الناس وصلى بهم صلاة العيد وهذا من احادي كثير ابن عباس وابن عمر والحديث ايضا ابي سعيد واحاديث متواترة دلت على ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد وصلى معه اصحابه رضي الله تعالى عنهم ثالثا الاجماع اجمع المسلمون على مشروعية صلاة العيد وانها تصلى وانما اختلفوا في حكمها هل هي هل هي فرض على الاعيان او فرض على الكفاية او سنة مؤكدة واما من جهة مشروعيتها فلا يختلفون في مشروعية صلاة العيد هي المسألة الثانية وهي مسألة اذا اختلف الناس في رؤية هلال آآ شوال او في رؤية هلال ذي الحجة وكان بعضهم رآه وبعضهم لم يرى الهلال فهل يصوم او فهل يفطر الرأى هلال شوال وحده؟ اذا ردت شهادته؟ وهل يقف بعرفة ويشهد العيد من رأى هلال ذي الحجة لوحده دون ان يراه الناس هذه مسألة امت الصيام امة الصيام فاهم يختلفون في من رأى الهلال وحده سواء رأى هلال شوال او رأى هلال رمضان فذهب جمع من اهل العلم اذا رأى هلال رمظان ولم تقبل شهادته انه يصوم لوحده انه يصوم لوحده ويسبق الناس بالصيام وذهب ايضا بعضهم الى انه اذا رأى هلال شوال وحده افطر سرا وصلى مع الناس صلاة العيد وذهب اخرون الى انه لا يفطر ولا يصوم الا اذا قبلت شهادته فاذا قبلت شهادة الرائي بدخول هلال رمظان صاموا اذا لم تقبل فانه يفطر مع المسلمين ولا يصوم وكذلك اذا ردت شهادته في رؤية هلال شوال فان لا تقبل فانه لا يصوم لا يفطر فانه لا يفطر بل يصوم كما يصوم الناس. وفرق بعض اهل العلم فرق فيمن رأى هلال شوال وهلال رمضان فقالوا في هلال رمضان انه يصوم وفي هلال شوال انه انه لا يفطر بل يصوم كما يصوم الناس وظاهر حديث عائشة هذا اللي ذكره هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس فهذا الحين ظاهره ان ان من رأى هلال رمضان وحده او رأى هلال شوال وحده او رأى هلال ذي الحجة وحده انه لا بشهادته وبرؤيته حتى يقبل الناس رؤيته. وهذا من باب جمع الكلمة وعدم تفريق كلمة المسلمين. ولا شك ان مقاصد الشريعة ان تجتمع كلمة المسلمين وان يكون عيدهم واحد وصيامهم واحد ووقوفهم واحد والعبرة بعظم الناس وما يراه اكثر الناس فاذا خالف الواحد من الناس ما عليه عامة الناس فان هذا الواحد يصير الى ما صار اليه الناس. ولذا لما انكر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على عثمان بن عفان اتمامه لصلاة لصلاة لصلاته في منى مما اتم صلاة الظهر والعصر في منى وهو من المسافرين. انكر عليه ثم صلى مسعود اربعة قالوا تنكر عليه وتصلي اربعا قال الخلاف شر الخلاف شر. فكذلك هنا نقول اذا رأى الهلال وحده فانه يصوم مع الناس ويفطر مع الناس بجمع الكلمة ولان ولان تكون الامة متفقة غير مفترقة متفقة غير مفترقة وحديث عائشة هذا جاء من طريق يحيى ابن اليمان عن معمر عن محمد ابن كرير عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي يوم يضحي الناس وهذا الحديث وقع فيه اضطراب وقع فيه اضطراب من جهة من جهة اسناده فيرويه يرويه بعضهم عن معني يرويه في عن عائشة. ويرويه بعضهم عن محمد من كثر عن ابي هريرة والصحيح في هذا الخبر انه ليس بمحفوظة من عائشة رضي الله تعالى عنها وانما الذي اخطأ في ذلك هو يحيى ابن اليمان العجلي وهو ابو زكي وقد وقع فيه اختلاف ضعافه احمد وكذلك قال الثوري يأتي بالعجائب وكذلك احمد بن حنبل قال ليس بحجة وقال وضعيف الحديث وكذلك قال ابن عيين ليس بثبت ولم يكن ببالي ما حدث به فضعفه الائمة كاحمد وظعفه ابن معين وظعفه ايظا جمع من الحفاظ حتى ابن قال كان تغير حفظه وكذا قال غير اهل الحفاظ انه ليس بالقوي كالنسائي وغيره. بل قال ابن حبان انه كان فاحش كان ربما اخطأ وكان متقشفا فعلى هذا ان يقول ان يحيى ابن اليمان يحيى ابن اليمان هذا اخطأ في هذا الحديث فجعله من طريق محمد كدر عن عائشة رظي الله تعالى عنها والصحيح الصحيح انه من طريق محمد ابن كدر عن ابي هريرة عن ابي هريرة وحديث ابي هريرة ايضا جاء من طريقين جاء من طريق محمد بن كدر عن ابي هريرة وجاء بالطريق سعيد المقبري عن ابي هريرة وفي وفي كل واحد منهما علة فرواتب منكرة عن ابي هريرة منقطعة فان فان محمدا ابن الكذب لم يسمع من ابي هريرة رضي الله تعالى عنه لم يسمع من ابي هريرة رضي الله تعالى عنه شيئا. واذا قلنا انه لم يسمع من ابي هريرة فمن باب اولى انه لم يسمع من عائشة ايضا. وان قال البخاري انه سمع منها انه سمع منها لانه يقول سمعت عائشة والتصريح بالسماع من عائشة فيه نظر والصحيح ان محمد بن كدر لم يسمع لا من ولا من ابي هريرة رضي الله تعالى عنهم. روي ايظا من طريق اخر من طريق ابراهيم محمد الاسلمي. قال حديث عبد الله بن عطاء عن ابن عطاء بن المولى صفية بنت عبد المطلب عن عمرة عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطر يوم تفطرون الاضحى يوم تضحون وهو حديث وباطل لان فيه ابراهيم لمحمد ابن ابي يحيى الاسلمي وهو مشروق الحديث. وجاء ايضا من حديث ابي هريرة عثمان محمد الاخمسي عن سعيد عن ابي هريرة انه قال مثل عن ابي سعد المقبل ابي هريرة مثل ذلك. وجاء عن محمد عن ايوب عن محمد ابن كثير عن ابي هريرة. وجاء عن محمد عن عن ايوب عن محمد السريع عن ابي هريرة. الا ان بل الا ان من ذكر محمد ابي هريرة فهو منكر وباطل. والحديث لا يعرف من طريق محمد عن ابي هريرة وانما يعرف من طريق محمد بن كدر عن ابي هريرة. اذا نقول الحديث الذي وقع فيه اضطرار واحسن طرق هذا الحديث ما رواه عثمان محمد الاخنسي عن عن سعيد المقبري عن ابي هريرة. وفيه عثمان محمد الاخنسي وهو متكلم في وقد تفرد بهذا اللفظ ولا شك ان سعيد النبي له اصحاب كثر من اصحاب بيت الله ابن عمر ولم يذكروا هذا الحديث وهذا يدل ان عثمان فيه في نكارة وعلى كل حال نقول سواء قمنا بصحته او بضعفه فان العمل عند المحققين على هذا الحديث ان من رأى هلال وحدة فانه لا يصلي صلاة العيد لوحده وانما يصلي مع الناس. كذلك اذا رأى هلال ذي الحجة وحده ولم يأخذ الناس شهادتهم انه لا بعرفة لوحده وانما يقف مع الناس ويصلي مع الناس فالاضحى يوم يضحي الناس والفطر يوم يفطر الناس وهذا هو صحيح لكن اذا كان في الهلال رمضان ورأى هلال رمضان وحده فان صام وحده فلا حرج لا حرج في صيامه يصوم وحده ويفطر مع الناس اما اذا رأى هلال شوال وحده فانه يصوم عن الناس ويفطر مع الناس وقالوا عن ابي عبيدة رضي الله تعالى عن ابي عمير بن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن امومة لهم ان الصحابة ان ركبا جاءوا فشهدوا انهم رأوا الهلال بالامس فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يفطروا واذا اصبحوا يغدوا الى مصلاهم هذا الحين رواه احمد وابو داوود وقال الحافظ اسناده صحيح. هذا الحديث جاء من طريق شعبة ان جاءه النبي وحشية عن ابي عمير ابن انس عن عمومة له من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وقد ضعف هذا الحديث ضعفه ابن عبدالبر جهالة ابي عمير هذا. الا ان تضعيف ابن عبدالبر ليس آآ ليس بصحيح وتجهيله وتجهيله لابي عمير لا يسلم لها. لا يسلم له رحمه الله تعالى فقد ذكره ابن سعد في طبقاته فقال رحمه الله تعالى قال فيه ابن سعد وكان ثقة قليل الحديث كان ثقة قليل الحديث فقد وثقه وثقه ابن سعد رحمه الله وكذلك ذكره ابن حبان في الثقات ورجح الحافظ انه ثقة. رجح الحافظ انه ثقة. فعلى هذا نقول تجهيل. تجهيل ابن عبد البر ليس بصحيح. وقد وثقه وقد وثقه ابن سعد وذكر ابن حبان الثقات وثانيا ان عمومته ليسوا بمجاهيل بل هم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو يحدث عن جملة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم من عمرة من الانصار. انهم ذكروا ان اناسا جاءوا بعد ما انتصر النهار وذكروا انهم رأوا هلال هلال شوال فامر النبي صلى الله عليه وسلم الناس ان يفطروا وان يغدوا الى مصلاهم من الغد. وهذا الحديث يحتج لمن قال ان من من فاتته صلاة العيد انه يصليها بالغد. واخذ بهذا الحديث جمع العلم كالامام احمد وغيره ان ان الهلال اذا رؤي بعد الزوال اذا رؤي بعد الشمس من يوم العيد فانهم يفطرون يومهم ذاك ويسوى ويقضون ويصلون العيد من الغد يصلون العيد اما اذا اخبروا بعد بعد طلوع الشمس او اخبروا بعد في الضحى فان الامام من يغدو الى مصلاهم ويصلوا صلاة العيد لان وقت صلاة العيد يبتدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح الى قبيل الى قبيل الزوال الى ما بين الوقتين الذي ينهى عن الصلاة فيهما. فاذا خرج وقت النهي من صلاة الفجر الى طلوع الشمس ودخل وقت قبل دخول وقت النهي عندما تكون الشمس لكبد السماء فان هذا وقت صلاة العيد. اذا وقت صلاة العيد من لارتفاع الشمس بعد طلوعها الى قبيل ان تكون في كبد السماء اي قبل وقت النهي الذي لا تصلى فيه الصلوات فهناك ثلاث فهناك ثلاث ساعات لا يصلى فيهن ولا يدفن فيهن الموتى. وهي عند طلوع الشمس وعند غروبها وعندما تكون الشمس في كبد السماء كما جاء في حديث عقبة ابن عمر عند مسلم رحمه الله تعالى وعلى هذا نقول وقت صلاة العيد يبتدأ من ارتفاع الشمس آآ من اتباع الشرك بعد طلوعها قيل رمح الى قبيل الزوال. فاذا رؤي الهلال او اخبر من رأى الهلال من الامس في هذا الوقت بين هذين فان الامام يأمر من يصلوا صلاة العيد ويخرج صلاة العيد. اما اذا جاءهم الخبر بعد الزوال فانهم يفطرون يومهم ذاك ويغدون الى المصلى من الغد ويغضون من المصلى الى الغد. وعلى هذا من فاتته صلاة العيد هل يقضيها؟ على خلاف العلم فمنهم من يرى ان صلاة العيد لا تقضى ومنهم من يرى انها تقضى. والصحيح في هذه المسألة ان من فاتته صلاة العيد يقضيها. وهل يقضيها على صفتها او يقضيها اربع ركعات بتسليمة واحدة او اربع ركعات بتسليمتين على خلاف بينهم فذهب جمع من اهل العلم الى ان من فاتته صلاة العيد انه يقضيها اربع ركعات بسلامين او او بسلام واحد وبهذا اخذ علي واسحاق وغيره وذهب اليه اسحاق هذا مجرب من اهل العلم. وذهب اخرون الى ان من فاتته صلاة العيد انه يصليها على هيئتها كما فعل ذلك انس بنات رضي الله تعالى عنه فقد وقد صلى قد اتى المصلى وقد صلوا صلاة العيد فانصرف فصلى باهله جمع اهله وصلى بهم على هيئتها كبر وصلى ركعتين وهذا هو ان صلاة العيد تصلى اذا فاتت ركعتين ويفعل فيها كما يفعل ما يفعله الامام في صلاته. يكبر سبع تكبيرات في الاولى وخمس تكبيرات في الثانية. يقرأ فيها ما يقرأ ويقرأ وقت الركعتين ما يقرأ فيها في السنة ثم يسلم ويفعل اه كما يفعل الامام في صلاة العيد واما ان يصليها اربع ركعات فنقول هذا جاء عن علي ابي طالب رضي الله تعالى عنه ورجحه اسحاق الا ان الاصح ما فعله انس بن مالك رضي الله تعالى عنه فتقضى فتقضى صلاة العيد. فتقضى اذا اذا اما اذا فات وقتها من الغد وهو ممن لا يعذر بنسيانه فانها تسقط ويذهب حكمها لانها ليست بواجبة وانما هي فرض كفاية بها وقد قام بها من يكفي وقد قام بها من يكفي. اذا هذا هو الصحيح في مسألة من فاتته صلاة العيد انه تقضيها على هيئتها. وايضا اه اذا اذا اذا لم ير المسلمون الهلال اه من ليلة العيد ثم اخبر انه رؤي من غيرهم في في نهار العيد فانهم يرجون الى مصلاه اذا كان قبل الزوال واذا كان الاخبار بعد الزوال غدوا اليه من الغد افطروا يومهم ذلك وجوبا افطروا يومهم ذلك وجوبا. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاكل يوم الفطر. قالوا عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات اخرجه البخاري. وعلق البخاري منها اه وعلق ويأكلهن افرادا السنة السنة في صلاة العيد لمن غدا الى المصلى اولا نقوم من السنة ان يغتسل ان يغتسل لصلاة العيد لان كل مجمع يجتمع فيه المسلمون فانه يستحب ويسن للمسلم فيه ان يغتسل حتى يأتي هذا المصلى وهو على طهارة كاملة تجمل ويلبس من اجمل ثيابه كما هو السنة. الامر الثاني في صلاة العيد انه اذا كانت اذا كانت الصلاة صلاة عيد الاضحى فانه لا يأكل لا يأكل الا بعد ان يرجع ان كان له ان كان له اضحية ان كان له اضحية فانه يؤخر اكله حتى يرجع فيأكل من اضحيته اما اذا كان عيد الفطر اذا كان عيد الفطر وعيد رمضان فان السنة ان يأكل قبل غدوه الى ان يأكل قبل غدوه الى المصلى وذلك امعانا في تحقيق الفطر امعانا في تحقيق الفطر واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم الفطر اكل تمرات قبل غدوه الى المصلى. وجاء انه يأكلهن يأكلهن وترا. يأكلهن صلى الله عليه وسلم فقد ذكر ذلك البخاري في صحيحه رحمه الله تعالى. ذكر البخاري بعد ما ذكرناه قبل قليل وحديث رواه سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال اخبرنا عبيد الله ابن انس عن ابيه عن عن انس مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغضب الفطر حتى يأكل تمرات. ذكر البخاري عقب هذا الخبر قال وقال مرجع مرج ابن رجاء حدثني عبيد الله على النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن يأكلهن وترا. وقد وصل هذا الخبر الذي علقه البخاري واحمد فقال حدثني حرمي ابن عمارة حدثني في موديه ابن رجاء عن عبيد الله ابن بكر ابن انس عن انس كان اذا كان الفطر لم يخرج حتى يأكل تمرات يأكلهن افرادا ومرجب لرجاء هذا قد وقع فيه خلاف قد وقع فيه منهم من تكلم فيه والصحيح في حال انه لا بأس انه لا بأس لا بأس به لا بأس به. هناك من ضعفه ومنهم هناك من حسن حاله فقال فيه ذكر ابن القيل في الضعفاء وحكى عن نحو انه قال انه كان قال صدوق ولكن كانت فيه غفلة وكذلك ايضا قال ابن عيم ذكر انه ضعفه وقال ابو زرعة هو ثقة وقال الاجر عن ابي داوود هو ضعيف وظعفه وقال في موعد اخر هو صالح فوقع فيه الاختلاف بين الحفاظ فالدار قطني وابو فالدار قطني وابو زرعة يوثقان والجن رجاء وابو داوود يضاعفه في رواية وابن مع يضعف رواية ويحسنان حال في رواية اخرى ومع ذلك نقول ان البخاري ذكره له في صحيحه يدل على انه حسن الحديث ان حديثه يقبل وعلى هذا نقول السنة لمن غدا الى صلاة العيد عيد الفطر ان يأكل تمرات قبل غدوه الى صلاة العيد والسنة باكلهن ان يأكلهن ثلاثا خمسا سبعا وان ان اخذ لحساب وقاص الذي في الصحيحين من تصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة لم يضره سم ولا سحر. فنقول يأخذ سبعة تمرات من العجوة ان تيسر له وان لم يتيسر له اجواء فمن تمر المدينة ايا كان ذلك التمر فان لم يتيسر له تمرا من تمر المدينة فيأكل اي تمر شاء فيأكلهن سبع تمرات ويراعي في ذلك ان تطبيقا للسنة انه اكل قبل غدوة وصلى واخذا بحديث من تصبح بسبع تمرات لم يضره سم ولا ولا سحر ولا سحر وهذا هو السنة. يبقى عندنا مسألة صلاة في في اه في صلاة العيد للاضحى. هل يأكل قبل ان يخرج او لا يأكل نقول صلاة عيد الاضحى السنة ان لا يأكل الا بعد الا بعد ما يعود الا بعد ما يعود وذلك لما روى فيما رواه الترمذي وابن ماجة واحمد وكذا قبل رواه الامام احمد ايضا من حديث من حديث ثواب العتبة عن عبد الله بن بريدة عن ابيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الاضحى حتى يصلي حتى يصلي. وهذا الاسناد فيه ثواب ثواب العتبة. قد تكلم ببعض اهل العلم قد كتب البعض وقال لا يعرف الا بهذا الحديث. اي لا يعرف ثواب العتبة الا بهذا الحديث. وقد انكر اه ابو زرعة توثيقه عن المعين لانه ذكر ذكر بعضهم ان ابن معين وثق ثواب عتبة هذا وجعل ليس به بأس وذكره ابن حبان في الثقات ايضا. وجاء عند انه قال ليس يكتب وليس بالقوي وجاء عند مثل ايضا على كل حال نقول هذا الحديث مداره على ثواب العتبة وثواب العتبة لا يعرف الا بهذا الحديث لا يعرف الا بهذا الحديث قد تابعه قد تابعه بعضهم كعقبة ابن عبد الله الرفاعي. قال حدثنا ابن البريدة عن ابيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدوا يوم الفطر حتى يأكل لا كلهم حتى يرجع فيأكل اضحيته. الا ان عقبة هذا عقبة هذا ليس ليس بالمعروف فهو ضعيف الحديث وليس بثقة وليس بشيء كما ذكر ذلك ابو حاتم وابن معين وكذلك فهو مجمع على ضعفه فلا تفرح بمتابعته لا تفرح بمتابعته على كل حال نقول ان اذا كانه اذا كان للمصيب اذا كان المصلي لحما سيذبحه او اضحية سيذبحها فان السنة الا يأكل قبل غدوه حتى يرجع فيأكل فيأكل الاضحية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اما اذا لم يكن له اضحية اما اذا لم يكن له فان شاء طعم وان شاء لم يطعم. اذا في صلاة العيد عيد الفطر السنة ان لا يطعم الا بعد ما السنة ان يطعم قبل غدوه في صلاة عيد الفطر السنة ان يطعم قبل غدوه الى المصلى. وفي صلاة عيد الاضحى في صلاة عيد الاضحى فالافضل انه يطعم بعدما يعود من اضحيته. فان لم تكن له اضحية فنقول لا حرج ان شاء كان وان شاء لم يأكل لان لان عيد الاضحى انما اخر الاكل انما اخر الاكل لاجل لاجل ان يأكل من اضحيته. من يأكل من اضحيته قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وعن ام عطية رضي الله تعالى عنها قالت امرنا ان امرنا ان نخرج العواتق والحيض في العيدين او امرنا ان نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. هذا الحديث اخذ به عامة اهل العلم ان ان للمرأة ان تخرج لصلاة العيد ومع اخذهن بهذا الحديث فانهم يشترطون على المرأة عند خروجها ان تجتنب الطيب. فان المرء لا يجوز ان تتطيب وتخرج الى المصلى وان تجتنب الزينة الظاهرة التي تفتن بها الناس. اما اذا خرجت متبرجة او متعطرة فان خروجها محرم ولا يجوز وانما يخرجن تفلات يخرجن تفلات غير متزينات. والمصيبة في هذا الزمان ان نرى اه من يأخذ بهذا يحتج به في خروج النساء وترى النساء يخرجن بكامل زينتهن يخرجن متبرجات وسافرات ولابسات اللباس الفاضح ويخرجن متعطرات متطيبات وهذا لا شك انه من الامور المحرمة والمرأة اذا خرجت وهي متعطرة وجد ريحها الرجال فهي كذا وكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني انها مرتكبة انها زانية نسأل الله العافية والسلامة وهذا لا شك انه عيد شديد للمرأة تخرج بهذا الامر فيجب على المرأة ان تتقي الله عز وجل واذا خرجت صلاة العيد ان تخرج وهي تفلة فهي غير متعطرة ولا متطيبة. واذا احتاجت ان تخرج بلباس زينتها كما يفعل لان من النساء من تقول انا ساخرج للمصلى الى الى الى اجتماع عائلتي او الى اهلي فلا يمكن ان البس مرتين خاصة في بعض الاحيان تكون الاجتماع في غير البيوت وانما يكون في اماكن فهنا نقول تخرج بلباسها ولكن تخرج بجلباب ساتر يستر جميع جسدها. ولا يبدي شيئا من زينتها اما الطين فلا تتطيب الا بعدما الا بعد ما تعود الى بيتها او الى المكان الذي تحتاج فيه طين من النساء. ولا يكون هناك رجال يجدن يجدن فهذا الحين يدل على مشروعية خروج النساء وخروج العواتق حتى الحيض اللاتي لا يصلين يخرجن ليشهدن دعوة المسلمين ويشهد ويكبرن مع تكبير المسلمين. كذلك العواتق وهن اللاتي عتقن من الخدمة تسمى العاتق عاتقة لانها تعتق من الخدمة صغيرة تخدم اهل بيتها وتقوم على حوائج البيت. فاذا بلغت في اثنى عشر عاما او اكثر من ذاك او اقل فانها تسمى العاتق لانها عتقت من خدمة البيت وكأنها تهيء حتى لا تخرج الناس ولا يراها الناس لانها اصبحت اصبحت بالغ فالعواتق اللاتي الخدمة والحيض اللاتي لا يصلين مع ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم ان تخرج العواتق الى العيدين ويشهدن دعوة المسلمين ويشهدن الخير ويكبرن مع تكبير المسلمين. حديث ابن عطية هذا رواه البخاري ومسلم من حديث ايوب محمد بن سيرين عن ابن عطية وجاء ايضا من طريق ايوب عن صفي عن حفصة ابن تسريع لام عطية رضي الله تعالى عنها رواه عاصم الاحول عن حفصة عن ام عن ام وهو حديث يدل على مشروعية خروج النساء لصلاة العيد فيكفى فيكن خلف الناس ويكبرن بتكبيرهن. فبتكبيرهم اه كذلك ايضا ان الحائض لا تزاح المصليات في المصلى وانما تكون خلف المصليات. خلف المصليات وتكن خلف اه صفوف المصليات وتشهدن دعوة الخير ودعوة المسلمين والتكبير وتسمع خطبة الخطيب عندما يعظ النساء ويذكرهن. قال كذلك هو عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة يصلون العيدين قبل الخطبة حديث ابن عمر هذا رواه البخاري ومسلم كل من طريق عبيد الله عن ابن عمر عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم آآ وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة قبل الخطبة. هذا متفق عليه وهو يدل على ان ان الصلاة فقبل الخطبة وهذا محل اجماع بين اهل العلم. اهل العلم مجمعون على ان الخطبة على ان الصلاة قبل الخطبة على ان الصلاة قبل الخطبة ولا يعرف احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه خطب انه خطب قبل الصلاة واول من خطب قبل الصلاة هم بنو امية مروان عندما تقدم وخطب وخطب الناس قبل الصلاة واخذ بيده ابو سعيد او اقال اه واخذ بي وقابله رجل واخذ وقال الصلاة الصلاة واخذ ابن سعيد قال ان الامر قد قضي ان هذا امر قد انتهى وفرغ منه فتقدم وخطب الناس فقال رسول الله قال ابو سعيد رضي الله سمعت يقول من رأى منكم منكرا فليغير بيده فان لم يشتغل بلسانه بقلبه وذلك اضعف الايمان فاقر على من انكر عليه وقال الصلاة الصلاة اي ان الصلاة قبل الخطبة. فتقديم الخطبة على الصلاة هذا ليس ليس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا بهدي الخلفاء الراشدين. وانما هو من سنة بني امية من سنن بني امية وهي سنة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا اهل العلم مجمعون. واهل الاسلام مجمعون على ان الصلاة قبل الخطبة في العيدين على ان صلاة الفطر هذه مخالفة للجمعة فالجمعة تكون الخطبة قبل الصلاة واما العيد فتكون الصلاة قبل قبل العيد قبل الخطبتين وهذا محله اجماع. ايضا هنا مسوى مسألة الخطبة التي يخطبها الامام يوم العيد. اجمع اهل العلم على انها على انها خطبتان على انها خطبتان. وقد نقل الاجماع ابن حزم رحمه الله تعالى في مراتب الاجماع. وذكر انه انه يخطب خطبتين انه يخطب خطبتين ونقل اجماع على ذلك واقره شيخ الاسلام ابن تيمية. وان كان بعضهم يقول ليس هناك دليل صحيح يدل على انه صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين الا ما جاء في بعض المراسيل عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة وعن غيره من المراسيل. لكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد وابن عباس كثيرة انه والخطر الرجال وذكرهم ثم اتى النساء فوعظهن وذكرهن وامر الصدقة وعلى هذا يقول هي خطبتان خطبة تتعلق بالرجال وخطبة تتعلق بالنساء فاذا تيسر يخطب الرجال ثم يأتي النساء هذه هذه خطبتان لكن كما هو الحال الان نقول يخطب خطة للرجال ويجعل الخطة التالية مخصصة للنساء يعظهن ويأمرهن ويذكرهن بالله سبحانه وتعالى. اذا اه الصلاة اه بعد القفة هذه البدع والمحدثات والسنة والواجب ان تكون الخطبة قبل قبل ان تكون الصلاة قبل الخطبة. اه مسألة اخرى في حكم الخطبتين آآ الخطبتان هذه اخترعوا في حكمها. فذهب الجميع الى انها سنة مؤكدة. لانها سنة وذهب جمع من الامل كانها واجبة ويجب على الامام ان يخطب يجب على الامام ان يخطب. والذين قالوا بعدم وجوبها قالوا ان لو كانت واجبة لوجب الاستماع لها والانصات لها وليس هناك دليل على وجوب الاستماع والانصات. واحتج بحديث ابن السائل قال ان خاطب من شاء فليجلس ومن شاء فليمضي. قالوا هذا دليل على ان الجلوس ليس بواجب واذا كان الجلوس لها ليس بواجب فان الخطبة ليس بواجب لكن نقول الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب وما زال يخطب العيدين صلى الله عليه وسلم ولم يرد عنه ولا عن احد من اصحابه او من ائمة المسلمين انه ترك خطبة يوم العيد ومع ذلك انه فعلى هذا نقول انها من انها من الفروض التي ومن شعائر الاسلام الظاهرة يلزم الخطيب بان يخطب لكن اذا ما وجد اذا ما استطاع ان يخطب وصلى الناس بلا خطبة فصلاتهم صحيحة اذا عجزوا عن ذلك فهي سنة مؤكدة تأكد على الخطيب ان يخطب الخطبتين وهي مما يلزم الامام ان بها فاذا عجزوا عن ذلك او لم يجب ان يخطوا بهم صلوا قلوا اه صلوها صلوها عيدا ركعتين يعني بسوي له حظر يطفش له طلعه. على هذا نقول فعلى هذا نقول الصحيح في خطبتي العيد انها انها مشروعة يتأكد الخطيب ان يأتي بها والامام ان يأتي بها والقول بوجوبها قول قوي القول بوجوبها قول قوي. واما من حضرها فيلزمه الانصات يلزمه الاستماع والانصات ولا يجوز لا يجوز للحائض ومن حضر الخطبة ان يتكلم والامام يخطب بل يجب عليه ان ينصت ويستمع كما يثني رسائل الخطب. اما قول من يرى انها لا يجب نقول هذا ليس بصحيح. وانما الذي جاء في الحديث وان كان مرسلا انه ان شاء بقى وان شاء جلس وان شاء وان شاء مضى. اما ان يجلس وهو يتحدث فنقول له فنقول هذا لا يجوز. لان مقصود الخطبة هو الاستماع. واذا كان لا يستمع فانه اثم من جهة انه لم يسمع ومن جهة انه شوش على غيره. فعلى هذا يقول يخطب خطبتين والخطبتان في الصحيح ان هذه الخطبة صحيح انها اقرب الى الوجوه بان تكون سنة مؤكدة لان من شعائر الاسلام الظاهرة قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. هذا حين اخرجه له السبعة كما قال الحافظ رواه البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي وغيرهم كل من طريق شعبة العدي ابن ثابت عن سالم جبير ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم صلى ركعتين ولم يصلي قبلها ولا بعده وبهذا وعلى هذا اجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم انه لا يصلي قبل العيد ولا يصلي بعد العيد في المصلى ولا يصلي بعد العيد في المصلى. وبهذا قال اكثر الفقهاء وهناك من يرى وجواز الصلاة قبل العيد ولا يرى الصلاة بعدها وهناك من يرى الصلاة بعدها ولا يرى الصلاة قبلها والصحيح ان نقول لا يصلى لا قبل العيد ولا بعد لا للامام ولا غير الامام الا ان يكون اه العيد فيهم في مسجد فيدخل المسجد عندئذ نقول لا حرج ان يصلي ركعتين تحية المسجد. واما ان يصلي ركعتين سنة سنة لصلاة العيد فهذا محدث ولا يجوز فلا يصلي قبل العيد ولا بعده كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. اما بعد العيد فله حالتان اما ان يصلي في المصلى فهذا غير مشروع. ومن الاحداث واما ان يصلي في بيته بعد عودته وهذا جاء في حديث عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الله محمد ابن عقيل عن عن ابي سعيد انه فرجع الى بيتي صلى ركعتين واخذ به جمع من اهل العلم. لكن نقول حديث ابن عقيل هذا وان حسنه بعضهم فان ابن عقيل ليس بذلك الحجة الذي يعتمد عليه مثل هذا التفرد والصحيح نقول انه لا يصلى قبل العيد للعيد ولا يصلى بعد العيد ايضا للعيد. وانما يكتفي بركعة العيد اما اذا اراد ان يصلي صلاة الضحى بعد ذلك فيصليها بنية انها ضحى لا انها من اجل العيد التي صلاها قبل ذلك وهذا الذي عليه عامة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل هو اجماع بينهم انه لا يصلى قبل العيد ولا بعد العيد. وجاء عن جمع من الصحابة عن علي وابن عمر الري واحد من الصحابة انهم كانوا ينكرون وينهون الناس عن الصلاة قبل العيد بل وينهون ويضعوا الصلاة بعدها جاء عن ابن مسعود وعن حذيفة وعن ابن عباس وعن اه ابن عمر وعن جبل الصحابة انهم نهوا انه كذلك رضي الله تعالى عنه كان ينهى عن ذلك كان ينهى عن ذلك فلا يشرع الصلاة لا قبل العيد ولا ولا بعد العيد آآ باب ما جاء في ترك الاذان والاقامة نقف على هذا الباب نقف على هذا الباب او نكمله نقف على باب الاداء والاقبال الاذان والاقامة لصلاة العيد. والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد