الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد انتهينا في ابواب صلاة العيدين الى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا اذان ولا اقامة هذا الحديث ورواه ابو داوود من طريق ابن جريجة والحسن ابن مسلم عن طاووس ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم صلى العيد بلا اذان ولا اقامة. قال الحديث اصله في الصحيحين ولكن ليس فيه ذكر ليس فيه ذكر الاذان والاقامة وانما فيه قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر عثمان رضي الله تعالى عنه وكلهم كانوا يصلون قبل قبل الخطبة. وفي الباب احاديث كثيرة تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينادي لصلاة العيد. ولم يكن يقيم لها الاقامة كما جاء في صحيح مسلم. عن ابن جريج عن بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الاضحى كذلك عن جانب ابن عبد الله وجاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الحديث ما يدل على ان صلاة العيد لا يؤذن لها ولا يقام وبهذا قال عامة اهل العلم بل وشبه اتفاق بينهم رحمهم الله تعالى. وذهب بعض اهل العلم الى جوازا لها بقول الصلاة جامعة كما يقال في صلاة الكسوف وهذا القول ليس بصحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج الى العيد بعدما ترتفع الشمس ويصلي ركعتين ويخطب بعدها خطبتين. ولم يكن يؤذن لها صلى الله عليه وسلم ولم يكن يقيم لها صلى الله عليه وسلم ولذا كتب ابن عباس رضي الله تعالى عنه ابن الزبير او ارسل ابن عباس ابن الزبير اول ما بويع له قال لو لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر. اخرج البخاري في صحيح مسلم في صحيحهما من طريق ابن جريج عن عطاء ابن عباس انه ارسل الى ابن جبير يوم بويع له او اول ما اول ما بويع له ما بويع له انه قال في يوم عيد انه لم يكن يؤذن للصلاة والفطر فلا تؤذن لها او فلا يؤذن لها. قال فلم يؤذن لها ابن الزبير رضي الله تعالى عنه. وارسله ايضا انما الخطبة بعد الصلاة وهذا محل اتفاق في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت بعد صلاة صلى الله عليه وسلم ولذا يقول جاء ابن صبرة كما عند مسلم صليت فالنبي صلى الله عليه وسلم اكثر من مرة لا مر مرتين بغير اذان ولا اقامة فهذا الذي عليه عامة اهل العلم واما قوم من استحسن واستحب ان ينادى لها كما ينادى لصلاة الجماعة كما ينادى لصلاة الكسوف فنقول ليس على ذلك دليل وهو مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بل الواجب على المسلمين ان يتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وان يسيروا على طريقته وهديه ولو كان خيرا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. كما ان فعل ما يخالف فعله بدعة كذلك ايضا ترك ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد هو بدعة ايضا فاذا فعل الانسان خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان محدثا وكان مبتدعا في هذا الاحداث وهذا الابتداع فعلى هذا نقول النبي صلى الله عليه وسلم اعلم الناس بالله واتقاهم لله عز وجل ومع ذلك لم يكن يؤذن ولم يقم صلاة العيد فلا يؤذن لها ولا يقام لها. وبهذا قال عامة الفقهاء رحمهم الله تعالى. قالوا عن ابي سعيد الخدري رضي الله الله تعالى عنه قال رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين الحديث الاذى رواه ابن ماجه باسناد قال الحافظ فيه باسناد حسن وهذا الحديث مداره على جاء من طريق الهيثم جميل عن عبد الله ابن عن عبيد الله ابن عمرو الراقي عن عبدالله ابن محمد ابن عقيل القرشي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث لا يعرف الا من طريق ابن ابن محمد ابن عقيل لا يعرف هذا الحديث الا من طريق عبد الله ابن محمد ابن عقيل وعبدالله بن محمد بن عقيل من اهل العلم من؟ قال انه يقارب الحديث ومنهم من قال انه انه منكر الحديث ولذا ذكره ابن سعد قال كان منكر للحديث وقد تجنب اهل العلم حديثا رحمهم الله تعالى. وضعفوا احاديث كثيرة له. وعلى هذا نقول ان تفرد ابن عقيل بهذا الخبر يعد نكارة ولا يقبل منه هذا الخبر قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس عن جابر واحاديث كثيرة في هذا الباب انه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي قبلها ولا بعدها كما يأتي معنا لم يكن يصلي قبل العيد ولا بعد العيد. لم يصلي قبل العيد ولا بعد العيد. جاء ذاك حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس ابن جابر واحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه انهم كان يصلي بعد انصرافه من صلاة في العيد او يصلي في بيته وقد تفرد بهذا الخبر ابن عقيل. وعلى هذا وقع خلاف بين اهل العلم. ومنهم من فرق بين حال المصلى وحال المسجد فمنهم من استحبها قبل ان يصلي قبل العيد لغير الامام ومنهم من استحب بعد العيد مطلقا في غير المصلى اذا كان في بيته. ومنهم من استحب في المسجد دون المصلى والصحيح بهذه المسألة ان نقول ان الصلاة قبل العيد غير مشروعة الا اذا كان العيد يصلى في المسجد ودخل المسجد والامام لم يخرج فانه يصلي ركعتين تحية مسجد يصلي ركعتين تحية المسجد. اما اذا كان في مصلى وهو ما يسمى بالصحراء يخرج الى الصحراء ويصلون فيها دون ان يكون له مكان مهيأ فهذه الحالة يجلس ولا يصلي ركعتين قبل العيد. واما في المسجد فانه يصلي ركعتين تحية المسجد لا على انها سنة العيد لا على انها سنة للعيد. واما بعد الصلاة فلا يشرع مطلقا في المسجد ولا في المصلى. لا يشرع لا في ولا في المسجد الا من جلس في المسجد بعد العيد يقرأ القرآن او جلس يتعبد الله او نام في ثم استيقظ اراد ان يصلي صلاة الضحى فلا حرج في ذلك بمعنى انه صلى هاتين الركعتين لا على انها سنة للعيد او سنة بعد العيد وانما صلاها لاجل انها صلاة لكنها صلاة ضحى فحين فهنا نقول لا حرج. يجوز للمسلم ان يصلي بعد العيد بنية صلاة الضحى. لكن لا يصلي على ان انها سنة للعيد وانه اذا رجع الى بيتا ليصلي سنة العيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ان صح خبر ابن عقيل هذا عن ابي سعيد انما صلى في بيته صلاة الضحى صلاة الضحى. وليست هي نافلة خاصة بالرجوع من صلاة العيد الاستئناف الى خاصة بصلاة العيد. لان الحديث منكر لكن يبقى يبقى ان المسلم اذا رجع الى بيته واراد اجلس في بيتي واراد ان يتنفل فهذا وقت ليس بوقت نهي فيجوز ان يصلي مطلقا. ويجوز لو يتنفل مطلقا. فعلى هذا نقول ليس هناك صلاة خاصة قبل العيد ولا صلاة بعدها ولا صلاة بعدها. على ما فصلنا فان كان دخل المسجد صلى ركعتين تحية المسجد ان كان الامام لم يخرج وان كان في غير المسجد جلس ولم يصلي واما بعد العيد فانه لا يصلي صلاة لذات العيد وانما ان اراد ان يصلي صلاة صلاة ضحى فلا حرج في ذلك قال الحافظ وعنه اي انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر يخرج فرحمه الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والى اضحى الى الى المصلى واول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم قابل الناس. والناس على صفوفهم ويعظهم ويأمرهم. هذا الحديث متفق عليه كما قال الحافظ وقد رواه جاء من طريق اسماعيل جعفر عن داوود ابن قيس عن عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله وتعالى عنهما وفي هذا الحديث ان السنة في صلاة العيد ان تصلى في المصلى ان تصلى في المصلى وان يخرج لها الامام ويأمر الناس بالخروج اليها بالخروج اليها والا في مكة الا في مكة فانهم يصلون في المسجد مسجد الكعبة ان يصلون داخل المسجد الحرام ولا يخرجون الى المصليات. واما في غير في غير المسجد في غير المسجد الحرام مسجد الكعبة. فانهم يخرجون الى المصلى الا من حاجة وقد وقع خلاف بين اهل العلم في ايهما افضل ان يصلي في المصلى او يصلي في المسجد فذهب بعض اهل العلم الى ان الافضل يصلي في المسجد لان لان المسجد هو احب البقاع الى الله عز وجل ولان اهل مكة يصلون في المسجد الحرام وهذا ليس بصحيح ليس بصحيح وذلك لمخالفته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث اه في غير حديث صحيح انه خرج الى المصلى وامر الناس ان يخرجوا الى الصلاة بالمصلى ولم يصلوا النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الا من حاجة او ضرورة. اما لشدة مطر او لوحل او ما شابه ذلك. اما مع عدم الحاجة ان السنة والافضل ان يصلي في المصلى وبهذا قال جماهير اهل العلم. اما مكة فمكة ليست كغيرها من المساجد اولا لان مكة اكثرها جبال واودية ويشق عن الناس الخروج الى الاماكن الواسعة الا ليتكبر في ذلك المسافات الطويلة. وثانيا ان الصلاة في المسجد الحرام افضل من غير المئة الف صلاة. فيخص المسجد الحرام بهذه بهاتين الخصيصات ابي هاتين الخصيصتين او بهذه الخصوصية على وجه الخصوص. فيصلى في المسجد ولا يخرج ولا يخرج يصلى لاجل ذلك واما غيره كالمسجد النبوي فان الخروج للمصلى افضل فان الخروج الى المصلى افضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فان كان هناك حاجة كمطر او برد شديد او ريح شديدة فانه يصلي بهم في المسجد. ويجوز كما فعل علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه خرج بالناس صلى وامر من ينيب وامر من انابه ان يصلي بالضعفاء والمساكين والزمن في المسجد فصلى بهم رظي الله تعالى عنه خرج علي وامر غيره ان يصلي بالناس في المسجد الذي لا يستطيع ان يخرج الى المصلى. فعلى هذا نقول السنة ان يخرج الى المصلى. الامر الثاني قال واول شيء يبدأ به الصلاة وهذا محل اجماع البدء بالصلاة قبل الخطبة محل اجماع بين اهل العلم. واول من بدأ بالصلاة من مذهب ندى بالخطبة قبل الصلاة هو بني هم بنو امية قيل من رواه ابو الحكم وقيل بشر مروان وهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا قول ابن ابي سعيد وقول ابي سعيد واول شيء يبدأ به الصلاة هذا محل اجماع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن اهل العلم. قال ثم ينصرف مقابل الناس وهذا هو السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاته خطب خطبة وعظ الناس وامرهم وذكرهم بالله عز وجل وخطبة العيد هما خطبتان عند عامة اهل العلم بل نقل ابن حزم رحمه الله تعالى الاجماع على ذلك واقره على ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية وان كان هناك من يقول ليس هناك دليل صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين الا ما جاء في حديث ابن عباس انه خطب الرجال ثم ذهب للنساء وعظهن وذكرهن فكانت خطبة واحدة للرجال وخطبة اخرى للنساء اي فصل بينه وبين النزول وذهب الى مكان النساء فاسمعهم وخطبهم ووعظهم وعلى هذا نقول هما خطبتان خطبة يذكر فيها الرجال ويؤمن فيها الرجال وخطبة اخرى تكون للنساء تكون للنساء. وايضا فيه ان الناس يستمعون خطبة الامام حيث ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم جلسوا واستمعوا لخطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث عبد الله بن السائب فنسأل قال من شاء فليجر من شاء فلينصرف الا ان حديث الذي سيأتي معنا هو حديث مرسل كما قال ذلك ابو داوود وغيره فالصحيح فيه الارسال الصحيح الارسال. وعلى هذا نقول السنة ان يجلس الناس لاستماع الخطبة. وان ينصتوا لها ويستمعوا لها ولا يجوز لها لهم ان يتكلموا والامام يخطب على الصحيح. لان الانصات لخطبة لمن جلس لها واجبة. ومن ومن اراد ان يذهب فعامة اهل العلم على ان الخطبة ليست بواجب وانما هي سنة والجلوس لها سنة. والصحيح ان خطبة العيد على الامام واجبة. ويجب عليه او فرض كفاية لابد ان يوجد من يخطب صلاة العيد. واما الاستماع لها فعامة اهل العلم على انها على ان الاستماع لها والاستماع لها السنة والجلوس لها سنة لكن من جلس في المسجد او جلس في المصلى لاستماع الخطبة وجب عليه وجب عليه ان ينصت ويستمع لخطبة الخطيب. قال بعد ذلك وعن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبير التكبير الفطر سبعة وسبعا في الاولى التكبير فطر سبعا في الاولى سبع في الاولى وخمس في الاخرة التكبير في الفطر سبع في الاولى وخمس في الاخرة. والقراءة بعدهما كلتيهما. اخرجه ابو داوود. ونقل عن البخاري تصحيحه. هذا الحديث في مسألة التكبيرات في صلاة العيدين في التكبيرات في صلاة العيدين وهو ما يسمى بالتكبيرة تكون بعد تكبيرة الاحرام وبعد تكبيرة الانتقال من الركعة الثانية وهذه مسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم بين اهل العلم. وقد ورد في هذا الباب احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اصحاب النبي رضي الله تعالى عنهم في عدد التكبيرات كان يكبرها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد فذهب بعض اهل العلم الى انه يكبر في الاولى سبع تكبيرات وفي الثانية وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات. مع تكبيرة الاحرام وقيل مع من غير تكبير الاحرام اذا كنت ثمان في الاولى وست في الثانية. وذهب اخرون الى انه يكبر سبعا مع تكبيرة الاحرام وستا مع تكبيرة الانتقال وخمسا دونها. وذهب اخر يكبر ثلاث تكبيرات وذهب او يكبر اربع تكبيرات وايضا اختلفوا في مسألة القراءة هل يقرأ عقب التكبيرات او تكون القراءة في الركعة الاولى عقب التكبيرات والثانية بعد بعد القراءة تقول تكبيرات بعد القراءة اه حديث عمرو شعيب على بيعة جدي هذا اسناده جيد الا ان فيه عبد الرحمن او عبد الله بن عبد الفتاح الطائفي وهو ممن تكلم فيه اهل العلم من تكلم فيه اهل العلم. فمنهم من قال انه سيء الحفظ منهم من قال وفيه صالح الحال ومنهم من قال لك ابن معين قال عنه صالح وقال فيه ابو حاتم ليس بالقوي لاجل الحديث. وقال النسائي ليس بذاك القوي. وذكر ابن حبان في الثقات وضعاف النعيم في رواية. وقال في رواية صالح وقال دعاء صويح وقال لا بأس به وحكى بعضهم عن ابن مدينة انه وثقه وقال فيه آآ الدار قطبي يعتبر بحديثه ووثقه العجلي وغيره لكن يبقى انه اذا خالف او تفرج بما لا يوافقه غيره فان احد يعد من الاحاديث المنكرة وحيث انه هنا قد وافقوا بحيث عائشة وبحيث عبد الله المزني وفي حديث سعد القرظ وغيرهم فان حديثه يحسن ويقبل في هذا الباب ويقبل في هذا الباب. وعلى هذا قل احسن ما ورد في هذا الباب حديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده وله ما جاء من حديث عائشة وجاء من حديث عبد الله بن عوف المزني عن ابيه عن جده وجاء الحساب قرض وجاء في الباب عدة احاديث. فحديث عبد الله بن الطائفي وان كان فيه ضعف فانه يحسن ويقبل على هذا نقول تكبيرات العيد يصيب فيها المسألة الاولى في عدد تكبيراتها. اه القول الراجح في هذه المسألة انه يكبر في صلاة العيد في الاولى سبع تكبيرات مع تكبيرة الاحرام وست تكبيرات في الثاني مع تكبيرة الانتقال. فدون تكبيرة الاحرام تكون تكون ستة ودون تكبيرة الانتقال تكون خمسة فتكون سبب وسكان قال سبعة في الاولى وخمس في الاخرة. فسبع في الاولى مع تكبيرة الاحرام وخمس الاخرة دون تكبيرة قال فاذا جمعت الانتقال اصبحت بهذا العدد. ومنهم من قال انه يكبر ثمنا مع تكبيرة الاحرام وستا مع تكبيرة الانتقال وهذا هو قول الشافعي رحمه الله تعالى ومنهم من قال يكبر اربعا واربع وهذا هو المشهور عند اهل الرأي ونقلوا ذلك عن ابن مسعود وعن ابي موسى وعن حذيفة وفي اسانيدها وضعف لهم وآآ ومنهم من قال اكرموا في هذا باب واسع لكن احسن ما ورد في هذا الباب حديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده انه يكبر هذه التكبيرات المسألة الثانية السنة في التكبيرات هي ان تكون قبل القراءة على الصحيح قبل القراءة على الصحيح. وبهذا قال جماهير اهل العلم كما هو قول مالك الشافعي واحمد وقال الاحناف من وافقهم ان التكبير يكون في الركعة الثانية عقب القراءة. فيكون القراءة متوالية بمعنى يكبر في الاولى اربع ثم يقرأ ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد ثم اذا قام وكبر ثم اذا قام مباشرة ثم اذا ختم قراءته قبل ان يركع كبر. فكبر في الركعة الاولى قبل القراءة وفي الركعة الثانية بعد القراءة. لكن نقول في هذا ان التكبير يكون كله قبل القراءة قبل القراءة وحديث احاديث من قال بهذا اصح واصح ما جاء في هذا ما رواه مالك الموطأ عنان ابن عمر انه قال شهدت صلاة العيد مع صلاة الاضحى مع ابي هريرة فكبرت الاولى سبعة وفي الثانية خمسة وهذا اسناد صحيح وجاء ايضا من حيث حديث عمرو شعيب عليه من جده انه كبر في الاولى سبعا وفي الثانية خمسا والقراءة بعدهما اي ان القراءة تكون بعد التكبيرات المسألة الثالثة اه التكبير هنا الافضل والسنة ان يرفع يديه مع كل تكبيرة ان يرفع يديه مع كل تكبيرة. اما التكبيرة الاولى فهي محل اجماع التكبيرة الاولى محل اجماع بين اهل العلم وانما الخلاف بالتكبيرات الباقية هل يرفع او لا يرفع؟ والصحيح؟ انه يرفع يديه مع كل تكبيرة. ومن تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وهديه في الصلاة صلى الله عليه وسلم نجده انه في كل تكبير يكون من قيام انه يرفع يديه يعني تكبيرة الاحرام يكبر وهو قائم تكبيرة الركوع يكبر وهو قائم ويرفع يديه. تكبيرة الرفع من الركوع اذا قام استتم قائما كبر ورفع قال ربنا لك الحمد ورفع او سمع الله لمن حمده وقال رفع يديه في هذا واذا قبل التشهد ولم يكن يكبر في شيء يهو به الى السجود الى السجود او رفع من سجود وانما تكبير دائما ورفع يديه صلى الله عليه وسلم دائما كانت وهو قائم. فكل تكبير عندما نتأمل نقول كل تكبير كبره المصلي وهو قائم فانه يرفع يديه معه قياس على بيع النبي صلى الله عليه وسلم في تكبيراته صلى الله عليه وسلم ولهذا جاء عن عمر انه كان يرفع يديه مع كل مع كل تكبيرة في مسألة في مسألة صلاة الجنازة وصلاة العيدين. فعلى هذا نقول الافضل والسنة ان يرفع يديه مع كل تكبيرة. هناك من يرى انه في التكبيرة الاولى ولا يرفع في بقية التكبيرات والامر في هذا واسع ان شاء رفع وان شاء لم يرفع لكن نقول الافضل والسنة ان يرفع ويديه مع كل تكبيرة من تكبيرات العيد. المسألة الاخرى ماذا يقول بين التكبيرات؟ اختلف العلم في ذاك ايضا فمنهم من قال انه انه يسبح ويحمد الله ويكبره ويهلله ومنهم من قال الله اكبر كبيرا والحمد الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. ومنهم من قال انه يسكت ولا يقول شيئا. انما يكبر ويسكت وتكون تكبيرات متوالية الا امام فانه يكبر ويسكت هنيا بقدر ما يكبر المأموم خلفه. وليس بهذا شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انما هو ما جاء عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الصلاة ليس فيها سكوت ليس فيها سكوت. فان كبر الامام وفي سكوت ليكبر من خلفه فانه يسبح يسكت هنا ويسبح فيها ويحمد الله ويكبر ثم يكبر التكبير الاخرى ويفعل المأموم مثل ذلك على الصحيح على ذلك بعد على الصحيح المسألة الاخرى من فاتته التكبيرات لا يلزمه من ادرك مع الامام التكبيرة تكبيرة الاحرام فقط ولم ولم يدرك تكبيرات تكبيرات العيد نقول لا يلزمه وهي سنة ولا يلزمه قضاءها ولا يلزمه القضاء بهذه التكبيرات. بل لو نسيها فانه لا يرجع الى اليها بعد بعد قراءة الفاتحة فاذا ذكر قبل ان يقرأ كبر او كبر او ذكرها بعد ركوعه تقول لا يعود وتسقط بل من تعمد على الصحيح فان صلاته صحيحة ولا يلزمه ولا يلزمه شيء ولا يلزمه شيء اذا هذا الحديث صحيح جاء في الباب من حديث كثير بن عبد الله بن عوف المزني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع اليدين في الاولى سبعا قبل القراءة اخذ خمسا قبل القراءة وهذا في كتب عبد المزني قال فيه الشعب ركن الاركان الكذب وهو ضعيف الحديث. وجاء في حديث عائشة من حديث ابن هيعة عن عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة انه صام كان الاولى سبع تكبيرات في الثانية خمسة وهالحين وعدد النهيع وهو ظعيف الحديث وان رواه عنه ابن وهب فان تفرغ النهي بهذا الخبر يعد لك تارة ويكون حديث ضعيف انه ضعيف مطلقا سواء روى عن العبادلة او روى عنه غيرهم عن الاعرابي ابي هريرة واسناده ايضا المنكر عبد الله ابن عمر فيما رواه يحيى بن سعيد القاسم رواه فرج ابن فضائل عن يحيى ابن سعيد عنان ابن عمر قال قال وسلم التكبير اليدين في الركعة الاولى سبتك بيوم في الاخيرة خمس تكبيرات وهذا حديث منكر فان رواية فرج ابن فضائل عم يحيى بن سعيد من كرة وهذا منها وهذا منها وايضا هناك سعيد حي سعد بن عايد القرظ مؤدي لمسجد قبا. روى عنه حي في اسناد ضعيف انه كان يكبر في العيدين في الاولى سبعا. وفي الاخرة خمسا قبل القراءة وهو عيد منكر وهناك ايضا احاديث اخرى في هذا الباب ليس منها شيء صحيح واحسن ما جاء عن الصحابة ما رواه ما لك عن مالك عدنان بن عمر انه قال شهدت الاضحى مع والفطر مع ابي هريرة فكبر في الاولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الاخرة خمس تكبيرات وفي الاخرة خمس قبل القراءة قبل القراءة. وهذا اصح ما في هذا الباب. قال باب عن ابي واقد الليثي. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالاضحى والفطر بقاف واقتربت. هذا الحديث اخرجه مسلم في صحيحه والقراءة في صلاة العيد جاء فيها انه يقرأ فيها بسبح والغاشر كما في الصحيح. وجاء انه يقرأ فيها ايضا واقتربت الساعة وانشق القمر فان قرأ هذا او قرأ هذا فهو السنة. وان قرأ غيرهما فهو ايضا مشروع ولا حرج في ذلك لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من قرآن وحديث ابي واقب هذا وقع فيه خلاف على ضبرة ابن سعيد فرواه مالك ابن مالك عن ضمرة ابن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبدالله ان الخطاب سأل ابا واقد الليثي ما كان يقرأ به وسلم في في الاظحى والفطرة قال كان يقرأ فيهما بقاف واقتربت الساعة وشق القمر وهذا الاسناد هذا اسناد رجاله ثقات الا ان فيه علة وعلته الانقطاع وعلته الانقطاع فان ابا واقد الليثي فان عبيد الله فان عبيد الله بن عبدالله لم يدرك القصة فان عبيد الله بن عبدالله لم يدرك طالع عمر بن الخطاب لابي واقد هو سمع من ابي واقد لكنه لم يسمع ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وفي هذا الحديث ان عبيد الله بن عبدالله بن عتبة يقول ان عمر بن الخطاب سأل سأل ابا واقد الليثي رضي الله تعالى عنه فهو ينقل شيئا لم يشاهده ولم يسمعه وانما وانما هو مرسل عنه الله تعالى وهذا للاسناد اصح من الاسناد الاخر وقد رواه مسلم بهذا الاسناد. جاء ما عند مسلم من طريق اخر جاء عند مسلم طريق اخر من طريق ابن سليمان عن ضمرة ابن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابي واقل الليثي ان عمر سأله ففي حديث بن سليمان وصل وصل وجعل ان ابا واقد اخبر عبيد الله ان عمر سأله عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين هذا الحديث اخرجه مسلم في الصحيح وصححه واخذ به. الا ان كليح ابن سليمان رحمه الله تعالى ليس بذلك الحائض وان اخرج له البخاري ومسلم فهناك من يضاعفه ويرى انه ليس بذلك يعتمد عليه. ولا شك ان رواية مالك اصح ان رواية مالك اصح وان ما وان رواية مالك احفظ واقوى وهي المقبولة ولذا سئلت دار قطنة عن حديث الواقد الليثي فقال رحمه الله تعالى يرويه مالك الناس عن ضنه عن ابن زيد عن عبيد الله عن عمر مرسلا قال مش ابن عمر وغيره عن مالك وارسله عبد الوهاب الذي الزناد عن مالك فقال عن ضمرة ان عمر سأل واقب يعني رواه عن ما اختلف على مالك فمرة يروى عن مالك عن ضمرة عن بيت الله ابن عبد النعيم ابن الخطاب سأل ابا واقد وهذا مرسل وجاء من طريق ايضا ما لك عن ضمر ان عمر سأل ابا واقد دون ذكري دون ذكر عبيد الله ايضا والحديث في هذا الاسناد نقول اه فليح بن سليمان قد اخرج له البخاري ومسلم وهو ممن يحسن حديثه لكن يبقى في علة وعلته وعلته الارسال. قالوا وفي الباب ايضا هناك حديث النعمان رضي الله تعالى عنه وهو الذي رواه ابن ابي عبد الله ابراهيم بن محمد شعب ابيه عن حي بن سالم عن عن رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين في الجمعة يسبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك الغاشية وهذا هذا الحديث صحيح رواه مسلم في صحيحه كلهم ثقات واما من اعله بان حبيب ابن سليمان لم بان حبيب ابن مولى النعمان لم يسمع من من من النعمان فهذا ليس بصحيح. ومن ادخل بين حبيب ابن سالم وبين النعمان والد حبيب فهو ايضا والمحفوظ في هذا الخبر انه من رواية منتشر عن ابيه عن حي ابن سالم عن النعمان بن يشير واسناده صحيح وهو حديث صحيح وفيه انهم كان يقرأ بيسبح الغاشم العيدين. كذلك جاء من حديث موسى الرمزي ان محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بيسبح وهل اتاك حديث الغاش واسناده واسناده ضعيف وجاء احاديث اخرى في هذا الباب لكنها لا تخلو لا لا تخلو لا تخلو من ضعف وجعل اسم مالك رضي الله تعالى عنه كان يقرأ فيها يسبح والغاشية وجاء عن عائشة انه يقرأ بايقاف واقتربت الساعة احاديث لا تخلو من ضعف اه وجعل للخطاء وجعل ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه انه صلى العيد فقرأ بهم فقرأ بهم سورة البقرة يقول انس حتى رأيت الشيخ تماما طول القيام. ذكر ذلك ابن ابي شيبة فقال حدثنا معتاب بن سليمان عن حميد الطويل عن انس رضي الله تعالى عنه ان ابا بكر صلى قرأ في يوم عيد بالبقرة حتى رأيت الشيخ يميل من طول القيام وعلى هذا نقول سنة في هذا اليوم ان يقرأ الا بسبح والغاشية واما باقتربت الساعة وسورة قاط وان قرأ بغيرها من السور فلا حرج في ذلك. قال وعن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم العيد خالف الطريق هذا حين رواه البخاري من طريق من طريق ابي تميلة يحيى ابن واظح عن فليح ابن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جان ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث جاء ايضا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وقالوا لي ابي داوود عن ابن عمر قال ابو داوود حدثه عبد الله مسلم القعدبي عن حدثنا عبد الله عن ابن عمر العمري عنان ابن مروة اخذ يوم العيد في طريق ثم ارجع من طريق اخر. وحديث ابن عمر هذا الذي ساقه الحافظ اسناده ضعيف فان فيه عبد الله ابن عمر العمري وهو منكر الحديث ومنكر الحديث. وهو عن ابي هريرة جاء ايظا من طريق سليمان عن الحارث عن ابي هريرة الا ان البخاري رحمه الله تعالى رجح رواية بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جاء ابن عبد الله وليس عن ابي هريرة ومن اهل العلم من رجح ان الحديث محموم الطريقين من طريق جابر ومن طريق ابي هريرة الاصح والاقوى انه من طريق فلان سليمان عن سالم ابن حارث عن جانب ابن عبد الله رضي الله تعالى رضي الله تعالى عنه. وفليح بن سليمان استمر معنا انه آآ متكلم فيه متكلم فيه فهو فليح ابن سليمان ابن ابي المغيرة الخزاعي رحمه الله تعالى اخرجه الجماعة وقال فيه ابن نعيم ضعيف الحديث وقال فيه ابن نعيم مرة ليس بالقول لا يحتج بحديثه وقال ابو حاتم ليس بقوي وضعفه النسائي وقال من ليس بقوي وقال فيه ابن عدي احاديثه صالحة يروي عن الشيوخ من اهل المدينة احاديث مستقيمة وغرائب وقد اعتمده البخاري ومسلم رحمه الله تعالى فهو متكلم فيه وعلى هذا نقول ما خالف فيه فليحدث لبن غيره من الثقات فالقول قول من خالفه القول قول الا ان يرجح امام الحافظ كالبخاري رواية على من هو اوثق منه لقرينة تدل على ذلك فان الامام الحاضر قد يدرك من رواية المحدث ما ما اصاب فيه وما حفظه فينتقيه والبخاري يصنع ذلك كثيرا فانه ينتقي رواية احاديث المشايخ المتكلم المتكلم فيهم. اه الحديث يدل على سنية اه الذهاب من طريق والرجوع من طريق اخر فاذا خرج الانسان الى صلاة العيد فالسنة في حقه ان يذهب من طريق واذا اراد ان يرجع فليرجع من طريق اخر اظهارا لشعائر الاسلام ولشعيرة صلاة العيد. حاصل في طريقه سيكبر ويذكر الله عز وجل. ويشهد الناس تكبيره النفع بهذا بهذا البار الذي كبر وكبر ذلك تكبيره. واما في الرجوع من باب ان ان يكثر من يشهد له عند الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ذهب اذا ذهب ذهب من طريق ورجع من طريق لينال الناس بركته صلى الله عليه وسلم فالنبي له حكم ليس كحكم غيره فذهب من طريق ومر باهالي هذه البيوت فسلم عليهم ودعا لهم حصلهم خير عظيم بدعواته وبسلام صلى الله عليه وسلم فاذا اتى من طريق اخر ادرك هذا الدعاء ايضا وهذه البركة اناسا اخرين. فلو قيل ان هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وجه لكن نقول حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله وهو الذي يتأسى به وقد اخبر الله اننا ان لنا فيه اسوة حسنة والنبي ورد باتباعه والاصل عدم الخصوصية فان منخار الطريق الصالحين من السنة والحكمة بذاك ان علمناها في حقنا فالحمد لله وان لم نعلمها فهي فهي تعبدي ويكفينا من ذلك اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم قد قد تظهر الحكمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مبارك ودعوته مباركة ويشهد الناس اه دعواته وسلامه صلى الله عليه وسلم لكن غيره ليس كالنبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك نقول ان الذهاب من طريق والعودة من طريق هي وهو الذي يشرع فعله للمصلي في صلاة العيد قال وعن انس رضي الله تعالى عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهم آآ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد ابدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الاضحى ويوم الفطر آآ الناس بطبيعتها انها تبحث عن اللهو وعن اللعب وعن المرح وان يجعل لها يوم تفرح فيه وتلهو فيه وتمرح فيه فجاءت الشريعة التامة الكاملة لتحقيق رغبات الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما اتى لاهل المدينة وجد لهم يومان يلعبون فيهما. قال قد ابدلكم الله عز وجل يومين تلعبون فيهما يوم الفطر ويوم الاضحى لكمال هذا الدين وانه لم يترك شيئا الا واتى عليه سبحانه وتعالى كمل الله عز وجل شريعته ودينه. وعلى هذا نقول لا للمسلم ان يجعله يوما في السنة يعظمه ويفرح فيه ويحتمل فيه الا ما عظمه الله عز وجل وشرعه الله عز وجل. والله لم يشرع لنا لله يوم يوم قطر ويوم عيد الاضحى وليس لنا يوم ثالث نفرح فيه ونعظمه ونحتفل فيه الا هذين اليومين لا يوم للميلاد ولا يوم للام ولا يوم لغيرها من الايام. فكل يوم يتخذ عيدا بتعظيم الاحتفال فيه فان اتخاذه محرم ولا يجوز وليس لها عيد الا يوم الفطر ويوم الاضحى وفي هذا دليل على ان السنة في يوم العيد ان يكون فيه شيء من اللهو المباح واللعب فيلعبون يلهون فيه ويباح في العيد ان ان ان يضرب فيه بالدف للجواري وان يلعب فيه آآ الاطفال والنساء ويلعب فيه الرجال ايضا نقول لا حرج فقد لعب الحبشة بين النبي صلى الله عليه وسلم بالسيوف والرماح واقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج النبي وسلم النساء يضربن بدف او جاءوا يضربن دفن قال دعها فان فانها ايام عيد. في شرع اه الدف في ايام العيد ويشرح اللعب في ايام العيد. ويشرح اظهار الفرح والسرور في ايام العيد هذا كله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث انس هذا رواه ابو داوود من طريق موسى ابن اسماعيل التبوذكي عن حماد بن سلمة عن حميد بن عبد الله عن حميد عن حميد الطويل عن انس رضي الله تعالى وهذا اسناد صحيح اسناد صحيح على شرط مسلم رحمه الله تعالى وايضا هناك احاديث اخرى كما جاء من حديث ابن شهاب عن عائشة ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه دخل عليها وعندها جاريتان في ايامنا اي ايام التشرقة هي ايام وهي ايام عيد تدففان اي تضربان بالدفء. والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه فانتهرهما فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه عن وجهه فقال دعهما يا ابا بكر فانها ايام عيد وتلك الايام ايام منى يدل على ان ايامنا ايام عيد فيوم الاضحى يوم عيد وليتبعه في ذلك في هذا في هذه الرخصة اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر اما اما عيد الفطر فهو خاص بعيد بيوم الفطر فقط في اليوم الاول من شوال واما اليوم الثاني والثالث والرابع فلا يأخذ حكم العيد فلا يأخذ حكم العيد لكن في اه اذا اذا كان من باب السلام والصلة والفرح فلا حرج ان يتبع اليوم الثاني حكم الاول في من باب السلام وصلة الارحام في هذا اليوم. قال بعد ذلك وعن علي رضي الله تعالى عنه من السنة ان يخرج الى العيد ماشيا. هذا الحديث رواه الترمذي من طريق آآ ابي اسحاق السبيعي عن حارث الاعور عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وهذا اسناد اسناد ضعيف لضعف الحارث الاعور لضعف الحادث الاعور فانه منكر الحديث بل تكلف بغير واحد وكذبوا بعضهم لكنه يبقى انه ضعيف الحديث ولا يحتج حديث رحمه الله قال وايضا هناك اخرى تدل على هذا فقد روى عبد الرحمن بن عبد الله العمري عن ابيه وعن وعبيد الله عن نافع بن عمر قال وسلم يخرج الى العيد ماشيا ويرجع ماشيا اسناد اسناد باطل فان فيه عبد الرحمن بن عبد الله العمري وهو متروك الحديث ومتروك بل تابه بعضهم بالكذب. وفي البابحذ اخرى في مشيه الذهاب ماشيا لكن لا تخلو لا تخلو من ضعف عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول اه احسنوا ما في هذا الباب حديث علي انه يده ماشيا ولا شك ان الذهاب الى العيد ماشيا اعظم اجرا. وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضل المشي الى الجمعة فكذلك يقال فضل المشي الى العيد لاجتماع الناس فيه. فاذا خطا خطوة رفع الله له بها درجة. وحط الله عنه بها سيئة وكتبت له بها حسنة فالذهاب الى العيد ماشي هو الافضل فيذهب ماشيا ويذهب من طريق ويعود من طريق ويعود من طريق اخر. قال بعد ذلك وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان آآ انهم اصابوا مطرا في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم المسجد هذا الحديث رواه ابو داوود وابن ماجه وغيرهم من طريق مسلم قال حدثنا رجل من القرويين واسمه وسماه الربيع في حديث عيسى ابن عبد الاعلى ابن ابي من رجل من الكرويين رجل من الفرويين وليس من قومنا الكرويين يقول من طريقه للمسلم قال حدث رجل من الفراويين وسماه الربيع انه عيسى ابن عبد الله ابن فروة سمع ابا يحيى الله التيم يحدث عن ابي هريرة انه اصابهم مطر. وهذا الحديث فيه ابو يحيى قال الحاكم ابو يحيى صدوق لكن الحديث الحديث حسنه النووي رحمه تعالى في خلاصته وقال رواه ابو داوود باسناد واسناد والصحيح ان اسناده فيه ضعف. فان عيسى ابن عبدالرحمن ابن عبدالاعلى ابن ابي ثروة هذا لا يعرف. قال الذهبي تعالى فيه لا يكاد يعرف ولما ذكر قال وهذا حديث منكر اي حديث عيسى هذا الذي هو رجل من الفرويين يقول هو اسمه عيسى ابن عبد الاعلى ابن ابي فروة وهو مجهول لا يعرف وجهالته تضر هنا لانه من الطبقة المتأخرة من طبقة اتباع التابعين وجهاد الى الطبقة تضر بالحديث تدل على نكارته. ولذا قال الذهب الميزان هو حديث منكر هذا حديث منكر لا يعرف هذا الرجل. وايضا آآ قال الحافظ فيه انه مجهول. وكذلك ايضا ابو يحيى التيمي واسمعوا عبيد الله بن عبد الله بن مؤمن مجهول مجهول لا يعرف. قال الشافعي لا نعرفه على كل حال نقول هذا الحديث ظعيف ولا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم انه صلى العيد في المسجد. ومع ذلك نقول يجوز للامام ويجوز للامير اذا كان هناك مطر او يوم آآ شديد البرد او شد الريح يجوز له ان يصلي بالناس في المسجد. والسنة والافضل ان يصلي بهم للمصلى وقد مر بنا المسألة وان عامة اهل العلم يرون ان ان الصلاة في في المصلى هي الافضل وهي السنة خلافا للشافعي فانه يرى افضل بدعوى ان المسجد احب البقاع الى الله عز وجل. لكن نقول الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعيد الخدري ابن عباس ابن عبد الله انه صلى الله عليه وسلم صلى في المصلى صلى في المصلى ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى في المسجد وحديث ابي هريرة هذا حديث حديث ضعيف. جاء عن ابي طالب رضي الله تعالى عنه باسناد في من حديث ابن مهدي عن النعمان عن ابي قيس الاودي عن هزيل بن علي رضي الله تعالى عنه امر رجل يصلي بضعف الناس وبعيد في المسجد اربع ركعات وهذا فيه ابي قيس الاودي آآ فيه ابي قوس الاودي وهو عبد الله بن زروان وفيه ظعف لكن حيث هذا الرجل اخرج له البخاري رحمه الله تعالى فحديثه يحسن والتحسين من حديث علي رضي الله تعالى عنه. بهذا نكون قد اتينا على هذه الاحاديث المتعلقة بصلاة العيدين. والله تعالى اعلم واحكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد