شف. الحمد لله رب العالمين والصلاة على الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله. وعنه قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط. ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين متفق عليه ولمسلم حتى توضع في اللحد. وللبخاري من تبع جنازة مسلم ايمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى ويفرغ من دفنها فانه يرجع بقيراطين كل قيراط مثل احد. وعن سالم عن ابيه رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر يمشون امام الجنازة. رواه خمسة وصححه ابن حبان واعله النسائي وطائفة من الرسالة وعن ام عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا متفق عليه. وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. متفق عليه. وعن ابي اسحاق ان عبدالله بن يزيد رضي الله عنه ادخل الميت من قبل رجليه القبر وقال هذا من السنة اخرجه ابو داوود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لوضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله. اخرجه احمد وابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان. واحله الدار قطني بالوقف. وعن رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عون الميت ككسره حيا. رواه ابو داوود باسناد على شرط المسلمين. وزاد ابن ماجة من حديث ام سلمة في الاثم. وعن سعد ابن ابي وقاص رضي الله الله عنه قال الحلول لحنا وانصبوا علي اللبن نصفا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. وللبيهقي عن جابر نحوه وزاد ورفع قبره عن الارض قدر شبه. وصححه احب ان ولمسلم عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه. وعن علي بن ربيعة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان ابن مظعون واتى القبر فحثى عليه ثلاث حيات وهو قائم رواه الدار الخدري. وعن عثمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لاخيكم وسلوا له التثبيت فانه الان رواه ابو داوود وصححه الحاكم وعن ضميرك ابن حبيب احد التابعين قال كانوا يستحبون اذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه ان يقال عند قبره يا قل لا اله الا الله ثلاث مرات يا فلان قل ربي الله وديني الاسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم رواه سعيد بن منصور وللطبراني نحوه من حديث ابي امامة مرفوعا مطولا. وعن بريدة بن الحصين الاسلمي. رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم. جاء الترمذي فانها تذكر الاخرة. زاد ابن ماجة من حديث ابن مسعود وتزهد في الدنيا وعن ابي هريرة رضي الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعنه رضي الله تعالى عنه اي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان فقيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين هذا الحديث اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم من طريق يونس ابن شهاب قال حدثني عبد الوهاب نهمز الاعرج ان ابا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد حتى يصلى عليها فجاء في ضبط اخر حتى يصلي عليها وهذا الحديث يدل على فضل الصلاة على الجنائز وفضل اتباعها وان المسلم اذا صلى على جنازة فانه يكتب له قيراط والقيراط هو نوع من انواع المثاقيل والموازين ولكن المراد به هنا هو الاجر العظيم. الاجر العظيم فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا القيراط فقال مثل جبل احد. ولا شك ان جبل احد جبل عظيم والمتصور لهذا الجبل والرائي له يتذكر قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه كم ضيعنا من قراريط فان العمل يسير والاجر عظيم تصلي على جنازة وتشهد هذه الجنازة وتصلي عليها تعطى من الاجر اجر قيراط. تعطى اجر قيراط فلا شك ان هذا فضل عظيم يوفق الله له من شاء من عباده. ومع يسر هذا العمل الا ان تجد الا انك تجد كثيرا من الناس يحرم هذا العمل ولا يوفق له. فالموفق من وفقه الله عز وجل ويزيد الاجر يزيد الاجر لذا كان مع صلاته عليها متبعا لها حتى تدفن يذهب مع الجنازة حتى تدفن ويفرغ من دفنها فاذا صلى عليها وكان معها حتى يفرغ من دفنها كتب له قيراطان قيراطان وهما كجبلي احد وهذا اجر عظيم وهذا القيراط يتفاوت ايضا اجره بحسب حال التابع من كان من فمن كان متبعا الجنازة من اهلها وكان معها حتى تغسل وتكفن ويصلى عليها. ثم يكون معها حتى تدفن يفرغ من دفنها فان قيراطه اعظم من الذي يشهد الصلاة فقط او يشهد الصلاة واتباع الجلالة والدفن فقط فكلما كان العبد والمسلم اتبع لهذه الجنازة ومن اهلها ومن حين تغسيلها وتكفيرها حتى يفرغ من دفنها فان اجره اعظم ويشترط في هذا العمل اولا ان يقصد بهذا العمل وجه الله عز وجل وليحتسب الاجر عند ربي سبحانه وتعالى لان كثيرا من من التابعين والمصلين من التابعين للجنائز يتبعها من اجل من اجل وجاهة اهلها من اجل ان يسلم من التبعية والذم ولا يستحضر نية انه يتعبد الله بهذا العمل وانه يكتب له اجر عظيم وكذلك الصلاة لا تصلي لاجل انه صلى وانه شهد زينة فلان وصلى عليه انما يصلي محتسبا لاجر الصلاة على الجنازة فلك ان تستشعر انك اذا صليت فان لك اجر قيراط واذا كنت معه وتبعته حتى تدفن فلك ايضا قيراطان وهذا فضل عظيم يخص الله عز وجل من شاء بعلاه جاء في الحديث الاخر من تبع الجنازة ايمانا واحتسابا. اي اتبعها وهو مؤمن وهو محتسب ايمانا اي تصديقا في خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان متبعة له قيراط واحتسابا لهذا الاجر العظيم. وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها رجع بقيراطين كل قيراط مثل جبل احد. وهذا فضل عظيم تسأل الله ان يوفقنا له وان يجعلنا ممن ينال هذه الاجور العظيمة ولك ان تستشعر ايضا اذا كان عدد الجنائز اكثر اكل من جنازة وجنازة وثلاث فان لك بعدد الجنائز قيراط فاذا صليت على على جنازتين كانك قيراطان. واذا شهدت دفنهما كانك اربعة قراريط وفضل الله واسع وفضل الله واسع قالوا عن سالم عن ابيه رضي الله تعالى عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر يمشون امام الجنازة رواه الخمس وصححه ابن حبان واعله النسائي وطائفة بالارسال هذا الحديث رواه سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وهذا الحديث عله النسائي وغيره بعلة الارسال وذلك ان جمع من ذلك ان جمع من الحفاظ رووه عن الزهري عن سالم مرسلا وهو مرسل متصل مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر ومتصل عن سالم عن ابيه فهو من شقين يروي سالم عن النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر عمر كانوا يمشون امام الجنازة ويروي عن ابيه لو كان يمشي امام الجنازة وهذا الحديث هو صحيح لابن عمر موقوف عليه صحيح واما الى النبي صلى الله عليه وسلم فقد رواه معمر عن الزهري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر يمشون امام الجنازة اي هو مرسل من قول الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم رواه الزهري عن سالم عن ابيه ان والده كان يمشي امام الجنازة وهذا الذي رواه الحفاظ كمالك ويونس ومعمر فرواه مالك ويونس ومعمر عن الزهري ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر كانوا يمشون الجنازة ثم قال الزهري اخبرني سالم ان كان يمشي امام الجنازة وهذا هو الصحيح وسفيان بن عيينة يخطي في حديث الزهرة تعالى يخطئ في احاديث وهو من حفاظ من الحفاظ الثقات لكن مالك هو هو المقدم في الزهري فكذلك معمل يونس فلا شك ان اوثق الناس في الزهري هو مالك ابن انس رحمه الله تعالى وكذلك معمر ويونس ومخالفة سفيان ابن عيينة لمالك تعد تعد مخالفة تعل تعل بهذه المخالفة وقد تابع تابع سفيان زياد ابن سعد الزبيدي وابن جريج تابعه زياد ابن سعد زياد بن سعد وتابعه ايضا ابن جريج تابع سفيان بن عيينة في سياد بن سعد وهو من الحفاظ الثقات ايضا عن الزهري وابن جريج ايضا كان في رواية عن الزهري خلاف ومنهم من يرى انه كتاب ولم يكن سماعا لكن الصحيح انه سمع منه وقد اخرج له الصحيح عن الزهري لكن يبقى ان رواية الحفاظ كمالك ومعمر وكذلك يونس وغيرهم من الحفاظ يروون الحديث عن الزهري مرسلا ويجعلون المتصل فيه من رواية سامي بانه كان يمشي امام الجنازة وقد وقع خلاف بين اهل العلم في مسألة المشي في كيف يسير الماشي مع الجنازة مع اتفاقهم ان الراكب يكون خلف الجنازة اتفاقا قد نقل ذلك غير اهل العلم انهم لا يختلفون ان الراتب يكون خلف الجنازة يكون خلف الجنازة. وقد جاء في هذا الباب احاديث من جهة الراكب انه كونوا خلف الجنازة واما الماشي فقد وقع فيها خلاف. فمنهم من يرى ان الماشي يكون امامها يكون امامي هذا الحديث وان ابن عمر كان يفعل ذلك ومنهم من يرى ومنهم من يرى ان الماشي يكون حيث شاء منها عن يمينها او عن شمالها او امامها وهذا القول هو الاقرب هذا القول هو الاقرب وذلك وذلك ان المقصود اتباع ما يكون ان يكون معها والمسألة مثلا تفضيل وليس مسألة وجوب سواء الذي يمشي امامه فهو افضل والذي يمشي عن ميمنة عن ميمنتها او عن ميسرتها او امامها او خلفها فهذا جائز. الا ان الخلاف هذا في ايهما افضل. جاء في الباب احاديث كثيرة جاء مثلا عبد المسعود رضي الله تعالى عنه انه قال الجنازة متبوعة ولا الجنازة متبوعة ولا تتبع. الجنازة متبوعة ولا تتبع ليس معها من تقدمها فقال ابن مسعود ان الجاء متبوعة بمعنى ان الماشي لا يمشي امامه وانما يكون خلفه فيستوي عنده الراكب والماشي الا ابن مسعود هذا اسناده ضعيف وقد مر بنا ان في بابو مادي وهو مجهول وايضا فيه يحيى بن عبد العزيز وهو ايضا ضعيف ايضا جاء من حيث شعبة انه قال الراكب الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها وهذا اسناد صحيح اسناد صحيح جاء من طريق زياد ابن جبير عن ابيه عن المغير ابن شعبة واسناده واسناده صحيح وجاء عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبع النبي صوت ولا نار ولا يمشي بين يديها وهذه وهذا الحديث نادوا ضعيف فقد رواه يحيى رواه حرب بن شداد حديباء بن عمير حدثني رجل من اهل المدينة عن ابي عن ابي عن ابي هريرة وهذا اسناد رجاله مجاهيل لا يعرفون وجاء ايضا من حديث الاسماك رظي الله تعالى عنه عن يونس عن عن الزهري عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان وسلم وابو بكر يمشي عثمان يمشون امام الجنازة وهذا الحديث قال احمد فيه اخطأ فيه يونس والحديث محفوظ عن يونس عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي وابو بكر وعمر كان النبي وابو بكر يمشون امام الجنازة واما جعلوا ناحية الحديث من حديث انس بن مالك فهو خطأ قد حاول بعض المتأخرين تصحيح هذا الحديث والاخذ به وجعله مرفوعا. لكن احمد قال هذا خطأ وقد اخطأ فيه يونس ولعله حدث فيه من حفظه فعلى كل حال نقول اقوى شيء في هذا الباب حديث ابو شعبة ان الراكب خلفه الماشي حيث شاء منها ومن مشى امام الجنازة ايضا فلا حرج عليه فيجوز المشي على الجنازة ويجوز ان تكون عن يمينه وان تكون عن يساره وان يكون امامه خلفه فالامر في هذا واسع لكن الافضل نقول انه انه آآ والماشي حيث شاء منها. ان شاء امامها واخذ بحديث ابن عمر انه كان ينشأ الجنازة وهو ممن هو اهل يقتدى به رضي الله تعالى عنه فيكون امام الجنازة فحسن وان مشى عن يمينها او عن يسارها فلا حرج في ذلك. واصح ما في هذا الباب حديث المغيرة ويعقبه ذلك ايضا حديث ابن عمر موقوف عليه انه كان يمشي امام الجنازة قال وعن ام عطية رضي الله تعالى عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ولم يعزم علينا. الحديث رواه البخاري ومسلم كل من طريق آآ حفصة عن ابن عطية من حيث ايوب عن حفصة عن ابن عطية واحد هشام بن حسان عن حفصة بن عطية وجاي ايضا من حديث حماد عن ايوب عن محمد بن سريع عن ام عطية. اه فالحديث صحيح وهو في الصحيح عين وفيه ان ام عطية تقول نهينا عن اتباع الجنائز. وفي هذا الحديث فيه شقان قولها نهينا وقولها ولم يعزم علينا فمنه ما هو مرفوع ومنه ما هو موقوف ولا شك ان الحجة في الحديث ما كان مرفوعا منه. واما الموقوف فليس فيه حجة على الصحيح وعلى هذا اختلف العلماء في حكم اتباع الجنائز فمنهم من يرى ان اتباع المرأة ان اتباع الجنائز انه محرم ولا يجوز لهذا الحديث فقال لا يجبر ان تتبع الجنازة لا يجوز للمرأة ان تتبع الجنائز لقوله صلى الله عليه وسلم لقول ابن عطية نهينا عن اتباع الجنايز والاصل في النهي التحريم فقال اخرون ان النهي للكراهة ان النهي للكراهة ودليل ذلك انها قالت ولم يعزم علينا ولم يعزم علينا والصحيح في هذه المسألة ان النهي بالتحريم فلا يجب المرأة ان تمشي مع الجنازة لا امامها ولا خلفها ولا عن يمينها ولا عن شمالها ولعب شمالها ولا يجوز لها ان تتبع الجنازة وعلى هذا هل يدخل في هذا المعنى ذهاب المرأة للمسجد للصلاة على الميت؟ نقول ذهابها للمسجد اذا خلا من اتباع الجنازة فجائز. اما اذا مشت خلف الجنازة حتى يصلي على المسجد فهي فيتعلق بالحديث حكمان. حكم صلاتها جائزة وحكم اتباعها لا يجوز. اما اذا ذهبت المسجد مباشرة اجر الصلاة دون اتباع فالاصل ان هذا من الاعمال المباحة وان صلاته مما يؤجر عليه. جاء من باب احاديث كثيرة تدل على منع لاتباع الجنائز آآ الذين قالوا بالتحريم هو القول هو الاقرب اولا لان ام عقدة تقول نهينا عن اتباع الجنائز وهذا ان يقتضي التحريم واما قوله ولم يعزم علينا فهذا فهمها فهذا فهمها فلعلها فهمت ان النهي ليس عن التشديد. ولا يلزم من فهمها الصواب لا يلزم من فهمها الصواب. ويبقى عندنا ان النهي تحريم وان المرأة لا يجوز لها ان تشمل جنازة لانها لانها لا لا تحمل ولا تضع ولا وانما يكون حضورها فتنة من جهة اختلاط بالرجال ورؤية الرجال لها من جهة قلة قلة صبرها وظعفها فقد يكون مع شهودها الجنازة نياح وصياح وما شابه وهذا امر محرم والشريعة جاءت بسد الذرائع المفضية الى المحرمات. جاء عن علي رضي الله تعالى عنه فيما رواه اسرائيل عن اسماعيل ابن سفيان عن دينار ابي عمر محمد الحنفية انه قال قال وسلم في فاذا نسوة جلوس فقال ما يجلسكن فقلنا ننتظر الجنازة قال هل تغسل؟ قلنا لا. قال هل تحمل؟ قلنا لا. قال هل تدلين بمن يدلي؟ قلنا لا. قال فارجعن مأزورات غير مأجورات هذا الحديث رواه ابن ماجه واسناده ضعيف وجيظا من حديث ربيعة بن سيف المعافر عن ابي عبدالله الحبلي عن عبد الله بن عمرو انه قال امرنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ميتا فلما انفرغنا صلى الله عليه وسلم وانصرنا معه فلما حاذ بابه وقف فاذا نحن امرأة قال اضله عرفة فلما ذهبت اذا هي فاطمة فقال وسلم ما اخرجك يا فاطمة من بقالة اتيت يا رسول الله هذا البيت فرحمت فرحمت اليهم ميتهم اي دعوت لهم بالرحمة وعزيتم بي فقال وسلم فلعلك معهم كدي قالت معاذ الله وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر. قال وبلغت معهم كدي ما رأيت الجنة حتى يراها جد ابيك وهذا الاسناد الضعيف ايضا فان فيه سيف ابن عمر او فيه آآ فيه آآ سيف ابن ربيعة ابن المعافري فهو مجهول ولم يسمع ولم يسمع ايظا من عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه فهو سيف ابن سيف ابن طبيعة ابن سيف ضعيف الحديث ربيع بن زيد ضعيف الحديث قد ضعفه البخاري وضعه النسائي قال البخ عنده مناكير كذلك جاء ايضا حديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه من حيث محمد ابن حمران ابن زياد عن ابن مالك قال خرجنا عليه وسلم في جنازة رأى نسوة قال اتحملن قلنا لا قال تدفنه؟ قلنا لا قال فارجعن مأزورات غير مأجورات غير مأجورة باحاديث كثيرة كلها تدل على ان المرأة لا يجوز لها اتباع الجنائز ولا نشر الجنازة وهذا هو الصحيح الذي عليه المحققون من اهل العلم وان النهي للتحريم وقد رجح بالقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فلا يجبر ان اتبع جنازة لا راكبة ولا ماشية لا يجب ان تركب مع تركب في سيارة او على دابة وتمشي خلف الجنازة ولا لا يجوز لرجل ان يحمل امرأة معه ويتبع جنازة وامرأته معه. وانما يسبق الجنازة ويكون في مكان لا يكون فيه تابع للجنازة حتى لا تدخل امرأته في النهي الا ان يكون من باب الضرورة من باب الضرورة او او يقع اتباع الجنازة اتفاقا فهذا لا حكم فهذا لا حكم قال وعن ابي سعيد خد رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. هذا الحديث يتعلق في حكم القيام للجنائز في حكم القيام للجنائز والحديث رواه البخاري ومسلم وغيره من طريق يحيى ابن كثير عن ابن عم ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابي سلف رضي الله تعالى عنه وقد ذهب جماهير اهل العلم الى ان القيام بالجنازة مستحب. كان الامر اول ان القيام للجنازة امر واجب ويجب على المسلم رأى جنازة يقوم سواء نفسه مسلم او نفس او نفس كافر فاذا رأى جنازة فانه يجب ان يقول كما قال فاذا رأيتم الجنازة فقوموا فيجب ان يقوم اذا رأى الجنازة الا ان هذا الحكم قد نسخ وجلس النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. ولذا اختلف اهل العلم في الجلوس للجنازة بعد هذا النسخ. فقال بعضهم ان احاديث الامر منسوخة وانه يباح للمسلم ان يجلس للجنازة ولا يشرع له القيام واما الجنوب قالوا ان النهي ان ان آآ جلوسه صلى الله عليه وسلم ليس ناسخا وانما يدل على الجواز ويبقى الامر السابق ليس الوجوب انما على الاستحباب وذلك ان الاحاديث المتعارضة اذا امكن الجمع بينهما فلا يسار الى النسخ لا يسار النسخ. فنقول ان السنة والمستحب اذا كجنازة ان تقوم سواء جنازة مسلم او جنازة كافر فان للموت فزعا وللموت مهابة فتقوم تعظيما لامر الموت واظهار الفزع بان الجلوس عدم المبالاة هذا قد يخالف السنة الذي كان يفعلها ولذلك لو تبرأ عليه بجنازة فقيل انه من اهل الارض اي انه ليس مسلم قال ان للموت ان للموت فزعا فهذا الحديث يدل على ان القيام هو المشروع وان حديث من تبعه فلا يجلس حتى توضع انه ان هذا الامر اصبح اصبح آآ منقولا من الوجوب الى الى الى الاستحباب لحديث علي الذي في الصحيح ان سمراء فلم يقم وجلس. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ جولا ولم يقم لها كما كما سيأتي معنا في هذا الباب احاديث ايضا من احاديث جاء عن ربيعة بن ربيعة عند البخاري النبي وسلم قال اذا راح يكون جنازة فان لم يكن ماشيا معها فليقم حتى تخلفه او توضع من قبل ان تخلفه يعني اذا رأيت جهة فقم حتى تذهب وتخلفك خلفها او توضع فاذا وضعت جاز لك الجلوس وقلنا ان هذا الامر كان على على الوجوب اولا ثم انتقل بعد الوجوب الى الاستحباب لجلوسه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وجاء ايضا من حيث اي عبيد الله بن مقسم عن جاء بن عبدالله؟ قال مرت جنازة فقام وسلم وقمنا معه قلنا يا رسول الله انها يهودية فقال ان الموت فزع فاذا رأيتم جلال فقوموا وجاء ايضا من طرق اخرى من حديث ابو هريرة فقال ان للموت فزع في الصحيح آآ وهذه كلها تدل على استحباب وسنية القيام عند رؤية الجنازة. وذهب اخرون الذين قالوا بالنسخ اخذوا بحيطة رضي الله تعالى عنه الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث علي رضي الله تعالى عنه انه قال قال مسلم باسناده عن الحكم قال حدثني ان مسعود الحكم قال حدثني عن علي انه قال قال وسلم ثم قعد قال وسلم ثم قال وهذا الاسناد اخرجه مسلم في صحيحه واخراج مسلم له يعد تصحيحه قد اعله بعض اهل العلم عله دار قطب وغيره لكن لكن للاختلاف الذي فيه لكن نقول هو حديث صحيح وان اخراج مسلم له يعد تصحيحا وقبولا له فيدل هذا الحديث على ان القيامة انتقل من الوجوب الى الى الاستحباب واما القول بان الجلوس مباح ولا يستحب ويكره القيام هذا قول ضعيف لان منهم من يرى ان القيام ان القيام ليس بواجب ولا مستحب وانما وانما اه هو مباح فان جلس فهو الافظل. وقال بهذا جمع قال اخرون ان القيام يدل على استحباب يدل على الاستحباب وان الجلوس جائز وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح. قال وعن ابي اسحاق ان عبد الله ابن يزيد ادخل الميت من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة اخرجه ابو داوود. هذه مسألة اخرى مسألة تدخل في مسائل كيف يدفن الميت؟ كيف طريقة دفن الميت وكيف يدخل الميت في قبره كيف يدخل الميت في قبره اولا اه الميت اه ادخال الميت الى القبر ان كان رجل او امرأة اما المرأة فقد جاء عن غير اهل العلم ان ان المرأة تستر عند دفنها ويوضع على قبرها غطاء ويسترها على الناس وهذا الذي قاله غيره من الصحابة كعلي وانس رضي الله تعالى عنهم وعليه عمل اكثر العلماء ويستحبون ان المرأة تغطى عند دفنها وليس هناك شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هو الذي قاله علي وقاله انس وقاله غير واحد واذا اردنا واما الرجل فانه فانه لا يغط ويدفن دون تغطية اذا اردنا ان ندخل الميت الى قبره هذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم. والمسألة ليست الوجوب او على التحريم وانما على الافضل والمستحب والسنة. وان ادخل الميت من اي جهة فهو جائز فهو جائز لكنه يبقى الخلاف في مسألة يدخله من رجل القبر او ان يدخله من جهة قبلة من جهة القبلة. حديث ابن يزيد ان هذا رواه ابو داوود من حيث الشعبة عن ابي اسحاق السبيعي انه قال اوصى الحارث ابن الحارث ان يصلي آآ ان يصلي عليه عبد الله بن يزيد عبد الله بن يزيد فصلى عليه عبد الله ثم ادخله القبر من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة وبهذا قال جماهير اهل العلم ان السنة في ادخال الميت الى قبره ان يدخل من رجلي القبر وان يسل سلا ومعنى رجلي القبر هو الجهة في مثل ندفن والان اه القبلة في جهة الغرب ندخل الميت من جهة الجنوب من جهة الجنوب هذه رجلي القبر لان الميت يوضع على جنبه وتكون رجلاه رجل القبر خرجنا الى جهة الجنوب ورأسه الى جهة الغرب ووجهه الى جهة ورأسه الى جهة الشمال ووجهه الى جهة الغرب وظهره الى جهة المشرق فيكون من القبر هو الجهة الجنوبية فيسلوا سلم اي ينزل نزولا خفيفا فاول ما يدخل منه الى اللحد هو يدخل رأسه ثم يوضع بعد ذلك ظهره ثم يوصل بعد ذلك قد توضع بعد ذلك القدمين. فهذا طريقة اه كيف يسن الميت من جهة رجلي القبر؟ وبهذا قال جمال اهل العلم وذهب اهل الرأي وابو حنيفة الى ان السنة في دفن الميت ان يدخل من جهة القبلة من جهة القبلة. وجاءوا في ذلك احاديث لكن ليس منها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء انه ادخل ذي الوجدادين من جهة قدة من جهة القدة لكن ليس اسناده ليس اسناد بصحيح ليس اسناده بصحيح تعالى هذا نقول السنة ان يدخل الميت من اجل القبر وان ادخله من اي مكان اخر فهو جائز. وان شق عليه او شق على الدافن وشق على الدافنين ان يدخلوه برجليه القبر فانهم يدخلون من اي جهة شاءوا. والنبي صلى الله عليه وسلم قيل انه ادخل من جهة القبلة فنقول ليس هذا شيء وليس بهذا شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما جاء وانما الصحيح في هذا الباب واصح ما جاء الباب حديث حديث عبد الله ابن يزيد رضي الله تعالى عنه في الباب احاديث ايضا احاديث من حديث عبدالله بن ابي رافع انه قال وسلم سعدا ورش على قبر ماء سلم من جهة القبلة الا ان ناحية علي هذا حديث منكر سعدا آآ بن معاذ من جهة القبلة ورش على قوله مندا ابن علي وهو ضعيف الحديث بل هو منكر الحديث ايضا جاء من حديث ابن عباس عن حجاج بن عطاس عن عطاء عن ابن عباس قال دخل سلم قبر الليل واسرج له سرج واخذ من جهة القبلة وفيه حجاج بن ارطاد وهو ضعيف الحديث ولا يحتج به. جاء ايضا من حيث عمر ابن قيس عن طيلة عوث ابن سعيد ان اخذ انه اخذ من قبل القبلة استقبل استقدام السلم استواء ايضا منكر لان فيه حجاج فالذي عطية العوف وعطية العوف منكر الحديث كايظا اه من حديث من حيث البردة عن علقة بن مرفد عن ابي عن ابن بريدة عن ابيه قال ادخل النبي صلى الله عليه وسلم من قبل القبلة والحد له احدا ونصب على اللبن نصبا وهذا ايضا حديث منكر. فان ابا بردة هذا رجل مجهور اسمه عمرو ابن يزيد التميمي. قال ابن نعيم فليس بحديث بشيء ليسوا من ولد ابي موسى الاشعري انما هو رجل ضعيف لا يعرف. وقال ابو حاتم منكر الحديث وكان مرجعا مقام داوود فواه قال عنه ابو داوود آآ ضعيف جدا فاحاديث هذه فهذا حديث ضعيف ايضا. اذا اصح ما في هذا الباب ماجي عبد الله بن يزيد انه ادخل انه ادخل انه امن السنة ان يسل الميت من من جهة رجلي القبل جهة رجليه القبر هذا هو السنة وهذا هو الصحيح. قال بعد ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه انه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله فهذا ايضا من السنة اذا وضع الميت او اذا اراد ان يدخل الميت لحده او يضعه في لحده ان يقول بسم الله على ملة على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيد ابن عمر هذا وقع فيه اختلاف من جهة وقفه ورفعه فقد رفع همام ابن يحيى عن قتادة عن ابي المتوكل الناج عن ابي عن ابي الصديق الناجي عن ابن عمر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد اعل الحفاظ كالدار قطن والبيهقي هذا الحديث وقال ان وقالوا ان المحفوظ بهذا الحديث ان من رواية شعبة وهشام الدستوائي عن آآ قتادة عن ابي عن ابي الصديق الناجي عن ابن عمر قوله وجاء عند ابن ابي شيب من طريق شعبة ايضا وهشام انهما رفعا الا ان المحفوظ الذي رواه الذي رواه اصحاب الشعبة وهشام كما قال ذلك الدارقطني انهم يروونه موقوفا وليس مرفوعا وهو الصحيح. ومع هذا نقول مع الناحية موقوف فان فان له فانه يدل على سنية هذا الفعل وان المسلم اذا ادخل اخاه المسلم في قبره او في لحده ان يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يدل على هذا الفضل. والحديث الصحيح فيه انه موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وهل يشرع ان يقول غير هذا الدعاء؟ نقول لا يشرع لا يشرع ان يقول غيرها وانما يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وضعه في لحده. وهذه سنة يفعلها المسلم عند دفن اخيه المسلم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وهذا لا خلاف فيه ليس فيه خلاف انه يقول هذا القول عند دكلاك الخلاف مست. هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم او من قول ابن عمر؟ والصحيح انه من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا. يعني رواه ابو داوود باسناد على مسلم رواه سعد ابن سعيد اخي يحيى بن سعيد الانصاري عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهذا الاسناد فيه سعد بن سعيد الانصاري اخرج له مسلم في صحيحه وتكلم فيه الامام احمد وابن معين فاحمد ضعفه وابنه ضعفه رواية وقالت لا تخن له صالح وقال النسائي ليس بالقوي وقال الترمذي تكلف من قبل حفظه وقد تابعه يحيى ابن سعيد الانصاري. تابعوا يحيى بن سعيد الانصاري فعلى هذا نقول الحديث الحديث ليس به بأس جاء من حديث يحيى ابن حبان علي حسين الانصاري عن عمرة كان عائشة عند ابن حبان واسناده جيد واسناده جيد وتاب ايضا حال النبي الرجال وهو ضعيف عن عمرته عن عائشة لكنها متابعة فاصح متابعة له متابعة اخوه يحيى ابن تيمية قارئ الامام الحافظ وتبعد غيره من حديث محمد عبدالرحمن الانصاري عن عمرة عن عائشة موقوفة انها قالت كسر عظم الميت ككسره حي ولا شك ان حرمة الميت كحرمته حيا. وهذا يدل على ان الميت عندما يدفن وعندما يغسل وعندما وعندما يوضع في لحده انه يعامل معاملة الحي لان كثيرا من الناس يظن ان بموت هذا الميت ان حرمته تنتهي فتراه لا يبالي في تقصيره ليشد عليه من جهة الغسل وفي تكفينه ان انه يشد عليه من جهة تكفينه او عند وضعه تراه يرميه رميا او يحمله على حمل ليس آآ يحمله الحي فهذا كله لا يجوز. ولابد المسلم ان يعظم الميت كما يعظمه وهو حي وان يحترمه ميتا كما احترموا حيث كما لا يجوز ان يضرب حيا فكانت لا يجوز ان يضرب ميتا. وكما انه لا يجد ان يهين حيا. كذلك لا يجد ان يهين ميتا. فكسر عقله حي يحرم وكسر عضل الميت ايضا محرم. ولذا ينبغي على الدافنين من يحضر هذه الجنائز ويدفنه ويغسلها ان يتقي الله في موتى المسلمين وان يعرف حرمتهم وان يتقي الله عز وجل فيهم ولذا الاموات لهم حرمة فلا يجلس على قبورهم ولا توطى قبورهم ولا تقضى الحوائج بين القبور ولا يمشي على القبور ولا يهين القبور لان بمنزلة بمنزلة المساكن لهم وانهم فيها. فكما ان الانسان لا يهين مسكن الحي كذلك لا يهين مسكن الميت. وكذلك انه لا يؤذي الحي كذلك لا يجوز ايذاء الميت. فاي عمل تعمله مع الميت انزلوا منزلة الحي واعملوا معه فان كان امرا يرتضيه ويباح فعله فلا حرج. وان كان امرا لا يرتضيه ولا ولا يباع فعله فانك كلا يجب ان تفعل ذلك مع الميت لا يجب ان تفعل ذلك مع الميت فادح يدل على حرمة على حرمة كسر عظم الميت واهانته او امتهانه فكل هذا لا يجوز. وكسر عظم الميت ككسره حيا يدل هذا من باب من باب ان ان الكسر ان كسر العظم لان من الناس اذا اراد ان مثلا الميت اذا مات واشتد آآ واشتدت عظامه تجد بعظ الغاسلين وبعظ من يغسل او يدفن يأتي الى يديه ويريد ان يؤيدها فيكسرها اكسر اليد حتى تجتمع مثلا لان في حالة تغسيل تكون الميت اذا مات يبرد جسمه وتكون اعضاءه عند البرود متفرقة فتجد يده مثلا ذهبت يمينا او يدها رفوعا فيريد ان ينزلها فبعضهم لا يتقي الله في هذا فيكسر يده حتى يلينها وهذا من محرم ولا يجوز وهذا يفعله بعض الجهال الذين لا يعرفون هذا الحكم ولا يعذر بهذا الجهل لا يعذر لانه اثم اثم بكسر عظم هذا الميت كذلك عند الدفن قد يكون الميت يعني فيه شيء من الانحناء في رجليه فاو في يده ثم يكسر يده حتى يدخله في اللحد وهذا ايضا كله لا يجب وفي حديث ابن ماجة قال في منهج ام سلمة في الاثم وهذه اللفظة لفظة غير محفوظة وضعيفة فانها جاءت من طريق آآ آآ قال اخبرني انه جاء عند ابن مالك من حديث محمد ابن معمر حديث محمد البكر حدث عبدالله ابن زياد اخبرني ابو عبيدة ابن عبد الله ابن زمعة عن امه عن ام سلمة عن قال كسو عظمه ككسر عظم المي الحي في الاثم. وهذا الحديث ضعيف فان فيه آآ ابو عبيد ابن عبد العزيز ما فيه جهال وايضا فيه عبد الله ابن زياد هذا لا يعرف فهو مجهول او انه عبد الله زياد بن سمعان وهو احد المتروكين اما يكون اما ان يكون مجهول ما هو ان كان عبد الله بن زياد بن سمعان فهو متروك الحديث. وان كان غيره فهو مجهول من كان غيره فانه مجهول. فهذا حين اسناد ضعيف. على كل حال نقول لابد المسلم اذا عند تجهيز الميت ودفنه وتكفينه وآآ وتغسيله ان ينزله منزلة الحي من جهة حرمته فلا يكشف عورته ولا يبدي شيء من مساوئه فان له حرمة كحرمة. وهو حي. قال بعد ذلك باب ما جاء في اتذكر ما يتعلق مسألة مسألة اللحد مسألة اللحد ومسألة الشق ولعلنا نقف على هذه المسألة والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد جزاك الله خير. عساك كسره شيخ وكسر عظمه هل يوجد يقول اصل لا يوجب القصاص لان الميت هو هو الاحق بنفسه. لكن يجب التعذيب في جلسة القصاص يستوفيه صاحب الحق والحق هو صاحب الحق هنا الان لا يمكن ان يطالب بذلك لكن يبقى التعزير يعزره القاضي يعزره القاضي. فلو كسر انسان عظمه حي هاللو هاللوج بالقصاص؟ نقول يوجب القصاص بشرط من؟ بشرط ان يطلب بها اما اما اذا عفا صاحب القصاص فانه يوم تلاقي يبقى مسألة حق الاولياء حق الاولياء وهو ان يعزره القاضي يعزره القاضي. ولان ايضا مما يمنع ان الانتفاع بهذا وقد انتهى في خلال هاد الحين بانه فانه بكسر عظمه ينتهي انتفاعه. اما لو فان اعضاءه قد قد الانتفاع بها فلا يشبه الحي ميت في هذه المسألة لكن يعزر يعزره القاضي من باب انتهاك حرمة الميت كم؟ الكافر يدخل حكمه نفسه حرمة المسلم لحرمة يعني بني ادم على وجه العموم يحترم الا اذا كان من باب القصاص. اذا كان الكفار يكسرون عظام امواتنا جاز لنكسر عظام امواتنا كاين المعنى وان عاقبتم فعاقبتي ما عقبتم به. اما اذا ذميا او معاهدا فانه لا لا يكسر لان له وان كان حربيا فلا يمثل فيه لانه نهى عن المثلى رش الماء يا شيخ بعد الانتهاء من الدفن. سيأتي معنا نقول هذا ليس عليه دليل مرفوع. ورد احاديث في حديث علي بن ابي طالب ورش على قبل لكن ليس في هذا الباب شيء صحيح يستحبون لك لانه من باب ان يثبت التراب على القبر وحتى لا حتى لا يطير بالهواء ولا يدخله الماء هذا من آآ الوسائل التي تثبت بقاء القبر ولا شك ان من مقاصد الشريعة ان يبقى القبر حتى يعرف ويدعى لصاحبه وحتى يجتنب اه اهانته وامتهانه تبرع بالاعضاء بعد الموت الميت لا يملك ذلك لا يميت ان يتبرع باعضاء لانها ليست ملكا له هي ملك لله عز وجل لكن لو اه يعني كان فيه في هذه بعظ الاعظاء فيها احياء لحي وليس هناك ضرر نقول لا حرج لكن ليس هو يتبرع انما يكون باب انه اذا مثلا هذا الميت هذا الميت قال آآ اذا كان هناك شخص يحتاج الى كلية فاعطوه كليتي نقول لا حرج لكن ليس هو من باب البيع والشراء لكن باب احياء الانفس فالشريعة جاءت ان احياء الانفس من مقاصدها. من احيانا فكأنما احيا الناس جميعا. فنقول لا يمنع اذا كان فيه ما تحيا به النفوس او يحصل به النفع لمسلم ينتفع بهذه بهذا العضو الذي اه لا ينفع صاحبه لا حرج في نقله الى الاخر ما في حرج انزل رجل قال يزيد من كفه اي نعم يا ضعيف لكن جعل علي انه نزل وايضا آآ حثى عليه حث على قبر ابن مكلف لكن يبقى ان ليس فيه لفظة انه سلم جواة القبلة ليس فيه شيء صحيح وافصح ما في هذا الباب حديث عبد الله بن يزيد رضي الله تعالى عنه القيام اثناء يعني اذا فتح مثلا باب الجنازة ولا شي بعد الصلاة وشفت الجنازة؟ ايه الجنازة تقول اذا كانت واقفة اذا كانت موضوعة ما تقوم القيام محمولة كانت محمولة. اما اذا كانت موضوعة فقام حتى توضع حتى تخلفكم او توضع فاذا وضعت جلس مثلها ويجوز الجلوس ان يعني يذهب الاستحباب في حالة اذا وضعت في الارض جلس واذا خلفته ايضا جلس واذا تقدمها ولم تحظر جلس لان واحد سبق الجنائزة والجنازة خلفه ولا يراها نقول اجلس حتى تأتي كما فعله بعض الصحابة وكذلك ايضا اذا تخلف اذا اذا لم اذا ذهبت وتركته خلفها يجلس يشرع الجلوس كذلك اذا وضعت تجلس فاذا كانت الجنازة مثلا في المسجد وهي على الارض نقول لا يشرع القيام يشرع قيام متى؟ اذا حملت اما اذا كانت موضوعة فلا يشرع القيام لها تمام يا شيخ وضع اللبن اللي في القبر. مم. هل يعني جاء هذا بالسنة ولا لا؟ ان جاء في حديث حسابه قال وانصبوا علي الابن نصبا. يا شيخ. ليس اللبنة في القبر؟ في داخل القبر. هذا قول اه سعد ابن ابي وقاص قال وانصبوا علي اللبن نصبا. كانوا في علم النبي صلى الله عليه وسلم. هو حديث صحيح. اللبن اذا وضع الميت فانه ينصب عليه نصبا كما يفعل الان هذا هو السنة. لكن يبقى ايهما افضل بعد نصبه؟ هل هل آآ يعني يوضع خلال الطين خلال اللبن الطين او يوضع القصب بويته عند احمد الطين سد ان يسد خلل اللبن الخلل الذي يكون بين اللبنتين هل يسد بطين كما يفعل الان او يوضع قصب ويغطى اللبن ثم يدفن التراب عليه فقمت على هذا وهذا فانا حرج لكن المعمول بها الان انه يطين الخل الذي بين اللبنتين يسد الخلل بين اللبنتين لفتحاتك وبين اللذتين تسد بالطين. وان سدها بقصب وضع قصب عليها جميعا نقول لا حرج كما قال الشعبي مرسلا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما الحد له وصف عليه اللبن ونصب عن اللبن نصبا وضع عليه وضع عليه قصبا ثم دفن بعد ذلك صلى الله عليه وسلم لكنه مرسل النبي صلى الله عليه وسلم قم للملائكة. وقد جاء في الحديث الصحيح ابن ما في صحيح عمرو بن قال ان للموت في فزع ايضا يعني الموت فزع فيكون العلل الاخرى للقيام ايضا لما معها من الملائكة. اذا كانت مؤمنة لكن كان ليس معه لكن المؤمن تتبعه ملائكة الرحمة وتشفيه ملائكة الرحمة الكافر لا تتبعوا الملائكة ولا تمشي معه فيكون القيام اذا كان كافرا تعظيما للموت واذا كان مؤمن بامرين لتعظيم الموت لاجل ما معه من الم تستحون ان ان هناك تمشي وانتم راكبون فالملائكة تمشي وتشيع المؤمن فاذا رأى المؤمن جنازة المؤمن قام لامرين تعظيما للموت وتعظيم ايضا للملائكة. واما اذا كان جناز الكافر فيقوم لمن جهة ان للموت فزعا ان للموت فزعا هذا اقرب ادخال الرجل من كبر كيف يدخله من جهة القبلة؟ القبلة كاملة يعني الان ميت اذا آآ اذا اتي به منتجات القبلة تأتي من من امامه وينزلون التنزيل كيف على بعض الناس اكثر نفسه من كذا الان؟ سلي الميت من جهة القبر قريب من يفعله الا ان كانت القبلة هذي وجهة القبلة وكيف السنة؟ السل احنا هذا القبر الان اي نعم الناس يفعلون يأتون من جهة القبلة وينزلونه هذا هذا يفعله كثير للناس وهذا هذا جائز لكن السنة النسخة من ها هنا من جهة رجلي القبر رجلي القبر هي رجلي الميت بل يوضع فيها اذا وضعه ثم ادخله ما ينفع لابد وهو واقف يعني يحطه من جهة ايه هو واضح يسنونه سلا يعني يكون قبل الوضوء قبل وضوءه الميت الان الدافئ الذي سيلحده يكون القبر ثلاثة واربعة وما شابه او محتاج والحامل كن خارج القبر فينزلون نزل. الذي من القبر يستقبلون استقبال. ايه وينزلونه داخل لحده فاول ما يضعون منه في لحده رأسه. ثم بعد ذلك بقية جسمه. واما اذا قلنا يده من جهة القبلة كما يقول اهل الراء والاحناف يؤخذ من جهة القبلة وينزل نزول في لحده. هم. عند النسائي يقول اخبار ابن اسحاق قال عن بان النظر قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن انس ان الجنازة مرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فقيل انها جنازة يهودي فقال انما قمنا للملائكة. في هذه الحديث في في مسألة ينظر هل تابع حماد عن قتادة اخر لان حماده فيها نكارة. حماد مسعود عن قتادة فيها نكار. وان صححناه نقول هذي احد العلل الاخرى التي لاجله يقوم المؤمن اذا كان يهوديا يهودي؟ قال نعم. لا الصحيح ان اليهود قال للموت فزعة. ليس الصحيحين ان اذا لفظ الملائكة في جلالة اليهودي فيها ضعف والمحفوظ في قيامه صلى الله عليه وسلم جاء في يهودي هو انه قال للموت فزع اما انك لا تشيع لا تحل بلال الكافر الكافر ويفرغوا من دفنه هل هذا شرط في حصول القيراط او هذه الكمال؟ هو لا شك انه اذا صلى عليها حصل على القيراط ثم اذا تبعها حتى تدفن ويفرضها بالمعنى حتى يوضع في اللحد ويكب عليها ويوضع عليها التراب لو انصرف قبل ذلك من الانقراض لو انصرف قبل ان يفرغ من دفنها حرم القيراط الثاني لكن لو جاء انسان ولم يصلي واتى الى الجنة تبع بعد الصلاة وآآ حضر دفنها كاملا لنقول هل من هل من شروط القيراط الثاني ان يصلي حتى ينال القيراط الاول؟ هذا اقرب لانه لا يعقل ان يتبع ولا يصلي عليها ان فاتته صلاة المسجد صلي عليها في المقبرة فيصلي الى المقبرة كتب له ودفنها كتب له اجل قيراطين وضع التراب او لا انتهاء كامل حتى يفرغ من دفنها. حتى يفرغ من دفنه ينتهي الناس من الدفن. ورواية مسلم يا شيخ سلام عليكم رواية مسلم فيها انه يكون معها من اهلها يقول بهذه الرواية لكن رواية الصحيح يقول حماة البخاري حتى يفرغ من ذقنها فيكون وضع اللحد من العام والمقيد حتى يفرغ من دفنها في رواية مسلم ايضا اخرى انه يكون معها من بيتها وحتى يصلى يفرغ من دفنها فله قيراط. هل التبكير يا شيخ من السنة تروح مسجد او لا تروح للمكان اذا كيف؟ حتى يشهد ننتبه من تبع من تبعت مسلما حسابا يعني الاتباع اذا مثلا آآ الشهود حسب ما يكون الشهود كمال الاجل وكمال الاتباع اذا كان معها من اهلها وذهب معي للمغسلة وغسلته وكفنت ثم ذهب معها الى المسجد. وصلى عليها في المسجد. وصلى عليها. ثم ذهب المسجد الى المقبرة طحتي ولدك فقال له اتم القيراطين اذا والله لا لم يحضرها في بيتها وانما جاء الى المسجد مباشرة يقول لك قيراط لكن ليس كقيراط من شهدها. يعني لو علمت ان اجاز المسجد في المسجد ان وصلت هذا التبكير وهي خلاص انتهى منه حكم تبكيك من لبس اخرى من باب التبكير للصلاة فقط لكنها اذا تسمى انه صلى عليها. يكون لها قيراط يكون لها الذي هو اذا قلنا انه من لوازم القيراط الاول يصلي انه يصدق فيصلي عليه اذا وضعت ثم يصلي عليه اذا وضعت قبل الدفن ثم يشهد دفنه يكتب له قيراط وان لم يصلي عليها قبل دفنها ودفنه ثم صلى يرجى له ايضا انه صلي عليه ونال اجر القضاة لكن ليس كاجر من صلى عليه ثم ذهب معها حتى يفرغ من دفنها. مسجد اكرام الموتى بعضهم الشيخ قد يضع لابنه صغير وتحت رأس الميت يعني ليس من السنة لكن نقول هذا من باب من باب الا يسقط الميت يعني جاي من عمر بن الخطاب وقال ولا بخدي الى الارض بخدي الارض ووضع تحت النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة الحمراء لكن القطيفة وضعها شقراء مولى وسلم وليس بوضعها سنة وانما فعلها اجتهادا منه رضي الله وذلك ان هذا القسوة ان هذه القطيفة كان النبي وسلم فقال ما احب ان يلبسها احد بعده فدفنا معه صلى فدفنا معه رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا نقول ان وضع تحت خده شيء لا حرج. لكن الافضل ان يفضي به الى الارض ويضع خلفه لبنة حتى لا يقع على الارض يعني عندنا في الميت السنة ان يدخل بان يدخله الى داخل لحد وان يضع خلفه شيئا يمنعه من السقوط كما يضع لابنه شيء حتى لا يسقط او يضع تراب حتى لا يسقط وان وضع تحت خده او تحت رأسه يعني لبنة صغيرة ترفع رأسه نقول لا حرج جاءت مرفوعة وجاءت موقوفة جاءت موقوفة عن علي بن ابي طالب باسناد جيد لانه كان يحثو اذا انه حثى على قبر مكلف حدث حثى عليه وجاء الحدث ثلاث مرات من حديث ابي هريرة ومن حديث الربيعة لكن في اسانيدها ضعف في ليس فيها شيء مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم صحيح ومعك لا يختلف اهل العلم انه يحثى على قبر الميت لا يختلفون يحثى عليه واما الخلاف في مثل التقيث يحثى بيديه فهذا ثبت عن علي ولا يختم بالنوم باستحبابه. والذي ثبت عائشة حتى سمعنا صوت المساح من الليل فان جاء في المساح فلا حرج وان حثوا عن الميت فلاح. ذاك الحديث عن ابي هريرة سيأتي معه لو حث على قبره ثلاث حصوات لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم كان من ربنا وحيد بابراهيم عبد الله الاشهد عن ابيه وابراهيم هذا ليس ليس بمعروف وهو عن ابي عن ابي رسلان تاء عليه ثلاثة حثيات. يكون فيها مثلا عشر جنائز. يشهد ينتظر حتى جميعا ايه انا قاصد يقف يعني يقف ويحتسب انه معهم جميعا هات هادي يقف يعني قريب منهم او عند احدهم ويحتسب انه يحضرهم جميعا. بالاحتساب انني سانتهي بعد ما يقرأ اخر واحد. واذا فرغ اخر واحد ذهبت حذوات في كل وحدة عشر قراريط وسم مشاركة نياحتي في كل جائز يعني ان شاء الله يدخل اجر اني اخذ قراري دخل قررت ابحثوا الحثو شي الذي الذي يدخل في القارات هو ان تحظرهم حتى يظهر بدفنهم حتى لو ما شاركت حتى لو ما دفنت مجرد حضورك وبقائك في المقبرة حتى يفاق تناجر قيراطك. اذا حثوت لان الدفن من فروض الكفاية الدفن من فروض الكفاية فمن يدفن يؤجر على دفنه حتى لو حثى بيديه يؤجر لان الدفن مفروض كفاية تشريح تا شي حاجة كيف؟ تشريع الميت يا شيخ تشريع تشريح الجنازة هذه يعني اذا كان مسلم فان حرمته كحبة حية ولا يجوز وان كان كافرا اه فان الانسان له حرمة لكن ليس كحرمة المسلم فيكون اذا كان في منفع المسلمين ومصنع المسلمين وشرح لاجل مصلحة المسلمين قد يقاد جوازه المصلحة العامة المصلحة العامة لكن المسلم لا يجوز المسلم لا يجوز الا في مقام الضرورة ان يعرف اه دليل مثلا كيف قتل او ما شابه له حكم خاص واما تشبيه حتى يتعلم الطلاب فهذا لا يجوز لان هذا امتهان بالكافر قبره اسهل ومع ذلك لا يفعل الا لحاجة ومصلحة احصائية الصلاة على الميت قبل الجماعة ما في حرج يقول ما لي حرج يعني بعضهم يكره الصلاة على الميت قال فانه ينقلها من الفرض الكفاية الى السنة. لكن الامر واسع حتى لو صلى عليها لو صلى يعني آآ على الجنازة قبل دفنها ثم صلى عليها في المسجد نقول لا حرج. عائشة رضي الله تعالى عنها امرك يدخل بها المسجد للبيت قبل ان يصلي عليها فصلت فكأن الناس انكروا. انكروا ايش صلاتي عليها في بيتها او في المسجد. اه فهذا يدل على يدل على الجواز لا حرج في ذلك. واذكار الصلاة الزوجات التكرار الصحيح لا يشرع. التكرار صار الجلال لا يشرع الا لمن لم يصلي وقد جاء قول جملة لا يصلى الجنازة تكرارا ان لا يصلي رجاء الكفار الا في حالة الولي. اذا غاب وليه فانه ترى الجنازة يكرر الصلاة عليها مرة اخرى. لكن الصحيح نقول ان تكرار صلاة الجنازة لا يشرع الا اذا بعد العهد من باب الدعاء فقد ثبت انه وسلم انه صلى على على اهل احد بعد ثمان سنوات صلي عليه بصلاة على الجنازة ليست دعاء لا صلاة الجنازة حقيقة صلى عليه ودعا له صلى الله عليه وسلم فاذا كرر الانسان الجنازة نقول هو جاز لكن غير مشغول غير مشروع. يا شيخ تصلي على ما في حرج تخرج وتصلي هذا خروج لحاج ما في حرج. ايه متى يبدأ بحكم اعتدة؟ بموته. بمجرد ان يأتي خبر موته تدخل في الحياة في العدة في الحداد دخل صلى الجنازة متأخر دخل على الدعاء اذا دخل على الدعاء يدعو يدعو ثم يقرأ الفاتحة ثم يصلي ثم يسلم السلام عليكم يا شيخ يعني من يرى اسف يعني من يرى ان الصلاة آآ مفاتكم فخذوا في المال في الجنازة ويفعل مثل ما يفعل الصلاة؟ نقول لان مقصود الصلاة على الجنان الدعاء ليست قراءة فاذا تمكن من ادراك المقصود ادركتم المحافظة بعد ذلك ما فاته. وللاصل فلنقل حكم كحكم صلاة الفريضة ولذلك لو اه بعضهم يرى ان من قطع التكبير بعد رفع الجنازة ان صلاته باطلة بمعنى ادرك تكبيرة واحدة ثم رفعت الجنازة يقول بعضهم جعلها معه انه قال جاء ابن عمر انه قال يسلم. كن تكبيرة واحدة فقط. وقال انه بالسلام دون اتمام التكبيرة صلاته باطلة لكن صحيح انه يتخير ان شاء اتم وان شاء سلم. والصحيح هو الاتمام يأتي بقية التكبيرات ويقرأ الفاتحة ويصلي ويدعو ثم يسلم. يتابع الامام ثم يقضي ثم يقضي مفاته الله يمكن يصلي على عدة جنائز ويقول له فضل الله واسع نقول فظل من صلى لعدة جنائز ففضل الله واسع يعطيه اجر على عدد الجنائز من القراريط من القراريط طبعا الشيخ الذي يسبق الجنازة الى المقبرة ما نقول انه يعني انا ما تبعها؟ الا حرم من يسبق انه يقبل المحروم لا كده كان ما هي في الجنازة لكن اعلم ان في من علم ان المسك للمسجد مكانه الجنائز فانه ينال اجر القيراط قراءة الصلاة الصلاة عليها في المقبرة. صلاة المسجد سمعتي الوقواق قصدك؟ لا اقصد لمن سبق الجنازة الى الى المقبرة ما صلى عليها في المسجد يقول هذا محروم حرم الاجر العظيم الذي هو في الصلاة عليه في المسجد انه ينال قيراط لكن اذا كان والله ما ما علم الا بعد ذلك فسبقه الى المقبرة حتى يصلي عليها فلعل الله فلعله ينال اجر القيراط بصلاته. ثم بدفنه ينال اجر القيراط الثاني. القيراط الثاني هو ما في بيعها يعني هو القراءة كان متعلق بالدفن. وكان القراءة الثاني ان يكون مع حتى ينفق من دفنها فان شهد هل فاتته فاته المتابعة سبقها له لكن اذا كانت لم تسبقه ويستطيع ان يتاب للمسجد فنقول هذا محروم حرم اجر القيراط لانه فوت المتابعة لان من آآ من شروط القيراط الثاني ان ان يتبع حتى يفرغ من دفنها. يكون معها حتى يفرغ من دفنها بعد الصلاة فيشهد آآ متابعتها ويشهد دفنها ويفرغ من دفنه ينال القيراط الثاني. لكن كان والله ما بلغه. فلهمس وجد قد اتت نقول احتسب الاجر وانتظر دفنها والفرغ منها ثم اه صلي بعد ذلك ويكتب لك قيراطان باذن الله عز وجل. والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد