الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد انتهينا الى حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بصفة دفن الميت اولا دفن الميت من فروض الكفايات فيجب على المسلمين ان يدفنوا موتاهم ولا يجوز ان يترك المسلم في العراء تنهشه العوافي والسباع بل يجب على المسلمين اذا مات ميتهم ان يدفنوه في المقابر وان يحفروا له قدر مترا او قدر المتر او قدر ما يبلغ الى الصدر من الجهة الارظ ثم يدفن في ذلك على ما سيأتي معنا باذن الله عز وجل وقد مر بنا طريقة الدفن وما يسن قوله عند دفن المسلم وفي هذا وفي هذه الاحاديث يذكرها الحافظ قال وعن سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال الحدوا لي لحدا فانصبوا علي اللبن او الحدوا علي الي لحدا انصبوا علي اللبن وانصبوا علي اللبن اطمئن وانصبوا علي اللبن نصبا. كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث اسماعيل بن محمد بن سعد عن ال سعد وقاص عن ابيه رضي الله تعالى عنه انه قال في مرضه الذي هلك فيه تلحدوا لي لحدا وانصبوا علي الذين نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء عند احمد بلفظ اذا انا مت فالحد لي لحدا واصنع مثل ما صنع او ما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث حديث صحيح وهو يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات الحد له لحد له لحدا وهناك لحد وهناك شق هناك شق وهناك اللحد وبالاجماع ان الدفن في اللحد والثق جائز ولا خلاف يعني في جواز ذلك وانما الخلاف في الافضل ومنهم من يرى ان العفو على حسب الارض ان كانت الارض تنهار وهي ظعيفة ورقيقة فان الشق افضل وان كانت صلبة متماسكة فان اللحد افضل واما ما فعل برسولنا صلى الله عليه وسلم فقد الحد له لحدا كما قال سعد رضي الله تعالى عنه والنبي صلى الله عليه وسلم عندما الحد له هذا اللحد علمنا ان الله لا يختار له الا الافضل والاكمل ولو كان الشق افضل لفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا والشق لغيرنا. اللحد لنا والشق لغيرنا والصحيح ان اللحد والشق جائز للمسلمين. واما هذا الحديث ففيه عامل الثعالب وهو ضعيف الحديث كما سيأتي معنا وقوله اللحد لنا والشق لغيره هذا حديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلنقل يجوز اللحد ويجوز الشق والفرق بين اللحد والشق ان اللحد يكون فانه آآ عند الحفر عند حفر القبر ويبالغ في حفلنا ان يصل صدري الحافر اذا انتهى الى اسفل القبر ذهب والى جهة القبلة. ومال بحفره حتى يجعل هناك حفرة اخرى في جهة القبلة. تسمى اللحم تسمى اللحد وسمي اللحد لانه يميل الحافر بحفره الى جهة القبلة في حفر حفرة في جانب القبر من جهة القبلة يحفر حفرة في جانب القبض جهة القبلة الا انها تكون داخلة في جهة القبلة اما الشرق فهو ان يحفروا ويعمق ويحفر الحافل ان يبلغ الحفر الى صدري ثم يحفر وسط القبر حفرة اخرى حفرة اخرى. بمعنى كأنه حفر قبرا داخل قبر كأنه حفر قبرا داخل قبر. الا ان القبر الذي داخل القبر يكون وهو تطول الميت ارتفاعه شبر او ارتفاعه شبر او ارتفاعه شبرين او ما شابه ذلك ويكون عرضه قريبا من عرض الميت على حسب حجم الميت وطوله وعرضه يكون هذا القبر يكون هذا الشق وان فعل هذا او هذا فهو صحيح وجائز الدخل فيه بلا خلاف. لكن الافضل ان الحد كما فعل بنبينا صلى الله عليه وسلم وكما قال سعد هنا الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا ايضا من السنة اذا وضع الميت في قبره ان ينصب عليه اللبن نصبا نصبا. بمعنى يصفي اللبن على اللحد. واذا اتى على اللحد كاملا باللبن بعد ذلك يسد خلله بالطين او بالقصب يسد خلب الطين او بالقصف وكلاهما جائز ان سده بالطين فحسن وانسده بالقصب فحسن وقد جاء عن الشعبي ان قبر النبي صلى الله عليه وسلم لما الحد ونصب على النبي وضع عليه طنا من وضع عليه حملا من القصب فسد به فسد به خلوا اللبن خلل اللبن. ومع ذلك نقول ان فعل هذا او هذا فكلاهما فكلاهما جائز وهذا الذي فعلن بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا ايضا احد الفروق بين اللحد وبين الشر ان اللحد تنصب فيه اللدن نصبا واما الشق فتوضع اللبنات على الشق لان لا حد ينصب وتوقف اللبنة على جانب اللحد. واما الشق فانها توضع توضع على الشق حتى يغطيه كاملة حتى يغطيه كاملا. وايضا يوضع الطين على خلل فالفتحات تكون بين اللبنات بشرط ان لا يصل الطين الى الى الميت بشاط الناس الطين الى الميت. قال كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في هذا الباب اما جاء من حديث عثمان بن ابي اليقظان عن زادان عن جرير بن عبدالله البجلي انه قال قال وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا وهذا الحديث رواه ابن ماجة وهو عند احمد واسناده ضعيف لان فيه فيه ابو اليقطان عثمان ابن عبيد وهو ضعيف الحديث كعفو احمد ضعفه ابن مهدي وضعفه الائمة. وجاء ايضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه آآ جاء الى حديث عباس رضي الله تعالى عنه انه قال اللحد لنا والشق والشق لغيرنا والشق لغيرنا واسناد ايضا ضعيف فان فيه ابي عالم الثعالب وهو ضعيف الحديث في ابي عامر الثعالب وهو ضعيف. الحديث وحي ابن عباس رضي الله تعالى وابو داود والترمذي من حديث حكة بن سلمة الرازي عن علي بن عبدالاعلى الثعالب عن ابيه عن سعيد ابن جبير ابن عباس رضي الله تعالى انه قال اللحد لنا والشق لغيرنا وهذا اسناد ضعيف لان فيه فيه عبد الاعلى الثعالب في عبد الاعلى ابن الثعالب وهو منت كل ما فيه فان علي ابن الاعلى ابن عامر الثالث كلم فيه قال احمد ليس به قال احمد ليس قال احمد وقال ابو حاتم ليس بالقوي وقال ليس بالقوي وقد وثق رواه البخاري وابوه ضعيف يعني عند العلي وعندنا والده كلاهما وكلاهما ضعيف فعبدالله بن عوف ضعيف وكذلك ابنه متكلم فيه فيبقى ان تفرده بهذا الخبر يعد يعد علة وقد قال عبد الله بن احمد عن ابيه ضعيف الحديث بمعنى ان آآ الحديث فيه علي ابن عبد الاعلى وفيه عبد الاعلى. فعبد الاعلى وثقه في البخاري وضعفه غير واحد من الائمة اما ابوه فقد ضعفه احمد وضعفه ابو زرعة وضعفه ابو حاتم النسائي وضعفه يحيى سعيد وظعفه الائمة فمدار الحديث على عبد الاعلى بن عامر اتعبه ضعيف الحديث وهو اضعف من ابنه رحمهم الله. ايضا جاء في هذا الباب ايضا احاديث اخرى جاء عن عروة ابن زعيم عند ما لك الموطأ عن هشام عيو عن ابيه انه كان لرجلا احدهما يلحد والاخر يلحد والاحدهما يلحد والاخر لا يلحد اي انه يشق فقالوا ايهما جاء اولا عمل عمله فجاء الذي يلحد فلحد وسلم وهذا اسناد صحيح مرسل اسناد صحيح مرسل لكنه علته الارسال فلا يحتج به اذا الصحيح في هذه المسألة ان اللحد افضل بما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال سعد الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا قال باب قال وللبيهقي عن جابر نحوه قال وللبيهقي عن جابر نحو زاد ورفع قبره عن الارض قدر شبر قال عبد جابر روى البيهقي من طريق الفضيل بن سليمان عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن ابيه عن جاه بن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم الحد له لحدا ونصب عليه اللبن نصبا ورفع ورفع قبره على الارض نحو من شبر. هذا لفظ البيهقي. يقول الحافظ وللبيهقي نحوه بمعنى النجار يقول للنبي لحدا ونصب عليه اللبن نصبا ورفع قبره قدر شبر قدر شبر. الا ان هذا الحديث مداره على الفضيل بن سليمان الفضيل بن سليمان وهو ممن تكلم بها العلم. فقال ابن معين ليس بثقة وقال ابو زر علي للحديث وقال ابو حاتم لا يكتب يكتب ليس بالقوي وقال النسائي ليس بالقوي وظعفه الائمة رحمهم الله تعالى. والصحيح في هذا انه مرسل انه مرسل فقد جاء من محمد عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل به ذلك. والحديث كما ذكرنا الصحيح به الارسال. واما الموصول قل ففيه فضيل بن سليمان وهو ضعيف وهو ضعيف الحديد هو ضعيف الحديث وقد رواه ابن حبان في صحيحه من فريق فضل بن سليمان عن جاه محمد عن ابيه عن جاه بن عبدالله. وهذا ايضا اسناد اسناد ضعيف. اسناد ضعيف. وعلى هذا اه حديث محمد هذا مرسل ويأخذ ويؤخذ منه فائدة ان القبر لا يرفع اكثر من شبر لا يرفع اكثر من شبر وهذا الذي عليه امة اهل العلم وقد دلت النصوص الكثيرة ان القبر لا يرفع كل القبر لا يرفع ولا يبنى عليه. وقد جاء بن الطالب عند مسلم انه قال بهياج الاسد الا ابعثك. كان النبي صلى الله عليه وسلم الا تدع قبرا مشرفا الا سويته الحديث كذلك ابن عبيد رضي الله تعالى عنه انه قال بتسوية بتسوية القبور بتسوية القبور وجاء من حديث صحيح مسلم عند جابر انه نهى ان يبلع القبر ولا شك ان رفع القبر من البناء فلا يجوز ان يرفع القبر ولا ان يزاد عليه من تربته بمعنى انك اذا دفنت الميت فلا يوظع عليه من التراب الا ما اخرج من قبره ويكون القدر الذي يرفع او يقلب يكون على على اعلى القبر هو الجزء الذي اخرج من اللحد. الجزء الذي هو التراب الذي اخرج من اللحد هو الذي مرتفعا ولا يزاد عليه تراب من غير تراب القبر لا يزاد عليه كما جاء المرسل جاء محمد انه قال ولا يزاد عليه بمعنى لا يزاد عن القبر غير ترابه. وانما وانما يكتاب ترابه الذي الذي اخرج من اللحد واخرج منه واخرج من القبر فكل التراب الذي اخرج من القبر هو الذي يعاد على الميت بعد بعد دفنه. ويكون الجزء الذي يقابل اللحد الذي وضع فيه الميت هو الذي يكون فوق القبر ويرتفع شبرا. ولا يجوز ان يرفع القبر اكثر من ذلك. وهذا لا يختص بالتراب فقط بل حتى باللبن لان كثيرا من الناس يجهل هذه المسألة اذا وضع الميت ودفنه اخذ يساوي التراب ويرفعه شبرا تراه ينصب اللبنات عند عند القدمين ويجعلها مرتفعة اكثر من شبرين. اكثر وهذا لا وهذا لا ينبغي بل يجب ان تكون اللبنة ايضا بقدر الشبر قدر الشبر لكن لو كان التراب الذي دفن اه اقل من الشفاء لا حرج ان يزاد عليه قدر الشبر ولا يزاد على ذلك اما تشريف القبور ورفعها والبداء عليها فكل هذا محرم على الصحيح محرم على الصحيح قال هنا ولمسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه. جاء في صحيح مسلم عن ابن جريب يعني بن الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى ان يجصص القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه تخصيص القبر او تجهيز القبر هو ان يجص بالجص بالجص والاجر حتى يتميز بين القبور حتى يتميز بين القبور. وهل يأخذ تقييم حكم التخصيص التجسيس اختلفوا في ذاك الامة كره ومنهم من اجاز وجعل احمد انه قال لا بأس بتطيين القبر وجاء لك ايضا انه قال لا بأس بتطيين القول معنى ان يطين حتى يحفظ التراب الذي عليه فلا بأس بتطين لكن الاصل ان يفعل به كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه وضع التراب على قبره ثم دفن ثم كان قبره مسلما ووضع عليه حسباء من بطحاء من بطحاء المدينة ثم بعد ذلك رش على قبره صلى الله عليه وسلم. اذا لا يجوز ان قص القبر ولا يقصص ولا يزخرف ولا يزين ولا يميز عن القبور بما يشرفه او يعظمه او يجعله عن سائر القبور. ايضا مسألة اخرى قال وان يقعد عليه. والقعود على القبور لا يجوز. لا يجوز على القبور على الصحيح لان القاعدة منهم من يقول عن الكراهة لكن نقول الصحيح انه على التحريم. لان حرمة الميت كحرمة وهو حي. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقعد على القبر القعدة على القبر وليس القعود هنا خاص بقضاء الحاجة. لان هناك من يذهب مالك رحمه الله تعالى ان النهي متعلق بمن قعد على القبر لقضاء حاجته ولا شك ان للقاعدة قبل قضاء حاجته منكره اعظم وذنبه اعظم لانه امتهن حرمة هذا المسلم لكن يبقى ان القعود ولو لغير حاجة لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يقعد عليه او ان يمشى عليه او ان يعطى على القبر يوطى على القبر فالقعود لا يجوز والمشي على القبر لا يجوز واذا كان القعود لا يجوز فالنوم ايضا لا يجوز على القبر فالقبر له حق الاحترام والتعظيم الا يمكن بوطء ولا يمكن بجلوس ولا باتكاء ولا بقعود. وانما وانما يمر بين معظما هؤلاء الاموات ومحتلما ومحترما لهم. قال وان يبنى عليه وان يبنى عليه. والبناء يدخل فيه البناء الصغير والبناء الكبير. والبناء الامور محرمة لا يجوز لما فيه من تعظيم القبور واظهارها لمظهر بمظهر الاصواتع من دون الله عز وجل. ولان القبور وسيلة من وسائل الشرك حيث ان الناس اذا رآها يقول قد بنيت وعظمت عظموها وعبدوها من دون الله عز وجل. وايضا لما فيه من الاسراف لما فيه المسراف حيث ان الابوال وتنفق فيما لا فائدة فيما لديه. وايضا ان في البناء تضييق على تضييق على المواد حيث وتضيق على تضييق المقابر لان اذا بني بنى هذا قد بنى هذا بناء وبنى ذاك بناء وبنى الاخر بناء ظاقت المقبرة بهذه الابنية ولم نجد آآ اهل الاموات اي مكان يدفن فيه موتاهم. فالذي عليه المحققون من ان البناء القبور محرم ولا يجوز. سواء كان بناء صغيرا او بناء كبيرا. وقد نهى النبي وقد قال وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد تقوم بها المساجد فلا يجوز ان يبنى على القبر ولا ان يوضع عليه القباب ولا ان يوضع عليه البناء العظيم او الحقير او يوضع اي بناء فان هذا كله محرم ولا يجوز لانه وسيلة من وسائل الشرك وسيلة من التواء وهو ايضا من التشبه بعباد الاصنام وعباد القبور فلا يبنى عليه لا يبنى على القبر. جاء في رواية شاهد وقال ولا يكتب ولا يكتب عليه ولا يكتب ولا يكتب عليه. ولفظ الكتابة جاء عند الترمذي من حديث ابن جريدة عن ابي زويع الجابر وزاد فيه الترمذي وان يكتب عليه. الا ان هذه الزيادة اعلها الحفاظ حيث انهم قالوا ان هذه الزيادة رواه رواها سرير روسي الاشرق عن جاد بن عبد الله رواه ابن جريج عن عن سليم موسى عن جابر بن عبدالله ولم يسمعها من ابي الزبير. وان زياد والكتابة فعليك هي من قول من قول سليمان موسى عن جابر بن عبدالله وسليمان لم يسمع من جاه ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه فتبقى هذه اللفظة معلى وليس محفوظ النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يبقى ايضا الكتابة فيها نوع فيها نوع تمييز لهذا القبر ولا هم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه لان الكتاب ان كان ان كان الشخص كتب اسمه على القبر او كتبت عليه كلمات ان كان محبوبا للناس فان هذا مدعاة لتعظيمه وعبادة من دون الله عز وان كان مبغوضا للناس كان مدعاة للعنه وسبه وشتمه والدعاء عليه ولا شك ان المسلم مأمور ان يستر ان كان سيئا وان كان مثلا لم ينبغي ان يخصه بشيء دون الناس. فلا يجوز ايضا ان يكتب على القبر سواء على ذات القبر او على حجر يوضع على القبر واذا اراد ان يعلم قبر صاحبه او يعرفه فلا بأس ان يضع حجرا او يضع علامة يعرفه بها. اما ان يكتب كتابة سواء كتابة اسمه او كتابة يتميز بها فهذا نقول لا يجوز. وايضا من الخطأ ان يكتب على القبور شيء من المواعظ او شيئا من الاحاديث او شيء من الاذكار. فكل هذا من البدع المحدثة لا تجوز لا تجوز. في اه في هذا الباب احاديث عن تدل على تحريم البناء على القبور ورفعها كم مرة بنا حديث رضي الله تعالى عنه انه قال لا تدع تمثال لطمست ولا قبرا مشرفا الا سويت وحيد فضالة ابن عبيد ابن مسلم ايضا انه قال نسوي قالوا يأمر بتسوية سمعتهم يأمر بتسويتها. جاء من حديث عمرو الحارث ان ابا علي الهمداني حدثه ان ثمامة ابن شفير حدثه قال كنا مع فضاء بن عبيد في الشام في ارض الروم بردوس فتوفي صاحب لنا فامر فضالة ابن عبيد بقبر تسوي ثم قال سمعت وسلم يأمر بتسويتها. هناك ايضا حلقات محمد الذي رواه ابو داوود والحاكم من طريق عمرو ابن عثمان ابن هاني عن القاسم محمد قال دخلت عائشة فقلت يا اماه اكشفي لي عن قبره وسلم فكشفت لي عن ثناء القبور لا مشركة ولا لاطئة اي ليست لاطئة بالارض ملتصقة بالارض وليست مشرفة اي مرتفعة مبطوحة ببطحاء العرصة والحمراء الرئاسة الحمراء فهذا يدل ان قبرة الملك لم يكن مرتفعا وانما ولم يكن ناطئا اي ملتصقا بالارض وانما كان مرتفعا قدر شبر قدرا شبر. ايضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء المساجد. قال تعالى فلو انذاك ابرز قبره ولكن خشي اتخذ مسجدا. فهذا تدل على تحريم على تحريم البناء على القبور وعلى تشريك وعلى رفعها وعلى رفعها. واما الجلوس فمر بنا ايضا احاديث القبر هناك حديث عند مسلم قال عن ابيه عن ابي هريرة انه قال لان يجلس احدكم على جمرة لا يزهب على حتى فتحرق ثيابه فتحرق ثيابه فتخلص الى جلده خير له من ان يجلس على قبر على قبر وجاء ايضا من حديث ابي مرة الغنوي قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها ولا تصلوا اليها. وجاء ايضا لو قال عن حديث عمرو بن حزم انه قال لا تقعدوا على القبور وجامع عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه عند ابن ماجة باسناد لا بأس به من حديث الليث عن يزيد ابن حبيب عن ابن الخيل مازن عبد الله ليزل عن عقبة قال وسلم لان امشي على جمرة او سيف او اخصف نعلي برجلي احب الي من امشي على من ان امشي على قبر من امشي على قبر مسلم هذا يدل عليه شيء على ان المشي والقعود والجلوس من من كبائر الذنوب لانه توعده بهذا الوعيد الشديد لان امشي على جمرة او سيف او اقصف نعلي برجلي احب الي من امشي على على خضروسهم وجاء في حديث آآ ابي سلمة عن ابي هريرة فلو قال الان اجلس على جمرة تحرق ما دون لحمي حتى تفظل الي احب الي من على قبر واسناده واسناده صحيح. اذا هذه كلها تدل على النهي عن البناء على القبور وكذلك النهي عن البعد عن القبور وكذلك النهي عن تقصيصها زخرفة وما شابه ذلك هنا اي مسألة وهي ايهما افضل؟ اذا اذا دفن الميت اخذ الدافنون يسووا القبر هل افضل تسميم القبر؟ او او تصليحه مسألة وقع فيها خلاف منهم من يرى ان الافضل التسبيح وهو ان يكون مسطح ليس مسنما المسنن ويكون كالسلم يكون كالسلام كالقوس واما التسبيح هو ان يكون متساويا مسطحا. والاقرب فالاقرب والافضل ان يسلم القبر كما قال القاسم انه رأى قول وسلم فرآه قبرا مسمما مسمما آآ وهذا هو هذا هو الافظل وان سطح القبر فلا حرج في ذلك ولكن الافضل والسنة هو ان يسلم ان يسلم القبر ان يسلم القبر لان هذا هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعد ذلك وعن عمرو ابن ربيعة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان مبعون واتى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات كل وهو قائم هذا الذي رواه الدارقطني قال الحافظ رواه الدارقطني بالحديث القاسم عبد الله العمري عن عاصم بيت الله عن عبدالله بن عامر بن عن عبد الله بن ربيعة عن ابيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين دفن عثمان مطعون صلى عليه وكبر عليه اربعا وحثا على قبره بيد ثلاث حثيات على قبضة بيده ثلاث حثيات من التراب وهو قائم عند رأسه. هذا الحديث آآ في اسناده القاسم ابن عبد الله العمري هو فيه ايضا عاصم لبيت الله العدوي وكلاهما منكر كلاهما منكر. حتى قال احمد فيه اف اف ليس بشيء ليس بشيء وقال مرة وعندي كذاب القاسم ابن عبد الله العمري كذبه احمد وقال البخاري سكتوا عنه وقال آآ ابو حاتم متروك وقال ابو وزرعة ايضا متروك ظعيف لا يساوي شيء وظعفه الائمة كالنساء قال واترك الدار قال ضعيف. فهذا الاسناد فهذا حداد الاسناد نقول ضعيف وهو ينبني على وهي مسألة الحث على الحثو ثلاث حثيات عند وضع الميت في قبره. وهل وهل حثوا الحفاوات الثلاث من السنة؟ من اخذ بها الحديث وصححه واخذ الاحاديث الاخرى في هذا الباب فانه يقمن السنة اذا وضع الميت في في قبره عليه اللحد ونصب عليه اللبن نصبا فان السنة ان يحثى عليه ثلاث حثيات من قبل رأسه من قبل رأسه الا ان الاحاديث ففي هذا الباب ليس منها شيء صحيح ليس منها شيء صحيح. وجاء في ايضا حديث هريرة رضي الله تعالى عنه مثل هذا الحديث جاء من حديث آآ جاء عند ابن ماجة من حديث آآ سلمة ابن كلثوم عن الاوزاعي عن يحيى ابن كثير عن ابن سعد ابو هريرة انه سلم معنى كده ثم اتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاث حثيات. فهذا من قبل رأسه ثلاث حثيات. وقد مر بنا هذا الحديث في اه فيما سبق بقي ما يقال عند الدعاء للميت وذكرنا ان هذا وقع فيه اضطراب وقع به اضطراب كثير. منهم من يرويه كهشام الاستوائي وكذلك الاوزاعي يروونه عن يحمي بكثير عن ابي سلمة مرسلا عن النبي مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس في ذكر الحثيات الثلاثة ومن من يرويه ايضا عن عن يحمد ابن كثير عن ابراهيم الاشهري عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بذكر ثلاث حثيات ايضا وعلى هذا نقول الحياة هذه ليست محفوظة خاصة ان هذا تفرد به سلمة ابن كلثوم سلمة ابن كلثوم وهو ليس بذلك الحافظ الذي يقبل تفرده لم يقبل تفرده وليس له الا هذا الحديث قال الحافظ وهذا الحديث الصحة ليس له في سنن ما جاء وغير الا هذا الحديث ومع ذلك نقول الاوزاعي امام وله اصحاب كثر ولم يروي عن اوزاع الله الا الابن كلثوم. وقد رواه محمد ابن كثير على اوزاعي. ولم يذكر لفظ الحياة الثلاث. وعلى كل حال نقول ان حديث الحسن ثلاث حثيات ليس مرفوعا وانما جاء الحثو عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه باسناد باسناد صحيح رواه قبل ذي شيبة من حيث مالك ابن مغول عن عمير ابن سعد ان عليا حثى في قبر ابن ابن المكفف وحثى ولم يذكر ثلاث وانما ذكر الحثو في قبر مكفف وهذا اسناد صحيح. اخذ به احمد وقد فعله احمد رحمه تعالى فقال عندما اتى الى قبر اتى حثى عليه الحثوى وقال ثبت عن علي انه حث في قبر ابن المكفف فهذا يدل على ان الحثو مشروع ان مشروع. ومن تركه لانه الضعيفة فلا ينكر عليه والامر يدل على الجواز والمشروع يدل على الجواز والاباحة. فمن حث اخذا بحديث علي فله فله ذلك. ومن تركه لانه لم ذلك ايضا. لكن نقول الامر في هذا واسع ولا ينكر ولا ينكر فيه فمن حثها فحسد ومن دفن بالمساحي فحسب الذي يعنينا هو ان الدفن فرظ يجب على المسلمين ان الميت بعد فراغه من لحده ونصف اللبن عليه يجب عليه ان يدفنوه سواء دفنوه بالحثو او دفنوه بالمساحي وقد ثبت جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت ما علمنا الا بصوت المساح بدفن النبي صلى الله عليه وسلم اي سمعت صوت المساحة وهم يدفنون النبي صلى الله الله عليه وسلم قال وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال كان وسلم هنا قبل النصر على عثمان نذكر ايضا مسألة ما يسمى بفك المحل اللفائف حل اللفائف اذا وضع الميت في قبره فانه يكون اه عند تكفينه قد شدت وثائق كفنه وحبال كفنه فلا بأس ان تحل هذه الحبال تحل من عند رأسه وتحل من عند قدميك تحل عند قدميه ورأسه وان حلها كلها فلا حرج ولا ولا يكشف وجهه لا يكشف وجهه ولا يزيل الكفن عن جسده وانما يحلها والفائدة من ذلك ان ان ربط الحبال هذه وربط هذه اللفائف من ان يتماسك ولا ينتشر فلما وضع في اللحد كان آآ وجودها لا فائدة فيه فتحل حتى حتى اذا اذا اذا لان الميت بعد دفنه يتخمر وينتفخ فقد فقد يعني يكون في ربطه تشويه نية تشويه او تضييقا او ما شابه ذلك تحل هذه الحبال وان تركها ايضا فلا حرج سواء حل لا حرج وان وان تركها ايضا لكن جاء عن بعض السلف انهم لما وضعوا ميتهم في قبره قال امروا بحل الحبال من عند رأسه ومن عند قدميه من عند قدميه حتى ينتشر الكفن ولا يتظايق به الميت عند عند آآ ان يتضايق معنى انه لا لا يتمزق او يتقطع احشاؤه وما شابه ذلك هذا ما يتعلق باساس الحبال التي توضع على الميت وهي من باب مسك الميت وعدم انتشاره قالوا عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لاخيكم واسألوا له التثبيت فانه الان يسأل فانه الان تسأل هاي رواه ابو داوود والبيهقي والنسائي في عمل يوم وليلة من طريق هشام ابن يوسف الصنعاني عبد الله ابن بحير عن اهالي مولى عثمان بن عفان عن عثيرة رضي الله تعالى عنه وهذا اسناد رجاله ثقات رجاله ثقات فعبدالله بن عبد الله البهيم المراد الصنعاني ثقة الثقة والتقوى تعالى وكذلك وثقه ايضا ابن حبان وغيره وكذا فالحديث بهذا الاسناد نقول رجاله ثقات رجاله ثقات وهو يدل على ان السنة اذا وضع الميت في قبره وفرغ من دفنه ان يسأله التثبيت وان يدعى له وان يدعى له. وهنا مسائل عند الدعاء وصلاء التثبيت. اولا هل يشرع رفع الايدي عند الدعاء للميت بالثبات؟ نقول الصحيح انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عند دفن ميت انه رفع يديه ودعا ودعا لهم ولم يأمر اصحابه ايضا بان يرفعوا ايديهم. هذا هو من جهة الدليل. وثانية من جهة التعليل ان رفع الايدي عند القبور قد يكون مظلة ان ان رافع اليدين يدعو الاموات يدعو الاموات فيظن او يظن من رآه ان هذا القبر معظم وان عنده وان الدوا عنده يستجاب فيكون من باب سد الذريعة او لسد ذرايع الشرك الا ترفع الايدي عند الدعاء للميت عند قبره وانما يدعو له دون ان يرفع يديه. وان رفع اليدين مع امن هذه الشبهة امن هذه المفسدة فلا حرج ايضا فلا حرج لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما اتى البقيع بعد ثمان سنوات صلى عليه ورفع يديه ودعا لهم لكن هذا قصة خاصة واقعة العين وقعة عين خاصة في اهل في اهلي عندما اتى البقيع واهل احد دعا لهم ورفع يديه صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عن عن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه انه امر آآ اهله اذا دفنوه ان يمكثوا عند قبره قدر نحر جزور ويفرق ويفرق لحمه ويفرق لحمها. فمن السنة اذا دفن الميت ان يقف احبابه واهله عند رأسه وان يدعو له ان يسأله التثبيت وان يسأله الثبات في قبره وان يخفف عنه السؤال فان هذا كله مما ينفع الميت اما الانشغال غير ذلك من العزاء والبكاء فهذا لا ينتفع به الميت وانما وانما بكاؤهم يضره ويحزنه. فالسنة عند الفراغ من الدفن ان يقف اهل الميت واحبابه فيدعون لهذا الميت بالثبات ويسأله ويستغفر له كما قال فانه الان فانه الان يسأل. وليس في تحديد الوقت امر ينتهى اليه. واما رضي الله تعالى عنه انه يمكث عند قبره قدر نحر جزور فهذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه وانما هو ان يدعو الله له بالثبات ويستغفر له لانه في حال السؤال يأتيه ملكان فيسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم وهذا يكون وقت يكون وقت السؤال ليس بالوقت الطويل ليس بالوقت الطويل لان ثلاث اسئلة يسأل عنها الميت في قبره فيدعى له بان يثبته الله عز وجل عند السؤال وان يغفر له ذلله وخطأه قال وعن ضمرة بن حبيب احد التابعين قال كانوا يستحبون اذا سويع الميت قبره وانصرف الناس عنه ان يقال قبره يا فلان قل لا اله الا الله ثلاث مرات يا فلان قل ربي الله. ربي الله وديني الاسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. رواه اسامة منصور موقوفا. هذا الاحاديث اه قوله او اولا قول الحافظ انه رواس المنصور موقوفا ليس ليس بمحرر. فان ضمرة ابن ظمة ابن حبيب هذا ليس من الصحابة وقد مر بنا ان الحديث الموقوف انما يطلق ويراد به ما ما قاله الصحابي رضي الله تعالى عنه. واما ما قال او التابعي فلا يسمى من القوة الا يسمى وانما يسمى مقطوعا. فهذا الحديث حديث مقطوع. وقول التابع ليس حجة بالاجماع ليس حجة بالاجماع. فقول ضرة بن حبيب هذا من حيث ان هذا الاسناد يعني هذا الاسناد رواه المنصور وهذا الجزء الذي عزا اليه الحافظ غير موجود غير موجود في الطبع الموجود الان فيبقى انه اثر واثر مقطوع على على ظمرة ابن على ظمرة الحبيب رظي الله رحمه الله تعالى ويسمى هذه مسألة التلقين والتلقين هو ان يلقن الميت بعد موته عندما يفرغ من دفنه. قال الحافظ طبراني نحو ملحدي امامة رضي الله تعالى عنه. حديث ابي امامة رضي الله عنه رواه الطبراني في الدعاء وفي المعجم من حديث محمد ابراهيم بن علال الحمص الزبيدي حدثنا الاسلام بن عياش حدثنا عبد الله بن محمد القرشي عن يحيى ابن كثير عن سعيد بن عبد الله الاودي قال شهدت ابا امامة رضي الله تعالى عنه وهو في النزع قال اذا انا مت فاصنعوا بي كما ان نصنع بموتانا. وسلم اذا مات من اخواننا او من اخواننا فسويتم التراب على قبره فليقم احدكم على رأسه على رأسه فليقم يقل يا فلان ابن فلانة يا فلان ابن فلان احد لا يدل على نكارة هذا المتن. تدل على نكارة هذا المتن وانه متن باطل. يا انا ابن فلانة وذلك من باب ان الام ان الام ينسب اليها الولد ولا يمكن ان يكون اه ابن غيرها لانها هي التي ولدته. اما الاب فقد ينسب اليه وليس هو وهذا لا شك انه مخالف للاصول لان الولد للفراش الولد للفراش فينسب لابيه سواء لو حتى لو كان الذي آآ وطأ هذه المرأة ليس بابيه لكن في الشرع ينسب الولد للفراش فينسب لبيب. هذه اللفظة من من اه دلال نكارة هذا المتن. فذكر حديثا طويلا فيه انه يلقن يقال له اذكر اذا قيل من ربه فقل ربي الله يقول النبي يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونقول هذا حديث منكر وباطل. فاسلام ابن عياش روايته عن غير من عن غير بلده من كرة وهذا الحديث حتى اذا روى عن اهل بلده وتفرد باصل فانه يعد منكرا لان ليس بذلك الاسلام بن عياش ليس بذلك ليس بذاك الحافظ هو عبد الله محمد القرشي هذا رجل مجهول لا يعرف وهو ايظا من مشايخ من اه من ليس بشامي وانما هو وانما هو حجازي وهذا الحديث مسلسل بالمجاهيل. قال وعقد ايضا آآ وفيه ايضا يعني من شيوخ آآ فيه ايضا آآ اولا فيه مثل ما قال ان فيه فيه علل اه فيه علل عدة تسمى عياش كما ذكرنا انه انه منكر خاصة لروعا غير اهل بلده كذلك باسناده كان اسناده اه في اسناده سعيد بن عبد الله الاودي سيدنا عبد الله الاودي. كذلك هو ابن فقد نقل الميزان انه قال ليس بالقوي وان كان غير الاودي فهو مجهول فهو مجهول فهو مجهول وكذلك الاسلام محمد ابراهيم بن علاء بن زراق الحمص الزبيدي قال ابن محمد بن عوف كان يسرق الحديث او مسلسل من الضعفاء والحديث بالاسناد مسند باطل ومنكر. ومسأت التلقين مسألة التلقين سئل الامام احمد عنها وقال كان يفعله يفعله اهل الشام يفعله اهل الشام وليس فيه حديث ولا يعرف قبل ولا يعرف ذاك القرون الاولى لا يعرف ذاك القرون الاولى وانما وقع في القرن الثالث في القرن الثالث ولك ذلك الامام احمد رحمه الله تعالى وعلى هذا نقول لا يشرع ولا يستحب التلقين بل قال غير ان التلقين من المحدثات والبدع. وذهب بعض الحنابلة كعب الخطاب وغيره الى استحبابه. لكن نقول الصحيح ان التلقين وهو تلقين الميت بعد موته بهذه الكلمات انه لا ينفعه ولا يغني عنه شيئا لانه لموته انقطع عمله انقطع ولو عمل اي عمل بعد موته فانه فانه لا ينفعه فانه لا والله يقول انك لا تسمع الموتى فالموتى لا يسمعون والله يقول وما انت بمسمع من في القبور فالذين في القبور والاموات لا يسمعون كلام الاحياء لا يسمعون كلام الاحياء. فالتلقين اذا هو من المحدثات والبدع ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فقد ماتت ابنته بل ماتت آآ ثلاث من بناته صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه انه لقن احدا لم لم يلقن احدا منهن. كذلك مات سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وجهزه ودفنه. ولم يلقى انه لقنه صلى الله عليه وسلم بل جمع غفل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف عن احد الصحابة انه لقن احدا منهم بهذه الصفة هذا حديث باطل وقوله ضمرة لحبيب ليس ليس بالحجة الذي يصار الذي يصار اليه او يعتمد عليه. فعلى هذا نقول ان تلقين الميت بعد موته هو من محدثات والبدع التي لا يجوز لا يجوز فعلها لا يجوز فعلها وهي حتى مع ان لو قلنا بصحة اه بقول غمرة فانه لا يغني عن الميت شيئا لان النصوص النصوص في كتاب الله عز وجل ان الله يقول وما انت بمسلم في القبور ويقول انك لا تسمع الموتى فالموت لا يسمعون الا ما لا يسمعون ولا ينفعهم سماع اه اقوال الاحياء فلو قال قائل يا فسبح الله واحمد الله فانه لا يسمع ولا ينفع تسبيحه ولا تحميده لان بالموت ينقطع ينقطع عمله ينقطع عمله آآ قال قرأت هذا قالوا عن برية بن حصين رضي الله تعالى عنه الاسلمي قال قال وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. هذا رواه مسلم. رواه مسلم من طريق محامي ديثار عن عبد الله بن بريدة عن ابيه. قال وسلم كنت نهيفا زرقا فزوروه ونهيفا عن الاضاحي فوق ثلاث فامسكوا ما بدا لكم. هذا حيدل على مشروعية زيارة القبور. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور ثم نسخ هذا النهي ثم نسخ هذا النهي واجاز في قبور للرجال وهذا محل اجماع بين اهل العلم انه فهم مجمعون على ان زيارة القبر رجل انها جائزة ولا خلاف في جواز زيارة الرجل للمقابر والقبور والزيارة ازياء القبور لها ثلاث مقاصد اه الزيارة اما ان تكون زيارة مشروعة واما ان تكون زيارة بدعية واما ان تكون زيارة شركية اي للزائر اما ان يكون زار بالزيارة المشروعة السنية واما ان يزور الزيارة البدعية المنكرة المحرمة او يزور الزيارة الشركية التي تخرجه من دائرة الاسلام. وهذا حال الزائرين. ولا شك ان المأمور به هو ان يزور زيارة المشروعة السنية وزيارة مشروع السنية يقصد بها ان يزورهم من باب من باب الدعاء لهم من باب الدعاء للاموات من باب الدعاء للاموات ومن باب ان يتذكر الاخرة ويزهد في الدنيا فهذا الذي يقصد لان الزيارة للقبور والا الاصل ان قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكركم الاخرة. جاء في رواية وتزهدكم في الدنيا عند ابن ماجة فهذا الحديث يدل على ان مقصد الزيارة هو تذكير الاخرة والتذكر لمآل العبد ما وما يصير اليه وايضا من فوائد الزيارة انه يدعو للميت بالرحمة والمغفرة يستغفر له ولا خلاف علم في ان الدعاء يصل يصل الاموات. آآ الزيارة الاخرى تزهير الاخوة هي الزيارة البدعية وهي من يزور الاموات من باب ان يتوسل بهم عند الله عز وجل ويتبرك بقبورهم ويتعبد بالله عز وجل عند قبورهم فهذه الزيارة زيارة بدعية محرمة وهي من الشرك الاصغر. اما الزيادة الشركية التي تخرج صاحبا دار الاسلام فهو الذي يزور ويدعو اصحابه من دون الله عز وجل ويذبح لاصحابه ويطوف بقبور اصحابه تعظيما ودواء تبركا بهم وتقربا اليهم فهذا كل من الشرك الاكبر المخرج من دائرة الاسلام. اذا هذه الزيارة التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم هي الزيارة المشروعة. اما الزيارة البدعية والشركية فهذه محرمة باتفاق باتفاق اهل العلم باتفاق اهل العلم. فقوله صلى كنت نهينا زبزورها فانها تذكركم فانها تذكر الاخرة. آآ قد جاء في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن للزيارة قبر امه صلى الله عليه وسلم فقال لا تذكر فانها تذكر الاخرة شاف ان يدخل بها رجل وسلم فنزلنا منزلا ونحن مع من الف راكب فقاموا في الصلاة ثم اقبلوا وعيناه تذرفان فقام اليه عمر بن الخطاب ففداه بالاب والام وقاله مالكة قال اني استأذنت ربي في استغفار امي فلم يأذن لي فبكيت لها رحمة لها من النار. واني كنت فزوروها وكنت فوق ثلاث فكلوا وامسكوا ما بدا لكم وكنت نفهم شأن الشغل الاول والعياء فيشربوا في اي وعاء شئتم ولا تفسدوا مسكرا وهذا مر بنا من حديث مسلم حيث تعلق بمضمتك عن سنن بريدة عن ابيه وزاد الترمذي فانها تذكر الاخرة واسنادها واسنادها صحيح اسنادها وتزهد في الدنيا من حديث ابن جريج عن ايوب نهاني عن مسروق ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال كنت نهيت ذلك بزورها فانها تزاهب الدنيا وتذكر الاخرة وتذكر الاخرة. وهذا الاسناد فيه ايوب وعفوا ابن عين وقال ابو حاتم الصالح وآآ قال آآ وحسن البوصيري حديث وقال ابن علي لا اعرفه وهذا الحديث نقول لا بأس به لانه اه يشهد له حديث بريدة رضي الله تعالى عنه ان معناه صحيح واي ابليس بذاك الضعيف الذي يترك حديثه فهو خاصة انه في باب المواعظ وفي باب الفضائل يتساهل فيه فهو يقول وتزهد في الدنيا. فعلى هذا نقول ان زيارة القبور للرجال مشروعة باتفاق اهل العلم وان النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قد نسخ في حق الرجال خاصة واما في حق النساء فسيأتينا ان ان حكم النساء يخالف حكم الرجال وان المرأة لا يجوز لها ان تزور القبور ولا ان تتبع الجنائز للاحية التي ستأتي معنا لعن الله زوارات القبور. ولعن الله زائرات القبور. وايضا احاديث في الباب كثيرة تدل على تحريم زيارة المرأة للمقابر وان كان في اسانيدها ضعف واحسنها ما روى عنو ابي سلمة عن ابيه عن ابي هريرة بن ثابت بن حسان بن ثابت به واسناد جيد فهو يدل على ان المرأة لا يجوز لها ان تزور المقابر. وسيأتي زيادة ايضاح المساجد زيادة المقام في الباب الذي سيأتي معنا او في الحين التي ستأتي معنا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد احسن الله اليك بالنسبة للدفن في باحة المسجد الدفن المساجد لا يجوز لا يجوز ان يدفن المسلم في في مسجد لا في باحته ولا في داخله يعني الباحة تأخذ حكم المسجد. فلا يجوز يدفن المسجد لا يجوز ان يدفن الميت في في المساجد. واذا دفن في وجب نبشه واخراجه ونقله الى مقابر المسلمين فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتخذون قبور انبيائهم مساجد. فاذا يقول الانبياء لا تتخذ مساجد ولذا قال وسلم اذا مات الرجل اذا مات فيهم رجل الصالح بنوا على قبره مسجد حي ام سلمة حيث عائشة رضي الله تعالى عنها وابن عباس انه ذكر آآ شرار الخلق ابن مسعود ايضا قال اولئك الذين ماتوا بالرد الصالح بل على قبره مسجدا فكونه يبنى على قبر مسجدا هذا محرم فاذا دفن في المسجد كان اشد تحريما لانه انتهك حرمة المسجد وايضا يقول وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا فيها. فالقبور ليست محلا للصلاة ولا ولا يجوز ان توضع في اماكن الصلاة هذا المسجد محرم ويجب على من دفن في في مسجد ان ينبش قبره ويخرج الى خارج المسجد بالنسبة لحديث القبر الا يؤخذ حكما مرفوع ما ياخذ حكم مرفوع لان علي رضي الله تعالى عنه هذه امور يفعلها الناس. عندما تأتي الى الى ميت وهم يدفنونه تريد ان تشارك في التراب فمنهم من يدهن بيديه ومن في المساحي خاصة ان المساحة قد تكون قليلة فهي غير متوفرة فيريد الانسان يشارك الدفن ويأخذ الاجر فاذا استطعت ان تشك مسحات وتدفن اكثر فهذا اعظم. لكن ما استطعت وفيك ضعف وعجز فانك تشارك بيديك حتى تنال شيئا من الاجر. لان الدفن هو المشاركة وان الدافن ينال من الاجر قد ما دفن بقدر ما تحثو يكتب لك من الحسنات بقدر ما دفنت فمن دفن مساحي حتى اتى دفن القبر كاملا يؤجر على جميع ما فعل بهذا العلم فعمله حال الدفن حسنات يكتب له حسنات يعني لا يظن يجهل هذه المسألة يظن انه فقط انه من باب انه يطبق السنة مقصود الدفن هو مقصود الحثو هو المشاركة ان تكون شارك في دفن المسلم وليس هناك ان يقول لا تحصى في ثلاث. اكثر من ثلاث واربع وخمس وست وسبع لانك كلما ازددت حثوا كلما ازدت اجرى لان المقصود هو دفن الميت واذا اه والذي يذهب ساحي اعظم الذي يدفن بيديه. لان المساحي اسرع في الاسراء بالميت وتجهيزه ودفنه ما يفعل اشياء كثير من الناس يوقفون اصحاب المساحي حتى يشاركون بايديهم. ليس له اصل هذا ليس له اصل هذا ليس له رسول لان المقصود هو هو دفن الميت بالمساحي بالاكف الامر في هذا واسع. فلعله يراه انما اتى في قبره. فان صححنا حديث ابي هريرة وحديث اه تعالوا ربيعة رضي الله تعالى اجمعين. وقلنا انهم اتى اتى على قبر حسن قدر رأس ثلاث حثيات. نقول هذا يكون سنة فيطبق هذه السنة لكن نقول الحديث ليس بصحيح فلا يصير عندئذ سنة تطبق. لكن ننصح الاحاديث له ان يقول ساطبق السنة واحثوا ثلاث حثيات. لكن نقول ليست بصحيحة وليس فيها شيء صحيح واعلى ما في هذا الباب واصحه ما جعل رضي الله تعالى عنه انه حدث قبل يكفف ثلاث حذف مكثف حثيات وليس في ايضا العدد وانما المقصود هو دفن الميت دفنه والمسارعة في دفنه. ما نقول ان ثلاثي يا شيخ الاسراع بالدفن؟ هو هو هذا على حسب صحة الحديث. نقول حديث صحيح. فالاولى ان يدفن مساحي. والاولى ان يدفن مساحي ويصارع في دفنه بالنسبة لتعلق الروح اثناء السؤال الملكين هل هو نفس تعلق الروح للشهداء الشهيد الشهيد لا يفتن في قبره الشيء لا يفتن وكتب بارقة السبع رأسي فتنة. واذا قال من من الخصاص للشهيد انه يأمن الفتان ولذلك يقول يعني الشيخ لا يصلي عليه لانه ليس بحاجة لمن يشفع له الشهيد الان لا يشرع الصلاة عليه ولا يغسل ولا ولا يكف انما وانه يدفن بثيابه يدفن بمكانه ولا يصلي الناس عليه لانه ليس بحاجة لمن يشفع له ليس بحاجة وايضا انه امن الفتان فهو لا يمتحن في قبره ولا يسأل بل تكفي اه بارقة السبع رأسه فتنة فيكون ممن غفر ما تقدم من ذنبه بمجرد اول دفعة دم السلام عليكم من ناحية تعلق الروح بجسد الشهيد. مم. او تعلقه يعني حياته سواء عليه لا فرق بينهما الشهيد والمؤمن في تعلق الارواح هما متساويان الا انه في مسألة في احوال الروح الشهيد تكون روحه في حواصل طير محمولة يعني روح الشهيد تحمل ويدار بها وروح المؤمن نسمة طائر المؤمن يكون اسمه هو الذي يطير بنفسه يكون روحه روحه نسمة طائر تعب وفي اشجار الجنة. اما الشهيد فروحه تكون في حواصل طير. يعني بدال ما يتعب ويطير هو بنفسه هذا الطيور تطير بي وتنقلهم مكان مكان. هذا هو الفرق فقط. ارواح الشهداء في احواص الطير وارواح المؤمنين نسمة طائر تعلق في شجر الجنة هذا الفرق بين الشهيد وغيره والا كلا جميع الارواح تعلقها بالاجساد سواء فروح الشهيد متعلقة بجسدها والمؤمن روح متعلقة بجسدي الا الا ان يقال ان الشهيد قد يطول بقاء جسده وغير الشهيد قد يسرع يسارع في فناء جسده. والاجر تتفاوت منهم من يمكث مئة سنة ما تغير ومنهم من يمكث اربعة ايام ويتغير ويتحلل واضح بعضهم يعني يقول ارفع القبر اكثر لان تأتي مع المطر والسيول. نقول لا لا يرفع لا يرفع وانما ولا يزاد على ترابه التراب الذي خرج يوضع مكانه يوضع على القبر ولا يزاد عليه. وان هظم يعني بعد ذلك اتينا ورفعناه لان السنة ان لا يزاد على القبر التراب الذي خرج منه. لا يزاد عليه ذلك كتاب الدعاء والسلام على الموتى المقبرة من باب التذكير اذا كان باب التذكير خارج المقبرة فلا حرج. هنا مسألة مسألة قراءة القرآن في المقبرة الصحيح ان قراءة القرآن يقبل انها بدعة وان كان في المذهب من يرى اه جواز قراءة القرآن للمقبرة واهداء ثوابه للاموات اه جعل احمد انه قال بدعة وجاء انه قال لا بأس بها والصحيح ان قراءة القرآن هم قبل البدع وحديث عن ابيها ابن عمر انه اوصى ان يقرأ عليه في عند عند دفنه بفاتحة البقرة وخواتمها هو حديث منكر وليس بصحيح فلا يجوز ان تقرأ لا سورة الاخلاص ولا سورة ياسين جاء عن احمد انه اذا قرأ سورة ياسين واهدى كانه بكل ميت حسنة وهذا ليس ليس بصحيح. على كل حال نقول قراءة القرآن في المقابر هو من المحدثات. من المحدثات. ولا يجوز ان يفعلها المسلم. لكن له ان يقرأ القرآن خارج المقبرة ويهدي ثواب القراءة للاموات. يهدي ثواب الاموات لا حرج من عرف من لم يعرف لا حرج في ذلك لكن خص من يعرف كوالديه او اخوانه او اخواته نقول يصلهم ذلك ولا حرج في ذلك بالنسبة للمرور الدعاء يقال في المرور او في الدخول؟ الدعاء يقال عند دخول المقبرة اذا رأيت القبور ودخلت المقبرة تقول السلام عليكم اهل الديار وتدعو لهم بالمغفرة والرحمة اذا كنت مرتفع يا شيخ ناظر القبور اذا رأيت اذا كنت داخل مقبرة او خارج اسوار اقول الصحيح انه خارج اسوار لا يشرع السلام لانه اذا دخلت المحاضرة الا جا به حواء عند احمد قال اذ رأيت المقابر فاذا صححنا هذه الرواية وقلنا اذا رأيتم لحق الحكم ايظا الرؤية فاذا رآه المسلم دعا لهم فالدعاء للاموات تعدوا على موات لا يشترط له الرؤية اجواء الاموات اللهم اغفر لموتى المسلمين وارحمهم لا يشترط له ان ترى المقابر. وايضا اه ان مقصود السلام هو ان يبلغ هؤلاء الاموال سلامك والمسلم من بعيد لا لا يغني عنه شيئا سلامه. فلاجل ان يقول اذا دخلت فسلم. اما السلام من بعيد فلا فائدة منه فلا فائدة منه يقول شيخ الاسلام ابن القيم ان من فوائد ان من ان من مما يدل على علم وتسمعون انك يسلم. اذ اذ لو كان السام لا يسمع فلا فائدة من السلام عليه. يقال السلام عليكم اهل الديار يدل على ان هناك من سيجيب. فيقول وعليكم السلام لكنهم لا يستطيعون الكلام. لكن نقول الصحيح انك اذا سلمت وانت بالمقبرة فان هناك من يبلغهم سله قلنا فلان يسلم عليكم ويدعو ويدعو لكم زيارة قبور الكفار زيارة الكفار فقط من باب الاتعاظ من باب الاتعاظ لا بأس بها. ان يزور قبور الكفار المشركين من باب ان يتعظ ويتذكر ويمضي لاحوال هؤلاء الكفرة وهؤلاء المجرمين فيعظه ذلك ويحمله على الاتعاظ والتذكر نقول لا بأس به. لان زيارة القبور على وجه العموم هي مذكر الاخرة هي لها هدفا اما الدعاء للاموات وهذا في حق المسلمين واما تذكر الاخر وهذا عام في المسلم والكافر الحديث اذا مررتم الى اخره اه فيه ذكر حتى النساء اذا مررتوا بقوة فقولوا اللهم اه انتم السابقون ونحن اللاحقون الى اخره. وين لسيادتك؟ بس كيف بدك تلمسها؟ اه الحديث ما كان فيه عائشة رضي الله عنها. عائشة هي التي قالت اذا اتيت النقطة فماذا اقول ويقول عائشة رضي الله تعالى عنها انما العمل الصالح حتى حتى تكون ناقلة. ناقلة لهذا العلم فهو علم الانسان اتعايش ما لا يقوم قال يقول اللهم السلام عليك اهل الديار. عائشة لقت لنا احكام تتعلق بالنساء وتتعلق بالرجال. وليس كل بحكم انت نقول عاشق فيه دليل على جوازه والنساء. بل هو هي هي ناقلة. نقلت هذا الحكم حتى تبلغه لامة محمد صلى الله عليه وسلم فالصحيح ان زات النساء القرنة لا تجوز لانه قال لعن الله زوارات وزائرات القبور وامهل عائشة ففيهم اخطار الاعلام بما يقوله المسلم اذا اتى المقابر وليس بان عائشة تأتي المأوى رضي الله عنه يقول لك لا يعرف لو كانت لو كانت زيارة النساء القبور يعني جائزة لاشتهر ذلك في الزمن الاول اللي ما عرف في الزمن الاول ان النساء يخرجن الى المقابر ويزرن المقابر باكثر ما يعرف هذا عن الرجال فقط من النساء فلا يخرجن الا ممكن نحن التفسير على من مرر على القوم مر على القبر حتى المرأة يجوز لها التمر على القبر تمر على المقبرة؟ ما تدخل لا تمر مضرة هنا السؤال اذا مرت على المقوى من خارج ما في حرج لكن هل يشرع لها السلام السلام السلام يشرع عند الدخول المقبرة حتى يسمع الاموات ويبلغ الاموات هذا السلام. والا اذا كان الاموات يبلغون من بعيد اذا كان من بعيد فنحن في بيت نقول سبع مرات يبلغون لكن ما في هذا ليس بصحيح الاموات لا يبلغون الا لمن اتى المقبرة والتبليغ انما هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. يسلم عليه الا بلغه الله عز وجل سلامه. يعني اي مكان ترسله وسلم هناك ملك يبلغ سلامك اياه واذا سلمت عليه عند قبره رد الله عليه روحه حتى يرد عليك السلام هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. اما غير النبي صلى الله عليه وسلم فانك اذا سلمت عند هناك من يرى ان الله يرد روحه عليه وهذا ليس بصحيح. والصحيح انه اذا سلمت عند قبره كان هناك ملك يقول يا فلان ان فلان يسلم عليك النفرين وسبعين فيرد عليه السلام فاما من بعيد لا فائدة في سلامته لكن ينتبه ايش نقول؟ يشرع عند المرور بالمقابر الدعاء ولا يشرع السلام واما ان دخول المقبرة يشرع الدعاء ويشرع السلام نحن بعض الدعاة نقول كلمة بعد اي ما في حرج اذا كان هناك فائدة وذكرى ينتفع بها المذكرون فلا حرج لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما انتهى الى قبر لما يلحد قال ان ان العبد المؤمن اذا كان في مقتانع الدنيا ويقول ثم ذكر حديث حال المؤمن عند موته هذا قاله في مقبرة النبي صلى الله عليه وسلم وثبت انه علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى انه في مقبرة قال ما من نفس منفوسة الا وعلمك ان الجنة والنار. هذا ايضا قال وسلم في المقبرة. فهو لقد روى البخاري باب من وعظ الناس في المقبرة. فعلى هذا نقول لا حرج ان يذكر الناس اذا كان هناك حاجة لكن لا يشغل الناس عن دفنهم اما اما ان يؤخر حتى يفرغ الناس من دفنه ثم يعظهم واما ان يعظ ويذكر دون ان يؤذي الناس وانما يذكرون مثلا وقف فينتظرون الجنازة تأتي مثلا وقت آآ فرغ من الميت ودفن ثم هناك جالسين يعزوني وجالسين يدعون يدعو للميت ويذكرهم مآله ومآل الناس الناس بعد موتهم هذا حسن ما في حرج الله يقول وذكر فان الذكر تنفع المؤمنين شيخنا احسن الله اليك بالنسبة بعض الناس يضع علامة على رأس القبر. ورايحين رضي الله تعالى انه وضعنا عند رأسه حجرا قال حتى اعرفه ادفن اليه من مات من اهلي وحي ضعيف لكن يبقى ان تعليم القبور هو داخل ذات المباح ما لم يميز بميزة عن سائر القبور. حتى العلامة يكون علامة تعرفها انت ولا يشهر هذا القبر بهذي العلامة حتى لا يقال صاحب العلامة الفلانية فان ميز نقول هذا لا يجوز لان فيه اشهار وفيه تعظيم لهذا القبر اما العلامة تضع عليه حبل تضع عليه مثلا حجر تعرفه به فهذا لا حرج فيه تطين شيء من القبر تطين تضع عليه الطين نقول لا حرج لا بأس به المؤلف قال الموضوع. الغلط. هذا خطأ. قد يكون قصده اه الوقف عند عند بعض اهل العلم يطلقون الوقوف حتى لا ليس موقوف عند عامة المحدثين يطلقون الموقوف على ما قاله الصحابي وانما يطلقون المقطوع المنقطع على ما قاله التابعي. فهناك من يقول يعبر عما قالت بالمنقطع ويعبر بعضهم في مقابر مقطوع اما ان يقال موقوف فلا يقوله حتى الحافظ لا يقرر هذه المسألة ابدا فر في نخبته وقرر في نكته وقرر ايضا في آآ قصبه ان الوقوف ما اسند الى الصحابي فقوله هذا ليس بصحيح قوله هذا خطأ وهمي وهم الله تعالى والا غضب من حديث من التابعين وليس من الصحابة. الغريب انه نص قال احد التهمين. هو نص ثم قال الوقوف هذا خطأ وهو وهم من الحافظ رحمه الله تعالى. انه ومن قول آآ هو مقطوع وليس مرفوع وليس بحجة. هذا القول ليس بحجة الروايات من عمل فيها رواية احمد في مسألة معينة. هم. العمل باتباع الدليل ما وافق الدليل هو الذي يعمل به. وهذا الظن يا احمد اعد له احكي له يعني في كلامه ما هو محكم متشابه فالمتشاء يرد الى المحكمة والمحكم الذي يوافق الدليل من الكتاب والسنة فلا يأتي اخي يقول انه يقول لا بأس بقراءة القرآن عند المقام ثم يحتج بها. يقول احمد يقول ايضا بدعة. وايضا اه حتى لو خالف احمد فعندنا الدليل وفعل الصحابة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ان لم يلقى في حديث صحيح لانه قرأ القرآن في المقبرة اول لو قرأ القرآن على بيته هو حديث منكر ليس بصحيحه والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد