الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللسامعين وللحاضرين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور اخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لا انا رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة اخرجه وعن ام عطية رضي الله عنها قالت اخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نوح متفق عليه وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه متفق عليه ولهما نحوه عن المغيرة من شعبان وعن انس رضي الله عنه قال شهدت شهدت بنتا بالنبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر رأيت عينيه تدمعان. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدفنوا موتاكم بالليل. الا ان تضطروا واصله في مسلم لكن قال زجر ان يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. وعن عبدالله بن جعفر رضي الله عنهما قال لما جاء نهي جعفر من حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لال جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم اخرجه الخمسة الى النسائي وعن سليمان ابن بريدة عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم اذا خرجوا الى المقابر. السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم للاحقون. اسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فاقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا اهل القبور يغفر الله لنا ولكم انتم سلفنا ونحن بالاثر. رواه الترمذي يوافق على حسن وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا رواه البخاري وروى الترمذي عن المغيرة نحوه ولكن قال فتؤذوا الاحياء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب ما يقال في باب آآ في كتاب العز ذكر ما يتعلق بزيارة القبور بزيارة القبور. فمر بنا ما يتعلق بزيارة الرجال القبور فقد سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ثم قال بعد ذلك اني نهيتكم عن زلف زوروها. وهذا حديث مر بنا وذكرناه قال هنا وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور لعن زائرات القبور. اخرجه الترمذي وصححه ابن حبان رحمهم الله. فهذا الحديث جاء من طريق ابي عوامة عن عمرو بن ابي سلمة عن ابيه عن ابي هريرة هذا الاسناد اسناد جيد اسناد جيد يحسن فعمرو بن ابي سلمة لا بأس فيه لا بأس به. خاصة اذا لم يخالف اذا لم يخالف فان فان آآ حديثه يحسن فان حديثه يحسن فقد صحح له الترمذي رحمه الله تعالى هذا الحديث. وقد قال في الامام احمد ليس به بأس فقال ابو حاتم يكتب حديثه فقال النسائي ليس بالقوي وقال ابو حاتم هو عندي صالح الحديث. وعلى كل حال نقول هو حسن الحديث وحديث عمرو بن سلمة عن ابيه يقبل ما لم يخالف الثقات او يتفرد باصل اذا لم يتفرد باصل وشاركه فيه غيره ولم ولم يخالف ما يرويه الثقات فان حديثه يقبل وهذا الحديث لم يخالف فيه اتقات ولم يتفرد باصل لم يتفرد فيه بل جاء حديث لعن زائرات القبور من طرق كثيرة جاء من حديث حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه فجاء للحديث اه ابن عباس رضي الله تعالى عنه من طريق محمد ابن جحاة قال سمعت ابا صالح هو ليس السمان يحدد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه سبق ان ان قال وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد وهذا الاسناد فيه ضعف فيه ابو صالح مولى ام هاني وفيه ضعف وجاء ايضا من حديث حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه رواه عبدالله بن عثمان بن خثيم عن عبدالرحمن بن حسان بن ثابت عن ابيه قال لعن رسول الله زائرات زوارات القبور. هذا ايضا هذا الحديث اسناده جيد. وعبد الرحمن وعبد الرحمن وعبدالله بن عثمان بن خزيم يحسن حديثه يحسن حديثه فقد قال فيه آآ قال فيه غير وحده لا بأس به وقد وثقه قد وثقه ابن حبان وكذلك العجلي وغيرهم واما عبدالرحمن بن حسان بن ثابت فقال فيه بلعين المعين هو من تابع اهل المدينة ومحدثيهم وقال ابن سعد كان قليل الحديث وذكر ابن حبان في الثقات ايضا وعلى هذا نقول حديث حسان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه ايضا اسناده جيد فيكون عندنا حين ابي هريرة جعل الله زائرات القبور وحديث حسان لعن زوارات القبور هو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور المتخذين عليها المساجد والسرج وهذه الاحياء تدل تدل على تحريم زيارة المرأة للقبور زيارة المرأة للقبور. وقد وقع في المسا خلاف بين اهل العلم على اقوال ثلاثة فقول بالتحريم وهذا الذي رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم فهو ايضا رواية المذاهب وقول بالكراهة وهو نشر المذهب وقول بالاباحة وهو ايضا مشروع وهو ايضا احمد روى عن الشافعي ورواية عن مالك وهو قومه عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى والصحيح في هذه المسألة ان زيارة النساء للقبور لا تجوز. ان زيارة النساء للقبور لا تجوز وادلة المنع قوله صلى الله عليه وسلم لعن لعنه صلى الله عليه وسلم لزائرات القبور لزوارات القبور ولا شك ان اللعن يدل على انهم فعلوا ذنبا عظيما. ويدل انهم وقعوا في امر محرم بل في كبيرة من كبائر الذنوب ومما يدل ايضا على التحريم ما جاء في حديث ام عطية انها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولا شك ان زيارة القبور اشد واعظم من اتباع الجنائز وجاء ايضا في احاديث كثيرة لكن لا تخلو من ضعف منها عبد الله بن العاص وقد مر بنا انه قال لفاطم لو بلغت معه كدي ما دخلت الجنة حتى يدخل الجنة حتى يدخل جد ابيك وايضا آآ يرجع له مأزورات غير مأجورات وهي احاديث ضعيفة في الباب. لكن احسن ما في هذا الباب حديث لعن زائرات القبور ولعن زوارات القبور وبهذا قال شيخ الاسلام الى ان زيارة القبور للنساء محرمة محرمة واما ما احتج به القائلون بجواز زيارة النساء للقبور احتجوا بعموم النسخ لقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيت عن زادكم فزوروها. قالوا هذا النهي قد نسخ عامه اي نهيه صلى الله عليه وسلم قد نسخ ويدخل في النسخ النساء والرجال فهذا يدل على الاباحة يدل على الاباحة وجواز زيارة النساء للقبور كحديث بريدة الذي مر بنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها يدخل فيه الرجال النساء هذا ما احتج به الجمهور القائلين بان زيارة النساء للقبور جائزة واحتجوا ايضا بما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن ابن ابي مليكة انها زارت قبر اخيها عبدالرحمن وسئلت عن ذلك عندما سئلت عن ان الزيارة قد نهي عنها قالت قد رخص لنا بعد ذلك واحتجوا ايضا بان عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للبقيع ودعا ودعا لاهل البقيع كالمودع قالت ما اقول يا رسول الله؟ قال قولي السلام عليكم اهل الديار كما سيأتي معي وهذه الادلة احتج بها القائلين بالجواز يرد عليها اولا ان قولهم ان النسخ يشمل النساء نقول ليس بصحيح فان النساء اه خصن بشيء او خصهن الشارع بشيء وهو اللعن فخصن بانهن ملعونات اذا زرن المقابر لقول وسلم لعن او لعن زائرات القبور لعن زائرات القبور وزوارات القبور والعام العام اذا اذا جاء في قوله كنت نهيت فزوروها هذا الامر عام هل يدخل فيه الخاص؟ نقول العام لا يقضي على الخاص. الغاء العام لا يقضي على الخاص بل خاص يستثنى من العموم يستثنى من العموم والخاص ايضا اه سواء تقدم العام او تأخر بعده فان العام لا ينسخه لا ينسخه ومعنى ذلك ان قوله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور لا لا يدخل في قوله زوروها لان هذا نهي خاص وذاك امر عام امر عام والقاعدة ان العامة والخاص لا يتعارضان فيبقى العام على عمومه في بقية الافراد غير الخاص الذي جاء فيه التخصيص بنهي بالنهي واللعن لزائرات القبور سواء تقدم الابن العام او تأخر اي سواء كان الابن العام بعد اللعن او كان الابن العام قبل اللعن. اما اذا كان قبل اللعن فهذا لا اشكال فيه ولا خلاف فيه انه لا ينسخه واما اذا كان الاذن العام بعد اللعن فنقول هذا خاص والعام لا يقضي العام لا يقبل على الخاص بل نقول آآ قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيت عن الزارق فزوروها ان هذا الاذن العام جاء في حق الرجال الذي له سابقا واما النساء فقد جاء في حقهن نهي خاص وهو قول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور او لعنه صلى الله عليه وسلم لزائرات القبور هذا اولا فعلى هذا نقول ان الابن العام بالزيارة لا يدخل فيه النساء لان نهيهن كان خاصا باللعن لهن آآ اما دليلهم بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها فعائشة رضي الله تعالى عنها اجتهدت في ذلك اجتهدت وتأولت كما قال ذلك شيخ الاسلام ابن القيم فان فتأولت ان ان ان النهي العام الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءت بهذه الرخصة ان النساء يدخلن فيه يدخلن فيه. وهذا فهمها وتأويلها وكانا لم يبلغها اللعن لزائرات القبور ولزوارات القبور. فهذا فهمه وتأويله والنصوص لا ترد بتأويل الصحابي ولا بفهمه الا اذا اذا لم يعارض بنص اخر اما اذا عرض بنص اخر فان فهمه لا يقبل ويرد عليه. ايضا ان عائشة رضي الله عنها كما جاء عند الترمذي انها قالت لو شهدته ما زرته لو شهدته ما زرته بمعنى انها علمت من حالها ان اتيان القبر غير مشروع غير مشروع ولا محمود ولذلك قالت لو شهدته اي شهدت دفنه عندما قالت والله لو شهدت ما دفن في مكة وانما دفنته المدينة ولو شهدت وما زرته ولو شهدته ما زرته فافاد هذا انها فهمت ان الزيارة ايضا غير مشروعة ولو كان الاذن العام تشملهم لكان زيارة النساء للمقابر ايضا محمودة مرغب فيها مرغب فيها ولفهمت عائشة من هذا العموم وهذا الاذعان عن زيارة النساء مستحبة ولذا لا يعرف في زمن الصحابة ان النساء يزرن المقابر يزرن المقابر. ولذا توصى بعضهم فقال قل زياد النساء للقبور مكروهة مكروهة وليست محرمة. واما اذا كان معها ندب ولياحة ولطم وما شابه ذلك فانها تنتقل الى التحريم على هذا نقول الصحيح في هذه المسألة ان زيارة النساء للمقابر لا يجوز. واما اه ما جاء عن عائشة في صحيح مسلم انها قالت ما اقول يا رسول الله؟ قال قولي السلام عليكم اهل الديار فليس فيه انها تزور المقابر. بل نقول فيه ان المرء اذا مرت بمقبرة بمرت بمقبرة جاز لها ان تقول هذا الدعاء او مرت بقبر في طريقها حاصل اذا كانت منتثرة في مكان او مرت بقبر في برية او في صحراء رأت رأت قبر مرت به فلا ان تقول هذا الدعاء هذا اولا وثانيا ان عائشة قد تنقل لنا تنقل لنا ما يتعلق باحكام الرجال دون النساء وقد نقلت احكاما كثيرة لنا تتعلق باحكام الرجال دون النساء. فيكون هذا ايضا من باب نقل العلم وحفظه ونقله. وعائشة كانت تنقل كثيرا من نفع احكام النبي صلى الله عليه وسلم التي يحتاجها الرجال دون النساء فيكون قولها ما يقال اي ما يقول من مر على المقابر او يقال كما ذكرت اولا ان المراد بقولها ما اقول اذا مررت بمقبرة وليس فيها ان قصبة زيارة قبر او دخلت المقبرة لتزورهم ولذا يقال لو كان زيارة النساء المقابر مشهورة معروفة مستحبة كما دل الحديث فزوروها لتتابع النساء في الزمن الاول على زيارة المقابر ولحرصني على ان تذكرهم الاخرة وتزهدهم في الدنيا. فهذا مما لا يعرف من بين نساء السلف وبين نساء الصحابة والتابعين ان الواحد من النساء كانت تذهب للمقبرة لتزور لتزور المقبرة. احتجوا ايضا بحديث او او قبل الاحتجاج يرد ايضا حديث عائشة انه قبل انه قبل النهي قبل ان يحمل عنه ايضا قبل النهي فليس فيه وقت آآ نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور. ايضا احتج بعضهم بقوله صلى الله عليه وسلم في تلك المرة قال اتق الله واصبري. عند قبر قالت لها اتق الله واصبري فقال اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي. حديث الذي رواه البخاري ومسلم. فقال لانه مر بها وهي عند القبر ولم ينهى. نقول ليس فيها النكاة مقبرة وانما كانت عند قبر وقد نهى من اتق الله واصبري ولا شك ان قول اتق الله انها وقعت في امر لا يجوز سواء من بكائها او من او بالوقوف عند هذا القبر فعلى هذا نقول من قال بالجواز الجميع محتج به لا لا لا يقوي اه قوله ولا اه يصير قولا صحيحا له بل نقول قوله صلى الله عليه وسلم لعن لعن الله وسلم زائرات قبور زوارات القبور يدل على التحريم وان المرأة لا يجوز لها ان تزور المقابر ولا ان تأتي المقابر الادعاء والتبكير ولا ان تشهد الجنائز وتتبع الجنائز فان هذا كله كله لا يجوز ذكر ايضا قالوا عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال وسلم النائحة والمستمعة. النائحة والمستمعة اخرجه ابو داوود من طريق محمد ربيعة عن محمد بن حسين بن عطية عن ابيه عن جده عن ابي سعفان رضي الله تعالى مرفوعا واهل الحديث ناد واسناده ضعيف اسناده ضعيف اه اسناده ضعيف جدا فان فان فيه العطية العطية العوف محمد الحسن بن عطية فهو آآ فيه آآ اية العود فهو ضعيف الحديث وكذلك ايضا ابنه الحسين بن عطية ايضا فيه ضعف وعلى كل حال نقول هذا الحديث اسناد ضعيف حسين بن عطية ضعيف وعطية العوف ايضا ضعيف ولا يقبل ما رواه عطية العوفي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فقد كان يسمي الكلبي بابي سعيد يسمي الكلبي ابي سعيد ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاسنان تعال هذا نقول ان هذا الاسناد ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما مسألة النائحة ولعنها فقد الصحيحين عن ابن عقيل رضي الله تعالى عنه انها قالت اخذ وسلم الا نلوح خلاص علينا الا نلوح. وجاء ايضا ان المائدة لم تتب قامت القيام عليها درع من جرب وسربال من قطيران في الصحيح ايضا وهذه الاحيان كلها تدل على تحريم النياحة على تحريم النياحة. ذكر في حديث ابي سعيد الخدري لعن النائحة. النائحة والنياح كبيرة من كبائر الذنوب على الصحيح من اقوال اهل العلم وهو قول الجماهير لانه قول بالاباحة لكن هذا قول ضعيف مخالف للنصوص مخالف للنصوص فالنياح كبيرة من كبائر الذنوب لان النائحة تقام يوم القيامة اذا لم تتب فتلبس آآ سربال من قطران ودرع من جرب نار جهنم نسأل الله العافية والسلامة وهذا يدل على انها وقعت في كبيرة من كبائر الذنوب وايضا ان من تمور الجاهلية ومن من الكفر ايضا من الكفر الذي يبقى في هذه الامة اربعة من عمل الجاهلية ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم النياحة على الميت وهي من اعمال الكفرة الاعمال الكفرة انياء الميت. فعلى هذا نقول ان ان النياحة محرمة. والنياحة كل ما كن من بكاء معه سلق او حلق او ضرب او شق او نشر شعر او او نثر تراب او ما شابه ذلك هذا هو النياحة التي لا تجوز وهي كبيرة من كبائر الذنوب ولان النياحة هنا في الصبر تنافي الصبر فيها سخط وتعرض لقضاء الله وعدم رضا بقضاء الله وقدره. فالنائحة ساخطة ومعترضة على الله وقدره على عتاب قضاء الله وقدره. ولذا جاء اه في بعض الاثار ان ان انه يقال للنائحة على اي شيء تلوح تلوحين؟ ان كان على الميت فانه وان كان على ملك الموت فانه يقول ذلك ينقل او او يؤتى عن ملك الموت انه يقول على ماذا تلحون؟ ان كان على الميت فانه وان كان علي فانا مأمور. وان كان على الله فلكم الويل والثبور. اذا كان اعتراضا على الله وسخطا على تقدير الله عز وجل فالويل والثبور لمن فعل لمن فعل ذلك. ولذا النايح عندما تلطم او تشق او تسلق او تحلق فان هذا من كبائر الذنوب وهي متوعدة بوعيد شديد في نار جهنم انها تلبس السربال من قطيران وتدرع درعا من جرب نسأل الله العافية والسلامة ذلك المستمعة التي تستمع النياحة وهي راضية ومقرة لهذا الفعل هي واقعة ايضا في قلب لان المنكر لا بد ان ينكر فيجب على من سمع نائحة ان ينكر عليها وان يذكرها بالله وان يعظها وان يأمرها بالصبر والاحتساب وان لا وان اه وان لم تفعل فانه يفارق مكانها. اما اذا استمع لها ورضي فعلها وحسن وحسن عمله فانه شريك لها في الاثم والذنب نسأل الله العافية والسلامة وهذا ما جاء في الحديث النائحة والمستمعة. قال واما عن ابن عطية قال نهينا اخذ رواه البخاري ومسلم من طريق ايوب عن محمد ابن سيرين عن عن ام عطية رضي الله تعالى عنها انه انها قالت لهينا لهينا عن النياحة نهينا اخانا اخذ اي في البيعة اخذ علينا رسولا في البيعة ان لا نلوح الا نلوح وجاء من حديث آآ اسيد بني اسيد عن امرأة قال كان لما اقر علينا اخلص من معروف الذي اخذه علينا الا نعصيه فيه الا انخمش وجها ولا ندعوا ويلا ولا نشق جيبا ولا ننشر شعرا. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب بما نيح عليه الميت يعذب بما نيح عليه. هذا الذي رواه البخاري ايضا من حديث قتادة عن سيد المسير عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه و والصحيح ابن عمر ليس عن ابن عمر عندك ابن عمر؟ عن عمر سيدنا عمر جاء في بعض النسخ ابن عمر والصحيح انه عن عمر رضي الله تعالى عنه من حديقة وسنصيب علي ابن عمر عن عمر مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب بماله عليه وجاء ايضا من حديث عند البخاري ومسلم من طريق سعيد بن ابي عن علي ابن ربيعة الواقعن قال اول من ني عن الكوفة قرظة ابن كعب قرظة ابن كعب فقال يظل شعبة سمعته يقول من نيح عليه فانه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. من نيح عليه فانه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة وهذا الحين تدل على تحريم النياحة وان الذي يناهى عليه انه يعذب انه يعذب. وقد وقع خلاف بين العلم في مسألة تعذيب الميت بلائحة اهله عليه فمنهم من منع واستدل بقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى. وبهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت استند بقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى. واما الجمهور فذهب وانه يعذب وتعذيبه وعللوا تعذيبه من من جهات الجهة الاولى قالوا ان يأمر بذلك ان يأمر بذلك ويوصي به. هذا يعذب على امره ووصيته فقالوا ايضا قد يعذب اذا كان يعلو من حال اهله النياح ولم ينههم ولم يزجرهم فانه يكون شريكا لهم باقراره لمنكرهم وقال اخر وهو الصحيح ان تعذيبه يكون من جهتين الجهة الاولى يكون من جهة انه اذا علم ان اهله يبكون او يلحون عليه استعبر لفراقهم استعبر ويرجع في حديث ما بال احدكم يستعبر صاحبه اي يجعله يستعبر ويبكي ويحزن في قبره لعلم ان اهله قد لاحوا عليه. وهذا اه اه نوع من انواع العذاب فليس يعني مقصودا العذاب وضوء العذاب ان يعذب النار او بالظرب او ما شابه ذلك فمن العذاب الحزن الذي الذي يصيب القلب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في السفر السفر قطعة من العذاب سموها قطع العذاب كانه يذهب ويأتي ويجيء وانما بمنعه طعامه وشرابه وراحته سمي سمي قطعة من العذاب فيكون هذا صورة من الصور عذاب الميت في قبره انه يستعبر ويحزن اذا علم ان اهله يليحون عليه ايضا من النوع الثاني ان الملك يلهزه يلهزه كما جاء موسى رضي الله عنه عند الترمذي انه آآ لما اغمي عليه اخذت زوجته يقول وزوجا واخا تسلق وتحلق ثم وعظ يداه ونصيراه وتدعوه بهذا القول يقول ما قلت شيء الا الا ولهذا يقال فانت كذلك انت كذلك فقد يكون هذا ايضا نوع من انواع العذاب ان الملك يلهث يلهزه اي ينغزه ويصيغ هذا اذا قال فيه اهله هذه العبارات التي بها نوع من النياحة وعلى كل حال نقول ان الميت اذا زجر ونهى ولم يرظى ولم يقر فانه لا يعذب بالنار ولا يعذب بعذاب القبر وانما يكون عذابه باستعباره يستعبر ويحزن لفراق اهله ولفراقهم له وقول عائشة رضي الله تعالى انه لا تزرها زلزلة اخرى؟ نقول نعم. الله جل اخبر انه لا تزر زجرة اخرى. وليس في هذا انه يعذب على شيء لم يعمله وانما الامر الذي اصابه هو بسبب بكاء انه حزن. وهذا كما ان الانسان يكون في طبيعته في حال حياته اذا اراد الانسان نسافر او ياخد من بلد الى بلد ثم وجد اهله يبكون عليه اصابه الحزن والبكاء اصابه الحزن البكاء فهذا نوع عذاب يصيب عند سفره فليس المقصود العذاب هو النار او الضرب او ما شابه ذلك وانما العذاب انه اذا كان من زجر ولها ولم يرظى ولم يوصي فان عذابه الذي يعذب به اذا نيح عليه يكون باستعباره وحزنه لبكاء اهله فهذا هو اقرب الاقوال في هذه المسألة واحاديث آآ انه يعذب بما ني عليه في الصحيحين حديث ابن عمر حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رواه البخاري ايضا رواه البخاري ومسلم واحاديث كثيرة بالباب انها تدل على تحريم النية على تحريم النياحة وان من لاح عليه اهله انه يعذب في قبره اما اذا كان امر او رضي او اوصى فانه يعذب من جهتين من جهة انه هو الذي امر واوصى فيكون عذابه على عمله وايضا يعذب ايضا من جهة اخرى انه آآ انه يحزن بفراق وما شابه ذلك. فعلى كل حال نقول النياحة محرمة ولا تجوز ولا تجوز وهي كبيرة من كبائر الذنوب وجاء في المستشفى رضي الله تعالى عنه في البخاري ومسلم ايضا اسمه قال انا بريء من الصادقة والحالقة والشاقة والبررة كل على كبيرة من كبائر الذنوب وجاء في دنياك الاشعة رضي الله تعالى عنه عند مسلم انه صلى الله عليه وسلم قال اربع في امتي من الجاهلية وذكر منها والدياها. قال والنائحة اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربان من طيران عليها سلباب قطران ودرع انجرف وفي الباب الحالي كثيرة تدل على ان المياه كبيرة من كبائر الذنوب. قال ذلك وعن انس رضي الله تعالى عنه قال عدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند القبر جالس فرأيت عينيه تدمعان فرأيت عينيه تدمعان ثم فهذا ما تتعلق بمسألة البكاء عندما ذكر النياحة وان النياحة كبيرة من كبائر الذنوب اتبعها بذكر البكاء وهل البكاء من النياحة الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه دمعت عيناه صلى الله عليه وسلم وكذلك جاء له انه بكى وحزن النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة دمعت اه يعني بكى عندما اتى خبر زيد وعبدالله بن جعفر بن ابي طالب وعبدالله بن رواحة اتى نعاهد وسلم وعيناه تذرفان كذلك في قصة آآ بنت بنت بنتي عندما واهلا وسهلا وهي تقعقع في يده صلى الله عليه وسلم وتتحشرج روحها في صدرها دمعت عيناه صلى الله عليه وسلم كذلك في قصة ابنته وهو ودمعت عيناه صلى الله عليه وسلم وقال ان الله لا يعد بدمع بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا اي باللسان لانه هو الذي ليسرقوا هو الذي يدعو بالويل والثبور فحديث انس هذا جاء في الصحيحين عن فليح بن سليمان من حيث يسأل عن هلال ابن علي عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال شهدت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان فرأيت فقال هل فيكم من احد لم يقال ليلة؟ الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم بكى ودمعت عيناه عند وفاة ابنته صلى الله عليه جاء ايضا في حديث سعد آآ في حديث الانصاري عن عبد الله ابن عمر قال اشتكى سعد ابن عبادة شكواه الشكوى له فاته وسلم يعود مع جهة بن عوف وسعد بن ابي وقاص ثم قيل له قد قضي قد غشي عليك وهي قد غشي قال اقد قضي؟ قال يا رسول الله فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم كان وسلم بكوا فقال الا تسمعون؟ ان الله لا يعد بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعد بهذا واشار الى لساني او يرحمه وهذا الحديث حديث صحيح والبخاري ومسلم جاء ايضا فالنبي قال ولد لي الليلة غلام فسميته باسم ابي ابراهيم ثم دفعه الى ام سيف راتقين يقال له ابو سيف ثم بعد ذكر انه اتاه وهو تحشد روحه في نفسي فقبضت قبض ابن ابراهيم فبكى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما فامسك فدعا انه سيد الصدر ربه لو قال ما شاء يقول ثم قال لقد رأيت وهو يكيل بنفسه اي ان ابراهيم عليه رضوان الله الى النبي صلى الله عليه وسلم لما اخذ النبي صلى الله عليه وسلم في يده اخذ يكيد في نفسه اي ان روحه تخرج من جسده فيقول وسلم فدمعت عيناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى ابنه آآ يعني تخرج روحه من جسده دمعت عيناه صلى الله عليه وسلم ثم قال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول الا ما يرضي ربنا والله يا ابراهيم ان بك لمحزونون ان بك لمحزونون فهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم بكى وعلى هذا نقول ان البكاء لا حرج فيه البكاء الذي ليس معه صوت ولا حلق ولا شق قل ولا ضرب ولا لطم ولا نسر شعر ولا نثرت ولا حمل تراب ونثر على الوجه. كل هذا اذا خلا منه البكاء فهو جائز فاذا دمعت العين وبكى الانسان بكاء خفيفا نقول نقول آآ هذا العمل جائز ولا اشكال في ولا اشكال فيه اما اذا كان البكاء معه لطم ان يلطم صدره او يلطم وجهه وخده آآ يلطمن الخدود او يضربن الصدور او او ينشرن الشعر حتى لو كان معه بكاء او بدون بكاء فانه كبيرة من كبائر الذنوب. اما اذا كان مجرد دمع دمع عين وبكاء وبكاء بصوت خفيف ليس فيه سلق ولا صياح فان هذا جائز ولا حرج فيه وهذه رحمة كما قال وسلم قال هذه رحمة الراحمون يرحمهم الله عز وجل وبكاء النبي صلى الله عليه وسلم على صبي هذه من رحمته وبكاءه على ابنته ايضا من رحمته صلى الله الله عليه وسلم قال الحافظ ابن حجر وعن جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدفنوا موتاكم بالليل الا ان تضطروا الا ان تضطروا اخرجه ابن ماجة واصله في مسلم قال زجر ان يقبر بالليل حتى يصلى عليه حديث ابن ماجه رواه وكيع لابراهيم بن يزيد المكي عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه وهذا الاسناد في حديث طارق يزيد الخوزي المكي عن عن ابي الزبير عن جابر بهذا الاسناد هو حسناد منكر وابراهيم بن يزيد المكي وابراهيم يزيد المكي وهو متروك الحديث والحديث هو اصله في مسلم الاصل في مسلم بلفظ اخر جاء من طريق آآ ابن جريج عن ابن الزبير قال اخبرنا ابو الزبير انه سمع ابن عبد الله يحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فبكى رجلا من اصحابه قبض في كفن غير طائل وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقبل الرجل حتى يصلي عليه الا ان يضطر امساؤه الى ذلك. وقال وسلم اذا كفن احدكم احدكم اخاه فليحسن كفله وهذا هو اللفظ الصحيح هذا هو اللفظ الصحيح ورواة ابن جريج عن ابي الزبير الجابر انه زجر ان يقبر الرجل ليلا اذا لم يصلى عليه ان يقول جاهدت حتى يصلى عليه الا ان يضطر انسان ذلك واما حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم او قال لا تدفنوا موتاكم بالليل فهذا اللفظ منكر هذا اللفظ منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في النهي او اه المنع من الدفن ليلا الا حديث جابر بن عبدالله الذي ذكره مسلم وفيه زتر عن القبر ليلا اذا لم يصلى عليه او لم يكفن بكفى او لم يكفن بكفن طائل. وعلى هذا نقول ان اكتفنا ليلا والتكفين ليلا انه جائز بشروط. الشرط الاول ان يصلى على الميت اذا دفنه دفنه لا والشرط الثاني كفله ان يكون كأن يكون حسنا ان يكون حسن الكفن. اما اذا ترتب على دفن الليل انه لا يصلي عليه ولا يكفن فهذا لا يجوز. اما اذا دفنه بالليل وقد صلى عليه واحسن كفله فان الدفن الليل جائز. وقد دفن الرسول صلى الله عليه وسلم ودفن ابو بكر الصديق ليلا ودفن عمر ليلا ودفنت عائشة رضي الله تعالى عنها ليلا. وعلى ان يقول النبي عليه عامة اهل العلم ان الدفع الليل لا كراهية فيه ولا لا حرج فيه وانما يكره ويمنع اذا كان يترتب على الدفن ليلا التقصير في تكفير الميت او التقصير في ترك الصلاة عليه بترك الصلاة عليه. اما اذا صلي عليه اذا صلي عليه وكفن بكفن طائل وحسن فلا حرج فلا حرج في دفنه في في دفنه ليلا ولذا جاء في حديث رواه ابو داوود عن ابن عبدالله بن عبدالله كان محمد مسلم الطائفي عن عمرو ابن دينار عن جابر ابن عبد الله قال رأى ناس في المقبرة فاتوه فاتوها فاذا وسلم في القبر وهو يقول ناولوني صاحب الكفيدة والرجل الذي كان يرفض الذكر وهذا دفنه في صلى الله عليه وسلم دفنه في الليل وفي اسناد محمد بن مسلم الطائفي. على كل حال نقول الدفن ليلا جائز. ولا كراهية فيه ولا حرج على من دفن ليلا وقد دفن خيرة الامة وافضل امة ليلا وهم النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر كلهم دفنوا ليلى قالوا عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه قال لما جاء نعي كعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لال جعفر طعاما فقد لهم ما يشغلهم. هذا الحديث اخرجه الخمسة ابو داوود والترمذي وابن ماجة واحمد. اخرجه احمد وابن ماجة الا النسائي من طريق جعفر بن خالد عن ابيه عن عبدالله بن جعفر رضي الله تعالى عنه عن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ذلك صلى الله عليه وسلم وهذا الاسناد اسلام جيد وخالد جعل ابن خالد هو قال هو من طريق جعفر بن خالد بن سارة جاء ابن خالد سارة قال ابن عبيد ابن سارة وهو آآ لا بأس به لا بأس به. قد ذكر ابن حبان في الثقات واسناد هذا يحسن واسناد هذا يحسن هذا الاسناد اسناد لا بأس به وقد صححه الحاكم وصحح رضا السكن وصححه الذهبي رحمه تعالى وكذلك ابن القطان اه كذلك جعفر كذلك صح ايضا عبد الحق الاشبيلي وتعالى فصحب الحديث فهذا الحديث يقول اسناده جيد تزيد. واما قول ابن الخطاب ان خالد النصارى لا يعرف وانه وانه مجهول فنقول قد ذكر ابن حبان الثقات والثقب ووثقه غيره ايضا رحمه الله تعالى فهذا اسناد اسناد جيد ولا بأس باسناد جيد. قد ذكر البخاري في تاريخه واهمله كذا ابو حاتم اه ذكره ايضا ولم يذكر اجابة تعديلا فمثل هذا حديث يحسن. وعلى هذا يقال ان من السنة ان يصنع اهل الميت طعاما اذا مات لقرابة لك ميت فان من السنة ان تصنع لهم طعاما تواسيهم به تواسيهم به وصنع الطعام لاهل البيت والباب ان يطعمهم لاتيانهم ما يشغلهم لانه قد جاءهم ما يشغلهم فمن مواساتهم ان يصنع لهم طعاما واما ان يصنع اهل الميت طعاما لمن يأتيهم فهذا الذي هو خلاف خلاف السنة ولان فيه شيء من الكلفة والمشقة عليهم اذا اذا مات لاناس ميت فان من السنة ان يطعم هؤلاء. وان يؤتى لهم بالطعام لانهم في شغل مصيبتهم وحزنهم. وكذلك قد فيهم من يزورهم من بعيد ويبقى عندهم فيصنع له الطعام حتى يرجع الى اهله خاصة اذا كان الذي اتاهم من مكان بعيد من قراباتهم كاخوانهم او اخوات او ما شابه ذلك فهذا الذي يصنع لهم الطعام ويصنع لاهل الميت تسلية تسلية لهم جاء عند ابن ماجه من حديث يحيى ابن خلف قال عن محمد ابن اسحاق حد عبدالله ابن زكر ابن عميس الجزار قال حدثتني ام عون ابنة محمد جعفر وعن جدها عن جدتها اسماء قالت لما اصيب جعفر رجع وسلم فقال ان ال جعفر قد شغلوا بشأن ميتهم فاصنعوا لهم طعاما سنة حتى كان كان حديثا فترك. هذا الاسناد فيه ثم عيسى الجزار لا تعرف المجهولات. وجاء ايضا في اه من حديث الليل قال حتى عقيل ابن خالد عن عائشة ان كان اذا مات بيت من اهل النساء ثم تفرقن الا اهلها خاصتها امر بظلمة من تلبينة فطبخت ثم صنع ثريد فصب فصبت التلبينة عليه ثم قالت كل منها فانه يقول التلبين مجمة للفؤاد فجمة للفؤاد لفؤاد مريض تذهب بعض الحزن وهذا حديث البخاري اه ان عائشة صنعت ذلك لاهل ميت اذا مات من قرابتها وهذا يدل على ان صنع الطعام الميت انه من السنة من السنة ان يصنع الطعام لاهل البيت. وحديث خالد بن سارة عن الجعفر نقول اسناده لا بأس به وهو وحديث يحسن حديث يحسن. واما ما يفعله بعض الناس ان ان يكلف على اهل الميت وينزل عنده ويكون المكان كان وليمة وعزائم وما شابه ذلك فهذا هو خلاف المشروع. والمقصود بصنع الطعام ان يصنع لاهل الميت فقط. اما ان يجعل مثل الولائم ويدعى الناس بهذه الوليمة ويأمر الناس ان يحضروا هذه الوليمة فهذا خلاف الهدي وخلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم لان من الناس من اذا مات ميتا اتى الى اهلي وقال ساغديك واعشيكم ثم بعد ذلك يعزم وينادي من يعرف من ينادي من يعرف حتى يحضر هذه الوليم وهذا خلاف المشروع هذا ليس من السنة. السنة هو ان يصنع الطعام فقط لاهل الميت ومن يكون من يكون عنده من قرابات او من يأتيه من مكان بعيد. اما ان يكون اه مكان العزاء محله للولاء والدعوة والدعوة فهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل قال عن ابن عمر ابن عبد الله انه كنا نعد من النياحة فكانوا يعدون الاجتماع عند اهل الميت من النية. الاجتماع بمقصد يجتمعون. وآآ يكون محلا للولائم خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعدك وعن سليمان ابن بريدة عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه اذا خرجوا من المقابر ان يقولوا السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون. اسأل الله لنا ولكم العافية. هذا الحديث رواه عن سليمان عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقال عند زيارة القبور. فاذا زرت المقابر فقل هذا الدعاء السلام على اهل الديان من المسلمين. وانا ان شاء وبكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. وجاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فاقبل عليه ثم قال السلام عليكم هم يا اهل القبور يغفر الله لنا ولكم انتم سلفنا ونحن بالاثر. حديث ابن بريدة في صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم واسناده صحيح. واما عن ابن عباس فقد رواه الترمذي وتفرد به قال حدثنا ابو كريب. حدثنا محمد بالصمت عن عن ابي كديمة عن قابوس ابي ظبيان عن ابيه عن عباس قال وسلم بقبور المدينة فاقبل عليه بوجهه ثم قال السلام عليكم اهل القبور يا يغفر الله لنا لكم انتم سامحوا الاخير وهذا اسناد اسناد ضعيف اسناد الضعيف في سند قاموس ابن ابي ابن ابي ضبيان وهو ضعيف الحديث وقد قال لي ليس بذاك وقال ابن نعيم ضعيف الحديث وايضا في رواية عن ابيه فيه ضعف رواية عن ابيه بضعف جاء عن ابي هريرة جاء من حديث العلاء ابن عبد الرحمن فهد ابي هريرة قال له ثم اتى المقبرة قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون. ثم قال وجدت اني قد رأيت اخواننا قالوا رسول الله قال انتم اصحاب الحديث. وجاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها انها كان الرسول صلى الله عليه وسلم كلما كانت ليلتها ما ليلة النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من اخر الليل الى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين واتاكم ما توعدون واتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وانا ان شاء الله بكم لاحقون. السلام عليكم دار قول المؤمنين واتاكم ما توعدون وغدا مؤجلون وانا ان شاء الله بكم لاحقون. اللهم اغفر لاهل بقيع الغرقد العيد رواه مسلم من حديث آآ شريك وابو نبي نب عن عطاء بن يسار عائشة رضي الله تعالى عنها. وجاء ايضا من طريق عبد الله بن كثير عن ابن المطلب انه سمع محمد ابن القيس يقول سمعت وعش يحدث. فذكرت فقالت له كيف اقول لهم يا رسول الله؟ قال قولي السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وانا ان الله بكم اه لاحقون وانا ان شاء الله بكم لاحقون. اه هذا ايضا يدل على ان من اتى المقابر ان يدعو بهذا الدعاء ان وبهذا الدعاء اذا دخلت المقبرة تسلم ثم تقول السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وهذا الدعاء مشروع قوله ومن سنة يقوله للسنة ان يقوله المسلم اذا دخل المقبرة هل يقول اذا دخل المقبرة؟ ايضا هل يقال اذا رأى المقابر؟ نقول ليس هناك حديث صحيح يدل على هذا المعنى لكن لا حرج اذا رأى الانسان المقبرة ورأى القبور ان يقول ايضا هذا الدعاء لكن الاصل انه لا يسلم الا اذا دخل المقبرة السلام لا يسلم الا اذا دخل مقبرة. اما اذا رأى المقبرة من بعيد فان المشروع هو الدعاء للاموات. واما السلام فيختص دخول اذا دخل المقبرة سلم اما الدعاء فيصح من كل فيصح من كل مكان. قال بعد ذلك وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا لا تسبوا الاموال فانهم قد افضوا الى ما قدموا. هذا الحين رواه البخاري من حديث الاعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال وسلم لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا وقد روى عبد الله بن عبد القدوس محمد ابن عباس عن الامش آآ وكذلك شعبة وقد وقع خلاف في سماع في مسألة آآ رواية الاعمش عن المجاهد وفي سماع المجاهد عن عائشة الصحيح ان ولاة العرش عن المجاهد صحيحة. وقد روى احاديث يعني كثيرة في هذا الباب منها حديث يا ابن يا عبدراكم في الدنيا انك غريب فقد رأى ابن عمر وقد صححه البخاري وقد اخرج البخاري عدة احاديث عن الاعمش عن مجاهد فعلى هذا نقول انه سمع من سمع لها في مجال احاديث كثيرة. واما من يقول النبي صلى الله عليه وسلم لحديثين وان اكثر ما يرويه يرويه عن ليث ابن سليم. وعن وعن اه ابي بكر من الضعفاء فليس بصحيح بل نقول سمع منه احاديث كثيرة وقد انتقاها البخاري رحمه الله تعالى. واما سماع مجاهد فقد اه اه ذكر البخاري حديثه عن عائشة رضي الله تعالى عنها والبخاري شرطه الا يروي الا عن من ثبت سماعه من شيخه فهذا من تصحيحا تصحيحا لما تجاهد عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وكذا قال ايضا ابن المديني لا انكر ان يكون مجاديا قدر الصحابة وقد سمع من عائشة اثبت المدينة اسناده صحيح ويدل كما قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا. المراد بالاموات هنا اموات المسلمين المسلمين لا يسبون بعد موتهم ولا يجوز سب الميتة وسب الميت لذاته. وهذا يدخل ايضا في الغيبة وهذا محرم واما اذا كان هذا الميت عدوا للاسلام والمسلمين وكافرا بالله عز وجل فهنا ينظر في حال اهله ان كانوا من اهل الاسلام فانه انه لا يسب امامهم من باب مراعاة مشاعرهم ومراعاة اه احوالهم. اما اذا اذا بعد عنهم وليس هناك من اهل احد فسبه من باب تحذير الناس من لان فالميت قد يكون عدوا للاسلام. ومحال للاسلام والمسلمين فعندئذ نسبه حتى يحذره الناس وحتى يعرف الناس قبحه فعله وقبح ما كان عليه من الظلم والطغيان. اه اما اذا كان اه السب لاجل ذات الشخص ولاعداه فهذا لا يجوز ومحرم. كذلك يمنع اذا ترتب على سبه اذية الاحياء لا تسبوا الاموات فتؤذوا الاحياء بمعنى ان يتأذى الحي من سب الميت حتى ولو كان حتى لو كان الذي الميت كافر اه بالله عز وجل فانه لا يسب ليس لاجل الكعبة انما لاجل المسلم الحي من اجل المسلم الحي كي لا ولا يصيب بذلك ضرر بسبه وايضا يفرق ايضا بين الكافر الذي هو عدو الاسلام وهو ويجهل حاله عند الناس تبعه ورؤوس الضلالة من اهل البدع فمثل هؤلاء يبين حالهم بعد موتهم اذا كان رأسا بالتجهم او رأسا في الخوارج فان يذكر ما فيه من السوء حتى يحذره الناس. او كان متلبسا بامر يخرجه من ذات الاسلام كأن يكون مشركا بالله عز وجل. وكافرا بالله سبحانه وتعالى كالحاد ما شابه ذلك ويجهله الناس فهنا يذكر له عليه من باب ان يحذره الناس وان يعرفوا حاله الذي مات عليه حتى لا يدعى له ايضا وهو مات كافرا بالله. اما اذا كان مسلما وبينك وبينه عداوة فلا يجوز سبه وسبه يكون من السب المحرم الذي لا يجوز وذكره بالسوء ايضا يكون الغيبة المحرمة التي لا تجوز جاء من باب احاديث تدل على المنع جاء من باب احاديث تدل على المنع من ذلك ما جاء عند النسائي من حديث عبد الاله انه سمع يقول اخبر ابن عباس ان رجل وقع في اب كامله في الجاهلية فلقبوا العباس فجاء قومه فقالوا كما لقبه فلبسوا السلاح فذكر الحديث ثم قال انه فقالوا يا رسول الله قال وسلم يا اهل الارض تعلمون يا فقال يا ايها الناس اي اهل الارض تعلمون اكرم على الله عز وجل؟ فقالوا انت فقال ان العباس وانا منه لا تسبوا ابواتنا فتؤذوا احيانا. فتؤذوا احيانا. هذا الحديث اسناده فيه عبد الاله بن عامر الثعالب وهو ضعيف الحديث. وهو ايضا ان سب الاموات اذا كان يؤذي الاحياء فان الاموات لا يسبون حتى ولو كانوا حتى ولو كانوا كفرة. وجاء ايضا من حديث سفيان ان يعد لعطاء العمارة ابن حديدة عن امارة ابن يحيى ان صخر عن صخر الدوسي. قال لا تسبوا الاموات فتؤذوا الاحياء. وهذا ايضا اسناد اسناد ضعيف. على كل حال نقول آآ اصح شيء في هذا الباب حديث عاجل في البخاري وهو قول لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا وايضا ان ليس في سبهم فائدة اما اذا كان في سب الميت منفع للمسلمين كان يحذره الناس وكان يعرف الناس حاله الذي كان عليه من وبناء الضلالة ومن البدع والكفر فيكون سب من باب التحذير منه اما اذ لم يترتب على ذلك فائد ولا منفعة فاننا لا نسبهم لان انهم قد افضوا فانهم قد افضوا الى ما قدموا جا عندنا عند ابي داوود الطيارسي من حيثيات بن مريم من حيث ياسر بن ابي تميمة العطاء ان رجلا ذكر عند عائشة ان رجلا ذكر عند عائشة فلعنته او سبته فقيل انه قد مات فقالت استغفر الله فقيل يا ام دعمتي ثم استغفرتي له فقالت ان الرسول قال لا تذكروا موتاكم الا بخير الا بخير. وهذا الحديث فيه ابو فيه اياس بني تميم وثقه ابن معين واحمد وابو حاتم وبقية رجاله وبقية رجاله ثقات وهذا اسناد جيد فقال لا تذكروا موتاكم الا بخيرين كان من المسلمين. واما الكفرة فيذكرون بالسوء الذي ماتوا عليه. لكن مع هذا كما ذكرت ينظر في احوال الاحياء منهم ان كانوا مسلمين يتأذون بسب امواتهم فاننا نسب امواتهم مراعاة لمشاعرهم الا ان يكون في ذاك مصنع متعدية فيسب الكافر لمصلحة متعددة وهي تحذير الناس من شره وتبين حاله وانه مات على شر وعلى ضلال وعلى كفر نسأل الله العافية والسلامة بها قد يكون قد ختمنا باب او باب كتاب الجنائز والله تعالى اعلى واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد تحذير ما في شك اذا كان الميت ممن يعني اشتهر فجوره بفجوره. فجوره والناس قد يقتدون به وقد يتأسون به. فانه يحذر ايضا منه يقول كان كان على هذه الحال كان فاجرا وكان فاسدا كان من دعاة الفساد ومن دعاة الرذيلة من باب التحذير منه لكن لا يكون من باب طلابي يعني ان يتنقصوا في شيء غير الذي اراد وانما يقصر سبه وذكره في ضلاله الذي كان عليه ان يقصره فقط في الضلال الذي كان عليه ان كان من دعاة الرذيلة قال كان من دعاة الرذيلة ومن دعاة المنكر فحتى يحذره الناس وحتى لا يظن الناس انه مات على مات على خير من باب التحذير منه وعليها ان شاء الله. يلعب كما قال صلى الله عليه وسلم من حديث عمر قال وجبت وجبت قال اما التي اثنيتم عليها خير فقد وجبت لها الجنة. واما التي اثنيتم عليها شرا فقد وجبت لها النار. بمعنى وجد اجمعين ان رجل مثلا كان والله رجل واخذ يذكرون ما عليه من من الفساد والمنكر فقال وجبت خاصة انهم كانوا الذي يظهر انه كانوا منافقين الذين لكن الشر انه كان منافقا فيقول مثلا لم يكن يصلي ولم يكن ليأمر بالمعروف او ما شابه ذلك فيقال فقال عمر قال وسلم وجبت وجبت اه فمن اثني عليه شر تسعة وعشرين وجبت له النار من اثني عليه خيرا وجبت له الجنة من قول الله لا يرحمه شخص كاذب الكابل قوله قوله الله لا يرحم الكابد نقول هذا لا لا فائدة منه لان الله لا يرحم الكافر يعني الدعاء على الكبد ولا يرحمه الله هذا اه دعاء اه بما بما لا فائدة لان الله عز وجل رحمته لا ينالها الكافرين فليس فيها لكبير فائدة الله لا يرحمه هذا يقال لو دعوت بهذه الدعوة على من يضل فيه انه مسلم هذا على حسب ما دعوت به. ان كان اهلا لهذه الدعوة فقد قد اخذت شيء من حقك وان كان يعني اذا كان مثلا واحد مات مسلم قال الله يرحمنا قل هذا فيه تعدي فيه تعدي وتحجيل رحمة الله عز وجل فرحمة الله واسعة رحمة الله واسعة لكن تدعو عليه مثلا بمظلمتك التي ظلمتك التي ظلمك فيها نقول لا حرج اما ان تدعو بتحجير رحمة الله عنه يقول هذا غلو في الدعاء هذا غلو الدعاء اما الكافر اذا مات كافر تقول الله لا يرحم هذا الكافر نقول الله لا يرحمه اصلا ودعاؤك بعدم رحمته هذا مما لا طائل وراءه لان الله عز وجل رحمته لا ينالها الا المؤمنون اما غير المؤمنين فلا فلا ينالون رحمة ربنا سبحانه وتعالى يعني بدون ما يذكر اسمه بدون شخص شخص بدون تعيينه اذا كان من غير تعيين فإمر واسع يعني بعض الناس يذكر قصة مات فلان وهو يشرب الخمر لكن لا نذكر اسمه ما نقول مات فلان بعينه فلما يقول مات اعرف شخصا مات ويشرب الخمر واعرف شخصا مات وهو يقع في المنكرات. من باب التحذير من هذه الافعال لكن آآ تعيين شخص وفضحه بين الناس هذا من هتك الستر وربنا سبحانه وتعالى حي ستير يحب الستر. من ستر على مسلم ستر الله عليه يوم القيامة فيحرص المسلم ده على الستر لكن اذا كان يعظ ويذكر وذكر ان هذه القصص واقعة يقول لا حرج واما ان يسبه ويلعنه فهذا لا يجوز ان كان مسلما حتى لو كان مرتكبا ذنبا وكبيرا حتى لو كان راعي كبائر ما يجد ان يلعنه ولا يجوز لنا ان نسبه وانما يحذر من فعله يحذر ان يموت الانسان مثل موته اذا كان امره هذا مشتهر يعني شخص معروف بالسكر وشرب الخمور ومعاقبة الفواحش وفعل الزنا وما شابه ذلك. ومات والناس يعرفون ذلك. يحذر نقول هذا يعني يحذر الانسان يموت مثل حال فهو ماتوا على هذه الحالة هذا من باب التحرير لكن سبه ولعنه يقول لا يجوز فاذا قد افظوا الى ما قدموا الشيخ في وقتنا الحالي هل نقول مثلا ببدئيته كيف العزاء في وقتنا الحالي لاجتماع الناس لا حرج نقول لا حرج الصحيح ان العزاء الذي هو حاصل الان واجتماع الناس عند اهل البيت من باب مواساتهم ومن باب تخريب الحزن عليهم نقول هذا مباح. لكن الاصل ان المعزي يعزي ويخرج ولا يثقل على اهل الميت يعزي ويواسي ويخرج مباشرة. ولا يحبس نفسه على طعامهم او على الطعام الذي يحضر لهم كاين حضر وقت وليمة وجعل لها فلا حرج لكن ان ان يدعى الناس ويكون المكان مكان الدعوة للوليمة هذا الذي هو غير مشروع غير مشروع وهو من التكليف على الميت وعلى اهل الميت اتأمل اذا كان الطعام الذي يصنع من التركة ومن مال الميت فهذا محرم لا يجوز لانه تصرف في اموال الورثة تصرف في اموال الورثة وهذا لا يجوز طلع الطعام الحين موجود للمطاعم سلطان او انت او امرت من يصنع لهم هو سنة يعني ذهبت الى مطعم وقل ائت بطعام لهذي العائلة سنة كما قال اصنعوا لال جعفر فقد جاءهم او اتاهم ما يفسدهم. فهل من السنة؟ يعني صارت هذه فرق بين ضيف يأتي عارض في واحد اتى عارض وقت العشاء فيتعشى نقول لا حرج وبين شخص اتى من بعيد وبقي عنده. هذا يجوز ان يطعن معهم. هو الذي الطعام له اصلا الطعام له ولمن؟ يعني اهل الميت قد يكون عندهم خبز ثم يأتيهم من خارج البلد عندي اناس من جماعتهم يبقون عندهم. يقول يصنع الطعام لهؤلاء وهواء بهذا المقصد لكن الذي الذي ليس مشروعا هو ما يفعله الان لبعض الناس انه يأتي بوليمة لاهل الميت ثم يدعو من يعرف في الاخواله وقرابته يقول عشاء بيت فلان او الغدا بيت فلان. هذا العمل غير مشروع وهو الذي آآ وليس مقصود اصنعوا انما صنع الطعام هو خاص باهل الميت فقط. يصلح لاهل الميت ومن يأتيهم ممن يضيفونه او ممن يأتي عارضا وقت عزاء ويوافق عشاء نقول لا حرج جاء عن جرير شيخنا قال كله؟ لا نعد الاجتماع له. في هذا قول جليل. جميل. هذا قول جليل. كنا نعد من النياحة كنا نعد من النياح ولكن هذا ليس بصحيح الاجتماع اذا لم يكن فيه لطم ولا سلق ولا حلق وما شاء فهو ان من باب المواساة وقد كما ذكرنا حديث عائشة ان النساء كن عند اهل الميت فافاد ان هناك اجتماع عند اهل الميت يجتمع النساء عند البيت ويتفرقوا عنه وبقي اهل الميت صنعت لهم تلبينة وامرتهم ان يأكلوه فان يعني تذهب شيء من الحزن ومجمة لفؤاد المريض عائشة ان النساء كن يجتمعن عند اهل الميت كالاجتماع يحصل يحصل خاصة ان بعض المصابين يكون عنده ضعف شديد فاذا لم يجد من يواسيه ومن يقف معه ويسليه والا دخل في دائرة الجزع والسخط نسأل الله العافية والسلامة ثلاثة ايام. تحديد العزل ثلاث ايام نقول هذا اه ليس له اصل الا حديث ام حبيبة المسالمة انه قال لا يحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر عشرة ايام فقد يؤخذ من الحديث ان ترك المرأة على غير زوجها يجوز هذه الايام واما العزاء فلا وقت له. ما دامت المصيبة باقية في قلب معزى فانه يعزى حتى لو كان بعد عشرة ايام او بعد شهر فليس لتحديد العدد الايام اصل ليس له ليس لتحديد العزاء له اصل وتعظم يعظم نكارة اذا رأيت بعد اربعة ايام ولم تعزيه وتعبدت انه ليس وقت عزل القاضي بدعة اذا ترك العزاء بعد اربعة ايام تعبدا اصبح مبتدعا. فيقول العزاء يبقى ولو الى عشرة ما دامت المصيبة باقية والمصاب آآ باقي اثر المصيبة في قلبه واثره على نفسه فانه يعزى ولو بعد ولو بعد شهر ولو بعد شهر وليس هناك دليل على تحديدها ثلاث ايام او اقل او اكثر المرأة الاجنبية كيف؟ لم يوجد ميت في المراة الاجنبية. يتولى هالرجال ما بحاجة يدفنها الرجال اذا اتت امرأة ولم يوذن محارمها من يدفنها نزلت ثقات من الرجال ودفنوها من يحظره الرجال الثقات ولا حرج في ذلك لم يقارب هذه قضية هذه قضية عين وخاصة لا تعمم ليست يعني هذا الشرط لم يقارن ليست قضية عامة او انها حكم عام يعني لا يدخل في مقبرة في دفن المرأة الا من هذا وصفه وانما هذا هي قضية عين في خاصة ببنت النبي صلى الله عليه وسلم فقط. فالنبي اراد اذا ماتت بنته يقال لعثمان رضي الله عنه في تلك الليلة قد جامع او قال اتى بعض امائه وانشغل عن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم بامته فاراد وسلم ان يعاتبه على ذلك فقال وامر لا ينزل لا من لم يقارب تلك الليلة. تولى ابتعد عثمان ونزل طلح بند الله رضي الله تعالى عنه ولكن لا نقول هذا الحكم العام لو جاء رجل واتت امرأة وآآ اردنا ان ندفنها لا نقول لا ينزل الا من لم يقال تلك الليلة ليس بصحيح بل هذا قضية خاصة لبنت النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعمم بصوت مرتفع بدون يعني لطم ولا غيره البكاء اللي يكون فيه صوت الصوت هنا ينظر قد يخرج دون قصد ودون يعني يدفع ويدافع هذا البكاء وهذا الصوت لكن ليخرج كنشيج وهو يدافعه يجاهد نفسه في عدم خروجه نقول لاحظت يدخل في حي البكاء اما ان يتكلف وان يرفع صوته هو يرفع صوته بهذا البكاء ويصيح فهذا من الرياح المحرمة اما اذا بكى واخذ صوته يرتفع وهو يدافعه ولا يريد ان يخرج وخرج يقول لا حرج عليه الدعاء عند القبر واقفا او جالسا الدعاء عند القبر يدعو واقفا يدعو واقفا او جالس امر واسع لكن آآ هو المقصود هو السؤال ان يسأل الله عز وجل لهذا البيت الثبات. فان جلس فلا حرج وان قام ايضا فلا حرج والاصل انه لا يرفع يديه عند الدعاء وانما يستقبل القبلة ويدعو دون ان يرفع يديه تدعو له بالمغفرة والرحمة والثبات. انه رفع يديه ثم رفع يديه يا شيخ ودعا له. هذا في اخر حياته صلى الله عليه وسلم عندما احيانا يقول اتى اتى اتى مقبرة البقيع وصلى عليهم صلاة الميت وايضا ليس عند القبر انما عند المقبرة. استقبل المقبرة واخذ يدعو لهم فهناك فرق بين الدعاء عند القبر والدعاء عند المقبرة يعني انت استقبلت مقبرة ودعوت الله عز وجل تقبل القبلة قل لا حرج لكن رفع اليدين عند القبر هذا الذي هو محل الاشكال هل يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني امن ان ما احد يراه فرفع يديه اتى البقيع واستقبل يدعو لاهل البقيع جميعا ليس خاصا بقول معين وانما دعا لاهل البقيع جميعا فانت عندما تقف على قبر نقول لا يشل رفع يديه لا يشرع رفع اليدين وذلك اولا لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم له والامر الثاني انه مظنة ان يراك يراك الجهل فيضلك انك تدعو الله عند هذا القبر وان نقلك استجابة وهذا يحصل بعض الناس ان يظن ان ان قبورا او الصالح وقبور الاولياء انها موطن مواطن الاجابة. بل يزيد الامر شرا ويزيد الامر شرا اذا كان يظن انك تدعو الميت وتستغيث به وتسأله من دون الله كما يحصل ببعض آآ قبور الصالحين والاولياء يأتيهم الجهلة ويدعونهم من دون الله عز وجل ويتوسلون لهم ويدعونهم ويتقربون هذا من الشرك الاكبر والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد