الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدنا وللحاضرين سامعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله كتاب الزكاة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه الى اليمن فذكر الحديث وفيه ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم. تؤخذ من اغنيائهم فتعد في فقرائهم متفق عليه. واللفظ البخاري وعن انس رضي الله عنه ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي امر الله بها رسوله في اربع وعشرين من الابل فما دونها والغنم في اربع وعشرين من الابل فما دونها الغنم في كل خمس فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض انثى فان لم تكن فابن لبون ذكر فاذا بلغت ستا ثلاثين الى خمس واربعين ففيها بنت لبون لانثى. فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين ففيها حقة طروقة الجمل. فاذا بلغت واحدة وستين الى خمس وسبعين ففيها جذعة. فاذا بلغت ستا وسبعين الى تسعين ففيها بنتا لبون. فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومئة ففيها حقتان طرقتا الجمل. فاذا زادت على عشرين ومئة فبكل اربعين بنت وفي كل خمسين حقة. ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها. وفي صدقة الغنم دائمتها وفي وفي صدقة الغنم سائمتها ان كانت اربعين الى عشرين ومئة شاة شاة فاذا زادت على عشرين ومئة الى مئتين ففيها شاتان فاذا زادت على مائتين الى ثلاث مئة ففيها ثلاث شياه فاذا زادت على مئة ففي كل مئة شاة فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة شاة فاذا كانت شائمة الرجل ناقصة عن من اربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مجتمع مجتمع خشية الصدقة ولا بين مجتمع احسن الله اليك ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خريطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوال الا يجعل المتصدق ربع العشر. فان لم تكن الا تسعين ومئة فليس بها صدقة الا ان يشاء ربها. ومن بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة. فانها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين. ان استيسرتا له او عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده الحقة وعنده الجدعة فانها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما او رواه البخاري وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن فامره ان يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعة ومن كل مسنة ومن كل حال من دينارا او عدله معافر رواه الخمسة واللفظ لاحمد وحسنه الترمذي واشار الى اختلاف في وصفه وصححه ابن حبان والحاكم. وعن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده قال رسول الله صلى عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم رواه احمد ولابي داوود ولا تؤخذ صدقاتهم الا في زورهم. وعن ابي هريرة السلام عليكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذه الاحاديث تتعلق باحكام الزكاة بعد ما انهى الحافظ رحمه الله تعالى ما يتعلق باحكام الزكاة. ذلك ما يتعلق بالصلاة واحكامها اتى على الركن الثاني من اركان الاسلام وهي وهو ركن الزكاة فالزكاة دل عليها الكتاب والسنة والاجماع دل عليها الكتاب والسنة والاجماع واصل الزكاة في اللغة النماء والزيادة. اصلها النماء والزيادة. يقال لك المال اذا نمى وزاد وزكى المال اذا بارك الله عز وجل فيه فهذا هو معنى الزكاة من جهة اللغة واما من جهة الاصطلاح اخترع بتعريفه فعرفه بعضهم فقال هو حق الواجب في المال الحق واجب في المال بطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص هذا في الجملة ومراده في المال اي الاموال الزكوية لانه كما سيأتي معنا ليس كل مال يزكى فليس كل مال يتاجر فيه الزكاة وان من اموال الزكوية تجب فيها الزكاة هي خمسة اموال هي النقدان والذهب والفضة وبهيمة الانعام والخارج من الارض وعروض التجارة والركاز. هذه الاموال الخمسة التي تجلب فيها الزكاة وما عدا ذلك فلا زكاة فيه الا ان يدخل تحت هذه الابوال الخمسة فالزكاة اذا هو حق واجب في المال لطائفة مخصوصة وهم الذين سماهم الله عز وجل في قوله انما الصدقات للفقراء والمساكين الاية هؤلاء هم الطائفة المخصوصة التي خصهم الله عز وجل بالزكاة في وقت مخصوص اي اما ان يقول اما ان يكون يشترط فيها حولان الحول والا ان يكونوا الاموال التي تزكى عند وجود عند وجود سببها ونصابها كالخارج من الارض فانه يزكي اذا بلغ النصاب ولا يلزم ولا يلزم مضي الحول عليه ولا يلزم مضي الحول عليه كما سيأتي معنا في زكاة الخالد يضمن الحبوب والثمار الزكاة كما ذكرت دل الاجماع على وجوبها وقبل ذلك دل على ذلك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد فوز الزكاة في السنة الثانية من الهجرة في السنة الثامنة من الهجرة في في شوال بعد ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم اي فرضت في ارصدتها وشروطها والا الصدقة قد امر الله عز وجل بها قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم منذ ان بعث وهو يأمر بالصدقة والصلة فالصدقة امر الله عز وجل بها من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وقبل هجرته. اما فرض الزكاة بانصبتها وشروطها كارهة فهذا لم يطلب الا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية للهجرة فقد امر الله عز وجل بها في مواضع كثيرة وجعلها قليلة الصلاة واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. وقد ذكرت في مواضع كثيرة وهي قرينة الصلاة فكما ان الصلاة كما ان الصلاة متعلقة بالبدن فكذلك الزكاة متعلقة بالمال الا ان الزكاة لا تجب الا على من ملك النصاب وتوفرت فيه شروط الزكاة اما من السنة فاحاديثها كثيرة تدل على ايضا وجوب الزكاة من ذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة ايتاء الزكاة من ذلك ابو هريرة الصحيحين في حديث جبريل ان الله قال بل الاسلام فذكر له اركانه الخمسة ومن ذلك من ذلك الزكاة ومن ذلك الاحاديث الكثيرة فيها امرت ان يقال الى الناس حتى يشهد الله ويقيموا الصلاة الزكاة ومن ذلك حديث معاذ الذي ساقه المؤلف هنا حديث ابن عباس عن معاذ ابن جبير رضي الله تعالى عنه وهو انه قاله انك تأتي قوما اهل كتاب فليقل اول ما تدعوه اليه ان يوحدوا الله ثم ذكر الصلاة ثم ذكر الزكاة ان الله اعترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنياء فترد في فقرائهم فهذه والادلة غيرها كثير وكذلك الاجماع اجمع اهل العلم في كل زمان على وجوب الزكاة واجمع ايضا على ان من جحد الزكاة فهو كافر. على ان من جحد الزكاة فهو كافر واجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ان من امتنع عن اداء الزكاة انه اذا كانوا طائفة انهم يقاتلون انهم يقاتلون فننكر عن الزكاة له حالتان اما ان تكون طائفة واما ان يكون فرد فان كان فرد اخذت الزكاة منه وعوقب باخذ شطر ماله ايضا عقوبة له كما قال سند في حديث فهز ابن حكيم عن ابي عن جده انا اخذوها وشطر ماله اي يعاقب باخذ الزكاة ويؤخذ ايضا زيادة عليها واما اذا كانت الطائفة التي امتنع الزكاة طائفة ممتنعة وكثيرة فان امام المسلمين والامام العادل يقاتلهم وجوبا ويجب ان يقاتلهم كما قال كالصديق رضي الله تعالى عنه لو منعوني اقالة او علاقة كانوا يؤدون لقاتلتهم عليها وانعقد اجماع الصحابة على تصويب رأيكم في الدين وعلى قتال المانعين للزكاة ومن امتنع جائزك وقاتل ذلك فانه بقتالي يكون مستحلا او جاحدا لوجوبها ويكون كفره كفره بالجحد هنا يكون كافرا لان من لان من يقاتل مع وجوبها مع وجوب الشيء الذي يقاتل عليه. دليل على على استكباره وايبائه ولذا كفر الصحابة رضي الله تعالى عنهم من منع الزكاة وقاتل عليها الى من جحد وجوب الزكاة فهو كافر. وهذا كما ذكرت بالاجماع وانما وقع الخلاف بين اهل العلم في من ترك الزكاة تهاونا وكسلا وشحا وبخلا اي تركها شحا وبخلا وهؤلاء ما اكثرهم في هذه الازمنة فان كثيرا ممن ينتسب الى الاسلام في هذا الزمان خاصة يشح باخراج زكاته خاصة اذا كان المال كثير اذا كان المال كثير او كانت الزكاة كثيرة شح بافرادها وابتلع من اخراجها ولا شك ان هذا متوعد بوعيد شديد. وقد اختلف اهل العلم في من امتنع عن اداء الزكاة شحا وبخلا فذهب بعض اهل العلم كما هو قول سعيد بن جبير وقول اسحاق وروي عن احمد ان من امتنع انه يكفر يكون كافرا بالله عز وجل بامتناعه وان كان امتناعه شحا وبخلا وقال ذلك اسحاق قال من ترك احد المباني الخمسة احد الاركان الخمسة وهو كافر وكذلك نقل عن سعيد الجبير رضي الله تعالى عنه وهي رواية عن الامام احمد واحتجوا احتجوا بقوله تعالى فان تابوا واقاموا بعد الزكاة فخلوا سبيلهم. فان تابوا اقاموا صلاة الزكاة فاخوانكم في الدين فقالوا ان ترك الزكاة يسلب المانع اخوة الدين. ولم يكن من اهل الدين فانه فانه لا دين له فاحتجوا ايضا ان الاسلام بني على خمس وان من ترك احد المباني الخمسة فانه لا يقوم اسلامه واما جماهير اهل العلم فذهبوا الى ان تارك الزكاة الى ان تارك الزكاة شحا وبخلا انه لا يكفر وانه يكون مرتكبا كبيرة من كبائر الذنوب مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب قال متوعد بوعيد شديد متوعد بوعيد شديد يوم القيامة وقد جاء في ابي هريرة في ابي ذر الصحيح في الصحيحين انه قال ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها الا بسطت له في قاع القرقر فتطأه باخفافها واغلافها وتنطح بقرونها كلما اتى عليه اولها الى اخرها كلما اتوا عليه الى اخرها عادوا عليه الى الى في يوم كان مقداره خمسين الف وجاء وجاء ايضا النوبان من صاحب كنز لا يؤدي زكاته الا بثر له كنزه الا مثل له كنز شجاع الاطراف يقول الا كنزك انا مالك يتتبعه في عرصات القيامة. حتى حتى يقيمه فاه ويفعل به ذلك في يوم كان مقداره خمسين الف سنة ثم ينظر الله فيه ان شاء عذب وان شاء غفر له وقوله صلى الله عليه وسلم ثم ان شاء الله وغفر له وعذبه دليل صحيح صريح على ان مانع الزكاة شحا وبخلا انه لا يكفر وانه متوعد بهذا الوعيد الشديد انه يعذب في عرصات القيام بهذا في هذا اليوم العظيم. ثم يكون مآله الى ما يشاء الله عز وجل فان شاء الله ادخله النار وان شاء الله غفر وكما نعلم ان المشرك والكافر لا تشمله رحمة الله الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. وكذلك الكافر لا تناله رحمة الله عز وجل. من مات كافرا مات اه استوجب دخول النار خالدا فيها ابد الاباد اذا هذا هو القول الصحيح. ان تارك الزكاة شحا وبخلا لا يكفر ولكنه متوعد بوعيد شديد ومرتكب كبيرة من كبائر الذنوب ومن اعظم الكبائر ومن اعظم الكبائر ولا شك ان من يفعل به هذا الوعيد الشديد قطعه الابل والغدد والبقر وتنطحه بقرودها برؤوسها لا شك ان هذا وعيد شديد في يوم كان مقداره ستين الف سنة ثم بعد ذلك ايضا يمثله شجاع اقرع له زميلتان حتى يلقنه فاه ينهشه ينتقمه ويتتبعه في ارض المحشر يعمل به ويفعل به لهذا في يوم كان مقداره خمسين الف سنة فيطول على مثل هؤلاء المقام ويطول عليهم عرصات يوم القيامة نسأل الله العافية والسلامة. فهذا دليل صريح وصحيح على انه لا يكفر لكنه توعد بهذا الوعيد الشديد الزكاة لها شروط عند اهل العلم. فهناك اه شروط محل اجماع بين اهل العلم وهناك شروط محل خلاف بينهما واسأله الزكاة سببها هو ان يملك النساط. اذا ملك النصاب فان الزكاة تكون واكلة. ثم يأتي بعد ذلك بقية شروطها اول شروط الزكاة اول شروط الزكاة الاسلام فالاسلام شرط صحة وشرط وجوب شرط صحي وشرط وجوب. واذا قلنا شرط صحة فانه لو زكى الكافر فانها لا تقبل منه وشرط وجوب ايضا شرط وجوب انها واجبة على المسلم وهي واجبة ايضا على الكافر. الكافر ايضا الزكاة عليه واجبة. ويعاقب عليها يوم القيامة ولكن لا تصح منه الا بعد اسلامه اولا الاسلام لابد لصحة الزكاة هل يكون مسلما؟ هل يكون مسلما فاذا كان مسلما صحت زكاته. وان كان كافرا واداها فانها لا تصح منه ولا تبرأ ذمته عند الله عز وجل يوم القيامة لان من شروط الصحة الزكاة الاسلام الشرط الثاني من شروط الصحة ايضا ومن شروط الوجوب من شروط الوجوب الحرية. ان يكون حراء كنلعب لا تجب عليه الزكاة. وان زكى صحت منه لكن ليست بواجبة اذن هناك شروط صحة وهناك شروط وجوب. فالاسلام شرط صحة والحرية شرط وجوب من كان عبدا فلا زكاة عليه باتفاق اهل العلم والعلة في ذلك ان العبد لا يملك العلة في ذلك ان العبد لا يملك وان ما له لسيده. من اهل العلم من يرى انه اذا ملكه سيده ماله يزكي. وهذا قول ضعيف لان العبد ملكه غير تام. العبد ملكه غير تام ولسيده ان يأخذ ماله متى شاء كذا من الشروط الحرية لابد ان يكون حرا حتى تجب عليه الزكاة ولا يجوز العبد ان يتصرف بماله دون اذن سيده الشرط الثالث من شروط الزكاة ايضا فهو محل خلاف ما حشرت البلوغ هل بلوغ شرط وجوب لكن ليس شرط صحة وعلى هذا اه هل يزكى؟ هل يزكى مال الصغير؟ هذا هو محل الخلاف اما انت اما تعلق الوجوب فبيبلوه لو ان صغير عنده مال ولم يزكي لا يعاقب. لا يعاقب حتى يبلغ. فان بلغ خوطب وكلف ان يزكي ما مر من سنوات يعني مثلا هذا الصغير عنده مال من عشر سنوات ورث مالا من ابيه مثلا نقول عشرة ملايين واهله واولياؤه جهلة لا يعرفون احكام الشريعة ولم يزكى هذا المال نقول هذا الصبي لا يأثم ولا يجب عليه ان يزكي لانه غير مكلف. من جهة هو بذاته لا يجب ان يزكي ما عنده من المال لكن يبقى هذا المال بعد البلوغ باطفاء زكاة هذا المال مكلف بها. فاذا بلغ خاطبنا قلنا له زكي ما سبق من السنوات السابقة وهذه مسألة هل من شروط الزكاة من شروط صحة الزكاة ليس ذلك بل بل الزكاة متعلقة بالمال سواء ملك المال صغيرا او ملكه كبيرا ملكه عاقلا او ملكه مجنونا. فمتى ما وجد النصاب وحال عليه الحول وجب ان يزكى هذا المال لكن من جهة الوجوب على العبد لابد ان يكون بالغا. فغير البالغ لا يجب عليه. واذا قلنا لا يجب على الصبي وجب على ولي الصبي اذا لم يجب على الصبي وجب على ولي الصبي من كان وليا لمال صبي كما هو الحال الان تجد ان الصبي له مال ويكون ووليه الا ان تكون امه او يكون عمه او يكون اه اخاه الكبير نقول لهؤلاء الاولياء يجب عليكم ان تزكوا مال هذا اليتيم. ان تزكوا مال هذا الصبي. ولا يجوز لكم ترك تزكيته وهذا سيأتي معنا آآ في مسألة احاديث التي ذكرها الحافظ في زكاة مال اليتيم لكن نذكر هنا ان من شروط وجوب الزكاة البلوغ فلا فلا فالصغير وان لم يأثم فانه يزكى ماله ولكن هو لا يأثم بذاته لان لانه غير مبالغ لكن يجب على اوليائه ان يزكون كذلك المجنون المجنون العقل من شروط من شروط وجوب من شروط ايضا الوجوب الزكاة على الشخص ان يكون عاقلا فان كان مجنونا ولم يخاطب بالزكاة بذاته ولكن يخاطب بزكاة من؟ اولياؤه. اما هو فهو غير مخاطب لان الله رفع عنه التكليف. وهو معنى التكليف فلا يعاقب ولا لكن يخاطب بهذه الزكاة اولياء اولياء هذا المديون. اذا اولياء الصاغرون المجنون الذين يخاطبون بتأدية الزكاة من الشروط ايضا في الزكاة ان يبلغ المال رحمك الله ان يبلغ المال النصاب ان يبلغ المال النصاب كمان فاذا لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه اما في اه في النقدين وفي البهتيمة الانعام وفي التجارة فهذا محل اتفاق. وانما الخلاف في الخارج من الارض. كما سيأتي معنا الشرط السادس او الخامس ان يكون المال من الاموال الزكوية اي لابد ان يكون المال والاموال الزكوية فليميق من الاموال الزكوية فلا زكاة فيه. مثلا العقار مثل البيوت والمساكن نقول لا زكاة فيها وانما يزكى من ذلك الاموال التي التي تزكى وهي خرجة اموال النقدان الذهب والفضة وما وما انزل آآ منزلتهما من الاوراق النقدية وما شابهها آآ بهيمة الانعام الخارج من الارض عروض تجارة عروض تجارة هي اوسعها فكل ما يعد للتجارة ويتجه فيه المسلم فان الزكاة فيه واجبة حتى لو لم يكن من الاموال الزكوية الخامس الركاز وهو دفن الجاهلية. هذا ايضا فيه فيه الزكاة وزكاته الخمس مرة واحدة ثم سيأتي تفصيله قال لي الشرط السادس او السابع ان يحول عليه الحول حولا الحول فيما يشترط له ذلك ويشترط حولها الحول في جميع الاموال الا الا في الخارج من الارض فالخادم بلح والثمار يؤدى يوم حصاده ولو لم يحج عنده انسان زرع آآ قمحا او زرع شعيرا او زرع او او زرع عنبا او تمرا فانه يزكيه وقت حصاد بعد بعد آآ ما يسمى بان ينظر بعد صرمه ويبلغ النصاب فمن يزكى ولا يشترط فيه حوال الحول. اما بهيمة الانعام والابل والية الانعام والاموال وعلوم التجارة فلا بد ان يحول عليها الحول ويراد بالحول السنة القمرية. يراد بها السنة القمرية وليس السنة الشمسية الشرط الذي بعده ان يكون مالكا للمال ملكا تاما ملكا تاما ان يكون ملك البلاد ملكا تاما. اما اذا كان الملك غير تام فلا زكاة فيه بمعنى لو ان انسان عنده مال لكنه لا يعرفه لا يدعي له هو مال مفقود. فنقول لا زال فيه لان ملكه غير تام لو كان هناك مال مدفون ولا يعلو مكانه تقول لا هزا كلامه ملكه غير تام لو كان هناك مال مسروق فنقول هذا المال ليس ملكه ملكا تاما. لو تصدق بثلث ماله نقول بتصدقه ووقفه يخرج هذا المال عن عن ملكه فلا يجب تزكيته الا بعضهم يقول الا اذا كان الوقف على شخص معين كان اوقف ما له على اولاده ونفسه فانه يزكى. قال لانه في حكم من نقل المال من ملك الى ملك اولاده فيزكى. سيأتي ايضاحها. اذا هذه شروط تسمى شروط الزكاة تسمى شروط الزكاة ذكر الحافظ هنا اول حديث في باب الزكاة فقال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه او رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله تعالى عنه الى اليمن وذكر الحديث وفيه انه قال ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنياء فترد في فقرائهم. حيث رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ البخاري من طريق يحيى بن عبدالله بن الصيفي عن ابي معبد عن عبدالله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى فقال انك تقدم على قوم اهل كتاب الشارع الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم. والاموال هنا يطلق على كل ما يتمول والاصل في الاموال هي النقدان. الاصل في الاموال النقدين الذهب والفضة هذا هو الاصل وما يقوم مقامهما ولكن يدخل الاموال ايضا العروض التي يتمولها الانسان ويملكها تدخل في هذا ويخرج من هذا ايخرج من هذه الاموال نال زكاة فيه العروض التي لا تدخل في التجارة كالعقار والثياب والمساكن وما شابه ذلك فلا زكاة فيها سيأتي وقد ذكرنا ان الاموال تزكى هي خمسة اموال النقدان وبهيمة الانعام كما جاء في النصوص وكذلك الخارج من الارض وكذلك عروض التجارة والركاز قوله افترض عليهم صدقة هذا دليل على وجوب زكاة على وجوب الزكاة وانها فرض فرضه الله عز وجل وقد ذكرنا ادلة وجوب الزكاة ذكرنا ادلة وجوب الزكاة من الكتاب والسنة والاجماع واهد الاخرة في بين المسلمين قول صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم وبهذا احتج كثير من اهل العلم بحال دابا ان الزكاة تصرف في البلد ولا تنقل لان الذي قالت تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم. والصحيح في هذه المسألة ان نقول ان نقل الزكاة جائز. اذا في غير البلد في غير البلد او خارج البلد من هو اشد حاجة واشد مسربة وفقرا وجوعا قال فاذا كان في هذه البلد فقراء ومساكين يجدون كفاية يومهم وشهرهم وفي بلد اخر لا يجدون القوت والطعام ولا يجدون شيئا يأكلون ويشربونه فلا بأس من باب الضرورة ان تنقل الزكاة الى غيره. اما اذا تساوى الوضع وتساوى الحال فلا يجوز نقل الزكاة من البلة الى البلد التي اخذت من اهلها ولذا قال وسلم فترد في فقرائهم ولان نقلها الى خارج البلد موضع تهمة وضنة في الاغنياء انهم لم يزكوا اموالهم اما اذا آآ تصدق الاغنياء بصدقات على فقراء بلدهم حصل التكافل وحصل المقصد من الزكاة وهو ان يكتفي الفقير بهذه الزكاة عن سؤال الناس وعن وعن اذية الناس بالسؤال اما اذا لقي الزكاة الى خارج البلاد وبقي الفقراء لا يجب ان يزكي من يزكي من من يزكي علي ومن يملكهم الزكاة فان المدعاة الى الفتنة ودعاة الى الخلاف وكثرة السرقة وكثرة اه المتسولين وما شابه ذلك. ولذا نقول الاصل ان تكاد تؤخذ من من اغنياء البلد فترد في فقراء البلد ذهب بعض اهل العلم الى ان هذا ان هذا الحديث دليل على ان كل من ملك نصابا انه لا يسمى فقير ان كل ما ملك نصابا لا يسمى فقير وانه لا يعطى من الزكاة. وجه الدلالة قوله تؤخذ بالاغنياء فترد في فقرائهم. فمن اخذت للزكاة سمي غنيا ومن لم يملك النصاب يسمى فقيرا فهذا وان كان هذا هو الاصل انه لا يزكي الا الغني ولا يخرج ولا هو زكاة الغني لكن قد يوجد من يزكي وهم وهو مستحق للزكاة. من يزكي ومستحق للزكاة وهذا يحصل مثلا آآ لو ان عابر سبيل فقد ماله في بلده فقد خرج في بلده فقد ماله وهو في بلده يزكي لكن ليس عنده ليس عنده شيء نقول له ان يأخذ الزكاة كذلك ايضا المجاهد في سبيل الله وما شابه هؤلاء فهذا القول في اذا متفق عليه بالحديث ابن عباس عن معاذ رضي الله تعالى عنه وجاء معنى هذا الحديث في احاديث كثيرة رضي الله تعالى عنه حديث ابن عمر وفي الباب احيان كثيرة تدل على معنى هذا الحديث وعلى فضيلة الزكاة. قال بعد ذلك وعن انس رضي الله تعالى عنه ان ابا بكر الصديق ان ابو بكر الصديق كتب له هذه الصدقة التي فرضها وسلم على المسلمين التي امر الله بها رسوله. آآ الحديث في ليلة الانعام سيطول. ولعلنا ان شاء الله نكمل ما يتعلق بزكاته الان هذا هو اول هذا هو اول مال سيتكلم عنه الحافظ من ان تزكى وهي دليل خلال العام سيذكر الابل والبقر والغنم وشروط الزكاة فيها وانصبتها وما شابه ذلك فلعل نؤذي الكلام في هذا في هذا في هذه المسائل الى الغد والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد استغفر الله استغفر الله واتوب اليه الماء المسبوخ سواني كذا وجده بعد فترة اذا وجد اذا وجد المال المسروق او وجد المال الغائب او وجد المال المفقود او وجد المال الذي على مماطل ومعسر الصحيح يزكيه رسالته واحدة. صحيح يزكيه رسالة واحدة. اخذه تزكيه للسنة الواحدة فقط العبرة في بلد المزكي ولا بلد المال نفسه العبرة في مكان المال المكان المال الذي فيه المال هو الذي تخرج زكاتي فيه. ما يراه الفقراء ويشاهده الاموال هي هي الاماكن زكى فيها تلك الاموال في حديث معاذ رضي الله تعالى لم يذكر فيه الصيام وهذا يعني من اهل العلم من يرى ان الحج لا يجب الا على الاستطاعة ولذا لم يخاطب به. وقال بعضهم وقال بعضهم ان الحديث ذكر بعض الفرائض ولم يذكر بعض. فيكون هذه دار الاخوة كان كانه اخبره النبي لهم ما يجهلونه واما ما يعرفه من احكام الشريعة فالحج كان معروف عند اهل الجاهلية ومعروف قبل الاسلام وكان الصيام قد بلغهم وانتشر بينهم فبين لهم ما يجهلون من الصلاة ومن الزكاة كعدم ذكرها لا يضر كانها مذكورة في احاديث كثيرة وقد دل على الكتاب والسنة وانما امرهم اما يعني عدة احتمالات اما انه قد بلغهم ذلك قبل ذلك اما ان يكون المحدث او الراوي مع الذكر لك على على وجه الاختصار ولم يقصد الاستقصاء جميع ما في هذا الحديث لما ذكر اهم ما فيه وهي الشهادتين والصلاة والزكاة وسكتة على الباقي فهذا قد يكون رؤيا مختصرة واما ان يكون كما ذكرت ان الحج ليس على كل احد يجب وانما يكون على الاستطاعة. واما الصيام فقد يكون قد بلغوا قبل ذلك الصيام كله في السنة الثانية والحج ايضا فرض في السنة التاسعة. الحج فرض السنة التاسعة على الصحيح ارخص له صدقة قبل ان تحل في هذه المسألة هل يجوز تعجيل الزكاة قبل حلها هل يجوز ان يؤجل الزكاة قبل حلها يعني قبل ان يحول عن الحول الجماهير على الجواز يقول جودوا لذلك رضي الله تعالى عنه ولحديث العباس ان ان هي علي ومثلها معها. فقالوا هذا دليل على جواز تقديم الزكاة لعامين والصحيح جواز ذلك. الصحيح جواز ذلك لان تقدير الشيء على شرطه يجوز لكن لا يجوز ان يقدم الزكاة على سببها هناك فرق بينه يقدم الزكاة على الشرط فان ان يقدمها على فاذا لم يملك النصاب وقدمها فلا هي فليس بذلك النبي هي صدقة. لو ان انسان عنده مثلا الف ريال قال سازكي ثم ملك يقول لا زكي ليست هذا الزكاة يلزمه ان يزكي مرة اخرى آآ كذلك مثلا آآ اما اذا اما اذا زكى قبل ان يحول الحول نقول لا حرج انكى يعني شدد في هذا ما لك رحمه الله تعالى وشدد في هذا ايضا آآ شدد في هذا ايضا آآ ابن حزم الظاهري فقال لا تصح ان تؤدي الزكاة قبل حينها. لكن الصحيح نقول جوازك ويجوز تقديم الزكاة على وقتها على الصحيح لحديث علي بن ابي طالب وان كان سيضعف العباس انه قال هي علي ومثله مع ومثلها معها قائد يا شيخ ذكرت او ذكرناه يا شيخ لا يجوز تقديم العبادة على سبب وجوبها ويجوز تقديمها مثلا من شروط الزكاة حلول الحول هذا شرط فليقدم لا حرج لكن من من شو سبب الزكاة؟ هو ملك النصاب اذا قدم الزكاة المسألة على ملك النصاب نقول ليس بزكاة. هذي صدقة هذه صدقة شيخ المقاتلون يكونون كابرين للاستكبار المقاتل المقاتل الذي الذي يمتعن زكاة ويقاتل عليها قتاله دليل على امتناع واستكبار ومن ومن امتنع واستكبر عن دين الله كفر. هذا فعل الصحابة هذا الذي عليه الصحابة انهم كفروا لاجل هذا انهم امتنعوا واستكبروا فقاتلوهم ورأوا ان في قتال واستحلال لتركها فقاتلوا ضريبة من الزكاة. اذا اذا اذا كان السلطان قال مثلا امر الناس يعني اخذ من الناس اموالهم قهرا وقصرا وهذا الذي عنده مال عليه زكاة وان اخذ السلطان يقول ينويها زكاة. اذا اخذ السلطان ما له له ان ينويها زكاة له ينويها زكاة ماله. لكن اذا علم ان هذا من لا يصاف لا يصرف في مستحقيه ان اخذ هذا المال ولم يصرف على اهل الزكاة فهنا نقول لا تبرأ ذمته ويصبر ويحتسب ويخرج زكاة مالي على على اهل الزكاة. اما اذا علم ان سلطان يأخذها ان السلطان ياخذ هذه الاموال ويزعم انه يصرفها في مستحقيها من اهل الزكاة نقول اعطه اياه ولا حرج في ذلك وان اخذها قصرا تبرأ ذمتك بذلك لكن اذا علمت انه يصفها في غير في غير اصناف الزكاة واخذ منك قصرا فلا تجزئ هل الزكاة وليس لك ان تنويها تكاتب الله الله