على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد وقال الحافظ عن انس رضي الله تعالى عنه ان ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كتب له هذه فهذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين التي امر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا فلا يعطى فارض في اربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة. الحديث بطوله. هذا الحديث رواه البخاري في صحيح من طريق محمد بن عبد الله المثنى الانصاري قال حدثني ابي قال حدثني ثمامة ابن عبد الله ابن انس عن جده انس مالك رضي الله تعالى عنه قال الحديث تفرد به البخاري رحمه الله تعالى واخرجه ايضا ابن ماجة فقد مر بنا ان الاموال التي تزكى هي الذهب والفضة وبهيمة الانعام والخارج من الارض وعروض التجارة والركاز. وذكر هنا ما يتعلق الانعام وبهيمة الانعام التي تزكى بالاجماع. هي الابل والغنم هي الابل والغنم والبقر ويلحق في البقر الجواميس وما شابهها في الخلقة واختلفوا في الخيل هل فيها زكاة او لا تزكى والذي عليه عامة اهل العلم ان الخير لا زكاة فيها الا اذا كانت من عروض التجارة. اما اذا كانت سائمة او يراد بها الدر والنسل وما شابه ذلك. فلا زكاة فيها خلافا لابي حنيفة فانه قال ما اتخذ من الخيل لي هاد النماء والنسل فان فيه زكاة. اما اذا كان من عروض التجارة فاتفق الائمة الاربعة على وجوب الزكاة فيها يشترط في بهيمة الانعام نأخذها واحدة واحدة اولا الابل. يشترط فيها اولا ان تبلغ النصاب ان تبلغ النصاب وبلغ وبلوغ النصاب يختلف من بهيمة الى بهيمة. اما الابل فنصابها ان تبلغ خمسا من الابل ان تبلغ خمسة من الابل فاذا بلغت خمسة من الابل ففيها شاة هذا هو الشرط الاول ان تبلغ النصاب ونصاب الابل يبتدأ من خمسة من خمسة من الابل يبتدأ النصاب الشرط الثاني هل يملكها ملكا تاما ان يكون ملكه عليها ملكا تاما فاذا ملك جزءا منها او كان شريكا في ملك فيها فان الزكاة تكون عليهم جميعا على المالكين لان الزكاة متعلقة بهذا المال. اما اذا ملك احدهما اه ثلاث والاخر اثنتان ملك احدهما اه ثلاث والاخر من اثنتين فاذا كان خليطين ويشتركان فهذا فيه زكاة الخليطين. اما اذا كان كل واحد هو مستقل بماله فلا زكاة فيهما. اذا الشرط الثاني الملك. الشرط الثاني الثالث ان يحول عليها الحول لابد ان يحول عليه الحول سنة كاملة فاذا بيعت قبل ان يحول الحول فلا زكاة فيها واذا آآ نقصت عن النصاب في اثناء الحول فلا زكاة فيها ايضا فلا بد ان يحول عليه الحول وهي بالغة النصاب الشرط الرابع ان تكون سائبة ان تكون سائمة اكثر الحول وشرط ان تكون سائم ذهب اليه اكثر اهل العلم لان تكون سائمة وذهب بعض اهل العلم كان مذهب مالك رحمه الله تعالى الى ان السائب ليست بشرط الزكاة تجب في بهيمة الانعام سواء كانت سائمة او غير سائمة واحتج الجمهور احتج الجمهور بحديث ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الذي فيه وفي ارض عين من الغنم في مائة من الغنم اذا كانت سائمة شاة والى مية وعشرين فقالوا جاء في الغنم ان في اربعين من اذا كانت سائمة ان فيها الزكاة وهذا القيد هذا القيد يدل ان غير السائم لا زكاة فيها واحتجوا ايضا بما جاء في السنن عن بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده انه قال في خمس اذا كانت سائمة ففيها الزكاة فقال دليل ان السائمة انها شرط في زكاتها ولان التي تغذى ويلحق صاحبها الكلفة في تربيتها او يلحق ليلحق المالكها الكلفة في تربيتها فانه يلحق بذلك العنت فذهب الجماهير الى ان من الشروط زكاة بهيمة الانعام ان تكون سائبة. واحتجاجهم بما جاء في حديث فهد بن حكيم عن جده في بالابل اذا كانت سائمة وفي حديث اخر في الغيب كانت اربعين اذا كانت اذا كانت اربعين سالمة فيها الزكاة اما المالكية فاخذ بعموم الاحاديث. اخذ بعموم الاحاديث انه اذا كان في خمسة وعشرين ففيها شاة اذا كان فيها ارض خامسة ففيها شاة وفيها عاش فيها شاة وفيه خمسة عشر وفيه الى خمسة وعشرين ريال قالوا هذا يعم وليس هناك فرق بين ان تكون سام او غير سائمة لكن نقول الصحيح ان ما اطلق في حديث الابل يقيد بما جاء في حديث ابن حكيم عن ابن جده والمقيد هو الذي يعمل به العام اذا خص والمطلق اذا قيد فان الخاص يقضي على العموم والمقيد ايضا يقضي على على المطلق فالمطلق يحمي على المقيد اذا اتفق الحكم والسبب. وهنا السبب الحكم واحد فهذه ابل قال اذا اذا كانت خزنة وهي سائبة فيها الزكاة وهي حكمها ان تزكى وسببها ان تكون ان تكون ايضا من الابل وهذا جاء في فيما اطلق وعلى هذا نقول المطلق اذا اتفق حكمه وسببه فان المطلق يحمل على المقيد في قول عام اهل العلم وايضا مفهوم المخالفة انها اذا لم تكن سائمة فلا زكاة فيها لقوله اذا كانت سائلة فافاد هذا دليل الخطاب الخطاب ان غير السائم لا زكاة فيها وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم وهو الذي عليه اكثر اهل العلم. اما ما ذهب اليه مالك وذهب اليه اهل الظاهر وغيرهم فانهم قالوا الزكاة تجب في كل من ملك النصاب. اذا هذا هو الشرط الرابع ان تكون سائمة نصاب الابل نصاب الابل نصاب الابل. اولا ان تبلغ خمسة من الابل فاذا بلغت خمسة من الابل وحال عليها الحول وكانت سائمة اكثر الحول ففيها شات الى عاشرة من الابل اذا بلغت عشرة من الابل ففيها شاتان فاذا بلغت خمسة عشر ابل ففيها ثلاث شياه. واذا بلغت عشرين الابل ففيها اربع شياه فاذا بلغت خمسة وعشرين ابل تفيها بنت مخاض اذا اه ما دون الخمسة وعشرين فان زكاة الابل من الغنم وما فوق الخمسة وعشرين فزكاته من الابل والاوقاص الاوقاف ستكون بين الفرضين لا شيء فيها. فما بين خمسة من الابل الى عش الابل نقول لا شيء فيها. فمن كان عنده ثمانية من الابل نقول فيها شاة ومن كان عنده خمسة عشر اربعة عشر ابل نقول فيها شاتان وهكذا كان عنده تسعة عشر الابل فيها ثلاث شيات ومن كان عنده اربعة فيها اربع شياه فاذا بلغت خمسة فاذا بلغت خمسة وعشرون فيها بنت وبنت وفاضية التي اكملت سنة هي التي اكملت سنة والى خمسة وثلاثين الى خمسة وثلاثين فاذا زادت ستة وثلاثين ففيها ففيها بنت لبون بنت لبون الى خمسة واربعين فاذا بلغ ستة واربعين ففيها ففيها حقة الى الى ستين فاذا بلغت احدى وستين ففيها جذع الى خمسة وسبعين فاذا بلغت ستة وسبعون ففيها الى تسعين الى تسعين فيها بنتال ابوي فاذا بلغ التسعين احدى وتسعين الى مئة وعشرون ففيها حقتان ثم بعد ذلك تستوي الفريضة في كل اربعين في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة قال الذي عليه جماهير اهل العلم يخالف فيها يخالف في هذا الاحداث فيرون ان الابل اذا بلغت مائة وخمسة وعشرون ففيها عندهم عندهم فيها اه اذا بلغت مئة واربعة شرف فيها بنتا لبون فاذا زاد خمسة وعشرين دقيقة بنتال ابو الوشات الى مئة وثلاثون فيها او فيها حقتان فيها حقتان وشاة مئة مئة وثلاثون فيها حقتان وكم وشاتان في اه مئة وخمسة وثلاثين ثلاث شيات. اربع شياه عشرين خمسة وعشرين فيها حقتان وبنت مخاض اذا عند الاحناف مئة وخمسة واربعون من الابل كم فيها هي حقتان وبنت مخاض لماذا؟ يقول لانه بعد استقرار الفريضة نبتدأ الفريضة مرة اخرى. الخمس فيها شاة العشا فيها شاتان الخمس فيها شياه العشرين فيها اربع اشياء الخمسة وعشرون فيها بنت مخاوف. فاذا بلغت خمسين ففيها ثلاث حقاب. فيها ثلاث حقق وهكذا. لكن هذا ليس بصحيح هذا القول ليس في الصحيح الذي عليه عامة اهل العلم ان في كل اربعين بنت لبون في خمسين حقة. فاذا استوت الفريضة استوت الفريظة اي بعد مئة وعشرين تستوي الفريظة. فما زاد على مئة وعشرين لو عندي مئة نقول في كل اربعين بنت لبن. مئة وعشرين كم فيها صار فيها اربع بنات لابوي مية وثلاثين فيها فيها كم؟ حقة وبنتان ابول اربعين واربعين ثمانين وخمسين مئة وثلاثين واضح؟ وهكذا هكذا تحسب انصبة قبل اذا لو كان عندك مئتان من الابل كم فيها؟ فيها انت مخير بين بين النوعين اما ان تخرج خمسة من خمسة بنات لبون واما ان اخرج اربع اربع حقاب وهكذا اذا هذا هو هذا هو الاصاب آآ الابل وهذه فريضة الابل في كل خمس شاة الى ان تبلغ خمسة وعشرين ففيها بنت وهكذا بنت لابول هي التي لها سنتان هي التي لها سنتان والحقة هي التي لها اربع سنوات واستحقت ان يطرقها الفحل. والجمع ما لها اربع سنوات الى خمس الى خمس الى خمس سنين. اه قال بعد ذلك فاذا بلغت خمسة وعشرين الى خمسة وثلاثين ففيها بنت مخاض انثى. اذا لم يجد بنت المخاض الانثى فان فان صاحب الصدقة يعطيه يعطيه ابن اللبون يعطيه ابن لبون بدل بنت المخاض فان لم يجد الا بنت لبون اعطاه المتصدق قيمة شاتين قيمة شهادتين او اعطاه شاتين ايضا. وان آآ نزل فان فان صاحب الصدقة يعطيه الفرق بينهما يعطيه الفرق بينهما قال فاذا بلغت ستة وثلاثين الى خمسة واربعين ففيها بنت ففيها بنت لبون ففيها بنت لبون انثى فاذا بلغت ستة واربعين الى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فاذا بلغت واحد وستين الى خمسة وسبعين ففيها جذعة فاذا بلغت يعني ستة وسبعين لتسعين ففيها بنتالبون فاذا بلغت احدى وتسعين الى مئة وعشرين ففيها حقتان هذا هو انصبة هذا هو نصاب الابل وهذه فرائض الابل الى خمسة وعشرين الى خمسة وثلاثين فيها ستة وثلاثين الى خمسة واربعين بنت يهبون ستة واربعين الى ستين حرقة حقة واحد وستين الى اه خمسة وسبعين كذا خمسة ستة وسبعين الى تسعين من واحد وتسعين الى مئة وعشرين فرقتان هذه ثم بعد ذلك تسوي الفريظة في كل اربعين في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة بعد ذلك قال ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها. فاذا بلغت خمسة الابل ففيها شاة بصدقة الغنم. هنا وفي صدقة الغنم في سائبتها في سائبته قال هنا نص على الغنم قال في سائلتها فاخذ اهل العلم ان القيد الذي قيد في الغنم ايضا يلحق بما بما اطلقت الابل. بما اطلق الابل لانه قال في الحديث للابل. قال في في خمسة الابل شاة ولم يقيدها بكونها سائبة. لكن قال العلم ان ما اطلق هناك يحمل عليه ما قيد ما قيد في الغنم. ايضا جاء النص الصريح الصحيح في داوود بهز ابن حكيم عن جده انه قال في خمس اذا كانت سائمة في خمس اذا كانت سائمة فيها فيها اه فيها اه شاة وهكذا الى ان ذكر بقية الارصدة كما سيأتي معنا في هذا الكتاب في حديث احداث ابن حكيم عن ابيه عن جده فقد ذكره الحافظ بهذا الباب فيه وقال انه قال وسلم في كل سارة ابل في اربعين بنت لبول لا لا تفرق ابل حسابها لكن هذا الحديث وقع فيه مخالفة كما سيأتي ايضاح حديث عبد الحكيم عن ابيه عن جده وقع فيه مخالفة لما جاء في كتابك الصديق رضي الله تعالى عنه. وجاء ايضا عن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه موافقا لما جاء في حبيبة الصديق عند ابي داود كما معنا قال وفي وقال بعد ذلك وفي آآ وفي صدقة الغنم في سائلته اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة فاذا زاد على ففيها كتل آآ فريضة الغنم او نصاب الغنم ان تبلغ اربعين شاة كما دون الاربعين لا زكاة فيه الغنم ما دون الاربعين لا زكاة فيه. فاذا ملك الانسان من الغنم اربعين رأسا سواء كان من الضأن او كان من المعز سواء كان من الضأن او كان المعز ففيه الزكاة ومن كان عنده اقل من ذلك فلا زكاة فيه والشروط التي ذكرناها في الابل ايضا تذكر في الغنم وهي ان يحول عليها الحول وايضا يملكها ملكا تاما وايضا ان تبلغ النصاب وايضا وان تكون سائمة ان تكون سائمة. اما اذا لم تكن سائما فلا زكاة فيها عند جماهير اهل العلم ليبتدأ فريضة الغدا او النصاب ويبتدأ من اربعين الى مئة وعشرين الى مئة وعشرين ففيها شاة واحدة فاذا زادت على مئة وعشرين بشاة تفيهة شاتان الى مئتين. وهناك من يرى الى مئتين واربعين فيها شاتان لكن الصحيح الذي عليه اكثر الفقهاء ان الى مئة وعشرين كما جاء في النص الى مئة وعشرين فبها شكوى ما زاد يعني مئة وعشرين ففيها شاتان فاذا فما زاد عن مئة عن عن مئتين ففيها ثلاث شياه فيها ثلاث شياه ثم بعد ذلك في كل مئة في كل مئة شاة في كل مائة شاة. فاذا كان للانسان من الغنم عنده من الغنم عنده اه ثلاث مئة شاة نقول فيها فيها ثلاث شياه عنده اربع مئة من الغنم فيها اربع شياه عنده خمس مئة من الغنم فيها خمس شياه وهكذا عنده عنده اه اربع مئة وخمسين فيها؟ اربع. خمس مئة وخمسين خمس. ست مئة وخمسين ست وهكذا. ففي كل مئة بعد بعد ما تستقر الفريظة واختلاف الوقت اختلف معه ان يرى للوقت من مئتين الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين ففيه ثلاثاشيات ومنهم من يرى من ثلاث مئة من مئتين وتسعة وتسعين الى من تسعة وتسعين الى خمسمية. والصحيح فالصحيح ان هذه المسألة يقول انه بعد المائتين يكون فيه ثلاث شيات ثم بعد الثلاث مئة يكون في كل مئة في كل شتاء من كان عنده مئتين وخمسين نقول كم فيه التوزيع ثلاث ثلاث شيات ثلاث مئة فيها ثلاث شيات بعد ثلاث مئة نقول احسب في كل مئة في كل مئة شاة فمن كان عنده عشرة الاف من الشياة فيها كم؟ مئة شاة وهكذا قال ذلك ولم يذكر نصاب البقر البقر آآ لم يأتي فيها حديث في بيان انصبتها الا ما جاء عن معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه وهو الذي ذكره ابو ذكره بعد حديث انس رضي الله تعالى عنه الذي ذكر فيه ذكر في حديث انس اه الابل والغنم واما البقر اما البقر فاتفق اهل العلم على وجوب الزكاة فيها. اتفقوا على وجوب الزكاة فيها. واتفق الائمة الاربعة على فان نصاب البقر يبتدأ من ثلاثين وهناك علما يرى ان البقرة حكمها حكم الابل ففي كل خمس منها شاة ومنهم من يرى انني سيبدأ بالخمسين وعلى خلاف بينهم لكن الذي عليه عامة اهل العلم وهو الذي ترقى الى الائمة الاربعة ان نصاب البقر يبتدأ من ثلاثين. اذا ملك الانسان ثلاثين تبيعا فان فيه تبيعه اذا ملك اربعين فان فيها مسنة وجاء ذلك في حديث معاذ رضي الله تعالى الذي قال فيه الحافظ وعن معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه اليمن فامره ان يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعه ومن كل اربعين مسنة ومن كل حال من دينارا او عدله مع ثريا هذا في رواه الخمسة كل من طريق الاعمش عن ابي وائل عن مسروق عن معاذ رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث اسناده رجاله ثقات الا ان الخلاف فيه ان مسروقا رحمه الله تعالى لم يسمع من معاذ لم يسمع من معاذ. لكن مع ذلك اخذ اهل العلم بهذا الحديث وعملوا به لان مسروقا من اهل اليمن وقد ادرك قضاء معاذا في اليمن وعرف ما عليه اهل اليمن في حكم البقر وقد اخذ وذلك من حكم معاذ رضي الله تعالى عنه. ومعاذ رضي الله تعالى لم لم يفتي بذلك برأيي وانما اخذ ذلك عن رسولنا صلى الله عليه وسلم اما دليل وجوب زكاة البقر دليلهما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ما من صاحب قر لا يؤدي ادي زكاتها الا بسطت له في قاع القرقر. افاد هذا الحديث ان البقرة فيها زكاة. هذا كما ذكرت بالاجماع. وانما الذي وقعت الخلاف في قدر اه فريضة البقرة والاصابة. والذي عليه عامة اهل العلم ان فريضة البقرة والاصابة يبتدأ من ثلاثين. فاذا الانسان ثلاثين بقرة ففيها تبيع او تبيعة. واذا ملك اربعين بقرة ففيها مسن او مسنة ثم بعد ذلك تستوي الفريضة في كل اربعين مسنة وفي كل ثلاثين تبيعة وفي كل ثلاث تبيعة فمن كان عنده عنده مثلا يدعون من البقر ففيها وسنم فيها تبيع ومسنة او مسنة وتبيعة هكذا عنده ثمانون نقول فيها مسنتان عنده ثلاثون فيها وهكذا في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسن وفي كل اربعين مسنة. هذا ما يتعلق بزكاة بهيمة الالعاب الحق اهل العلم في ذلك الجواميس لانها في حكم البقر. ويلحق في الغنم المعز وفي بيانه العام فيها مسائل لا يخرج منها كما سيأتي معنا الا اه لا يخرج منها ما دون اه لا يخرج منها يدعى منها الا ما بلغ السن وسنها في الشياه ان تكون ان تكون جدعة. وفي المعز ان تكون ثنية لها سنة. فما كان له ستة اشهر في الظالم وما كان له سنة اخرج في الماعز الا في حالة واحدة وهي ان يكون المال كله كله صغار كله صغار فيخرج من هذا المال يخرج هذا المال ولا يشترط في الغنم ان تكون الغنم آآ مسنة او تكون او تكون ظال بل لو كانت لو كان عنده من الغنم الف رأس وكلها صغار اخرجنا زكاة من هذه من هذه وانما كانت كلها كبار فانه يخرج يخرج من الضأن الجدعة ويخرج من المعز ما له سنة ويثني ولا يخرج العوراء ولا يخرج المريضة الهزيلة وسيأتي ايضاح ذلك. ايضا اذا كانت اذا كانت آآ ان تكون غير متوحشة فاذا كانت بين اهلي بين اهله متوحش فاختلاف اهل العلم فمنهم من قال اذا كان عندك غدا وقد قرع هذه الغنم شيئا من المتوحشات كذكر لا لو ما شابه فهو متوحش ثم انتجت هذا الغنم هل فيها زكاة؟ من الممن يرى انه لا زكاة فيها لانها بين متوحش واهلي ولا زكاة ومنهم من يرى اذا كانت الام انسية اهلية او هي التي من مما يستأنس الذكر من من المتوحش فان فيها زكاة. وعلى كل حال نقول يغلب في هذا. الام فهي كانت الام مستأنسة. فان فالحكم حكمها يكون الزكاة فيها؟ قال بعد ذلك رحمه الله تعالى قبل ان نذكر حديث ابن عمر رضي الله ابو داود من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابيه قال كتب رسول الله صلى الله الله عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه الى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فعمل به ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حتى قبض ثم عمل به عمر حتى قبض فكان فيه في خبز الابل شاة وفي عشر شاتان وفي خمسة عشر ثلاث شهور وفي عشرين اربع شياه وفي خمسة وعشرين بنت مفاضلة خمسة وثلاثين فاذا زاد واحد فيها بنت ففيها ابنة لبول الى اربعين ففي اجازات واحد فيها حطة الى ستين في الاجازات واحد فيها جذعة الى خمسة وسبعين فاذا زادت واحد فيها الى تسعين لا زالت واحد فيها حقتان عشرين مئة فان كانت الابل في كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت وفي الغنم في كل اربع شاة شاة الى عشرين ومئة. فاذا زادت واحدة شاة الى مئتين فان زادت واحدة على مئتين ففيها ثلاث اشياء الى ثلاث مئة فان كانت الغنم اكثر من ذلك ففي كل مئة شاة وليس فيها شيء حتى تبلغ المئة ولا يفرق بين مجتمع مجتمع ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة. هذا الحديث فيه فيه سفيان بن حسين وهو اه ممن يضعف حديثه في الزهري رحمه الله تعالى. والصحيح في هذا الحديث الصحيح في هذا الحداد ما جاء بكر الصديق رضي الله الذي رواه البخاري فهو اصح شيء في هذا الباب واصح شيء في هذا الباب في مسألة انصبة زكاة بهيمة الاغنام او فهي بهيمة بهيمة الانعام قالوا عن عمر شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. رواه احمد ابو داوود من حديث اه محمد باسحاق عن ابو شعيب عن ابيه عن جده قال تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. وهذا الحديث معناه انه لا يكلف ارباب البهائم اليات بهائمهم الى الى المتصدق وانما يأتي المتصدق الى مجمع مياههم التي يجتمع عليها ابلهم وغنمهم وبقرهم ثم يفرض عليهم زكاة اموالهم ولا يكلفهم ان يحملوها اليه. وهذا الذي يعمل به الان انه ينطلق المتصدقون الى اهل الابل والغنم. في في اه مياههم ثم يجمع اهل الابل الغنم صدقات اموالهم ويأتون بها اليهم ويأتون بها اليهم. ولا يجوز للمتصدق ان يشق على اصحاب الاموال او ان يكلفهم ما لا يطيقون. وان كلفهم ما لا يطيقون فهو اثم وظالم لهم. اثم وظالم وآآ هم يأخذون اجرهم عند الله عز وجل. فلا يجوز للمصدق ان يكلفهم ما لا طاقة لهم به او يحملهم ما لا يطيقون بل هو الذي يأتي اليهم وهو الذي يأتي الى اماكنهم والى مياه التي تجتمع فيها تجتمع فيها ابلهم وغنمهم وبقرهم. قالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس انس في عبدي ولا فرسه صدقة قبل ذلك حديث ابو شعيب عن ابي عن جده في محمد اسحاق ومحمد ابن اسحاق جاء في رواية انه صرح اه صرح بالسماع عند البيهقي واحمد. وقد تابعه عبدالرحمن ابن الحارث رواه عن عن عمرو شعيب عن جده وعلى هذا نقول هذا الاسناد لا بأس به وان كان عبد الرحمن ابن الحارث هذا قد تكلم به النسا وقال انه ضعيف الحديث قال ليس بقوي وقال احمد متروك الحديث وضعفه لكن يبقى ان محمد اسحاق الى اذا صرح بالسماع وصرح بالتحديد ولم يكن في حديث نكارة ولا مخالفة ان حديثه يقبل ويحتج به وما ذكره هنا ليس آآ ليس له مخالف وليس في لفظ نكارة فيكون الحديث في هذا الباب حديث جيد حديث جيد وايضا تابع حسام ابن زيد كذلك اذا تابعوا اثنان وكلاهما ضعيف ولكن الحديث في اصله نقول هو حديث جيد واسناده وقد جاء ما يدل على هذا المعنى المعنى انها تؤخذ الصدقات على مياه اصحاب الاموال والمواشي ولذا قال بحديث رضوان الحسين رضي الله تعالى عنه لا جلد ولا جلب ولا شغار الاسلام حمل بعضهم لا جلب اي لا يجلب اصحاب والاموال اموالهم الى المصدق. وهذا الحديث لاجل ولا جلب في اسناده الحسن البصري لم يسمع. لم يسمع من من عمر ابن حصين جاء من طريق المبارك المبارك عن اسامة بن زيد عن ابيه عن ابن عمر قال وسلم تؤخذ صدقات الناس على مياههم ايضا في اسناده هشام بن زيد وفي ضعف جاء ايضا من طريق الملك محمد بن عمرو الحزم عن عبد الله بن بكر عن عمرة عن عائشة قال وسلم تؤخذ صدقات اهل البادية على واسناده واسناده فيه آآ لا بأس باسناده لا بأس به. فعلى كل حال نقول حديث عن محمد اسحاق عن عمرو شعيب عن ابي عن جده اسناده جيدا. قالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. رواه البخاري ومسلم رواه البخاري ولمسلم ليس في العبد صدقة الا صدقة الفطر ليس في العبد صدقة الا صدرها الفطر. حديث ابي هريرة هذا رواه البخاري ومسلم من طريق عراك بن مالك عن ابي هريرة وفي لفظه ليس مسلم في عبدي ولا فرسه صدقة وهذا يدل على ان المسلم لا يجب عليه لا في فرسه ولا في عبده صدقة وان العبد ان المسلم اذا كان عنده عبيد كثر او عنده افراس كثر وعنده وهي ملكه وليس فيها تجارة يتجه بها. نقول لا زكاة فيها. وهذا دليل صريح ونص صحيح ان الخيل لا زكاة فيها الا اذا اعدت التجارة. اما اذا ملكها المسلم ولو كانت كثيرة فلا زكاة فيها كما في هذا الحديث كذلك اذا كان عند الانسان اعبد وبوارج واماء كثر عنده عبيد واماء كثيرون فلا زكاة عليه فيهم وانما وانما يخرج عليهم زكاة وانما يخرج منهم او او يخرج ارجو زكاة الفطر عنهم. اما ان يقومهم وان يحسب كم قيمتهم ثم يزكيهم. فنقول ليس هذا في واجب باتفاق اهل العلم اتفاق يعني الا ان يكون العبد مما يعد للتجارة. فاذا عده للتجارة فانه يزكيه زكاة عروض التجارة يزكيه زكاة عروض التجارة وهذا النص يدل على هذا المعنى فليس على المسلم لا في عبده ولا في فرسه صدقة خلافا لابي حنيفة فانه قال اذا اتخذ الانسان خيلا واراد منها النماء والنسل فان فيها الزكاة وقال في ذلك اصحابه والذي عليه عامة اهل العلم ان الخيل لا زكاة فيها الا في حالة واحدة وهي ان تعد للتجارة وان يبيع فيها ويشتري ويتجر بها. كذلك العبيد لا زكاة فيهم الا ان يخرج عنهم زكاة زكاة الفطر فقط. واما زكاة ان تقوم آآ قيمتهم او يقدر قيمتهم فلا فلا فليس في ذلك فليس بذلك زكاة ولا يجب عليه ان تزكي عبيده وارقائه كذلك خيله لا ليس على المسلم فيها زكاة. نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وبارك على نبينا محمد الشيخ سامو عليك. كاتبين مثل الانعام سائمة وتعلف في نادي في نفس الوقت. هم. كاتبين مثلا تعلف وسائمة. ينظر في اكثر منها اذا كانت اذا كان آآ العلف الذي يعلفها اياه قليل او هو نسبة القليل لا يمكن لا يعيشها وانما اكثر عيش على على آآ الربيع وعلى الكلأ فتجب فيها الزكاة. اما اذا كان اغلب الحول يعلك ويطعم فلا زكاة عليه في هذه البهيمة العبرة بالاغلب والاكثر ان كان الاكثر هو كونها سائمة نقول لا زكاة وان كان الاكفأ والاغلب كونها تعلق آآ اذا كانت الاغلب كونه يتعلم فلا زال فيها. اما اذا كان الاغلب انها سائمة ففيها الزكاة ان يخرج يعني زكاته من جنسها هل له ان يخرجها مالا او في مذهب؟ من بيت الانعام؟ مم الواجب ان يخرج اذا المتصدق عموما المتصدق الذي يأخذ البهيمة يعطيه صاحب الصدقة البهيمة ثم يقول هذه قيمتها اعطني بدالها كذا تبيها عليه مرة اخرى فيقول لا حرج بشرط من لا يداهنه في ذلك. من لا يداهنه في ذلك هو ان الاصل الذي يجب عليه ان يخرج من جنس الزكاة يخرج من جنس الابل ما دون الخمسة وعشرين غنم. وما فوقها من الابل فلا يجوز ان يخرج يعني قيمتها الا لحاجة. اذا كان المتصدق قال الاحوج والامتع لي ان تعطيني بل عنها مال. نقول هنا افعل ما هو احوج وانفع للمتصدق قلب الصدق هو الذي يفعله الان مصدق المصدقون يأخذون هذه الاغنام ثم يبيعونها ثم يأخذون قيمتها زي ما حضراتكم شايفين خرج من جنسي هذا من عينيها في من جنسهم لازم نعيدها لازم يخرج من جنسها فقط. ما ضبط يا شيخ فلا يخرج الصدقة الا ان يشاء المصدق هياخذ الصدقة يا شيخ متصدق صح الذي ياخذ الصدقة والمتصدق هو المتصدق الذي ياخذ الصدقة عموما المتصدق واخذ المتصدق هو الذي يأخذ الصدقة. هذا هو. المتصدق هو الذي يعطي الصدقة. المتصدق هو الذي يأخذ الزكاة من اصحابها. هذا المتصدق ارض المتصدقين الذين يجلبون الزكاة المتصدق. هل يجوز يا اخواني من البيت اللي فيه؟ الصحيح انه لا يجوز اخراج والا لحاجة او مصلحة لا يجب ان يخرج الزكاة من البلد التي هي فيه دون سبب قصر الا لحاجة. اما ان يكون اهل البلد الذي سيخرج الزكاة اليهم احوج وافقر فهنا نقول لا حرج ان ينقل الزكاة اليهم. اما اذا كان اهل البلد فيها فقراء ومساكين وفي البلد الاخر مثلهم فانه يخرج لاهل بلده ولا يتجاوزهم الى غيرهم كما قال وسلم تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم السلام عليك يا شيخ النتائج هذي بينت الان اذا كان في بطنها هل لها حول مستقل؟ نتاج تلحق تلحق امهاتها ما ولد وما نتج من هذه البهيمة يأخذ يعني يكون في من جهة الحول يتبع اصله لو بعد ستة اشهر ولدت نقول يا الحق الاصل يكون حوله من ستة اشهر يبدأ تبع امه واضح؟ ولا يشترط ان يمظي حبلا كاملا بل بمجرد ان تمضي السنة على امه يكون هذا آآ يكون تكون الصغار في حكم امهاتها واضح مية واربعين مية واربعين كم فيها؟ خمسين خمسين. هذي حقتها ايوا. او ما تجي خمسة وهنا تجي فيها قتل. مئة وعشرين قلت مئة واربعين؟ مئة واربعين حرس. يقول حقتان خمس مئة واربعين. فين تلفون تكون فيها حقتها مئة وثلاثين. مئة وثلاثين اه خمسين وخمسين ما تجيني نقول اربعين واربعين مئة وعشرين فيها ثلاث بنات لا اقول اقرب شيء يخرج الاقرب الى النصاب اقرب شيء لها اقرب شيء لها مئة وعشرين. فيخرج فيها ثلاث بنات لابوي مئة وستين الاقرب لها مئة وستين يخرج اذا قلنا انه يخرج اربعين اربع بنات اربع بنات له قلنا تلاتة تلاتة لأ اه مئة وعشرين مئة وعشرين اه اربعين واربعين خمسين اربعين احسبوها كم ها؟ مئة وثلاثين ان تعلمون وحرقة اثنين وثلاثين كيف اربعين واربعين ثمانين. ممتاز. خمسين. خمسين صحيح. يقول انت قول واحطه. صحيح. هذا اصح. ان تابوا له حقه. وهكذا يحسب يعني يحسب يخرج تخرج هذه تخرج الزكاة فمية وثلاثين فيها اربعين واربعين وثمانين وخمسين والخمسون فيها وهكذا. والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله يجزاك خير