الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال الحاكم ابن حجر رحمه الله وعن باز بن حكيم عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة ابل في اربعين بنت لهن. لا تفرق ابل عن حسابها. من اعطاها مقتدرا بها فله اجرها. ومن منعها انا اخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لال محمد منها شيء. رواه احمد وابو داوود والنسائي. وصححه وعلق الشافعي القول به على على ثبوته. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف فما زاد فبحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه ابو داوود وهو حسن وقد اختلف في رفعه وللتلميذ عن ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما قال من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول والراجح وقفه راجح وقفه وعن علي رضي الله عنه قال ليس في البقر العوام صدقة. رواه ابو داوود والدارقطني والراجح وقفه ايضا. وعن ابن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله ابن حنبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة رواه الترمذي والدار فضله واسناده ضعيف. وله شاهد مرسل عند الشافعي. رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله واله وسلم اذا اتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صلي عليهم. متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه. احسن الله اليكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى وعن باهث بن حكيم رضي الله عن بعد ابن حكيم عن ابيه عن جده معاوية ابن ناحية الخشيري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال قال الرسول في كل سائمة ابل في اربعين بنت لبول في اربعين بنت لبول لا لا تفرق ابل عن حسابها من اعطاها بها فله اجرها ومن منعها فانا اخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لال محمد منها شيء هذا الحديث قال الحافظ رواه احمد وابو داوود والنسائي وذكر ان الحاكم صححه وعلقه الشاة وعلق الشافعي القول به على ثبوته هذا الحديث مداره على بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده وهذه السلسلة وقع فيها خلاف بين اهل العلم في ثبوتها في ثبوتها وعدمها فمنهم من صححها واخذ بها واحتج بها وقال ان اسانيدها صحيحة وذلك للخلاف في بهز ابن حكيم فمنهم من قال انه شيخ لا بأس به ومنهم من قال آآ انه ليس بحجة ولم يحج الشعبة تعادل والصحيح الصحيح عنده ثقة فقد وثقه يحد الوعيد وقال ابو زرعة فيه صالح وكذلك قال ابو داوود عنه ثقة وكذلك قال ابن عدي رحمه الله تعالى قد روى عنه ثقات الناس فقد روى عنه الزهري وارجو انه لا بأس به يقول ابن عدي ولم ارى له حديثا منكرا واذا حدث عنه ثقة فلا بأس به ولذلك قال الذهبي ان سلسلة بهزي بن حكيم علي عن جده اقوى من سلسلة عمرو شعيب عن ابيه عن جده. وذكرها في في الحديث الحسن وقال هي اعلى من ذلك وعلى هذا نقول ان رواية بهج بن حكيم عن جده الاصل فيها الثبوت الا ان يروي ما يخالف فيه الثقات فاذا روى ما يخالف الثقات فان ذاك يعد علة في الخبر. اما اذا اذا وافق الثقات او روى ما لا يخالف الثقات فحديث صحيح. خاصة اذا روى بعده اذا روى عنه اذا روى عنه الثقة. اما اذا روى عنه ضعيف فلا يحتج بخبره فلا يحتج بخبره وهذا الحديث آآ ذكر فيه سائبة الابل وذكر فيه اه المعاقبة بالمال والمعاق المال ومما يستنكر في هذا الحديث قوله في كل سائبة ابل في اربعين بنت لمون في اربعين بنت لبون فقد مر معنا في اه كتاب ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الذي رواه ثمامة ابن عبدالله الانس عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال في خمس من الابل شاة وفي عشر شاتات وفي خمسة عشر كان شياه وفي كلينا اربع عشية الى ان تبلغ خمسة وعشرين ففيها بنت مخاض فحديث ابي بكر ذكر ان نصاب الابل يبدأ من خمس من الابل وفي حديث باهز هذا قال في اربعين من الابل اذا كانت سائبة فجعل الاصابة اربعين اذا كانت سائمة. ولا شك ان هذا مخالف للاحاديث الصحيحة. ومخالف لما عليه عامة اهل العلم ان نصاب الابل من خمس فاذا ملك الانسان خمسا من الابل فانه وحال عليها الحول فانه يجب عليه ان يزكيها. فيحمل قوله في كل سبب في اربعين بنت لابون على انه لم يذكر سكت عما قبلها. وقد مر بنا ان ان بنت اللبون يبتدأ نصابها من ستة وثلاثين من ستة وثلاثين فاذا ملكت الابل الى خمسة واربعين ففيها بنت لبول. فذكر بهج عن ابيه عن جده في هذا الخبر ان في اربعين يوم هي كانت سائمة في اربعين بنت لبول. ولم يذكر ما دون ذلك. وعدم ذكره لا ينفي لا ينفي ولا ينفي حكمه وعلى هذا يقول لا تعارض بين الحديثين بين حديث ابن حكيم ابن عبد جده في انه ابتدأ نصاب الابن في اربعين وبين من ذكر ان نصاب الابل يبتدأ من خمس الابل. فالذي ذكر الخمس وذكر ما بعدها من الانصبة في الابل زاد علما وذكر ما لم يذكره غيره. واما معاوية رضي الله تعالى عنه فذكر الاربعين وما فوقها. ذكر الاربعين وما فوقها. وعلى هذا نقول حديث بهز هذا حديث جيد اسناده جيد حديثه وحديث هنا يصحح يقبل. هذه المسألة الاولى اذا ذكر السائبة في الابل. وذكرنا ان اشتراط الثوب في الابل انه قول عامة اهل العلم خلافا لمالك رحمه الله تعالى وخلافا ايضا لاهل الظاهر فانهم اعملوا عموم الاحاديث في كل خمسة من شاة ولم يعملوا ما قيدها ولن ما قيدها ورأوا ان الهموم اقوى من التقيد وقد ذكرنا الجواب عن هذا بالامس وبينا ان العام عندنا الادلة العامة تحمل على الخاص والمطلقات تحمل على ما قيدها. وقد جاء التقييد في حديث ابن عمر في سائمة الغنم وجاءت تقيد ايضا في حديث ابي بكر الصديق في سائلة في سائلة الغنم في سائلة الغنم يعني ليس في حديث ابن عمر وانما جاء التقييد في حديث ابي بكر الصديق الذي في البخاري قال وفي في اه سائبة الغير اذا كانت اربعين فيها شاة الى مئة وعشرين. فما ذكر في في الغنم وكونها سائمة يطرد ايضا يقول ايضا في الابل وجاء التنصيص على الابل ان اذا كان في حديث باهز بن حكيم عن ابيه عن جده وبهذا قال عامة اهل العلم وقد مر بنا ان المقيد هنا ان المقيد يحمل على المطلق هناك. وان مفهوم المخالفة يدل على ان غير السائمة لا فيها وهو دليل الخطاب المسألة الاخرى اللي ذكر هنا وهي مسألة قال اه من اعطاها مأتجرا اي مبتغيا الاجر عند الله عز وجل بدفعها لان من شروط الزكاة من شروط الزكاة النية لابد للمزكي ان ينوي بزكاته القربى والقربى لله عز وجل والتقرب نعبد بزكاته. اما اذا اخرج مالا اذا اخرج مالا صدقة ثم بعد اخراجه نواه زكاة نقول لا تجزئ لا تجزئ عن زكاة الفرض فلا بد عند اخراج زكاة الفرض ان ينوي ان تكون هذا ان يكون هذا المال هو زكاته. ولذا لان بعض الناس وهذا يحصل كثيرا ليتصدق مثلا بالف ريال ثم يذكر ان عليه زكاة الف ريال ثم يقول انوي هذه بتلك نقول لا يجزئ ذلك الزكاة لانه لا بد مع اخراج الزكاة ان تقترن بالنية او يسبقها النية فلابد ان ينوي باخراجه ذلك المال انه زكاة ماله اما اذا اخرجها صدقة او اخرجها هدية او هبة فلا فلا تنزل منزلة الزكاة فاذا لا بد من الزكاة ان ينويها زكاة عند اخراجها. فمن اخرجها ناويا بها الزكاة واحتسب الاجر في ذلك عند الله عز عز وجل اعتزل عند الله عز وجل في ذلك. فانه يؤجر ويكتب له اجر ولا شك. ان اخراج الزكاة ان يزكي انسانة الف ريال يزكي جزءا من ماله افضل من ان يتصدق بمائة الف. لو ان انسان زكى عشرة الاف ريال واخرج ما يعادل مئتين وخمسين ريال افضل ممن تصدق مئة الف لان هذه واجبة وتلك وتلك صدقة والواجب احب وافضل عند الله عز وجل من الصدقات. والذي لا يؤدي زكاة ماله يعاقب يوم القيامة وتوعد بوعيد شديد عندما يلقى ربه سبحانه وتعالى. اما الذي لا اما الذي لا يتصدق فانه لا يعاقب ولا يلام يوم القيامة بترك الصدقة. اذا المسألة الثانية مسألة لابد من النية عند اخراج عند اخراج الزكاة. المسألة الثالثة المسألة الثانية ومسألة من منعها؟ المانع للزكاة اه له احوال آآ واولى هناك نقول المال الزكاة نقسمه الى اقسام. القسم الاول من منع الزكاة شحا وبخلا شحا وبخلا باجائها فهذا تؤخذ الزكاة منه تؤخذ الزكاة منه قصرا باجماع اهل العلم. وهل يعاقب على منعها جماهير اهل العلم يرون انه انها تؤخذ منه ولا يعاقب عليها. وذهب بعض اهل العلم كما هو قول شيخ الاسلام ابن تيمية وقال ابن القيم وهو قول ايضا بعض المالكية قول بعض المالكية ان انها تؤخذ منه وشطر ماله اين كان نصاب الزكاة الف ريال يؤخذ منه الف وخمس يخلله الفا وخمسة وخمس مئة ريال عقوبة له زيادة على زكاة ماله على زكاة ماله وذكرنا ما يتعلق بمانع الزكاة. مانع الزكاة يقسم الى اقسام. فالقسم الاول من منعها شحا وبخلا فهذا القسم تؤخذ الزكاة منه قسرا وقد مر بنا ان من منعها شحا وبخلا انه لا يكفر على الصحيح ولكنه متوعد بوعيد شديد يوم القيامة ان الله عز وجل يمثل له كنزه الذي منع ان يؤدي زكاته شجاعا اقرع ثم هذا المال وهذا الكنز الذي يكون شجاعا اقرعا يوم القيامة يلحقه في عرصات القيامة حتى يلتقمه وحتى يقضبه نسأل الله العافية والسلامة فهذا القسم من الناس تؤخذ الزكاة منه قصرا وقهرا واختلف اهل العلم بعد ذلك. هل يؤخذ يعاقب باخذ شطر زكاته؟ او لا يعاقب فذهب بعض اهل العلم كشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وكذلك بعض المالكية ابن فرحون وغيره الى ان الى ان من منع زكاة ماله شحا وبخلا الا تؤخذ منه وتؤخذ ايضا شطر ماله احتجاجا بحديث بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده لقوله صلى الله عليه وسلم انا اخذوها وشر ماله انا اخذوها وشر ماله وهذا الذي علق عليه الشافعي الحكم ان ثبت فانه يعمل به. وقد ذكرنا انه ثابت وانه صحيح فهذا يكون من مذهب الشافعي ايضا انه يجوز اللعاق للمال المعاق للمال ويؤخذ من الذي منع زكاة ماله الزكاة مع شطرها. القسم الثاني من منع هذا جحودا من منعها جحودا واستكبارا وعنادا وايباء ان يزكي فهذا القسم الذي منعها جحودا لوجوبها وامتنع من ادائها جحودا يكفر باجماع اهل العلم يكفر باجماع اهل العلم ويستتاب فان تاب الا ضربت عنقه لذة ضربت عنقه لذة. القسم الثاني يفرق ايضا بين الممتنع اذا كان واحدا او كان طائفة. اما الواحد فتؤخذ منه كما ذكرنا بالتفصيل السابق. واما اذا كان الطائفة فيجب قتالها يجب ان تقاتل ويجب ان اه تقاتل حتى تؤدي الزكاة فان امتلأت وقاتلت فالصحيح انها بقتالها تكون كافرة تكون كافرة صاحب الاقوال اهل العلم. اذا امتلأت قتلت طائفة العدل وامتلأت ان تؤدي زكاة المال مع قدرة اهل العدل ومع قوتهم وابت وقاتل ذلك فانها تكون كافرة وعلى يحمل قتال اصحاب ابي بكر الصديق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتال ابو بكر الصديق عندما قاتل المرتدين فان المرتدين كانوا على اصناف منهم من ارتد عن الاسلام ورجع الى الكفر ومنهم من بقي على الاسلام لكنه منع من اداء زكاة المال فقاتلهم ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قاتلهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعلى هذا نقول من قاتل من قاتل على امر واجب على امر امتنع من تأديته وهو واجب فانه يكفر بهذه المقاطعة الصحيح ويعاقب بان تؤخذ الزكاة منهم اسرى. اذا هذه المسألة الثالثة ومسألة من منع زكاة ما له قال بعد ذلك عزمة من عزبات ربنا اي هذا من آآ مما اوجده الله الجنة ويؤخذ من ذلك الممتنع ويكون عقوبة من الله عليه لا يحل لال محمد منها شيء. لان ال محمد تحرم عليهم الزكاة. تحرم عليهم الزكاة والزكاة لا تحل لال هاشم ولا لا تحل نادي هاشم ولا لابي المطلب وهو كذلك من دون هاشم وهم ال عقيل وال جعفر وال العباس وآآ ال علي وال والهاشم جميعا فان فان الزكاة لا تحل عليهم هذا ما يتعلق بهذا الحديث ثم ذكر بعد ذلك قال وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى سيكون لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زادت بحساب ذلك وليس في دار زكاة حتى يحول عليها الحول رواه ابو داوود وهو حسن وقد اختلف في رفعه. هذا الحديث رواه ابو داوود والبيهقي رحمهم الله تعالى جميعا من طريق ابي اسحاق السبيعي عن عاصم ضمرة وحارث بن عبدالله الاعور الهمداني عن علي رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث رواه عاصم ورواه الحارث الاعور. واما الحارث الاعور فهو ضعيف. فقد كذبه الشعبي وتعالى وهو ممن لا يحتج بحديث على الصحيح وان كان علما يرى ان ان تضعيفه ليس لعدالته ولثقته وانما تضعيفه لمذهبه على مذهب آآ رديء على مذهب رديء فله اقوال خبيثة ان صحت عنه فنسأل الله العافية والسلامة. لكن منهم من يرى انه آآ من جهة من جهة حفظه ورواية عن علي فانه يراه ثقة لكن الصحيح نقول الذي عليه اكثر اهل الحديث ان حارث الاعور الهمداني ليس وايضا قد خالفه عاصم ابن ضمرة وعاصم ابن ضمرة قد وثقه ابن ديني وثاق ابن دين ومنهم من تكلم فيه ومنهم من تكلم فيه لكن لا شك ان عاصم ابن غمرة اقوى واحسن حالا من الحارث الاعور من الحارث الاعور. وعلى هذا فان عاصم يقف هذا الحديث يوقفه والحارث يرفعه وعند التعارض فان قول عاصم والمقدم ايضا يبقى مسألة تفرد عاصم مثل هذا الحديث لكن حيث الحديث يوافق الاصول ويوافقوا اه الاحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وعليه عامة العلم فان مثل هذا الخبر يكون يكون حجة ويكون صحيحا. ولكنه موقوفا على علي لكنه موقوف على علي وليس مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم. قوله اذا كان لك مئتا درهم يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ليس فيما دون خمسة عواقل صدقة والاوقية اربع درهما ابمعنى من ملك مئتي درهم فليس آآ فقد وجبت عليه الزكاة وما دون ذلك وليس فيه فليس فيه زكاة. وهذا الحديث يتعلق اذا الصحيح هذا الحديث انه لقول علي رضي الله تعالى عنه وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. اما فقه الحديث فقه الحديث فتقل الحديث فيه مسائل كثيرة اول يتعلق هذه مسألة انصبة نصاب النقدين نصاب النقدين وهنا الذهب والفضة نصاب النقدين وهو الذهب والفضة فنصابهما اما الذهب فنصابه عشرون مثقالا. واما الفضة فنصابه خمسة اواق خمسة اواقى والاوقية كما ذكرت هي هي اربعون درهما فيكون نصاب الفضة مئتي درهم كما قال علي هنا انه اذا ملك مائتي درهم وحال على الحول ففيها خمسة دراهم اي فيها ربع وقد مر معنا او لم نذكره حديث انس في اول في اول هذا الكلام قال وفي الرقة وفي الرقة في ربع العشر في الرقة يوم العشر في معنى ان نصاب الزكاة الذي يخرج من الفضة هو ربع هو ربع العشر وهذا في الذهب وفي الفضة ايضا ربع العشر اخذوا من النقدين جميعا. فيبقى هنا مساء تتعلق بالنوع الثاني من الاموال التي تجري الزكاة. وهي آآ النقدان الذهب والفضة وآآ زكاة الذهب والفضة زكاة الفضة واجب باتفاق اهل العلم. من اذا توفرت فيه شروط شروط الزكاة. الذهب والفضة آآ شروط آآ وجوب الزكاة فيه اولا ان يبلغ البساط فليبلغ النصاب. ونصاب الذهب نصاب الذهب عشرون مثقالا. نصاب الذهب عشرون عشرون مثقالا. ونصاب الفضة مئتي درهم. فمن ملك عشرون مثقالا اي ما يعادل اه خمسة وثمانين جرام. لان المثقال يزن آآ اربع جرامات اربع جرامات وربع اربع جرامات ربع فاذا ضربت هذه الجرامات الاربعة في عشرين افاد انه خمسة تمارين جرام وهذا الذهب الخالص هذا الذهب الخالص فاذا ملك المسلم من الذهب خمسة وثمانين جراما وجب ان يزكي ان يزكي هذا هذا الذهب. اما الفضة فاذا ملك مئتي اه درهم قيمة جرامات الفضة او ما يعادل الفضة من الاجرامات. نقول اه آآ الفضة من كل عشرة دراهم من كل عشر جرمات من كل عشر دراهم سبعة مثاقيل من كل عشرة سبعة مثاقيل فعشرة آآ دراهم تعادل سبعة مثاقيل من من الذهب. فعندئذ نقول نضرب اه نضرب اه عشرة في اه او سبعة اثناء المغرب سبعة في اربعة جرامات وربع وتقسم على كم؟ على على عشرة تقسم على عشرة ثم تضرب في قيمة الجرام اذا يكون بهذا المعنى يكون نصاب الفضة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام فاذا ملك الانسان خمسة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من من الفضة وجب عليه واجمع الزكاة الزكاة. اذا المسألة الاولى والشرط الاول ان ان يبلغ النصاب الذهب والفضة. فنصاب الذهب خمسة وثمانين جرام ونصاب الفضة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام خمس مئة وخمسة وتسعين جرام. اه هذا من جهة النصاب. المسألة الشرط الثاني ان يحول عليه الحول ان يحول عليه الحول. فاذا ملك النصاب في محرم فانه اذا اتى اذا اتى المحرم من السنة الاخرى وجب عليه ان يزكي هذا المال. الشرط الثالث ان يملكه ملكا ان يملكه ملكا تامة فاذا كان ملكه غير تام كان يكون مفقودا او غير موجود او يكون مغصوبا او مسروقا او ضائعا او يكون وقفا او ما شابه ذلك فلا زكاة فلا زكاة فيه. اذا هذه الشروط الثلاثة ان يبلغ النصاب ان يطول عليه الحول ان يملكه ملكا تاما. فاذا توفرت الشروط وجب عليه ان يزكي ان يزكي ذوي الفضة. في هذه الازمنة الاوراق النقدية. والاوراق النقدية تزكى بقيمة الفضة. تزكى بقيمة الفضة. لان ذلك هو الاحض للفقراء والاحض للفقراء فاذا اراد ان يعرف كم نصاب الاوراق النقدية؟ نقول اه في هذا الوقت مثلا اه الجرام في الظلال يعادل ما يقارب ريال وخمسة وثمانين هللة مئة وخمسة وثمانين هللة اذا ضرب ريال خمسة في مئة وخمسة وتسعين جرام كم يخرج؟ يقارب الف ومئة فاذا ملك الانسان الف ومئة ريال وحال عليه الحول ففيها ففيها الزكاة لكن لو ملك يحط مئة ريال او ست مئة ريال نحاول نقول لا دكاترة فيها لانها لم تبلغ النصاب. كذلك في مسألة الذهب قلنا خمسة وثمانين جرام الى خمسة وثمانين جرام يعني اذا ملك من الذهب مثلا ما يعادل الف ومئة يخرج زكاته. لان قلنا من احظ الاحظ في مسألة آآ زكاة النقدين هو ان يكون بقيمة الفضة من جهة النقدية اما اذا ملك ذهبا خالصا فنقول الذهب الذي يزكى اذا بلغ خمس دنانير اذا بلغ خمسة وثمانين جراما فاذا كان عنده خمسون جرام او ستون جرام او ثمانون او ثمانون جرام وهي ليست كاملة نقول لا زكاة فيها وهذا في عيار اربعة وعشرين. اما الاعيرة الاخرى التي هي اه فيها نقص وفيها غش مثل يعني فيها تخلط بغيرها من النحاس ومن الحديد هذه تزكى منها الخالص الذي يبلغ خمسة وثمانين جرام. فلو كان عندي عيار واحد وعشرين مثلا او عيار ثمنطعش فهذا يعني يحسب حتى لقيمة خمسة وثمانين جرام من الذهب الخالص. اما اذا لم يبلغ يعني مثلا نقول خمسة وثمانين جرام اذا كان ذهب واحد وعشرين فلابد ان يكون وزنه مئة عشرين جرام قليل من ذلك وهكذا ثمان ضعف يكون اكثر لانه كلما نقص كلما كلما كان الذهب فيه انقص فلابد ان يرتفع وزنه حتى الخمسة وثمانين جرام ولها حسبة لها حسبة خاصة. اه كذلك الصحيح ان اذا ملك اه ذهبا وفضة فانها فانها اه يعني يضم بعضها الى بعض. مالكت عشرة مثاقيل عشرة مثاقيل من وملكت مثلا آآ مئة وخمسين جرام من الفضة. او مئة وخمسين درهم من الفضة نقول نظن هذا الى الى هذا ونخرج تكاد يكون فيها بلغ النصاب لان ذكرنا ان الذهب كم يكون يقابل يقابله من من الفضة من كل عشرة مثاقيل كل سبعة مثاقيل يقابله عشرة عشرة دراهم عشرة دراهم. فاذا كان عندي سبعة مثاق اذا كان عندي مثلا عشرين متر عندي عشرة مثلا عشرة من المثاقيل من الذهب كم تعادل؟ سبعة عشرة تعادل سبعين تعادل سبعين من الفضة. فاذا كان بمئة وخمسين من الفضة اجراء مئة وخمسين درهم. كأنني ملكت مئتي وعشرين وعشرين درهما فتجد الزكاة على الصحيح تجد الزكاة في هذه الحالة اذا قال هنا اذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم اللي هو ربع ربع العشر ربع العشر وهذا وهذا النصاب هو اقل نصاب الزكاة وليس دونه شيء ليس هناك اقل من ربع العشر الاوصبة تزيد ربع العشر النصف العشر العشر الخمس واضح؟ كلما قلت المؤونة والكلفة كلما قل كلما زاد نصاب نصاب الزكاة لاحظ النخبين ربع العشر يلاحظ في الخارج من الارض اذا كان يسقى بكلفة ففيه ففيه نصف العشر واذا كان يصحى بغير كافة ففيه العشر. الركاز الذي يؤخذ بلا كنفة ويكون هبة من الله يعني يكون عطية من الله عز وجل فيه الخمس وهكذا فليس هناك شيء اقل من الانسة اقل من ربع العشر. وهذا خاص بالذهب والفضة والاوراق النقدية وعلوم التجارة لانها كلها تقوم قيمة الذهب والفضة. اما بين الانعام فان الزكاة تكون من من من آآ بتقدير كما ذكرنا من الابل ومن الغنم والبقر على ما ذكرناه سابقا. قال بعد ذلك وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا اي من الذهب وما يعادل خمسة وثمانين جراما من الذهب. وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. نصف دينار ايضا هنا كم كم يعادل نصف الدينار؟ يعادله بالعشر يعادقه بالعشر نصف الدينار يعادل الخمسة دراهم ففي الذهب يكون في عشرين دينارا نصف الدينار لان نصابها يكون في آآ اذا ملك خمسة ملايين جرام يخرج من ذلك يخرج من ذلك ربع العشر فاذا قلت العشرة فيها واحد هذي العشر اذا اخرجت من من العشرة النصف هذا نصف العشر اذا اخرجت الربع يسمى ربع العشر كم صفة؟ نص عشرة كم؟ عشرون؟ نص. عشرون كم اذا قلت انشروه نصف العشر كم يكون فيها؟ واحد واذا قلت نص العسر نصف العسر كما ذكر المقال عشرون دينا فيها كم؟ نصف دينار كم يكون اخذنا اوروبي العشرة واضح عشرون دينار الان عشرها كم واحد اذا كل عشرين اذا قلنا نصف العشر دينار اذا قلنا نصف دينار كم يكون؟ ربع العشر واظح؟ فالذهب والفضة يعني النصاب فيه وربع العشر. قال فما زادت فبحساب ذلك. وهذه مسألة يخالف او يخالف يخالف النصاب ذوي الفضة. بهيمة الالعاب سيكون حكمه رفع الاوقاف لا شيء فيها. الاوقات لا شيء فلو ملكت مئة. لو ملكت مثلا آآ لو ذكرنا ملك ثلاثين من الابل. كم فيها اللبن؟ ثلاثين ملي. كم فيها؟ من متى تبدأ؟ من خمسة وعشرين الى ست الى خمسة وثلاثين. ما بين خمسة وعشرين وخمسة وثلاثين كم؟ عشرة. هل فيها شيء؟ لا الذهب والفضة بخلاف ذلك. فبمجرد ان تملك ما زاد عن المائتين كل يحسب بحساب. ملكت مثلا اه خلنا نقول النصاب الف ومئة لو ظلت الف ومئتين كم فيها؟ يحسب نصاب الهوية واللي ايضا يخرج منها ربع شهور. فما زادت بحساب ذلك فما زاد فالانقاص في النقود او في في النقدين تحسب وهي معتبرة هي محسوبة معتبرة في النقدين. قال وليس في مال زكاة حتى يحول عن الحول وهذا هذا الاطلاق هذا العموم ليس على اطلاق وليس على عمومه وانما هذا فيما يقوم كالذهب والفضة فضتي وعروض تجارة العام. يعني هذا وليس في مال زكاة حتى من حول ما كان في ايش؟ في الذهب والفضة وبهيمة الالعاب وعلوم التجارة. هذه لا زكاة فيها حتى يحول عن الحول. اما الذي لا يستطيع الحول هو ايش؟ الركاز هل يشترط فيه حول الحول؟ متى ما وجد زكاه بل لا يمضي عليه ولا يوم بمجرد ان يجد الركاز يزكيه من وقته ايضا الخارج من الارض اذا اخرجت ثلاثة اشهر تزكي. اخرجت مرة اخرى بعد ثلاثة اشهر تزكي. فلا يشترط في ان يحوي على الحوض. وايضا اذا اخرجت زكاة التمر هل يلزمك ان تزكي مرة ثانية ما يزكي الا مرة واحدة اذا اخرج تمرا وزكت اخرج الرطبة ثم خرسه ثم بلغ اكثر من خمس مئة صاع او ست مئة صاع واخرج زكاة هذا التمر وبقي عنده عشر سنوات يقول لا سكت فيه لكن لو تكرر تكررت الثمرة فبكل ثمرة يزكي. اذا لا يشترط حلول الحول لا في الركاز ولا في الخارج من الارض. فيكون قول علي هنا وليس في مال زكاة اي المال الذي يشترط فيه حولان الحول وهو الذهب والفضة وعلوم التجارة وبهيمة الانعام. هذا الحين كما ذكرت قال رواه ابو داوود وهو حسن وقد اختلف في رفض الصحيح كما ذكرت انه موقوف على علي رضي الله تعالى عنه واما رفعه فليس ليس محفوظ. اه نقف على احاديث قول الترمذي ولدت معي ابن عمر من استفاد مالا فلا زكاة حتى يحول عليه الحول. هذه مسألة نكملها ان شاء الله مع الحديث الاخر ان مسألة المال الذي يستفاد اه هل يلحق اصله او لا يلحق اصله؟ المسألة فيها خلاف وفيها تقصير فنؤجر اه فنؤجل ونرجى فيها في اللقاء القادم والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد استغفر الله واتوب اليه. سلام عليكم يا شيخ. ما المقصود بشطر ماله؟ الشطر ماله اي ما عليه من الزكاة ان وجب من الزكاة مثلا الف ريال نقول تؤخذ فيؤخذ شطر ماله خمس مئة ريال. فيكون زكاته الف وخمس وليس المعنى ان يؤخذ جميع ماله واضح يعني نص النصف المقدم من الزكاة. ايه. هنا الزكاة الف تزيد عليها ضعف والاصل نقول هذا الحديث يعارضها اذا كان بغير وجه حق اخذوا مال المسلم بغير وجه حق لا يجوز وهذا محرم بالاجماع. اما اذا كان هناك وجه حق فانه لا يعارضها وهنا نقول حديث معاوية بن حيدة اخذ آآ اخذه من شطر ما له هو بحق لانه عقوبة له. وقد احرق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه دارا يباع فيها الخمر يباع فيها الخمر رضي الله تعالى عنه فالمعاقب المال اذا كان فيها ردع وفيها زاجر لان من النفوس من لا لا يردعها الا المال من النفوس من لا يعني النفوس لا يردعها المال فمن كان كذلك فانه يردع باخذ شيء من ماله باخذ شيء من ماله اما اخذ اموال الناس بغير وجه حق فهذا من الظلم المحرم الذي لا يجوز. فعلى هذا يقول يدخل تحت السيرة الشرعية اذا رأى الامام والمصلحة بانه يعاقب بعض الناس باخذ ماله جزءا من ماله بمعاقبة شرعية على امر شرعي ليس على على امر يوافق هواه وانما على امر شرعي مثلا رأى فلان ما يصلي ورأى انه اذا لو حبسه قد يبكي قد يمضي فيقول سنأخذ ماله فاذا قال سنأخذ مالك صلى نقول يهدد بمثل هذا واضح؟ يراعي يراعى في هذا السياق الشرعي وما هو اصلح لاحوال الناس لاحوال الناس. اما اخذ اموال الناس بغير وجه حق فهذا محرم وكبيرة من كبائر الذنوب هم من تهنئة بيوت المتخلفين عن الصلاة. هذا دليل دليل على جواز آآ اهلاك اموال اهل الباطل مثلا. يعني اذا اذا كان في ذلك عقوبة فالنبي صلى الله عليه وسلم هم بإحراق البيوت لولا ما فيها للذرية. افادها بان احراق البيوت هو عقوبة من العقوبات المالية. احرقوا بيوتهم العقوبة المالية في كل في اربعين بنت له اذا ما زادت في حديث انس على مئة وعشرين بعد مئة وعشرين لكن نقول يحمل انه ذكر جزءا من الفريضة فقط وهي ما فوق الخمسة وثلاثين الى اربعين هذي بنت لبن وهو موافق لحديث انس انه قال في ستة وثلاثين الى خمسة واربعين بنت لبون. فيقول معاوية ذكر فقط هذا الجزء. وسكت على الباقي وكما ذكرت ان السكوت على الباقي لا يعني لا نفيه او عدم وجوده. فهو موجود في حديث اخر والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد