الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال حازم ابن حجر رحمه الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقطنا واحدة خلاص الذي سقط عن راحلته فمات يغسلوه بماء متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما اوردوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري نجدد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا ام لا؟ الحديث رواه احمد وابو داوود وعن ام عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسله ونحن نغسل ابنته. فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثرا من ذلك اذا رأيت ان ذلك بماء وسدر واجعلن في الاخرة او شيئا من كاهور. فلما فرغنا اعدمناه فالقى الينا حقا وهو فقال اشعرناها اياه وفي رواية ابدأنا بميامنها ومواظع الوضوء منها. وفي يوم للبخاري شعرها ثلاثة قرون فالقيناه خلفها وعن عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب بيض سحورية سحورية من كنسف ليس بها ولا امامه متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله ابن ابي. جاء ابنه الى النبي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اعطني قميصك او اكفنه فيه فاعطاه. متفق عليك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. رواه الخمسة الى النسائي وصححه الترمذي وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه رواه مسلم المقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى وحج في ثوب واحد ثم يقول ايهم اكثر اخذا للقرآن قدمه في اللحد ولم يغسلوا ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفن فانه يسلب سريعا. رواه ابو داوود. وعن عائشة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الفصل ما يتعلق بشيء من صفات غسل الميت وما يتعلق ايضا في تكفير الميت فذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي رواه البخاري ومسلم من طريق اسامة جويرية ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في النبي وقصته ناقته او في الذي سقط عن راحلته اغسلوا بماء وسدر وكفنوه في ثوبين متفق عليه هذا الحديث رواه البخاري ومسلم في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وذكر هذا الحديث في كتاب الجنائز يدل اولا على ان غسل الميت مأمورا به. ولذا امر النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه بماء وسدر. اغسلوا ماء وسدر واخذ من هذا الحديث اهل العلم فالعامتهم وجمهورهم على ان غسل الميت واجب يجب ان يغسل الميت. وهو على غير الميت من فروض الكفاية. تغسيل الميت من فروض الكفاية فاذا وجد في الامة من يغسل الاموات وحصلت به الكفاية سقط الاثم على الباقين فذهب بعض اهل العلم كما يذكر ذلك عن مالك وغيره الى ان تغسيل الميت من السنن المؤكدة واختلفوا بعد ذلك في سبب الغسل هل هو من لاجل ان الميت اذا اذا اذا حدث به الموتى انه يجنب؟ اذا حدث به الموت انه يجنب لانه ورد في بعض الاثار ان كل ميت يجلب فقالوا انه يغسل من باب رفع حدث الجنابة وهذا فيه نظر فقال اخرون ان تغسيل من باب التنظيف من باب تنظيفه وتطييبه وان يسمع به كما يصنع بعرائسنا وهذا قال به ايضا جمع من اهل العلم وعلى هذا اذا قلنا من باب التنظيف يتفرع بذلك مسألة هل يمم عند عدم عند عدم القدرة على تغسيل الماء او لا اذ يقول من باب التنظيف فانه لا يلمم لان لان التيمم لا لا ينظف به والقول الثابت وهو الذي عليه جماهير اهل العلم ان الامر بالتغسيل امر تعبدي وان الميت يغسل لان الموت حدث. لان الموت حدث فمن حل به الموت وجب تغسيله وجب تغسيله. ولا يجوز دفنه قبل ان يغسل ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في في المحرم الذي وقصته ناقته اغسلوا بماء وسدر وهذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم فامره يفيد الوجوه وكذا في حديث ام عطية رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهن ان يغسلن بناته الاب بنته ثلاثا وخمسا وسبعا اذا رأينا ذلك وهذا كله يدل على ان تغسيل الميت امر واجب. سواء كان حديث عهد بغسل او بعيد عهد بغسل فاذا قلنا انه من باب التنظيف على قول من يرى انه التنظيف اذا كان قد قد غسل قبل موته فيكتفى بتغسيله يكتفى بغسل الذي لو ان انسان حضره الموت وعلم انه سيموت فاغتسل غسلا كاملا وبعد فراغه للغسله مات او مات الشخص وهو قد اغتسل غسل الكون مباشرة بعد ان فرغ من غسله مات على قول من يرى ان التنظيف يرى انه لا يغسل ذاك الذي عليه عامة اهل العلم انه يغسل انه يغسل وتغسله لحدث الموت وخرج من هذا التغسيل من استثناه النبي صلى الله عليه وسلم وهم الشهداء الذين يقتلون في المعركة كشهيد المعركة عند جماهير اهل العلم ايضا لا يغسل ولا يصلى عليه لا يغسل ولا يصلى عليه لانه يبعث يوم القيامة بدمائه فيأتي اللون لون الدم والريح ريح المسك. وتأتي هذه الجروح وهذه الكلوم شاهدة له عند الله عز وجل اذا الامر بغسل تغسيل الميت هو على الوجوب في قول جماهير اهل العلم وهو حدث يحصل مع الموت فاذا مات الانسان وجب تغسيله. والواجب من ذلك هو ان يعمم بدنه بالماء. ان يعمم بدنه بالماء كما يقال في غسل الحي ان غسله مجزئ وغسل كان هناك غسل مجزئ وهناك غسل كامل كذلك ايضا يقال في الميت انه يغسل غسلا كاملا وان غسل غسلا مجزئا صح غسله ايضا صح. صح غسله ايضا. وآآ برأت ذمة مغسله بذلك. لكن السنة ان يفعل ما امره النبي صلى الله عليه وسلم ام عطية فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم ام عطية ان ان يغسلنها ثلاثا واربع وخمسا وسبعا وان يبدأن بميامينها ومواضع الوضوء منها قد جاء في حديث ام سليم وان كان في اسناده ضعف ان صفة تغسيل الميت انه يبدأ به فيوضأ نبدأ به فيوضأ وضوء الصلاة او قبل ذلك يبدأ به اولا يجلس ويقعد قعدة خفيفة ثم يضع المغسل على يده خلقة ويضع على ويضع يده على بطنه ثم ثم يضغط على بطنه ضغطا يسيرا حتى يخرج ما في جوفه ولا ولا يضغط ضغطا شديدا يؤذي الميت وانما يضغط برفق ولين يضغط برفق ولين حتى يخرج ما في جوفه الميت مرة ومرتين وثلاث. وقد جاء هذا في حديث ابن مسلم رضي الله تعالى عنها. فاذا خرج ما في جوفه بعد ذلك يأخذ خرقة وينجيه. ينجي موضع الاذى الذي الذي خرج منه هذا الغائط او هذا البول ويغسل قبله ويغسل آآ فرج دبره ويغسل ويفعل ذلك مرة مرتين وثلاثة حتى يرى انه قد القى قد القى المخرج وذاك الذي يضع خرقته على يده ثم يغسل اه دبره ثم يعيد الخرقة مرة اخرى ويغسل حتى يرى انه لم يبقى لهذا النجس شيء من فاذا انتهى من ذلك ازال الخلقة من يده ثم بدأ في مواضع الوضوء فيبدأ اولا بمضمضته واستنشاقه ولا في ذلك وانما يضع شيئا من الماء على انفه ويدخل شيء الماء في آآ فمه حتى ينظف شفايفه واسنانه ثم يغسل وجهه كاملا كما يغسل كما يغسل وجه الحي ثم تغسل ثم يغسل بعد ذلك يده اليمنى الى المرفقين ثلاثا ثم اليسار ثلاثا ثم يمسح على رأسه مرة واحدة مع اذنيه ثم يغسل قدميه يغسل قدميه ثلاث مرات كما يفعل بالحي بعد ذلك يأخذ شيئا من سدر وباء ان تيسر ذلك فيغسل رأسه كاملا يغسل رأسه كاملا بهذا الاسم بهذا السدر مع الماء. ثم يغسل جنبه الايمن كاملا. يغسل جنبه الايمن كاملة ثم يكون معهم من يعينه على ذلك فاذا غسل الجنب الايمن الذي هو من الصدر والفخذين والساقين قلبه من كان معه فغسل الجهة المقابلة من ظهره من الجهة اليمنى وهذا هو الصحيح اما من يقول انه يقلب بعدما يفرغ من تمر غسل يقول هذا ليس بصحيح ليس هذا بصحيح وانما وانما يغسل جانبه الايمن اولا ثم اذا فرغ من الجابر المقدم قلبه من يعينه من يعين المغسل على جنبه الايسر على جنبه الايسر فغسل فغسل جنبه الايمن من الخلف ثم يغسل جنبه الايسر من رأسه الى قدميه كاملا ثم يقلبه بعد ذلك على جنبه الايمن ويغسل ويغسل جانبه الايسر من الخلف. يفعل ذلك مرة وثلاثا بماء وسدر اذا احتاج ذلك ثم بعد ذلك في الرابعة او في الثالثة اذا يغسل المرة الاولى بماء وسدر والمرة الثانية بماء وسدر ومنهم من يرى انه يغسل المرة الاولى بماء قرح ليس معه شيء والمرة الثانية ماء وسدر للمرة الثالثة ماء وكافوه واستحب الامام احمد ان يكون السدر في جميع الغسلات في جميع الغسلات لقوله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر. ويجعل في الاخرة منها كافورا. بمعنى انه في الغسلة الثالثة ان كان يغسل ثلاث مرات يغسله المرتين الاوليين بالماء والسدر. وبالمرة الثالثة يجعل مع الماء كافور يجعل مع الماء كافور وفائدة الكافور انها انها تشد تشد الجسد تشد الجسم وتشده من الحرارة. فهذا الجسم اذا اذا بات الانسان ارتخى واصبح لينا ثم بعد ذلك لاصبح ليس فيه ليس بما يحركه فيعفن فيعفن ما فيه من العفن فتأتي هذه هذا كافور فيبرد الجسم حتى يبقيه مدة اطول كي لا يتعفن لكي لا يتعفن وفي هذه الازمنة يوجد كثير من المعقمات والمطهرات التي يفعلها المغسل والعبرة في ذلك ان يغسل الميت وان ينظفه ويزيل ما من قدر او درن او شيئا من اثار المرض الذي الذي اه لحق به قبل موته او ما اصابه من حادث كان هناك حادث يزيل الدماء والجروح ويفعل ما ما ينظفه ويزيل ما به من اثر والواجب من ذلك غسلة واحدة. الواجب من ذلك غسلة واحدة. ذهب بعض العلم الى انه يغسل ثلاث مرات وهي اقل ما يغسل الميت. لكن نقول الصحيح قد ثبت في الصحيحين فالنصر قال اغسلوه بماء وسدر. ولم يحدد ولم يحدد عدد الغسلات. وجاء ابن عطية قال اصبنا ثلاثا وخمسا وسبعا اذا رأيت ذلك وهل يزاد على السبع؟ هل يزاد على السبع؟ منهم من يرى ان السبع لا يزاد عليه كما بدأ الامام احمد. وان وانه اذا خرج شيئا بعد السابعة كان خرج غائطا او بولا او شيئا من جسده فانه لا يغسل بعد السابعة لا يغسل بعد السابعة ولا لو انه اذا احتيج الى كذلك زاد وختم على وتر غسل ثمنا وختم على وتر ولا كأن بعض الاموات بعض الاموات اذا خاصت من يموت ببعض الامراض التي تسيل معها الدماء وتخرج من من الجوف ومن الانف ومن الفم. يتعب معها المغسل فكلما غسله خرج الدم منه سواء دبره او من او من فمه ومع ذلك يقول له اذا اذا لم اذا لم ينقطع حال الدم فانك تضع على مخرج هذا الدم شيئا يمنعه من طين او كرصف او ما شابه ذاك حتى لا يخرج الدم. كذلك من به جروح كثيرة تسيل الدماء من جميع جسده. ولم يستطع ان بهذا الدم نقول لك قبل ان تكفنه ان تكيسه بكيس حتى حتى يمنع من تلويث الكفن بهذه لكن لا يلزم باكثر من ذلك. فالواجب على المسلم اذا غسل ميتا ان يغسله ثلاث مرات. يغسل مرة وهذا اقل الواجب والسنة ان يغسله ثلاثا وهذول هذا هو ادنى الكمال فان احتاج الى اكثر من ثلاث غسله خمسا وسبعا وينتهي الى سبع فان زاد فان يعني وجد ما يوجب غسله بعد ذلك ونقول الحدث حدث الموت يرتفع بالغسلة الاولى وما زاد على ذلك فهو من باب من باب تنظيفه وتجميله تكميله في حديث ابن عباس ان هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نأخذ بعض مسائله قال في الذي سقط الناقة اغسل بماء وسدر وكف نوبي ثوبين. اولا يؤخذ من هذا ان من مات حال احرامه مات حال احرامه ولم يتم حجه ممسكه فانه لا يكلف اولياؤه بإكمال حجه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر اولياءه ان يكملوا بقية حجه وقد ثبت انه قال صلى الله عليه وسلم انه يبعث يوم القيامة ملبيا اي انه باق على نسكه وهذا هو قول الجماهير من اهل العلم قال بعضهم انه اذا كان آآ في اول منسكه كان وقع بعرفة ولم يكمل طواف الافاضة ولم يكمل سعيه فانهم ينيبون عنه او او او يكمل اولياءه يكمل اولياءه الحج عنه لكن نقول الصحيح ان هذا لا يلزمهم فان الميت حال نسكه يبعث يوم القيامة متلبس بنسكه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم اولياءه ان يكملوا الحج عنه ايضا قوله اغسل ماء وسدر هو الواجب في ذلك الحيث هو وجوب غسل الميت وذكر السدر انه من باب التنظيف لان السير فيه له رغوة ويحصل به شيء من من الدلك والتنظيف فاذا وجد ما يكون مقام السدر كالاشلال والصابون وما شاء وهذه المواد الحاصلة الان نقول لا حرج لكن الاخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم قول وصول ما ارسله هو السنة وهو الافضل قوله صلى الله عليه وسلم وكفنوه في ثوبين دليل على ان الميت يكفن وان وان المحرم اذا مات يكفن في ثوبيه في رجاله ورداءه ولا يزاد على ذلك شيئا. ولا يخمر رأسه ولا يخمر. رأسه بمعنى لا يغطى رأسه فيستر جميع جسده يستر حتى الوجه يستر يستر الوجه على الصاحب من اقوال اهل العلم وحديث درس ابن عيلة الاف دينار عند السيد جبريل ابن عباس انه قال ولا تخمروا رأسه وجهه. وقد عل الحفاظ هذه الزيادة وعلوها بالشذوذ. وان المحفوظ بهذا الحديث انه قوله صلى الله عليه وسلم ولا تخمر رأسه. اما ذكر الوجه في هذا الحديث فليست بمحفوظة ليست محفوظة. ولهذا نقول ان المحري اذا مات يكفل بثوبيه يكفن في ثوبيه الرداء والازار ولا يطيب ولا يغطى رأسه لانه يبعث يوم القيامة يبعث يوم القيامة ملبيا. هذه بعظ مسارح اذا اه هذا يدل على وجوب تغسيل الميت وان الواجب من ذلك ان يغسل اه جميع جسده كاملا. يذكر الفقهاء في هذا الباب في باب تغسيل الميت مسائل من ذلك اولا ذكروا ان الميت اذا غسل ان الميت اذا غسل فانه يدخل لتغسيله من له حاجة ولا يدخل غير ذلك. يعني مثلا محتاج المغسل اثنين يدخل معه اثنان. ولا يدخل خمسة وسبعة وثمانية ويجعل محل فرجة ومحل نظر واتعاظ فهذا مما مما لا يرضاه الحي لنفسه فان الحي فان الميت نزل منزلة الحي. ولذا يكون كشف الجسد النظر الى جسد الميت بقدر الضرورة والحاجة فيدخل المغسل فقط ومعه من يعينه فقط ولا يدخل اكثر من ذلك يدخل اكثر من ذلك ثانيا ايضا ان استحب الفقهاء وهو قوله انه يغسله في مكان مسقوف لا لا يغسله وفرج باب الى السماء وانما كن في مكان مسقوف ولا يبدي بفرجه وجسمه الى السماء. وهذا لا داعي له لكن من باب من باب الستر. وهذا قد يقال فيما يقال ان الحي ايضا اغتسل يحب ان يغتسل فيه كليم المكارم يستره عن السلف فيفعل بالميت مثل ذلك. ثالثا ايضا انه يغسل بماء يشد جسده ولا يكثر الماء عليه حتى لا يرتقي ويلين جسده بكثرة المياه. ولذا قال احمد انه لا يزاد على سبع غسلات فان زيادة على ذلك ترخي الجسد قد تعجل بعفنه وفساده. اه فقال ايضا انه لا يغسل ماء شديد الحرام ولا يغسل ماء شديد البرودة ويغسل ماء شديد. البرودة انما يغسل بالماء الذي يعتاد الناس من الاحياء الغسل به الغسل الغسل به اه كذلك لا يجوز وهذا بالاجماع عند تصنيف كشف عورته فلا تكشف عورته وهي من السرة الى الركبة. لا تكشف من السرة الركبة لا تكشف عورة بيت ويغطى ويغطى هذه العورة. وهل يكشف الجسد بلا حاجة اختلفوا قال منهم من قال انه اذا غسل فانه يغسل من وراء قميصه اذا جرد من ثيابه يغسل من وراء قميص لكن نقول الصحيح انه على حسب ما يحتاجه المغسل. فاذا احتاج الى ان يزيل اللباس الذي عليه. فيغسله من من من مباشرة من وراء من دون حائل فهذا جائز ويغسل من وراء حائل فايضا هذا جائز. ويفعل ما هو الارفق على المغسل وعلى المغسل به قالوا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما ارادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجرد موتانا ام لا؟ هذا الحديث رواه احمد وابو داود وكذلك رواه ابن ماجه وصححه الحاكم وابن حبان والبيهقي وقال آآ رواه كلهم من طريق من طريق محمد بن اسحاق قال حدثني عباد ابن حدثني يحيى ابن عباس ابن عبد الله ابن الزبير عن ابيه عن عبد الله آآ عن آآ عائشة رضي الله تعالى عنها روى محمد بن اسحاق قال حدثني يحيى ابن عباد ابن عبد الله ابن الزبير عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها اما انهم لما ارادوا فصل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله لا ندري انجردوا صلى الله عليه وسلم من ثيابك ما نجرد من كان ام نغسل عليه ثيابكم فلما اختلفوا القي عليهم النوم حثم منهم رجل وذقنه في صدري ثم كلمهم مكلم من ناحية الحجرة له بيت يقول اياد من هو اغسل النبي صلى الله عليه وسلم بثيابه. فقاموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصبوا فاصلوا عليه قميصه وعليه قميصه يصبون عليه الماء من فوق القميص. ويدلكون بالقميص دون ايديهم. وكانت عائشة تقول لو استقبلت من اما يمسك برد ما غسله الا نساؤه. هذا الحديث مداره على محمد ابن اسحاق ابن يسار المطلبي المطلبي محمد اسحاق اليسار المطلبي رحمه الله تعالى وهو امام في السيرة والسير رحمه الله تعالى الا انه اخذ عليه التدليس وتكلم به اهل العلم فيما تفرد به منهم من بالغت من شدد في تظعيفه ومنهم من احتج به وقبل حديث والصحيف محمد ابن يسار المطلبي انه اذا روى ما يخالف الثقات ويوافقهم فان حديثه من قسم الحسن والصحيح واذا روى ما يخالف الثقات فان حديثه يكون معدولا والشاذ لتفرده وللمخالفة. وايضا اذا تفرد باصل لا يشاركه فيه غيره اصل لاصل دين لا يشرك به غيره فهذا ايضا محل اعلان. وان كان احمد صحح له حديث آآ حديث صح الامام احمد اسحاق حديثا وهو في مسألة نضح نضح المذي اذ على الثياب قال انما يمكن ان تنضحه. فهذا الحديث تفرد به محمد ابن اسحاق وقد صححه الامام احمد وعلى هذا نقول حديث محمد اسحاق ان هذا يدل على قد حسنه ائمة من اهل الحديث وحسنه غير اهل العلم فيقول الحديث لا بأس به ويقول الحسن ويقبل هذا الحديث بتفرق مع تفرد ابن اسحاق وذلك انه لا ينبني عليه كبير حكم وانما فيه فقط هل جرد النبي صلى الله عليه وسلم لم يجرد واما غير النبي صلى الله عليه وسلم فانهم كانوا يجردونهم من ملابسهم فيصبح هذا الحديث من الاحاديث يدل على خص على على شيء من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فمن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا غسل لا يجرد من ثيابه وهذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه لا يوجد لا ينقل الى غيره على وجه الوجوب فاما النبي وسلم فانه لا يجوز نزع ثيابي لهذا الحديث. عندما سمعوا سامعا يقول مع ان ايضا يبقى ان هذا في هذا نظر لان السائل من المتكلم يتكلم لا يؤخذ منه وحي لا يؤخذ منه وحي فان الوحي قد انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم على هذا نقول هذا الحديث يتعلق بمسألة انتهت. مسألة انتهت وهي مسألة هل غسل النبي صلى الله عليه وسلم مجردا من ثيابه او غسل غسل بثيابه وليس عندنا في هذا الباب الا هذا الحديث الا هذا الحديث وهذا الحديث كما قلت محمد ابن اسحاق واليسار المطلبي وهو لا بأس به ويدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما غسل لم يجرد من ثيابه وانما غسل وعليه قميصه صلى الله عليه وسلم. وهذا اه من باب اه حفظ النبي صلى الله عليه وسلم حيث انه سمعوا متكلما من داخل البيت يقول لا تجردوه واغسلوه في ثوبه ولا يؤخذ من هذا الوجوب ان ان ان هذا الصحابة بحق النبي واجب وانما هو محل الاجتهاد هو الذي يستحب ذلك حتى لا يرى احد من النبي صلى الله عليه وسلم ما يكره والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتميز شدة بشدة حيائه صلى الله عليه وسلم فهو كان اشد حياء للعذراء بخذية وكان لا يبدي شيئا من جسده صلى الله عليه وسلم في حال حياته وان ابدى شيئا منه ساقيه وولذا لما كشف عورته اغمي عليه صلى الله عليه وسلم وهذا في اول البعثة عليه افضل الصلاة واتم التسليم. وعلى هذا نقول هل من يقول لمغسليه اغسلوني بالقميص نقول لا حرج. لو ان انسان امر واوصى عند تغسيله الا يجرد ان يغسل بقميصه. نقول لا حرج ففي ذلك حصل اذا حصل مقصود التغسيل مقصوده ان يصل الماء الى جميع الجسد. فكما ان الحي يستطيع ان يغتسل الغسل الكامل من الجنابة ومن والمرأة بين الحين والنفاس تغتسل ثيابها ويحصل ويحصل الاجزاء ورفع الحدث كذلك الميت يكون له ذلك واما عند الاختيار فان المعروف الذي تعارف الناس عليه عند تغسيل الاموات انهم يجردونهم من ثيابهم. كما في هذا الحديث قال انجرد كما موتانا فافاد هذا ان عرف الناس في ذلك الزمان وهو ايضا يؤخذ لتقرير النبي صلى الله عليه وسلم وان هذا هو الاصل وهذا هو السنة لان تجريد الاموات كان في زمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على هذا التجريد فيكون التجريد تجديد الثياب هو الذي عليه الامر وهو الذي آآ يفعل في الابوات يكون هذا من باب الجواز والاباحة لكن لو ان الانسان قال لا اريد ان اجرد وان اغسل بملابسي اوصى بذات نقول لا حرج في ذلك. واما العورة فمحل اتفاق بين اهل العلم انها تستر وهنا في بعض المستشفيات او يوجد في بعض آآ المستشفيات او بعض الجهلة الذين يغسلون اموات من يغسل الميت وهو عريان يغسل وهو عريان وقد وقفت على حادثة قديمة في احد المستشفيات ممن يغسلون الميت بعض العمالة الذين لا لا يفقهون دين الله عز وجل كانوا اذا غسلوا الميت جردوه من ملابسه كلها وغسلوا المكنسة بمكنسة ثم لا يفركون من مكنس وهذا لا شك انه من انتهاكه حرمة الميت وانتهاك وانتهاك عورته وانتهاك عورته هذا الحديث يدل على ان الميت له حرمة وحرمته ميت كحرمته كحرمته حي. فحديث عائشة حديث حسن قال افعل امي عطية رضي الله تعالى عنها قالت دخل الى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذات ماء في ماء وسدر واجعلنا في الاخرة كافورا او شيئا من كافور قالت فلما فرغنا هذا فالقى الينا حقوه فقال اشعرنه اياها متفق عليه. هذا وفي رواية ابدأ من ميامنها ومواضع الوضوء منها. وبلفظ البخاري طرنا شعرها ثلاث قرون فالقيناه خلفها. حديث ام عطية هذا رواه البخاري ومسلم واهل السنن في طريق ايوب عن محمد ابن حط على امي محمد ابن سيرين عن امي عطية رضي الله تعالى عنها وجاء ايضا من طريق خالد الحداع عن حفصة ابن سيرين عن ام عطية رضي الله تعالى عنها. وفي حديث ابن عطية امر النبي صلى الله عليه وسلم عند غسل الميت ان يبدأ بميامنه ومواضع الوضوء منها وقبل البدء بمواضع الوضوء وبيامنها ان هناك مواضع الوضوء وهناك ميامن تواضع الوضوء هي ان يبدأ بالكفين ثم الوجه مع مضمضة مع الاستنشاق ثم اليدين المرفقين ثم الرأس ثم القدمين هذه مواضع واما ميامي واما البدو بميامينه فيتعلق بحال الغسل بحال الغسل يغسل الجانب الايمن قبل الجانب قبل الجانب الايسر قبل الجانب الايسر. هذا هو مراد الميامين والمواضع الوضوء منها. ويحمل ايضا انه اذا بدأ بمواضع هو ان يبدأ باليمين من الاعضاء فيبدأ باليد اليمنى قبل اليد اليسرى والقدم اليمنى قبل القدم اليسرى. فحديث ابن عطية هذا هو اصل في باب وصل الميت وهو اعلى ما في هذا الباب واصحه. وليس هناك حديث صحيح في باب رسل الميت اصح من حديث ام عطية. وهو في باب غسل الميت. اذا جاء جاء في ذلك في هذا الباب احاديث من ذلك حديث مشهور عند المغسلين وعند الفقهاء وهو حديث ام سليم وقد رواه البيهقي قال اخبرنا محمد بن عبدالله الحارث ابن ابو العباس محمد يعقوب ابن محمد ابن اسحاق الصهاري محمود بن غيلان ثم ساق من طريق آآ ابو حازم الحافظ واخرجه ابو احمد محمد بن محمد الحاضر ابو بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة حدثنا محمود بن غيلان املاه علينا حدثنا ابو النضر هشام ابن قاسم قال حدثنا ابو معاوية شيبان ابن يزيد النحوي عن ليث ابن ابي سليم عن عبدالملك بن ابي بشير عن حفصة بنت سيرين رضي الله تعالى عنها عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توفيت المرأة فارادوا ان يغسلوها فليبدأ ببطنها فليمسح بطنها مسحا رفيقا ان لم تكن حبلى فان كانت حبلى فلا تحركيها فاذا اردت غسلها فابدأ باسفلها فالقي على عورتها ثوبا ستيرا ثم خذي كرسيا فاغسليه فاحسني غسلها. ثم ادخلي يدك من تحت الثوب فامسحي بكرفس ثلاث مرات وهذا الذي يعتمده المغسلون في صبغة الميت انه يبدأ اولا بمسح بطن الميت ثلاث مرات حتى يخرج ما في بطنه ان كان رجل وامرأة وان كانت امرأة حاملا فانه لا يضغط بطنها ضغطا شيء حتى لا يسقط. حتى لا يسقط جنينة لان الجنين يدفن مع امه. ثم تبدأ بسفلتها اي بسبب القبل والدبر والذكر والفرج والذكر والدبر ثم يغسل بقطنة او كرسيف حتى يزيل خارج السبيلين كما مر معنا. فهم يعتمدون على اهذا الحديث في هذا الباب؟ لانه جاء فيه التفصيل في مسألة غسل البيت. الا ان هذا الحديث اسناده اسناده ضعيف اسناده ضعيف فان مداره فان مداره على ليث ابن ابي سليمان رحمه الله تعالى وهو ضعيف الحديث وهكاك وقع باسناد اختلاف على عبد الملك ابن البشير فمرت يروح الحفظ السريع لابو سليم ومرة يروح عن عن ابن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم يتبدأ بعصره يعني مرة ينوى متصلا مرة يروى مرسلا الحديث بهذا الاسناد ضعيف. لكن هو الذي يعتمده الفقهاء في باب صفة غسل الميت انهم يذكرون صفة حيد ابن سليم كاملة. ولذا هنا قال فاحسني المسحة قبل ان توضئيها بماء فيه سدر. يعني حتى الوضوء يكون فيه ماء من سدر توضأ بماء فيه سدر قالوا لي تفرغ الماء لتفرغ الماء ولتفرغ الماء امرأة وهي قائمة اي الذي يصب الماء من تعين المغسلة. المغسلة تغسل وهناك من يعينها حال صب الماء لا تلي شيئا غيره وليلي غسل اولى الناس بها اي اولى الناس بتسميته واولى الناس به في حال الحياة. وهذا ليس بشرط وليس بواجب قال والا فامرأة ورعه. اذا كانت امرأة تغسلها ايضا امرأة ورعة تخاف الله لانها قد ترى قد ترى ما تكره البيت ان يرى منها فيجب عليها ان تستر عليها. فان كانت صغيرة او رضيعة فلتغسلها امرأة اخرى مسلمة ورعة. فاذا فرغت من غسل اذا صغيرة وربيعة بمعنى ليس لها عورة فلتغسلها امرأة اخرى بمعنى مسلمة ورع ايضا. قال فاذا فرغت من غسل سفلته غسلا نقيا بما فهذا بيان وضوئها. ثم اغسلنها بعد ذلك ثلاث مرات بماء وسدر. وابدأنا برأسها قبل كل شيء وانق كل غسلة من السينماء ولا ولا تسرحي رأس المشط. فان حدث منها حدث بعد الغسيل الثلاث فاجعليها خمسا. وان حدث بعد الخمسة فاجعليها سبعا. وكل ذلك فليكن حتى لا يريدك شيئا فاذا كان في اخر غسلة. في الثالثة وغيرها فاجعلي شيئا من كافور من سدر مع سدر يمين. ثم اجعلي ذلك في جرة جديدة ثم فافرضي عليها وابدأ برأسه هذا هو الفرق بين طريقة الغسل بالسجود وطريقة الغسل السدر اذا غسل الميت بالسدر فانه يود فانه يفرك ويدعك لان فيه مثل الرغوة ويكون مقام مقام الدلك والتنظيف اما اما الكافور فانه يصب صبا ولا يدلك. يصب صب ولا يدلك لان مقصود صب القبر واي شيء هو ابقاء الكابور على الجسد اذ قال كمال الجسد فاذا فاذا دلكه او فركه زال الكابور من الجسد فيصب الكافور على الميت ويترك الكافور على على على جسد الميت ثم يأتي بعد فراغه من تغسيل يأتي من شفة او خرقة وينشف الميت دون ان يكون فركا وانما يكون تنشيط ان يذهب البلل عن جسمك ويبقي الكافور على جسده على على جسمه. ثم بعد ذلك ينقل الميت الى محل التكفين ويكون آآ يعني طريقة لتكفين ستأتي بعدها. اذا هذا الحديث عن ابن سليم هو اوسع حديث جاء في مسألة تثقيفية تغسيل الميت وكيفية تكفينك ما سيأتي معنا حتى انها ذكرت ما يتعلق بالتكفين وكيف تمشط آآ كيف يمشط شعر الميتة؟ وكيف تجعل قرونها خلف ظهرها يعني تقرر ثم تلقى خلف ظهرها وهكذا تقوم بتطييبها هذا سيأتي معنا كاملا. اذا حي بن عطية يدل على ان المرأة ان المرأة تغسل وتغسيلها يكون ثلاثا وخمسا وسبعا على حسب الحاجة وهذا الحكم وان كان خرج في امرأة فان ايضا فانه يؤخذ من باب القياس على الرجل لان الغسل يشترك فيه المرأة والرجل فكما ان الماء تغسل ثلاثا وخمسة وسبعة ويبدأ بوضع الوضوء منها ويامنها كذلك الرجل ايضا يبدأ بمواضع الوضوء منه وميامنه يبدأ بمواضع الوضوء منه ثم يغسل جسمه جسده كاملا يغسل جسده كاملا. ايضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال بعد ذلك قال فاذا فرغت فاذنني فلما فرغنا المناه اي استيقاظ لفرغتم فاذنوني فلما فرغ اذنناه فالقى الرسول عليهما حقوه. فالحق هو الذي يغطي الذي يباشر الشعار الذي يبات به النبي صلى الله عليه وسلم آآ جسده صلى الله عليه وسلم وهو مثل الازار مثل الازار يوظع على الحقو يوظع على الحقو فاخذ فاخذ له جعله لها حق وذلك ليكون فيه شيء من اثر النبي صلى الله عليه وسلم يماس ابنته. وهذا من التبرك المشروع وذلك ان هذا الحق كان فيه شيء من عرق النبي صلى الله عليه وسلم واراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون فيه شيء من عرقه واثره لبنته رضي الله تعالى عنه اخته بنخليها زينب او ام كلثوم ورقية. وعلى والذي يعني هنا هو صفة الغسل. وصفة الغسل ولا يعنينا من الذي غسلت؟ واما اه تظفير شعر الميتة وجعله قرونا ثلاثة هذا ليس على الوجوب وان من باب من باب جمع شعرها حتى اذا وضع الخمار اتى عليه جميعا فيكون السنة يذكرن شعر رأسها ثلاث قرون ويلقينها خلف ظهره يلقين خلف خلف رأسها وثم ذلك تخمر قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله تعالى قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عبادة هذا متفق عليه كامل حبيبي كشاب العروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وجاء في حديث مسلم ولا عمامة وقد اختلف اهل العلم في فيما كفن النبي صلى الله عليه وسلم هل كفن في غياب بيوت سحورية او كفن في حلة والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب بيض سحورية. واما الحلة التي هم ان تغسل ان يكفن فيها فقد تركها النبي صلى الله عليه وسلم تركها في اخر حياته صلى الله عليه وسلم ولم ولم تكن من آآ ولم تكن مما اختاره الله عز وجل ان يكفن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول الذي ثبت في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاث ثياب بيض سحورية. وقد جاء عن ابن عباس ايضا عند ابي داوود حيزيدنا بزيادة عن مقتل ابن عباس قال كونسا في في اثواب النجرانية الحلة والثوبان والقميص الذي مات به وهذا الحديث حديث زين بن زياد عن مقتل ابن عباس حديث منكر فقول ابن عباس لو كفلت هذه ثواب ثوبان نجران الحلة ثوبان حلة وقميصه هذا منكر وليس بصحيح ويزيد منكر الحديث. وجاء ايضا من حيث لا يطال رضي الله تعالى عنه حمادي عبد الله بن حنبل يعطينا المحمدي الحنفي عن ابيه قال صلى الله عليه وسلم في سبعة اثواب وهذا ايضا باطل وليس بصحيح لتفرد ابن عقيل فيه ايضا جاء ايضا اه من حديث ام سلمة من حديث شعبة عن قتادة عن سعيد عن انه كفن فيها تواب وهذا يوافق عند عائشة وجاء في درس مات رضي الله تعالى عنه من حديث محمد عبد الله بن عبيد بن عقيل هذا مسلم ابراهيم عن انس قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كفن ثلاث اثواب احداهما لقى احداها قميص وهذا الاسناد فيه ذكارة من جهة انه يخالف لما في الصحيحين ومحمد محمد بن عبدالله بن عبيد بن عقيل عبيد بن عقيل هو اه ليس بذلك الحاضر الذي يعتمد على ما تفرد به والمحفوظ في هذا الباب المحبوب ها الباب ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب بيض سحورية واخذ اهل الله من هذا الحديث ان اقل ما يكفن به الميت هي علم ان قلبك الميت هو ثلاثة اثواب. وانه لابد من تكفين فاز هذا ليس بصحيح والذي عليه الجمهور انه يجوز ان يكفلوه بثوب واحد وان يكفن ايضا في ثوبين ودليل ذلك ما جاء في ابن عباس الذي في الصحيحين في قصة الذي وقصته ناقته قال وكفنوه في ثوبيه كفنوه بثوبيه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مثل امر بثوب فكفن به ثوبا واحدا. وبالاتفاق ان هل نميت اذا كفن ثلاث اثواب؟ ان تكفينه صحيح بالاجماع. واختلف فيما هو اقله. والصحيح الذي عليه الجماهير ان الكفن يراد به هو ستر جسد الميت فمتى ما ستر الميت كاملا جسده؟ فان فان الكفن يكون صحيحا وتبرأ الذمة بذلك يقول الوالد قد آآ اتي عليه. فالواجب ان يكفن الميت ان يستر جسده عن الاعين. ولو بثوب واحد. والسنة ان فلدي ثلاثة اثواب والسنة في اثوابها ان تكون بيضا ان تكون بيضا من كرسيف من كرسيف كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم وايضا بلبس البياض وقال كفلوا فيه موتاكم كما سيأتي معنا. وعلى هذا نقول السنة في الكفن ان يكون ان يكون من كرسك. وان يكون اثواب وان يكون من القطن الابيض يكون القطن الابيض هذا هو السنة واما الواجب من ذلك هو ما يستر جسد الميت ولو بغير البياض باخضر او باسود او ما شابه نقول لا حرج في ذلك الا ان السنة وهو من امر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وما وما كفن به نبينا صلى الله عليه وسلم انه يكفن بثلاثة اثواب بيض سحورية. ولا يكفن لا بقميص ولا بعمامة ولو كفن بقميص وعمامة وستر جسده فذلك ايضا ذلك ايضا جائز لو كف الإنسان بقميص وخمر رأسه بعمامة وستر طبقية جسده بثوب واحد نقول هذا ايضا يحصل به التكفين لكن السنة ان يفعل كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم والله لا يخذل نبيه الا ما هو اكمل وافضل الا ما هو اكمل وافضل فنقول يكفن بثلاثة في اثواب سحورية. ومعنى ذاك هي تكون ثلاث لفائف. ثلاث لفائف وليس معنى ان يلبس ثلاثة اقمصة. وانما ان يلف بثلاث لفائف توضع بعضها فوق بعض ثم يلف بالدفافة الاولى ثم الثانية ثم الثالثة وسيأتي معنا ما يتعلق بصفة بصفة تكفيني للميت لكنه وذكر هنا الان ما يتعلق بمسألة اه اولا بصفة الكفن وانه يكفر ذلك الثواب البيظ سحولية. ثم ذكر حديث ابن عمر الا اه عن رضي الله تعالى عنه قال لما توفي عبدالله ابن ابي جاء الى النبي صلى جاءنا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اعطني قميصك فيه فاعطاه اياه فهذا الحديث في الصحيحين من طريق عبيد الله بن عمر عن ذلك ابن عمر والنبي صلى الله عليه وسلم اعطى عبد الله ابن ابن ابي ابن سلول قميصه مكافأة لابيه وذلك ان العباس رضي الله تعالى عنه لما اسر لم يجدوا لباسا او قميصا يأتي على طوله الا قميص ابي ابن ابي عبد الله ابن ابي ابن سلول الى الى المنافق وهذه احد العلل لاجلها كفنه النبي صلى الله عليه وسلم بقميصه. قيل ان مكافأة له على سابق احسان له لعم النبي صلى الله عليه وسلم فاراد ان لا يبقى له يد يشكر اجاز به عند الله يوم القيامة وقيل ان تطييبا لخاطر عبد الله ابن عبد الله ابن ابي ابن سلول. فانه هو الذي سأل فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه. وكان لا يرد لا يرد سائل لا يرد سائل صلى الله عليه وسلم. وطلب عبد الله ابن ابي ابن عبد الله ابن عبد الله ابن ابي القميص وسلم من باب ان يتبرك لم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم وينفع والده ولكن والده لا ينفعه ذلك لانه مات منافقا منافقا وهو بل ورأس منافق كبير هو الذي قال الله عز وجل فيه ولا تقم على قبره ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره نهاه النبي يصلى ان يصلي على هذا وليقول على قبره فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا تنفعه. وقيام النبي صلى الله عليه وسلم على قبره لا ينفع لذلك لو اذن له علمت ان الذي اذا استغفر انه اكثر له فعلت فالله يقول تستغل او لا تستغفر لهم ان تستغفر لن يغفر الله لهم فالله لا يغفر للمنافقين لانهم ماتوا ماتوا كفارا يرسلون لا ينفعه ذلك. الشاب من الحديث انه كفن بقميص. كفن بقميص باقرار النبي صلى الله عليه وسلم. هذه دلالة على جواز ان يكفر الميت ايضا بالقميص وان يستر البيت بثوب. فلو كفن ميت بقميص. ولفافتين نقول يجوز ذلك وحصل وحصل المقصود بهذا الكفن لكن السنة والافضل والاكمل ان يكفل بثلاثة اثواب بيض سحورية اي من كرسي وقوله سحورية البياض واضح ان ثياب بيض من كرسيف وسحورية هي نبر هي نسبة الى منطقة يقال لها سحول من بلاد من بلاد اليمن من مخالف اليمن تسمى سعودي يؤخذ منها هذه الكرسي وهذا القطن آآ نقف على حديث ابن عباس ويتعلق نكمل بقية ما يتعلق الكفن في اللقاء القادم باذن الله عز وجل والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والعكس هذا سيأتي معنا في حكم في حكم آآ غسل المرأة في زوجها والزوج لامرأته هكذا اما ان تغسل المرأة الرجل الاجنبي فهذا محرم بالاجماع. ولا يجوز ان تغسل رجلا اجنبيا لا يحل لها فان اضطر الى ذلك فليموت رجل بين نساء وليس بينهن رجل يقول على تغسيله فانهن يغسلنه بثيابه يغسلن بثيابه ولا يباشرن جسده بايديهن وانما يغسل من ورائي الثياب ظرورة وبعضهم يرى انه لو مات رجل بين نساء انه لا يغسل ولكنه يكفن لكن نقول الصحيح انه اذا امكن ان عليه الماء ويعمم بجسد الماء كاملا فلا فلا حرج ذلك. واما المرأة تغسل زوجها فالصحيح من اقوال اهل العلم جواز ذلك. الصحيح من الجمهور انه يجوز للمرأة ان تغسل زوجها ويجوز للرجل ان يغسل امرأته. قال في ذلك اهل الرأي فمنعوا المرأة من تغسيل زوجها لان بموته انقطع انقطع الصلة بينه وبينها وانقطع النكاح. ولها ان تتزوج بعده رجل اخر عند اهل الري وهو رواية عن احمد رحمه الله تعالى واما الجمهور اجازوا للرجل ان يغسل زوجته وقد قد جاء قد جاء بحيث مع حديث عائشة لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك لكن نحن فيه فيه علة وهو تفرد لاسحاق وسيأتي معنا واما تغسيل قال الزوج فقد غسلت اسماء زوجها بكر الصديق ويقال ايضا اه الناس ما هي التي غسلت زوجها فهناك كثير من النساء غسلن ازواجهن بعد موت فالصحيح يجوز رجل ان يغسل زوجته ويجوز للمرأة ان تغسل زوجها على الصحيح عسى الله يكون يبعث يوم القيامة هذا هو ليس خاصا نقول ليس هذا خاص بل هو عام لكل من مات محرما فكل من مات محرما فانه يبعث يوم القيامة وملبي يخرج من قبره وهو بنصب وهو متلبس بنسكه لبيك اللهم لبيك وهذه من علامات حسن الخاتمة فانه يبعث على ما مات من عمل يبعث على ما مات من عمل وهذا يموت المرأة على مات عليه كمن مات على الايمان بعث مؤمنا ومن مات على الطاعة بعث على الطاعة ومن مات على الفجور والكفر بعث على فجوره وكفره نسأل الله العافية. شيخ اخذ الشارب واللحية والشعور. في هذه وهي مسألة هل يزال من الميت ما يزال منه حال حياته ان يقع فيها خلاف بين اهل العلم والصحيح الصحيح انه اذا كان هناك ما يحتاج من لازالة كطول شاربه وطول اظافره فانه يقصص تقصص اظفاره ويقص شاربه ايضا وتحلق او يحلق ابطه يزال ابطه ويحلق واما فلا يجوز كشوة لا يجوز كشوة الا اذا كانت امرأة تغسل زوجها فلها تحلق على اما غير المرأة فلا يجوز لاحد ان يكشف عورته وان يحلق حالته. الا ان يقال اذا اذا كان لا يراه كان يحلق بالوراء حجاب من من داخل ازار هذا فيه والصحيح انه لا يجوز ان يحلق ان يحلق قالته اما ما يفعله بعض الجهلة من حلق لحية الميت فهذا لا يجوز وهو محرم في الدنيا ومحرم ايضا على حالته عند موته فلا يجوز ان يحلق ان تحلق لحيته او ما يحرم اخذه في الدنيا كل ما حرم اخر من شعور في الدنيا فيحرم ايضا عند تكريم الميت وكل ما كان سنة في من اخذه في الدنيا او في حال الحياة فلا بأس ان يزال بحال الترصيد انما يحرم كشف عورته لاجلك العانة فهذا لا يجوز حلقه لان فيه كشف العورة كشف العورة لا يجوز. حلق الرأس. لا يسن يعني خلاص ايش يعني ان في سنية بدعة هذه حلق الرأس ميت بدعة بل يترك شعره كما هو ليس من السنة وش رايك في حديث عائشة الذي فيها محمد اسحاق؟ ليه؟ قال الحاكم بعده حديث صحيح شرط مسلم. لا غير صحيح ليس على شرط مسلم. المسلم اخرج محمد حق الشواهد ليس من الاصول فلا يقال له على شرط مسلم فمسلم اخذ من اسحاق لكن لم يخرج له في لم يخرج له حديثا اصلا في الباب انما اخرج له الشواهد فان كان قصد للرجال مسلم اخرج ابو بكر وفي شواهده فهذا له وجه لكن مسلم لم يصح حديث ابن اسحاق على انه اصل وانما يخرج من باب الشواهد والشواهد يتساهل فيها مسلم اكثر من غيرها. نعم. حتى المسلم اخرج من لهيئة. مسلم اخرج من لهيئة وهو ضعيف. اخرج كثير من الضعفاء في الشواهد. ولا يقاد من رجال المسلمين الشواهد اه مكان في الجهاز في المواجهة. الى اذا قتل في اثناء ولو كان يعني انكار وفروره جائز يكفي فانه لا يغسل لا يغسل ولا يصلى عليه يمكن ياخذ احكام الشهيد حتى لو كان كم اذا كان في غير معركة يعني هناك فرق بين ان يكون في غير ارض المعركة وبين من تكون ارض المعركة جميع البلاد كما يحصل في بلاد الشام وغيرها من قصف او كذا فيموت الناس في بيوتهم. من قتل في بيته وهو من ممن حمل السلاح وقال سبيل الله فانه يأخذ كم؟ الشهداء اما الذي لم يأخذ لم لم يعني اتته في بيتي واتاه قذيفة وقتل في بيته فهذا يأخذ احكام الشهداء في الاخرة مرة في الدنيا فانه يغسل ويصلي عليه ويكفن. الا يكون فيه مستمسك ايش؟ ليس فيه حكم ليس فيه حكم وهو لا ينبغي على كبير حكم يعني النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة اختلفوا هل يجرده كما نجلد موتانا او لا فاستأنس بهذا القاء الذي يقول لا تجرده. فمال رأيهم الى الاخذ بعدم التجريد فاصبح هي قضية انتهت في القضية هذه انتهت ولا تتكرر معنا لا تتكرر معنا فلو قيل الان لو ان رجل مات واوصى انه لا يجرد من ثيابه وان يغسل بثيابه نقول لا تنفذ وصيته ويغسل بقميصه. يصب الماء والقميص ويفك من وراء القميص. ثم بعد ذلك يغطى دفاف او شيء ثم يجرد من ثيابه ويكفن بكفن كامل لا حرج في ذلك. لكن لا نقول ان هذا حكم شرعي ان السنة ان لا يقال جرت ان نقول هي قضية خاصة وانتهت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهي محل اجتهادنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم هل يمكن نعممها الان لا يمكن. النبي صلى الله عليه وسلم مات والحكم يتعلق به انتهى صلى الله عليه وسلم الله اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد