الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا سامعين قال الحاكم بن حنين رحمه الله وابي عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. رواه الخمسة الا النسائي. وصححه الترمذي. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه رواه مسلم. وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى احد في ثوب واحد ثم يقول ايهم اكثر اخذا للقرآن؟ فيقدمه في اللحد. ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. رواه البخاري وعن علي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفن فانه يسلب سريعا. رواه ابو داوود عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو مت قبلي فغسلتك الحديث. رواه احمد وابن ماجة وصححه ابن حبان اسماء بنت عميس رضي الله عنها ان فاطمة رضي الله عنها اوصت ان يغسلها علي رضي الله عنه رواه الدارقطني وعن بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية التي امر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا قال ثم امر بها فصلى عليها ودفنت رواه مسلم. وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنها رضي الله عنها رضي الله تعالى عنه وعنهما. رضي الله رضي الله عنهما. قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل بمشاقص فلم يصلي عليه. رواه مسلم. نعم. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله على اله وصحبه اجمعين. اما بعد انتهينا في اللقاء او في الدرس الذي سبق الى مسائل تتعلق بالتغسيل والكفن وبينا حكم التغسيل وذكرنا ايضا ما يتعلق بصفة الغسل وكيف يغسل المسلم اذا مات وان فغسل الميت امر تعبدي لحدث الموت فان الموت حدث اذا حل بالمسلم فانه يغسل كغسله من الجنابة وكذلك اذا غسل المسلم فانه يكفل بعد ذلك وقد ذكرنا ان الواد من الكفن هو ما ستر جسد الميت فقد ذهب بعض اهل العلم الى ان الى ان اقل ما يكفى بالنصف هو ثلاث ثياب او ثلاث ابواب ثلاث اثواب وهذا القول ليس بصحيح فان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته ناقته كفنوه في ثوبيه ان يكفن في ثوبين ويدل على يدل على انه لا يشترط لا لا ثواب لكن السنة والافضل ان يكفل في ثلاثة اشواط كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وانتهينا الى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي فيه وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لما توفي عبدالله ابن ابي او الذي بعده قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم هذا الحديث رواه الخمسة ابو داوود الترمذي ابن ماجة وكذلك رواه احمد الا النسائي فالنسائي لم يخرج هذا الحديث وانما اخرجه بقية الاربعة وراه في مسنده كل من طريق عبدالله بن عثمان بن خثيم عن سعيد جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم وكفلوا فيها موتاكم وان خير اكحلكم الاثم يجلو البصر وينبت الشعر وهذا الحديث تفرد به عبدالله بن عثمان بن خثيم عبد الله بن عثمان بن حثيم وهذا الرجل تكلم فيه فقد وثقه ابن معين وكذلك العجل وقال وكذلك النسائي قال هو ثقة ومرة قال النسائي ليس بالقوي وتكلم في بالمدينة فقال ابن ابن خثيم منكر الحديث وشدد في وقال البخاري في حديث انه حسن اي انه يقبل التحسين وعلى هذا نقول هذا الحديث يحسن لان عبد الله بن عثمان بن خثيم قد وثقه جميع اهل العلم وقال فيه ابن وقال فيه ابو حاتم صالح الحديث. وحيث ان الحديث هذا يتعلق في الاداب ولا يؤخذ منه حكما شرعيا وانما ففيه تفضيل ثياب البياض تفضيل ثياب البياض على غيرها. وقد وله الشاهد ايضا من حديث جاء ابن سمرة رضي الله تعالى عنه وفيه انه قال انه قال صلى الله عليه وسلم عليكم بهذا البياض فليلبسوا احياؤكم فكفنوا فيه موتاكم هذا الحديث ايضا جاء من تحديث اه سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه عند النسائي واحمد من طريق سيدنا ابي عروبة عن ايوب عن ابي قلابة عن ابي المهلب عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البس من ثيابكم البياض قال الحديث وقع وفيه اختلاف فقد رواه سفيان بن علية عن ايوب عن ابي قلابة عن سمرة ولم يذكر المهلب ابن ولم يذكر المهلب عمه ابي قلابة وكذلك رواه غيره رواه خالد عن ابي قلابة ولم يذكر ايضا لم يذكر ايضا ابا المهلب وقد ارجها الدار قطني ان الحديث من طريق ايوب عن ابي قلابة عن سمرة وليس فيه ذكرى بالمهلب والا كان كذلك فان ابا قلابة ايضا لم يسمع لم يسمع من سمرة ابن جند رضي الله تعالى عنه فيكون حديث ايضا فيه علة. والحديثان وان كان فيهما هذا الكلام اليسير فانهما يتقويان ويقوي بعضهما بعضا وعلى هذا نقول من السنة ان يلبس المسلم البياض وان يلبس البياض يلباسه حيا ويكفن فيه ميتا ونبينا صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب بيض سحورية كما في حديث عائشة الذي سبق وعلى هذا يقول من السنة ان يكفن الميت في ثلاث بيض سحورية. او في ثلاث مئة من بيض من كرسف او من غيرها من القماش من الكتان. وهذا ليس عن وجوب النبوي على السنة. فان كفن الميت في غير البياض جاز ذلك ولا حرج ان كفن في غير البياض كفن في ثياب خضر او في ثياب سود او في ثياب من الوان اخرى لكن لا لا لكن لا يكفن بالحمرة فان الحمرة جاء فيها حديث تدل على كراهيتها فيبقى فيبقى غير الحمرة يجوز ان يكفن فيه المسلم وصفة الكفن صفة الكفن اما الرجل فيكفن الكمال فيه ان يكفن في ثلاثة اثواب ويجعل اعلاها افضلها واحسنها ان كان بعضها ان كان هذه الثلاث اثواب في بعضها شيء من من البذاذة وشيء من الخلل فليكن هو الذي جسد الميت وليكن الذي يظهر للناس هو الحسن الجميل وذلك ان المسلم يظهر الناس ما هو حسن ويخفي من ثياب ملابسه ما هو دون ذلك. ولذا يعتني المسلم في لباسه اذا اظهره عند الناس ان يظهر يظهر الحسن فكذلك الميت ايضا يجعل الظاهر منه الذي يباشر رؤيته الناس واحسن اكفانه فيكفن بذلك الثياب او ثلاث لفائف تجعل بعضها فوق بعض وصفة آآ صفة الاكفان التي يكفن فيها الميت ان يوضع في ثلاثة اثواب وهناك من يضع تبانا والتبان عبارة عن خرقة تكون كالحفاظ كالحفاظ الميت يربط على حقبه يربط على حقوه ويوضع على هذا التبان شيئا من القطن ثم يوضع فوقه المسك الاسود والابيض وانواع الطيب ثم ثم يشد على حق الميت يشد على حق الميت ثم بعد ان يشد هذا على حق الميت يطيب الميت يطيب الميت مغابنه ومواضع السجود منه وان طيبه من رأسه الى قرنه فلا بأس قد جاءت بعض الصحابة وطيب ابن عمر احدهم من رأسه الى قرنه اي طيبه كاملا وكان رضي الله تعالى عنه اذا طيب ميتا طيب غابله اي اماكن التي تخرج من الروائح كالاباب وكالركب وما شابه ذلك يطيب مغابنه التي لا التي التي يجتمع فيها العرق ويطيب ايضا مواضع السجود. وعلى هذا نقول السنة ان يطيب الميت يقول وسلم ولا تحبطوه فعندما قال صلى الله عليه وسلم في الميت لا تحمطه الذي وقصته ناقته افاد ان غيره يحنط ويطيب ان غيره يحنط ويطيب وهذا محل بين اهل العلم ان الميت يطيب وتطيب منه مواضع السجود تطيب جبهته وانفه ويطيب ايضا آآ اليداء تطيب اليدان والركبتان والقدمان ويطيب صدره وظهره يطيب فيما في مغابنه ايضا تحت الاباط وتحت الركب حتى اذا تحرك خرج منه الريح الطيبة وذلك الميت اذا مات يحصل له شيء من الروائح فيخرج من جسده روايح فيطيب حتى لا تخرج تلك الريحة. او لا يجدها الناس عندما يحملونه او عندما يصلون عليه فالسنة في الميت ان يطيب باطيب الطيب. يطيب بالمسك. يبخر يبخر ايضا اه لفائفه. وتطيب دهن العود او كذلك بالورد او بماء الورد يطيب الاكفان وتطيب ايضا ويطيب جسده وحديث ابن عباس وسمرة يدل على فضل ثياب البياض. وان الافضل فيمن كفن ان يكفن في ثلاثة اثواب بيض طريقة تكفيه معدك اذا طيبه في مغابنه يبدأ باللفافة الاولى اللفافة الاولى وهي ما يكون على على جنب الايمن للميت. يكون احدهما عند قدميه والاخر وعند رأسه فيمسكان اللفافة الاولى التي تباشر الجسد ويلفانها ويضعان على جنبه جنبه الايمن. ثم يأخذان الجهة الاخرى منها يغطيان جانبه الايسر ثم يلفانها يجمعانها مع بعض ثم يأتيان الثانية ويفعلان بها كما فعل في اللفافة الاولى ثم يأتيان الثالثة ويفعلان فيها كما فعل في اللفافة الثانية والاولى. ثم بعد ذلك يشد يشد ما كان من جهة القدمين يربط ويجمع ثم يشد بحبل ويربط وكذلك ما هو من جهة الرأس يجمع ويشد ويربط ويجعل طرفه على رأسه يجعل طرفه على رأسه ثم يشد كتب بهذه الحبال والاربطة اللي تربط على على الميت وهي خمسة او سبعة او اربعة على حسب ما يحتاجه الميت. وليس في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وان انما يشد بهذه الحبال كما قال الفقهاء لكي لا يتفلت ولكي لا يخرجوا لا تخرج شيئا من العورة او لا ينكشف لا ينكشف جسده او تتساقط اكفانه فتشد هذه الحبال على الكفن ويربط ثم يستوي بساتر ثم يحمل ليصلى عليه. واذا وضع في قبره حلت هذه الا فاذ حلت هذه الحبال التي شدت عن الميت لانها يربط واحدة عند رأسه وواحدة عند صدره وواحدة عند بطنه وواحدة عند فخذيه وواحدة عند ساقيه وواحد عند عند مستدق ساقيه واخر عند قدميه. الشاهد من هذا انه يربطه بحبال على الكل يشدوا على الكفن حبالا من باب ان لا ان لا ينحل الكفن او يسقط الكفن او ينكشف في عورة الميت ثم اذا لوضع في قبره وترك ما عند الرأس والقدمين وحل الباقي حل الباقي وحلها من باب انه حتى اذا اذا اذا وضع البيت في قبره وتعفن لانه يتعفن وينتفخ فيكون هناك سعة حتى لا يتشقق او يتأذى بهذا بهذه الحبال فتحل حلا ولا يلزم من حلها كشف وجه الميت لان من الناس من اذا وضع الميت في قبره كشفت كشف آآ الكفر عن وجهه وافضى بوجهه الى التراب وافضى بوجهه الى التراب ونقل ذلك عن بعض وفعل ذلك لكن الصحيح اقول لا يشرع هذا ولم يفعل هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا لقوى من السنة بل يحل جميع الحبال الا ما عند الرأس وما عند القدمين فيتركان وان حل عند وجهه وكشفه فلايظا نقول لا حرج لا حرج في ذلك لكن مقصود مقصود الكفن هو ستر الميت وليس مقصود ان يكشف وجهه يرى فيترك على الصحيح انه يترك انه يترك الكفن على الوجه ويغطى كامل الجسد اما المرأة المرأة تكفا في خمسة اثواب تكفن في خمسة اثواب في درع وخمار في درع وخمار وازار درع وخمار وازار ولفافتان تكفن في آآ لفافتين وازار ودلع وخمار خمسة لفايف توضع على المرأة. وصفتها التي تكفن المرأة ان توضع اولا اه ان توضع اللفافة الاولى والثانية فوقها ثم توضع اه يوضع الداء ما يسمى الدراعة او الدرع يوضع ايضا والدعاء يكون طريقته يفتح من اعلاه يفتح من اعلاه يلمس كانه يلبس قميص كانه القميص كانه قميص يلبس فهذا الثوب مثلا يكون مفتوح من من الامام ومفتوح من الخلف فيرفع هل هذا يوضع ويوضع ما يسمى آآ الطبقة السفلى تجعل عن اللفاف الثانية؟ اللفافة الثانية والتي تغطى بها الميت يرفع حتى يضع له ميت بعد ذلك يرفع. يوضع عليه ثم يوضع فوق الدرع الازار. يوضع ذلك الازار ثم يوضع هذه اذا وضع الازار اوتي بالتبان كما قلنا للرجل يؤتى بتبان يشد على حق المرأة يوضع فيه الطيب والقطن من باب ان لا يخرج شيئا من دبرها او من قبلها. ثم يشدها التبان ثم اول ما يبدأ به يشد الازار. الازار الذي يلحق يوضع كما قال وسلم الشعوب الذي اعطاها اعطاهم الحق وهو قال اشعرنه اياه. انها انها قالت والمرأة تكفن في خمسة اثواب. درع وخمار وازار ولفافتان. في لفافتين تكفن فيه المرأة وطريقة التكفير اولا ان يبدأ بالازار تلف على فخذي المرأة وساق فخذيها وحقها ثم بعد ذلك يلف ادخلت ادخل الدرع في على على صدر المرأة ونزل على بطنها وعلى قدميها لان الدرع يكون له ظاهر باطل تحتها ويوضع شيء فوقه من الدمع ثم تستر بهذا الدرع الذي كان بعضه تحتها الجهة الاخرى تأتي فوقها وتدخل من رأسها تدخل من الرأس ثم يوضع كالدراعة كأنها يعني اقرب مالها بهذه الصورة هذه هذا هو الدرع. يفتح هكذا شفت هو يكون مفتوح فيوضع بعضه تحتها ثم يوضع فوقها ويخرج الراس من هؤلاء ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك يؤتى باللفافة ويلف على الميت على قبل ذلك قبل اللثافة يؤتى بالخمار ويخمر به رأس يخمر به رأس المرأة كاملا. يجمع الشعر ويخمر الرأس كاملا. ويلقى طرفه على وجهها. ثم يؤتى باللفافة التي هي باقية بقي عندنا لفافتان. اللفافة الاولى من الجهة اليمنى ويغطى بها الجانب الايمن. ثم الجهة اليسرى يغطى بها جانبها ايسر ثم الثانية بعدها كذلك ثم تربط بالحباية التي ذكرناها بالرجل. اذا هذا طريقتك للمرأة انها تكفن في خمسة درع وخمار وازار ولفافتان وازار ولفاتان اما الرجل فيكفن في ثلاثة اثواب في ثلاث لفائل ليس فيها قميص ولا عمامة وكما ذكرنا لو ان الرجل كفن في قميص وكفن في عمامة وغطي جسده بلفافة صح ذلك واجزأ. ولا يشترط هذه اللفاف الثلاث وانما وانما الذي يشترط في الكفن ان يستر جسد الميت ان يستر جسد الميت ولو بخلقة واحدة تستره جميعا وتكون صفقة لا يرى من ورائها شيء من بشرتي وعورتك لا خرج فلا حرج في ذلك قالوا عن جاد بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفله او فليحسن كفله. هذا الحديث رواه مسلم في صحيح من طريق ابن جريج عن ابي الزبير حجاب لعبدالله رضي الله تعالى عنه قال ابن جرير اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبدالله يحدث قال رجلا انه خطب يوما فلك رجلا من اصحابه قبض ليلا فكفل في كفن غير طائل قبض ليلا ودفن ليلا فكفل في كفن غير طائل وقوف فجاء وسلم ان يقبل رجل الليل حتى يصلى عليه الا ان يضطر الانسان الى ذلك قال وسلم اذا كفن احدكما خاف فليحسن فليحسن كفله وهذا يدل على ان ولي الميت يؤمر ان يحسن كفن ميته وان يأتي بالكفن الحسن لا لا يلزم ان ان يبالغ في قيمته وان يشتريه بالقيمة الغالية العالية. وانما يكفله بما يحصل نفسه وظهورها من ناس فلا يتكلف ولا يتلذذ تبذل الشديد فمن الناس من اذا كفن ميتا كفنه بثياب رثة وخرط لا لا يحسن الظهور بها. ومن بل يبالغ فيشتري الاكفان الغالية الثمينة. ويظن ان ذلك ينفع الميت مع ان هذه الاكفان تسلب سريعة تسلب سريعا وتأكلها الارض. لكن يفعل الانسان ما يلبسه الناس في العادة وما يكفن به الناس في العادة. وفي بعض الناس ما كان متوسطة او ما كانت ثيابا حسنة يحسن الظهور بها ورؤية الميت فيها كما انه يحصل رؤيته وهو حال وهو حال حياته كذلك اي يحصل ان يكفر بثياب يحصل ان يظهر يظهر بها في آآ في يظهر بها امام الناس وهذا الحديث احتج به بعضهم ان ان احتج به بعضهم على كراهية الدفن ليلا. وقال انه يكره الدفن ليلا والصحيح ان الدفن ليلا لا يكره الا اذا ترتب على دفنه ليلا ان لا يصلى عليه ان لا ان لا يكفر الكفن الحسن فعند ان نقول يكره ان يدفن ليلا. وان وان يغسل ليلا من باب ان لا ينشغل النسب. اما اذا كفن ليلا ودفن ليلا احسن المكفن كفن الميت. واحسن تغسيله واحسن دفنه فلا حرج في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم دفن ليلا وابو بكر الصديق دفن ليلا. وكثير من الصحابة دفنوا ليلا فلا كراهية في ذلك الا في حالة نقول الدفن ليلة بكرة في حالة اذا لم يحسن اذا لم يحسن الدافن والمغسل مكفل كفن الميت وتغسيله ودفنه. اما اذا استطاع ان ان يدفنه ليلا ويقوم على كفنه بالكفن الحسن ويقوم على الغسل الحسن فلا كراهية في ذلك ولا يكره ان ينفل ليلا. ولذا علل في الحديث فذكر رجل من اصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل. وذلك ان الناس بالليل قد لا يرون الا يرون الميت ولا يرون ما عليه من الاكفان فيتساهل اولياؤه في كفنه. لكن اذا في هذه الازمنة الان الانوار والنور يعم الاماكن كلها ويقول في المقابر ويكون في المغاسل فعلى هذا نقول لا يكره ان يدفن الميت ليلا او يغسل ليلا او يكفن ليلا لان العلة التي لاجلها كره كره الدفن ليلا قد انتفت. فالنبي انزجر فليقبل رجل الليل حتى يصلي عليه. فافاد انه اذا كفن بكفن حسن وصلي عليه فلا كراهية عندئذ في دفنه ليلا وفي تغسيل وتكفين ليلى. قالوا عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى احد في ثوب واحد ثم يقول ايهم اكثر اخذا للقرآن؟ فيقدمه في اللحد ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. هذا الحديث رواه البخاري تونس من طريق الليث ابن سعد عن آآ عن ابن شهاب بن عن عبد الرحمن بن كعب بن ما لك عن جاء بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجل في الثوب الواحد. يجمع بين الرجل من قتل احد في الثوب الواحد. ثم يقول ايهم اكثر اخذ القرآن فاذا بشرع قدمه باللحم هذا الحديث يدل يجوز ضرورة ان يكفن الرجلين في الثوب الواحد بشرط الا تباشر عورتهما عورة بعض وانما كفن قتلى احد في ثوب واحد لان عليهم اللباس عليهم ملابسهم وعليهم ثيابهم فجمعوا في ثوب واحد حتى يوظع في اللحد. وهذا عند الضرورة عند الضرورة والحاجة اما لقلة الثياب او قلة الاكفان وكذلك ايضا لعجز لعجز المسلمين عن الحفر اما لضعف بول عجزهم حاصل اذا كانوا بعد قتال وبعد جهاد فان فان النفوس تكون قد اصاب شيء من العي والتعب بسبب الجهاد في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم في قتل احد. وقد اصاب المسلمون وقد اصاب اه المسلمين الجراح الشديدة ونالهم من العناء شيء الشديد. فنبينا كسرت رباعيته وشج رأسه وقتل للصحابة سبعين رجلا رضي الله تعالى واجمعين فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الى الرجلين في ثوب واحد ويجمعه في لحد واحد وذلك لمشقة دفنهما على حدة ولمشقة ايضا ان يجعل لكل واحد منهم ثوبا. فيكون الجمع بين بين الاثنين في ثوب واحد يكون عند الضرورة والحاجة والا نقول لا يجوز لا يجوز ان ان يجمع بين الاثنين في كفن واحد. وتشتد الحرمة الى باب شراء فاذا باشر بعضه بعضا بعورتهما فهذا لا يجوز هذا لا يجوز ابدا حتى بالضرورة لابد ان يوضع بينهما حائل حتى لو احتضطرا الى ان يدفنوا ان يكفنوا اثنين في ثوب واحد فانه لا بد ان يوضع بين الميتين شيئا يحول بين ان يمس بشرة هذا بشرة هذا وعورة هذا عورة هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كان للحاجة والضرورة فلا يؤخذ للجواز مطلقا او انه يجوز مطلقا وانما يؤخذ منه انه اذا احتاج الى الجمع بين اثنين في في كفر واحد او في قبر واحد فذلك جائز. كذلك ايضا في القبور لابد ان يدفن المسلم في قبر واحد وان يجعل لكل مسلم ان يجعل لكل مسلم قبر واحد ولا يجمع بينهما في قبر واحد الا للضرورة اذا كان هناك قتلى قتلى كثير. ولم يكن في المسلمين قوة ان يحفروا لكل واحد قبرا. فعندئذ نقول لا حرج ان يجمع ان يجمع الاثنين والثلاثة في قبر واحد ويقدم افضلهم في اللحد ويقدم افضلهم في اللحد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فيسأل عن من ايهم اكثر اخذا للقرآن؟ فاذا اشير الى احدهم قدموا هذا يدل على فضل اهل القرآن وعلى فضل حبل القرآن فان قارئ القرآن يؤم الناس بالصلاة ويتقدمهم في الصلاة ويؤمهم في الامارة في الجهاد وكذلك ايضا يرفعه الله عز وجل في الدرجات في الاخرة وكذلك كيظا في الصدارة في كل شيء فانه يقدم دائما حامل القرآن واهل القرآن. حتى في اللحود يقدم حامل القرآن واكثرهم حفظا لكتاب الله عز وجل على كل حال نقول هذا الحديث يدل على جواز الجمع بين الاثنين في كفن واحد اذا كان هناك ضرورة وحاجة واذا لم يقول فانه يكفر كل واحد على حدة قالوا عن علي رضي الله قال هنا ايضا ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. هذه مسألة وهي مسألة هل يغسل الشهيد؟ وهل يصلى الذي عليه جماهير اهل العلم ان شهيد المعركة المغرب يقتل في المعركة انه لا يغسل ولا يصلى عليك لا يغسل ولا يصلى عليه. وجاء عن بعض عن بعض اهل العلم انهم قالوا ان شهيد المعركة ايضا يغسل ويصلى ويصلى عليه ووصى هذه المسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل اهل احد بل دفنه في دمائهم وجروحهم وامر بنزع الحديد عنهم ودفنهم في ثيابهم. وكذلك لم يصلي عليهم صلى الله عليه وسلم ولم يثبت في حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على على الاموات الا في حديث عقبة بن عامر في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم حيث عند البخاري انه اتى المرأة احد فصلى عليهم صلاة الميت فصلى عليهم صلاة الميت بعد ثمان سنين فهذا الحديث يدل على من صلى على اهل احد بعد ثمان سنوات فاخذ بعض من هذا الحديث انه يجوز ان يصلى ان يصلى على شهداء وهذا ايضا ينقل شيخ الاسلام انه مخير الامام ان شاء صلى عليه وان شاء تركه لكن نقول السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فانه لم يصلي على قتل احد ولم يقطع ولم يصلي ايضا على قتلى بدر وانما كان يصلي على غير قتيل المعركة اما قتيل المعركة فكفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة وكفى وايضا انه يدفن بجروحه ودمائه ويؤتى ويأتي بالطبع عليه طابع الشهداء اللون لون المسك اللون لون الدم والريح ريح المسك اللون لون الدم والريح ريح المسك ويعرف ان هذا من الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله عز وجل وكذلك ايضا جاء باسناده اسحاق المطلبي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة وما وابن معه من اهل عدن لكن هذا الحديث انه صلى على غفلة احد تفرد بمحمد ابن اسحاق وهو بخاري بحديث صحيحة فيكون تفرده يعد يعد لكار ويعد علة. فالصحيح من اقوال العلم في هذه المسألة ان الشهداء لا صلى عليهم ولا يغسلون وانما يدفنون في ثيابهم ويدفنون بدمائهم وجروحهم ولا ولا يغسلون ولا يصلى عليه ايضا لان لان كتب الشهادات ببارقة السبع رؤوسهم يعني فتنة وهذا وكفى بالشهادة شاكرا له عند الله عز وجل فلا يحتاج ان يشفع لهم بعد ذلك. قال وعن علي رضي الله تعالى عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول آآ يقول لا تغالوا في الكفن فانه يسلب سريعا. رواه ابو داوود فهذا حديثي عن علي رضي الله تعالى عنه يقول لا تغالوا في الكفن اي لا تسرفوا في قيمة الاكفان ولا تغالوا في بقيمتها وتسهم في ذلك فان الكفن يقصد به هنا فقط ستر الميت وحفظه على اعين الناس. وايضا ان هذا الكفن يسلب سريعا بعد وضع الميت في قبره فستأكله الارض وما في الارض من حشرات ستأكل هذا القماش ستأكل هذا القماش هو حديث علي هذا رواه ابو داوود من حديث محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عمرو ابن هشام ابو مالك الجلي الجني عن اسماعيل بني خالد عن عامر ابن عائشة رحبيل الشعبي عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال لا يقال لا يظهر الكفن فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفن فانه يسلب سلبا سريعا. وهذا الحديث في اسناده في اسناده علتان. العلة الاولى فيه ابو عمرو بن هشام ابو مالك الجري فهو ضعيف الحديث قد تكلم فيه غير واحد من العلم فقال مسلم في كتاب الكنى ضعيف وكذلك قال ابو احمد الحاكم ليس بالقوي وقال البخاري في حديثه نظر وقال ابن حبان كان يقلب الاسانيد ما لا يشبه حديثه. وقد اه حس وقد اه قال فيه النسائي قال فيه ابو قال فيه ابن معين ابو مالك الجلي ليس به بأس ليس به بأس ولم يكن صالحا وقال احمد هو صدوق ولم يكن صاحب حديث ومع ذلك نقول هذا الحديث من مفرداته هذا الحديث ضعيف في هذه العلة. والعلة الاخرى ايضا ان عامل يشرح به للشعب اختلف في سماعه من علي ابن طالب. فقال له انه فقط احرفا يسيرة سمع سمع احرفا يسيرة. قال الدال قطني ان الشعبي لم يثني علي الا حديثا واحد. سوى حديث واحد وجاء في وجاء آآ في صحيح البخاري ان الشعبي روى عن علي. والمعروف ان البخاري لا يكتفي بمجرد اللقي. فيكون آآ الشعبي عند البخاري سمع من رضي الله تعالى عنه والدار القطية يقول سمع سمع حديثا واحدا ومن علم من يرى انه سمع احرفا يسيرة او يسيرة. والاصل انه سمع فاذا ثبت سماعه فلا بد من معرفة حديث سمعها من التي لم يسمعها. فاذا لم يعرف فيبقى الحديث محل اعلان حتى يعرف ما سمعه الشاب عن اما ليصرح بسيقول حدثني علي والا يبقى في ذاك التوقف حتى يعرف هل سمع بعينه او لا فعلى ان نقول هذا الحديث اسناده اسناده ضعيف ولكن معناه صحيح معناه صحيح فيؤمر المسلم الا يغالي في الكفن وان لا يسرف في قيمة الكفن وانما يشتري من الاكفان ما هو يعني في عرف الناس المعتاد من عرف الناس. فلا يبالغ المبالغة لا يبالغ ولا يسرف ولا ايضا يبخل على ميته بان يشتري له كفنا كفنا حسنا فالمسلم مأمور اذا ولي اخاه ان يحسن ان يحسن كفنه قال بعد ذلك قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو مت لو مت قبلي فغسلتك الحديد اي النبي صلى الله عليه وسلم يقول عائشة عندما هذا الحديث رواه احمد وابن ماجة ورواه الداري بالطريق لنحمل بن اسحاق علي يعقوب العتبة علي الزهري عن اللي رواه ابن اسحاق المطلبي عن يعقوب العتبة عن الزهري عن العبيدي عن عبيد عن عبيد الله بن عبدالله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع فوجدني وانا اجد خداعا في رأسي ولا اجد تداعا في رأسي فقلت وهذا يقول وا رأساه وا رأساه اي اللي رأسي يؤلمني. فقال بل انا يا عائشة وا رأساه ثم قالت عائشة ثم قال ما ضرك؟ ما ضرك يا عائشة؟ لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وصليت عليك ودفنتك هذا هو هذا الحديث يعني انه سيقول لو مت قبلي لقمت عليك وغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. فقالت يا رسول الله كأني بك اذا تقول عائشة لكن الاولى كاني ذكر والله لو فعلت ذلك لقد رجعت الى بيتي فعرظت في بعظ نسائك. فتبسم ثم قال ثم بدا به وجعه الذي مات في هذا تبرد فيه محمد بن اسحاق المطلبي والحديث اصله في الصحيح دون هذه الزيادة. الحديث اصله في الصحيح من حديث رواه ابن سعد عن صاحب كيساء الزهري عن روته عن عائشة قالت دخل وسلم اليوم الذي بدأ فيه فقلت وا رأساه فقال وددت ان ذاك حي فهيئتك ودفنت قالت فقلت غيرك غير غيرك اني بك في اليوم عروس ببعض نسائك ببعض نسائك قال وان انا وارساه ادع لي ادعو لي اباك واخاك حتى اكتب لاباك الكتاب اني اخاف يقول ان يقول قائل اتمنى متمني فهذا الحديث بهذا الاسناد صحيح هذا اسناد صحيح وليس في البخاري زيادة لغسلتك واعراض البخاري عن هذه الزيادة يدل على على ضعفها. ولذا اخرجه البخاري ايضا من طريق من طريق سليمان بن هلال عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم عن عائشة رواه البخاري من طريق سليمان ابن بلال التيمي عن يحيى بن سعيد الانصاري قال سمعت القاسم بن محمد يقول قال قالت عائشة رضي الله تعالى وا رأساها وارأسها فقال وسلم ذاك لو كان ولا حي فاستغفرت لك فاستغفر لك وادعو وادعو لك. فقالت عائشة والله اني لاظنك تحب موتي ولو كان ذاك لظللت اخر يوم يعرف لبعض ازواجك معرسا ببعض ازواجك. فهذا الحديث في البخاري وليس فيه وليس فيه لغسلتك او كفنتك ودفنتك وان فيه لو كان ذلك لقلت عليك لاستغفري لو لو كان وانا حي فاستغفر لك وادعو لك فهذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة في مسألة آآ هذه القصة صح وعلى هذا نقول حديث محمد ابن اسحاق بهذا اللفظ حديث معلول ومنكر فان ابن اسحاق خالف الثقات والحديث مخرجه واحد جاء عن الزهري عن عروة عن عائشة الصالح ولم يذكر لفظة لفظة التغسيل كلما قال وانا تهيأتك ودفنتك فهذا هو المحفوظ. واما زيادة التغسيل فليست بمحفوظة. وعلى هذا اختلف اهل العلم في مسألة من يغسل من يجوز ان يغسل الميت؟ لا شك ان الميت يجوز ان يغسله الرجال العدول المأمومون المأمونين فكل من كان عدلا امينا آآ يحسن تغسيل الميت ويعرف احكام الغسل فان له ان يغسل الميت فما بد في المغسل ان يكون عدلا وان يكون مأمولا اي اذا اطلع على شيء ستره وان يكون عارفا باحكام الغسل. وهل ليغسل وهل يشترى بالطهارة؟ نقول الصحيح ان الطهارة لا تشترط في تغسيله فيجوز ان يغسل الميت الجنب ويجوز ان يغسل المرأة الحائض وليس من شروط التغسيل ان يكون طاهرا الطهارة كاملة او ان يكون رأى طاهرا من الحدث الاكبر. ولا المرأة يشترط لها ان تكون طاهرا للحي. بل يجوز ان تغسل المرأة ويجوز للرجل ايضا ان يغسل الرجل لو كان على على جنابة ولم يغتسل يجوز ذلك ولا حرج في ذلك ايضا الذي يشترط في العدالة والامانة وان يكون عارفا باحكام التغسيل. وهل يجوز ان يغسل الكافر المسلم؟ نقول الاصل ان الاصل ان يلي المسلم المسلم لان الكافر ليس بعدل الكافر ليس بعدل فلا الا ان يضطر الى ذاك الضرورة لها ما يحكمها ولها ما يخصها والاصل ان المسلم يغسله المسلم لان المسلم هو الامين وهو العدل في اسلامه اما الكافر فانه غير عدل لكفره فان كان قريب الميت قريب الميت ليس بمسلم واراد ان يغسل اه ميته فليس هناك دين يمنع من تغسيل ليس هناك دليل يمنع من تغسيل الكافر المسلم اذا كان من اوليائه ومن قرابته. لكن نقول الاولى الا يلي المسلم الا المسلم. الا يلمسلم وقد يستدل بهذا في حديث ذاك الذي في قصة اليهودي الذي قال وسلم اسلم فقال اطع فقال قل لا اشد من الله فقال له والده اطع ابي القاسم فقال اشر الله ثم قال وسلم اصحابه ليلوا اخاهم بعد القضاء. ومع ذلك يطل على تجهيزه وتقصيره وتكفيره فقد يستدل بهذا. على ان ان المسلم هو لا يغسل الا مسلم ولو كان وليه ولو كان وليه آآ اذا كان وليه كافر فيقدم المسلم على الولي الكافر فهذه المسألة اذا يجوز ان يغسل المسلم كل مسلم امينا عدلا آآ عارفا باحكام الغسل في المسألة الاخرى من الذي يمنع من من الذي يمنع من ذكر هنا مسألة هل للرجل يغسل المرأة؟ لا شك بالاجماع لا يجوز للرجل ان يغسل المرأة الاجنبية. لا يجوز الرجل ان يغسل المرأة الاجل بالاجماع لانه او يترتب على تغسيله اياها كشف عورتها او رؤية عورتها ورؤية اليها وهذا لا يجوز ومحرم. الا ان يكون من مقام الضرورة ان تموت مواظين رجال وليس هناك كنساء فعندئذ نقول يغسل الرجال مرة دون ان يمسوا بشرتها ودون ان يكشفوا شيئا من جسده عندما يصب الماء من فوق ثيابها وهي مستورة الستر ثم بعد ذلك يكفنونها بثيابها ويدفنونها. هذا الذي يلزمهم. وان لم يستطيعوا يمموها ودفنوها. واما ان تكشف عورتها وان وان يراها الجلسة هذا لا يجوز باتفاق اهل العلم. اه هذه المسألة اذا لا يجد لا يجوز للرجل ان يغسل امرأة لا تحل له. ولا يجوز ان تغسل رجلا اجنبيا لا يحل له. وهل للرجل ان يغسل ابنته؟ ان يغسل ابنته او يغسل اخته جاء انه غسل ابنته رحمه الله تعالى. لكن نقول ايضا البنت والاخت لهما عورة لا يجوز الرجل يطلع عليها. لا يجوز الرجل يطلع عليها وانما يلي المرأة من البنات والاخوات يليها النساء ولا يليها الرجل فان اضطر الى ذلك الا ان ان يغسلها من وراء حائل بعد ان يستر جسدها كاملا ثم يستر جسده الذي لا يظهر له الذي لا يظهر له في العادة ويبدي ما يظهر في العادة لمحارمها يعني مثلا يعني تبدي الشعر والرأس والصدر والرقبة واليدين والذراعين والساقين. ثم يغسل ما زاد على ذلك بالوراء من وراء حيض. هذا نقول لا بأس به لانه وكما يجلب الحياة ان يرى هذه هذه الاشياء كذلك بعد الموت يرى له الا ان يرى هذا واما ان يكشف افخاذها او عورتها فهذا محرم ولا يجوز آآ باتفاق اهل العلم يبقى عندنا مسألة كذلك المرأة لا يجوز ان تغسل رجل الجنين فاذا مات رجل بين نساء فانهم يغسلون من وراء من وراء حالهم ويصبون الماء على جسده او يممونه اذا عجزوا عن صب الماء عليه ويبقى عند مسألة هل للرجل يغسل زوجته او للمرأة ان تغسل زوجها يقول عامة اهل العلم يرون انه يجوز للرجل ان يغسل زوجته فليغسل زوجته وان يرى منها ما يحل وان يرى منها كل شيء لانها لانها كانت في حال الحياة لا عورة له بينه وبينها ويستطيع ان يرى كل شيء منها فيجوز للرجل ان يغسل زوجته وكذلك يجبر ان تغسل ان تغسل زوجها. واما تغسيل المرأة للزوج فقد في ذلك اثار كثيرة جاء ان اسباب ابن عبيس هي التي غسلت ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهو الذي اوصاها بذلك. وكذلك يعني كذلك قيل الذي عليه اوصاه ايضا غسلته زوجته وجاء انهم غسلتهم ازواجهم رضي الله تعالى عنهم ولهذا قال اما الرجل فانه يغسل زوجته. ذهب بعض اهل العلم كما مذهب اهل الرائي الى ان الرجل لا يجوز ان يغسل زوجته لا زوجته لان لانه بالموت بطل بطل عقد النكاح بينهما. وكذلك لاجل المرأة ان تغسل الرجل لان الرجل اذا مات بطل عقد النكاح بينهما وللمرأة عندئذ ان تتزوج رجل اخر لكن نقول الصحيح انها في مدة عدة انها باقية زوجة ولذلك ترثه ويرثها هو ايضا فيجوز للمرأة ان تغسل زوجها ويجوز للرجل ان يغسل زوجته ولا حرج في ذلك وحديث ابن اسحاق كان في ضعف فانه يدل ايضا على هذا لانه في هذا قال اكثر اهل العلم يرون جواز ان يغسل الرجل زوجته وان تغسل الزوجة زوجها ولا حرج في ذاك ولا حرج في ذلك قالوا عن اسباب ابن عبيس رضي الله تعالى عنها قالت ان فاطمة رضي الله اوصت ان يغسلها علي رضي الله تعالى عنه هذا الحديث رواه الدارقطني من حديث عبد الباقي ابن قالع اخبره عبد الله ابن احمد ابن حنبل حدث عبدالله بن جندل عبد الله حدثنا عبد الله بن ابي المدني عن محمد موسى عن عون بن محمد عن امه عن اسماء بنت عميس ان فاطمة اوصت ان يغسلها زوجها عن علي واسماء هذا اسناد ضعيف فعبدالله بن نافع هذا هو العدو المدني وهو ضعيف الحديث ضعف اللعين وضعفه آآ كذلك ابن دين منكرة وكذلك ابو حامد قال منكر الحديث لا يحيط الاسنان ضعيف لكن ثبت ثبت ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه لم تغسله الا زوجته اسماء قال جاء بذلك عند البيهقي في الطريق آآ محمد عبد الله ابن رشد ابو ايوب سليمان ابن داوود المنقري احدى محمد بن عمرو حدى محمد بن عبد الله اخي الزهري عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت توفي ابو بكر الصديق رضي الله ليلة الثلاثاء الاخرة السنة الثالثة عشر واوصى ان تغسله اسماء بنت عميس امرأة وانها بعد استعان بعبدالرحمن هذا اسلام طيب لكن جاء جاء بالطرق الاخرى هذا الاسناد ضعيف فان في محمد بن عمرو الواقي وهو ضعيف الحديث لكن جاء هناك اثار كثيرة بمعنى هذا الحديث روى معمر روى عبد الرزاق المولى يبنى الايوب عن ابن مليكة عن اسماء رضي الله تعالى عنها. وروي ايضا عن عطاء من حديث ابن مليكة عن ام عن اسماء وبنحي عطاء بن رباح عن اسماء وعن سعد ابراهيم عن اسماء كل هؤلاء رأوا ان ان بكر الصديق اوصى اسماء تغسله وهذه الاحاديث هذه الاسانيد لا بأس بها ايضا عن عمرو ابن دينار عن ابن مليكة ان ابو بكر الصديق حينها وفاة اوصى اسباب بنت عميس ان تغسله وهذا الاحد يؤكى بها بعث الا انها تتقوى تدل على ان المرأة يجوز لها ان تغسل زوجها وجاء سفيان عمران بن هاجر عند با موسى موسى الاشعري غسلته ايضا زوجته وجعل من العود ايضا انه غسل امرأته ابن مسعود غسل امرأته كذلك جاء عن ابن عباس انه قال الرجل احق بغسل امرأته بطريقة حجاج عن داوود عليها ابن عباس فعلى هذا نقول ان المرء يجوز ان تغسل الرجل وللرجل ان يغسل يجوز للمرأة ان تغسل زوجها ويجوز للرجل ان يغسل زوجته واما ما عدا الزوج والزوجة فلا يجوز ان يغسل رجل امرأة ولا امرأة رجلا لا تحل له وهي اجنبية. هذا ما ناخد مسألة تغسيل المرأة للرجل وغسل الرجل للمرأة لا يجوز ذلك. لا يجوز ذات الا الزوجين. فالزوج له ان يغسل والزوجة لها ان تغسل زوجها. واما قول من قال ان عقد النكاح يبطل فنقول ليس بصحيح النكاح لا اتبقى زوجته وترثه وهو يرثها ايضا والا هي قبله فهي زوجته في الدنيا في الدنيا وهي زوجة ايضا في الاخرة. فاما موت المرأة وبقاء الرجل هذا يدل تبقى المرأة زوجة هذا الرجل وان دخل الجنة فهي ايضا زوجته. اما المرأة فان مات الزوج وبقيت بعده وتزوجت بعد بعد ذلك فانها تكون الاخر من الزوجين تكون لاخر الزوج فان طلقها الثاني رجعت في حكم الاول رجعت في حكم الاول وان دخلت الجنة كانت واياه في الجنة بمعنى لو ان رجل توفي وترك زوجته ثم تزوجت الزوجة ثم يرجى حكمها للزوج الاول يرجع حكمها للزوج الاول وتكون معه في الجنات. هذا ما يتعلق بهذا الباب ونقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ما ثبت صلاة اخرى النبي يصلي عليهم حين حين قتلهم عندما قتلوا ودفنوا لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا قبل الدفن ولا بعد الدفن وانما صلى عليهم بعد ثمان سنوات وهي كالمودع كسرات المودع كأنه ودع الاحياء خطب الناس ودعهم ثم اتى البقيع وصلى عليهم مودعا لهم فهي صلاة ابداع ولذلك قال من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم انها خاصة له لان لانه اراد ان يودع الاحياء وان يودع الاموات صلى الله عليه وسلم واجاز بهذا الحديث انه يجوز الصلاة على الميت ولو بعد سنوات ويجون تكرار الصلاة يجوز تكرار الصلاة بهذا الحديث. وسيأتي بعد هذه المسألة تقديم جهة تقديمها لا من جهة القبلة يقدم الاكثر اخذا للقرآن من جهة القبلة اه من جهة اللحد الى ان يوضع هو الذي يصدر في اللحد اللحم الذي يكون جهد قلة هو الذي يقدم فيه اكثرهم اخذا للقرآن. ثم يوضع بعده الاخر والاخر. وهذا كما ذكرنا يكون في اه مقام الضرورة فقط والا والا لا يدفن لا يدفن اثنان مع بعض الا للضرورة. ولذا اه جاء ابن عبد الله عندما دفن عبد الله ابن حرام مع عمرو ابن الجموح. لم تطب نفس جاء بذلك حتى بعد اربعين بعد اربعين سنة واخرج والده واذا هو كما كما توفي كما قتل ذلك الوقت. اخرجه نقله في قبر اخر لوحده لم تطلب نفسه فاخرجه ولم تطب نفسه بان يتركه ان يجمعها جميعا. لكن وقت الضيق وقت الظرورة وقت الحاجة يجوز ان يجمع الشقة اليه في في قبر واحد. وجاء ابن عبد الله بعد ذلك يعني بعد مدة اخرج والده ودفنه على حدة هناك ما جاء في تعديل عدم رسم الشهيد او قتيل المعركة بان كل جرح بكل دم يأتي يوم القيامة يفوح مسكه بحديث صحيح كل كلب يأتي يوم القيامة فمن كلب الايات يوم القيامة ولونه لون الدم وريح ريح المسك فيكون هذا ايضا من خصائص الشهيد ان دمائه وجروحه تنبعث يوم القيامة دما لان دما دما لونا وريح رائحة المسك وعليه طابع الشهداء. هذا ايضا احد التي لاجلها بنى بغسل البيت. لكن نقول الاصل الذي العلة التي هي الاصل انها يبعث بهذه الدماء فتكون علامة على انه قتل في سبيل الله عز وجل وايضا يؤخذ من هذا ان اثر الطاعة دائما لا يزال. اثر الطاعة دائما لا يزال. فانت عندما تصلي تصلي الصلاة وهناك وتضع جبلك على الارض ويعلق التراب في في جبهتك يقول لا يكره ازالة التراب وانت في العبادة. لان هذا اثر عبادة فلا يزال. كذلك الدماء خرجت من وقتل بها الشهيد لا تزال وتبقى له لانها تكون شاهدة له عند الله عز وجل احسن الله اليكم اذا توفي الرجل ثم وضعت زوجته بالحمل بعد وفاته وقبل غسله هل يجوز ان توصله؟ انتهت عدتها في نفس هي كانت حامل ومات ووضعت بعد بعد موته بساعات. ايه. وانتهى عدتها لنقول هي الامير الى الان وهي في حكم الزوجة في حكم الزوجة لانها ترثهم فلا بأس لا بأس لا بأس ان تغسله ايضا كذلك حتى لو حتى لو يعني اه وضعت حملها بعد ساعات يجوز سابقا وان يعني وان منع وان وان تركت احتياطا تزوجت خلاص انتهى يا جماعة جواز تغسيل الزوجة الزوجية قول عامة علم لقول تغسيل تغسيل الزوج لزوجته تغسيل الزوج لزوجته هذا هو القول الاكثر تم تغسيل الزوجة لزوجها؟ نعم. كيف اجماع؟ يخالف هذا الرأي كله. القول اجماعا لو قيل اجماع في القول في قصة تغسيل الزوج لزوجته ياللي تزوجه بس يزوجه لكن اذا مات الرجل والزوجة باقية يكون قطع ايدي بينهم اخذ الذكر الذي يقول يملأ من يملأ ها هنا يمنع ايضا ها هنا فليس فيه اجماع لا في هذا ولا في هذا كلهم يمنعون ان يغسل الرجل زوجته وان تغسل الزوجة زوجها. لكنه الذي عليه جماهير اهل العلم يجوز للرجل ان يغسل زوجته ويجوز للمرأة ان تغسل زوجها. ما دامت يعني يعني ما لم تتزوج او تزوجت يعني مثلا لو ان انسان مات وآآ بقي سنوات مثلا في ثلاجة وفي ماء ثم بعد ذلك ااخرج تقول لها ان يجب ان تواصلين الناس هكذا في الحكم الحكومة الاجنبية ليست زوجة له ولا اني تحت ذمة رجل فلا تغسله وانما يغسله او اياه لكن لو مات والمرأة لم تتزوج في عدتها بل في عدتها فانها تغسل انتهت العدة تقول الميت ليس هناك ما يملك ليس هناك لقاءات انا اريد ان احبس نفسي على زوجي ولا تزول بها حتى يكون حتى حتى يكون معه في الجنة. نقول هي زوجته. متى ينقطع اذا تزوجت انقطع الحكم. فالصحيح يقول ما دام انها لم تتزوج وان انتهت العدة لا يجوز لها ان تغسل زوجها تدشين الرجل الحرير. لا يجوز تدفين الرجل الحرير لا يجوز. ولا وايضا لا يجد المرأة ان تكمل مع انه لها ان تلبس الحريم نقول اما الرجل فلا يجوز له ان يكفن في الحرير لان لبس الحليب بحقه حرام في الدنيا في حال الحياة وفي حال الممات واما المرأة فيجوز لها لبس الحرير لكن لكنها تمنع من ذلك من باب الاسراف لا يزداد ان تكفرك لان فيه اسراف ولان الكفن يسلب سريع وليس به فائدة وانما تكفن بثياب غير طائلة يعني بثياب يعني اه ثياب يعتاد الناس لبسها ثياب بيض السحورية او باللفائف بالكتان او القطن نقول هذا الذي يكفن فيه الناس. اما ان تكفن بحرير او بقماش باهظ الثمن. هذا من الاسراف الذي لا كانت وصية حتى لو كان صلاته فوصيتها لو اوصت كفة باهله قل لا يجوز. لان الوصية ما كان المعروف هذا المال يعني ينتبه المسلمون لكن اذا اوصت ان تكفل بثياب البيض ما تكفن بغيرها في قتلى قتلى بثيابهم فكيف جمع الحكي يعني هذه المسألة يعني كأن هؤلاء اه الذين قتلوا تمزقت خرج منه اشياء فالنبي صلى الله عليه وسلم يستره بهذه الثياب عن ما خرج عورة تنكشف شيء فلا يستره. فجمع بين الرجلين في ثوب واحد. ولكن لم يكن انما الارادة والستر فقط اراد السفر بذلك ولذا نقول لو ان لو لو اه اه قلت الاكتفان وكثر الموتى يجوز ان نجمع اثنينتك من واحد بشرط الا اذا تباشر عورة هذا عورة هذا. يا اما يجعل هذا ان يلبس هذا سراويل هذي قليلة. ثم يلف في خلقة واحدة الوجه هل يعني يجب السترة بالكفن؟ لو واحد مثلا عليه وجه ظاهر. لا في حرج يقول له يقول اصل للميت تستر كاملا الاصل ان الميت يستر كاملا ويغطى جسده كله وذلك ان ان الكون هو هو ستر الميت كما كما ان الميت يعني مظهره وهو نائم لا يحب الانسان يراه وهو نائم فيتغطى كذلك الميت ينزل منزلة الحي كما ان الحي يكره ان يراه الناس وهو ملائم. فكان يكره يراه الناس وهو ميت كيستفسرو كامل لكن لو اوصى اولا الوصية ليست يعني معتبرة لا فائدة منها اه نقول كيف الوجه يتعلق يتعلق بالمحرم حتى المحرم يقول لا يلزم كشف وجهه وانما يكشف رأسه المحرم يكشف الشهيد ايضا لو كف بثوب ما في بأس يخرج لاخر يدفن بثيابه ولذلك ان عندما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يستر حمزة يعني اوتي اوتي بثوب مصعب ان غطي رأسه بدت رجله وان غطيت الرجال بدا رأسه ثم يدل على ايش فلن يستر كاملا ان هو ستره كاملا الوجه والقدم حتى لو كان شهيد. ولذا ما يفعله بعض الناس الان خاصة في بعض المدن الاخرى. اذا قتل عندهم اذا وجهه مكشوف يقول لا اصل له هو الاصل يوطى ويستر ويدفن بثيابه اما كسب الوجه هذا لا اصل له في الشريعة هذا هو الصحيح الشعبي لم يسمع من علي الا حرفا واحدا قوة قال انها يعني شيخ بعد التتبع الذي ذكر في البخاري فقط رجعنا يوم الجمعة في قصة المرأة وقال رجمتها بسنته هو هذا البعض يقول هل يقول سبع واحد يرى هذا الحديث والبخواء اذا ثبت سمعه مرة وهو نائم بالتدليس. روى عنه بصيغة العنانة تبغى ايش يحمل على اللقيم هذا الاصل هل الشعر مدلس وروى عن علي بصيغة وهو ليس مدلس وقد ثبت السماع به في الاصل انه حتى يعرف ان هنا دلس هو ليس بعرب التدليس رحمه الله كثير قال هذا الا في انقطاع اذا كان هذا لعلها يتوقف فيما روى الشافعي عن علي حتى يعرف سماعه مثل حديث حديث حسن ابن سمرة الاصل فيه حتى يثبت خلاف ذلك. يقال ايضا في الشعبي الاصل للسماء حتى يثبت خلاف ذلك والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد