الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. قال الحاكم ابن حزين رحمه الله وعن بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية التي امر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا قال ثم امر بها فصلى عليها ودفنت رواه مسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاخص فلم يصلي عليه فلم يصلي عليه. رواه مسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد قال فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت فقال افلا كنتم اذنتموني انهم صغروا امرها فقال دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها متفق عليه. وزاد مسلم ثم قال ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها وان الله ينورها لهم بصلاتي عليهم. حذيفة رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي رواه احمد والترمذي والحسنة. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نحى النجاشي يوم في في اليوم الذي مات فيه. وخرج به من المصلى صف بهم وكبر عليه اربعا متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته اربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. وعن سمرة رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها متفق عليه. وعن عائشة رضي الله الله عنها قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد رواه مسلم. وعن عبدالرحمن بن ابي ليلى قال كان ابن ارقمة يكبر على جنائزنا اربعا وانه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها رواه مسلم والاربعة. وعن علي رضي الله عنه انه كبر على سهل ابن حنيف ستة. وقال انه بدري. رواه سعيد ابن منصور واصله في البخاري وحمدان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا اربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الاولى. رواه والشافعي باسناد ضعيف وعن طلحة بن عبدالله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال لتعلموا انها سنة. رواه البخاري. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد انتهينا عند حديث اسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها ان فاطمة رضي الله تعالى عنها اوصت فليغسلها علي رضي الله تعالى عنه فذكرنا مسألة تغسيل الرجل لزوجته والزوجة لزوجها وبينا ان تغسيل الرجل لزوجته ان الذي عليه جماهير اهل العلم انه يجوز يجوز الرجل ان يغسل زوجته وخالف ذلك اهل الرأي فقالوا لا يجوز لرجل ان يغسل زوجته. والصحيح الصحيح الذي عليه اكثر اهل العلم وهو قول عامة الصحابة انه يجوز للرجل ان يغسل زوجته واما تغسيل الزوجة لزوجها فقد نقل ابن المنذر الاجماع رحمه الله تعالى على جوازه دخل ابن منذ الاجماع انه يجوز للمرأة ان تغسل زوجها ونقل ابن قدامة رحمه تعالى عن احمد رضي الله عنه انه قال لا يختلفون في جواز تغسيل المرأة لزوجها ولذا ذكر هنا عن اسماء بنت عميس ان فاطمة اوصت فليغسلها علي رضي الله تعالى عنه. وان كان هذا الاسناد ضعيف وحديث عائشة السابق ايضا فيه ضعف لكن هو الذي عليه قول اكثر اهل العلم بعد ذلك ذكر مسألة وهي مسألة ما يتعلق باحكام الصلاة فقال وعن بريدة رضي الله تعالى عنه في قصة الغامدية التي امر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا قال ثم امر بها فصلى عليها ودفنت رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم من طريق بشير بن مهاجر عبد الله البريدة عن ابيه ان ماعز ابن مالك الاسلمي اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اني قد ظلمت نفسي وزنيت واني اريد ان تطهرني فرده الحديث الى ان ذكر فلما كان حفر له حفرة ثم امر به فرجم ثم جاءت الغامدية فقالت مثل ذلك. قالت والله اني لا حبلى فامر مثلا تذهب حتى تضع ولدها ثم بعد ذلك امرها ان تذهب حتى ترضعه وتفطمه فلما فطمته اتته بالصبي وفي يده كسرة ثم قال لقد تابت توبة لقد كانت لو تاب صاحبك اقسم لغفر له ثم امر بها فصلي عليها ودفنت. هذا الحديث رواه مسلم من حديث بشير مهاجر وبشير مهاجر رحمه الله تعالى فيه تكلم فيه اهل العلم وقد رواه ايضا مسلم من حديث الامام ابن حصين من طريق هشام الدستوري عن اه من طريق هشام آآ هشام من حديث آآ يحيى ابن ابي كثير عن ابي قلابة ان بل مهلب حدثه عن الامام الحسين ان امرأة من جهينة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله اني قد اصبت حدا فاقله علي ثم ذكر الحديث بطوله وفي خاتمة قال قال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من اهل المدينة وسعتهم ثم قالوا هل وجد توبة افضل من جادت بنفسها وايضا في الباب عن ابي برزة الاسلمي رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على معز بن مالك ولم ينه عن الصلاة عليه وعلى هذا اختلف اهل العلم هل يصلى على الزاني اذا رجم وعلى من اقيم عليه الحد كحد الزنا او حد الفاحشة نسأل الله العافية والسلامة. في ذلك على قولين فمنهم او على ثلاثة اقوال. القول الاول انه يصلى عليه واحتج بحديث بريدة ابن حزب رضي الله تعالى عنه انه من صلى على الغامدية فقالوا ان هذا يدل على جواز الصلاة على من قتل نفسه وعلى من غل وعلى من فعل حدا وقتل به بعد توبته وذهب اخرون الى ان الامام الاعظم لا يصلي على من قتل نفسه او وقع في حد او اه وقع في شيء يوجب ردعه وردع امثاله ويصلي عليه غيره من المسلمين وذهب اخرون الى ان من لم يصلي عليه الامام فانه لا يصلى عليه واقرب الاقوال في هذه المسألة ان يقال ان من مات وهو مرتكبا كبيرة من كبائر الذنوب كغلول مثلا او قتل نفس مثلا او زنا ووقوع في محرم قتل بسببه فينظر ان تاب وصدقت توبته فانه يصلى عليه وعلم بتوبته ايضا اما اذا مات ولم تشهر توبته ولم يعرف انه تاب فان اهل الفضل واهل الحل والعقد من العلماء والامراء لا يصلون عليه ويصلي عليه عامة المسلمين وامتناع الائمة واهل الفضل من الصلاة عليه زجرا لامثاله زجرا لامثاله والا الاصل انه يصلى على كل ميت. واما القول بترك الصلاة عليه مطلقا فهذا قول ضعيف وكذلك القول بالصلاة عليه مطلقا ايضا فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على من مات وعليه دين في اول الامر وترك الصلاة على من قتل نفسه صلى الله عليه وسلم واجعل لامثاله وقال صلوا على صاحبكم حتى انه في قصة الذي قتل نفسه بمشاخص قال اللهم ومن يديه فاغفر كما سيأتي معنا اذا حديث بريدة يدل على على مشروعية الصلاة على من وقع في حد ومنهم من اعل هذه الزيادة وقال المحفوظ في هذه في هذه القصة ان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليها ويعلها الزيادة ببشير بن مهاجر انه تفرد بهذا وفي حديث ابي برز الذي رواه داوود من حديث من حديث ابي كالقاعة بشر قال حتى نفوا من اهل البصرة عن البرزخ هزا قال لم يصلي على ماعز ولم ينه عن الصلاة عليه ولا اسناد فيه فيه ضعف وقد قال الامام احمد مانع له ان ترك الصلاة على احد الا على الغال وقاتل نفسه. هذا الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه وقد جعل علي رضي الله تعالى عنه قال لما رجم علي شراحة الهمدانية جاء اولياؤه فقالوا كيف نصنع بها؟ فقال اصنع بها كما تصنع موتاكم. يعني غسلها والصلاة عليه وما اشبه ذلك فيروس ناد فيه خلاف في سماع الشعب عن علي رضي الله تعالى عنه. وايضا ذكر انه حجاب بن سمرة قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم اوتي النبي برجل قتل نفسه بمشاقص اي قطع وهذا الرجل اصابته جراحة شديدة في برادمه فلم يصبر فقطع براجمه وما زال الدم يثعب حتى مات هذا اصل القصة كما جاء في صحيح مسلم انه رجل قتل اسم شاقص فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم احيث جابر ابن سمرة هذا قد رواه مسلم من طريق سماه قال حدثني جاب انه يسوي ثقال قتل وقتل ابن شخص ولم يصلي عليه ورواه ابو داوود بلفظ مرض رجل فصيح عليه فجاء جاره وسلم فقال له قد مات قال وما يرضيه؟ قال ان انا رأيته قال وسلم انه لم يمت. قال فرجع فصياد فقد جاء انه قد مات فقال انه لم يمت. انه لم يمت فرجع فصي عليه الى ان قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اللهم العبد قال ثم انطلق الرجل فرآه قد نحر نفسه بمشخص معه فانطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انه فاخبر انه قد مات فقال رأيته ينحر ويغسل المشاقص قال انت؟ قال نعم. قال لا اذا لا اصلي عليه. اذا لا اصلي عليه. وهذا هو لفظ ابي داوود وهذا الحديث يدل انه لم يصلي على هذا الرجل الذي قتل نفسه مشاقص وجاء ايضا من طريق يحيى ابن سعيد عن محمد ابن حبان عن ابي عمرة عن زيد ابن خال الجهلي ان رجل من اصحابه النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر فذكروا ذلك وسلم فقال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد غل في سبيل الله فتشنا متاه فوجدنا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين قال اسناد اسناد جيد اه قد رواه ايضا اه حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد ومحمد يحيى بن حبان عن زيد بن خالد ان رجل وسلم فلم يصلي وقال لاصحابه صلوا وهذا يدل يدل على ان الغال لا يصلى عليه وايضا احاديث كثيرة تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على من قتل نفسه. ولم يصلي ايضا على من غل وهذا كما ذكرت ان الخلاف فيه مسبوق انه الخلافة بين اهل العلم بين من يرى الصلاة عليه مطلقا وان وان آآ ترك النبي صلى الله عليه وسلم قد نسخ فقد صلى على صلى على اه الزانية كما في حديث البشير بن هاجر واحتج ايضا بحديث قال صلوا على على صلوا خلف من قال الله على من قال لا اله الا الله واسناده وضعيف والصحيح في هذه المسألة ان يقال ان من تاب وصدقت توبته وعلمت توبته واشتهرت فانه يصلي عليه واما من مات ولم يتب ولم تعرف توبته فانه يصلي عليه امور المسلمين. واما الامام الاعظم اللي له شأن ومنزلة كالعلماء واهل الحل واهل الفضل فان او يمتنع بالصلاة عليه ردعا وزجرا بامثاله. هذا هو اقرب الاقوال في هذه المسألة قالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة المرأة التي التي كانت تؤم المسجد قال فسئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت. فقال افلا كنتم اذنتموني قال فكأنهم صغروا امرها. فقال دلوني على قبرها. فدلوه فصلى عليها. هذا رواه البخاري ومسلم من حبيبي حماد وزيد عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريرة ان امرأة سوداء كانت تقم المسجد وهذا الحديث فيه فائدة انه يصلى على الميت بعد دفنه والميت له ثلاث احوال الحالة الاولى ان يصلى عليه في المصلى وهذا هو السنة ان يصلى عليه في المصلى او يصلى عليه في المسجد الحالة الثانية ان يصلى عليه بقبل دفنه وهذا يكون اما في المقبرة من المصلى يعني الحالة الاولى ان يصلي المصلى وهذا هو الاصل وهذا هو السنة. الحالة الثانية ان يصلى عليه في المقبرة قبل دفنه وهذا منهم من يشترط يشترط شرطا الا يكون يصلي عليه قبل ذلك والا يحبس عن دفنه لاجل ان يصلى عليه المقبرة لان هذا من الناس من يفعله تجد خاصة بالمقابر هذه الايام من يؤتى بهم من المقبرة من المسجد وقد صلي عليه ثم يوضع في الارض ويحبس على الدفن حتى يصلي عليه الناس وهذا امر غير مشروع وقد كره احمد ان تحبس الجنازة وان تدفن ويعجل في دفنها ومنهم من قال يجوز بشرط اني ان تحبس لولي من اوليائها او من اهل بيتها فتحبس لاجله. اما غير وليها فانها لا تحبس بيده. وقد كرهها اهل العلم ان لا يصلي عليه اكثر من مرة كما مذهب مالك وابي حنيفة انه لا يصلي على الجنازة اكثر من مرة. وكره احمد ان تحبس الجنازة ليدي ان يصلي عليها. اذا صلي عليها كره ان تحبس اما اذا لم يصلى عليها فانها يصلى عليها قبل الدفن يصلى عليها قبل الدفن ولو في المقبرة وقد ثبت عن عن ابن عمر كما قال ذلك نافع ان ابن عمر وابا هريرة صلوا على جنازة المقبرة واسناد ابن ابي شيبة فاذا لم يصلى اذا لم يصلى على الجنازة فلا حرج ان توضع في المقبرة ويصلى عليها. اما اذا صلى عليه في المسجد او عليها في المصلى فان فانه لا يشرع ان تحبس حتى يصلي عليها الناس مرة اخرى وتكرار الصلاة اجازه احمد لمن لم يصلي لمن لم يصلي وكرهه اخرون قال لا يصلى على جنازة واحتجوا بان لو صح لو جادت لو جاز لو جاز تكرار الصلاة على الجنازة لما زال الناس يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره الى قيام الساعة وهذا اه يرده القول الاخر ان انه لا يصلي على جار اكثر من شهر كما مذهب الحلق والجمهور فالجمهور يرون ان من صلى عليه لا يصلي عليه والصحيح انه يصلى عليه مرة اخرى اذا احتيج الى ذلك. كان كان اه لم يحل ولي من اولياء الميت ان يصلي عند المسجد في المصلى وغاب اوليائه. فنقول لا بأس ان تحبس حتى يأتي اولياء ويصلوا اما اذا صلى عليه اولياؤه وصلى عليه وانما هناك اناس يتركون الصلاة للمصلى والمسجد ويذهبون للمقبرة مباشرة ثم ثم يحبسون جنائز الناس ليصلوا عليها نقول هذا هذا امر غير مشروع وهذا مما يكره لان في حبس جاه الميت فيه ضرر على الميت والسنة ان يسارع بدفن الميت. ولهذا لا بد من التنبيه لمثل هؤلاء ان هذا الفعل ليس مشروع. وان المشروع هو ان يعجل بدفنها. من اراد ان يصلي عليها قبل ذلك فانه يصلي على القبر يصلي على القبر. والحالة الثالثة ان يصلى على القبر وهنا مسألة وهي مسألة حكم الصلاة في المقبرة. اما اما صلاة الفريضة النافعة هذه لا تجوز اله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا. وقال لعن الله لو اتخذت قبور انبيائهم مساجد وقال لا تصلوا القوم لا تجلسوا اليه المقبرة لا تجوز على القول الذي عليه المحق للعلم. واما وهي صلاة الفريضة والنافلة. واما صلاة الجنازة فقد اختلف العلماء في لذلك وجماهير اهل العلم بل هو قول عامة الصحابة انه يصلى على القبر يصلى على القبر وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ستة من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب وغيره من الصحابة انهم صلى على قبر بعدما دفن اتى الى امرأة الى قبر منبوذ فصلى عليه. واخبر الموت امرأة سوداء فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول هناك ستة احاديث من صلى على القبر بعدما دفن الميت وقد كره بعض اهل العلم الصلاة على القبر نقل ذاك عن الشعبي انه قال انه يكره الصلاة على القبر وهو ايضا عند المالكية. لكن هذا القول لا يلتفت اليه. وكرهوا الصلاة المقبرة لعموم احاديث لا لا تجعلوا بيوتكم قبورا والنهي عن الصائم ولكن نقول هذا النهي متعلق بالفريضة والنافلة واما صلاة واما صلاة الجنازة فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فقد صلى عليه صلاة الجنازة وهو في قبره واما الصلاة بالمقبرة على الجنازة ايضا فقد ثبت عن ابي هريرة وابن عمر انهم صلوا على جنازة المقبرة ولم يخالفهم ولم يخالفهم احد ولم يخالل احد فهذا دليل على ان النهي عن الصلاة في مقبرة يستثنى منه صلاة الجنازة يستثنى منه صلاة الجنازة فيجوز ان يصلى المقبرة سواء على القبر او قبل دفن الجنازة اذا احتاج المسلمون ذلك اذا احتاج المسلمون او احتاج المصلون ان اذا اذا لم يصلي على الجنازة المصلى او في المسجد اوتي بها المقوى مباشرة فنقول لا حرج ان يصلى عليها ان يصلى عليها في المقبرة جاب اجابة الصحيحين قال ان نصلي على قبر بعد ما دفن فكبر عليه اربعا كبر عليه اربعة. وجاء ايضا عن عقبة ابن عمر رضي الله في الصحيحين عند البخاري حيث حي عن يزيد النبي حي عن ابي الخيل عن عقبة ابن عامر قال صلى الله عليه وسلم على قتلى احد بعد ثمان سنين كالموت الاحياء والاموات وهذه الامر الخاص وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث فلنصلي على قبر جاء في صحيح مسلم من حديث شعبة حديث الشهيد عن ثابت عن صلى على قبر وهذا على انس ايضا وجاء ايضا من حديث زيد ابن ثابت قال وكان قال وسلم فلما ورد البقيع فاذا بقبر جد فقال فسأل عنه فقال له فلان فعرف فلانة وقال الا اذنتموني بها؟ قالوا كنت قائلا صائما فكرهنا ان نؤذيك. قال فلا تفعلوا لا اعرفن مات منكم احد ما كنت بين اظفركم الا اذنتموني. فان صلاتي عليه رحمة وهذا اسناد رواه ابن ماجه اذا ثبت عن عدد من الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صل على قبر بعدما بعدما دفن. جعل بريدة عن ابي هريرة وعن زيد ابن ثابت وعن ابن مالك. عن ابن عباس وعن عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه انه صلى على قبر بعدما دفن وعلى هذا نقول هذا هو الصحيح يجوز ذلك ان يصلى على الميت بعد دفنه ويجوز ايضا الصلاة عليه في المقبرة قبل دفنه لكن الصحيح قبل الدفن انما يكون لمن لم يصلى عليه او لمن تخلف بعض اولياء بعض اهله فاتوا للمقبرة وهو لم يصلى فانه يوضع له في المقبرة ويصلى عليه. قالوا عن حذيفة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان نهى عن النعي هذا الذي رواه احمد والترمذي وابن ماجه من طريق حبيبنا سليم العبسي عن بلال ابن يحيى العبسي عن حذيفة بن يمان العبسي قال قال اذا مت فلا تؤذن بي اني اخاف ان يكون معي فاني سبب يقول يقول اكثرهم ينهى عن اللعب. هذا الحديث ذكره الحافظ هنا وذكر بعده حديث حديث ابي هريرة الذي فيه ان الذي قال ان اخا ناكل بالحبشة قد مات فقام وصلى بهم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم وكبر اربعين ابو هريرة رواه البخاري من طريق الزهري عن سعيد المسيب عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج به من المصلى فصف به وكبر اربعا وايضا حديث ابي هريرة في اللمة السوداء قال الا اذنتموني ثم لا يموت احد الا اذنتموني به فان صلاتي عليه رحمة. وعلى هذا اختلف اهل العلم في تأتي النعيم اللعي كره بعض الصحابة اه كابن مسعود رضي الله تعالى واصحاب وحذيفة ان يؤذن به احد ان يؤذن باحد وهذا هو اللعي والاعلام الاعلام بموت بموت الشخص فكرهه بعض الصحابة ابن مسعود وحذيفة واصحابهم فقالوا انه كرهوا ان يدعى البيت وانه انما يحضره يحضره من اه حضر وحديث اه حذيفة هذا تفرد به حبيب ابن سليم العبسي. وهو لا يعرف بجرح ولا بتعديل وانما جاء ذكره في كتاب ابن حبان في الثقات ولا شك ان مثل هذا الروض يتفرد بهذا الخبر الذي فيه النهي عن النعي ثم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نعى يدل على ضعف هذا الخبر يظل يدل على ضعف الخبر وانه ليس بصحيح. جاء ايضا الى حيد النعي النهي عن النعي حديث رواه الترمذي من حديث حكاد بن سلم وهار بنغير عنبسة عن ابي حمزة القصاب عن ابراهيم عن علقة عن مسعود قال اياكم والنعي فان النعي من عمل الجاهلية وهذا اسناد مسلسل ابن عثيمين محمد ابن تميم وفيه وفيه ابي حمزة القصاب ايضا وهو ايضا يدل على الضعيف واصح ما في هذا الخطير الخبر انه جاء عن إبراهيم عن ابن مسعود انه قال النعي النعي اه انه انه قال معي ايذان الميت وهذا هو المشروع انه كان يكره كان يكره ذلك. قال عبد الله الايذان من النعي والنعي من الجاهلية. هذا جاء من حديث يزيد عن سفيان المنصور وابي حمزة عن ابراهيم عنقر وعبدالله المسعود وهذا اسناد صحيح قد سئلت دار قطني في علله عن حديث قال الاذان الاذان من النعيم قال حدثنا القاضي ابو عمر محمد بن مخلد قال حدثني منصور عبدالعزيز بن ابي حكيم عندنا سفيان عن منصور عن ابي وابي حمزة عن إبراهيم بن مسعود قال الاذان الوعي الاداب للنهي والنعمة من الجاهلية وهذا اسناد لا بأس به اسناد لا بأس به وهو يدل على ان هذا القول هو قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لكن يرد على هذا يرد على هذا حديث ابو هريرة ان النبي مع النجاشي طمعنا مع النجاشي اي اخبر بموته اخبر بموته واعلن الصحابة موته. وعلى هذا نقول ان ان يختلف يختلف حكمه باختلاف بل قد يكون معي واجب وقد يكون النعي واجب وقد يكون محرم وقد يكون جائزا وقد يكون مكروه فيكون النعي واجبا اذا كان من باب القيام على الميت بتغسيله وتكفيره والصلاة عليه فلا بد ان يعلم اهله وخاصته حتى يقوم بتجهيزه. ولا شك ان عدم اعلام هؤلاء انه لا يجوز لان فيه تفويت لحظ الميت من القيام بما اوجب الله عز وجل على المسلمين من حقه. فيجب هنا ان يخبر ويعلم الناس لانه مات. واما النعي المحرم والذي يقوم على تفاخر والرياء هو ذكر محاسن الميت على الابواب وعلى المساجد ليس لاجل ان يعنى بموته وان يصلي الناس عليه وان يشهدوا فى جنازة من باب التفاه والرياء فهذا الجاهلة الذي الذي لا يجوز. واما النعي الذي هو جائز اذا كان نعي من باب الاعلام ان يعلم ان فلان قد مات حتى يصلي عليه المحبون والناصحون المصلون المسلمين حتى يكثر الدعاء له ويكثر الشافعون له فهذا لا بأس به وهو جائز وهو جائز. واما من كرهه فهو اراد فلا يتشبه بافعال الجاهلية. ولا شك ليس كل فعل من فعل الجاه يكون محرما. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعلم بموت النجاشي. وقال لتلك البمبة السوداء هل لا اذنتموني اعلمتموني حتى اصلي عليها. فافاد هذا الخبر ان النعي الذي هو من باب الاعلام والاخبار بان فلان مات يصلي عليه ويدعى له ان هذا ليس بحرام وليس من نوع الجاهلية الذي كرهه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو ان يذكر الميت على وجه الندب وعلى وجه آآ آآ النياحة وتذكر مآثره ومحاسنه على الناس من باب ذكر ومن باب التفاخر بما له من الاحساب والاحساب ان يحسب له مآثره التي كان يفعلها كان يكرم الظيفان وكان يقوم على حوائج المساكين فهذا هو نعي الجاهلية الذي ينهى علم وحديث ابن ابي هريرة يدل على جواز على جواز اه على جواز الاعلام بموت الميت اذا كان فيه فائدة وهي الصلاة عليه. قالوا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال يقول ما من رجل مسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته اربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا الا نفعهم الله عز وجل فيه. هذه رواه مسلم من طريق ابي صخر عن شريك لعبدالله بن ابي نمر عن قريب مولى ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ان ابن ان ابنا له مات قال انه مات ابن له ابن عباس في حنين فقال يا كريب انظر ما اجتمع له للناس فخرجت بين ناس قد يشتوا له فاخبرته قال تقول هم اربعون؟ قال نعم. قال اخرجوه فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقول علي انا جنازتي اربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه جاء ايضا في حديث حديث عائشة رضي الله تعالى عن النبي عند مسلم اي عند مسلم من حديث ايوب عن ابي قلابة عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن عبد الله بن يزيد الربيع عائشة عن عائشة انا سنقال ما من ميت صلى عليه امة من المسلمين يبلغون مية كلهم يشفع له الا شفعوا فيه وهذا هو الحديث صحيح. وهذا يدل على ان الميت كلما كثر عدد المصلين. عدد المصلين الصالحين والمخلصين ان ينفعه ولذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس ما من مسلم او ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته اربعون رجلا شرط شرطا لا يشركون بالله شيئا شيئا اي الشرك الاكبر ولا الشرك الاصغر. فهم خالصون مخلصا لله عز وجل في توحيدهم. لم يلبسوا ايمانهم بظلم لم يلبسوا ايمانهم بظلم من جهة الشرك فاذا صلى على البيت اذا صليت اربعون رجلا هذا وصفهم وشفعوا ودعوا له فان ذلك ينفعه ويقبل الله عز وجل دعاءهم فيه. ولذا يحرص المسلم اذا مات له ميت ان يبحث عن التي يصلي فيها التي يصلي فيها الصالحون والتي يصلي فيها المخلصون اهل التوحيد. وليس العبرة بكثرة المصلين وانما العبرة كيفية المصلي؟ من المصلين قد يصلي على الشخص الاف مؤلف بل مئات الالات لكن كلهم اهل فساد وضلال واهل آآ بدع وخرافة وقد يصلي على مسلم اربعون رجلا من اهل التوحيد ومن اهل السنة فينفع الله بهؤلاء ولا ينفع باولئك فيحرص المسلم يصلي على ميته الصالحون الناصحون المخلصون لله عز وجل وهذا في فضل عظيم لمن مات وصلى عليه اربعون من اهل الايمان والتوحيد ان الله يقبل شفاعته فيه. ويأتي ومعنى يقبل الله شفاعته فيه اذا توفرت فيه شروط الشفاعة فان الشفاعة لها شرطان الاذن للشافع والرضا عن المشفوع له. فاذا كان المشفوع له من اهل التوحيد والشاهد من اهل التوحيد ودعا له فان الله يقبل دعاءه ويستجيب له. وهذا معنى شفعهم فيه اي قبل الله دعاءهم في هذا البيت. فعندما يقول هؤلاء المصلون اللهم اغفر له اللهم ارحمه. يقبل الله دعاء دعاءهم فيغفر له ويرحمه ويوسع له في قبره فعل هذا يحرص اولياء الميت هل يذهب الى مكان يصلي فيه الصالحون الصادقون؟ وايضا حديث عائشة لا يعارض حديث ابن عباس وفي حديث عائشة مئة من المسلمين حديث ابن عباس وفي حديث ابن عباس اربع وهذا فضل الله الامر الاول مئة. ثم تفضل الله عز وجل على عباده بان جعل العدد اقل. وهو عدد اربعين من صلى عليه اربعون رجلا فاكثر وشفعوا فيه فان الله يقبل فان الله يقبل شفاعتهم قالوا عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال صليت وراء النبي وسلم على امرأة ماتت في نفاس فقام وسطها هذا متفق عليه من طريق عبد الله بن بريدة قال قال فقد كنت على سلم غلام كنت احفظ عنه فما يمنعني من القول الا ان ها هنا رجال هم اسن مني وقد صليت وسلم على امرأة في نفاسها فقام عليها وسلم في الصلاة وسطها. وهذا الحديث رواه البخاري عن سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه. وجاء ايضا من حديث حسين بن علي عن بريدة عن عمران حصين ان تصلي على ام فلان في نفاس فقام في وسطها وجاي مع عثمان رضي الله تعالى عن الترو المالي باسناد صحيح يعني السيد العامل عن همام عن ابي غالب الخط الحطاب قال صليت لانس له رضي الله على جنازة رجل فقام حيال رأسه ثم جاء بجنازة المرأة من قريش فقالوا يا ابا حمزة صلي عليه فقام حيال وسط السرير فقالوا له يا ابو زياد هات يا رجل قال نعم. قال هكذا رأيت الانسان يصلي قطع البقاء على قانع الجنازة بمقامك منها ومن الرجل مقامك منه؟ قال نعم. فلما قال احفظوا هذا اسناد صحيح رواه ايضا ابو داوود من حديث نافع عن ابي غالب وبه آآ من حيث من حديث ابي طالب عن انس رضي الله تعالى عنه ورجاله ثقات رجاله ثقات غالبا هذا هو الخياط وهو ممن قال ابن حبان في الثقات لا يعجبني الاحتجاب به اذا انفرد وقال عبد الهادي آآ هو صالح وقال ابو حاتم شيخ وذكر لحد ان في الثقات وقانعين هو صالح فاسناده جيد اسناده جيد. وعلى هذا اين يقف الامام اذا صلى على رجل او امرأة اخترعوا في ذلك فمنهم من قال انه لا يفرق بين الرجل والمرأة ويساوي بينهم في الصلاة ويجعله كلهم في آآ في صف واحد فيقوم عند وسط الرجل ووسط المرأة ولا يفرق ومنهم من قال انه يقوم عند رأس الرجل وعند بطنه وعند وسط المرأة. ومنهم من قال يقوم على وسط على وسط المرأة وعند صدر الرجل واما قول القاضي لا يفرق بينهم وانه يصلي عليهم جميعا على صلاة واحدة فهذا يخالفه الدليل. وقد ثبت هذا قول عند المالكية انه لا يفرق بين الاموات وانه وانه يقوم عليهم على مقام واحد فلا يفرق بين الرجل مرة وانما يقوم على وسطهما جميعا لا رجل مرأة. لكن يرد هذا القول ما ثبت من حيث ثمرة وما ثبت من حديث عمران وما ثبت من حديث ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قام على امرأة على وسطها واما الرجل فهناك من يرى وهو في المذهب عند الامام احمد وغيره انه يقوم عند صدره وعند بعض اهل الرأي انه يقوم عند رأسه ولا فرق بين الرأس والصدر فانهما متقاربان فان قام عند الرأس يسمى انه قام ايضا عند صدره وان قام يسمى من قام عند رأسه لانهما متقاربان واما المرء فيقوم فيقوم وسطها يقوم وسطها. يقول وسط المرأة هذا هو السنة. وليس هذا على الوجوب وانما هو على السنة. لو قام لو الصف الواحدة بينهم فلا حول لكن السنة انه انه يقوم عند رأس الرجل او عند صدر الرجل ويقوم عند وسط المرأة واذا اجتمع جنائز كثيرة فيقدم الرجال اولا وثم بعد ذلك الصبيان ثم بعد ذلك النساء وتكون المرأة تكون المرأة رأسها عند عند يعني يرتفع المرأة حتى حتى يكون موقف الامام محاذيا محاديا لوسطها محاذيا لوسطها فترتفع المرأة عن الرجل من جهة صفها حتى يتوافق صف الرجل لصدر الرجل ورأسه مع وسط المرأة مع وسط المرأة وان يعني لم يفرق فلا حرج ايضا وهذا في حال هذا في حال آآ الوقوف بين الى الجنازة واما بعد وضعهما في القبر فالصحيح انه لا فرق بينهما. يجعلهم على صفة واحدة لانه لم يكن يسلم انه قام عند القبر على وسط القبر وانما صفهم وصلي على القبر. فيستوي الرجل المرأة اذا دفن ويفترقان في حال وظعهما في حال المباشرة فاذا وضعه مباشرة وقف عند رأس الرجل وصدره او وقف عند صدر عند وسط المرأة كما في حديث انس وسمرة بن حسين رضي الله تعالى عنه قال وعن آآ عائشة رضي الله تعالى عنها والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيظاء في المسجد فرواه مسلم من حديث من حديث عبد الواحد من عبد الواحد بن حمزة عن عباد ابن عبد الله ابن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها امرت ان يمر بجلسة في المسجد فتصل فنصلي عليها فتصلي عليه فانكر الناس ذلك عليها فقالت ما اسرع ما نسي الناس ما صلى وسلم على سهيل البيضاء الا بالمسجد. وهذا الحديث حديث صحيح. وقد ثبت آآ ايضا آآ ان ان عمر صلي على المسجد كما جاء المالك عند مالك عن نافع ابن عمر ان عمر صلي المسجد وثبت ايضا ان ان ابو بكر الصديق صلي عليه في المسجد اذا النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر صلى على المسجد وعمر صلى على المسجد وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل البيضاء في المسجد وبهذا قال جماهير اهل العلم ولهذا قال انه يصلى على الجنا المسجد لكن الافضل الافضل ان يصلى عليه في المصلى وقد كان هناك مصلى توضع فيه ويصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في عمر انه رجم اليهوديين اليهودي واليهودية في آآ في المصلى عند مصلى الجنائز عند مصلى الفجر كان هناك مصلى للجنائز يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنائز وهذا من جهة الدليل فقد ثبت انه كان يصلي على الجهاد في المصلى وهو وهو الاكثر من فعله صلى الله عليه وسلم بل هو المعهود من فعله صلى الله عليه وفي فائدة اخرى في الصلاة على المصلى ان من صلى للمصلى انه سيتبعها الى الى المقبرة بخلاف اذا صلى المسجد فانه يتكاسل وقد يترك الذهاب معها الى المقبرة اما اذا صلى في المصلى القريب من المقبرة لانهم كانوا يضعون يضعون المصليات قريبة من المقابر فالنبي كان مصلاه خلف المسجد بينه وبين مقبرة البقيع. فاذا صلى على المصلى انطلقوا بالجنازة الى البقيع واما الصلاة في المسجد فذهب بعض اهل العلم كمذهب مالك وابي حنيفة الى المنع من الصلاة على المسجد لامرين الامر الاول خشية تلويث المسجد خشية المسجد بهذا الميت والامر الثاني اخذا بحديث ابي هريرة الذي رواه ابن ابي ذئب عن صالح المولى التوأم عن ابي هريرة انه قال من صلى على الجنازة في فلا اجر له. جاء لفظ فلا اجر له. وجاء فلا شيء عليه. ولفظة فلا فلا اجر له. رواه ابو حذيفة المسعود عن سفيان عن ابن ابي ذئب عن صالح مولى التومة عن ابي هريرة. ولم وتفرد ابو حذيفة مسعود بهذه الزيادة وهي زيادة من كرة. والمشهور في حديث لصالح مولى هريرة انه قال فلا شيء له فلا شيء فلا شيء له. وجاء آآ بلفظ فلا شيء عليه وهذا الحديث الذي احتج به من قال بالمنع بمنع الصلاة على الميت في المقبرة في المسجد. اولا نقول هذا الحديث لا يعرف له اسناد الا من حديث صالح المولى التوأمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وصالح هذا وصالح هذا المولى التوأم وصالح مولى التوأم وقد تكلم في بعض العلم في منفرد به وقد اختلط وكبر سنه فضعفه مالك رحمه الله تعالى وضعفه غيره ايضا ضعفه مالك وغيره اه اه فمالك ضعفه واتكلم فيه ايضا آآ غير واحد من الحفاظ انه قال آآ تكلم في آآ صالح نون التوأمة اللون الثاني الامر الثاني ان تفرد صالح بهذا الحديث يعد علة تفردوا بهذا الحديث يعد علة ونكارة يعد علة ونكارة ذكر ذكر بعضهم ان في هذه عدة يعني بعض عدة اوجه. الوجه الاول ان هذا الحي ممن فرض به صالح ومولى التوأمة وكما مر بنا ان ان نتفرد من ليس اهلا للتفرد انه يعد يعد ذلك ذكارة وعلة يضعف بها الحديث فاذا قال ابن القيم الامام احمد انه قال هو مما تفرد به صالح المولى التوأمة. هكذا قال البيهقي ايضا وقال ابن عبد البر ليس هو بحجة فيمن فرج به وليس من غير روايته البتة ثانيا ان الائمة تكلموا في هذا الحديث وان كان رجل ذئب ائمة يشاركونها قال ابن القيم عن الامام احمد انه قال قال احمد محمد قد سمع ابن ابي ذر بن صالح اخيرا وروى عنه منكرا. اذ يقول احمد سمع ابن ابي ذئب عن صالح اخيرا. وروى عنه منكرا. اي روى عنه احاديث من كرة. فقال ايضا اعلان لهذا لرواية صالح مولى رواية أبي ذر عن صالح مولى التوأمة وثالثا ان الحديث معارض فقد ثبت ان تصلي على المسجد ورابعا انه على فرض صحة هذا الخبر نقول لا شيء له بمعنى لا شيء لا شيء عليه لا شيء عليه فالله يقول فان احسنتم فان اسأتم فلها. بمعنى وان اسأتم فعليها فيكون المعنى ان ان لا شيء لها يظمن معنى لا شيء عليها اي لا شيء عليها بمعنى لا لا شيء عليها وانما فاتته السنة والسنة ان يصلي عليها يصلي عليها بالمصلى يصلي المصلى آآ ايضا الامر الخامس ان صالح قد تكلم فيه من جهة حفظه وضبطه فقد اختلط فقد اختلط اه بعدما كبر وشاخ فمنهم من ضعف مطلقا كمالك وغيره. ومنهم من قال بالتفصيل. فقال ما رواه ابن ابي ذئب. ابن ابي ذر عن صالح فهو فهو صحيح. وما رواه غيره فهو ضعيف. والصحيح ان نقول ان صالحا مولى التوأمة اذا روى عنه ابن ابي ذر فان حديث فان حديثه فان هذا من اقوى احاديث ثم ينظر فيما رواه ابن ابي ذئب عن صالح هل هو اصل تفرد به ابن ابي ذهب عن صالح ابي هريرة؟ او هو في فضائل الاعمال او هناك ان يشاركوا في هذا الحي فان كان ليس اصلا او كان في فضائل اعمال وهو راتب بذلك عن صالح فالحديث صحب الحديث فالحديث صحيح وعلى هذا نقول الصلاة على الجنازة من مقعد مسجد لا حرج فيها فان قوله لا شيء له بمعنى بمعنى لا شيء بمعنى لا شيء عليه بمعنى لا شيء عليه وهذا هو الصحيح قالوا عن عبدالرحمن بن ابي ليلى قال كان زيد الارقم يكبر على جنائزنا اربعا وانه كبر على جنازة خمسة فقال كانوا يكبرها هذي مسألة مسألة كم يكبر على الجنازة من تكبيرة؟ اه اتفقوا اتفقوا انه لا يكبر اقل من ثلاث تكبيرات ليس هناك اقل من ثلاث ورى انه كان يكبر ثلاث لكن اقل من ثلاث لا يوجد في صلاة الجنازة اقل من ثلاث تكبيرات اقل ما روي من تكبيرات الجنازة هي ثلاث تكبيرات واتفقوا ايضا انه لا يزاد على تسع تكبيرات تاجر تسكرت وهذا اكثر ما ورد في التكبير على الجنائز واختلفي ما عدا ذلك. ومذهب احمد انه لا يزاد على سبع ولا ينقص عن ثلاث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب انه كبر اكثر من خمس تكبيرات. وكبر اخاه اكثر من خمس تكبيرات. قد ورد انه كبر خمسا في صحيح مسلم عن زيد بن الارقم وورد انه كبر سبعا على حمزة وباسناده ضعف ورد انه كبر تسعة لكن ليس منها شيء صحيح. كل ما في هذا الباب فهو حديث منكر. وذهب عامة اهل العلم الى ان المشروع في تكبير الجنائز ان لا يزاد على اربع تكبيرات. الا يزاد اربع تكبيرات وذهب الى احمد انه يكبر عليها خمسا الى ست الى سبع اذا كبر الامام خمس يتابع الامام فيها وست يتابع الامام فيها وسبعا يتابع الامام فيها. اما الجمهور يرون انه اذا كبر اكثر من اربع فانه لا يتابعه وينتظر حتى يسلم مع الامام. ويذهب اهل الرأي انه اذا خامسة ان المأموم ان المأموم يسلم وينوي المفارقة وهذا ليس بصحيح. نقول لو صلى المأموم خلف امام يكبر سبع تكبيرات نقول جاء ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال ليس بذلك تحديد. وكبر ما ترى امامك وكبر ما كبر امامك لكن في اسناده في اسناد بعض. فهذا الحديث هذا الحديث عن زيد الارقم انه كبر لانه كبر خمسا وثبت عنه كبر على خمس فسألته فقال كان يكبرها لكن انتهى تكبير الى اربع تكبيرات كبر على على النجاشي اربعة تكبيرات وكبر انت السوداء اربع تكبيرات وكان اكثر فيصل يكبر اربع تكبيرات. لكن لو كبر خمسا نقول لا حرج في ذلك لثبوت ذاك النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت ايضا من حديث علي انه كبر على سهل على سهل بن حنيف ستا وقال انه بدري جاء ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه انه كبر على سهل وقالوا بدري عبد الرزاق بن عيينة عن يزيد بن ابي زياد قال سمعت عبد الله بن معاقل يقول صلى علي قال اسناد فيه فيه ضعف لانه يزيدنا زيادة. ورواه عبد الرزاق عن عن ابن عيين عن سعد ابن ابي خالد عن الشعبي عن ابن معقل ابن علي رضي الله عنه صلى على فكبر ستة ثم قال ثم قال انه من اهل بدر وهذا اسناد صحيح عن علي رضي الله تعالى لو كبر ستا كبر ستا وجاء من طريق البيهقي وابن من طريق عبد الرزاق آآ زالت من حلقانه الشعبية وقدم يعلقه من الشام فقال ابن مسعود ان اخوانك بالشام يكبرون خمسة فلو وقدتم لنا وقتا نتابعكم عليه فاطرق عبدالله في الساعة ثم قال انظروا جنائزكم فكبروا عليها ما كبر ائمتكم لا وقت ولا عدد لا وقت ولا عدد لا وقت وهذا اسناد اسناد جيد. فقد رواه عبد الرزاق عن باسناده عن اسماعيل ابن عيينة عن اسماعيل عن الشعبي عن علقة بن مسعود ان مثل ابن مسعود لو قال لا وقت للعبد انما يكبر ما كبر امامه. لكن نقول لم يثبت كان النبي صلى الله عليه وسلم انه كبر اكثر من خمس واما التكبير ستا فثبت عن علي واما التكبير سبعا فجاء النبي وسلم ولكن اسناده اسبابه ضعيفة وقد ذكر ابن حزم ان اهل العلم اقل دورك ثلاثا واكثر ما ورد في ذلك تسعا وليس فوق التسع حديث في هذا الباب فليس فيها بل ليس فوق التسع من يقول بالتكبيرة ثم التسعة وعلى يقول الصحيح انه يكبر اربعا فان كبر الامام خمسا تابعه وان زاد على ذلك الى ست على الى ست يتابعه. اما ما زاد على ست فانه لا يتابع وينتظر حتى يسلم حتى يسلم معه. حتى يسلم معه هذا هو المحفوظ كافي حديث اه رواه الطبراني من حديث بشر الوليد عن حدثه ابو يوسف القاضي نافع بن عمر قال سمعت عطاء يحدث عن ابن عباس انه وسلم صلي على قتل احد فكبر عليهم تسعا تسعا ثم سبعا سبعا ثم اربع حتى لحق بالله عز وجل. وهذا الحديث فيه ابو يوسف القاضي وهو قال فيه البخاري تركوه وتركوه وليس هو من اهل الحديث الذي يكتب حديث الله تعالى وهو صاحب ابي حنيفة فهذا الاسناد اسناد ليس بصحيح النبي صلى الله عليه وسلم وكبر سبعا او تسعا وانما اكثر من الرسول وسلم كبره هو ست هو خمس تكبيرات هو خمس تكبيرات. وعلى هذا نقول يتابع الامام الى السبع الى ست يتابع واما وزاد على ست فانه لا يعتبر. نقول ست لماذا؟ لانه ثبت عن علي قال لو كبر ست تكبيرات وثبت المسؤول انه قال كبر ما كبر امامك لا توقيت ولا عبد. ومن تابعه سبعا فصلاتهم صحيحة ومن لم يتابعه فانه لا يسلم قبل الامام بل ينتظر حتى يسلم مع كلامه ولذا ذكر الحافظ هنا حجاب ابن عبد الله قال كان وسلم يكبر جنائزنا اربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الاولى وهذا الاسناد يدل على انه المعروف انه كان يكبر اربع تكبيرات اربعة تكبيرات. واما تكبيرات واما لو كبر خمسا فهذا ليس هو المعتاد وانما حصل ذلك عندما صلى على على بعض خاصة اصحابه رضي الله تعالى عنهم فهذا هو اقرب اقوال الا يكبروا اربعة فان زاد خمسا بحاجة او ستا فانه يتابع الامام في ذلك نقف على هذه المسألة مسألة تكبير ويبتدئ ان شاء الله في اللقاء القادم ما يتعلق بمسألة قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة وما يتعلق باحكامها والله اعلم ذكرى الحجر في وهي؟ ان هذه القوة مملوءة بالماء هزه هتأتي الى رضي الله تعالى عنه ستة وخمسين. ستة وخمسين هي هاي قصتي اذنتموني بها. اه. في هذا الحديث بتاع النجاشي انها مرسلة الاخوة انه بصلاتي عليهم هذا الحديث كما ذكرت رواه حمدان بن زيد عن ثابت عن ابي رافع لابي هريرة ثم قال ثم قال ان هذا مملوءة ظل على اهله وان رجلا ينورها لهم بصلاح هذا الف مسلم. منهم من يرى ان هذه اللفظة من هذه قول ثلاث مرسلة ليست متصلة مسلم فكل مسلم طبعا قال حدثنا رافع عن ابي هريرة. ان امرأة سوداء كانت تقوم المسجد او شابا ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها وعنه. نعم. فقالوا مات قال افلا كنتم بنتموني قال فكأنهم صغروا امرها او امره. فقال دلوني على قبره فدلوه فصلى عليها. ثم قال ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها. وان الله عز وجل ينورها لهم بصلاته عليهم. نعم. قال حدثنا ابو بكر محمد المثنى وابي بشر قال ابن بشار. قالوا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وقال ابو بكر عن شعبة عن عمرو ابن مرة عن عبد الرحمن ابن ليلى قال كان زيد يكبر على جنائزنا شي واحد بس عند بعضهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذه منهم من اعلها بهذا مملوءة ظلمة لماذا وش الفائدة؟ لان من اهل من يرى ان الصلاة على القبول من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وليس لغير المصلي عليه. لماذا؟ قالوا لان النبي صلاته تملؤها نورا فصلاته صلى الله عليه وسلم تملؤها ينورها الله بصلاته عليهم والمحفوظ ان زيادة هذا اللفظ هو من قول ثابت البنين رضي الله تعالى عنه لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بيرجحه. من كلام ثابت يا له ان البخاري يعرظ عنها من قول رضي الله تعالى عنه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم مؤننا فقال قبل فدلوا فصلى عليها فقط هذا اللفظ المحفوظ واما زيادة انها تكون مملوءة ظلمة ومن قول من قولها هادولان وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. والله اعلم. حديث حذيفة الشيخ خلال العرس هذا بلال هذا الشيخ هذا الشيخ بلال سعد قال حبيب بلال بن يحيى العبسي عن حذيبن رضي الله تعالى عنه فهذا الحديث اولا فيه تفرد هذا الرجل هو الحبيب سالم تيس معروف ليس ليس بمعروف ثم ينظر في مسألة السماع بلال ابن يحيى العبسي هذا هل سمع منه او لم يسمع لكن العلة العلة هي تفرد هذا الراوي الذي لا يعرف لا بجرح ولا في تعديل في الحديث بهذا الاسناد ضعيف واحسن ما في الاذلال قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال اه لا تدعو لي او لا تذهن من نعي الجاهلية قال الاذان والنعي والنعي من اهل الجاهلية هذا اصح ما في هذا الباب قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه نغش قال في احياء منقطع اي نعم الله يحييكم منقطع ايضا لم يسلم حذيفة رضي فهذه علة اخرى ايضا ان بلال يحيى العبسي لم يسل حذيفة فيكون الحديث معلوم من جهتين من جهة حبيب ابن سليم وهو وهو مجهول فانه لا يعرف بجره تعديل مجهول الحال وايضا من جهة ان بلادها العبس لا يعرف له سماء من حذيفة فالحديث منقطع حديث علي يا شيخ ستة. هم. شيخ البخاري اوردها بدون علم بدون علم يا شيخ انه كبر سنة الاية وقال لانه شهد بدرا تكن اعلان يا شيخ بالبخاري لكنه هي صحيحة تكبيره ستا هذه صحيحة رضي الله تعالى واسنادها صحيح انه كبر ستا لكن اه البخاري يقول كبر اه اه كبر ليس فيها ان كبر التكبير ليس شيء جديدا يكبر. فلعل بخاري حفظه كذلك لكن لم يعني لم يحفظ العدد لكنه ما دم الحفظ فهو معه زيادة علم. يقول هنا كبر علي عليها ست تكبيرات كما مر حديث علي هو اصل البخاري قاله الحجري من ربعنا قال يزيدنا بزياد قاسم عبد الله بن المعقل يقول ثم رواه رضي الله تعالى عنه ان علي صلى فكبر ستا ثم قال انه من اهل بدر هذا اسناد صحيح ورجال كلهم ثقات كلهم ثقات هذا هو المحفوظ في حديث علي. وايضا فيه اه انه قال اه نقل قوم مسعود لا توقيت ولا عدد كبروا ما كبر ائمتكم وفي صحيح البخاري من غير ذكر تكبير العدد من غير ذكر عدد تكبير. قال البخاري محمد ابن عباد اخبر ابن عيينة قال ان علي رضي الله كب عن سافلته قال انه شهد بدرا اه في هذا الحديث عند البخاري ليس فيه العدد لكن العدد محفوظ من حديث الشعبي عن اه علي رضي الله تعالى عنه الشعبي على لي على خلاف في مسألة اه الشعب يروح عند علي الشعبي واسناده صحيح فنقول زيادة الست محفوظة محفوظة في هذا الباب وهذا اكثر ما ورد في التكبير عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فمن ورد سبعا وتسعا فهذا فيه ضعف هذا فيه ضعف والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم شيخ مقابل ما نقول يا شيخنا هذا منسوخة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كبر تسعا ثم ستا ثم اربع الرجل ليس ليس من اهل الحديث وذكر هذه الرواية يرويها عن اه من يعني يرويها العطاء الحناف ابن عمر عن عطاء عن ابن عن ابن عباس هذا يعد علة لان التفرد مثل هذا الرواية بهذا الخبر الذي فيه انه كبر ستا وسبعا وتسعا تحتاج الى خفاضة حيث ان ابن عباس له اصحاب. وايضا اه اعطى له اصحاب. وايضا يعني عطاء نافع ويتفرد عن نافع هذا الرجل يعد هذه علة يضاعف بها الخبر وقد جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال انه جمع الناس على اربع تكبيرات. ولقد الاجماع على ان التكبير انعقد انتهى اربع تكبيرات وعلى هذا نقول الصحيح ثبت انه كبر خمسا وثبت عن علي انه كبر ستا فهذا اعلى ما يرد اما ما زاد سبعا وتسعا فكل ما زاد ليس بصحيح اما عن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلى شيء وافصح شيء الى خمس واما السبع والتسع فليس محفوظ. واما عن الصحابة وكبر ست تكبيرات. ولا هذي نقول ان السنة يكبر اربع تكبيرات. ان زاد خمسا فلا حرج ان كبر امامه ستا فله متابعته. لكن كبر سبع ثمانا نقول لا تتابعه ولا تسلم قبله. انتظر حتى يسلم فتسلم معه حديث البخاري عليه باب اين يقوم من المرأة والرجل هل يفهم منه عدم التفريق لا بل يفهم من التفريط انه ذكر المرأة انه يكون وسطها واضح؟ هذا هو الاصل لو يقوم بواسطة المرأة اذا كانت المرأة ثم نظرنا ثم نظرنا في نفس من قال الوسط انه اوتي بها فصلى فقام عند حذاء رأسه فالنبي فرق فرق في الجنازة بين ان يقام عند رأسه وعند وسطه. فالمرأة جاء النص الصحيح انه قام وصفها فيبقى الرجل في حديث الاسماك رظي الله تعالى عنه انه قام حذاء حذاء رأسه فيكون هذا التفريق فالبخاري يقول اصح ما عندي انه انه قام على اجل المرأة في وسطها ولم يصح عنده من جت على شرطه على جهة الرجل فيبقى ما خرج الصحيح دليل على ان الرجل يفارق المرأة من هذه الحيثية. فالصحيح ان هذا ليس على وجوب وانما هو السنية يعني لو لو صفهم صفا واحدا ووقف عليهم جميعا عند وسطها او عند رأس الرجل عند ابيه لم يفرق بينهم يقول لا حرج في ذلك عاش صلوا على امرأة في المقبرة فيما هي احد ميمونة الظاهر احد احد ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ليست احد ازواج النبي صلى الله عليه وسلم انها انها اوتي بالمقبرة صلي عليها صلي عليها في المقبرة اي صلي عليها نافع ابو هريرة وكانه لم يصليها فقط لو صلي على المصلي لكن لم يحضرها فصلي عليها في المقبرة قبل ان توضع في اللحد لكن من هي امرأة هي تكره عبد الرزاق قال هنا اللهم صلي على موجود عند عبد الرزاق انه صلى ابا هريرة وابن عمر صليا على جنازة المقبرة واسناده صحيح والله اعلم واحكم وصلى الله على سيدنا محمد. المحرم اه ذكرت انه المدح. هنا الجاهلية. الذي ينادى على رؤوس الاسواق وعلى ابواب المساجد او على مجامع الناس ان فلانا قد مات مات الذي يضيف الظيفان ويقوم يذكرون محاسنه ومآثره هذا نعي الجاهل الذي لا يجوز. يرتبط بالمحاسن. هي فقط لكن لو ذكر رفعت بدون بئر ذكر محاسن لماذا يقتلون؟ حتى يصلي عليه ايه او حتى اذا كان ما في بأس او حتى يعرف يعني مثلا شخص نقول اذا كان المقصد ان يصلى عليه هذا حسد اذا كان من باب من من له حق على فلان فليأتي من باب من باب تثبيت الحقوق وضبط الحقوق لا حرج. اما من باب انه فقط يعني آآ يحزن الناس عليه من باب الناس يعني يذكر بالاثرة ونقول هذا من عمل الجاهلية هل لها شروط معينة؟ الصحيح صارت الغائب ستأتي معنا اه صلاة الغائب لا تشرع على من صلى عليه بلده وانما يصلى صلاة الغائب على من مات لمن كان يصلى عليه بلغوا لكل من مات ولم يصلي عليه فانه يصلي عليه صلاة الغائب هذا هو الصحيح لان منهم من يمنع مطلقا ومنهم من يجوز مطلقا ومنهم من يفصل فالمشهور عند عند في المذهب انه يصلى على كل من له نفع وفضل كالعلماء والامراء والمجاهدين يصلى عليه بصلاة الغائب الى كانوا بينه وبينه مسافة قصر ويذهب اخرون لو يصلى فقط على من مات في بلده. مات في بلد لا يصلي لم يصلي عليه فيه صلي عليه وهذا اقرب للنبي صلى الله عليه وسلم يصلي على النبي صلي على النجاشي خاصة لان النجاشي لم يعرف انه يصلي عليه بلده ولذا مات مات كثير من من الصحابة في في مواقع كثيرة ولم يصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. ماتوا ناس في مكة ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه فالصحيح انه يقصر على من مات في بلد ولم يصلي عليه يصلي على صلاة القائمة. ستأتي معنا مسألة طلعت يعني مسألة اخرى اذا كان الرجل مات وصلي عليه وفرغ من دفنه. ايه. ثم لو كانت محاسنه قل لا حرج. جاء بحديث كان في ضعف. اذكروا محاسن موتاكم. ضعيف لكن ما في بأس من باب اه كلية الانسان ان يكون انتم شهود الله في ارضه. كما قال وسلم قال وجبت فقال فتنة عائشة قال وجبت. فالثناء الذي يكون مقصودا انما يذكر من باب ان يعرف ان ان يعرف ان هذا الرجل وليتأسى به الناس وليقتدوا به وليعلموا فضله ما في حرج لكن نعي الذي يكون مع الموت مات فلان قبل دفنه يلعونه مات ثم يذكرون يذكرون شيء من فضائله وكذا على طريقة اهل الجاهلية بخار يعني اما اذا كان رجل مات ودفن وفرغ من دفنه ثم اخذ بعض الخاصة يذكر مآثره ومحاسنه قل لا حرج يعني شيخ الضابط قبل الدفن قبل الدفن يكون المقصد والاعلام حتى يصلوا عليه. بدون ذكر بدون هذا ما يكون من باب من باب ان يذكر يعني يذكر من باب ان يصلي او يدعى له. بعد الدفن والفراغ من دفنه امر واسع ليس من اللاعب الجاهلية وليس ليس هناك شيء صحيح في النهي عن نهي الجاهلية الذي هو الاعلام ونعي الجهل ليس كنعي المسلمين نعي الجاهلية ولا يقصد لا دعاءهم لا يقول دعاء ولا آآ معرفة فتنة من باب النياح والباب ان يحزن الناس عليه السلام عليكم شيخ الصلاة على على الجنازة قبل ان يصلي على جماعة المسلمين. احيانا مثل بعض حرج لكن السنة ان يصلي عليه مع المسلم. لكن لو انسان عجيب او انسان مستعد واتى واتى للمسجد وصلى عليه قبل يصلي الناس نقول لا حرج واما من يقول لو يفوت ينقل الناس من فرض الكفاية آآ من فرض الكفاية الى السنة نقول ليس بصحيح حتى بالنبي صلاة العصر يصلي عليها مثلا في المغسلة المغسل مثلا قال سأصلي عليه قل لا حرج صلي عليه لان الصلاة هي الدعاء الصلاة دعاء فاذا صلى عليه جماعة ثم صلى عليه جماعة فلم يصلوا عليه فلا حرج. الا الا على ما ذكرنا انه يعني من يرى لا يتكرر صلاة الميت فمن يرى هذا يقول لا تمنعنا من الفضل والاجر فيمنع من ذلك. لكن على القول الصحيح ان تكرار الصلاة لا حرج فيه اقرأوا الصلاة انتكاصة لغير المصلي يعني مثلا صلى جماعة ثم صلى جماعة يقول لا حرج لكن نفس الجمعة تكرر الصلاة عليها هذا الذي الا اذا ترتب على تكرار الصلاة حبس الميت تتكرر اذا اردت تكرار حبس الميت عن دفنه وهذا الذي يمنع ويكره لا يعود يا سلام تلاحظ الان المقابر يصلي عليه في الراجحي ثم يؤتى به المقبرة ويحبس ولا تنتظرون حتى يأتي الناس هذا لا اصل هذا الامر ليس له اصل وليس مشروع وحتى الفقهاء يخالفونك في هذا القول ما في احد يقول بهذا. ومن يجوز يقول يجوز لمن لم يصلى عليه او من تخلف عنه وليه. اما صلي عليه ثم تحبس الناس انت بدعوى ان اللي ما يصلي يصلي اني ما اصلي يأتي يصلي على القبر ما يصلي على ما يحدث ما ما تحبس جنازة الميت فيصلي عليها من لم يصلي هذا من الخطأ. صلاة العصر وقت نهي فما نقول ان مثلا لا تصلي عليه قبل بفضل الناس حتى لا تؤثمهم. لا لا ما في ما في اشي ابدا ولا في اي حرج يعني. ما في اي حرج. حتى لو صلى عليها قبل ما في اثم. لانه اه صلاة الجنازة لا ينهى عنها ليست من ليست صلاتنا عن الصلاة بعدها انما ينهى في ثلاث مواضع عند طلوع الشمس وعند غروبه وعند الدفن وعنده وعندما تخشه في كبد السماء. هذه هنا على الصاد فيها ودفن الاموات فيها ما يصلينا ويدفل عليه لكن بعد العصر وقت موسع يعني حتى لو صلى عليها قبل يقول لا احد يصلي عليه بعد ذلك صلى على قبر منبوث وصفنا وصلينا خلفه اي نعم يدل ان الصلاة يا شيخ حتى لمن صلى ان يصلي عليها ثانيا ما فينا نصل له عليها ومن مدنه متشطر في مكان بعيد ثم صلى عليه وقال قال صلوا عليه فصلوا عليه واصحابه. لكن ما في ان احدا صلى الا في حديث آآ المرأة التي هلا اذنت بقبرها لا يحتمل ويحتمل ايضا انه صلى وسلم لوحده لكن اقول لو صلى من صلى كان القبر ما فيه حرج الاشكال في حبسها بس ايه النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه كرر الصلاة عندما يصلي على صلى على اهل احد بقى لي ثمان سنين قصرت على الميت. اذا قلنا منهم صلي عليهم قبل ذلك. لكنه صرنا ما نصلي عليهم قبل ذلك. فكانت صلاته كالمودع لهم مودع الاحياء مودع للاموات ويبقى ان الصلاة على صلاة دعاء الصلاة دعاء فاذا صلى الامام ثم جاء اناس وصلوا مرة اخرى قد صلوا قبل ذلك ما في شي يمنع تسوية الصبح السلام عليكم. اي نعم سوى الصفوف. الجنازة تسوى فيها الصفوف. الجعل بالمليح. قال استووا مريح له سواء في قال استووا اي امرهم بتسوية الصف وقال بعضهم انما هي استغفار ودعاء بعض البعض يرى انما هي دعاء واستغفار فلا تساوي في الصوم لكن الصحيح ان صلاته تسوى فيها الصفوف لقول الإحصاء استووا امرهم بالإستواء وساصلي عليه واكبر اربعا الله اعلم واحكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد