الحمد لله رب العالمين والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال الحافظ ابن حنبل رحمه الله وعن جاء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا اربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب تكبيرة الاولى رواه الشافعي باسناد ضعيف. وعن فرحت ابن عبد الله ابن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقالوا تعلموا انها سنة. رواه البخاري. وعن عوف ابن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت ومن دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وادخله الجنة وقه فتنة القبر. وعذاب رواه مسلم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الايمان. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. رواه مسلم والاربعة واعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء. رواه ابو داوود وصححه ابن حبان. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجنازة فان تك صالحة فخير تقدمونها اليه. وان كنت سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم متفق عليه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين متفق عليه. ولمسلم حتى توضع في اللحد. وللبخاري من تبع جنازة مسلم ايمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فانه يرجع بقيراطين كل قيراط مثل احد. وان عن ابيه انه رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر يمشون امام الجنازة ورواه الخمسة وصححه ابن حبان واعله النسائي وطائفة بالجلسات وعن ام عطية رضي الله عنها قالت انها عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا متفق عليه. وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع متفق عليه وعن ابي اسحاق ان عبد الله ابن زيد رضيع ابن يزيد رضي الله عنه ادخل الميت من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة اخرجه ابو داوود وعن النعمة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله. اخرجه احمد وابو داوود والنسائي محبا واعله الدار قطني بالوقف. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا اربعة ويقرأ بفاتحة الكتاب للتكبيرة الاولى رواه الشافعي فقال الحافظ باسناد ضعيف رواه الشافعي في الام من طريق ابراهيم بن محمد بن ابي يحيى الاسلمي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر الميت اربع وقرأ بام القرآن بعد التكبيرة الاولى هذا الحديث اسناده ضعيف جدا فان في ابراهيم محمد نبي يحيى الاسلم وهو متروك الحديث وهو ممن ترك حديثه وكذب. واتهم ايضا بديانته فانه على مذهب الخبيث على مذهب الجهمي والمعتزلة وايضا عبد الله بن محمد بن عقيل ليس بذلك الحافظ. وعلى كل حال نقول هذا الحديث بهذا الاسناد لا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم واما من جهة متنه ومعناه فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارعى بفاتحة الكتاب في صلاة الجنازة. كان ذاك ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو الذي سيذكره الحافظ بعد هذا الحديث لقوله انها سنة اه حديث جابر عبد الله فيه المسألة الاولى في مسألة عدد التكبيرات عدد التكبيرات والتكبيرات مر بنا ان اهل العلم مجمعون انه لا يكبر اقل من ثلاث تكبيرات ولا يزاد على سبع في قول عامتهم الا مجال مسعود انه قال كبر ما كبر امامك والمحفوظ في هذا انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كفر اكثر من خمس تكبيرات ورد انه كبر سبع تكبيرات لكن لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء لا يصح في هذا الباب النبي صلى الله عليه وسلم اعلى ما ورد في هذا الباب واصح ما ورد من جهة الزيادة اربع تكبيرات حاجة زايدنا اكتر من سيأتي معنا وكبر خمس تكبيرات النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن علي انه كبر ست تكبيرات ست تكبيرات فعلى هذا نقول ان مسائل التكبيرات انه لا يزاد على اربع تكبيرات فان زاد خمسا ولا يزيد عنها خمس واذا زاد الامام على ست تكبيرات فانه لا يتابع قال لي يا احمد يابا انه يتابع الى سبع ولا يزاد ولا يتابعنا ما زاد عن السبع والجمهور يرون انه لا يتابع على اكثر من اربع تكبيرات والصحيح نقول لو يكبر معه على ما كبر النبي صلى الله عليه وسلم فان كبر خمسا كبر معه خمسا وان زاد انتظره ولم يسلم. انتظره ولم يسلم حتى يسلم امامه ثم يسلم معه وليس له ان يتابعه وان تابعه في السادسة والسابعة فصلاتهم صحيحة صلاتهم صحيحة المسألة الثانية مسألة قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة وهل يشرع في صلاة الجنازة ان يستفتح القارئ والمصلي اما الاستفتاح فلا يشرع. لا يشرع الاستفتاح في قول عامة اهل العلم لان مقصود صلاة الجنازة هو الدعاء والشفاعة وليس مقصودها الثناء او الاستفتاح بها الذكر. ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفتح لم يستفتح ولم يدعو بدعاء الاستفتاح في صلاة على الجنازة صلى الله عليه وسلم واما قراءة الفاتحة فقد وقع فيها خلاف بين اهل العلم منهم من قال بركنيته ووجوبه على على المصلي صلاة الجنازة ومنهم من رأى انها لا تقرأ فالذي عليه الامام احمد والشافعي واهل الحديث ان قراءة الفاتحة من واجبات صلاة الجنازة وادلة ذلك كثيرة ادلة ذلك كثيرة من ذلك قول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب حيث رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وصلاة الجناة تسمى تسمى صلاة فلا بد فيها من القراءة وايضا ما جاء في صحيح البخاري عن طلح عبيد الله ابن عوف عن ابن عباس انه صلى على جنازة فقرأ بهذا الكتاب وقال جهر بها فقال لتعلم انها سنة فالمراد بالسنة هنا ليس الجهر وانما السنة والقراءة وانما جهر النبي صلى الله وانما جهر ابن عباس رضي الله تعالى عنه بهذه آآ الفاتح بسورة الفاتحة ليتعلم الناس وليعلم الناس انها سنة وجاء في حديث الزهري عن ابي ماوسة بن حنيف انه قال من السنة محمد النسائي عن ابي امامة وساهر بن حنيف انه قال السنة في صلاة الجنازة ان يقرأ في التكبيرة الاولى بفاتحة الكتاب رضي الله تعالى عنها من حيث صلى الله عليه وسلم ان نقرأ الفاتحة في الكتاب وهذه الادلة كلها تدل وان كان في الحديث المشرك فيه ضعف لكن يدل على ان قراءة الفاتحة مما امر به المصلي في صلاة الجنازة واصح شيء في هذا الباب حديث ابن عباس الذي قرأ فيه وقال تعلم انها سنة وايضا ما رواه النسائي حديث ابي امامة انه قالوا للسنة ان يكبر فيقرأ بفاتحة الكتاب وهم مجمعون مليان قراءة مجمعون على انه لا يجهر بها طيب وانما يقرأها سرا يقرأها سرا هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يقرأها سرا ولا يجهر وماجى ابن عباس انه جهر من باب التعليم من باب التعليم جاء النبي صلى الله عليه وسلم انه جهر بها لكن ليس باسناد ليس اسناده صحيح واعلى ما في هذا الباب واصح من الباب حديث ابن عباس الذي رواه البخاري انه قهر قرأ بالفاتحة والجهر وقال تعلم انها سنة اما القائلون بعدم اكلية وجوبها قالوا مقصود صلاة الجنازة والدعاء ابو هريرة اذا صليت اخلصوا له الدعاء فقال ان مقصود الصلاة واخلاص الدعاء له. وليس المقام مقام قراءة او ذكر او ما شابه ذلك وضعفوا ما ورد في هذا الباب وقالوا ان قول ابن عباس من السنة لا يدل على ركنيته ولا وجوب انما يدل على انها تقرأ لكن نقول قولهم وهو قول وكذلك قول ابي حنيفة رجح وكأن شيخ الاسلام يميل لهذا القول ايضا انه ليس بواجب قراءة الفن انها سنة نقول الصحيح انها واجبة واما واما ما احتج به الاخرون وقالوا ان مقصود صلاة الجنازة والدعاء نقول نعم لكن لا يمنع من الدعاء ان يثنى على الله عز وجل وان يقرأ بفاتحة الكتاب فانها تدخل في علوم الصلاة والنبي يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اذا هذه المسألة تبرز قراءة الفاتحة والصحيح انها واجبة ويجب على المصلي ان يقرأ بها اذا صلى على جنازة. ايضا من وسائلها من مسند الحديث انه كبر وبالاتفاق ان التكبيرة الاولى يرفع يديه فيها. باتفاق ان تكبيرة التكبيرة الاولى من تكبيرات الجنازة يرفع يديه فيها واختلفوا في بقية التكبيرات وقد جاء ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة وليس بهذا الباب شيء ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن من جهة الاثر تعب نمر رضي الله تعالى وكان يكبر على الجنائز ويرفع يديه مع كل تكبيرة وهذا اعلى ما في هذا الباب وايضا انه ثبت انه كان يكبر وهو قائم يكبر تكبيرة الاحرام ويكبر ركوع اذا هو قائم واذا رفع كبر فحيث ان تكبيرات تكون حال القيام فان من باب القياس ان الايدي ترفع فيها كما ترفع في التكبيرات التي تكون حال القيام كحاء تكبيرات القيام تكبيرة الاحرام تكبيرة الركوع كذلك الرفع للركوع القيام من السجدتين يكبر وهو قائم. هذه كلها يرفع فيها المصلي يديه ويبقى ان رفع يديه هنا هو الذي اخذ به جمع من اهل المنكر احمد الشافعي ورأوا انه يكبر ويرفع يديه مع كل تكبيرة. وان تركت رفع وان ترك رفع اليدين مع التكبيرات الباقية فلا انكار في ذلك فليس هناك شيء يعتمد على ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو حجة في هذا الباب يصار الى فعله رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنه هذه مسألتنا يأتي معنا مسائل في صلة الصلاة على الجنائز اولا صلة صلاة الجنان سيأتي معنا في باب صلة الصدر ويكبر ويرفع ريبة الاحرام ثم يقرأ الفاتحة يستعيذ باسمه ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابي امامة ابن حنيف انه من السنن يكبر في الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه وسلم هي الصلاة الابراهيمية وهل الصلاة واجبة؟ نقول هي سنة وليست بواجبة. الصحيح انها سنة وليست بواجبة لان مقصود الدعاء هو مقصود الصلاة والدعاء لكن كما ان الفاتحة ثناء على الله وتمجيده والحمد لله فان من اسباب اجابة الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المناسبة لو سأل لماذا يصلي ويصلي في صلاة الجنازة نقول الفائدة في ذلك ان صلاة الجنازة هي هي عبارة عن دعاء ويستحب في الدعاء ان يتقدم الداعي بالثناء على الله عز وجل وحمده وتمجيده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو. ولذا ولذا كانت السنة اه يحمد ويمجد ويثني على الله عز وجل ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو هذه الوجه المناسبة لماذا يصلي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنقول من السنة وهي بالاجماع ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة ثم بعد ذلك يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت ويخلص له الدعاء ومع ان يخلص له الدعاء اي لا يشرك نفسه معه في دعائه وانما يجعل دعاءه كله لهذا الميت لهذا كما سيأتي معنا ثم يكبر الرابعة تكبيرة واختلفوا بعد ذلك هل هل يقول شيء او لا يقول؟ ابن من يقول لو يقول ربنا اتنا حسنات حسنة ولا من منهم من يقول ويقول اللهم لا تحرمنا اجر ان تفتنا بعده. ومنهم من يقول انه يسكت ولا يتكلم. والصحيح انه ليس في الصلاة سكوت. اما ان يدعو للميت ممن يقول اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده ويمكث يسيرا ويسلم تسليمة واحدة وهي تسليمة واحدة ليست تسليمتان والتسليم الواحد هو الذي عليه عامة الصحابة. بل نقل غير واحد انه قول عامة اهل العلم ولا يعرف في ذلك مخالف الا ابراهيم النخعي فذهب الى يسلم تسليمتين يسلم تسليمتين وهذا ليس بصحيح بل هي تسليمة واحدة عن يمينه ويسرها ويسرها ان فيها الا اذا كان اماما وخلفه اناس يصلون خلفه فانه يرفع بقدر ما يسمعهم بقدر ما يسمعهم السلام بقدر ما يسمعهم السلام عليكم ورحمة الله بقدر ما يسمعهم ولا يرفع صوته كما يرفع في صلاة الفريضة وانما يسلم ويخافت وسلامه في صلاة الجنازة بقدر ما يعلم المصلون خلفه انه انصرف من صلاته. واما التسليمة الثانية فليست مشروعة وما وليس بذلك شيء صحيح يشار اليه في هذا الباب من جهة الصلاة من جهة السلام من جهة السلام آآ مر تسليمتين هنا مسائل كثيرة تأتي معنا في باب الصلاة على الجنازة وهي اذا فاتته بعض التكبيرات ادرك المأموم الامام وقد تكبر تكبيرتين فكيف يفعل او ثلاث فيقول اذا اذا اذا دخل المصلي مع الامام في صلاة الجنازة وقد وقد سبقه بتكبيرات يدخل معه ويكبر ثم بعد ذلك يدعو اذا كانت في الركعة فيه اذا كان يمكنه ان يقرأ الفاتحة ويأتي بها ثم بعد ذلك يصلي ويدعو فحسن. واذا لم يمكنه ذلك كبر ودعا الميت مباشرة يوافق الامام في حال الذي هو فيه ثم بعد ان يرفع او بعد ان يسلم الامام يكبر بقية التكبيرات ثم يكب يقرأ الفاتحة ثم يكبر صلى الله عليه وسلم ثم يكبر ويسلم ومن اهل العلم من يرى انه يكبر ما ادرك وينصرف على ما انصرف الامام عليه. ولا يقضي ما فاته. لا يقضي ما فاته. هناك قولان القول الاول انه يقضي التكبيرات التي سبق بها وبهذا قال عامة اهل العلم. والقول الثاني انه لا يقضي وانه مخير. القول الثاني مخير بين القضاء وبين الانصراف دون قضاء. وقد روى وقد جاء ابن عمر من حديث العمري عبد الله ابن عمر العمري عن عن نافع ابن عمر انه قال لو كان اذا دخل وقد سبق كبر ثم انصرف لم يقضيه. قال يقضي الا ان هذا الحديث او هذا الاثر ابن عمر ضعيف فان فيه عبد الله العمري وهو ليس بذلك الحافظ وعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا يدل على ان المسبوق يقضي ما فاته. وهذا هو الصحيح تقول يقضي ما فاته ويبادره قبل ان ترفع الجنازة حتى لو رفعت يكمل تكبيراته ثم يسلم بعد ذلك. مسألة اخرى وهي مسألة الى اذا صلى على جنازة وقد كبر تكبيرتين ثم اوتي بجنازة اخرى ثم دخل معها. هناك من يرى انه يكبر التكبيرتين ثم يزيد تكبيرتين اخريين بنية بنية هذا ولا يتجاوز سبعة على قول من يرى انه لا يزاد سبع تكبيرات والقول الاخر انه ينتظر بهذه الجنازة الثانية حتى ينصرف ثم يصلي عليها وان صلى عليها وادخلت معه فان المقصود هو الدعاء فاذا دخل بتكبيرة الثاني وهي تكبيرة الدعاء فانها فانها تسمى صلاة عليه لانها لانها دخلت في الجهة الاولى. فيكبر على الاولى ثلاث ودخل الجلسة الثالثة الرابعة ينوي الرابعة ينوي الرابعة التي هي للاولى هي الاولى للثانية ثم يزيد عليها ثلاث تكبيرات على القول الاول فيكون ترفع بسبع تكبيرات ويكون صلى على جنازتين وهذي محل اجتهاد ليس عليه دليل وانما هو اجتهاد من الفقهاء. قال هنا فعن عوف مالك رضي الله تعالى عنه الصلاة بطهارة لا بالاجماع انه لا بد ان يصلي على طهارة بالاجماع انه لابد ان يصلي على وانما اختلفوا اذا لم يتمكن من الوضوء هل يتيمم ولا يتيمم؟ هذا الخلاف اما مسألة الطهارة فهي محل اتفاق بين العلم انه لا يصلي على الجنازة الا وهو على وضوء يتيمم ان كان ان خشي فوات الجنازة وذهابها تيمم وصلى على قوم وان لم يخشى وجب عليه الوضوء كسائر الصلوات يجب عليه ان يتوضأ كسائر الصلوات قال الحافظ وعن عوف مالك رضي الله تعالى عنه صلى قال صلى وسلم على جنازة فحفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقي من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وادخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار الحين رواه مسلم من طريق حبيب ابن عبيد عن جبير نفير عن رضي الله تعالى عنه وهو في مسلم واسناده واسناده صحيح وجاء في صحيح مسلم لفظة وقه عذاب القبر وقه عذاب القبر واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار فقد جاء في زيادة قال حتى تمنيت ان اكون ذلك الميت حتى تمنيت ان اكون ذلك الميت فقد جاء من طريق عبدالرحمن ابن جوير نفير عن ابيه بلفظ اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسل الماء والثلج والبرد ونقه من الدنس دار خير داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه. وهذا في باب الرجل ان يقال له وزوجا خيرا من زوجه. اما المرأة فلا يقال لها وابدلها زوجا خيرا من زوجها وانما يقصر فيها الدعاء اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها يواطيه عذاب النار وقه عذاب القبر. ولا يجوز ان يقول وابدلها زوجا خيرا من زوجها لان المرأة ليس لها الا زوجها اذا ماتت وهي في عصمة رجل. فانها تكون لزوجها الذي ماتت وهي تحت عصمته. ولذا لا يدعى لها لقول اللهم ابدلها زوجا خيرا من زوجها اه هذا هذا من الادعية التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو الجنازة فيها. والباب في هذا الباب باب واسع لا شك ان المسلم الافضل في حقه اتباع السنة والاخذ بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في اقواله وافعاله فيدعو بهذا الدعاء المشروع الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء بهذا الدعاء هو السنة السنة اللي يدعو بهذا الدعاء لثبوته على النبي صلى الله عليه وسلم ولانس دعا به على جنازة. لكن من لم يتيسر له حفظ هذا الدعاء فان المقصود ان يدعو اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اسكنه خير مسكن وازيده خير منزل. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم قي عذاب النار اللهم قي عذاب القبر. ادعو بما يحسنه من من الادعية وهذا جائز لكن الافضل والسنة ان يدعو بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وان دعا باي دعاء ان دعا باي دعاء غيره فان ذلك جائز. ثم ذكر ايضا الحافظ قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام وتوفيت منا فتوفه على الايمان. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا ولا تضلنا بعده هذا الحديث قال الحافظ انكم رواه مسلم مكتوب هذا خطأ ليس في مسلم هذا الحديث وانما رواه الترمذي والنسائي. رواه النسائي الكبرى. وفي السورة رواه احمد رحمه الله تعالى رواه الترمذي ايضا مختصرة وهذا الحديث معلول هذا الحديث فيه قد اعل هذا الحديث فقد روي عن يحيى ابن كثير عن ابي ابراهيم الاشعري لابيه. روي مرة عن يحيى ابن كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة. ورميت عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن عائشة وروي عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا فقد وقع فيه اختلاف الاضطراب في هذا الاسناد وقد صحح وقد صحح البخاري تعالى ان اصح طريق له ما رواه يحب الكثير عن النبي ابراهيم الاشعري عن ابيه وابو ابراهيم الاثري وابوه لا يعرفان لا يعرفان. فالحديث يدور بين الارسال وبين جهالة ابي ابراهيم الاشهري ومع ذلك مع ذلك نقول هذا الدعاء حسن يدعو الانسان الى الدعاء نقول حسن اما من جهة اسناده فالصحيح انه انه مرسل انه مرسل ولا آآ يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لضعفه والاختلاف في اسناده والاضطراب فيه ولذا قال ابو حاتم رواه مسلم عن الاوزاعي في كثير عن عن يحيى الانصاري عن رجل آآ قال حدثني يقول ذلك في الصحيح ميت وهذا ايضا فيه كما ذكرت على كل حال نقول الحديث هذا اختلف فيه على احد ابن كثير واصح طريق له ما روي عنه عن ابي ابراهيم الاشعري عن ابيه وابو ابراهيم هذا ليس ليس بالحافظ ليس بالحافظ فرواه محمد اسحاق عن محمد ابراهيم التيمي عن آآ ابي سعد عن ابي هريرة انه قال اللهم اغفر لحي وميت وذكر وانثى وقال ابي رواه وسلم مرسل لا يقول ابو هريرة ولا يصح عن ابي هريرة الا غير متقن ورواية محمد محمد ابن اسحاق عن محمد ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي هريرة بهذا الحديث هي خطأ والمحو واحد كما قال ابو حاتم من رواه علي ابن كثير عن ابي سلمة مرسلا او عن ابي ابراهيم الاشعري عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ضعف فاصح طريق الله بحديث ما رواه شرد استوائي وعلي مبارك العيشي كل يرويه عن يحيى ابن كثير عن ابي سلمة مرسلا. ولا شك ان الاوزاعي الهجام الدستوائي وعلي بن المبارك العيشي وهؤلاء الحفاظ من اوثق الناس في كثير وكذلك رواه الاوزاعي رحمه الله تعالى اه اليحيى عن ابي هريرة الاشهري عن ابيه. اذا هذا طريقان لوزاعي وهشام الدستوري هي اصح ما في هذا الباب وكلاهما وكلاهما معلول وكلاهما واما قوله رواه مسلم فهذا خطأ من الحافظ رحمه الله تعالى وهم هذا وهم من من المساخ فالحديث ليس ليس وانما هو عند اهل السنن واسناده كما ذكرت معلول. ومع ذلك نقول من لو دعا الانسان الى الدعاء فهو دعاء فهو دعاء او الحسد قد جاء بهذا الباب ايضا عن عائشة وهو خطأ رواه عكر ابن عمار عن يحمد ابن كثير على لسان عائشة واسناده كما ذكرت معلول وجاء ايضا من حديث ابي قتادة في الحديث احمد ابن كثير عن عبد الله بن قتادة عن ابيه وهو ايضا معلول اي كل حديث جانبي يحرم كثير عن غيره ابي ابراهيم والبسند مرسلا فهو ليس بمحفوظ وجاء ايضا من طريق مروان ابن جناح قال حتى ابن حلبس الوان الاشقى رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلم فيقول اللهم ان فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك الله فقيه فقيه من فتنة القبر وعذاب النار وانت اهل الوفاء والحق اللهم اغفر له وارحمه انك انت الغفور الرحيم. هذا اسناده جيد. هذا ايضا من الادعية الواردة واحاديث واسناده لا بأس به. جاء من طريق رواه ابو داوود ابن ماجه في الحديث دحيم الوليد مسلم عن مروان ابن جناح حدثني حدثني حدث يوسف ميسرة ابن حلبس عن رضي الله تعالى عنه هذا اسناد لا بأس به لا بأس به. فهو حديث حسن وهو ايضا من الادعية يشرع قولها على الميت. اللهم اللهم انا اللهم انا فلان لفلان في ذمتك وحبل جوارك اللهم فقه عذاب النار وفتنة القبر اللهم فقه عذاب عذاب النار وفتنة القبر وانت اهل الوفاء والحق والحمد فاغفر له وارحمه انك انت الغفور الرحيم اه وفي الباب احاديث اخرى لكن ليس منها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اه اذا هذا الذي يشرع قوله في الدعاء وعلى كل حال نقول اذا دعا المصلي باي دعاء فلا حرج اذا دعا الميت باي دعاء اللهم اغفر له اللهم ارحمه. اخا ليكرر اللهم قه عذاب النار اللهم قه عذاب القبر لو كررها حتى يسلم لا حرج. نقول المقصد من الصلاة والدعاء للميت بان الله عز وجل عذاب النار وان يقيه عذاب القبر. فلو كررها حتى انصرف من صلاته يقول لا حرج في ذلك. وان دعا بالوالد والمأثور فهو خير. اذا كان اذا كان العبوات اكثر من واحد رجال ونساء يقول اللهم اغفر لهم وارحمه وعافه واعف عنه بضمير الجمع واذا كانوا اثنين قال اللهم اغفر لهما وارحمهما بضمير التثنية واذا كن لسان قال اللهم اغفر لهن وارحمهن بضمير المؤنث وهكذا. اذا كانت امرأة ورجل دعا لا دعا له انه تبي التثنية تقول اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافهما واعف عنهما. ولكن عند ذكر الزوج يقول ابدله زوجا خيرا من زوجه واما هي فلا يقول لها وابدلها زوجا خيرا من زوجها. اه هذا ما يتعلق اما الطفل الطفل آآ يدعى لوالديه. وليس بهذا الباب شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء للاطفال. ولكن الطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه يصلي العيد على يديه ويقال فيه اللهم اجعله فرطا وذخرا لوالديه. اللهم ثقل لهم به الميزان واعظم لهم به الاجور. واجعله شفيعا لهما يا رب العالمين يدعو بان يكون فرط وذكر الوالدين شفيعا لهما وليس في الباب شيء مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم لكن الصحيح انه يدعى يدعى آآ يصلي على الفرض ويدعى لوالديه كما قال ذلك الحسن فجاء اللؤلؤ بنشعر رضي الله تعالى عنه قال بعدك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجنازة فان تك صالحة فخير تقدمنا وان تكون سوء وانتكوا سوء ذلك فشرا تضعونه عن رقابكم ابي هريرة ابي هريرة. ايه نعم. قال عنه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء. هذا الحديث رواه ابو داوود وابن ماجة بالحديث محمد ابن سلمة الحراني عن محمد ابن اسحاق المطلبي عن ابي عن محمد ابن التيمي عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال سمعت يقول اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء وهذا الاسناد في الجهة رجاله لا بأس بهم فهو حديث يحسن حديث ليحسن بمعنى ان رجاله لا بأس بمحمد ابن اسحاق لا ينزل حديثه على الحسد الا اذا تفرد بخبر او خالف او خالف اما ما دام انه موافق وفي باب الدعاء والفضائل فان حديثه يقبل ويحتج به وهذا منها فهو ايضا ان مقصود الصلاة على الميت هو الدعاء له ولذا قال اخلصوا له الدعاء اخلصوا له الدعاء وجاء ايضا من طريق اخر عند ابن حبان من طريق محمد اسحاق قال حدثني محمد ابراهيم عن سعيد المسيب وابي سلمة مولى جهينة كل عن ابي هريرة. اذا جاء فراة بن حبان ان ابن اسحاق صرح بالسماع فقال حدثني محمد ابراهيم ويروح الولد علي يحيى بن سعيد ان يروح عند سعيد المسيب عن ابي سلمة وعن اغر المولى جهينة عن ابي هريرة انه قال اخلصوا له بالدعاء وهذا يعني ينفي مسألة تدليس حول اسحاق ومع ذلك نقول هذا الحديث اسناده اسناده جيد اسناد جيد وهو يدل على ان السنة في الصلاة على الجنازة ان يخلص للدعاء ان يخلص للميت بالدعاء وقد احتج بعض اهل العلم بهذا الحديث على ان مقصود الصلاة والدعاء فلا يقرأ فيها الكتاب ولا يقرأ بها شيء من القرآن. اما غير الفاتحة فلا قراءة شيء غير الفاتحة فهذا غير مشروع وان لم ننشره فقط هو ان يقرأ بفاتحة الكتاب بل نقول ليس مشروعا فقط بل قراءة الفاتحة هي بالواجبات بالواجبات صافي الجلاز ولابد للمسلم اذا صلى الجنازة ان يقرأ الفاتحة الكتاب قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اسرعوا بالجنازة فإن تكن صالح الحديث هاي مر بنا فقد رواه البخاري ومسلم كل من طريق الزهري عن سعيد بن سير عن ابي هريرة فالرسول قال اسرعوا بالجنازة فان تكن صالحة فخير تقدمونها اليه فخير تقدمونها لعليه وامسكوا غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وهذا لفظ مسلم واذا ان كانت الصلاة قربتموها الى خير. هذا يدل على سنية على سنية الاسراع بالجنازة وان تحمل ويمشى بها مشيا سريعا ولكن هذا المشي السريع لا يترتب عليه ان تسقط الجنازة كان ليس هو ركظا وليس هو سرعة آآ تسقط منه الجنازة او تتساقط يسقط الميت من نعشه فهذا لا يجوز وان المراد الا يسير بها سيرا متماوت سيرا متماوت او يدب بها دبيب دبيب النمل فالسنة هو الاسراع السنة والاسراع بالجنازة. ولذا جاء في حديث عيينة بن عبدالرحمن آآ عن ابيه انه قال قال انه كان في جنازة عثمان ابن ابي العاص وكنا نمشي مشيا خفيفا فلحقنا ابو بكرة رضي الله تعالى عنه فرفع صوت صوته فقال لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمن رمل ملوك رملا وهذا يدل على ان السنة هو الاسراع بها وجاء من حديث آآ يحيى ابن المجبر عن آآ عن ابي ماجد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال ما دون الخطب فان كان خيرا عجلتوه وان كان شر فلا فلا يبعد الا اهل النار. وهذا اسناد اسناد ضعيف اسناد ضعيف. وجاء عن عبدالله بن جعفر انه انه قال ابن ابي الزناد عن ابيه كنت جالسا ابن ابي طالب البقيع فاطلع علي بجنازة فاقبل جعفر تعجب من ابطائه من ابطاء مشيهم من ابطاء مشيهم فقال عجبا تغير من حال الناس والله ان كان الا الجمس وان كان الرجل يلاحق رجل فيقول يا عبد الله اتق الله لكأنه قد جمز بك متعجبا ابطاء مشيهم بمعنى انهم كانوا يسروا يسرعون بهلاك الاسناد ايضا اسناده ضعيف اسداده ضعيف وجاء من حديث مالك عن نافع ابي هريرة قال لو قال اسرعوا بجنائزكم؟ قال ذاك رضي الله تعالى عنه. فهذه الاحاديث تدل على ان السنة في الجنازة والاسراع. وقد علل في هذا الحديث علل هذا الحديث اسرعوا بالجنازة ليس الاسراع فقط المشي هنا وانما الاسراع بجميع صور الاسراع. الاسراع بتجهيزها الاسراع بدفنها الاسراع بالمشي وليس فقط الاسراع بالمشي كأن هنا اسرع بالجنازة اي عجلوا واسرعوا بتجهيزها وعلل ذلك انها ان الجانب بين امرين لا ثالث لهما او الجنازة على حالين لا ثالث لهما. الحالة الاولى ان تكون الجنازة ان تكون الجنازة صالحة فان كانت صالحة تقول قدموني قدموني وتعديلك اياه تعجلها الى منازلها في الجنات فخير تقدمونه اليه. وان كانت غير ذلك ولم يقل فاجرة او فاسدة في الباب من باب الادب وان كانت غير ذلك فشر تظعونه عن رقابكم شر تضعونه وهذا دليل قوله تضعون رقابكم دليل على ان الاسراء يتعلق بالمشي لكن نقول عموم قوله اسرعوا بالجنازة يشمل اسراع في جميع بصور ما يتعلق بالتجهيز من جهة الدفن ومن جهة التغسيل ومن جهة التكفين انه يسارع بها ولا يبطل حتى من جهة الصلاة السنة والاسراع. السنة هو الاسراع في ولذا جاء في حديث الليل عند سيدنا ابن سعيد المقبل عن ابيه عن ابي رضي الله تعالى قال كان الذي يقول اذا وضعت الجنابة احتوي الرجال على اعناقهم فان كانت قالت قدموا لي قدموني تقول جنازة قدموني قدموني وان كانت غير صالحة قالت لاهلها يا ويلها يا ويلها بمعنى ان تتكلم حقيقة تتكلم حقيقة الا ان الثقلين لا يسمعونها تسمعها البهائم. اما غير اما الثقلان من الجن والانس فلا يسمع له. وفي الحديث قال يسمع صوت كل شيء الا الانسان ولو سمع الانسان صعق فهذا حيدل على ان الجهة تتكلم وتقول قدموني قدموني للصالحة وتقول يا ويلها ان كانت غير ذلك نسأل الله العافية والسلامة هذا يدل على ان السنة والاسراع بالجنازة. الاسراع بالتجهيز الاسراع بالمشي عند ذهاب الذهب الى المقبرة واما ما يفعله اهل الضلال والبدع والخرافة من التماوت في المشي وهذا يفعل يفعله الظلمة ايضا وهم وبالعادات الكفرة والنصارى انهم اذا حملوا جنازة او مالت او ساروا بجنازة مشوا بها على طريقة متماوتة وهي من عادات اهل للكفر والشرك والشريعة جاءت بمخالفة اهل الكتاب بل في هذا في هذا الباب خاصة الامر في الاسراع بالجنازة وان يكون فيها قد يرمل بها رملا لكن بشرط مع الاسراع والرمل ان لا يترتب على ذلك سقوط الجنازة. او آآ امتهان لها. لان حرمة الميت كحرمته وهو حي فكما انك لو ان الحي حمل لاسرع به سرعة لا لا تؤذيه كذلك الميت يحمل ويشرع به سرعة لا تؤذيه هذا هو الضابط اللي ينزل الميت منزلة الحي في حمله فيسرع به سرعة لا تؤذيه ولا يتضرر ولا يتضرر بها ابي هريرة يدل على فضل الاسراع بالجنائز من جهة التجهيز ومن جهة الدفن ايظا اه هنا اخرى مسألة في حمل الجنازة اه فيما يسمى بالتربيع التربيع الى حمد جنازة. اختلف في مسألة التربية في الجنازة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وطريقتها هو ان يجعل ان يجعل العمود الايمن الايمن الذي عند الميت على على كتفه الايمن على كتفه الايمن ثم يحمل يسيرا ثم ينتقل الى الى الجهة اليسرى من الجهة اليمنى من مؤخرة العمود عند قدمي الميت فيحمله على يمينه ثم يتقدم الى الجهة اليسرى من جهة الجهة اليمنى والجهة اليمنى من جهة من قبل رأس الميت ويحمله على كتفه ثم الجهة ثم يرجع الى الى مؤخرة العمود في الجهة اليمنى فيحمله على كتفه الايسر هذا يسمى التربيع ليضع العمود الاول على كتفه دايما ثم يرجع الى وراء ويجعل كتفي اليمين ثم يتقدم من الجهة المقابلة فيجعل الى جانبه على كتفه الايسر ثم يرجع كتفه الايسر. الطريقة الثانية ان يدور يبدأ باليمين ثم يرجع يرجع الى الى الجهة التي خلف الى مؤخرة النعش على الكتف الايمن ثم ينتقل الى النعش فيجعل مؤخر العرش النعش على على كتفي الايسر ثم يختم بمقدمة الميت اليمنى واضح يبدأ بمقدمة الميت اليسرى ويختم مقدمة الميت اليمنى. والطريقة الثانية يبدأ بمقدمة بيت اليسرى ثم ثم المؤخرة اليسرى. ثم يتقدم الى الجهة اليمنى مقدمته ثم يؤخرته في هذا الامر في هذا واسع على اي طريقة حمله اصاب اصاب السنة فهنا ما يتعلق بفضل اتباع الجنائز وفضل القيراطين ولعلنا نكمله ان شاء الله في اللقاء القادم والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد السلام عليكم شيخنا بالنسبة لتنزيل تأتي معنا في مساء كيف ينزل الميت في قبره؟ والسنة في على الصحيح انه يسلوا من جهة رجلي القبر كما جاء عن ابن يزيد انه قال انه سلم من قبل رجلي القبر وقال هذه السنة فالسنة هو ان يسل من جهة رجلي القبر ومع رجلي القبر القبر له القبر يوضع على الميت في على جنبه الى جهة القبلة فرجلي القبر هي الجهة اذا كان اذا كنا اذا كانت قبلتنا الان جهة المغرب فيكون رجل قبر الجهة الجنوبية والجهة الشمالية هي جهة رأس الميت رجل رأس القبر هذه تسمى رأس القبر برجليه الميت رجلي القبر وما خلفه تسمى ظهر ظهر القبلة فيسل من جهة الجهة الجنوبية الى كانت القبلة جهة الغرب ويدخل برجليه القبر ثم يدخل رأسه بالحد ثم بعد ذلك يدخل رجليه في اللحم وهذا هو السوق لكن لو لم يتيسر وادخل من جهة القبلة نقول لا حرج او ادخل الجهة الشمالية لا حرج. او ادخل للجهة الشرقية لا حرج. يفعل ما هو ارفق وايسر لكن الافضل السنة هو ان يسلم ميت من جهة رجلي ويدخله من هذه الجهة حديث ابن عباس انه قرأ الفاتحة وسورة لا تصح. قراءة الزيادة على السورة هذي منكرة وباطنة. جاءت في سنن ليس المحفوظ في حديث ابن عباس ما جاء في البخاري انه قرأ فيها الكتاب. اما الزيادة على ذلك فهي باطلة اسمع في قوله ان الدعاء اللهم ابدلها زوجا خيرا من زوجها اذا كان المراد ابداء الاوصاف. الاوصاف تتبدل دون ان تدعو اذا دخل زوجها الجنة تتبدل دون ان تدعو. الزوج اذا دخل لا يدخل بطبيعته ولا يدخل باوصافه التي كاره الدنيا وهذا وهذا يجهل كثير من الناس من الناس بل يظن ميتا ان اهل الجنة اذا دخلوا الجنة دخلوا باخلاقهم اهل الجنة يدخلون باخلاق غير اخلاقهم. يدخلون على على على قلب رجل واحد تنزع الاغلال وتنزع الاحقاد وتنزع الاحزاد. ليس في الجنة من جهة الاخلاق احد خير من احد. الجنة هم على خلق واحد وعلى قلب واحد وعلى خلق واحد على صورة ابيهم ادم عليه السلام ولذا نقول المرأة اذا ماتت قبل زوجها ودخلت الجنة ودخل زوجها الجنة فهي زوجته. اما ما يذكر ان اذا انها تخير وتخير خيرهم فهذا حديث موضوع النبات بين الرجال وتخير من الازواج هذا حديث موضوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والله اعلم واحكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد