الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسائرين رحمه الله باب صدقة الفطر عن ابن عمر رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحب والذكر والانثى والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. متفق عليه وابن عدي وادعى قطني باسناد ضعيف قال اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في عن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من زبيب متفق عليه. وفي رواية او صاع من عقب قال ابو سعيد اما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولابي داوود لا اخرج ابدا الا صاعا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والظفر وطعمة للمساكين فمن ادى قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه ابو داوود وابن ماجة وصححه الحاكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا هذه الاحياء التي ساقها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تتعلق بزكاة الفطر او بصدقة الفطر وفي زكاة الفطر وصدقتها مسائل كثيرة. اولا اول مسائل هذا الباب متى قربت زكاة الفطر متى فرضت زكاة الفطر فرضت زكاة الفطر في السنة الثانية في شهر شعبان قبل رمضان واما حكمها فقد انعقد الاجماع تناقض الاجماع وقد نقله ابن المنذر ونقله ايضا غير واحد من العلم ان اهل المتفقون على ان زكاة الفطر واجبة قد ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى ان بعض المالكية وبعض اصحاب داوود الظاهري يرون ان زكاة الفطر ان زكاة الفطر سنة مؤكدة وليست بواجبة ولا شك ان هذا القول مخالف لما عليه اتفاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم واجماعهم فقد دلت النصوص الكثيرة على ان زكاة الفطر واجبة من ذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر زكاة الفطر في رمضان على الناس طاعة من تمر او صاع من شعير على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين هذا من ادلة وجوبها. كذلك ايضا ما جاء عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال كنا نخرج زكاة الفطر اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صاع من طعام او صاع من تمر او صاع من شعير كذلك قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه فيما رواه داوود انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين بل اداها قبل الصلاة فهي زكاة او فهي زكاة مقبولة. ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات وفي الباب احاديث كثيرة تدل على هذا المعنى ان زكاة الفطر واجبة وتجب على كل مسلم ذكر كان او انثى صغيرا كان او كبيرا فكل من ملك قوتا وفضل عن قوته صاع وجب عليه ان يخرج الصاع من نفسه. من ملك قوتا فضل عن قوته صاعا من طعام فان زكاة الفطر في حقه واجبة وشروط زكاة الفطر ان يكون مسلما الاسلام الكافر لا تصح منه زكاة الفطر الا في حالة واحدة على خلاف بين العلم وهي صورة نادرة فهو ان يملك الكافر يملك الكافر مسلما يعني يكون المسلم عند الكافر رقيق فاوجب احمد رحمه الله تعالى انه يخرج الزكاة عن عن رقيقه المسلم وان كان لا يجوز ان يترك المسلم دقيقة عند الكافر. ويجب على المسلمين ان يفكوا رقبته من رقه هذا لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه فلا يترك للمسلم رقيقا ده كافر لكن لو قدر ذلك وجب على الكافر ان يؤخذ زكاة الفطر عن رقيقه ايضا يذكر اهل الرأي ان المرتد اذا ارتد واولاده على الاسلام باق ولم يقدر على اقامة حكم الله فيه فان زكاة الفطر ايضا يخرجها عن اولاده الصغار المسلمين وعلى كل حال لابد ان يكون مسلما. فالاسلام شرط من شروط زكاة الفطر في المؤدي كذلك ذهب الجمهور الى ان زكاة الفطر فرض شرط ايضا في المؤدى المؤدى عند بمعنى اذا كان المسلم يملك رقيقا كافرا هل هل يزكي عنه زكاة الفطر؟ اختلف عنه في ذلك منهم من يرى ان المسلم يزكي عن الكافر الذمي او على الكافر الذي هو رقيق عنده كأن تملك نصرانيا او يهوديا او تملك آآ رقيقا مشركا فانك تؤدي الزكاة عنه وينزل منزلة عروض التجارة كما ان الانسان اذا ملك ارقاء وملك رقيقا يتجه بهم وهم كفار فانه يخرج عنهم زكاة عدو التجارة. فقاسوا على ذلك انه اذا ملك ايضا آآ ارقاء كفرة فانه يخرج زكاة الفطر عنهم وذهب جمع اهل العلم الى ان الفاعل ان الكافر لا تخرج الزكاة عنه قالوا المشروع عند جمهور الفقهاء لقوله صلى الله عليه وسلم يحيى ابن عمر من المسلمين من المسلمين ولذلك جاء في حديث ابن عمر قال فرظ زكاتك صاع من طعام قال على كل حر وعلى كل ذكي وانثى وحر عبد من المسلمين فمفهومه ومنطوقه ان الكافر لا تخرج زكاة الفطر عنه وهذه الرواية من المسلمين قد اختلف فيها اهل العلم. فمنهم من اعلها بالتفرد ومنهم من صححها فقد ذكر غير واحد ان ان هذه اللفظة قد رواها سبعة رواها مالك في البخاري من طريق مالك عدنان ابن عمر انه زاد اخوة من المسلمين وتابعه الضحاك ابن عثمان وكثير بن فرقد وتابع ايضا عبد الله بن عمر الجمحي عند البخاري وتابع ايضا عبيد عبد الله بن عمر العمري وعبيد الله في رواية ويزيد ابن ويونس ابن يزيد الايدي عنان ابن عمر وعلى كل حال آآ اكثر اصحاب اكثر اصحاب نافع الثقات كايوب عبيد الله وغيرهم لم يذكروا هذه الزيادة وكفى وكفى لمالك تفضيلا وتقديما ان يتفرد بها. لان من اهل العلم من يرى ان هذه اللفظة من غرائب مالك. والصحيح ليست من غرائبه. فقد ذكر البخاري في صحيح ملكها زيادة ذكر من تابعه من الحفاظ فذكر عبد الله بن نافع الجمحي وذكر ايضا كثير من فرقد وذكر ايضا ضحاك بن عثمان. وان كان الاخ او ان كان كثير والضحاك متكلم في عبد الله ابنك ثقة وقد تابع غيرهم على كل وعلى ولو ولو قدر ان ما يتفرد بها الزيادة فان تفرده يعد يعد صحيحا لكماله ولحفظه واتقانه خاصة انه انه من اوثق الناس في نافع. اذا الشرط الاول الاسلام في المؤدي وفي المؤدى وفي المؤدى عنه الشرط الثاني الشرط الثاني ان يملك النصاب. والنصاب هو ان يقبل عن قوته وقوت من يعول فقوت من يعول اه اه صاع من طعام فاذا فضل عنه ذلك فاذا فضل عنه ذلك فانه يزكي عن نفسه ثم يزكي عمن يعول. ومن يمونهم ومن ينفق عليهم اذا لا بد ان يملك النصاب هما فضل عن صاع من طعام عن نفسه وعن من يعول من اولاده وزوجه ثم بعد ذلك يزكي عمن تجب عليه نفقته على من تجب عليه نفقتهم كالزوجة والولد والاجير يزكي عنهم وعلى خلاف العلم في من يقدم هل يقدم الوالد على الولد او هل يقدم الولد على الوالد آآ او لا شك ان الذي اول من يقدم يقدم الزوجة لانها في مقام لان في نفقتها في مقام العوظ فهو ينفق عليها تدعو على عوض منها ثم بعد ذلك الرقيق فانه مكلف بالنفقة عليه ثم بعد ذلك ولده الصغير ووالده ويقدم عند بعض الوالد على الولد وعند اخرين يقدم الولد الصغير على الوارد فهذا من جهة من يعول منفقا. الشرط الثاني ايضا من شروط زكاة الفطر ان ان ان يصوم رمضان ان ان يدرك ان يدرك ليلة العيد ان يدرك ليلة العيد وقد صام قبل ذلك ولو ايام رمضان. يعني اذا صام لايام رمضان وادرك ليلة العيد على قول الجمهور وجب عليه زكاة الفطر وعلى قول اهل الرأي اذا ادرك يوم العيد اذا ادرك يوم العيد فهذا تجب على زكاة الفطر بمعنى لو ان انسان لو ان انسان او مسلم ادرك يوم العيد ادرك يوم العيد فاسلم اسلم في ذلك اليوم. نقول على قول جمع ليس عليه زكاة الفطر لانه لم يصم فلا بد من الصيام ولابد ايضا من ادراك ليلة العيد او يوم العيد وكذلك ايضا لو ادرك ايام رمضان ومات قبل دخول قبل دخول ليلة العيد لا تجب عليه زكاة الفطر ووجوب زلك اما بصيام جزء من رمضان او بصيام رمضان وبادراك ليلة العيد ثم مسألة البلوغ والحرية بعضهم يشترط ايضا يقولون شروط الزكاة الحرية يعني اصل الحرية ايضا شرط من شروط الزكاة بمعنى ان العبد لا تجب عليه زكاة الفطر وان ملك مالا يذهب جماهير اهل العلم ان العبد لا تجب عليه ازالة الفطر لانه لا يملك واختلفوا اذا ملك اذا ملك مالا هل يؤدي الزكاة على نفسه او تلزم سيده ان يزكي عن عبده والصحيح الذي عليه جماهير اهل العلم ان العبد لا يملك مالا وانما الذي يزكي عنه هو وسيده اذا الاسلام وبلوغ النصاب ووجود سبب الزكاة وهو ادراك رمضان وادراك ليلة العيد او يوم العيد وكذلك الحرية وكذلك الحرية هذه اه اذا هذه مسألة اول مسائل منعني شروط زكاة توب زكاة الفطر المسألة الثالثة قلنا حكمه انها فرض ولا والخلاف في هذا خلاف كلاب ضعيف خلاف ضعيف المسألة الثانية وقت وجوب زكاة الفطر وقت وجوب زكاة الفطر متى تجب زكاة الفطر ومتى يجوز للمسلم ان يؤخذ زكاة فطره به اه اولا وقت وجوبها وقت وجوبها تجب زكاة الفطر عند جماهير اهل العلم عند جماهير اهل العلم برؤيته هلال شوال لمن صام رمضان لمن لمن صام رمضان او جزء من رمضان تجب عليه زكاة الفطر برؤية هلال به رؤية هلال شوال من رأى هلال شوال وقد صام قبل ذلك ايام رمضان او صام رمضان وجبت عليه الزكاة ومنهم من يرى ان الوجوب يتعلق بيوم العيد بطلوع الفجر الصادق من يوم العيد وقد صام قبل ذلك تتعلق به زكاة الفطر والصحيح الصحيح ان وقت وجوب الزكاة يكون من رؤية هلال شوال لمن صام لمن صام رمضان فبمجرد ان يرى هلال شوال و ليكون صاما قبل ذلك رمضان فان زكاة الفطر في حقه واجب يتعين الان الوجوب هذا وقت الوجوب واما وقت الكمال والسنة فهو يخرجها بعد صلاة يخرجها بعد صلاة الصبح اذا غدا لصلاة العيد اخرجها كما فعل ابن عمر وكذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهم انهم كانوا يخرجون الى غدوا الى صلاة العيد وهذا هو السنة هذا هو السنة فهذا هو السنة في مسألة وقت والوقت الفاضل فيه خروج اما وقت الوجوب فيجب برؤية هلال شوال. اما وقت الجواز فوقع فيه خلاف بين اهل العلم فمنهم من يجوز اخراج زكاة الفطر قبل رمضان وهذا القول ضعيف لانه ايجاب الشيء قبل قبل سببه بسبب زكاة الفطر هو رمضان وادراك هلال شوال فالذي يوجب الذي يجوز اخفاء الزكاة قبل قبل سببها نقول هذا قول ضعيف وهذا قول اهل الرأي وان كان المفتى به عندهم خلاف هذاك لكن هو قول عندهم رحمهم الله تعالى انه يجوز اخراج زكاة الفطر قبل رمضان ويكون ذاك مفتوحا متى ما قدمها جاز له ذلك الذي وقال اخرون ان وقت انه يجوز ان يقدم زكاة الفطر بعد رؤية هلال رمضان بمجرد ان يرى هلال رمضان ويصوم فان سبب زكاة الفطر قد قد حصلت فيجوز ان يقدم الزكاة القول الثالث وهو قول مالك احمد القول الثاني قول الشافعي القول الثالث هو الصحيح الاقرب انه يجوز اخراج زكاة الفطر قبل قبل قبل رؤية هلال شوال في يوم او بين او ثلاثة كما كان يفعل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما في البخاري كنا نهدى قبل العيد بيوم او يومين. وبهذا اخذ ما لك احمد وهو الاقرب لفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومن اخرجها قبل بايام في خمسة ايام نقول ايضا له وجه ولا حرج في ذلك المسألة الاخرى حكم تأخير زكاة الفطر عن آآ وقت الوجوب بمعنى اذا اخر زكاة الفطر الى بعد صلاة العيد اذا عندنا الان حالة جواز تكون من حالة وجوب لوقت الوجوب يبدأ من من اه من هلال من رؤية هلال شوال وقت الجواز قبل ذلك بيوم يومين السنة والافضل يكون مع غدوه الى صلاة العيد بعد ذلك بعد صلاة العيد اختلف اهل العلم. وان كان جماهير الفقهاء يرون ان يوم العيد وقت لاخراج زكاة الفطر الا انه خالف السنة ويكره له ذلك واما اذا مضى يوم العيد ولم يخرج زكاة الفطر فانه اثم. فانه اثم وهل تؤدى زكاة او صدقة الصحيح انها تؤدى زكاة فطر والا تبقى في ذمته تبقى في ذمته حتى يؤديها. لكن الاجر المترتب على كونها زكاة تطلق الذهب قد ذهب واصبحت صدقة من الصدقات كما قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا آآ لا يقال لمن فاته وقت يوم العيد انه لا يزكي. بل نقول هي في ذمتك. اما اما اخراجه في نفس يوم العيد فهذا محل اتفاق بين الفقهاء انه يخرجها في هذا اليوم وهم على الكراهة ومنهم من يراه على الجواز واما بعد مضي يوم العيد فان تأخيرها محرم ولا يجوز ويأثم بتأخيره ويأثم بتأخيرها. اذا هذه ما يتعلق بزكاة الفطر الا يكون معذورا يعذر كان يكون ناسيا او او يكون قد وكل شخصا والموكل لم يخرجها فهنا يقول يخرج ولا اثم عليه ولا ولا شيء عليه ولا شيء علي المسألة الرابعة الجنس الذي يجب اخراجه في زكاة الفطر. ما الذي يجب اخراجه زكاة الفطر؟ والناس في هذا على اربعة على ثلاثة مذاهب المذهب الاول من يرى وجوب اخراج المنصوص فقط ولا يجوز ان يخرج غيره وهو وهو التمر والشعير والبر والزبيب ولاقط على خلاف الاخذ هذه الاصناف البر والشعير والزبيب والتمر والاقط فهذه الاصناف المنصوصة هي التي تخرج ولا يجوز اخراج غيرها لا يجوز اخراج غيرها وهذا هو قول اهل الرأي القول الثاني انه يخرج تسعة اصناف ويكون متفرعا هذه الاصناف الخمسة فكسلت والدقيق وما شابه هذا والدخن والذرة وهذا مذهب مالك. زاد الذرة والدخن والسلف والدقيق وما كان قوتا لعامة البلد في ويشتهر ويشتهر تغطياته في البلد القول الثالث انه يخرج ما هو قوت لاهل البلد وان لم يكن منصوصا عليه وان لم يكن منصوصا عليه وهذا هو اقرب الاقوال كمذهب الشافعي رحمه الله تعالى والرواية احمد انه يخرج ما هو قوت للبلد سواء كان منصوصا او غير منصوص واحمل المشهور عنه ان انه اذا قدر ان يخرج المنصوص فهو الذي يجب واذا لم يقدر اخرج غيره من قوت البلد. يعني احمد في رواية مشهورة عنه انه يرى ان الواجب اخراج منصوص الا ان يعجز عن عنه فيخرج ما يكون مقامه ما يقوم مقامه واقرب الاقوال في هذه المسألة انه يخرج قوت البلد سواء كان منصوص عليه او لم يكن منصوص. لكن الافضل الافضل ان يخرج ما جاء في النص واختل في ايهما افضل منهم من ذهب الى ان افضلها التمر وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يخرج التمر مع قدرته على البر وقال هو الذي عليه اصحابي اي انهم كانوا يخرجون التمر ولاجل هذا فضله ومنهم من فظل البر على التمر قال لان لان المقصد من زكاة الفطر هو اغناء الناس وكفهم عن السؤال ولان الاحب والافضل الى الله اغنى اغلاها ثمنا كما جاء في آآ الصدقة اغلاها ثمن وانفاسه عند اهلها. ولا شك ان البر اغلى وانفس عند اهله اغلى وانفس من فيكون هنا اخراج زكاة يكون اخراج زكاة الفطر بنت من البر افضل من زكاة البر افضل. هذا من جهة اه المنصوص. اما من جهة القدر فعامة اهل العلم يرون ان القدر الذي يجب على المسلم في زكاة الفطر ان يخرج صاعا فالصاع من شعير او من اقط او من تمر او من زبيب يخرج صاعا وهو قدر اربعة امداد قدر اربعة امداد وهو خمسة ارطال وثلث خمسة ارطال وثلث واما البرفة وقع فيه خلاف يعني في غير البر يتفق انه يخرج صاعا من طعام وفي البر يختلفون هل يجزئ من البر نصف صاع او لابد من صاع اولا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر باخراج نصف صاع من البر بدل الصاع ولم يكن ذا ولم يكن البر من طعام من طعامهم فهو نادر وقليل وانما النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراج صاعا من طعام والطعام يدخل فيه كل ما يطعم ويقتاته اهل البلد واما ما جاء من احاديث انه قال عن جده وحديث ثعلب بن صعيب وغيرهم فكل ما جاء في هذا هو حديث مضطرب لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ثبت في الصحيح رضي الله تعالى عنه انه قال ارى ان نصف ساعة الانسان من راء انسان الراء من سمراء نصف صاع من سمراء يعدل صاعا من غيره واخذ بهذا جمع من الفقهاء وقال به جمع السلف كعمر وطاووس وعطاء وجمع من السلف اخذوا بهذه الفتوى كله يجزئ نصف صاع من بر عن صاع من غيره. لكن لا شك ان الاصح والافضل ان يخي صاعا من بر. اذا كان يخرج صا من بر يخرج صاعا. ومن اخرج نصف صاع فانه يجزي عنه على الصحيح يجزي عنه على الصحيح لكن السنة الافضل ان يخرج صاعا من طعام صاع من طعام ايا كان ايا كان ذلك الطعام كالارز او البر او الشعير او فهذا هو السنة وهذا الذي وهذا الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من طعام والطعام يدخل فيه البر ويدخل فيه غيره ويذهب بغيره. فهذا هو الذي عليه اكثر اهل انه يخرج زكاة مالي صاعا من طعامه. وكما قال ابو سعيد لا يزال يخرجها ابدا المسألة الاخرى في هذا المبحث وهي مسألة هل يجوز اخراج القيمة عن زكاة الفطر؟ ايضا هذا ما توقع فيها خلاف وقد ذهب اهل الرأي انه يجوز اخراج اهل الرأي من اضيق الناس في هذا الباب. هم يضيقون في غاية الزكاة ويرون انه لا يخرج الا من المنصوص عليه. ومع ذلك يجوزون القيمة لماذا قال ان المقصود بهذه الزكاة هو اغناء الناس اغناء الناس وكفهم عن سؤال الناس ولا شك ان اعظم ما يحصل به الاغناء والاكفاء هو المال ويحتج بذلك باثار جاء ذلك عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى انه كتب لعلان ان يأخذ بدلة الفطر ان يأخذوا قيمته من مال وذكر بشيبة وذكر ابو اسحاق السبيعي انه قد ادركت الناس وهم يأخذون بدل بدلا يأخذون القيمة في زكاة الفطر وبه افتى الحسن رحمه الله تعالى وقال بها للرأي والذي عليه جماهير اهل العلم وجماهير الفقهاء ان زكاة الفطر يخرج فيها ما كان يخرج من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو السنة. وذلك ان وجود المال في الزمن الاول موجود ليس ليس مقطوعا او نادرا بل الصحابة كان فيهم الاغنياء وهم التجار وكان الناس بهم من يملكوا مع طعام يملك ايضا المال ولو كان المال اخراجه افضل ويجوز لدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولفعله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا لا يعرف عن احد من الصحابة انه اخرج بدل الطعام ما لا وانما كانوا يخرجون الطعام رضي الله تعالى رضي الله تعالى عنهم وعلى هذا يقال في هذا انه لا يجوز اخراج القيمة بادل على الطعام الا في مقام الا في مقام الضرورة. بمعنى الا يجد قوتا في البر الذي هو فيه. ولا يستطيع ان يوكل غيره يقول هنا يقيم آآ الطعام الذي سيخرجه يتصدق بقيمته تتصدق فهذا يكون باب من باب الضرورة والحاجة. اما مع السعة والقدرة فلا يجوز ان يعتاظ عن الطعام او انصار الطعام يعتاظ عنه ان يعتاظ عنه اخراج المال وهذا هو اقرب هذا هو اقرب الاقوال المسألة المسألة الاخرى مسألة من يقبض زكاة الفطر ولمن تصرف زكاة الفطر هو اه هذا المبحث نفس المبحث الذي مر بنا في زكاة في زكاة الاموال. فان مصارفها يكون للاصناف الثمانية وايضا كما قيل بالخلاف في ذلك منهم من يرى وجوب ان يعمم زكاة زكاة المال على جميع الاصناف الثمانية. هنا ايضا من يرى وجوب تعليم الزكاة على لكن هذا فيه بمشقة فلو اردنا ان نتصدق بصعبة ماءنا على هؤلاء الاصنام الثمانية لم ينتفع هؤلاء بالزكاة لم ينتفعوا بالزكاة فالشاكر تعالى وان قال بهذا القول فقوله هذا مرجوح ولا يلتفت اليه. والصحيح جواز ان يعطى ان تعطى زكاة الفطر لاحد الاصناف الثمانية. ولعل الاقرب انها تصرف تصرف في الفقراء والمساكين لان مقصود زكاة الفطر هو اغناؤهم عن السؤال وطلب اه اه وطلب الطعام فهذا الحديث حديث ابن عباس يشير الى ان اولى من يعطى زكاة الفطر هم الفقراء والمساكين وهل تعطى زكاة المؤلفة قلوب نقول لا لا يعطى الكافر منها بتأليف قلبه لكن يعطى منها صدقة يعطى الصدقة يعطى آآ من الزكاة اذا على ما ذكرناه في باب الزكاة اذا هذا مصرف زكاة الفطر انها تصرف في الفقراء والمساكين اه هذا ما يتعلق ببعض المسائل التي ذكر التي في زكاة في صدقة الفطر في صدقة الفطر ايضا مسألة من يعني اذا اذا اذا اخرج الانسان زكاته طعام غيره نقول يجوز يجوز ان يؤخذ زكاة مطعم غيره لكن بشرط ان يخبره بانه سيؤخذ الزكاة عنه فيقبل فيقبل المخرج عنه يقول الحافظ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاع من شعير على العبد والحر العبد بمعنى على العبد الذي يملكه سيده وهل تجب عليه؟ قلنا ان فيه خلاف منهم من يرى العبد اذا ملك اخذ زكاة نفسه وقبل الحرفة امره واضح والذكر والانثى ايضا آآ هذا امره واضح والصغير الذي يملك قوتا وعنده مال يخرج عن نفسه سواء كان حتى اليتيم يخرج زكاته عن نفسه اذا كان له مال وان كان لا يحسن فان وليه يخرج عنه والوالد يخرج زكاة اولاده والكبيرة والصغيرة من المسلمين. بينا ان هذه اللفظة رواه البخاري من طريق مالك عناف ابن عمر وزاد فيه من وخالفه عبيد الله وايوب فروعي النافع بن عمر ولم يذكر اللفظ المسلمين والصحيح انها صحيحة كما اخرجنا البخاري وقد تابع مالك في هذا جمع من الحفاظ تابعه كما قلت تابعه كثير ابن فرقاد وتابعه ايضا عبد الله الجمحي وتابع ايضا ضحاك ابن عثمان رحمه الله تعالى فقد رووا هذا الخبر مع مالك رحمه الله تعالى رواه عمر ابن نافع ابن نافع الجمعة عند البخاري وكذلك رواه الضحاك ابن عثمان عند مسلم وكذلك رواه آآ عبيد الله بن عمر آآ عند البيهقي. وكذلك آآ كتيب فرقد عند الدار قطني كلهم روى هذا الخبر بزيادة لفظ المسلمين. وقد بينا هذه المسألة وان من شروط زكاة الفطر ان يكون المخرج مسلم وان يكون المخرج عنه مسلم. وهناك من يرى انه يجوز اخراج زكاة الفطر على الكافر. يجوز اخراج الفطر الفاطرة والكافر وقد كان ابن عمر جاء عن ابن عمر باسناد ضعيف انه كان يؤخذ زكاة فطره زكاة الفطر عنه وجراء ذنيين عنده طلاقاء كفار عنده رضي الله تعالى عنه. قال لابن عدي من وجه اخر ولدى قطب اسناد ضعيف اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم هذا الحديث رواه ابن علي في الكامد فرافض الدارقطني في سننه والبيهقي ايضا من طريق ابي معشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وابو معشر هذا اسمه نجيح ابن عبد الرحمن السندي وهو متروك الحديث ضعفه احمد قال احمد حديث المطلب لا يقيم الاسناد فقال يحبنا كان اميا ليس بشيء. وقال يا عمرو ابن يحيى عمرو ابن علي الفلاس كان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه وقال عبيد بن فضاء يعرف وينكر وينكر وقال البخاري منكر الحديث فهذا الرجل لا يفرح بحديثه والحديث من جهة اصله صحيح الحي من جهة اصله صحيح ولكن الضعيف من هذا في هذا الحي زيادة اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم وقد وقد دل على هذا الحديث حديث ابن عباس ايضا وهو الذي سيأتي معنا بعدها واسناده جيد واسناده جيد من باب انه طفرة للصائم طهرة للصائم لغمه ومن رفثه وطعمة للمساكين. فهذا الحديث منكر ولفظ احد الا احد منك من جهة لفظة اغنونا الطبلون في هذا اه في هذه اللحظة من كرة لان فيها لان فيها بمعشر فيها ابو معشر نجيب وهو منطوك الحديث اتركه الحديث. قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاع من طعام او صاع من تمر او صاع من شعير او صاع من زبيب متفق متفق عليه جاء من طريق عياض ابن عبد الله ابن سرح انه سمع رضي الله عنه يقول ذلك وجاء وقال ابو سعيد اما انا فلا قال وفي رواية او صاع من اقط قال ابو سعيد والاقط هو عبارة عن لبن عن لبن عن لبن نزع دسمه نزع دسمه وجفف هو يبني اليابس نزع جسمه على الصحيح هذا هو الاقد ومنها ممن يخص باهل البادية. ويرى انهم يخرجوا زكاة الفطر ادباب الزكاة بالاقت لكن الصحيح انه ليس خاصا باهل العبادة بل يجوز للحاضر والبادية ان يخرج زكاة زكاة الفطر ومنهم من يرى ان اهل البلد ليس عليهم زكاة وهذا ايضا ليس بشيء ليس بشيء ولا يلتفت الى هذا ولا يلتفت لهذا القول فايضا جاء عند ابي داوود من حديث محمد بن عجلان عن آآ عن رياض عن ابي سعيد بهذا المعنى قال اما انا فلا ازال اخذك ما كنت لا اخرج ابدا الا صاع وهذا هو الذي ذهب اليه ابو سعد رضي الله تعالى عنه وخالف معاوية فمعاذ رضي الله تعالى عنه كان يرى ان نصف صاع من بر يجزئ عن صاع من طعام يعني بمعنى اذا اخرج اذا اخرج نصفها صائم ضر تجزأ عن صاع من تمر اذا يعني ايهما افضل؟ قال يخرج نصف صاع البر افضل من اخراج صاع من تمر. وعلى وكما ذكرت قبل قليل ان الارض والسنة والاصح انه يخلي طاعا من طعام سواء كان برا او شعيرا او آآ ارزا او ما شابه ذلك. ثم روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ما اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة فهي صدقة من الصدقات. رواه ابو داوود وابن ماجة كلهم من طريق مروان محمد حدثنا ابو يزيد الخولاني عن آآ عبد الله بن ابي قال عن الوزير الخولاني عن سيار ابن عبد الرحمن الصدف عن عكرة ابن عباس وهذا الاسناد اسناد جيد فرجاله كلهم قد وثقوا وابو يد الخولان لا بأس به وسيار سيار ابن عبد الرحمن الصدفي لا بأس به. قال ابو حازم قال ابو زرعة به انه لا بأس به وكذلك ايضا قال في ابي يزيد الخولاني رحمهم الله تعالى. واما قول الحاكم انه على شرط الصحيحين فليس بصحيح فابو يزيد الخولاني وسيار بن عبدالرحمن ليس من رجال الصحيح وانما هما من رجال اهل السنة من رجال اهل السنن وسيار وكذلك ابو يزيد كلاهما لا بأس به. قال ابو زرة لا بأس به. وقال ابو حاتم شيخ وذكرهم ابن حبان الثقات قال ليس فيه رجل مجروح فالحديث في هذا الاسناد اسناد اسناده جيد اسناده جيد. وهو يدل على ان وقت زكاة الفطر قبل الصلاة قبل الصلاة وقد ذكرنا هذه المسألة وضحنا وقت وجوبها وقت استحبابها وقت جوازها ووقت تحريمها بينا هذا في مسألة زكاة الفطر وايضا فيه زمن بيان الحكمة من زكاة الفطر الحكمة هي انها طهرة للصائم من من اللون وذاك يقول وكيع ان زكاة الفطر كالراتبة للصلاة كالسنن الراتبة للصلاة بمعنى انها تكمل النقص الذي يكون في الصيام فالزكاة تكمل النقص الذي يكون في الصيام وايضا من حكمها انها طعمة للمساكين. فالناس فالفقراء والمساكين يستغنون عن السؤال بهذه الصدقة ولهم ان يبيعوها ويفعلوا فيها ما يشاؤون مما يحتاجونه قال اه بعد ذلك الباب هذا ما يتعلق بهذه الاحياء ذكرها الحافظ في زكاة الفطر وقد ذكرنا اكثر مسائله بينا اكثر احكامه والله تعالى اعلم كم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. في من يعطيها او البلدان كيف؟ من احق بهذه الزكاة الفقراء البلد يعني كما قلنا في زكاة الفرض انها تخرج في فقراء البلد كذلك ايضا في زكاة الفطر تخرج في فقراء البلد كما قال كما قال وسلم في وصية اخذ في في امره معاذ ابن عباس في الصحيحين تؤخذ من اغنيائهم فترد في هذا يشمل زكاة الفرض ويشمل زكاة الفطر ايضا. لنقول من اخرجها وجود الاحوج اذا وكان هناك من هو احوج وآآ الحاجة فيه اشد لا بأس. بل هو الافضل اذا كان هناك من هو اشد حاجة لزكاة الفطر فهنا افضل انه كان هنا فقراء وهنا في بلد اخر فقراء لكن الفقراء في ذات المد لا يجدون قوتا وهم في مسغبة وجوع شديد وهؤلاء يجدون شيء من قوتهم نقول يجوز اخراجها الى من هم في صغى بالوجوع بل يكون هو الافضل وهو المتعين في قوله طعمة المسلمين. نعم. رسالتي دليل لمن قال اي هذا في ديننا انه خاص للفقراء والمساكين. لكن قوائم قوله تعالى الصدقات للفقراء يدخل فيها آآ زكاة الفطر لانها من الصدقات وهي من الصدقات الواجبة لان الصدقات قسمان صدقة الوالد وصدقة غير واجبة. فالواجب هي زكاة الفطر وزكاة الفرض الله يكتب لنا الصدقات للفقراء والمساكين ونعام عليها فالذي عليه عامة العلم ان زكاة الفطر كزكاة الفرض تكون مصاريفها في الاصناف الثمانية الا انهم بعضهم يمنع من اعطائها الذمي قال لك اه لان ذاك لا يستحقها الكافر لا لا تبرأ بها الدين اذا اعطاك لا تبرأ بها الذمة سلام عليكم يا شيخة تخرج عن الحمل الحمل آآ ليس هناك البنت نقول ليس اخراجه واجب بالاتفاق. لكن يستحب قد جاء عن فلان رضي الله تعالى عنه انه كان يخرج زكاة القطع الحبل وجعل لنا ابي قلابة وجاء عن احمد رواية فيها نظر انه اوجب اخراج زكاة الفطر على الحمل. لكن الذي عليه عامة العلم وهو اه مسبوق الاجماع ان الحمل ليس عليه زناة فطر فمن يأخذ بعموم على الصغير والكبير يقول انه صغير لكن الصحيح الصغير هنا يتعلق بمن هو حي ومن هو موجود اما الذي اما الاجنة الذي يكون في البطون فهذا لا حكم له ومع ذلك نقول فعلها عثمان وعثمان وعثمان امام هدى يقتدى به رضي الله تعالى عنه والله اعلم واحكم وصلى الله على سيدنا محمد