الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ما زلنا في باب صدقة التطوع وما فيها من احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا ان ان الصدقة مستحبة في كل وقت وانها تفضل من عدة جهات اما من جهة زمانها واما من جهة مكانها واما من جهة آآ الحاجة واما من جهة المتصدق عليه واما من جهة المتصدق نفسه فهناك اوجه تفضل بها الصدقة على غيرها وبينا ذلك فيما سبق في الاحاديث السابقة وانتهينا الى قوله صلى الله عليه وسلم فيما ذكره الحافظ قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا فقال رجل يا رسول الله عندي دينار. قال تصدق به على نفسك فقال عندي اخر قال تصدق به على ولدك قال عندي اخر قال تصدق به على خادمك قال عندي اخر قال انت ابصر هذا الحديث رواه ابو داوود رحمه الله تعالى والنسائي ايضا رحمه الله وصححه ابن حبان والحاكم رحمهم الله تعالى والحديث جاء من طريق محمد ابن عدنان عن المقبوري عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالصدقة فقال ارجو يا رسول الله عندي دينار فساق الحديث وهذا الاسناد رجاله ثقات الا ان محمد بن عجلان رحمه الله تعالى كان رحمه الله تعالى لا يميز حديث سعيد بن ابي سعيد المقبوري من حديث ابي سعيد المقبوري فكمرة خلط احاديث بعضهما ببعض ولاجلها تكلم بعض اهل العلم في رواية ابن عجلان عن ابي سعيد المقبري وعن سعيد المقبري لانه كان يخلط فيها رحمه الله تعالى فجعلها كلها عن ابي هريرة وكان سعيد المقبري مرة يحدث عن ابيه عن ابي هريرة ومرة يحدث عن ابي هريرة مباشرة كملو عجلان جعلها جميعا عن ابي هريرة كما قال ذلك يحيى ابن سعيد الخطاب وقول اذا ذكر ابن حبان ان هذا ليس مما يؤهل به الراوي لانه على اي حال دار الحديث انه يدور على ثقة الا ان الا ان هناك من يظن انه يدخل غيرهما فاذا قلنا الحديث مداره على سعيد وعلى ابي سعيد فسعيد وابو سعيد كلاهما ثقة وهما من رجال الصحيح تعالى هذا نقول رواية ابن عجاء عن ابيه لا تعد رواية ابن عجلان عن ابي سعيد او سعيد عن ابي هريرة لا تعل لان مدارها على ثقة وهذا الحد يدل على فضل الصدقة والامر بها. النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقوا. فهذا امر يدل على الاستحباب يدل على الاستحباب. والصدقة الاصل فيها الاستحباب الاصل فيها الاستحباب للوجوب وقد تجب قد تجد الصدقة عند وجود الحاجة الشديدة مثلا يجد من يتضور جوعا او على شفا هلاك وهذا الرجل عنده فضل مال يجب علي يتصدق عليه يجب ان يتصدق والحالة هذه او في وقت مسغبة وجوع وشدة والناس يهلكون من الجوع يجب على اهل اليسار ان يتصدقوا باموالهم والا الاصل ليس في المال حق سوى الزكاة. ليس بالمال حق سوى الزكاة. الذي يجب على المسلم في ماله هو الزكاة فقط واما ما زاد علاج فليس بواجب وقوله صلى الله عليه وسلم تصدقوا دليل على فضل الصدقة وانها مأمور بها. ولا شك ان من افضل الاعمال الصدقة فهي تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى وهي سبب لدخول الجنة. ولذا جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب والله لا يقبل الا طيب تقبلها الله بيمينه حتى يربيها له كما يربي احدكم فلوه حتى تعود كالجبال والله سبحانه وتعالى اذا اذا اقرظ وتصدق العبد لله عز وجل فالله يضاعف الصدقة يضاعف من جهة الاجر ويبارك في المادة التي تصدق منه ولذا ما نقص مال من صدقة ما نقص مال من صدقة الصدقة لا تنقص المال بل تزيده وتنويه وتبارك فيه ولضعف اليقين لضعف اليقين نجد ان كثيرا من الناس يخشى من الصدقة خشية الفقر وخشية ان يزهى ماله وما علم المسكين ان الذي بيده خزائن الارض هو الله سبحانه وتعالى وان المال مال الله سبحانه وتعالى فاذا كان المال مال الله والفضل بيد الله عز وجل وهو الذي بيده خزائن السماوات والارض وهو الذي يعطي ويبسط الرزق سبحانه وتعالى لمن يشاء فكما قيل يا بلال انفق ولا تخشى من ذي العرش اقلالا ومن ومن ومن يتصدق يضاعف الله له ويبارك الله له في صدقته وماله قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله عندي دينار. قال تصدق به على نفسك وهنا في هذا الحديث دليل في ان المسلم اول ما يبدأ بالتصدق يتصدق على نفسه. وهذا فيه دليل على ان الانسان اذا اكل وشرب من مال عز وجل محتسبا في اكلي وشربه انه من رزق الله عز وجل فان ذلك صدقة على نفسه يتصدق به على نفسه. فاذا فظل شيء بعد نفسه اذا فظل شيء عن نفسه واذا مطر معنا في الاحاديث الصحيحة ان خير الصدقة ما كان عن ظهري عن ظهر غنى فاما ان يتصدق ثم يسأل الناس ويتكفف للناس يسألهم فهذا لا يجوز. وقد ذكرنا رسالة التصدق المال كله هل يجوز للمسلم ان يتصدق المال كله؟ وبينا اذا كان هو قدرة على الاكتساب وعنده من اليقين والتوكل والصبر ما يمنع من التسخط والجزع فان صدقته بماله كله فاضلة كما فعل ذلك ابو بكر الصديق رضي الله وتعالى عنه. اما الذي ليس له وجه اكتساب وليس عنده قدرة على كسب المال ثم يتصدق المال كله ثم يتعرض الناس للسؤال فهذا لا يجوز فهذا لا يجوز وقد تصدق ابوك تصدق بماله كله واتوا اتى عائشة آآ ثمانين الفا فما اصبحت وعندها منها دينار وعندها منها دينار رضي الله تعالى عنها وقد شابهت اباها رضي الله تعالى عنهم اجمعين. فاول ما يجمع ان ينفق ينفق على نفسه ويتصدق على نفسه. فان فضل شيء بعد ذلك فيتصدق على ولده. هنا مسألة التقديم بين الزوجة والولد والخادم والوالد جاء في احاديث اخرى انه قدم الزوجة ثم الولاء ثم الرقيق ثم الولد وسبب التقديم للزوجة والخادم على الولد ان الزوجة النفقة عليها من باب المعارضة من باب المعارضة فهذا حق لها فالزوج يستمتع بزوجته واستحل فرجها بهذه النفقة فتكون نفقتها عوضا عن عن الاستمتاع عن الاستمتاع فيكون عوضا لها ولا شك ان ما كان عوض يقدم على ما كان من باب من باب الصلة فاول ما يجب ان يقدم الزوجة فلو كان عنده دينار وعنده ولد وزوجة الواجب ان ينفق على زوجته قبل ولده ثم بعد ذلك الخادم لان الخادم ايضا هو ممن مسؤول عنه وهو رقيقه وخادم له ولا يستطيع يتصرف بنفسه لا يستطيع يتصرف بنفسه الا باذن سيدي اما ان يعتقه واما ان يطعمه وينفق عليه فيقول كما المرأة تقول اما طلقني او انفق عليه فالرقيق يقول اما تطعمني واما تعتقني اما ان يعتقه واما ان يطعمه. فهذا اما ان يعتقه ويجعله يطلب الرزق يسعى في الارض طلبا لرزقه واما ان يطعمه وينفق عليه ثم بعد ذلك يأتي النفقة على الولد. واختلف اهل العلم اي ما يقدم نفقة الولد او الوالد. فمنهم من يرى ان الوالد يقدم ومنهم من يرى ان الولد يقدم ولا شك ان الذي يقدم هو الاشد حاجة فمن كان احوج واشد حاجة لضعفي وعدم قدرته على التكسب فان النفقة عليه اوجب. فاذا كان كبير وليس عنده قدرة على الاكتساب وعلى اخذ المال وعلى عدم ولا على ولا وليس له قدرة فليبحث عن قوته فان نفقته مقدمة على على الولد اما اذا كان ذا قدرة على كسب المال والولد الصغير لا يستطيع ان يكتسب فان الواد هنا يقدم على الوالد فالتقديم على الصحيح يكون على الاحوج والاشد والاشد حاجة. اما اذا استويا في الحاجة فمنهم من يقدم الولد ومنهم من يقدم الوالد ولكل حق ولا شك ان تقديم الوالد ابر تقديم الوالد ابر فالله سبحانه وتعالى وصانا بوالدينا احسانا فتقديمهم ومن برهم والولد تقديمه من باب المودة والمحبة كما ان الوالد يقدم ايظا مواد محبة لكن يزيد على ذلك انه من بره والاحسان اليه وقد امرنا الله عز وجل بالاحسان وبر الوالدين بل جعل رضاه في رضا الوالد وجعل سخطه في سخط الوالد ثم ذكر بعد ذلك انه يتصدق على ثم قال انت ابصر اي اذا انفقت على هؤلاء من يجب عليك النفقة عليه بعد ذلك انت ابصر والصحيح ان الصدقة على القريب ان الصلاة قريب صلة وصدقة والصدقة على البعيدة صدقة ولذا جاء في حديث سلمان ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على المسكين صدقة والصدقة على القريب صدقة الوسيلة صدقة وصلة وتعبر الصدقة على القريب اذا كان اذا كان ممن يحمل شيئا من الغل والحقد فالصدقة عليه تكسر هذا تكسر هذه البغضاء وتكسر هذه الشحناء ولذا افظل الصدقة على ذي الرحم الكاشح على ذي الرحم الكاشح كما جاء في حديث ابن حزام رظي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افظل تقف على ذي الرحم الكاشح معنى الذي فيه الذي فيه شيء من البغضاء والشحناء على هذه الرحم فالصدقة عليه تكسب قلبه وتكسبه آآ الالفة والمحبة ثم بعد ذلك يتصدق على المساكين ويقدم الاحوج فالاحوج فكلما كان الانسان احوج كلما كان افضل كلما كان الصدقة افضل وينظر في الحاجة على تفاوتها من كان اصلح واتقى لله عز وجل فالصدقة عليه افضل ممن هو فاجر وفاسق اذا هنا اذا كان عندنا رجلان او امرأتان احدهما صالح تقي والاخر فاجر فاسق فان الصدقة على صالح التقي افظل واحب الى الله عز وجل من الصدقة على الفاجر الفاسق لان الصادق لان الصالح التقي يعان بالصدقة على طاعة الله عز وجل. اما ذاك الفاجر فقد يعان بصدقته بالصدقة عليه. يعان على ما معصية الله سبحانه وتعالى فالصدقة على الصلحاء وعلى الصالحين افضل من الصدقة على غيرهم قال بعد ان اظهارهم اذا آآ قال رواه ابو داوود ذكر له قالوا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المرأة من بيتي غير مفسدة له غير السكان لها اجرها بما انفقت ولزوجها اجره بما اكتسب وللخادم مثل ذلك لا ينقص بعضهم من اجر بعض شيئا. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق ابي وائل عن عن طريق شقيق ابن سلمة عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن ابي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى قال قال وسلم اذا انفقت المرأة من بيت زوجها غير اذا كان لها اجرها وله مثله بما اكتسب ولها بما انفقت. وللخازن مثل ذلك من غير ان ينقص من اجورهم شيئا. وهذا هو لفظ مسلم ولفظ البخاري اذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها اجرها ولزوجها بما اكتسب والخازن مثل ذلك. وهذا الحديث يتعلق مسألة حكم صدقة المرأة من بيت زوجها. الصدقة من بيت الزوج لها لها صور ثلاث. لها صور ثلاث الصورة الاولى ان يأذن ان يأذن الزوج بالصدقة. اما ابن صريح واما اذن عرفي فاذا اذن اذن صريح تصدقي ما شئت واو ادنى لها اذن العرفي اي تعارف الناس ان اهل البيت صدقون من اموال ازواجهم فهذا ينزل منزلة الابن العام والصريح فاذا كان كذلك وانفقت فان لها اجرها كاملا للزوج اجره كاملا وللخاذل الذي اخرج هذا الصدقة واوصلها له اجره ايضا كاملا بما بما بما او بما يعني اه توسط فيه وما سعى فيه من الصدقة. فهذا يعطى الاجر على ماله وهي تعطى وصدقتها والخازن يعطى على سعيه وايصاله الى الصدقة. هذه هي الحالة الاولى اذا تصدقت المرأة من بيت زوجها باذنه باذنه الحالة الثانية والحالة الثانية اذا تصدقت المرأة بغير اذن زوجها بغير اذن زوجها اي لم يأذن لها الزوج ومنعها من ذلك ففي هذه الحالة قل لا يجوز لها ان تتصدق لاجل ان تتصدق من بيت زوجها ويتصدقت فهي اثمة والاجر له رخص بعض الفقهاء رخص بعض الفقهاء بالرطب بالرطب الذي يؤكل الرطب الطعام الرطب الذي هو يسير ويتعافى الناس عنه ويتبادل الناس فيه انها لها ان تتصدق به ولو لم يأذن زوجها فاذا تصدقت بهذا القليل او بهذا الرطب الذي يتعافى الناس فيه فلها نصف الاجر ولزوجها الاجر اذا لم يأذن اذا لم يأذن وتصدقت فيما يرخص فيه ويتعافى الناس عنه فلها نصف الاجر وله نصف الاجر اذا اذا لم يأذن اذنا صريحا ولم يكن الاذن حرفي ايضا وانما هذا مما مما يتساهل الناس فيه مما يتساهل الناس فيه. والا الاصل نقول ليس المرأة ان تتصدق ان تصدق من مال زوجها الا باذنه اما ابن صريح واما اذن عرفي فاذا الحالة الثالثة الحالة الثالثة اذا تصدقت اذا تصدقت آآ اذا تصدقت حلق المدح تصدقت باذن زوجها الحالة الثانية يتصدق بغير ابنه لم يأذن لها. الحالة الثالثة سكت عنها. لم يأذن ولم يمنع لم يأذن ولم يمنع ولم يتعارف الناس انهم يتصدقون بهذا المال فاذا تصدقت من مال زوجها ولم يمنعها ولم يأذن لها فلها نصف اجرها وله نصف الاجر وله نصف الاجر وله نصف الاجر. اما اذا اذن عرفا او اذن صراحة فلها الاجر كاملا وله ايضا الاجر كاملا اما اذا لم يأتوا هي التي تصدقت فلها نصف الاجر بصدقتها وله نصف الاجر ايضا بماله ولانه يملك هذا المال هذا ما يتعلق بمسألة صدقة المرأة من بيت زوجها فاذا كان لم يأذن فلا يجوز لها ان تتصدق ان تتصدق. جاء في في هذا الباب احاديث تبين ان هناك اختلاف من جهة صدقة المرأة. فمما جاء في ذلك حديث موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه الذي رواه البخاري ومسلم من حديث برية بن عبدالله بن بردة عن ابيه عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه ان النبي قال ان الخازن الامين الذي ينفذ وربما قال الذي يعطي ما امر به ما يعطيك متوفرا طيبة به نفسه فيدفعه الذي امر ابنه احد المتصدقين احد المتصدقين وجاء ايضا يعني انه الخازن يعطى احد يعطى اجر المتصدق اذا اخرج ما امر به ونفسه طيبة انه ليس له من المال شيء وانما اخرج ذلك ونفسه طيبة وهذا اه تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم ان الخازن الذي يوكل بدفع الصدقات او بايصال الصدقات بانه يوصلها ويدفعها ونفسه طيبة يدفعه ونفسه طيبة ويفرح لهذا الفقير الذي يأخذ هذا المال وهذا التنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم لان هناك من من من الخزان ممن يتولى الصدقات من في قلبه حقد ومرض ويحسد ان يخرج المال المتصدق. قد يأمر صاحب المال لفلان من الناس بمئة الف ثم اتجه الخازن يحسد هذا الذي تصدق عليه في هذا المبلغ وتراه يخرجها نفسه غير طيبة فحرم الاجر لانه لو كانت نفسه طيبة واخرجها ونفسه طيبة واخرج ما امره نفسه طيبة كانه تصدق مئة الف واذا اخرجه ونفسه غير طيبة وكره لذلك لم ينل هذا الاجر. لم ينل هذا الاجر. ولذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم ان الخازن الذي ويتولى الصداقات التي يؤمر باخراجها ان يخرجها ونفسه ونفسه طيبة حتى ينال هذا الاجر العظيم جاء ايضا من طريق معبر عن همام عن ابي معمر عبد الرزاق عن معمر عن الامام ابي هريرة ان النبي قال اذا انفقت المرأة من كأس من كسب من غير امره فلها نصف اجرها. فلها نصف اجر. اذا الحديث الاول الذي في الباب لها الاجر كاملا. وفي هذا الحديث البخاري ايضا لها لص الاجر فكيف يجمع بينهما؟ نقول الاول فيه التصريح بالاذن وهذا ليس فيه تصحيح الاذن ولكن ليس فيه تصليح بالمنع اذا هناك اذن صريح هناك منع صريح هناك مسكوت عنه لم يأذن ولم يمنع. فالذي اذن به يعطى الاجر كاملا. وتعطى المرأة اجرها كاملا فالخازن ايضا اجره كاملا وفي المنع ليس للمرأة من هذا المال شيء ليس لها اجر بل هي اثمة بتعديها على مال زوجها واما في الحالة التي اه ليس فيها ابن صريح فانها تأخذ نصف الاجر بصدقتها ويأخذ نصف الاجر لانه بماله وهذا دليل على ان الانسان يأذن ان يتصدق ان تتصدق زوجته المالية حتى يأخذ الاجر كاملا. وتأخذ زوجته ايضا الاجر كاملا هنا مسألة اخرى مسألة يذكرها الفقهاء ايضا في باب نفقة المرأة ونفقة الزوجة هل يجوز للزوجة ان تنفق من مالها اذا تزوجت اذا كان المرأة لها مال؟ هل لها ان تنفق من مالها؟ دون اذن زوجها اختلف الفقهاء في ذلك فذهب اكثر اهل العلم ان المرأة لها ان تنفق من مالها دون اذن زوجها ودون ان تخبر زوجها وادلة ذلك كثيرة في الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم عندما اتى النساء وامرهن يتصدقن. قال تصدقن ولو من حليك ومع ذلك لم لم ترجع احداهن فتستأذن زوجها بالصدقة. الا ان بعض الفقهاء كمذهب مالك وغيره الى انما تتصدق بما دون الثلث من مالها واما ما زاد على الثلث فلا يجوز لها ان تتصدق به الا باذن الا باذن زوجها وهذا هذا يحتجون بحيث عمرو شعيب عن ابيه عن جده ان المرأة ليس لها ليس لها صدقة من ما لها الا فيما دون الثلث الا باذن زوجها. والحديث الصحيح انه حديث معلول وان حسن بعضهم لمخالفة الاحاديث الصحيحة الدالة على ان المرأة لها ان تنفق من مالها دون اذن دون اذن زوجها وهذا هو الاصل لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ قال لا لاسماء بنت الرسول لا توكي فيك الله عليك وتصدقي وتصدقي وامرها بالصدقة ولم يأمرها ان تستأذن الزبير فيما تخرج من صدقتها اه قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت يا رسول الله انك امرت بالصدقة انك امرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي وكان عندي حلي فاردت ان اتصدق به فزعم ابن مسعود انه ولده احق من تصدقت به عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم. هذه رواه البخاري من حديث آآ محمد بن جعفر عن زيد بن سلام عن عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحى فكان يصلي ثم انصرف وعظ الناس وامرهم وذكر انه امر النساء فقال تصدقن فاني رأيتكن اكثر اهل النار فقلنا اما ذاك يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيتم الناقصات عقل ودين من ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن يا معشر النساء تصدقن ثم انصرف صلى الله عليه وسلم ثم اجتمع النساء عند بيته واتت زينب رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله كان عندها حلي فارادت تصدق به اه اختلف اهل العلم في هذه الصدقة التي ارادت زينب ان تخرجها واقرها النبي صلى الله عليه وسلم تعطيها زوجها هل هي صدقة عامة؟ او هي زكاة لمالها هل هي زكاة او هي صدقة؟ هي صدقة اما الصدقة فلا خلاف بين اهل العلم في جواز صرفها للاولاد والزوج لا خلاف العلم في جواز صرفها للزوج وللاولاد لان الصدقة باب واسع وله يتصدق على من شاء على غني وعلى فقير وعلى قريب وعلى بعيد يتصدق على من شاء ليس هناك من من يحمل يحرم الصدقة من يحرم الصدقة حتى بني هاشم واذا كانت الصدقة فلهم ان يأكلوا من هذه الصدقة اذا كانت عامة وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الصدقة ليست محصورة على فقراء ومساكين وليس محصورة لاحد بعينه. فان النبي صلى الله عليه وسلم شرب من بئر روما وهي بئر عثمان رضي الله تعالى عنه كذلك آآ رجح كثير من العلم ان ان بني هاشم لهم ان يأخذوا الصدقات ان يأخذوا الصدقات اما النبي صلى الله عليه وسلم فانه يتنزه عن ذلك لانه يقبل الهدية ولا يقبل ولا يقبل الصدقة وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وليس هذا لبني هاشم جميعا وانما الذي لهم ان الزكاة تحرم عليه الزكاة تحرم عليهم وانما يعطون من سهم من سهم ذوي القربى من الغنيمة اه فعلى هذا هل يجوز المرأة اما الصداقة علمنا انها يجوز للمرأة ان تتصدق على زوج ولدها واما الزكاة واما الزكاة فاختلف الفقهاء هل يجوز للمرأة ان تعطي زكاة مالها لزوجها واولادها على قولين فمنهم من منع وقالوا ان المرأة اذا تصدقت على زوجها فانها بذلك فانها بذلك تعود بزكاة على نفسها لان زوجها اذا اغتنى وزاد دخله عاد عليها بسعة عاد عليها بسعة النفقة عاد عليها بسعة النفقة فمنعوا المرأة ان تتصدق على ان تخرج زكاتها لزوجها وذهب الجمهور وهو الصحيح الى جواز اعطاء المرأة زكاة مالها لزوجها بشرط ان لا يكون في ذلك محاباة محاباة بمعنى ان تشترط عليه ان يوسع عليها في النفقة. او ان يزيد لها في نفقتها. اما اذا اعطته لفقره ولفقر اولادها او ارادت ان تطعم اولادها الزكاة فنقول الصحيح انه لا حرج في ذلك واما زكاة الرجل يصرفها الى زوجته فهذا في قول عامة العلم بل هو شبه اتفاق بينهم ان الرجل لا يجوز له ان يعطي زوجته زكاته الا في حالة واحدة وهي حالة اذا كانت مديونة اذا كانت من الغانمين فيجوز للزوج ان يعطي زوجته الزكاة من باب سداد من باب سداد دينها. واما ان يعطيها من باب النفل من باب انها فقيرة ومسكينة فلا يجوز. وهناك قول ضعيف او وهو شبه القول آآ ذكر عن بعض الشافعية يجوز للرجل ان يعطي زكاته لزوجته لماذا؟ قالوا لان النفقة عليه واجبة سواء كانت فقيرة او غنية حتى لو كانت غنية. فالفقر فالنفقة على الزوج واجبة. فاذا كان كذلك فانه اذا اعطاها اذا اعطاها الزكاة واغتالت ايضا تبقى نفقته تبقى نفقتها عليه واجبة ولا ولا تمنع او لا يمنع غناها من النفقة لكن الذي آآ عليه عامة الفقهاء وقد نقل ابن منذر الاجماع ان زكاة الرجل على زوجته لا يجوز. اما العكس فالصحيح فالصحيح جواز غير الصحيح جوازها احتج بعض على ان على ان الحلي فيه زكاة وليس في هذا الحي دلالة على ان الحلي فيه زكاة وانما قال اتصدق من حلي لي وان لم تقل انني سأخرج زكاة الحلي وانما قالت تصدقوا بهذا الحلي واتصدق بهذا الحلي وهذا باب اخر غير باب زكاة الحلي قال بعد ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه نزعة لحم. وليس وجهي مزعة لحم. هذا الحديث قال الحافظ متفق عليه وقد رواه البخاري ومسلم من طريق الليل ابن سعد عن عبيد الله ابن ابي جعفر عن حمزة ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وهذا من باب الجزاء من جنس العمل. فهذا الذي بذل وجهه وعرض وجهه ولم يستحي ولم يذل من سؤال الناس اموالهم ومن طلبها منهم يعاقبه الله عز وجل ان يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم ولك ان تتخيل هذه الصورة التي خلا وجه صاحبها من اللحم فلا شك انها انه منظر آآ بشع وسورة بشعة يناهيك انه يزيد على ذلك ان الشمس يوم القيامة ايضا تدنو من الرؤوس قدر ميل. واذا واذا لم يكن اذا لم يكن على الوجه لحم يمنع فان الشمس تزيد حرارتها على هذه العظام لان عظامه ستلوح وسيذهب اللحم الذي على الوجه ويعرفه الناس في عرصات القيامة ان هذا ممن كان يسأل الناس تكثرا نسأل الله العافية والسلامة. فيعاقب السائل الذي يسأل بغير حاجة وانما يسألهم تكثرا يعاقب بعقوبات العقوبة الاولى انه في عرصات القيامة يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم العقوبة الثانية انه يستكثر من جمر جهنم من سأل اموال الناس تكثرا فانما يسأل جمر جهنم فليستقل وليستكثر بقدر مسألة بقدر مسألتك بغير حاجة فانت تسأل جمر جهنم نسأل الله العافية والسلامة. ولذا قال ذكر الحافظ بعد هذا حدي ابي هريرة انه قال من سأل الناس اموالهم تكثرا فانما يسأل جمرا فليستقل اي من ذلك او ليستكثر اذا سألت فاعلم انك بقدر ما سألت الناس اموالهم فانت تسأل يوم القيامة جهنم وهذا دليل على ان السائل تكثرا يدخل النار نسأل الله العافية والسلامة. وهذا دليل على ان هذا الفعل من كبائر الذنوب لان الكبير ضابطها ما توعد صاحبها بلعنة او بغضب او او بنار. وهذا السائل تكثرا قد توعد في نار جهنم نسأل الله العافية والسلامة وعلى هذا يحرم على المسلم ان يسأل الناس. يحرم على المسلم ان يسأل الناس اموالهم الثراء لا يجوز له ان يسأل الناس وان يحرج الناس في سؤالهم الا ان يكون في امر لا بد منه او في حاجة لابد منها. اما ان يسأل تكثرا فان المسألة تحل. المسألة لا تحل كما هي قبيصة. المسألة تحل الا لاحدى ثلاث رجل اصابته جائحة جائحة ورجل اصابته فاقة ورجل آآ آآ تحمل حمالة هؤلاء الثلاثة يجوز له من يسأل الناس اصابته فاقة وحاجة شديدة يحتاج الى ان يسأل يأكل ويشرب ويلبس وما شابه ذلك فيجوز له ان يسأل او رجل تحمل حمالة ليصلح بين الناس او رجل اجتاحته جائحة اذهبت ذهبت بماله كله فيجوز ان يسأل حتى يجد سدادا سدادا من عيش اما ما عدا فهي كدوح يكدح بها الرجل وجهه يوم القيامة فلا تحل المسألة الا لاحدى ثلاث ثم قال بعد كذا سؤال الناس وسؤال اموال الناس بغير حاجة هذا امر محرم ولا يجوز بل هو على الصحيح اذا كان تكثرا وآآ اخذا لاموال الناس فانه كبيرة من كبائر الذنوب. قال وعن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لان يأخذ احدكم حبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من ان يسأل الناس اعطوه او منعوه وهذا الحديث رواه البخاري من حديث هشام عن ابيه علي الزول العوام رضي الله تعالى عنه ان النبي قال ذلك وهذا دليل على ان سؤال الناس لا يجوز. وان المسلم مأمور ان يسعى ويبذل الاسباب لتحصيل الرزق فلن يغدوا فيأخذوا حبلا ثم يغدوا فيحتطب حطب فيبيعه خير له من ان يسأل الناس. ولا شك ان مثل هذا الذي يحتطب ويبيع ويشتري على اجر على اجر في هذا العمل ويؤجر على احتطابه ويؤجر على سعيه ويؤجر على بيعه اذا كان يحتسب الاجر عند الله في ذلك او اراد بذلك ان ان يطعم عياله وان ينفق عليهم او ان يطعم نفسه ويكف عن قال الناس فانه يؤجر على هذا كله قال وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسألة كالد يكد بها الرجل وجهه بها يكد بها الرجل وجهه بها الا الا ان يسأل الرجل سلطانا او في امر لا بد منه. هذا الحديث رواه الترمذي وابو داوود من حديث عبدالملك بن عمير عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جند بن رضي الله تعالى عنه عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الحديث دليل على ان المسألة وهذا اسناد صحيح اسناد صحيح ورجاله ورجاله كلهم ثقات وهو على شرط مسلم. الا ان فيه عبد الملك وهو ثقة هل من تكلمي بعضهم آآ عبد الملك بن عمير بن سويد القرشي هو من الثقات قد تكلم بعضهم فيه فقال انه مضطرب للحديث لكن الصحيح انه ثقة وان احاديث في الصحيح احاديث الصحيح قوله كدح يكدح بها الرجل وجهه بمعنى انه انها تأتي يوم القيامة خدوش تأتي هذه خدوش جروح في وجه السائل حتى تدعه وليس في وجهه نزعة لحم وهي هذه مع الكدوح كدوح يكدح بها الرجل وجهها بمعنى انها جروح وخدوش ومخوش كانه يمخش وجهه ويخدش وجهه بهذه المسألة فان كان لابد ان كان لابد ان يسأل فليسأل ان كان لابد فليسأل ذا سلطان وخص السلطان بسؤال لماذا لان السلطان عندما يسأل فالسائل يسأل شيئا له فيه حق. لان بيت مال المسلمين لكل مسلم فيه حق ان هذا السائل يسأل حقا له ومن سأل حقا له لا يلام ولا يعاب من سأل سلطانا فانه لا يلام ولا يعاب لان له حق عند عند السلطان في بيت مال المسلمين او يسأل في امر لا بد منه اما ان تصيبه مسغبة وجوع اما ان يتحمل حمالة اما ان تصيبه فاقة اما تجتاح تجتاح ما له جائحة فهنا يسأل على قدر حاجته وما زاد على حاجته فلا يجوز ويستثنى من السؤال ان يسأل ان يسأل سلطانا ان يسأل سلطانا. جاء في بعض الزيادات او يسأل رجل صالح ويسأل رجل صالح. لكن اه الصحيح ان السؤال متعلق بالسلطان لان له فيه لان له فيه حق لان عندما يسأل السلطان فله في بيت المال المسلمين له حق في هذا المال فهو كأنه يسأل يسأل حقه الذي يسأل حقه الذي له قالوا في امر لابد له منه الحمد لله لهذا يقول ختمنا ما يتعلق بباب الصدقات ويأتي معنا باذن الله عز وجل ما يتعلق بقسم الصدقات والله تعالى اعلم الحمد لله واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد