الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله باب قسم الصدقات. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة لعابر عليها او رجل اشتراها بماله او غانم او غاز في سبيل الله او تصدق عليه منها فاهدى منها لغني. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وصححه الحاكم واحل بالارسال الرجلين حدثا حدثاه انهما اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه عن من الصدقة فقلب فيهما البصر فرآهما جليدين فقال ان شئتما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مبتسم. رواه احمد وقواه وابو داوود والنسائي وعن النبي صلى الله عليه وسلم وخالق الهلالي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاث رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل اصابته جائحة اجتاحت ما له فحلت له المسألة حتى اصيب قواما من عيش ورجل اصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد اصابت فلانا فاقه فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من ايش؟ فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها سحتا. رواه مسلم وابو داود وابن وابن حبان وعن عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصدقة لا تنبغي لال محمد انما هي اوساخ الناس وفي رواية وانها لا تحل لمحمد ولا لال محمد. رواه مسلم فعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال مشيت انا وعثمان ابن عفان رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله اعطيت بني بني من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. رواه البخاري وعن ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم فقال لابي رافع اصحبني فانك تصيب منها. قال حتى اتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فاتاه فسأله فقال مولى القوم من انفسهم وانا لا تحل لنا الصدقة. رواه احمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان وعن سعد ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء فيقول اعطه اعطه افقر مني فيقول خذه فتموله او تصدق به وما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه فلا تتبعه نفسك. رواه مسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب قسم الصدقات قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة بعامل عليها او رجل اشتراها او غارم او غاز في سبيل الله او مسكين تصدق عليه منها فاهدى منها لغني قال رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وصححه الحاكم واعل بالانسان. هذا الحديث رواه احمد وابو داوود من طريق عبد الرزاق عن معمر عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وقد اختلف في هذا الاسناد فقد رواه جمع من الحفاظ كمالك وسفيان الثوري وكذلك ابن عيينة وغيره احد اهل العلم رواه عن زيد ابن اسلم للعطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وانما تفرد بوصله معمر تفرد بوصله معمر عن زيد عن عطاء عن ابي سعيد الخوري رضي الله تعالى عنه ولذا عل غير واحد من الحفاظ هذا الحديث علوه بالارسال عل هذا الحفاظ بالارسال كالدار قطني وكذلك وقبله ابو حاتم رحمهم الله تعالى اجمعين فقالوا الصحيح في هذا الخبر انه انه مرسل انه مرسل وذلك ان الثقات كمالك وسفيان وسفيان ابن عيين السفيانان ومالك قد رواه مرسلا واما معمر فقد رواه متصلا ولا شك ان سفيان الثوري ومالك وسفيان دعينا اجل واحفظ من معمر ابن راشد رحمه الله تعالى. وعلى كل حال نقول هذا الحديث دل على معنى وهي ان الصدقة لا تحل غريب وهذا من جهة ما قسم الله عز وجل الصدقات والله سبحانه وتعالى قال انما الصدقات للفقراء والمساكين فما كان من جهة من جهة الفقراء والمساكين فلا يجوز ولا تحل لغني ان يأخذها من هذين المصرفين. وصارف الزكاة ثمانية منها الفقر والمسكنة والعامل والمؤلفة والغارمين وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. فهؤلاء الثمانية اما ما يتعلق بالفقير والمسكين فبالاجماع ان الغني لا يحل له ان يعطى من الزكاة لا يعطى من الزكاة من جهة الفقر من كونه فقير او مسكين فمتى ما كان آآ الذي يعطى الزكاة الذي يعطى الزكاة من الاغنياء فلا يحل ان يعطى من الزكاة الا فيما استثني. اما ان يعطى لكونه فقيم او يعطى لكونه مسكين وهو غني فهذا بالاجماع لا يجوز دفعها اليه فيؤخذ من هذا الحديث ان الزكاة لا تحل لغريب. لا تحل لغري في مصرف الفقير والمسكين. في مصر الفقير المسكين لا تحل لغني بالاجماع. لا تحل غني بالاجماع. واختلف اهل العلم في اه حد الغنى في حد الغنى فمنهم من قال ان الغني هو الذي يملك نصابا من انصبة الزكاة. فمتى ما ملك نصابا من انصبة الزكاة وعنده ما ما يكفيه ويكفي من يعول فان الزكاة فان فان الزكاة لا تحل له واحتج اصحاب هذا الرائد بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم فقالوا كل من اخذ منه الصدقة فانه يعتبر غني والذي ليس عنده نصاب يزكي فهو فقير. وهذا مذهب اهل الرأي وقال اخرون ان الفقير هو الذي يملك ربع النص يملك ربع النصاب فمن ملك ربع نصاب وما يعادل خمسين درهم ما يعادل عادل اه ما يعادل خمسين درهما او اربعين درهما فانه لا يجوز له ان يأخذ من الزكاة وهذا الحنابلة والقول الثالث وهو الصحيح ان الغني هو الذي يجد كفايته وكفاية من يعول. فاذا وجد كفايته وكفاية من يعول. فانه يعتبر غنيا يعتبر غني ولا تحل له الزكاة اذا وجد كفايته وكفاية من يعول لسنة كاملة فلا يجوز ان يأخذوا الزكاة لكوني فقير او مسكين. اما اذا لم يجد كفايته وليس عنده ما يكتسبه وليس عنده تجارة وليس عنده يعود يعود ويعود عليه بالنفقة فان الزيت يحل له كما سيأتي معنا. اذا من جهة الفقر والمسكنة الغني لا يعطى ما عن الغل لا يعطى اجماعا آآ المسألة الثانية وهي مسألة في هذا الحديث انها تحلها الا في خمس مواضع لا تحل لغني الا في خمس مواضع ذكر منها قال قال لا تحبس الغني الا لخمسة لعامل عليها وهذا العامل يأخذ من الزكاة اجرة ياخذ الزكاة اجرة ولا يشترط للعامل ان يكون فقيرا لا يشترط في الاية ويكون فقيرا ويعطى العامل الزكاة على قدر عمالته على قدر عمالته واجرة المثل. يعطى من الزكاة على قدر امانته ينص بعض الفقهاء ان العامل لا يجوز له ان يأخذ اكثر من نصف ما جلب. بمعنى لو جلب مائة الف لا يعطى على عمالته خمسين الفا او جلب عشرة الاف لا يعطى على امانته خمسة الاف والصحيح في هذه المسألة ان العامل يعطى اجرة مثله يعطى اجرا ولو كان ولو كان غنيا فلا يشترط في العامد ان يكون فقيرا ليعطى ليعطى اجرته من الزكاة. فهذا الاول الذي يعطى من الزكاة وهو غني ولكنه يعطى من الزكاة عوضا عن عمله فهي فهي بمنزلة انه مستأجر يعطى اجرته من الزكاة فان كان يأخذ اجرة من بيت مال المسلمين فلا يجوز ان يعطى من الزكاة الا اذا كان فقيرا او بمثل معنى لو كان هذا العامل يتقاضى راتب من بيت مال المسلمين وهو الذي يذهب ويأتي بالصدقات ويأتي الى مياه المواشي ويجب الصدقات ويأخذ على ذلك اجرة وراتبا ومرتبا لا يجوز عندئذ يعطى من الزكاة الا في حالة ان يكون فقيرا او يكون مسكينا. واما اذا لم يتقاضى راتب وليس له راتب فيعطى من الزكاة لكونه لكونه عاملا يجلب الزكاة. اذا هذا هو بل وهو الذي اه العامل اه العامل عليها الحالة الثانية او القسم او الثاني ممن تجوز له وتحل له الصدقة مع غناه رجل اشتراها رجل اشترى الصدقة وهذا بالاجماع انه يجوز لو ان زكاة آآ حلت موقعها وحلت محلها من الفقهاء والمساكين ثم اهل ثم ذهب هذا الفقير وباع وباع الزكاة التي اعطيها. مثلا اعطينا فقير بنت لبول. اعطينا فقير بنتلبون واخذها الفقير. وباعها واتى غني واشتراها نقول لا حرج لا حرج لان الفقير ملكها ملكا صحيحا تاما ثم باعها واشتراها الغني بماله فهي لا فالغني هنا لا يأخذها زكاة ولا يأخذها صدقة انما يأخذها ليأخذ بماله. الحالة الثالثة ان يهدي الفقير للغني. ان يهدي الفقير الغني. ايضا يجوز للغني ان يأخذ هذه يعني لو اهدي لو اعطي الفقير زكاة ما ليعطي خمسة الاف ريال ثم اخذ الفقير هذه الزكاة ويعرف صاحبا له للاغنياء واهداه منها الف ريال تقول لا حرج ويجوز الغني ان يأخذ هذه الهدية او هذه الهبة من هذا الفقير وتكون في هذه الحالة حلال على الغني لانها لم تأتي فانما اتته اتته هدية قال او غارم. والغارم الغارم له احوال اما غال لنفسه واما غانم لغيره فاذا كان الغارم لنفسه فهل يعتبر الزكاة لكونه غالي وهو غني نقول لا يعطى الا اذا كان عاجزا عن سداد دينه اما اذا كان قادرا على سداد دينه فانه فانه لا يعطى من الزكاة واما واما الغالب لحظ غيره كمن تحمل حمالة ليصبح بين قبيلتين اه فهذا او يصلح بين اناس وتحمل حمالة ودينا ليصلح بين هؤلاء فيجوز ان يعطى من الزكاة ولو كان عنده قدرة على سداد هذا الدين ولو كان عنده قدرة على سداد الدين يعطى من الزكاة لتحملها هذه الحمالة فهذا هو الغارم الذي يعطى من الزكاة اما اذا كان دينه لنفسه فهنا ينظر في هذا الغارم. ان كان عنده قدرة وغنى يستطيع ان يسدد دينه فلا يجوز يعطى من الزكاة. واما اذا لم يكن عنده قدرة ان يسدد الدين الذي عليه فيعطى من الزكاة لكونه من الغارمين لكون الغارمين ويشترط الا يكون ما تحمله واخذه من هذا المال سفها ولعبا وعبثا او في معصية الله عز وجل او تحايلا على اكل اموال الناس الباطل فمثل هذا لا يعاب على معصية في الله ولا يعاد فيعطى من زكاة المسلمين. اذا هذا الحالة الرابعة ان يكون غالبا لغيره يعطى من الزكاة ولو كان ولو كان غنيا الحالة الراء الخامسة قال اه او او غاز في سبيل الله. الغاز في سبيل الله يعطى من من الزكاة ولو كان من اغنى الناس. ولو كان من اغنى الناس انه يعطى لا لكونه فقيرا ولا يعطى لكونه مسكينا ولا يعطى لكونه غانما وانما يعطى لكونه غاز في سبيل الله لله عز وجل فهؤلاء الخمسة يعطون من الزكاة ولو كانوا اغنياء او يجوز وتحل لهم الزكاة ولو كانوا اغنياء. اما الذي يعطى من الزكاة المباشرة مع غناه الذي تعطى من الزكاة مباشرة بعضناهم الغارم في سبيل الله الغارم والغازي في سبيل الله والعامل هؤلاء الثلاثة من الاصناف الثمانية يعطون من الزكاة مع غناهم ولم نذكر من اشتراها ومن اهديت له لان هؤلاء ليسوا من اصناف ليسوا الاصناف الثمان الذين يعطون من الزكاة وانما الذي يعطى من الزكاة وهم اغنياء العاملون والغارمون والغانم الذي يتحمل حمالة لغيره والبغاء والغازي في سبيل الله فهذا يعطى من الزكاة ولو كان ولو كان غنيا قد يلحق بهذا ايضا ابن السبيل ابن السبيل قد يعطى من الزكاة وهو غني في بلده. لكن هذا الغناء متعلق بالمآل لا بالحال فبيذهب له السبيل حال اعطائه من الزكاة ينزل منزلة الفقير المسكين ولا نظر في مآل حاله وما يصير اليه بعد خروجه من هذا البلد. فيعطى حال كونه ابن سبيل من الزكاة لكونه لكونه لا يجد القدرة على وصول بيت الا بهذه الزكاة فيعطى من الزكاة ايضا للسبيل ولو كان في بلده ولو كان في بلده غني بل يعطى من الزكاة من فقد ماله او كان ماله ليس بمتناول يده او بعيدا عنه مثلا شخص عنده اه عشرات الملايين لكن هذي الاموال لا يستطيع ان يصل اليه ولا يستطيع ان يأخذ منها شيئا. وهو لا يجد كفاية شهره ولا سنته. نعطيه من الزكاة ايضا لكونه في منزلة الفقراء والمساكين الفقراء والمساكين اذا ذكر الحديث باب قسمة الصدقة ليبين ان الغنى الغنى يمنع من اعطاء دي عيوب ده يعني ان الغناء يمنع من صاحبه ان يأخذ الزكاة. هل يأخذ زكاة الا اذا كان من العاملين؟ او كان من الغارمين او كان من الغازين في سبيل الله عز وجل. فهؤلاء يعطون من الزكاة مع مع غناهم مع غناهم فالله سبحانه وتعالى تولى قسم الصدقات ولم يكلها لاحد من خلقه سبحانه وتعالى وانما قسمها على ثمانية اصناف وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوب في الرقاب والغارمين. وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء هم الثمانية الفقراء والفقير هو الذي لا يجد كفايته ولا يجد كفايته لسنة كاملة. والمسكين هو الذي يجد بعض كفايته ولا يجد تمام الكفاية. وعلى هذا يكون المسكين اقل اقل آآ قدرة وحيلة واظعف من المسكين اقل من المسكين من جهة الحاجة والظعف فالفقير هو الذي لا يجد كفايته لسنة والمسك هو الذي يجد الكفاءات لكن لا يجد تمام الكفاية. يجد بعض الكلمات لكن لا يجد كمالها واما العامل فهم من يأتي بالزكاة فيجمعها وهو العشار اللطاط والذي يأتي الى مياه الناس ويأخذ منهم اموالهم والغارم هو الذي يتحمل حمالة اما لنفسه واما يتحملها لغيره فيجوز ان يعطى من الزكاة لكونه تحملها عن غيره. ويجوز ان يعطى من الزكاة اذا تحمل عن نفسه لحاجة نزلت به او لحاجة يريد ان يبني بيتا او يشتري سيارة واقترض قرضا ولم يستطع سداد هذا الدين يجوز اعطاؤه من الزكاة قال وفي الرقاب في الرقاب ايضا هو في فك الرقاب فك الرقاب تشترى باموال الزكاة الارقاء وتعتق رقابهم ويكون ولائهم لبيت مال المسلمين. يكون ولاؤهم لبيت مال المسلمين فيدخل في هذا ايضا من فك رقبة من فك رقبة بدية يدخل في هذا لو كان الانسان عليه دية وكان عليه القتل وطلب اهله الدية جاز ان تفك رقبته ويدخل في باب الغارمين يدخل باب الغارمين قال والمؤلفة قلوبهم وقد وقع خلاف العلم في المؤلفة هل سهم باقي او انتهى فذهب جمع من اهل العلم الى ان سهم المؤلفة قلوبهم قد انتهى. وان سهم منا ما كان في وقت ضعف الاسلام. واما بعد قوته وانتشار فليس لهم سهم فليس لهم سهم ولا يعطون من سهم آآ المؤلفة قلوبهم. وهذا منع ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال الصحابة قال ايضا به جمع من الفقهاء. وذهب احمد رحمه الله تعالى وغيره الى ان هذا السهم باقي. وهو اما يعطى يقولوا اما مسك اما مسلم يخشى عليه ان يخشى عليه الضعف والافتتان في دينه. واما كافر يرجى يرجى به اسلامه او يرجى بدفع الزكاة اليه دفع شره. يعني يعطى الكافر اما لجلب خيره واما لدفع شره فيعطى من ذلك لمصلحة المسلمين وليس لمصلحته هو. فالمسلم الذي هو رئيس قومه وهو على ثغر من ثغور المسلمين يعطى من الزكاة من باب ان يدفع عن بيضة الاسلام اعدائهم يدفع بيض اسلام الاعداء وان كان غنيا يعطى من باب تأليف قلبه وترغيبه في حفظ حوزة الاسلام والمسلمين كذلك ان كان مسلما مطاعا وسيدا ويخشى عليه من الفتنة يعطى من الزكاة تأليفا لقلبه وتثبيتا لقلبه على هذا الاسلام اما اذا كان كافرا فاما ان يعطى للزكاة لدفع شره واما يعطى من الزكاة لجلب لجلب خيره. فالصحيح انه باقي ويراعى في ذلك اصلح لك تعود على الاسلام والمسلمين واما في سبيل الله فهو بالاجماع ان المراد به الجهاد. لها بعض اهل الرأي الى انه يدخل في هذا المعنى كل عمل كان لله عز وجل وادخل والحق بعضهم في سبيل الله الحج. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج في سبيل الله عز وجل فاجاز الامام احمد وغيره ان يعطى الذي لا يجد قدرة على الحج يعطى من الزكاة ليحج اما غير الحج كبناء المساجد والمصانع والطرقات ودور التحفيظ ودور الايتام وما شابه ذلك فلا يجوز ان تصرف الزكاة فيه ان تصرف الزكاة في هذه آآ الاعمال وفي هذه المشاريع لان المراد قوله في سبيل الله انه الجهاد في سبيل الله فقط ولا يصرف الى غير الاعمال كاوقاف او كمساجد او كدور كتاب او كدور رعاية كل هذا لا يجوز ان يصرف في ان يصرف من الزكاة فيه. لان الله عز وجل قسم الصدقة وجعلها في اسهم وفي زر الاصناف وجعل منهم في سبيل الله في سبيل الله ذهب عامة اهل العلم بل نقل غير واحد الاتفاق ان المراد في سبيل الله انه انه الجهاد في سبيل الله عز وجل اذا هؤلاء هم اهل الزكاة هؤلاء اهل الزكاة. ويعطى كل واحد منهم ويعطى كل واحد من هؤلاء قدر كفايته فيعطى الفقير ما يحس به الغنى والكفاية. ويعطى المسكين ايضا ما يحقق به كمال كفايته وكمال حاجته يعطى العامل ما يناسب اجرته ويكون على اجرة مثله. يعطى الغارم ما ما يقضي به دينه وما يفك به حمالته. يعطى الرقاب ما تعتق به الرقاب. يعطى المسكين ابن السبيل ما يوصله الى بلده. يعطى المجاهر الله ما يحصل بمقصود الجهاد والغزو يعطى الغارم يعني ذكرنا يعطى كل واحد قدر حاجته. هنا مسألة وهي مسألة هل يشترط في دفع الزكاة ان تستوعب جميع الاصناف او يجوز ان توصل الزكاة لصنف واحد. ذهب بعض اهل العلم الى وجوب استيعاب الاصناف الستة او السبعة الموجودة يجب ان تستوعب الاصناف الموجودة فاذا وجدت ستة من الاصناف وهو اذا كان الانسان يخرج زكاة بنفسه من يسقط يسقط العامل ويسقط المؤلفة قلوبهم فيبقى عنده يبقى عنده ستة الفقراء المساكين وفي الرقاب الغارمين في سبيل الله وابن السبيل. فيقول اهل فيقول هؤلاء يصرف الزكاة على هؤلاء الستة. فيجزأ زكاته حتى تأتي على هؤلاء الستة يجوز بعض الشافعية وهذا مذهب الشافعي يجوز ان ان يكتفي دفع الزكاة الى ثلاثة اقل ما يكفي ثلاثة لانه اقل الجمع انه اقل الجمع في دفع الى ثلاثة من هؤلاء الاسهم الفقراء والمساكين الفقراء المساكين والغارمين ويدفع لكل صنف من من هؤلاء ثلاثة يعني الفقراء اقل الجذع قالوا كم؟ قالوا ثلاثة يدفع الى ثلاث من الفقراء والى ثلاث من المساكين والى ثلاثة من الغارمين. والصحيح الذي ذهب الى احمد وابو حنيفة انه لا يشترط ان يستوعب الاصناف الثمانية. بل يجوز ان يصرف زكاته كلها الى احد هؤلاء الاصناف يجوز ان يصرفها اذا كان يتولى هو صرف الزفة نفسه يجوز ان يصرفها لمن؟ للفقراء ويعطي الفقير جميع زكاته حتى ولو وصل بهذه الزكاة اي وصل بهذا غناه واصبح الفقيه بدفع الزكاة غني ان انتقل من من حد الفقر الى الغنى نقول يجوز لان من العلم من يرى انه لا يجوز ان يعطى الفقير ما يتجاوز به حد ما بحد الغنى. وانما يعطى من ذلك كفايته وكفايته يقولون ان ما يكفيه لسنة كاملة ما يكفي لسنة كاملة ما يكفيه انسان لكن الصحيح نقول يجوز ولو زاد بهذا العطاء ان يكون ان يكون غنيا فلا حرج وكذلك المسكين وكذلك الغارم يعطى من الزكاة ولو كان دينه اكثر من عشرات الالاف بل مئات الالاف يعطى من الزكاة حتى يسدد دينه. اذا الصحيح لا يشترط اه استيعاب الاصناف السبعة والثمانية وانما يصرفها ليجوز صرفها لواحد او لاثنين او ثلاثة او لاكثر فيعود هذا على المتصدق الذي هو صاحب الزكاة قالوا عن ابي وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار رضي الله تعالى عنه ان رجلين ان رجلين ان رجلين حدثا رجلين حدثاه انهما اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألان من الصدقة فقلب فيهم البصر فرآهما جلدين فرآهما جلدين اي قويين وشديدين فقال ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. هذا الحديث رواه احمد وكذلك رواه ابو داوود والنسائي من طريق هشام ابن عروة عن ابيه عبيد الله بن عدي الخيار عن اه قال اختار جلي اخبرني رجلان انهما اتيا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث اسناده اسناد صحيح. قد قال احمد ما اجوده ما اجوده من حديث فهو حديث صحيح رجاله كلهم رجال كلهم ثقات منهم رجال الصحيح. فهذا اسناد صحيح. وهذا الحين يدل على ما ذكرناه سابقا وهي ان الزكاة لا تحل للغني وقد ذكرت ان من جهة مصرف خلقك الله مصرف الفقراء والمساكين لا تحل غني بالاجماع وانما تحل الغني كما ذكرنا اما ان يكون من جهة من جهة العاملين اما ان يكون من جهة الغارمين اما ان يكون من جهة المجاهدين في سبيل الله عز وجل فيعطى من الزكاة ولو كان ولو كان غنيا اما اذا اشتراه لماله او اهديت له فهذا ليس لنا فيه اه لانه ليس من مصر ليس من مصارف الزكاة فقوله صلى الله عليه وسلم لا تحل لغني لا تحل لغني دليل على ان الغني لا يجوز له ان يأخذ الزكاة وهنا مسألة لو ان انسان اعطى رجلا زكاة ما له ضانا انه فقير ظانا انه فقير. فتبين انه غني هل يلزمه ان ان يخلي زكاته مرة اخرى؟ الصحيح الصحيح انه اذا اعطاه على ان غالب ظنه انه فقير وانه محتاج ثم بدا له بعد ذلك وتبين له بعد ذلك انه غني الصحيح انها تبرأ ذمته عند الله عز وجل وانما الذي يطاع طالب وبذلك الاخذ فاخذ هذه الزكاة هو الذي يؤمر ويلزم بصرف الزكاة التي اخذها سحتا ان يصرفها لاهلها اقيم من الفقراء والمساكين. واما الذي اخرجها فلا اثم عليه. وقد مر من حديث ابي هريرة الذي اه ان رجل خرج بصدقة وقال لا تصدقن اليوم على مسكين. فخرج فوضعها في يد الغني وهو لا يدري فقيل تصدق اليوم على الغني تصدق ثم حلف وقال اتصدق تصدق على زانية وعلى سارق ثم قال لعل فليتصدق ولعل الزاني ان تتوب ولعل السارق ان يكف عن عن سرقته. فهذا دليل على ان المسلم اذا وضع زكاته في بيد رجل وهو يظن انه فقير وتبين خلاف ذلك ان ذمته تبرأ ولا شيء عليه. ذهب بعض اهل العلم انه يلزم انه يلزم باخراء زكاته مرة اخرى. ولا شك ان هذا ليس بصحيح. الا اذا كان مفرط الا اذا كان مفرط لان من الناس من يعطي زكاته لقرابته تأليفا لقلوبهم. وعادة يمشي عليها لان هذه اصبح عند بعض العوائل كانها عادة سنوية اقرأ اقربائه ويعطي اخواته ويعطي خالاته وعماته وهم مع هذا من الاغنياء. وهؤلاء يظنون انها انها شرها او انها هبة او انها عطية وما علم هؤلاء الاخذين انهم يأخذون زكاة ماله فهنا نقول لا تبرأ ذمته الزم باخراج الزكاة مرة اخرى ويكون ما دفعه اليهم عطية الوهيبة عطية وهبة. والاخذ الذي لا يعلم ما هي؟ هل هي زكاة زكاة الاخر ليس عليه اثم لان المفرط هو صاحب هو صاحب الزكاة. اما اذا علم الاخذ ان هذه زكاة هذا الرجل فلا يجوز له ان يأخذ هذا المال. لا يجوز له ان يأخذ المال. وهنا مسألة ومسألة اه اذا جهل المزكي حال الاخذ آآ هل يلزمه ان يستفسر عنه؟ نقول آآ الجهالة هنا وهي جهالة الاصناف التي يعطيه الزكاة تنقسم الى قسمين جهالة خفية وجهالة آآ ظاهرة اما الذي آآ يعرف غناه بظاهر حاله كصاحب مواشي هذه اموال ظاهرة او صاحب عقار او آآ يعني آآ صاحب اموال كثيرة فهذا لا يعطي من الزكاة فقره ولا لان لان غناه ظاهر اما الذي لا يعرف كالفقر والمسكنة لا يعرف هل هو فقير مسكين؟ نقول الاصل ان لم ينظر في حاله فان كان الغالب من حاله والفقر المسكين فانه يعطى على انه فقير مسكين. فان شك قال يا فلان هذه زكاة هذه زكاة ان كنت من اهلها فخذوها قال وسلم وانها لا تحل لغني وان شئتما اعطيتكما ان شاء الله ولا حظ لها ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما رآهما جلدين واخذ اه رفع بصره فيه صلى الله عليه وسلم قال ان شئتم اعطيتكم ولكن لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب يستطيع ان يكسب بقوته وعنده مكسب يجد يجد منه غناه وكفايته. فاذا كان المزكي لا يدري هل هذا الرجل فقير ومسكين فهنا نقول اذا اعطيته الزكاة قل هذه زكاة مال هذه زكاة مال ثم ادفعها اليه ثم تبرأ ذمتك انت تعلق الذمة بهذا الاخذ. فان كان اهلا لها كانت عليه حلال. وان كان كاذبا كانت عليه سحت نسأل الله العافية والسلامة. اما اذا علمت غناه بظهور حاله وتبين حاله فلا يجوز لك ان تعطيه من الزكاة لا يجوز ان تعطيه من الزكاة فاما يتعلق الغزو في سبيل الله والغارمين فلابد من سأل الزكاة من سأل الزكاة وهو يقول ان ان عليه دين نقول لابد من اي شيء لابد من البينة لو قال انا غارم وعلي دين لابد من بينة الا ان يكون ممن يعرف بعدالته وثقتي وصدقه في قوله فهذا يعطى ويكون ذلك في ذمتي. اما اذا كنا نجهل حال هذا الرجل فلا بد من بينة تثبت ان عليه دين انه غارم. كذلك اذا كان في اه سائر الزكاة يتعلق يتعلق اليس بالحال؟ ومثلا يقول ساغزو في سبيل الله عز وجل فاعطي من الزكاة نقول يعطى من الزكاة لكونه غاز. فان تبين لو لم يغز فانه يطالب بارجاع الزكاة لمستحقيها. هذا ايضا من جهة الزكاة. كذلك الغانم اذا كان كاذبا يطالب بارجاع الزكاة الى كان كاذبا في دعواه فهذه مسألة لمسألة اذا اذا ساء الزكاة المسألة الاخرى المسألة الاخرى قال ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب اما الغلي فذكرنا انه محل اجماع من العلم انه لا يعطى من الزكاة اه من من من سهم الفقراء ومن سهم المساكين لا يعطى اجماعا يبقى مثل اخوي مسألة ولا ولا لقوي مكتسب ولا لقوي مكتسب هل القوة قوة البدن والقدرة على العمل والقوة والقدرة على الكسب هل هي مانعة من اعطاء الزكاة؟ لا شك ان الناس يختلفون يختلفون في قدراتهم وفي قوتهم فقد يعطى الانسان قوة في بدنه ويعطى آآ بسطة في جسمه ولكن لا لا يعطى تدبيرا ولا يعطى توفيقا. فقد يكون صاحب قوة بدن وصاحب بسطة في الجسم. لكن لا يتيسر له اسباب الرزق ولا يتيسر له اسباب العمل ولا يجد كفايته كفاية من يعول. فهنا نقول ولو كان قويا مكتسبا فالصحيح انه يعطى قبل الزكاة لان الله عز قال انما الصدقات للفقراء والمساكين. فيدخل هذا القوي المكتئب القوي المكتسب الذي هو قوي في بدنه وهو ايضا مكتسب لكن كسبه لا يكفيه لا يكفيه لا يكفي حاجته ولا يكفي حاجة من يعول. فهنا نقول يعطى من الزكاة ولو كان بهذا الوصف. ويحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا مبتسم الذي يجد كفايته ويستغني بكسبه ويغني ويغني ايضا من يعول. اما الذي يكتسب ولكن كسبه لا لا يحصل به الكفاية ولا يحصل ايضا الكفاية لمن يمول فانه يعطى من الزكاة ولو كان ولو كان قوي يكتسب هذا الذي عليه جماهرها نرى هذا كثيرا ترى شبابا اقوياء اصحاء ومع ذلك هم من الفقراء. فأسباب الرزق غير متيسرة والعمل غير السر فهنا يعطى من الزكاة ولو كان ظاهره انه قوي وصاحب آآ بسطة للجسم فيعطى من الزكاة قال وعن قبيصة ابن هلال المخارقي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسألة تحل الا لاحد ثلاثة المسألة لا تحل وهذا دليل اه سيأتي الناس لا تحل الا لاحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل اصابته جائحة اجتاحت ما له. فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. ورجل اصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد اصابت فلانا باقة فحلت له المسألة حتى يصيب قوام العيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. هذه رواه مسلم في صحيح من طريق هارون هارون الرباب قال حدثني كنانة ابن نعيم العدوي عن المخالق رضي الله تعالى عنه وفي هذا الحديث الصحيح يدل على ان المسألة لا تجوز. ان المسألة لا تجوز وقد مر بنا ان الذي يسأل اموال الناس تكثرا انما يسأل جمر جهنم وان المسألة تأتي يوم القيامة قدوح وجروح في وجه السائل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم ليس في وجهه مزعة لحم. وهذه النصوص دالة على على تحريم المسألة على تحريم المساء وال الناس اموالهم وانما تحل في ثلاث احوال تحل المسألة باربع هو ذكر ثلاث وقد مر بنا حالة اخرى اما الحادث ثلاث قال في رجل تحمل حمالة وتحمل حمالة هو ان يتحمل ان يغرم ليس لنفسه وانما لغيره اما لصلح واما لتأليف واما اعطاء ومساكين فتحمل حمالة مثلا استدان دينا ليقوم على ارملة ببناء مسكن لها. وتحمل هذا لاجل هذه الارملة. نقول يعطى من الزكاة حتى يسدد هذه هذه الغرامة او كان هناك نزاع بين قبيلتين فتحمل حماة ليصلح بينهم يعطى من الزكاة هذا هو الاول من تحمل حمالة يعطى حتى يصيبها ثم يمسك حتى يأخذ ماء ما دفع ثم يمسك اي اي حتى يأخذ ما يسدد به الدين الذي تحمله بسبب هذه الحمالة ورجل اصابته جائحة اصابته جائحة اجتاحت ما له بمعنى كان عنده تجارة وعنده غناء ثم جاءت جائحة اما نار واحرقت مزرعته كلها واما نار احرقت مصنعه كاملا واما سفينته التي يحمل فيها البضائع وكل ماله فيه قد غرقت فهنا يجوز ان يعطى من الزكاة ويحل له ويحل له ان يسأل هذه مثلا ليست زكاة انما هو يحل له ان يسأل الناس حتى يجد حتى يجد قوام العيش. هنا الان المسألة مسألة مسألة مسألة وصف الظابط كل من جالس له المسألة جاز ان يعطى تعطى من الزكاة فهذا الذي اه فقد ماله كله ينزل منزلة الفقهاء والمساكين. فيجوز له ان يسأل حتى يجد اقواما سدادا من العيش وقواما من عيش. الحالة الثالثة رجل اصابته فاقة اصابته فاقة شديدة حتى شهد ثلاثة من ذوي الحجاب. اي من قومه من اصحاب العقول الثقات الذين وهنا ذكرت ثلاث من باب التأكيد من باب التأكيد انه تشهد والا ليس لها شرطا في جميع البينات لان البينة تكون اما في الحدود في غير الزنا تقوم بشاهدين بل تقتل الانفس بشاهدين وان من باب من باب التثبت وتأكيد المسألة انها لا تحل حتى يقوم التلاميذ ذوي الحجة ويقولن فلان قد اصابته فاقة حلوا له المسألة فتحل المسألة آآ حتى يصيب قواما من عيش واما ما عدا ذلك فهو يسأل سحتا من سحت جهنم نسأل الله العافية والسلامة. ذكرنا ايضا ممن تحل المسألة ان يسأل ذا سلطان. ان يسأل ذا سلطان او في امر لا بد منه يحمل او في امر لا بد منه على هذه الاحوال الثلاثة. فيكون هناك رحالة الرابعة هي حالة ان يسأل ذا سلطان قال وسؤال السلطان يجوز مطلقا ولو كان غنيا لان للسائل حظ وحق في بيت مال في بيت مال المسلمين قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وعلى عبد المطلب ربيعة نقف على حديث عبد المطلب ربيعة ابن الحارث رضي الله تعالى عنه في من لا تحل له الصدقة. انتهينا من الغني ان لا تحل له الصدقة. وسيذكر هنا الان ما يتعلق ببقية من تحوي الصدقة من بني هاشم ومواليهم وحكم للمطلب والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد السلام عليكم. سم. الا يقاس اه مقصد الرسول عليه الصلاة والسلام في اه فهو من جسمه. الا يقاس عليه اه مثلا حاليا الشهادة في كان القوة الجسدية هي المعينة على حاليا الشهادة حتى الشهادة وحتى الشهادة الشهادة يأخذها صاحبها ولو كانت لاعلى الشهادات كالدكتوراة وما فوق ذلك اذا كان السبب في تحصيل الرزق ويستطيع ان يترزق ان يجد بها رزقا ويحصل التكسب فهو يصبح في هذه الحالة ليس من اهل الزكاة لكن اذا كان الشهادة معك لا يجد عمل او معه الشهادة وعمله الذي يعمله لا يكفي حاجته. نقول يعطى من الزكاة الشهادات الشهادة لا تغني شيئا حتى يجد العمل. العبرة بوجود العمل الذي يكتسبه فاذا لم يجد ما يكتسب منه اه رزقه وما يحصل به الرزق فانه ينزل منزلة الفقراء والمساكين. نقول غالب يعني غالب مصارف اغلب مصرف من مصارف الزكاة هو الفقر والبسكلة. هذا هو غالب مصاب زكاة الفقراء والمساكين. ويلحق بهم ايضا الغارمين. هؤلاء هم اكثر اصناف اهل لان اكثر الناس بين فقير ومسكين وبين ظالم. اما انه السبيل والغازي وهؤلاء وكذلك المؤلفة هؤلاء قلة. قلة بالنسبة للفقراء والمساكين اما العاملين فهؤلاء لوقت الحاضر العامل يتقاضى راتب من بيت مال المسلمين فلا يجوز له ان يأخذ من الزكاة من اراد ان يعطي الزكاة ما يعطيها العامل عليها لان هذا هو اللي سيؤديه. ما في عمل اذا انت تؤدي تخرج ما في عمل. قل للمؤلفة قلوبكم الولفة يعطى منها الا اذا قلنا ان هذا على القول على القول ان الوالدة الذي يعطيه الزكاة هم اولياء امور المسلمين لانه الذي يحصل بهم المصلحة والمنفعة. لكن قد يقال قد يقال اذا رأى مسلم كافرا يرغب في الاسلام ويريد ان يسلم فاراد يعطيه الزكاة ترغيبا في اسلامه ومحبته. قد يقال بالجواز لكن هذه مصلحة الاسلام على من تعود ان تعود للموت وتعود على الشخص نفسه؟ شخص يقول لابد ان تعود المنفعة على المسلمين على المسلمين. ولذا هذا اذا قلنا على المسلمين يكون من مصلحة من من يدفع الزكاة له؟ من يقوم بامر المسلمين ولذلك بعضهم يرى كمالك وكذلك الشيخ ابو حنيفة وغير واحد يرون ان هذا السهم انتهى ولا يعطى المؤلف الان من من من اه من الزكاة لقوة الاسلام وانما كانوا يعطون في اول الامر لحاجة تقوية الاسلام لكن الصحيح نقول هو باقي ويعود في ذلك الى المصلحة التي ينتابها المسلمين ولو قيل بجواز اعطاء المؤلفة ولو كان ولو كان شخصا واحدا رجاء اسلامه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اني لاعطي اقوام اتألف مع الاسلام واكل اقواما بما في قلوب الايمان منهم يعلم لتغلب فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك ابي ثغر لما في قلب من الايمان واليقين واعطى اخرين من باب تثبيت مع الاسلام فهؤلاء اعطاهم النبي وسلم من المال او من المغنيمة تثبيتا لقلوبهم وزيادة في تثبيت ايمانهم. نعم يا شيخ من تفرغ لطلب العلم يريدون بهذا الذي يريد هذا القول يدخل في سبيل الله كل عمل لله عز وجل حتى يدخل في هذا بناء المساجد وبناء الدور وبناء آآ اماكن طلاب العلم وكذلك كتب العلم كذلك طالب العلم الذي تفرغ العلم تدخلها في سبيل الله لكن الصحيح نقول ان في سبيل الله لا يعطاه الا المجاهد ويلحق به دليلا الحاج اما غير الحاج فله. لكن طالب العلم يعطى من الزكاة ليس لاجل انه في سبيل الله وان لم يكن الزكاة لكونه فقيرة ومسكينة فهو يعطى من باب ان يتفرغ لطلب العلم وقال آآ يعني آآ يزداد علما يزداد طلبا له فيجوز له يجوز لطالب ان يتفرغ ويأخذ الزكاة يجوز عنده كفاية ولا يجد كفايته يجوز ان يتفرغ لطلب العلم ويأخذ من الزكاة لكونه فقيرا ونصف كثير يعني من الناس في التصدق يا شيخ للافطار الصائم نيته تكون صدر عليه حرج اذا كنت غني ان اكون منه؟ لا لا حرج. يقول يجوز للاغنياء ان يأكلوا الصدقات بالاجماع الا الصدقة لا تحرم الا على محمد صلى الله عليه وسلم واما غير بني هاشم فبالاجماع تحل لهم الصدقة لو كانوا اغنياء واما بنو هاشم فالصحيح الذي عليه قول جماهير العلم ان الصدقة ايضا لهم حلال واضح الصدقة والحلال وانما الذي يحرم على بني هاشم هو الزكاة اذا لا تحرز الصدقة على احد الا على محمد صلى الله عليه وسلم. اما غيره من بني هاشم وغيره فالصحيح جواز ان يأكل صدره. اما غي بني هاشم فبالاجماع بالاجماع يجوز له ان يأكل الصدقة واما الحديث انما هي اوساخ الناس المراد بها الزكاة المراد بها الزكاة تعدد في البلدان الا يعني صعوبة تحصلهم على الاموات الا يجوز لهم ان الفقهاء في مسألة بني هاشم اذا تعطل سهم خمس الخمس لهم يجوز الفقهاء ان يأخذ بنو هاشم من وبعضهم يقصر اخذ الزكاة لبني هاشم من من الهواشم. يقول يأخذ الهاشمي زكاة الهاشمي ويلزم الهاشم بدفع زكاته لبني هاشم. وذكروا في ذلك حديثا باطلا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انه قال اتعطى قال نعم وهو حديث باطل حديث باطل ليس بصحيح. فالصحيح الصحيح اذا تعطل سهم آآ سهم ذوي القربى الخمس وهم من الفقراء مساكين فيعطون من الزكاة لهذا لهذا لكن يجب يجب على وليهم المسلمين ان يعطيهم من سهم ذوي القربى وان يعطيهم ما يكفهم عن سؤال الناس وعن وعن طلب اموال الناس. يجب على ولي الامر ان يفعل ذلك ويأثم بترك هذا الفعل لان لهم لان لهم سهم في الخمس سهم الخمس من الفي والغنيمة فيعطون خمس الخمس لهم. يجب ذلك لهم بيت مال المسلمين. وكان قديما يعطى ونم الان فليس له شيء الان هذا السهم يعتبر تقريبا توقف. يتوقف قديما. اضافة الى ذلك شيخنا. حتى لو وجد المبلغ الذي يكون منه قليل اما اظن انه يكفي العدد حنا نقول حتى لو وجد لابد يحصد الكبير يتتبع فقراء بني هاشم ليه هو ليس يعطى جميع انه يعطى هؤلاء؟ هو الاصل يعطى الغني والفقير لكن عند وجود الفقراء والمساكين يعطون ما يحصل به الكفاية ويحصوا بهم اه كف سؤالهم وتطلهم من حال الناس لان كثير من الهواشم الان فقرهم متقن فقرهم مدقع في وادي بني فاطمة وفي في مكة وفي تلك الجبال يوجد من بني هاشم من الفقراء ما لا يجدون ما يأكلون. فقراء وتراهم يسألون الناس ومنهم من يتعفف ولا يأخذ شيئا. فليتعفف عن اخذ الزكاة. يقول يقال لهؤلاء يجوز لكم ان تأخذوا من الزكاة عندما تعطل السهل الذي لكم امنعهم من الصدقة العامة مع المساجد هذا جائز حتى الصدقة العامة التي خاصة حتى محمد صلى الله عليه وسلم يجوز حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقى له من بئر روبع وهي بئر تجعلها اثنان في سبيل الله صدقة. فالمال مشترك بين الناس يجوز ان يأكله اي احد. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو صدقة على شخص بعيدة. واضح حتى تأتينا الصدقة. نعم. هل فيها الدليل الزكاة؟ نقل الزكاة. في هذا الصحيح ايضا في دليل على ان الزكاة يجوز نقلها وذاك ان الجبات الجبات الذي يأتون الزكاة لا يصرفون على على مياهها. بل يأخذون الزكاة ممن من المياه التي يأخذونها ثم يأتوا بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقصدها على الفقهاء المساكين. لكن هناك اموال اموال آآ كالنقدية والذهب هذه تؤخذ منها وترد على فقرائهم. هناك اموال تؤخذ على الابل والغنم والشبكة هذه تنقل واضح؟ الصحيح جواز نقل الزكاة لكن اذا وجد في الدور الذي فيه الزكاة فقراء ومساكنهم احوج لم يجلس نقله حتى يعطى للفقراء والمساكين من البلد قبل غيرهم الله يحسن ليك من جعل النظافة للمسافرين. نظافة للمسافرين يكون فيها غدا وعشا. هل يعطى من الزكاة على حسب من يأتيه بهذه النظافة. والان الرجل تحمل اذا هذا تحمل حمالة يطعم فيها البقاء والمساكين يعطى لكن اذا كان والله تحمله حمالة من باب بس فقط ان يقال كريم وليجد ما هذا لا لا يعطوا من الزكاة هذه صدقة هذي اذا كان الذي يأتي الى هذه النظافة او الى هذا المكان هم ابناء سبيل وفقراء مساكين فيعطى من الزكاة من باب تغريها في السبيل. لكن الذي يظهر ان هذا ليس في سهم الفقراء وليس في سهل المساكين وليس بسهم للسبيل. لماذا؟ لان الفقير اذا عطل الزكاة يعطاها تمليكا. لا يعطاها طعاما وكذلك المسكين وكذلك ابن السيدات والزكاة يعطى من الزكاة ما يبلغه حاجته فان كان الطعام كانت هذه حاجته فيعطى منها لكن آآ اكثر الوقت الحاضر اكثر الناس يعني يحتاج الى المال يحتاج الى المال الذي ينقله بسيارته فيعطى من الصدقة ولا يعطى هؤلاء من الزكاة والله اعلم واحكم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد السلام عليكم يكون له شيء من الخمس اذا انقطع الخمس ما ما يعطون شيء يعني هم ياخذون من الخمس ايه ومن الشيء كلها اذا لم يكن في غنيمة مو بلازم جهاد فيدخل في اشياء كثيرة الركاز يدخل فيه الخبز واضح؟ يدخل فيه آآ المعادي تستخرج من الارض فيها الخمس اشياء كثيرة اللي بيعطيهم بيعطيهم. عارف واحد يقول لي خاص المسجد ومعي واحد يقول يقول خذت ما يدري جاهل ما يدري ما اخذ هذا وهذا الجهل هذا الجهل الذي النبي صلى الله عليه وسلم شرب من بئر رومة. يدخل في هذه يدخل معه كيدخلو