الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال الحاكم ابن حجر رحمه الله وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنه من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول والرابح وقفه. فعن علي رضي الله عنه قال ليس في البقر العوام صدقة. رواه ابو داوود والدار قبطي. والراجح وقفه ايضا والامير ابن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله ابن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي يتيما له مال فليتجر به ولا يتركه حتى وله الصدقة. رواه الترمذي والدارقطني واسناده ضعيف. وله شاهد مرسل عند الشافعي. عن عبدالله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه ان العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تأجيل صدقته قبل ان تحل فرخص له في ذلك. رواه الترمذي والحاكم وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس او اواق من الورق صدقة وليس فيما دون من الابل صدقة وليس فيما دون خمسة اوسط من التمر صدقة. رواه مسلم. وله من حديث ابي سعيد ليس فيما دون خمسة اوساخ من تمر ولا حب صدقة. واصل حديث ابي سعيد متفق عليه. وعن سالم ابن عبد الله عن ابيه. الحمد لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمس ستة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار كما زاد في حساب ذلك وليس في مال وليس في مال الزكاة حتى يكون عليه الحول. رواه ابو داوود وحسن وقد تكلمنا عن هذا الحديث وبينا ان الصحيح فيه انه موقوف وان معنى الحديث ان نصاب الذهب والفضة هو ان يبلغ الذهب عشرون قال وان وان تبلغ الفضة مئتا اه ان تبلغ الفضة مئتي درهم فاذا بلغت مئتي درهم ففيها الزكاة وما دون ذلك فليس فيه زكاة الا ليس فيه زكاة. اي ما كان دون المائتين فليس فيه زكاة. وما كان اكثر من فزكاة بحسابه. وتكلمنا عن هذا وان هذا النصاب يتعلق بالذهب والفضة وما قام مقامهما من عروظ التجارة وكذلك ما يقوم بقيمة الذهب والفضة من الاوراق النقدية وما شابهها قال الترمذي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول حتى يحول عليه الحول. اخرجه الترمذي والبيهقي والدارقطني من طريق عبدالرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول هذا حديث رواه الحفاظ من آآ من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه من قوله من قوله فرواه مالك النافع عن ابن عمر قوله اي بالقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه وكذلك رواه ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ورواه ايضا عبيد الله وايوب وغير واحد عن نابور قوله واما هذا الحديث فقد رواه عبدالرحمن ابن زيد ابن اسلم وهو من تكلم في حديث فهو ضعيف الحديث ولا يحتج به اسلم ممن ضعف وضعفه شديد فلا يحتج بحديثه رحمه الله تعالى وهذا الحديث يدل على ان المال المستفاد لا زكاة فيه الا اذا حال عليه الحول والمال المستفاد يمكن ان نقسمه الى اقسام المال المستفاد الذي نمى من ما كان ماء وزيادة من مال حال عليه الحول فهذا المال يأخذ حكم اصله يأخذ حكم اصلي بلا خلاف بين اهل العلم. بمعنى لو ان انسان يتجر بمال ثم ربح في هذه التجارة ونمت ونمت تجارته وزادت ولو بعد مضي عشرة اشهر فان هذا النماء وهذه الزيادة تأخذ حكم الاصل. تأخذ حكم الاصل وهذا بلا خلاف بين اهل العلم كعوض التجارة كبهيمة الانعام لو ان انسان عنده آآ عشرون من الابل ثم آآ ثم بعد ذلك ولدت هاربا حتى اصبحت اربعين. فان النماء والزيادة وهذا النتاج يأخذ حكم اصله ولا يبتدى به من حول جديد. اذا القسم الاول ما كان مستفادا من مال زكوي. من مال زكوي وكان اه استفادته بسبب النماء والزيادة او الربح والتجارة فهذا يأخذ حكم اصله القسم الثاني القسم الثاني المال المستفاد وليس له اصل الوا مستفاد وليس له اصل يشابهه من الاموال الزكوية مثلا عنده عنده مال زكوي من الذهب والفضة واستفاد بعد عشرة اشهر بعد عشرة من هذا المال استفاد عشرين من الابل بايظا في في قول عامة اهل العلم في قول عامة اهل العلم هذا هذا آآ المستفاد من الابل لا يتبع النقدين ولا يأخذ حكمهما بلا خلاف بين اهل العلم القسم الثالث من استفاد مالا زكوي وله من جنسه مال زكوي حال عليه الحول فهل يلحق به او لا يلحق؟ بمعنى اه استفادة عنده عنده ذهب وهذا الذهب بلغ النصاب بلغ النصاب ومضى على حوله عشرة اشهر وبعد عشرة اشهر استفاد مالا استفاد من الذهب ايضا عشرون مثقالا فهل تضاف الى الاصل؟ او يجعل لها آآ حولا جديدا هذه المسألة وقع فيها خلافا بين اهل العلم فمن يرى ان المال الزكوي اذا كان اذا استفاده الانسان بورث او بهبة او باي شيء وكان عنده مال مثله زكوي فانه يلحق به ويعطى حكمه قال قال به بعض اهل العلم كما قولها الرائي والذي عليه جماهير الفقهاء وهو الصحيح ان المال المستفاد الذي استفاده آآ بهبة او بورث او بكسب دون ان يكون من عروض التجارة فانه ويأخذ حولا لوحده ولا يلحق بالمال الزكوي الذي هو من جنسه واصله فاما الماء الذي ليس من جنسه فكما ذكرت لا لا يلحق بغيره كما في القسم الثاني اذا هذا هو القسم الاول وذاك هو القسم الثاني والقسم ذكرنا ثلاث اقسام في المال المستفاد فعلى هذا نقول الصحيح في هذه المسألة ان المال المستفاد وعلى وجه النماء والزيادة والربح فهذا يلحق اصله ويأخذ حول اصله ولو لم يمر عليه الا يوم واحد ولو لم يمر عليه الى يوم واحد فانه يأخذ الحكم الاصل الذي استفاد من ذلك المال ويزكيه معه. فلو كان عنده مئة الف ثم ربح بها مئة الف اخرى فانه يزكي عند مرور الحول يزكي مئتي الف ولا يعتبر بهذا آآ لا يعتبره حولا جديدا. لانه استفاد من هذا المال الزكوي ونمى بسببه. اما اذا كان هناك رواتب يستفيد راتبا تلو الاخر فهل فهل يجعل لكل راتب حوله قل هذا هو الذي يجب لكن لو شق عليه ذلك جاز له ان يجعله شهرا واحدا في السنة ثم ينظر في حسابه او ما عنده من المال ويزكيه في ذلك الشهر سواء ما تأخر اخذه وما تقدم عهده يزكيهم جميعا في شهر واحد. واما الاموال التي يستفيدها يستفيدها وهي ليس من اصنام فهذه الاموال له ان يجعل لكل مال حولا يناسبه او حولا له يجعل له حولا على آآ على وقت ملكه فاذا ملك هذا المال ملك مئة الف بهبة في شهر محرم ثم ملك مئة الف بورث في اه بورث في شهر رمضان فانه يزكي مئة الف في محرم اذا قال على الحول ويزكي الورث في ايضا الورثة يزكيه في رمضان اذا حال عليه الحول لا يجعلهما مالا واحدا. واما ان تبرئ ان ان يجعلهما في شهر واحد ويزكي شهر شهر محرم فذلك فذلك فضل وهو جائز لكن ليس ذلك عليه بواجب. اذا هذا ما يتعلق بمسألة المال المستفاد وادلة المال كما ذكر هنا في هناك احاديث ان تدل على هذا المعنى فقد جاء في حديث محمد عن عروة عن عن عمرة عن عائشة انه قال لا في مالنا حتى يقول عليه الحول وهذا حديث ضعيف فيه حال محمد. ايضا جاء عن انس باسناد ضعيف قال ليس الامام زكاة حتى يحول عليه الحول باسناد حسان بن سياح ايضا جاء في الباب احاديث كثيرة لا تخلو من ضعف لا تخلو من ضعف عن النبي صلى الله عليه وسلم واصح ما جاء في هذا هذا ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن علي رضي الله تعالى عنه ان الماء ليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول والاستفادة مالا فلا زكاة فيه حتى يقول عليه الحول قال وعن علي رضي الله تعالى عنه قال ليس في البقر العوامل صدقة. رواه ابو داوود والدار قطني ورجحا الدار قطني وقفه ايضا. هذا الحديث جاء من طريق ابي اسحاق السبيعي عن عاصي ابن زمرة عن الحارث والحارث الاعور عن علي رضي الله تعالى عنه واختل في هذا الحديث بين رفعه ووقفه فرفعه زهير عن ابي اسحاق عن الحارث وابي اسحاق الحارث وعاصم عن علي مرفوعا واختلف على زهير في هذا الحديث لكن الحفاظ من اصحابي من اصحاب ابي اسحاق كسفيان الثوري وغيرهم من الحفاظ الكبار كسفيان الثوري رواه عن ابي اسحاق عن عاصم قوله ولم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم اللفظ ذكره الحافظ وليس حديث علي ليس لفظ علي رضي الله تعالى عنه. وانما لفظ هذا الحديث حديث ابن عباس الذي رواه الدارقطني من حديث آآ من حديث سوارة بن مصعب عن ليث ابن ابي سليم عن مجاهد عن ابن عباس قال ليس للبقر العوام صدقة هذا لفظ الباب هو لفظ حي ابن عباس وهو حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فان فيه فان في سوار ابن مصعب وهو متروك للحديث وفي ايضا ليث بن ابي فيه ليث ابي سليم وهو من تكلم فيه. فالصحيح في هذا الحديث الصحيح ان لفظ علي قال ليس في البقر العوامل شيء. ليس بالبقر العوامل شيء هذا لفظ علي رضي الله تعالى عنه ابن عباس ليس ففي البقر العوامل صدقة. اذا هذا يقول صدقة وذاك يقول شيء. والحديثان كلاهما لا يصح ان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما صح ذلك من قول علي رضي الله تعالى عنه وايضا من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه فالحديث محفوظ عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال ليس على عوامل البقر صدقة وليس في عوامل البقر شيء اي ليس فيها زكاة وبهذا قال عامة اهل العلم ان العوامل من البقر وكذلك ما البهامة التي تتخذ للعمل كالابل والابل كذلك اذا كان فهناك ابن يستخدمها ويعمل بها كالسوال وما شابه ذلك فان فانها لا زكاة لها كذلك البقر اذا كانت تتخذ عوامل الحرث وما شابه ذلك فلا زكاة فيها. لانها لم تتخذ للنسل وللدر وانما اتخذت للعمل ينتفع بها وبهذا قال عامة اهل العلم ان العوام لا زكاة فيها. وكما مر بنا سابقا ان بهيمة الانعام آآ بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم ان الزكاة محل اجماع والذي عليه الجمهور انها تزكى اذا كانت سائمة وحالها الى الحول وبلغت النصاب وهناك من يرى يلحق بهيمة الانعام الخيل فيرى ان الخيل اذا اتخذت للنماء والزيادة فانها تزكى ايضا وفي هذا قال ابو حنيفة وغيره والصحيح انها لا تزكى ليس بالخيل زكاة ليس من الزكاة الا اذا كانت الا اذا كانت اتخذت للتجارة. اما اذا اتخذت للنسل واتخذت للنماء وما شابه فلا زكاة فيها حتى تتخذ للتجارة وقد جاء مرة بنا حديث ليس على المسلم في في عبده ولا فرسه ولا فرسه صدقة فليس في الفرس صدقة وليس في العبيد ايضا صدقة. اذا هذا يدل على ان العوامل من بهيمة الانعام كالبقر والابل لا زكاة فيها في قول عامة اهل العلم قال بعد ذاك عن عمرو شعيب عن ابيه عن جده ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي يتيما له مال من ولي يتيما له مال له ولا يترك حتى تأكله الصدقة. رواه رواه الترمذي وقد دار قطني واسناده. قال الحافظ فيه ضعيف. وله عيد مرسل عند الشافعي رحمه الله تعالى عند الشافعي رحمه الله. وهذا الحديث جاء من طريق المثنى بن الصباح عن ابو شعيب عن ابيه عن جده وهذا اسناد اسناد ضعيف فان المثنى بن الصباح ضعيف الحديث فقد قال النسائي ليس بثقة وضعفه الترمذي وقال ابن معين ضعيف وقال احمد ليس حديث يساوي شيء وهو مضطرب الحديث وكذلك قال ابن قال النسائي متروك وقال ابن له احاديث صائعة شعيب وقد ضعفه الائمة المتقدمون رحمهم الله تعالى. فعلى هذا نقول هذا الاسناد عن عمو شعيب عن ابيه عن جده ليس محفوظا عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس في هذا الباب حديث مرفوع صحيح الى النبي صلى الله عليه وسلم الامر الاتجار باموال اليتامى حتى لا تأكلها الصدقة. وانما جاء في ذلك اثار عن عائشة وعن ابن عمر وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم اجمعين. وايضا جاء في هناك ايضا مراسيل ليس منها شيء صحيح. فجاء من ذلك كلنا المرفوع ما روى عبد الملك ابن كريم عن عمارة ابن غازي عن يحيى بن سعيد عن عثمان قال وسلم اتجهوا في اموال اليتامى لا تأكلها الزكاة وهذا حديث منكر بلاده آآ ليس اسناده ضعيف نافورات بمحمد بن فرات العبد القيرواني مترو قادح قال الحافظ ابن حجر كان ضعيف متهما متهما بالكذب. وايضا اه جاء ايضا عن عمر بن الخطاب من حديث حسين المعلم عن عمرو شعيب عن عن عمرو شعيب عن سعيد المسيب عمر انه قال ابتغوا باموال اليتامى لا ابتغوا باموال اليتامى لا تأكلوها الصدقة. وهذا الحديث رجاله ثقات فحسين يعلم ثقة وكذلك عن شعيب فيما رواه عن غير جده هو حديث صحيح فقد رواه عن سعد ابن المسيب وسعيد المسيب من ائمة التابعين الا الخلاف في مسألة سماعه فهو قد ثبت انه سعد ابن عمر رضي الله تعالى العن خطبة له وهو صغير وهذا اللي ثبت سماعه ولم يثبت انه سمع انه سمع منه غير ذلك لكنه من اعلم الناس بفقه عمر رضي الله تعالى عنه كما قال ذاك الامام احمد وغيره ولذا نجد ان كثيرا من الائمة يصحح ويحتج بمرويات عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ويأخذ بفقهه. فهنا عمر يقول اتجروا ابتغوا باموال اليتامى لا تأكلها. لا تأكلها الصدقة لا تأكلها الصدقة. فهذا الحديث اسناده جيد وقد تابعه تابع سعيد الزهري ومكحول اه عن عمر رضي الله تعالى عنه اه كذلك جعل علي رضي الله تعالى عنه من حديث الصلت في مكة ابي رفع النبي قال واسناد ايضا ضعيف بمعنى التجر باموال اليتامى وجاء ايضا عائشة رضي الله تعالى انها قالت اه قال اخبرها من طريق عبدالهادي القاسم من طريق مالك عن ابي القاسم عن ابيه عن عائشة قالت يقول القاسم عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تليني انا واخوين يتيمين. فكانت تخرج من اموالنا الزكاة تخرج اموالنا الزكاة واما مرسل الشافعي الذي ذكره الحافظ فقد جاء من طريق من طريق يوسف ماهك يوسف عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ابتغوا في اموال اليتامى لا تذهبه او لا تستأصلها الصدقة وهذا اسناد ضعيف فان يزن ماهك من التابعين ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الاحاديث او هذه المسألة مسألة زكاة اموال اليتامى وهل يزكى مال اليتيم او لا الذي عليه عامة اهل العلم ان مال اليتيم يزكى لان الزكاة النزلة متعلقة بالمال وليست متعلقة ليست متعلقة بالابدان فمن ملك مالا وحال عليه الحول وبلغ النصاب فانه يزكى. والفقهاء في هذه المسألة اقوال القول الاول ان وليه يخرج زكاته في كل آآ حول اذا كلما مضى حول اخرج زكاته وآآ تصدق به على الفقراء والمساكين. القول الثاني انها تحسب زكاته. لا يخرجها الولي وانما يحسبها من اه من ولايته لهذا المال لليتيم. فاذا بلغ اليتيم اخبره ان زكاة ما لك كذا وكذا ثم اليتيم هو الذي يخرج زكاة ماله فان اخرجها برأت ذمته وان لم يخرجها فهو المعاقب عليها وهذا القول قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ايضا بعض اهل العلم القول الثالث وهو مشوي عند اهل الرأي من عند ابي من وافقه ان اموال اليتامى لا زكاة فيها واحتجوا واحتجوا باحاديث مرفوع وهو حديث باطل انه قال ليس على اليتيم ليس على ليس على آآ اليتيم زكاة وهو حديث موضوع وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. واحتجوا ايضا رفع القلم عن ثلاثة ومنها وعن الصبي حتى يبلغ. وهذه الاحاديث التي فيها ان الصبي غير مكلف ليس فيها دليل على عدم اخراج الزكاة. لان الزكاة تكون بمنزلة الجنايات والارشفة الصبي لو لو فعل جناية فانها تؤخذ من ماله تؤخذ من ماله. فهذا فالزكاة هي حق متعلق بالمال. فكما ان الجنايات القرش من اليتامى والصغار تؤخذ جنايات من اموالهم فكذلك الزكاة ايضا تخرج ولكن اذا اذا اذا لم يقل لهذا الالهام اليتيم من يقوم باخراج زكاته فان اليتيم لا يأثم ولا يعاقب عند الله يوم القيامة الا اذا بلغ وعرف عليه زكاة لم تخرج فانه عندئذ يجب عليه ان يخرج زكاة ماله لكن لو فرط وليه ولم يعلم الصبي ان عليه زكاة ولم يخرجها فلا شيء عليه ولا يعاقب لان القلب مرفوع عنه. فعلى هذا نقول الصحيح في مسألة زكاة اليتامى ان اموالهم تزكى. وقد جاء ذلك عن عائشة الله رضي الله تعالى عنها انها كانت تخرج زكاة اموال يتامى عنده وكذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه وكان عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه وكذلك ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه هذا علي بيضاء واكثر اه اكثر الصحابة كانوا يحجون زكاة اه الزكاة من اموال اليتامى وكان ابن مسعود يؤخر حتى يبلغ ثم يخبر فيزكي امواله ابن مسعود يوافق عامة الصحابة لكنه يرى انها تحبس حتى اذا بلغ الصبي اخرج زكاة مال بنفسه لكن نقول الصحيح ان من ولي مال اليتيم فهو الذي فهو الذي يخرج زكاة اه يتيمه. واذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. وهذا هو الذي عليه عام اهل العلم وهو الصحيح من ملك سواء قلنا انه يتيم او صبي او صغير او مجنون غير عاقل فان اموالهم تزكى لان هذا لان الزكاة متعلقة بالاموال متعلق بالاموال وليست متعلقة بالابدان ليست كالصلاة والصيام فان الصلاة والصيام متعلقة بذمة بذمة الصبي وبذمة المجنون. وهما قد رفع عنهما التكليف. اما الزكاة متعلقة بالمال الذي يملكه الصبي. فيجب ان يخرج وليه زكاة ما له؟ يجب ان يخرج وليه زكاة ماله. وبهذا قال اكثر اهل العلم. قالوا وعن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عن عبدالله بن عن عبدالله الذي اوفى رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صلي عليهم اللهم صلي اللهم صلي عليهم اللهم صلي عليهم اذا اتاه قوم صدقة قال اللهم صلي عليهما هذا الحديث رواه بخاري ومسلم وآآ غيرهم من حديث شعبة عن عمرو ابن مرة فكه قفل الاتصال شلون توصل لهذي الواتس الحمد لله. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاه وقوم بصدقتهم قال اللهم صلي عليهم الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق شعبة عن عن عمرو ابن مرة قال سمعت عبدالله بن ابي اوفى يقول ذلك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم بصدقة قال اللهم صلي عليهم وراجح يدل اه على ان من اوتي بصدقة قوم او ان المتصدق اذا اخذ صدقة قوم انه يدعو لهم يدعو لهم و يقول اللهم يدعو لهم بالبركة وبنماء مالهم وزيادته ويدعوا لهم بما يراه مناسبا اللهم بارك لهم في اموالهم وتقبل زكواتهم وبارك لهم يا رب فيما اعطيتهم. مثل هذا الدعاء والمزكي ان قال اللهم اجعله اللهم اجعله آآ اللهم اجعله مغنا ولا تجعله مغرما ان يجعله غنيمة ولا تجعله مغرما آآ اي انني لا اؤجر عليه فهذا يدل على مشروعية الدعاء للمتصدق المتصدق الذي يخرج صدقة ما له من السنة ان يدعى له بالثناء عليه والترحم عليه وان يدعى له ان يبارك الله له في ماله وان يزيده بركة ونماء الامر الثاني في الحديث قال اللهم صلي عليهم ومسألة الصلاة على غير الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم فيها خلاف بين اهل العلم ووذلك آآ ان علم على الرسل والانبياء والصحيح الصحيح ان الصلاة لا يصلى على غير الانبياء والمرسلين ومن احتج بهذا الحديث ان النبي قال اللهم صلي على ال ابي اوفى او اللهم صلي على ال فلان فهذا حق النبي صلى الله عليه وسلم وقد تنازل عن حقه وليس لنا ان نتنازل ان ننزل حق النبي صلى الله عليه وسلم لغيره فهذا هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حقه واذا تنازل النبي صلى الله عليه وسلم عن حقه بنفسه فله ذلك. اما غيره فاذا اراد ان يدعو على شخص ان يدعو لشخص او او يثني عليك يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم بارك له في ماله اللهم زده من فضلك العظيم وما ان نقول اللهم صل على فلان وعلى ال فلان هذا ليس مشروع ليس مشروع لان هذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم وهو علم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصلى على غيره لا ابي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا من دونهم ولا من اه هو اه تحتهم وانما الذي يصلى عليه ويسلم هو نبينا صلى الله الله عليه وسلم واما غير الانبياء فقد هل يجمع لهم بين الصلاة والسلام؟ او يقتصر فيهم بالسلام. والصحيح ان جميع الرسل يصلى عليه ويسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في حديث الصلاة الابراهيمية اللهم صلي على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم. فالصلاة والسلام تجمعان للرسل والانبياء. من اهل العلم من يرى ان اه الجمع بين الصلاة والسلام خاص بنبينا صلى الله وسلم ولا تجمع لغيره لكن نقول الصحيح انها تجمع لغير النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صلي وسلم على رسلك اما على غير الرسل والانبياء فلا يصلى ولا فلا يصلى عليهم. اما تقول سلام الله عليك يا فلان نقول لا حرج ان نقول اللهم سلم على فلان او سلام الله عليه لا اقول لا حاجة. اما قولك اللهم صلي وسلم على فلان كما يفعله بعض الناس. في علماء او في امراء نقول هذا الامر غير وهو من التعدي على حق النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو المشروع عند عند اه عندما يأتي احد بزكاة ماله قالوا عن علي رضي الله تعالى عنه ان العباس رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل ان تحل فرخص له في ذلك هذا الباب او هذا الحديث ساقه الحافظ مسألة تعجيل الزكاة قبل حلها. تعجيل الزكاة قبل حلها وتعديل الزكاة اه قبل حلها اولا اولا اذا كانت الزكاة قد آآ قد تحقق سببها بان بلغ النصاب بان ملك النصاب وبلغ النصاب وهذا هو السبب لان سبب الزكاة هو ان يملك المال ويبلغ النصاب هذا هو سببها فاذا ادى الزكاة قبل قبل حصول السبب فليست هذه بزكاة وانما هي صدقة. من اخرج الزكاة قبل سببها فليست بزكاة. بمعنى لو ان انسان تصدق بالف لاخرج قال هذه زكاة اذا ملكت نصابا بعد سنة. نقول لا يغني ذلك عنك شيئا. لان اخراج الشيء قبل بسببه لا حكم له وانما يبقى ان يكون من الصدقات. واما اذا ملك اما اذا وجد السبب ولم يوجد الشرط بمعنى ملك النصاب ملك النصاب ويعني ملك المال وبلغ النصاب. ولكن لم يمضي عليه الحول لم يمضي عليه الحول والحول شرط من شروط وجوب الزكاة وليس وسائل الزكاة. فساوي الزكاة هو ان يملك المال وان يبلغ النصاب. هذا سببه. واما شرطه ان يحول عليه الحول. فاذا اخرج الزكاة قبل الحول هذه هي مسألتنا وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم. فمنهم من جوز اخراج الزكاة قبل قبل آآ قبل شرطها. فقال اذا ملك النصاب وآآ ملك النصاب جاز له ان يخرج زكاة المال ويعجلها اه لسنتين وبهذا قال جماهير اهل العلم. وذهب بعض اهل العلم ذهب بعض اهل العلم الى ان الزكاة لا يجوز تعجيلها لا يجوز تعجيلها لان تعجيل الشي قبل شرطه انه عن تعجيله قبل وجوبه قالوا هذا لا يجزع للواجب والصحيح صحيح انها تجزئ الصعيد انها تجزء لان اخراج الزكاة بعد وجود السبب يجوز يجوز وان تفظل وتطوع بان اخرجه او قبل حلول وقتي وهو وهو الحول فهذا من فهذا فضل فضل من الله عز وجل على ذلك الرجل تفضل تفضل ربنا عليه به واذا حال الحول اذا حال الحول اذا حال الحول وقد زاد المال قد زاد المال اكثر من الزكاة التي اخرجها يلزم بعد ذلك باخراج باخراج ما ما بقي من المال الذي لم يزكيه واذا نقص اذا نقص النصاب فهل يعود على الفقراء؟ الصحيح انه لا يعود ويكون ما زاد في حكم في حكم الصدقة له في حب الصدقة له. اذا هناك قولان قول بالجواز وهو الصحيح والذي دل عليه هذا الحديث وهو حديث علي رضي الله تعالى عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الصدقة قبل ان تحل صرخت رخص له في ذاك الا للحديث هذا رواه اسماعيل بن زكريا رواه الترمذي وابو داود وابن ماجة واحمد من طريق اسماعيل بن زكريا الحجاج دينار عن الحكم بن عتيبة عن حجي ابن عدي عن علي رضي الله تعالى عنه ان العباس رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في في تعديل صدقته قبل ان تحل فرخص له في ذلك واهل الحديث فيه فيه حجية وقيل اسمه حجر العدوي وقيل حجية وقيل حجر العدوي وحجر واحاديث قيل بانه لا يعرف قيل انه لا يعرف. والحديث علة اولا اعل آآ بعلة الوقف فهو الا اول وعل بالاختلاف. فقد رواه الدارقطي من طريق الحكم عن حجر العدوي عن علي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء مرة اخرى عن حجية عن علي رضي الله تعالى عنه يقول تبارك الله تعالى خالفه اسرائيل فقال عن حجر العدوي عن علي ورواه ابو عبيد عن الحجاج ابن الاوطان عن حكيم قال بعده وسلم عمر الصدقة فاتى العباس يسأله صدقة ما قال قد قد عجله وسلم صدقة سنتين فرفع عمر وسلم فقال صدق عمي قد تعجل منه الصدقة وفيه وفيه ارسال. ورواه الحكم عن الحسن ابن مسلم عن النبي وهذا كله اضطراب يدل على ضعف الحديث. ورواه ايضا الترمذي عن حكم وابن عتيبة يعني رواه مرة مرة مرسلة ومرة متصلة ومرة العدوي ومرة عن حجية العدوي حديث ابن عدي وحجر احادية فيهم جهالة فيهم جهالة. حدية ذكر ابن ابي حاتم وقال فسألت ابيها فقال شيخ لا يحتج بحديثي شبيه بالمجهود لا يحتج بحديث مجهول. وقال ابن سعد كان معروفا وليس لذا. فقال العجلي تابعي ثقة فان قلنا انه ثقة كما قال العجلي وكما قال ابن سعد ابن المعروف فالحديث يحسن على ما فيه من خلاف وما فيه من اضطراب وقد جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر آآ قال انكم تغلبون العباسية علي ومثلها معه وهو اصله في الصحيحين اصل البخاري عندما قال تظلمون خالد وقد حبس ادرع في سبيل الله عز وجل وقال اما زكاة العباس فهي علي ومثلها معها فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان العباس زكاته فعلى كل حال نقول حديث علي هذا في حجية ابن علي الكندي وهو ممن جهل آآ فجهله حاتم وجهله ايضا من سعد وقال التابعي وقال العجري انه ثقة وقال في ليس بالقوي. ووثقه غير واحد قال مبارك فيه انه ثقة وقال احمد ليس به بأس وقال ابن عيد صدوق ليس به بأس فعلى هذا نقول الذين وثقوا حجية او وثقوا هذا حجي لابن علي الكندي قوله احمد واتقوا مبارك ليس به بأس وقال ابن ابو زرعة صدوق مستقيم الحديث لا بأس به وقال به الترمذي مقارظ مقارب الحديث وقد جاء في الباب وقد جاء في الباب عن منصور عن ابراهيم عن علقة ابن مسعود قال ان عم الرجل صلوا ابيه وان النبي صلى الله عليه وسلم تعجب العباس صدقة عامين وفي اسناده ايضا وفي اسناده ايضا ضعف. وجاء ايضا من حديث ابي هريرة عند البخاري ومسلم. من حديث عن ابي هريرة قال قال وسلم عمر على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخال الوليد والعباس عمه وسلم الصدقة فقال صبيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقض وجميل الا انه كان فقيرا فاغناه الله عز وجل. واما خالد فانكم تظلمون خالد قد احتبس اذرعه واعتاب سبيل الله. واما العباس فهي علي ومثلها معها ثم قال عمر اما ثم قال يا عمر اما علمت ان ان عم الرجل صنو ابيه وهذه الاحاديث تدل على ان تعجيل لا بأس به. تعليم الزكاة لا بأس به وهو وهو الصحيح. فيجوز للمسلم ان يعجل زكاة ماله اذا احتيج لذلك. وهل يعجلها سنة او سنتين؟ من العلم من يرى ان التعجيل فقط انه يعجل سنة واحدة ولا يزيد على سنة. وعللوا ذلك بان هذا الذي ورد فيه النص. ومعك نقول لو عجل لاكثر من سنة كسنتين او ثلاث فلا حرج في ذلك على الصحيح. والمقام يقوم مقام الحاجة والضرورة. فاذا احتاج المسلمون ان يقدموا زكاة اموالهم لوجودهم فقر ولوجود مسغبة وجوع وما شابه ذلك الحاجة فيجوز لاهل الفضل والغنى ان يعدلوا زكاة اموالهم فاذا اخرجوا زكاة كابوالهم فكان المال قد نمى وزاد. اكثر من الجزء الذي اخرجوه من زكاة فانهم يخرجون ما زاد بعد ذلك. وان نقص وان نقصت اموالهم او هلكت اموالهم فهل يرجعون الفقراء؟ فهذه مسألة فيها خلاف منهم من قال يعود اذا اخبر الفقير انه عجلها ومنهم من يقول له لا يرجع نرجع فيها ابدا وتكون هبة وتكون صدقة على الغني اذا اذا اذا هلك ما له او اذا للسنة الثانية ذهب ماله وخسر ماله هل يعود بزكاته؟ الصحيح انه لا يعود في زكاة ماله الا اذا قلنا انه اذا اخبر الفقير او اخبر من اعطاه الزكاة قال قد عجلتها فان اتى فان اتى السنة القادمة والنصاب على ما هي عليه ما هو عليه فهي لك. وان اتى وان اتى العام السنة القادمة وقد ذهب فبالي فهي لي فهذا قد يقال بجواز ذلك. نقف على آآ حديث جاد بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وهو حديث ليس فيما دون خمسة اواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمسة لون صدقة والله اعلم السلام عليكم شيخ متاجرة باموال السرطان. من يتاجر بها؟ ولي الامر مثلنا او الجهة المسؤولة يعني الزكاة هذي تملك. الزكاة يجب فيها التمليك. فاذا اخذها الوكيل للفقراء المساكين يجب ان يملكهم الا ان يوكله الفقراء والمساكين في اعمالها. بان يملكها يستلمها عنهم. ثم يوكلونه بان يتجر فيها. هذا اما ان يتجر فيها دون اذن دون اذني مستحقيها فلا يجوز يعني واضح يفعل بعض يفعل الان بعض الناس يجمع الزكوات ثم يتاجر فيها يقول ليس ذلك لك الا ان يأذن لك اصحابه. بمعنى قال يكون وكيل عن مجموعة من الفقراء وهو يقبض زكاة اموالهم. ثم بعدكم يوكلونه ان يفعل فيها الاصلح لهم. فيتجر فيها يكون هنا هذي اموال متجرة بها. اما ان يأخذ هذه الزكوات ثم يبني فيها وقت ثم يجعل هذا الوقف ريعه على الفقراء والمساكين نقول لا يجوز الا باذن الا باذن هؤلاء الفقراء بعض العلم يرى انه يجوز اخذ الزكوات في بناء الاوقاف تريد الاوقاف لكن نقول هذا ليس بصحيح والصحيح ان الزكاة تملك لاصحابها. ان كان فقيرا ملك اياها وان كان مسكينا ملكا وان كان مدينا سدد به دينه وان كان في فك رقبته فكت رقبته وان كانوا يدخلون ملك ذلك على على حسب حال الذي يعطى الزكاة حتى العامل اذا اعطيه يملك هذه الزكاة العامل عليه يعطى من الزكاة. ان كانوا غير معينين يعني هو وكيل لتفريق الزكاة لكن غير معين لابد يعينه تنتعيمة تما هاي وكيع الناس لا يعرفون. اي مثلا اعطي مبلغ من المال قال وزعها على الفقراء. يقول يلزمه ان يملكها اياهم وانتصر فيها ضمنها التسرع في هذه الزكاة ضمن الموزة كاينة لو اعطى المزكي صدقته لفلان من الناس ان يخرجها وكيله ثم اختلفت نقول ما بقى ذمة المزكي الا ان يكون وكيله الذي تعدى فيظمنها الوكيل. واضح؟ ويقاس انه يحسن اليك امور الصدقات؟ من اموال الصدقة تمرها واسع. الصدقات امرها واسع لانها بابها واسع فليس محصور على الفقراء المساكين بل يستطيع يبني فيها مساجد يستطيع ان يبني فيها اوقاف امرها واسع الصدقة الزكوات هذه للفقراء والمساكين فتدفع لهم تمليكا تدفع لهم تمليكا. باب الصدقة باب واسع. اسأل الله عليك يا شيخ من يصهر مثلا اه بالزكاة ان يدفع يسدد مثلا فواتير كاملة لابد لابد ان يخبر صاحب الزكاة اذا كان الذي الذي اعطي الزكاة مثلا فلان من الناس عليه كهرب تقول يا فلان هذا مبلغ سنزكي سنسدد به دينك علشان الكهرب؟ قال نعم هذا مالك وسدد به فواضح ما في بأس. وان لم يأذن يا شيخ مثلا سداد الغارمين في الغالب يتملك هذا ان نسدد وصل لا بد ان يخبر حتى تبرأ ذمته. يقول يا فلان تبي يسدد دينك عنك سنسدده لا يوجد عاقل ينتفع به يقول لا لا تسدد عندي فلا يوجد كل واضح لان هذه الزكاة نقولها زكاة فان امتنع لم يزكى لم لم يعط للزكاة اذا كان الفقير يا شيخ تأخر في اخذ الزكاة يعني اعطاني احد الناس زكاة وقال اعطاه الفقير الفقير هذا يقول اصبر شوي انا ما ادري خلاص وكلك هو تأخير الزكاة عن وقتها يا شيخ تأخر يعني جلست ثلاث اسابيع معليش توكلت بقبضها ووكلك الان بقبضها فانت لم تنزل منزلة الوكيع الفقير فقط فهي لو تقعد لك سنة ما في حرج وهي هي لا واضح التسليم شيخ علي عليه السلام يعني لا اصله تسليم على علي والحسين والحسن كل هذا من بدع من بدع الروافض فلا يسلم لا على علي ولا على الحسن والحسين وانما يقال رظي الله تعالى عنهم. وما وجد في بعظ النسخ الخطية للبخاري فهذا من من عمل النساخ اسمعوا البخار وكذا تجد في بعض في صحيح البخاري عن الحسين عليه السلام يقول هذا هو من فعل النساخ وليس من فعل البخاري وانما يقال في الحسن والحسين وعلي وال بيت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم ولا يصلى ولا يصلي على لكن حتى عليه السلام حتى لا يكون ذلك على من عليه لكن لو سلم على فلان عليك السلام يا فلان نقول لا حرج لكن ان تجعل عليه تجعل عليه شعارا نقول هذا الذي لا يشرع وهذا الذي يمنع منه الصلاة يا شيخ على الكراهة ولا على التحريم؟ الصلاة على على غير النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاح ان يقول الصحيح في هذا انها حق للنبي صلى الله عليه وسلم هو صرف ولغيره تعد على النبي صلى الله عليه وسلم فيمنع من ذلك قولت عائشة اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة من الله عز وجل الله يصلي على من يشاء لكن ليس لنا ان نصلي الا من امر الله بالصلاة عليه ان الله لا يصلي. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. نحن نصلي ونسلم على من؟ من امرنا بالصلاة اما الله سبحانه وتعالى فله ان يصلي ويسلم على من هو الذي يصلي عليك وملائكته يخرجك من الظلمات الى النور. محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة هنا بمعنى الدعاء النصارى سكن لهم صلاتك هنا ليس ماذا يقول اللهم صلي عليه انما هي مراده ان يصلي على قبورهم وان يدعو لهم بالمغفرة والرحمة وكما ذكرت ان النبي له ان يصلي على من شاء وليس النبي له ان يصلي على من يشاء فالنبي لو صلى على اله اليوم فصلى عليك نقول لا حرج من حق لان هذا حقه وتنازل به لغيره ايوه على اشخاص فلان او لا حرج التردد لا في حرج اللهم ارضى عنك سواء للتابعين او غير التابعين. لفظة شيخنا رضي الله عنه فلان مثلا باب الدعاء. من باب الدعاء هذا دعاء والاصل انه شعار التابعين لكن نقول لا حرج ان يتربى ايضا عن غير التابعين. الى يوم رضي الله عنه واضح الشاب محمد ابن عثيمين رضي الله تعالى لا حرج لكن كان يقول مع هؤلاء الذي عليه العمل نقول رحمهم الله رضي الله عن التابعين ورحم الله من ورائهم ودونهم احمد رضي الله تعالى عنه ورحمه الله على على كل حال نقول مثل التردي والترحم هذي لا امرها واسع امرها واسع ليس فيها خصوصية لاحد فليس هناك خاص يجوز يجوز ان تتوضأ عمن شئت واضح؟ هو قول قدس الله التقس مع التطهير انك تدعو له بان يطهر الله عز وجل اعماله من ما يبطلها او يقدس الله او يطهر الله عز وجل اه اعماله من الذنوب والمعاصي وما شابه ذلك. اما التقديس. الله وشره ان شاء الله. لا قدس هذه المسألة قدس الله سرها لها معنى لها معنى عند بعضهم اه معنى عند الصوفية وهو معنى باطل ان لسره او انه يروح يسر انا روحي سر تفتح به الغلق وما شابه ذلك هذا باطل بل قدس الله سره فهذه الكلمة ليست معروف عند الاوائل وانما فيها المتأخرين بمعنى اه قدس الله عز وجل الاعمال التي اخفاها بمعنى ما اخفاه العمل نسأل الله يحدس له عمله وللتقديس معنى التطهير وتقديس المعنى ان يظهر الله عز وجل اعماله يبارك فيها. والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد